﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الرجل يضع خشبة على جدار على

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
الجدار جاره قال حدثنا هشام ابن عمار اخو محمد ابن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبدالرحمن الاعرج قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
اذا استأذن احدكم جاره ان يغلد خشبة في جداره فلا يمنعه. ولما حدثهم ابوه هريرة رضي الله عنه واضطأوا رؤوسهم. فلما رآهم قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين

4
00:01:02.250 --> 00:01:27.850
بها بين اكتافكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في الرجل يضع خشبته خشبته على على جدار جاره

5
00:01:27.850 --> 00:01:57.850
نعم. هذا الرجل يضع خشبته على جدار جاره. يعني ان له حق وانه لا ينبغي لجاره ان يمنعه اذا وذلك بان يكون شخصان متجاوران ثم يكون احدهما قد بنى والآخر من بعده احتاج الى ان يضع خشبته او خشبه

6
00:01:57.850 --> 00:02:21.500
على جداره ولا يؤمن بحيث لا يحتاج الى ان يبني جدارا او يقيم اعمدة بجوار جاره ليضع حسبه عليها فان ذلك مطلوب من فانه مطلوب من الجار الا يمنع جاره وقد اه

7
00:02:21.500 --> 00:02:41.500
اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألنا احدكم جاره ان يضع خشبته على جداره فلا يمنعه فضاقوا رؤوسهم يعني انهم آآ كانه آآ رأوا ان

8
00:02:41.500 --> 00:03:11.500
في ذلك شيئا عليهم وفهموا ان ذلك ايضا يكون للندب فقال ما لي اراكم عنها معرضين لارمين بها بين اقدامكم. لا ارمي ان بها بين اكتافكم. ولهذا اختلف العلماء هل هذا على الوجوب او على الندب؟ فالجمهور على على انه على النجم. وبعض اهل العلم قال انه على الوجوب

9
00:03:11.500 --> 00:03:41.500
لكن ينبغي ان يقيد بان يكون الجدار آآ قويا يستطيع ان يحمل ما توضع عليه من جاره بالاضافة الى ما حمله عليه من جهته هو اذا كان عليه شيء محمول واما اذا كان الجدار ضعيفا واذا جاءه ثقل من هنا وهنا فانه يتأثر

10
00:03:41.500 --> 00:03:58.250
فانه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ضرر ولا ضرار اذا كان يترتب عليه مضرة فانه لا يقدم على فعل ذلك ولكن حيث لا مظرة والسنة جاءت بذلك

11
00:03:58.250 --> 00:04:32.700
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله بين اكتافكم يعني قيل ان معناها انه انه آآ اكنافكم يعني معناه جانبكم يعني بمعنى انني اظهر هذه السنة وابرزها وابينها لكم آآ اجهر بها وقيل ان المقصود بذلك الخشبة. يعني انهم اذا لم آآ آآ

12
00:04:32.700 --> 00:04:52.700
ان يستسلموا وينقادوا فانه يلزمهم بذلك ولو وضعها على اكتافهم او بين اكتافهم يعني معناه لبيان اه لزوم تحقيق هذا الامر وتنفيذه. اه اه لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقيل

13
00:04:52.700 --> 00:05:12.700
انه قال هذا لما كان اميرا للمدينة لما كان اميرا للمدينة يعني معناها انه ينفذ يعني هذا بالزامهم. وانه لتغليظ ذلك ولاهميته ولعظم شأنه عبر بهذه العبارة قال لارمين بها بين اكتافكم اي

14
00:05:12.700 --> 00:05:32.300
لان اني الزمكم بها ولو يكون على اكتافكم وليس على الجدار. نعم  وان حدثنا هشام ابن عمار هشام بن عمار البخاري واصحاب السنن. ومحمد بن الصباح وهو صدوق اخرج له

15
00:05:32.300 --> 00:05:48.950
داوود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. اصحاب الكتب. عن الزهري. محمد المسلم من عباد الله. ثقة. اخرج اصحاب الكتب الرحمن الاعرج هو اصحاب الكتب من ابي هريرة. نعم

16
00:05:49.850 --> 00:06:09.850
يبلغ به النبي صلى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه مثل قولهم يرفعه ويرويه ويرميه يعني يأتي مثل هذه عبارة في آآ في عند آآ ذكر آآ صحابي آآ اضافته

17
00:06:09.850 --> 00:06:29.850
الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت فيما مضى انه لعل السبب في ذلك ان من دون الصحابي لم يكن متحققا من الصيغة التي عبر بها الصحابي هل هي قال سمعت

18
00:06:29.850 --> 00:06:39.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او هي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا

19
00:06:39.850 --> 00:06:59.600
فانه اذا قال يرفعه وينويه ويبلغ به معناه انها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من غير بتعيين الصيغة التي حصلت من الصحابي وهي كونه كذا او كذا او كذا

20
00:06:59.700 --> 00:07:21.250
هذا هو المقصود وهي آآ بمعنى سمعته وبمعنى قال او بمعنى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم وهو يحدثنا ابو بكر ابن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان هشام بن يحيى اخبره

21
00:07:21.250 --> 00:07:51.650
ان عجريمة ابن سلمة اخبره ان اخوين من بل مغيرة اعتق احدهما الا يغرز خشبه اعتق احدهما ان اخوين من بلميرة اعتق احدهما الا الا يغرد خشبا في جداره. نعم. فاقبل مجمع ابن يزيد ورجال كثير من الانصار فقالوا نشهد

