﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد

2
00:00:26.500 --> 00:00:46.500
وان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي يهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقرأوا بسم الله

3
00:00:46.500 --> 00:01:07.400
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين امين يا رب. وبالسند المتصل بالامام مسلم رحمه الله. في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت

4
00:01:08.450 --> 00:01:30.350
قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن سعيد ابن يسار انه قال كنت اسير كنت اسير مع مع ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة قال سعيد

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
ما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم ادركته فقال لي ابن عمر اين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر. فنزلت فاوترت فقال عبد والله اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة؟ فقلت بلى والله. قال ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
وكان يوتر على البعير. الى البعير. هذا الذي استخرجه البخاري وغيره من طريق ما لك رحمه الله بن يحيى ومالك الامام ابو بكر بن عبد الرحمن ابو بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر

7
00:02:10.350 --> 00:02:33.900
رضي الله عنه وهذا من الثقات ايضا لكن ارسل عن جده هنا ليس عن جده. انما اذا روى عن عمر ابن الخطاب فروايته مرسلة عن سعيد بن يسار يبي هنا هو من الثبات المعروفين. قال كنت اسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سهيل يعني سعيد

8
00:02:33.900 --> 00:03:01.400
فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم ادركته يعني كأنه القضية تتصور انهم ذاهبين معا في وفي الغالب الجمال  تتبع بابها بابا يسمى قطار هذا باللغة العربية الفصحى يسمى قطارا. وكان كانه تأخر فنزل

9
00:03:01.400 --> 00:03:31.400
واوتر قال خشيت الفجر ونزلت فاوتر. وغشيت الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المانع يصلي احدكم ما شاء الله اذا خشي احدكم الصبح اليوتر يعني قبل الفجر وقبل طلوع الفجر الثاني. فلما خشيت الصبح نزلت فاذكرت

10
00:03:31.400 --> 00:03:51.400
ثم ادركته وقال لي يا ابن عمر اين كنت؟ فقلت خشيت الفجر ونزلت فاوترت. وقال عبدالله اليس في رسول الله اسوة وقلت بلى والله برسول الله اسوة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:51.400 --> 00:04:11.400
يوتر على البعير. كان يوتر على البعير. يعني كانه هو اراد ان يعلمه وان كان على اصل فيه ان عبد الله ابن عمر اذا في باب نزل واوتر ونزل للوتر ربما يكون فهد عبد الله ابن عمر ذاك يكون

12
00:04:11.400 --> 00:04:31.400
وانه ينزل ولابد ان ينزل الفجر فاوتر قبل الفجر بقليل نزل فاوتر ثم طلع الفجر فصلى الفريضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الفريضة الراحلة. فهنا قال قلت بلى والله. قال

13
00:04:31.400 --> 00:04:51.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وهذا امر لا يعني خلاف فيه انما خلافه ان كما ذكر عند الحنفية رحمة الله عليهم. كما ذكر النووي رحمه الله قال فيه

14
00:04:51.400 --> 00:05:21.400
دليل لمذهبنا ومذهب مالك واحمد والجمهور انه يجوز الوتر على الراحلة في السفر توجه حيث توجه هو مع راحلته اي او حيس توجهت به راحلته. وانه سنة ليس بواجبة وانه سنة ليس بواجب بحيث لابد ان يعني الوتر سنة وليس بواجب والنبي صلى الله عليه

15
00:05:21.400 --> 00:05:41.400
في الراحلة. واستدلوا بهذا على ان الوتر ليس بواجب. وقال ابو حنيفة رحمه الله هو واجب لا يجوز للراحل الوتر قال الامام ابو حنيفة لا يجوز للراحلة. يقول دليلنا هذه الاحاديث فان قيل فمذهبكم ان الوتر

16
00:05:41.400 --> 00:06:01.400
النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وان كان واجبا عليه فقد صح فيلوء له الا الراعي الان. يعني هذا اذا كان اعترض يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الفريضة الراحلة. واما الوتر فكان واجبا النبي اين

17
00:06:01.400 --> 00:06:21.400
يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او ورتل القرآن ترتيلا لعل هذا منه الاستنباط بان الوتر كان فريضة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلموا

18
00:06:21.400 --> 00:06:41.400
الو قيام الليل كان فريضة الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اه قد ساح فعله له على الراحلة. اذا دليلنا فلنقيل فمذهبكم ان الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قلنا وان كان واجبا عليه فقد سح في يده

19
00:06:41.400 --> 00:07:01.400
لا هو لا الراحلة ودلال صحته منه على الراحلة. ولو كان واجبا على العموم لم يصح عن الراحلة كالظهر وان قيل ظهر وفرج كرب والوتر واجب. وبينهما فاطر. اه دخل هنا باصول الائمة

20
00:07:01.400 --> 00:07:31.400
فرض عند الائمة الحنفية ما ثبت به التواتر بالقرآن وسنة المتواترة. والواجب ما ثبت بسنة غير متواترة. وهذا التفريق منه خاصة في عقيدته. ومن هذا الباب رأينا في كثير من المواضع سبحان الله يعني انا كاني في هذا الفهم كاني ارى انهم

21
00:07:31.400 --> 00:07:51.400
باب انكار السنة في مواضعه. يقول ما يوم لو به لان هذا يخالف هذه السنة تخالف الاها. الشاسي رحم الله القرن الرابع اربعمية وعشرين اظن توفي وقال وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره

22
00:07:51.400 --> 00:08:11.400
تنكح المرأة فان طلقها ثلاث تطلقات لا تجوز للزوج لا يجوز ان يتزوجها الزوج الاول حتى فانكح ما قال حتى تنكح وقال حتى تنكح زوجا غيره خاص هذا لفظه خاص بوجود النكاح

23
00:08:11.400 --> 00:08:31.400
من المرأة تذهب لا يحتاج الى ولي. تذهب بنفسها وتتزوج. اه فلا يعمل به على ما الا ما رؤي للنبي صلى الله عليه فلا يؤمن به لان الاية واضحة جدا ونسبت النكاح

24
00:08:31.400 --> 00:08:51.400
الى المرأة نفسها. ولا يؤمر بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثلاث مرات جاءت الرواية رواية صحيحة. وهم كأن انا اقول مثل هذا

25
00:08:51.400 --> 00:09:11.400
وجد منكر السنة منفذا من كلامهم وهذا فتجرأوا في انكار السنة واكثرها كلها. ولذلك في الحقيقة الذي نؤمن انزلنا اليك الذكر لتبين للناس وما نزل اليهم. وان كانت الاية حتى تنكح زوجا غيره. لكنها تكون

26
00:09:11.400 --> 00:09:31.400
مقيدة بابن الولي كما جاء وقيد بالحديث على كل حال. فاذا ولذلك هم يفرقون بين الواجب الفرد بهذا المعنى. قلنا هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور. هكذا يقول النووي رحمه الله ولا يقتضيه شرع ولا