22
00:07:51.650 --> 00:08:11.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغلب خشبة في جداره وقال يا اخي انك مقضي لك علي. وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون حائطي او جداري. فاجعل عليه خشبك

23
00:08:12.300 --> 00:08:46.750
كما ذكر هذا الحديث عن مجمع رضي الله عنه ان وفيه ان خويلي آآ كان جارين وان يعني احدهما اقسم بان يعتق عبده وضع جاره خشبه على جداره فجاء المجمع مجمع ابن. يزيد. جمال

24
00:08:46.750 --> 00:09:06.750
وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا وكذا. فقال الجار الذي قد اقسم على ان عبده ان وضع جاره آآ خشبه على جداره قال جاء الى صاحبه وقال انك مقضي لك

25
00:09:06.750 --> 00:09:40.450
علي يعني معناها انك لك حق ولكنني قد اقسمت واريد منك ان تجعل اسطوانة بجوار بحيث تضع خشبة عليها من اجل ان لا يحدث في يمينه ويحصل العتق عبده  فقال انك مقظية يعني معناها ان ما دام جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا لك هذا الحق ولكني اطلب منك حتى لا يذهب

26
00:09:40.450 --> 00:10:00.450
عليه عبدي انك تقيم اسطوانة اي عمود بجوار الجدار بجوار جداره فتضع عليها خشبك بحيث لا يكون يعني وضع خشبه على جداره. وانما وضعه على الاسطوانة التي في ارضه. التي في ارض صاحب الخشبة

27
00:10:00.900 --> 00:10:31.150
فهذا مثل الذي قبله في حديث مجمع وفي اسناده ضعف من جهة رجلين في اسناده ولكن متنه صحيح بالحديث السابق الذي هو عن ابي هريرة. نعم وهو؟ تعليقا وابن داوود وابن ماجة نعم عن ابي عاصم ابو عاصم النبي

28
00:10:31.150 --> 00:10:51.150
ابن مخلد اصحاب الكتب. عن ابن جرير عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريش اصحاب الكتب. هو ثقة هشام يحيى. وهو؟ نعم. عن عكرمة بن سلمة. وهو مجهول اخذ له؟ ابن ماجة. نعم

29
00:10:51.150 --> 00:11:11.150
عن مجمع ابن يزيد اخذ له؟ البخاري وابو داوود والنسائي وابن مالك. نعم قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله

30
00:11:11.150 --> 00:11:29.100
وعنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة على جداره ثم ذكر حديث ابن عباس وهو مثل حديث ابي هريرة المتقدم وحديث مجمع ايضا نعم

31
00:11:29.900 --> 00:11:49.900
قال حدثنا حرملة يحيى المصري وهو صدوق اخرج له؟ مسلم نساء ابن ماجة؟ نعم. عن عبد الله ابن وهب. المصري هو ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابن لميعة وهو صديق اخرج له مسلم ابو داوود والترمذي ابن ماجة وقد احترقت كتبه و

32
00:11:49.900 --> 00:12:09.900
آآ ورواية آآ العبادلة عنه معتبرة لانها قبل الاختلاط والعباد الى عبد الله بن وهب الذي في الاسناد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبدالله بن المبارك هؤلاء الاربعة

33
00:12:09.900 --> 00:12:26.600
آآ روايته عن ابن لهيعة قبل الاختلاط في يوم اعتبره عن ابي الاسود وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل وهو؟ صغار من اصحاب الكتب؟ نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة لابن عباس

34
00:12:26.600 --> 00:12:47.900
قال رحمه الله تعالى باب اذا تشاجروا في قدر الطريق قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:12:47.900 --> 00:13:16.450
امس اجعلوا الطريق سبعة اذرع. ثم ذكر باب اذا تشاجروا في قدر الطريق. يعني آآ جيران او يعني اناس متقابلون اختلفوا في مقدار الطريق ولم يتفقوا على شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا مقدار ذلك سبعة اذرع لان مقدار سبعة اذرع

36
00:13:16.450 --> 00:13:47.250
يعني اه ندخل معها الاحمال. الاحمال ويعني احمال الابل هذا اذا كان الطريق آآ يعني يخصهم واختلفوا في احد يقول يعني نريد ان يقول كذا والثاني يقول يريد كذا فانه يحكم بينهم بان يكون سبعة ذراع. لان هذا هو المقدار الذي يتسع للاحمال. يتسع لاحمال

37
00:13:47.250 --> 00:14:06.950
الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بهذا المقدار. واما اذا كانت الشوارع لها مقادير معينة فليس لاحد ان يأخذ منها شيئا او يقتطع منها شيئا بل يتركها على ما هي عليه من السعة. نعم

38
00:14:07.950 --> 00:14:29.850
ابو بكر ابن ابي شيبة. ابن الجراح يقع على اصحاب الكتب. للمثنى من سعيد الضبعي اصحاب الكتب. عن بشير ابن كعب. وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم عن ابي هريرة. نعم

39
00:14:38.300 --> 00:14:58.300
قال حدثنا محمد ابن يحيى ومحمد ابن عمر ابن هياج قالا حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماج عن ذكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم في