27
00:09:31.400 --> 00:09:51.400
لغة ولو سلم لم يحصل به معارضة والله اعلم. آآ على كل حال انه الحديث واضح جدا في جواز الراحلة ويدل على ان الوتر ليس بواجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة

28
00:09:51.400 --> 00:10:11.400
وما كان يوتر الفريضة ولو كان كان الوتر فرضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر لو كان فرضنا على قولكم فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قولوا ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم جاز له ان يوتر ولو كان فرضا

29
00:10:11.400 --> 00:10:31.400
زيدوا بعده قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبدالله

30
00:10:31.400 --> 00:10:51.400
اكان ابن عمر يفعل ذلك. الرواة مذكورون صفات اثبات. عبدالله ابن دينار. هذا عبد دينار القرشي مولاهم المدني ثقة. وهو يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال انه

31
00:10:51.400 --> 00:11:11.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. يعني الى غير القبلة عيدا. هناك كانت مثلا اداء الوتر الراحلة. فذلك كان يصلي مطلقا نوافل عامة وفي السفر ما كان

32
00:11:11.400 --> 00:11:31.400
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ان الرواتب ما كان يصلي لكنه كان يصلي النوافل عامة على الراحلة حيثما توجهت به اي سواء كانت الى جهة القبلة او الى غير جهة القبلة. وكان قال عبد الله ابن دينار كان ابن عمر يفعل

33
00:11:31.400 --> 00:11:51.400
قال وحدثني عيسى ابن حماد المصري قال اخبرنا الليث وقال حدثني ابن الهادي عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته

34
00:11:51.400 --> 00:12:21.400
نعم عيسى ابن حماد ابن مسلم التجيبي المصري له لقب خاص ذكر لكم. زغبة هكذا زغبة نعم. وقالوا كان في جبهته بياضنا وشيء من هذا. السبب يقولون لي الذي يكون في اوصلة الطائرة وياض. نعم. ماذا تقول لافراخ

35
00:12:21.400 --> 00:12:51.400
الذي في رواية لا ماء ولا شجر في قعر مظلمة. فاغفر عليك سلام الله يا عمر. هذا قالوا انه حطية قال هذا الكلام وقد سجد عمر رضي الله عنه لانه كان يهجو الناس. نعم. فزغبة كان لقب وعلى كل حال

36
00:12:51.400 --> 00:13:11.400
دفن الليث عليه سيدنا سعد المصري رحمة الله عليه. قال حدثنا ابن لهاد ابن لهاد هو يزيد ابن يزيد ابن عبد الله ابن عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر زيدوا بعده قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال

37
00:13:11.400 --> 00:13:31.400
اخبرنا بنوح قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. واضح

38
00:13:31.400 --> 00:13:51.400
جدا على كل حال هذا العزيز في بيان انه ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليالي مخطوبة فاذا جاءت المكتوبة فكان ينزل صلى الله عليه وسلم باصحابه نعم زيدوا رواد كلهم ثقات يونس بن يزيد العيلي ابن شهاب محمود ابن مسلم الزهري نعم

39
00:13:51.400 --> 00:14:11.400
اليه قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب. قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة ها؟ وبه

40
00:14:11.400 --> 00:14:31.400
قال وحدثنا عمرو بن سواد وحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة اخبره ان اباه اخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي الصبح بالليل سبعة

41
00:14:31.400 --> 00:14:51.400
سبعة يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. نعم. عمرو بن سواد وعمرو بن سواد الاسود القرشي السرحي هكذا. نعم من الثقات وحرمل ابن يحيى الطغيبي الامام صاحب الشافعي

42
00:14:51.400 --> 00:15:21.400
عن عبدالله بن عامر بن ربيعة. عبدالله بن عامر بن ربيعة بن كعب الانسي هكذا ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون يكون رآه هو وهو غير مميز

43
00:15:21.400 --> 00:15:41.400
وهذا القسم ادخله ابن حجر رحمه الله في الاصابة. قال من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمظنة ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد رآه خاصة من اهل المدينة لان اهل المدينة كانوا اذا ولد لهم ولد او البنت

44
00:15:41.400 --> 00:16:01.400
كانوا يأتون بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهما ويبركهما. نعم. وكان ولد لكنه لم تسبق له رواية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مرسلة. نعم. زيدوا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا

45
00:16:01.400 --> 00:16:21.400
عفان ابن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا انس بن سيرين قال تلقينا انس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذات الجانب. واومأه

46
00:16:21.400 --> 00:16:41.400
همام عن يسار القبلة. فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله افعلوا. نعم. وهم في الشام ربما لم تصل هذه السنة عند هؤلاء وان كان هناك ائمة والصحابة كانت عندهم

47
00:16:41.400 --> 00:17:01.400
هذا الحديث لكنه استغرب قال انه حدثنا محمد بن حاتم هو محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي له لقب خاص السمين. كان يلقب بالسمين. قال حدثنا عفان ابن مسلم وهو ابو عثمان

48
00:17:01.400 --> 00:17:21.400
ثقة احسنت وقال حدثنا حمام وهو حمام ابن يحيى ابن دينار العودي ثقة قال حدثنا انس ابن وهو انس المسيرة للنصاري. اخوه محمد. محمد ابن سيرين. ثقة. قال تلقينا انس بن مالك

49
00:17:21.400 --> 00:17:41.400
حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر ورأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب. واوما وان يسار القبلة يعني لم يكن وهو يصلي على الحمار ولم يكن وجهه الى القبلة. فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة

50
00:17:41.400 --> 00:18:01.400
قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله لم افعله. فهذه الاحاديث كلها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الا الدابة حمار ايضا الحمار ليس بنجس بل كان النبي

51
00:18:01.400 --> 00:18:21.400
صلى الله عليه وسلم يجلس عليه وايضا البعير او بما عبر عن الراحلة كلها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اداء النوافل الهامة. ولم يكن يصلي الرواتب صلى الله عليه وسلم. وفيه

52
00:18:21.400 --> 00:18:41.400
اسوة لنا وهناك ناس يأتون مثلا حتى هنا نرى كأنهم يحرمون عليهم نوافل ولا يصلون الا هاتين فقط ايام اه يومين ثلاثة اذا بقوا هنا ثم يسألون مثلا متى اه ينتهي القصر كذا

53
00:18:41.400 --> 00:19:01.400
ونقول الانسان ينبغي ان الفرصة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم اذا كان يقصر الصلاة ولا يأتي بالرواتب فلا اقل من ان يأتي بالنوافل ويكثر خاصة في هذا المسجد الحرام الذي الصلاة

54
00:19:01.400 --> 00:19:21.400
بمئة الف. وفيه ايضا قال وفيه ايضا انه صلى الله عليه وسلم يصلي الفريضة. هذا الحديث اخرجه بخاري من طريق جويرية ابن اسماء النافع وفيه زيادة. قال يصلي الفريضة على راحلته يومئذ

55
00:19:21.400 --> 00:19:51.400
هذا فيه دليل على انه ما كان يسجد لا الراحلة انما ركوعا وسجودا كان كلاهما كان يأتي بهما صلى الله عليه وسلم يومئذ برأسه كما جاء في حديثنا اخر نشرح هذا كما جاء في حديثنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم واجعل سجودك

56
00:19:51.400 --> 00:20:11.400
لانه كان يصلي لا ذو سادة فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة وقال صل قوم ايمان واجعل سجودك اخفض من ركوعك. واذا كان يومي هنا للركوع فيجعل زيادة عن

57
00:20:11.400 --> 00:20:31.400
للصيد. هذا هو الذي يفسر ان شاء الله. ايضا استدل به على ان الوتر ليس بفريضة وعلى انه صلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم لان ابن عمر كان يصلي

58
00:20:31.400 --> 00:20:51.400
وانقرة على صعيد النساء منصوره نزوله الراحلة للبتر وقوله اليس لك في رسول الله واما قول بعضهم انه كان من الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان يوقع البتر على الراحلة مع كونه

59
00:20:51.400 --> 00:21:11.400
وهو طي دعوة لا دليل عليها. لانها لانه لم يثبت دليل دليل اللي بيقرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج التكلف بهذا الجمل. واستدل به ايضا. واخرجه البخاري من

60
00:21:11.400 --> 00:21:31.400
وفيه كان ابن عمر يصلي على رحلته ويوتر عليه انور عليها. وقد جاء الا ما رواه احمد عن سعيد ابن يسار وهنا ايضا المسلم ان ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعا

61
00:21:31.400 --> 00:21:51.400
فاذا اراد ان يوتر نزل فاوتر على الارض فهو محمول على انه كان يفعل الامرين واستجيزوا العمرين لكن ليس بمعناه انه كان يرى حتما على المسافر ان ينزل الوتر. لانهم قالوا ما دام

62
00:21:51.400 --> 00:22:11.400
فريضة ينزل والدليل عليه انه انكر على صعيد ابن يسار انه ليس بحتم. آآ وفي الاحاديث كان يسبح ويصلي سبحته. فالسبحة في الحقيقة بمعنى ان النافلة كما جاء في بعض الاحاديث

63
00:22:11.400 --> 00:22:31.400
كلمة التسوية لها معنى خاص لكن هذا اصطلاح اسلامي شرعي ان يسبب تسبيح العرب كانوا يعرفون التسبيح لكنه هنا المقصود منها النافلة كما جاء كان يصلي صبحة الضحى حين تغمض الفساد

64
00:22:31.400 --> 00:22:51.400
اختصاصه بالنافلة عرف شرعي لانه مانع تسويه حقيقة سبحان الله اخره. وحديث عبدالله بن ربيعة اخرجه البخاري معلقا وقال الليث ابن سعد عن طريقه ووصله ابو آآ البخاري رحمه الله

65
00:22:51.400 --> 00:23:11.400
اخر وابو داوود من طريق ابن وهب. قال صاحبه للمعبوط قال ابو حنيفة رحمه الله ان الاترون اثر واجب ولا يجوز والحديث الصحيحة المروية في ذلك ترد عليه محمد ابن النصر المروزي

66
00:23:11.400 --> 00:23:31.400
الله له كتاب قيام الليل خاصة قد اه اطال في الرد على هذا واه على كل حال ما كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. هنا جاءت فيه اذا بعض المسائل رواية

67
00:23:31.400 --> 00:23:51.400
عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة عند احمد وغيره انه كان اذا اراد ان يسبح على مائدته جاءها الى القبلة صم يخليها تذهب كما شاءت. جاء في رواية البخاري

68
00:23:51.400 --> 00:24:11.400
البخاري رحمه الله عن ابن عمر هذا نسي انه كان يصلي على الراحلة وكان كان يصلي الى الراحلة الراحلة والى الراحلة الى الراحلة ان يجعلها سترة صلى الله عليه وسلم. ذكرها في الفقه الشرعي قال عن ابن عمر

69
00:24:11.400 --> 00:24:31.400
قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية البخاري كان يعرض راهنته ويصلي اليها. قال هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان. ولا يعارضه النهي للصلاة في ايه؟ المعاصي

70
00:24:31.400 --> 00:24:51.400
لا تصل نهائي الصلاة في معاطل ليبيا. فقال هنا الحجر رحمه الله ولا يعارضه النحي عن الصلاة في معاطن الابل لان المعاطن موادر اقامتها ان دل اندل ماء. وقال الترمذي وهو

71
00:24:51.400 --> 00:25:11.400
وقول بعض اهل العلم وهو الحق لا يستلزم عن النهي عن الصلاة في معاطن الابل النحيا للصلاة الى البعير واحد في غير المعاطن هكذا قال لانه قد يكون هناك جماعة من الابل وربما تثور بعضها لعباده اذا صلى الانسان

72
00:25:11.400 --> 00:25:41.400
كان هناك ما يتأذى. اما اذا كانت راحلته وهي مدربة فيسلي اليها ولا يخاف منها اذا اذا نعم اذا في مسألة والله اعلم. ايضا اخذ بمضمونها اخذ بمضمون هذه وقهاوي الا ان احمد وابا ثور كان يستحبان ان يستقبلا بالتكبير هذا ابتداء

73
00:25:41.400 --> 00:26:01.400
سلام وبحجة لذلك حديث الجارود ابن ابي صبرة عن انس عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتركه في سيري هكذا جاء فيه واستقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت او وجهت

74
00:26:01.400 --> 00:26:21.400
واخرجه ابو داوود واسناده صحيح حسن كذلك كان في رواية اخر عند الامام احمد اذا اراد ان يصلي على راحلته طبعا استقبل مك كبر للصلاة ثم خلى عن راحلته حيثما توجهت. اخرجه الامام ابن شيبة وغيره والمختار الى اخره

75
00:26:21.400 --> 00:26:51.400
ابن منصور. ففي مثل هذه الحالة يقال انه توجيه الى القبلة ليس بلازما. لان الجمار اذا في القطار وربما يكون اذا وجهها تكون الراحلة تكون تتجه بنفسها الى القطار الى وراء الجمال. اما اذا كان واجبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما والصحابة كثير من الروايات التي جاءت لم يستثنوا

76
00:26:51.400 --> 00:27:11.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل ثم يدركها تتوجه حيثما توجه. فهذا اكبر دليل على ان ليس فيه ليس واجبا لكن اذا امكن اما اذا لم يمكن فقد تكون هي الان اذا كان