40
00:14:58.300 --> 00:15:18.300
فاجعلوه سبعة اذرع. كما ذكر حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا الذي يفصل فيه بينهم بان يكون بهذا المقدار. يعني لا يكون اقل من ذلك لانه اه لا يتسع

41
00:15:18.300 --> 00:15:45.500
الاحمال التي آآ التي آآ تدخل يعني بين يعني في ذلك آآ آآ طريق فهو مثل الذي قبله حديث ابي هريرة. نعم صالح حدثنا محمد ابن يحيى. هو جهل ثقة في صحيح البخاري واصحاب السنن. ومحمد ابن عمر ابن هياج وهو؟ الصدوق اخرجه الترمذي

42
00:15:45.500 --> 00:16:05.500
والنسائي وابن ماجة نعم عن طبيقة وهو ابن عقبة وهو؟ كتب؟ نعم. هل سفيان؟ هو ثوري اصحاب الكتب عن سمات عن عكرمة سماك ابن حرب مسلم واصحاب السنن وعكرم ابن عباس

43
00:16:05.500 --> 00:16:43.550
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها يعني فيها كلام ولكن سمعت عنها  نعم لكنه مطابق الحديث السابق  رحمه الله تعالى باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري ابو المغلف

44
00:16:43.550 --> 00:17:03.550
قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الا ضرر ولا ضرار. ثم قال باب من

45
00:17:03.550 --> 00:17:23.550
في داره في حقه في حقه ما يضر بجاره من بنى في حقه ما يضر بجاره يعني معنى ذلك ان الجيران آآ يحسن بعضهم الى بعض. ولا يسيء بعضهم الى بعض. ولا يتسبب احدهما

46
00:17:23.550 --> 00:17:47.700
بالحاق الضرري على الاخر ليس له ان يبني او يغرس في في حقه ما يلتق الضرر بجاره واذا حصل منه شيئا اه يلحق الضرر برجاله فان جالس فانه يزال يزال ذلك الظرر على الجار

47
00:17:47.700 --> 00:18:07.700
قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار يعني لا يحصل من احد ضرر على غيره وكذلك لا يحصل مظاهرة يعني بالتبادل التقابل يعني بينهما بحيث يكون كل واحد يضر الاخر ليس له

48
00:18:07.700 --> 00:18:27.700
ليس لهم ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضررا يعني يحصل من اي واحد لشخص من الناس وان لم وان لم يحصل لهم مما يقابله شيء وكذلك لا ضرار بان يكون ذلك من الجانبين لان كل واحد

49
00:18:27.700 --> 00:18:57.700
يضر بصاحبه او يعمل على الاضرار بصاحبه. وهذا من جوامع كذبه صلى الله عليه وسلم الذي يدخلوا تحته كل ظرر يحصل من شخص لاخر فانه ممنوع منه ومحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر وهذا نفي بمعنى النهي يعني بمعنى لا يضر بعضكم بعضا مثل قوله فلا رفث

50
00:18:57.700 --> 00:19:22.400
ولا فسوق ولا جدال. خبر بمعنى النعيم. نعم قال حدثنا عبد ربه بن خالي النميري ابو المظلي هو مقبول رياض ما لك نعم عن فضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ شديد وله اصحاب الكتب. نعم. عن موسى ابن عقبة. هو ثقة هذه اصحاب كتب

51
00:19:22.400 --> 00:19:43.300
عن اسحاق ابن يحيى ابن الوليد وهو مجهول الحال ابن مالك نعم عن عبادة ابن الصامت نعم نعم يعني هو الذي يروي عنها بعدها؟ نعم. في هذا المجهول وفيه ذلك المقبول وفيه ذلك الذي له خطأ كثير

52
00:19:43.300 --> 00:20:11.500
لكن الحديث له طرق متعددة يعني يكون بها ثابتا وكذلك ايضا قيل ان هذا انه لم يسمع من عبادة منه اسحاق يحيى ابن الوليد. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي

53
00:20:11.500 --> 00:20:34.500
الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم وهذا مثل الذي قبله. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق. رزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة. اخذ اصحاب الكتب. عن معمر ابن راشد العز البصري ثم

54
00:20:34.500 --> 00:20:54.900
اليماني فطر اخرج اصحاب الكتب. عن جابر الجعثي وهو ضعيف. الترمذي ابو ماجة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم والحديث لكن مجموع الاحاديث كلها التي وردت في الباب يقوي بعضها بعضا. نعم

55
00:20:55.450 --> 00:21:16.700
ها قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن لؤلؤة عن ابي سلمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ضار اضر الله به ومن شاء

56
00:21:16.700 --> 00:21:26.700
لقد شق الله عليه. ثم ذكر حديث ابي صلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضر الله به يعني ان الجزاء من جنس العمل

57
00:21:26.700 --> 00:21:46.700
كما انه يعني يضار غيره فالله عز وجل يضار به بمعنى انه يوصل اليه الضرر او يحصل له الضرر يعني عقوبة على على ما حصل منه جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل. وكذلك من شاق شاق الله به

58
00:21:46.700 --> 00:22:16.700
يعني من اه حصل اه منه مشقة على غيره فان الله تعالى يشاق به بان آآ يجعل او يوصل اليه او يحصل له آآ جزاء عمله من جنسه بان قلت له المشاقة به فهو من الجزع ضارة ضار الله به من شاق شاق الله به كل هذا الجزاء من جنس العمل