77
00:27:11.400 --> 00:27:31.400
والقبلة على يمينك الى الشمال مثلا او ففي هذه الحالة اذا كنت وجهتها وتأخرت القطار شيئا ما وفي هذه الالة ربما اخذت وجهها في جهة اخرى فاذا كان يخاف الانسان مثل هذا

78
00:27:31.400 --> 00:27:51.400
حتى لا يكون مستحبا لان فيه ضرر عليه بارك الله فيكم. هذا الذي يظهر فيقال انه ان امكن يوجه الله يوجه الراحل الى جهة القبلة ويجهزه الى غير القبلة ثم يتركها حتى تستقيم فهو الافضل وان خاف ان تنفر

79
00:27:51.400 --> 00:28:11.400
ونبدأ الى جهة اخرى ولا هذا هو الذي يقال. اه بقي الكلام هنا ذكر هنا انه نزلت الروايات التي مضت بنا لانها يتكررها جميعا وبمجموعة فيه ثم تلع اه في حديث عبد الله ابن

80
00:28:11.400 --> 00:28:31.400
رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهه صلى الله عليه وسلم وفيه نزلت فاينما تولوا فسمى وجه الله. هل في صلاة النافلة

81
00:28:31.400 --> 00:28:51.400
هذه هذه الاية بحيث اينما تونس فسمى وجه الله ام في موضع اخر لابد ان ننظر الى المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله آآ لخصت ما خلاصته ان الاية نزلت في صرف

82
00:28:51.400 --> 00:29:11.400
قبلتي الى الكعبة. بعدما صلى صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وقبل الهجرة كان يصلي لما فرضت الصلاة في المعراج وكان يصلي الى الكعبة ومتجها الى الشمال وهو مأمور بان يوجه نفسه الى

83
00:29:11.400 --> 00:29:31.400
البيت المقدس لكنه كان يتمنى وكان يرغب كما جاء لقد نرى تقلب وجهك في السماء وكان يرغب ان تكون القبلة قبلة ابيه ابراهيم عليه السلام. وكان يقوم الى جهة المقام حتى يكون القبلة قبلة ابي

84
00:29:31.400 --> 00:29:51.400
نبينا ابراهيم وقبلة بيت المقدس كلها امامه. وهنا ذكر قال وبعدها سنة ستة عشر شهرا وسبعة عشر شهرا الا هناك المدينة وكان يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يوجه الى الى الكعبة. قال ابن جرير قال

85
00:29:51.400 --> 00:30:11.400
اخرون بل نزلت هذه الاية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنا من الله ان يصلي التطوع حيث توجه شرق او غرب في مسيرته في مسيره في سفره. وفي اهالي المسايفة اذا كان صلاة الخوف وهم قد التحموا

86
00:30:11.400 --> 00:30:41.400
قلت احمد الجيشان جيش القاتل جيش المسلم كما هو معروف. في حديس صلاة الخوف على رجال قال الله تعالى وشدة الخوف في حالة المسافة وشدة الخوف. وقال اخرون نزلت في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا سترها فصلوا على انحاء مختلفة. جاء في

87
00:30:41.400 --> 00:31:01.400
عبد الله بن عمرو بن ربيع نبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة ونزلنا منزلا فجعل الرجل ياخذ الاحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه. فلما اصبحنا اذا نحن قد صلينا

88
00:31:01.400 --> 00:31:21.400
جئنا الى غير القبلة وقلنا يا رسول الله يا رسول الله لقد صلينا الى ليلتنا هذه لغير القبلة فانزل الله هذي اسهل او اسهل الروايات وانزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب واينما تولوا فما وجه الله

89
00:31:21.400 --> 00:31:41.400
ان الله واسع عليم. ثم ذكر ابن كثير له طرق كثيرة ثم قال هذه الاسانيد بعضها في بعضها داب ولعل يشد بعضها بعضا. ورأيت الشيخ الالباني ايضا جمع له طرقا اخرى اذا وحسنه لطرقه وشواهده

90
00:31:41.400 --> 00:32:01.400
الذي يظهر والله اعلم ان اصلل اصل نزول الاية هو فيما كانوا شكوا انهم لما كانوا في ليلة وصلوا الى غير القبلة ونزلت اينما تولوا بانكم انتم عليكم التحري فاذا اخطيتم فصلاتكم قد رفعت وقبلت ان شاء

91
00:32:01.400 --> 00:32:21.400
هذا هو الذي يظهر لنا. لكن كيف قال هل هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه او استنباط لا نقوله استنباط منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقبل صم قال وفيه نزلت فاينما تولوا فما وجه الله

92
00:32:21.400 --> 00:32:51.400
الذي يظهر واذا راجعتم كتب علوم القرآن واجمع كتاب الزرقشي برهان وكذلك السيوط هي الاتقان وغيرها وغيرها. فيذكرون انه قد تكون لاية تشمل لمعان كثيرة فالصحابة بانفسهم وذكر بعضا كانوا يقولون ان الاية تشمل هذه الحالة ايضا

93
00:32:51.400 --> 00:33:11.400
وليست هي نزولها في هذه القصة بالذات في هذه القصة. ونزولها بقصة ليلة مظلمة لما سمعوا او لما صلوا انزل الله تبارك وتعالى آآ وكأنه صلاتكم قد رفيت ولا يحتاج ولا تحتاجون الى العيادة. فهذا هو الذي

94
00:33:11.400 --> 00:33:31.400
يقال في هذا نعم ثم بعد ذلك تفسيره فثم وجه الله لما وكان في المسألة ما لا فثم وجه الله. قال عكرمة عن ابن عباس فسمى وجه الله. قال سمى قبلة الله. هذا ايضا استنباط

95
00:33:31.400 --> 00:34:01.400
لان الاية اذا كانت نزلت بمناسبة بمناسبة تركهم القبلة وجاز له ان يفسر فسمى قبلة وقال مجاهد حيثما كنتم فلكم قبلة فاستقبلونها الكعبة. آآ انه امر بانكم لا تستقبلوا الا الكعبة مع العلم. وقال ابن جرير لانهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية

96
00:34:01.400 --> 00:34:21.400
الا كان الله جل ثناؤه بذلك الوجه وتلك الناحية له تعالى المشارق والمغارب. وانه لا يخلو منه مكان لا يخلو منه مكان. هنا يتنبهوا شيئا ما قد يكونوا لكل جواد كبوة على كل حال

97
00:34:21.400 --> 00:34:41.400
كما قال ولا ادنى هذا كله تمام كلامي ابن جرير. كما قال تعالى ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا وهو اينما كانوا ثم نسخ بالفرد الذي فرض عليهم التوجه الى الاسلام. نقله ابن كثير ثم