59
00:22:16.700 --> 00:22:38.650
قال حدثنا محمد بن رمز. عن الليث ابن سعد. اخرجه اصحاب الكتب. عن يحيى ابن سعيد. هو الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان. نعم. عن اللؤلؤة. وهي مقبولة اخرج لها. قال المفرد

60
00:22:38.650 --> 00:22:57.900
داود والترمذي وابن ماجة نعم عن ابي صرمة. رضي الله عنه اخرج له. قال المفوز مسلم واصحاب السنن. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجلان يدعيان في خص وهذا الحديث الذي مر من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم

61
00:22:57.900 --> 00:23:29.050
ومكون من جملتين لا ضرار ولا ضرار وقد اورده النووي ضمن الاربعين التي فيها من جوامع الكذب. التي جمعها هي من جوامع كذبه صلى الله عليه وسلم  وقد زاد عليها بالرجل ثمانية احاديث ثم شرحها بمجلد نفيس سماه جامع العلوم والحكم في

62
00:23:29.050 --> 00:23:55.450
وفي خمسين حديثا من جوامع الكلم. نعم هنا حدثنا محمد ابن الصباح وقال باب الرجلان يدعيان في خصم قال حدثنا محمد ابن الصباح وعمار ابن خالد الواسقي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن دهان ابن قران عن نمران ابن جارية عن ابيه رضي الله عنه ان قوما

63
00:23:55.450 --> 00:24:15.450
الى النبي صلى الله عليه وسلم في خف كان بينهم فبعث حذيفة رضي الله عنه يقضي بينهم فقضى للذين يليهم القنط فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره فقال اصبت واحسنت

64
00:24:15.450 --> 00:24:45.450
ثم ذكر باب رجلان الرجلان يدعيان في خصمه يدعيان في خص يعني كل من هو يدعيك والفسوى الغرفة او الشيء المكون مما قصر يعني من القصب يعني وله آآ فتحات وحلال يعني ليس مبنيا ليس بناء وانه اتخذ من من من قصب او من

65
00:24:45.450 --> 00:25:19.500
او ما الى ذلك هذا يقال له خص وآآ جاراني آآ جاء قلوبنا ويدعي انه له فارسل حذيفة فقضى ان ما كان يعني من جهة او القمط وهي الحزام او الاربطة التي يعني يعني يربطونها او يربط بها ذلك تلك العشر او تلك

66
00:25:19.500 --> 00:25:39.500
ذلك القسم من كان من جهته فانه يكون له لانه كله يدعي ولا بينه كل من هو يدعي ولا بينة فيكون من كان في جهته هذه القمص التي هي الاربطة التي الحبال التي يربط بها تلك من كانت

67
00:25:39.500 --> 00:25:58.600
فانه يكون تبعا له. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى بهذا حذيفة قال له اصبت واحسنت؟ نعم. اصبت؟ واحسنت والحديث في اسناده في اسناده اه ضع فيه رجلان يعني ضعيفان واه

68
00:25:58.700 --> 00:26:17.900
ويعطي ما معناه صحيح من جهة ان هذه علامة وامارة على ان على انه تابع لها وهذا من جنس الاختلاف على جدار هل هو بين جاريه كل واحد يدعي انه تابع لارضه

69
00:26:18.050 --> 00:26:48.050
سيكون التمييز بينهما بالنظر في الوجوه الاجر. يعني الشيء الذي يعني يكون اه اه وجوبه او يعني اه الجدار عند عندما ينعطف يعني يتبين انه تابع لمن انعطف عنده يكون هذا من جنسه يعني علامة يستدل بها على ان هذا تابع

70
00:26:48.050 --> 00:27:10.750
لهذا وليس تابعا لهذا. نعم كما حدثنا محمد ابن الصباح وعمار ابن خالد الواسطي. عمار هو عمار ابن مازن نعم عن ابي بكر ابن عياش البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن

71
00:27:10.750 --> 00:27:31.600
وهو ابن مازن نعم عن نمران ابن جارية وهو مجهول قال ابن ماجة نعم عن ابيه وهو صحابي موقن اخرجه ابن ماجة. هو صحابي؟ نعم. صحابي مقل. نعم. رواه ابن مازن. نعم

72
00:27:33.450 --> 00:27:53.450
قال رحمه الله تعالى باب من اشترط الخلاص قال حدثنا ايها ابن حكيم قال حدثنا الاب الوليد قال حدثنا همام عن عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال اذا

73
00:27:53.450 --> 00:28:20.350
ابيع البيع من رجلين فالبيع للاول. قال ابو الوليد في هذا الحديث ابطال الخلاص. ثم قال ابن مالك باب من اشتلط القمر باب من اشتلط الخلاص ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان رجلين يعني ان ان انه داب باع يعني حصل البيع من رجولين

74
00:28:20.350 --> 00:28:48.800
او حصل الشراء من رجلين يعني بحيث يكون شركان او رجل ووكيله كل منهما باع يعني شيئا معينا بحيث يكون احد الشريكين مع هذا المشترك بينهما او يكون الوكيل يعني