98
00:34:41.400 --> 00:35:01.400
ثم طال عمره ابن كثير اساسيته كما تقول احس في هذا الماضي على التعليق على ابن جرير رحمه الله قال ابن جرير وفي قوله انه تعالى لا يخلو منهم ما كان. فان اراد علمه فاستحي هذا كلام ابن كثير. فان علمه

99
00:35:01.400 --> 00:35:21.400
انا محيكم بجميع المعلومات. واما ان اراد ذاته فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا التعقيب من ابن كثير هذا كله من اه على كل حال من التحليل

100
00:35:21.400 --> 00:35:41.400
وصلت انا بنفسي ان كنت استعذب وانبهوني. اه هذا التعقيب ينوي كثير لقول ابن جرير في محله المناسب ونحن نعرف ان ابن جرير والاثرية ابن جرير سئل عنه وقال لا اقلد احدا انا اثري المذهب. رحمة الله عليه

101
00:35:41.400 --> 00:36:11.400
وكثير منهم نسب اليه فلان الجريري اذا كان الجريري والجريري اذا ويقول ان نسب الى الجرير لانه كان يذهب مذهب ابن الى الطبري. نعم انا حاصل على كل هذا لا ينكر الابن الجنين هو الاثري لا ينكر ولا اولو الله تعالى وانه على العرش ولكن نبدأ منه هذه الكلمة الموهمة

102
00:36:11.400 --> 00:36:31.400
نبه عليه ابن كثير. فلذلك نقول وهو الواجب لكل شخص اذا وجد كلمة مخالفة لجناب الله رسول الله او جنابه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينبه على خطأ القائل و يبين

103
00:36:31.400 --> 00:36:51.400
الصواب بلطف بلطف وادب مع الاحتفاظ باحترام العالم. لا يكن مثل الديكة وجد كلمة طار وكذا كلام الفارغ من هذا يوجد من بعض الناس. نعم نسر الديكة يسيحونه وينقرون نعم

104
00:36:51.400 --> 00:37:11.400
فاقول انه قولك كثيرة اذا واما ذاته فلا تكون محصورة في شيء من خلقه. يضاف عليه يعني هذا خطر ببالي من على كل اهل شبهات الخيال فلا تكون محصورة في شيء من خلقه يضاف عليه انه على العرش. حتى لا يظن احد انه

105
00:37:11.400 --> 00:37:31.400
ليس على العرش ايضا. وعلمه في كل مكان كما قال تعالى ومعيته معية النسر والثأر. كما قال تعالى موسى وهارون انني طيب الان جات مسألة ايضا وفي اثبات الوجه لله عز وجل ان لا يقبل

106
00:37:31.400 --> 00:37:51.400
ومعلوم ان الاشاعرة يقولون لوجه ولا رضا وكذا وكذا لكن نقول ان السحابة سبحان الله عرب ما وجد في زمن الصحابة احد انه اشكل عليه كيف استوى على الناس. ابدا. العرب يعرفون معنى الاستوى

107
00:37:51.400 --> 00:38:11.400
الى اخره. واول كلمة سمعت من هذا النوع او شبهة من الامام ابي حنيفة رحمه الله. لما سأل ابو الامام ابو حنيفة متى ولد سنة ثمانين؟ وتوفي مية وثمانين. وعلمه انتشر بين الناس

108
00:38:11.400 --> 00:38:31.400
في القرن الثاني بعد عشرين سنة من عمره رضي الله عنه. معناه في هذا الزمان بعض الناس قد رفعه هون في شبهة ان الله ليس لنا رزق. وقال سأل ابو مطين الملكي قال سألته رجل يقول ان الله ليس على العرش

109
00:38:31.400 --> 00:38:51.400
وقال الكافر لان الله تعالى يقول الرحمن اجى استوى. قال انا ورجل اخر يقول انا اؤمن ان الله على العرش من ان الارشى على الارض ام على السماء؟ وقال كافر الم يقرأ قول الله تبارك وتعالى افأمنتم

110
00:38:51.400 --> 00:39:11.400
يخسف ابا منضب من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. فاذن على كل هذه اول صوت يسمع. ثم صوت في هذا الباب. ولذلك انا اقول ان كان في الدنيا اجماع فحصل اجماع الصحابة. دائما اكرر هذا الشيء ان كان

111
00:39:11.400 --> 00:39:31.400
المسألة يا جماعة اي جماع الصحابة على اثبات جميع ما اثبت الله لنفسه واسوة رسوله بدون تأويل لا تعطيل ولا تأويل وكان هذه هذا الاجمال. جاء الامام ما لك دور الامام مالك رحمه الله كان في كان يلقي الدرس

112
00:39:31.400 --> 00:39:51.400
في اه مسجد النبي صلى الله عليه وكان ذكر الرحمن من وقال يا ما لك كيف استوى على العرش تعرفون الكلمة التي عبروها قالوا اخذ اخدته الرحظاء اي شدة العرق ونكس راسه ثم رفع راسه قال

113
00:39:51.400 --> 00:40:11.400
الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال هنا في البدع. فهذه هي الان بدأت البدع بدأت تترك هذا. لكن هناك بعض الوجه عز وجل ان لا يقضي بجلاله وما فيه. ولكن معنى فثم وجه الله نريد آآ على كل حال ان شاء الله

114
00:40:11.400 --> 00:40:31.400
اه قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الجواب الصحي في الجزء الرابع صفر اربعمية واربعتاشر وثم وجه الله هذا وقد قال فيه طائفة من السلف فثم قبلة الله كما مضى بنا حيث وثم جهة الله والجهة كالوعد والعداء

115
00:40:31.400 --> 00:41:01.400
وجه وجه يده جهة وعد يده يعد هبة. بعض المصادر قاعدتها انه اذا كان هكذا هواوي فاعل كلمة واويا في غيرونه تاء برأسهم. وهب يهب او يهب وزن يزن. زنا. زنة. كذلك قال هذا كلامه قال اي والجهة كالوعد والعدا والوزن والزنا

116
00:41:01.400 --> 00:41:21.400
المراد بوجه الله وجهة الله والجهة والوجهة الذي يستقبل في الصلاة اه فنقول هنا ان شاء الله نؤمن ان الله تعالى فوق العرش والعرش فوق السماوات ومع ذلك فهو قبل وجه المصلي

117
00:41:21.400 --> 00:41:41.400
نؤول بالقبلة انما الله عز وجل بذاته قبل وجه المصلي كما جاء في الحديث اذا قام احدكم فالله في وجهه هكذا فلا يدخل عن يميني انا امامي ولا عن يميني ولا عن يساري فليكن تحت رجله. فهنا