75
00:28:48.800 --> 00:29:18.550
الباعة والوكيل باع فان البيع يكون للاول. لانه هو الذي صادف محل واما الثاني فانه لم يصادف محلا لانه قد بيع. لانه قد بيع آآ كون الاثنين يعني يبيعان والمعتبر هو بيع الاول وليس الثاني بان يكون شريكهم او يكون

76
00:29:18.550 --> 00:29:38.550
احدهما وكيل اصيل والثاني وكيل وكل منهما هذا فعل شخص. العبرة ببيع الاول والثاني لا عبرة له. او يكون البيع حصل الاثنين. يعني شخص مالك باع الاثنين. يعني باع الاول ثم باع على الثاني. ثم باعها

77
00:29:38.550 --> 00:29:58.550
على الثاني فبيعه للاول لانه قد يكون نسي او قد يكون يعني حصل نسيان فباع مرتين على على حسين او حصل غلط او خطأ فالبيع يكون للاول. المشتري الاول والثاني لا لا لا يعتبر

78
00:29:58.550 --> 00:30:31.050
انه لم يصادف محله لان الذي عليه قد بيع وكان مملوكا للغير قبل ان يحصل ذلك البيع آآ فالبيع للاول. ثم انه لو كان الثاني الذي بيع عليه اشترط الخلاص من الاول اشترط على البائع ان يخلصه من الاول فان

79
00:30:31.050 --> 00:30:51.050
كذلك لا يصح لا يصح لان البيع قد حصل الاول والثاني ليس له آآ ليس له حق وفي ذلك سواء آآ طلب ان يتخلص من الاول او لم يطلب فان ذلك يعني غير صحيح

80
00:30:51.050 --> 00:31:23.200
يعتبر وانما البيع يكون للاول والحديث يسمع بضعف لكن معناه صحيح. لان وقد مر الحديث يعني في ما مضى وان البيع يكون للاول وليس للثاني. نعم  خلاص يعني شرط الخلاص يعني بمعنى انه اشترى سلعة وقد اشترى قبله رجل قبله

81
00:31:23.200 --> 00:31:48.500
يعني فالمشتري اشترط على البائع ان يخلصه من البيع الاول. وبحيث يكون له. هذا هو من شرب الخلاص يعني ان الثاني سرط اشترى شيئا قد بيع على غيره واشترط ان يخلصه له

82
00:31:48.500 --> 00:32:04.950
من الاول فان شرط غير صحيح والبيع الثاني غير صحيح لان البيع انما هو للاول وليس للثاني سواء شرط او لم بس قال ابو الوليد في هذا الحديث ابطال الخلاص. نعم

83
00:32:05.250 --> 00:32:37.250
الخلاص يعني كون الانسان يشترط ان المشتري الثاني يشرط ان يخلص من المشتري الاول. نعم حدثنا يحيى بن حكيم هو ابو داوود والنساء ابن ماجة عن ابي الوليد. الهمام عن قتادة

84
00:32:37.300 --> 00:33:01.200
قال لي انا اصحاب الكتب؟ من حسن وثقة من اصحاب الكتب؟ عن ثمرة بن جندب. وهو احد اصحاب الكتب وهو من حديث من رواية الحسنة ولم يصرح بالسماع آآ الحديث غير صحيح من حيث الاسناد ولكن معناه صحيح. لان

85
00:33:01.300 --> 00:33:33.900
البيع الاول وقع عن الصواب في الشروط فاذا جاء بيع فانه ليس له محل لان المحل انما هو للاول وليس للثاني. نعم قال رحمه الله تعالى باب القضاء بالقرعة قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن الحزاء

86
00:33:34.000 --> 00:33:54.000
عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فاعتقهم عند موته فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وارق

87
00:33:54.000 --> 00:34:25.350
اربعة ثم ذكر القرعة او قضى بالقرعة هذا الحديث عن عن ان رجلا اعتق عنده شرك تعبد اعتقهم في عند موته النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي هذا اللطف ولكن اعتبر

88
00:34:25.550 --> 00:34:53.400
العتق في حدود الثلث فجزأهم ثلاثة اجزاء يعني اثنين اثنين اقرع بينهم فمن خرجت لهم القرعة فانه يحصل لهم العتق والباقون يبقون على الرق ويكونون للورثة. يعني يكونون ميراث وانما يكون العتق في حدود الثلث. وسنة اثنان من الشتاء

89
00:34:53.450 --> 00:35:15.650
فمن خرج يفلح القرعة هو اللذان خرجت لهما القرعة هما اللذان يحصل لهما العتق لانه في حدود الثلث والاربعة الباقون يعني يبقون على الرق ويكونون ميراث ميراث ورثوه من المورث

90
00:35:15.650 --> 00:35:35.650
وفيه افلات القرعة والعمل بها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جزأهم ثلاث اجزاء وجعلهم ثلاث اقسام اثنين اثنين واقرع وخرج في القرآن اثنين وخروا بالعتق والباقون بقوا على العبودية

91
00:35:35.650 --> 00:35:58.450
قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي اصحاب الكتب محمد بن المثنى وهذان من شيوخ اصحاب الكتب الستة يعني نطلب من علي الجهرمي هو محمد المثنى هما من شيوخ اصحاب الكتب الستة

92
00:35:58.600 --> 00:36:26.750
روى عنه مباشرة وبدون واسطة. اصحابه ستة الامير. لهذين وهما اثنان من تسعة سبق ان مر ذكرهم وهما هذان الاثنان ومحمد ابن بشار ويعقوب وزياد بن يحيى النكري وعبدالله بن سعيد الاشد وابو العلاء محمد بن فريد

93
00:36:26.750 --> 00:36:57.750
ابو كرم محمد آآ وعمرو بن علي وعمرو بن علي خلاس هو محمد ابن معمر البحراني. نعم اه من عبد الاعلى؟ ابن عبد الاعلى عن خالد الحداء خالد المهران الحداء ثقة في اصحاب الكتب والحداء

94
00:36:57.750 --> 00:37:20.350
هذا نقب اه يعني يقال له انه اه انه نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن لان المتبادل الذهن اذا قيل حز انه يصنع الاحذية او يبيعها. وهو ليس كذلك لا هذا ولا هذا. وانما كان قالوا يجلس عند

95
00:37:20.350 --> 00:37:41.800
زعيم ما نسب فقيل له الحد نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن. وقيل انه كان يقول للحد احذوا على كذا احذوا على كذا حتى كان يقال له الحداء فهي نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن. مثل يزيد الفقير يعني ليس فقيرا وانما كان يشكو في

96
00:37:41.800 --> 00:38:07.450
ظهره فقيل له الفقير وبالنسبة الى غيرنا الى الى غير ما يتبادر الى الذهن. نعم هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة في اصحاب الكتب عن ابي المهلب روحوا عم ابي قلابة هو ثقة فاخرج له مسلم واصحاب السنن نعم عن ابن حصين رضي الله عنهما اخذ اصحاب

97
00:38:07.450 --> 00:38:39.500
ثم قال فاعتقهم عند موته نعم لانه وثقهم عند موته يعني معناها انها يعني فيه اه اه استهان بحرمان الورثة ومن اوصى او انه من الجلسة يعني يعني كان سواء اوصى او انجز ذلك قبل موته لكن

98
00:38:39.500 --> 00:39:12.850
مرض موته لان الوصية في حدود الثلث فقط قال حدثنا جميل ابن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاف عن ابي رافع رضي عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلين تدارأا في بيع

99
00:39:13.050 --> 00:39:33.750
ليس لواحد منهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهي ما عن اليمين احب ذلك ان كره آآ ثم ذكر باب لا زال هناك القرعة نعم؟ نعم

100
00:39:34.400 --> 00:39:56.000
ان رجلين تدارأا في بيع ليس لواحد منهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين احب ذلك هذا الحديث مضى واورده هنا في القرعة وورده هناك يعني من اجل الرجل ان يعني يختلفان وليس بينهما بينة

101
00:39:56.100 --> 00:40:22.500
فهذا فيه لان انهم اذا اختلف في آآ في يعني آآ عين وليس بينها وبينه فانهما يستهينان على اليمين لان كل واحد واحد من المدعي ومدعى عليه وهذا فيما اذا كانت في يدهما جميعا او في يد ثابت. كما عرفنا ذلك فيما مضى. اذا كان يعني كل واحد

102
00:40:22.500 --> 00:40:48.350
هذه عليها ويتشاجرا كل واحد يقول في لي فانهما يشتهيمان عن اليمين ويأخذها من تخرج الى القرعة وكذلك اذا كان في في اليد ثالث يعني ليست بايدينا ولكنه بيد فعله. فكذلك اما اذا كان احدهما في يده الثانية ليست في يده فان الذي بيده

103
00:40:48.350 --> 00:41:08.350
هو الذي ليس في يده مدعي. عليه ان يقيم بينة والا يصحح من هي في يده. لكن هذا اذا كان في يده جميعا وكل واحد مدعي ومدعي عليه او كانت هي بثالث فانه في هذه الحالة يستقيمان على اليمين بان يحلف احدهما

104
00:41:08.350 --> 00:41:36.050
ثم آآ يأخذها نعم ان رجلين تدارأا في بيع. تدارا في بيعه اختلف او كل واحد منهم يدفع الاخر. هو يقول ان الحق له وليس لغيره نعم ليس لواحد منهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اليمين احب ذلك ام كره. نعم يعني سواء وافق او ما وافق والمهم ان

105
00:41:36.050 --> 00:42:06.350
ان الفصل بينهم بان يقرأ ومن خرج في القرعة فانه آآ آآ هو الذي يكون له المتنازع فيه قال حدثنا جميل ابن الحسن العتكي. هو صدوق ابن ماجة عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة. سعيد بن ابي عروبة قتادة نعم امثلات

106
00:42:06.350 --> 00:42:34.700
عن ابي عن ابي هريرة هو اخرج له  عن ابي هريرة نعم نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي

107
00:42:34.700 --> 00:42:54.700
صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه ثم ذكر حديث عائشة وفيه القرعة وان النبي صلى الله عليه وسلم واذا سافر يعني اراد ان يسافر اذا سافر يعني اراد ان يسافر اقرع بين نسائه يعني فمن خرج فيه القرآن خرج ذهب بها

108
00:42:54.700 --> 00:43:15.200
خرجوا فيها القرعة القرعة فذهب بها. هكذا كان يفعل عليه الصلاة لانهما متساويان في الحق. فتلميذه يكون اي واحدة منهما اي بالقرعة. فمن خرج في القرعة فانها هي التي تذهب معه. نعم