118
00:41:41.400 --> 00:42:01.400
ومع ذلك فهو قبل وجه المصلي فلو قال قائل كيف يكون قبل وجه المصلي؟ وهذا المثال مشهور لديكم سمعتم هو فوق العرش نقول هو قادر على ان يكون فوق كل شيء وقبل وجه المسلي. وايضا قبل الشيء لا يمنع ان يكون عاليا

119
00:42:01.400 --> 00:42:21.400
ولله المثل الاعلى وانت تقابل الشمس والشمس تقابلك وهي فوق وكذلك القمر وفي الوقت نفسه تقابل الشمس مؤتمر ملائين الناس فلا تقل في ذات الله كيف ولا تظنه مستحيلا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:42:21.400 --> 00:42:41.400
اذا قام احدكم يصلي فلا يرزقن قبل وجهه فان الله قبل وجهه. فكل واحد يتجه الى وجه الله ليس هناك ما يمنع هذا المعنى ويكون المعنى انكم مهما توجهتم في صلاتكم فانكم تتجهون الى الله

121
00:42:41.400 --> 00:43:01.400
سواء الى المشرق او المغرب او الى الشمال او الى الجنوب. وهذا واضح جدا ان شاء الله. فثم وجه الله وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ينبغي للانسان اذا قام في الصلاة فلينظر ليؤمن بان الله يراه

122
00:43:01.400 --> 00:43:25.050
هو الذي يراك هنا تقوم. ايضا كانه يراه. وهو فوق العرش يواجهني عز وجل. هذا هو الاحسان بارك الله فيك. ولا استحالة في اثبات ان الله قبل وجهه نعم فثم وجه الله اينما توجهتم. ففيه مسألة اخرى ايضا الروايات جاءت انه صلى الله عليه وسلم

123
00:43:25.050 --> 00:43:45.050
والصحابة كانوا يسمون النوافل يصلون النوافل على الراحلة والمركوبة في السفر. هذا الروايات كلها جاءت للسفر وهل يجوز ان يصلي وهو راكب في غير السفر يعني في الحظر قال به بعض العلماء رحمه الله او رحمة الله عليهم حتى قال

124
00:43:45.050 --> 00:44:05.050
بعضهم اذا كان ماشيا جاز له ان يصلي النوافل الى اي جهة هو متوجه لها؟ هل هناك يعني يعني عندكم مداخلة نعم والذي يظهر الله على ما الذي يقول ان الشخص الراكب في

125
00:44:05.050 --> 00:44:35.050
داخل المدن والعمران ماذا واجب عليه؟ يسلم الراكب ولا الماشي داخل المدن وكذا فانت الان مشغول بالصلاة. الناس حولك وانت راكب وهذه من قواعد الاسلام يسلم الراكب الذي فوق لا يرى انه ليس احد فيرغمه نفسه بان الماشي يسلم عليه ويبدأ

126
00:44:35.050 --> 00:44:55.050
نعم فنقول ان الشخص الراكب في داخل المدن والعمران عليه ان يسلم الراكب وهو راكب على المال والماشية للقاعدة. واذا استغرب هذا من على كل اهل من تفكيري فاذا كان اه وجدت ما خطأ فسحبه بارك الله فيكم. فاذا

127
00:44:55.050 --> 00:45:15.050
اذا اشتغل للصلاة فاته هذا العمل لانه لا يقدر ان يعمل على سنة تسليم الماشي نعم والله اعلم قال القرطبي لا شك ان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كان في السفر وهل يجوز فعله اذا حضر ام لا

128
00:45:15.050 --> 00:45:35.050
فذهب ابو يوسف الى انه يجود بالحذر وروي عن انس انه كان يومي على حمار في ازقة المدينة وحكاه بعض الشافعية عن مذهبهم ومالك لا يراه الا في سفر طال. والذي يذهب هذا استنباط من

129
00:45:35.050 --> 00:45:55.050
رضي الله عنه لكن الراجح انه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على المارة وغيرهم. فانه لا ينبغي كانه لم يفعله وحتى هذا الذي روي ان انس رضي الله عنه فيه بعض الدار

130
00:45:55.050 --> 00:46:16.450
بدأوا الابن ابي شيبة المسنى فالراجح على كل شيء قال انه غير مشروع ان يصلي النافلة على راحلته  العمران وفي الحظر نعم. زيدوا بعده باب اخر. وباب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم

131
00:46:16.450 --> 00:46:34.100
قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. نعم الحديث واضح والرواة ثقافة

132
00:46:34.100 --> 00:46:54.100
كلهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. يعني ماذا يحصي يعني اذا كان جاء وقت مغرب فكان يؤخره الى العصر الى العشاء او كان صلى الله عليه وسلم

133
00:46:54.100 --> 00:47:14.100
المغرب ويصلي معه العشاء لانه عاجل في سفره. هذا امر واضح جدا وجاءت روايات كثيرة في الجمع بين الصلاتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر خاصة. نعم. اخرج البخاري من طريق الزهري قال اخبرني

134
00:47:14.100 --> 00:47:34.100
عالم هنا النابع قال اخبرني سالم بن عبدالله بن عمر وفيه قال سالم وكان عبدالله رضي الله عنه يفعله اذا اعجله السفر. وفي وفيه قال سالم واخر ابن عمر المغرب وكان تصرخ هذا في

135
00:47:34.100 --> 00:47:54.100
البخاري كان استصرخ على امرأته صفية بنت عبيد يعني قالوا فسروه كانت بحالة نزع واخبر كيف اخبر من الذي اخبر؟ كانت مريضة ربما كان يخاف علينا في خلال يوم فجاء ناس يخبرونه ايضا كان استخرج استسلم

136
00:47:54.100 --> 00:48:14.100
على امرأة صفية بنت ابي عبيد يعني انها كانت في نزع الموت وفي سياق الموت فاسرأ السير وجما جما تاخيه وهذا الحديث صحيح اخرجه وذكره بالاصابة. نعم. وقال ابن عمر اذا عاجله السير يؤخذ منه التقييد

137
00:48:14.100 --> 00:48:34.100
جواز لجمعية تأخير بما كان على ظهر سير. وفيه وكذلك جاء في احاديث ذكر جمع التأخير من اوضحها ما روى البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تزيغ الشمس افخر الظهر الى وقت العصر وتأتي الرواية ثم

138
00:48:34.100 --> 00:48:54.100
فيجمع بينهما فاذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب وفيه دليل واضح الى جمع التأخير ايضا. ولكن نسب الى الامام ابي حنيفة رحمه الله عدم جواز جمع التأخير. هكذا وبالفعل الناس متعصبون جدا في هذه

139
00:48:54.100 --> 00:49:24.100
مسلا وجدناهم اه مسافرين جمع تلك الايام القديمة اللي كان الطريق القديم في الى ومستورة وكذا ونزلنا دلوقتي نحن وقدموني انا شافونا صليت ولد اخي نصلي بعدين العشاء المغرب والعشاء مع بعض قالوا لا ونزلوا

140
00:49:24.100 --> 00:49:44.100
وانا صليت بهما المغرب. ثم صليت بعده عشاء. الحاصل ولكن نسب الى وجواز جواز جمع التأخير قدم وجواز لجمعية التأخير اي الامام ابو حنيفة الاحاديث على ان الصلاة الاولى وقعت في اخر وقتها

141
00:49:44.100 --> 00:50:04.100
والثانية وقعت في اول وقتها وقتها. هذا الذي في كتبهم اه عبروا كان جمعه جمعا. سوريا سوريا صورة فقط. يعني اذا كان ثلاثة ونصف اه او اربعة الى ربع اذان العصر. وكان يصلي

142
00:50:04.100 --> 00:50:24.100
زهرة ثلاثة ونصف قريبا ثم يفرغ من صلاة الظهر ويدخل صلاته العصر ويصلي العصر فصلى كل صلاة هذا الذي يؤوله الامام ابو حنيفة وجميع من يقلده. لكن نقول انه ان احاديث مسرعة

143
00:50:24.100 --> 00:50:44.100
لان الجمع كان في وقت الاولى ووقت الثانية. ومن الاحاديث التي ذكرها مسلم يأتي. واخرج البخاري واذا قطب عبد الله بن الى اخره وما نقل عن الحنفية انه جمعه صلى الله عليه وسلم جمعا سوريا وعقبه الخطابي رحمه الله في معالم السنن

144
00:50:44.100 --> 00:51:04.100
وغيره وايضا بان الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان ضيقا هذا للتسهيل على الامة تيسير الامر لكنه اذا كان قلنا انه لا يجوز الا جمل سوري ويقول ابن الخطابي رحمه الله لو كان هذا صحيحا

145
00:51:04.100 --> 00:51:24.100
كان اعظم ضيقا من الاتيان بكل صلاة في وقتها لان اوائل الاوقات واواخرها مما ما لا يدركه اكثر الخاصة ففظل عن العامة يعني كانه ولاء مراقبة الوقت جاء وما الى هذا ضيق فيه

146
00:51:24.100 --> 00:51:44.100
فظلنا للعامة ومن الدليل على ان الجمع رخصة قول ابن عباس اراد الا يحرق امته وعيدا فان الاخبار جاءت صريحة بالجمع في وقتها الصلاتين وذلك هو المتبادر الى الفهم من لفظ الجمع ومما يرد الحمل على الجمع السوري

147
00:51:44.100 --> 00:52:04.100
جمع التقديم. واضح جدا اذا كان جمع تقديم فهذا سوري ما يمكن. كيف يمكن لما تقديم؟ وقيل يختص الجمع بمن يجد به السير كما نقل عن بعض الى والراجح والله اعلم اذا كان في السفر سواء كان جادا في السفر او نازلا ان شاء الله

148
00:52:04.100 --> 00:52:24.100
الان اذا كان نازلا فهو في السفر. قالوا اذا كان وقد مضى بكم قول الائمة في الاختلاف في الموضوع اذا كان منزله بعيدا او ينزل في مكان ما لصلاته عشرين صلاة فقط. واحد وعشرين

149
00:52:24.100 --> 00:52:44.100
اثنين وعشرين صافرة. ويجوز له ان يقصر وهو نازل. لكنه اذا صلى اكثر من هذا فيجب عليه ان نوى ان ينزل لخمسة ايام غدا فمن اول يومه يتم الثلاثة واذا كان مفطرا في رمضان فيصوم اذا

150
00:52:44.100 --> 00:53:04.100
وهذا هو الذي يختاره اسحاق ابن راهوية وكذلك الامام احمد وغيرهم. فالحاصل نازلا ان يجمع بين الزهر والعصر والمغرب تقديما وتأخيرا لهموم ما ورد من حديث عباس وفيه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
00:53:04.100 --> 00:53:24.100
وبين الصلاتين. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن الله قال اخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كانا اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. نعم. بعد ان يغيب

152
00:53:24.100 --> 00:53:44.100
اتفقوا ويقولوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. واظح جدا الرواة ويحيى هو ابن سعيد القطان وبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر القتاب بعد ان يغيب

153
00:53:44.100 --> 00:54:04.100
الشافه ويقول ان رسول الله صلى الله عليه بعد ان يغيب الشفق معناه دخل وقت عشاء لان اخر وقت اذا غاب الشفق الاحمر. نعم. زيدوا قال احدثنا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وكتيبة بن

154
00:54:04.100 --> 00:54:24.100
وابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السيف. نعم. مثل المعنى

155
00:54:24.100 --> 00:54:44.100
ان شاء الله زيدوا بعده قال وحدثني حرملة تقولوا له يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبدالله ان اباه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر

156
00:54:44.100 --> 00:55:06.300
صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. نعم. ابن يحيى يونس وابن يزيد ليلي من الشهاب سالم بن عبدالله بن عمر زيدوا بعده قال وحدثنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يا عن ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه

157
00:55:06.300 --> 00:55:23.650
وانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع ما بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ايه مثل الحديث السابق

158
00:55:23.850 --> 00:55:40.550
زيدوا قال وحدثني عامر الناقد قال حدثنا شبابة ابن صوار شباب المداين قال حدثنا ليث ابن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي

159
00:55:40.550 --> 00:56:04.050
صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما  فان زاغت الشمس اه ابو الفضالة المفضلة الناقد شباب قال حدثنا

160
00:56:04.050 --> 00:56:24.050
هذا الامام المصري. اه انا انس ابن مالك رضي الله عنه. ان ليس ابن سعد العقيل ابن خالد ان الزهري انا انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر بكل وضوء

161
00:56:24.050 --> 00:56:49.950
اول وقت العصر. فلا يمكن ان يحمل هذا على الجمع السوري. ثم يجمع بينهما زيدوا قال وحدثني ابو الطاهر وعمرو بن سواد قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه

162
00:56:49.950 --> 00:57:09.950
سفر يؤخر الظهر الى اول وقت العصر. فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما حتى يجمع بينها وبين بين العشاء حين يغيب الشفق. نعم. ابو الطاهر واحمد ابن عمرو ابن ثقة عمرو ابن سواد ابن

163
00:57:09.950 --> 00:57:39.950
اسود القرشي ثقة. اخبرنا ابن وهب ايضا فهذي الى هنا. مسلسل بيه قال حدثني جابر ابن اسماعيل العقيل جابر ابن اسماعيل من يكون هذا؟ الحضرمي وهو الشامي ايضا. هكذا قل بارك الله فيك. انا اقيل واقيل ابن خالد ليلي عن ابن انس عن النبي

164
00:57:39.950 --> 00:57:59.950
صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه السفر ان النبي كان يؤخر الظهر الى اول وقت العصر اذا مثل الذي سابق فيما بينهما يوخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب السبب وهذه الاحاديث بكل وضوح تدل