109
00:43:16.100 --> 00:43:44.450
وهذا حدثنا ابي شيبة عن يحيى ابن اليمان وهو؟ صدوق يخطئ كثيرا واصحاب السنن. نعم. عن معمر عن عن عروة عن عائشة. عروة ابن الزبير ثقة قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن صالح الحمداني عن الشعبي عن عبد خير الحظرمي

110
00:43:44.450 --> 00:44:04.450
عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه قال اتي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة قد وقع على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال اتقران بهذا بالولد؟ فقالا لا

111
00:44:04.450 --> 00:44:24.450
ثم سأل اثنين فقال اتقران بهذا بالولد؟ فقالا لا. فجعل كلما سأل اثنين اتوا قراءة لهذا بالولد قال لا. فاقرأ بينهم والحق الولد بالذي اصابته القرعة. وجعل عليه ثلثي الدية

112
00:44:24.450 --> 00:44:41.750
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه كما ذكر هذا الحديث عن زيد ابن ارقم ان علي رضي الله عنه لما كان من اوتي بثلاثة وقعوا على امرأة فطفوا واحد وحملت

113
00:44:42.200 --> 00:45:02.200
ثم يعني آآ ارادوا يعني معرفة من يكون الولد له فجعل اللي على كل اثنين يعني يقول لهما على حدة القرآن الثالث حتى اتى عليهم جميعا وكلهم لا يقر كل يريد ان يكون الولد لا

114
00:45:02.200 --> 00:45:31.250
آآ اقرع يعني بينهم ومن خرج من القرى جعل الولد له وجعل عليه ثلثي الدية للاخرين الذين لم يكن لهما الولد. وهذا يتصور فيما اذا كانت امة لثلاثة وكل وقع عليه او كل وقع عليها في طفل واحد وحصل الحمل

115
00:45:31.450 --> 00:45:51.450
فالحمل يكون واحد لكن ايهم غير معروف لانهم كلهم وقعوا عليها في طرف واحد. وهم شركاء يملكونها جميعا ومعلوم انه لا يجوز يعني لهم ان يطؤوها جميعا. وانما يعني اذا كان وقعها احدهما فانه هو الذي

116
00:45:51.450 --> 00:46:11.450
يعني يكون له الوطء او يتفقان على ان يكون الوطء لاحدهما. اما ان جميعا كل يطأها فهذا غير يعني ما احد يدخل معه على ماء غيره. لكن هذا هو الذي وقع وهو يتصور في في الامل ما يتصور في الزيجات او في

117
00:46:11.450 --> 00:46:37.350
في تصور في الامان فاقرأ بينهم ومن خرجت له القرعة يعني جعل الولد له واعطى او جعل له للاخرين اه ثلثي الدياء يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث لكن ذكر ابن القيم في تحديد السنن

118
00:46:37.350 --> 00:46:57.350
عن مسند الحضيبي انه قال ان انه اعطى جعل عليه الفرد يديه للجارية الانا لانه افسدح عليهم بالاستيلاد ومعلوم ان ام الولد لا تباع فصارت الان خرجت عن ملكهم بكونها صارت

119
00:46:57.350 --> 00:47:17.350
ام ولد لاحدهم ام ولد لاحدهم فاذا فات عليهم ملكها فاذا ضمنه لهم ثلثي الدياء لان اقرع بينهم وصار احدهم طلعت له القرعة فصار الولد له وصار آآ له على صاحبه

120
00:47:17.350 --> 00:47:47.350
ثلثي قيمة قيمة الجارية التي افسدها عليهم بالاستيلاد. قال ابن القيم ولعل هذا هو المحظوظ لعل هذا لان انه في انه للجارية وليس للولد. الولد له تبعا لامه وصارت ام ولد له وام الولد لا تباع. فاذا اولئك فات عليهم نصيبهم ما يستطيعون ان يبيعوها

121
00:47:47.350 --> 00:48:13.000
فاذا غر الله لهم اه ثلثي قيمتها قال ابن القيم ولعل هذا هو محفوظ ولا شك ان هذا هو المناسب لان الشيء الذي فاتحهم هو الجارية واما الولد انه تابع للجارية. يعني الجارية لما صارت امة ولد لاحدهما الولد له. لكن الذي فات عليها نصيبهم من

122
00:48:13.000 --> 00:48:31.550
التي يملكانها لان معناها انهم لا يتمكنون من بيعها. نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور هو الكوثر يقرأ في اصحاب الكتب الا بدأوا. عن عبد الرزاق عن الثوري عن صالح الحمداني. صالح بن صالح

123
00:48:31.550 --> 00:49:01.000
هو ثقة عن الشعبي عامر بن شرفي عن عبد خير الحضرمي سنن شمسنا؟ نعم. نعم عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب القافة قال حدثنا بشيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا

124
00:49:01.000 --> 00:49:21.000
ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول يا عائشة الم تر الى مجززا المدلجين دخل علي فرأى اسامة وزيد

125
00:49:21.000 --> 00:49:44.450
رضي الله عنهما عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت اقدامهما فقال انها هذه الاقدام بعضها من بعض ثم ذكر القاظة باب القاف باب القافة يعني الحكم بقول القاطع وذكر هذا الحديث