165
00:57:59.950 --> 00:58:19.950
قال والصحابي افهم ينبغي الا يعدل عن فهم الصحابة. وهذا اصول الامام ابي حنيفة رحمه الله. اذا رأيتم اصول الامام اه جاء رجلا الى ابن معين فقال الناس يظلمون اه الامام ابا او ابا حنيفة قالوا

166
00:58:19.950 --> 00:58:39.950
ماذا؟ قال سمعته يقول انا اخذ الامر لحكم من كتاب الله. فان لم اجد في سنة رسول الله. فان لم اجد عن صحابة رسول الله فان اختلفوا فيه فاخذ قول من شئت ورجحت. فهنا الى

167
00:58:39.950 --> 00:58:59.950
من وصول الامام ابي حنيفة انه اذا كان الحديث واضح جدا ما ينبغي ان يكون ينسب اليه وقال اذا صح الحديث فهو مذهب ان كان قاله رضي الله عنه فينبغي ان يكون يقال انه قد وجد حديث فيجب علينا ان نعمل بالحديث

168
00:58:59.950 --> 00:59:21.650
لا وصولية الحاكم انه قال احد منهم الامام الشافعي رحمه الله له طريقة خاصة يقول لو صح هذا الحديث لقلت به تجدون هذا في الام وكذلك في الجماع العلم وغيره تجدون. وكذلك حتى في الرسالة في قال لو سعت في

169
00:59:21.650 --> 00:59:41.650
وصلنا مستدرك الحاكم من المتأخرين قال هذا الحديث قد صح وقال فيه الامام الشافعي رحمه الله لو صح هذا الحديث لقلت به. لو ادركت الشافعية لقمت على رأسه وقلت قد سهل الحديث فقل به

170
00:59:41.650 --> 01:00:10.800
وهكذا ائمتنا هكذا كلهم رحمة الله يعني لكن المقلدون في الحقيقة قد اساءوا فهم اصولهم مسعده ونعم ومتعصبون له اذا لا الله المستعان. زيدوا بعده باب الصلاتين في الحضر. نعم. وبه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس

171
01:00:10.800 --> 01:00:30.800
رضي الله عنهما انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر نعم يحيى ابني يا مالي ابو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس وهو عن سعيد ابن جبير انا انا اخذ عليه

172
01:00:30.800 --> 01:00:50.800
في التدليس بانه كان يروي امن لم يسمع منه بصيغة موهمة وما ندري هل سمي او ما سمع عن سيدي وادخله الامام رحمه الله هذا الاديخ لان مثله هو له سوائل وايضا جاء في رواية اخرى

173
01:00:50.800 --> 01:01:10.800
ابي الزبير بالسماء ايضا نعم. فعلى كل حال. عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميل من غير خوف ولا سفر. هذه من اه احاديث

174
01:01:10.800 --> 01:01:30.850
التي فيها اشكال كبير من غير خوف ولا سفر ولا متر. وفي رواية صلى في المدينة اي ذنب اه اه فهذا الحديث واضح جدا انه جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر. وفي رواية اخرى

175
01:01:30.850 --> 01:01:50.850
وايضا ولا مطر ايضا. فالعلماء لهم اقوال في هذا الحديث. طيب زيدوا بعده ايضا حدثنا يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير

176
01:01:50.850 --> 01:02:10.850
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في بغير خوف ولا سفر قال ابو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما سألتني فقال

177
01:02:10.850 --> 01:02:30.850
اراد الا يحرج احدا من امته. انظروا هناك ابو الزبير عن سعيد بن جبير. قال ابو الزبير فسألت سعيد اذا فهنا يعني صرح بانه سمع هذا ابو الزبير بالقديس السابق عن سعيد. وهنا جاء تصريحه

178
01:02:30.850 --> 01:03:40.850
قال ابو الزبير فسألت سعيدا يعني ابن جبير لما فعل ابن عباس ذلك؟ قال سألت ابن عباس الله اكبر انا  اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله

179
01:03:40.850 --> 01:06:29.650
طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك اشهد  ما شاء الله كيف حالك      حي على الفلاح لا حول ولا قوة   الله اكبر الله اكبر  وعلى ال ابراهيم انك الذي يسأل الاخ هل الايمان

180
01:06:29.650 --> 01:06:59.650
يومي ايمان. هل الايمان يكون بالرأس فقط ام بالجسد معه؟ قصروا قالوا الايمان يكون كراسي وكذلك بالحاجب. وكذلك بالجسد. يعني يميل شيئا ما الى الامام الى الامام بعضهم يطالب الرأس فقط واذا كان ويجعل هكذا واذا كان للسجود فيجر هكذا وهو منتصب

181
01:06:59.650 --> 01:07:19.650
جسمه اذا كان جالس مثلا فهذا مما فسروا به الذي يظهر والله اعلم ان لما لا يدرك كله لا يتركك كله. فاذا كان ما لا بجسده كله كذلك اذا مال بجسده اكثر من في السجود

182
01:07:19.650 --> 01:07:39.450
هذا ان شاء الله هو الافظل والله اعلم وليس معناه انه رأس فقد يحرك او يقل او يزيد ذركه والسجدة الاحادث الواردة في الجمع بين الصلاتين هي في جمع التأخير. اين يؤخذ مسؤولية جبل التقديم

183
01:07:39.750 --> 01:08:08.300
الان مضى اه اه نعم هي الرواية بارك الله فيك واضح جدا الاحاديث جاءت من كلا النواعين آآ من هذا في هبة هل يجب على الموهوب ارجاعها اذا كان شرعا

184
01:08:08.500 --> 01:08:32.850
وخلق فلا يرجى لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود. ثم يعود الا الا الوالد ما ولدي يجوز له ان يرجع. وهنا في الحقيقة ايضا كانوا سبحان الله يعني من تأويلات الحديس

185
01:08:33.050 --> 01:08:54.900
في شروع بعض كتبهم هم بكتب الفقه. قالوا ان هذا الحديث يدل على ان الرجوع بالهبة لا يحرم ان الكلب لا يحرم عليه ان يعود فقيه. سبحان الله! الائمة فسروا قالوا ان ليس للمسلم مسل الثوب

186
01:08:54.900 --> 01:09:14.900
ليس مثل وليس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الا تنفيرا من هذا الفعل. وهم قالوا لا لا يحرم غرائب على كل حال. فلا ينبغي ان واذا كان آآ رجع او على

187
01:09:14.900 --> 01:09:32.550
رد اليه فلا بأس لكنه يخطئ من يأخذ الا الاب ما ما يكون انسان لا اثم. كم المسافة حتى يكون سفر وجمع هذه مضينا فيها الكثير بارك الله فيك. واعلن