126
00:49:44.450 --> 00:50:17.300
عن عائشة رضي الله عنها ان وهو من والقافة هم الذين يعني يعرفون يعني الاشبال ويعرفون الاثار ويلحقون الفروع في الاصول عندهم خبرة وعندهم الفطنة يعني آآ في ذلك  آآ هشام ابن زيد مع ابيه يعني آآ يعني زيد ابن حارثة

127
00:50:17.300 --> 00:50:47.300
يعني كان ابيض وابنه زيد يعني كان اسود. نعم. فكان يعني الناس يتكلمون فيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني آآ كان مرتحفا في قطيفة وقدت اقدامهم وهو فقال هذه الاقدام بعضها من بعض. ان هذه الاقدام بعضهم بعض فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:50:47.300 --> 00:51:20.750
لكونه لكون الذي قاله آآ مجزز يعني فيه آآ رد وكان اه يعني يظن او يقدح من جهة اه في النسب من جهة الفرق بينهما في اللون  آآ سرا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رد على الذين يعني كانوا يقبحون يعني من قريش يعني في آآ

129
00:51:20.750 --> 00:51:40.750
في في او عندهم شك في ان انه بينهم فرق في اللون هو معلوم ان الورد الولد في الاصل هو للفراش الولد للفراش ولكن هذه هذا الذي حصل انه يجسس يعني يقوي ويبين يعني

130
00:51:40.750 --> 00:52:07.650
الاصل وصحة الاصل الاصل نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار. نعم ومحمد بن الصباح عن سفيان ابن عيينة عن الزري عن عروة عن عائشة نمر باحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ان امرأتي ولد فلان اسود

131
00:52:08.100 --> 00:52:28.100
فكان يعني كانه يعرض يعني في نفسه شيء منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله اسئلة قال الك ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال قال يعني اه اه يعني اه اولادها

132
00:52:28.100 --> 00:52:48.100
هكذا قال لعله نزاع ورق يقوله نفس الرجل قال اذا هذا لعله نزع يعني يكون في اجداده من يكون يعني به هذا وهذا شبه فيكون نزعه عرق. فكما ان هذا يكون في الابل فانه كذلك يكون في في الناس

133
00:52:48.100 --> 00:53:08.100
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله هذه الاسئلة من اجل ان يكون هو نفسه. يجيب بشيء ثم الرسول عليه الصلاة والسلام آآ يقرر له ذلك ليس معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف وانما اراد ان يجيبه او يبين له من من خلال جوابه هو

134
00:53:08.100 --> 00:53:28.100
ايش الموقع مر بنا نظير هذا في قوله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟ ثم سأله عن بيع الرطب التمر؟ وقال اينقص اذا جف؟ الرسول يعلم انه ينقص ولكنه اراد ان يكون نفس الشخص الذي آآ سأل يكون اجابته في جوابه

135
00:53:28.100 --> 00:53:44.950
او يعني بما ظهر من جوابه هو. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماد بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

136
00:53:44.950 --> 00:54:14.950
ان قريشا اتوا امرأة كاهنة فقالوا لها اخبرينا اشبهنا اثرا بصاحب المقام فقالت ان انتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها انبأتكم. قال فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فابصرت اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

137
00:54:14.950 --> 00:54:34.950
هذا اقربكم اليه شبها ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنة او ما شاء الله ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث ان عن صحابي والعباس عن عباس

138
00:54:34.950 --> 00:54:54.950
قريشا جاءوا الى امرأة يعني كاهنة وقالوا لها اي نسبة اقرب شبها بصاحب المقام؟ يعني ابراهيم مقام ابراهيم يعني الاثر الذي في المقام على يعني في الحجر قال اينا اقرب اليه شبها

139
00:54:54.950 --> 00:55:21.950
وقالت ان انتم جيرانكم يعني آآ بساطا على ارض سهلة ومشيتم عليه اخورتكم فجروا يعني معناه ان الارض سهلة يعني يظهر عليها الاثر ما هي ارض صلبة ما فيها الاثر يعني ارض رملية او سهلة يعني لينة بحيث الرجل يعني يظهر عليها الاثر. وقالت

140
00:55:21.950 --> 00:55:41.950
يعني حتى يذهب الاثار التي عليها. يعني ارض صافية. يعني خالية من اي اثر. بسبب ما سحبوا عليها من البساط فصارت لها ارض ليس فيها شيء فصاروا يطعون عليها ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم

141
00:55:41.950 --> 00:56:08.000
ان يبعث بعشرين سنة فقالت هذا اشبهكم يعني لما رأيت مثل الرسول قال هذا اشبهكم بصاحب المقام. بابراهيم يعني قدمه اشبه بقدمي التي في الحجر وبعد عشرين سنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اشبه الناس بابراهيم. كما ثبت

142
00:56:08.000 --> 00:56:28.000
في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه هو اشبههم بابراهيم بنبي الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من رواية العكرمة عن عكرمة وروايته مضطربة. وايضا يعني آآ فيه نشارة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:56:28.000 --> 00:56:44.500
يعني كان معهم وانه ذهب معهم الى هذه الجاهلة. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن محمد ابن يوسف. محمد ابن يوسف الفريابي ثقته اصحاب الكتب. عن اسرائيل اصحاب الكتب

144
00:56:44.500 --> 00:57:06.300
ارجو ان يحافظ عن اثمه عن ابن عباس؟ نعم هو سماك اه روايته عن ابن المضطربة وهذا منها والمتن ايظا فيه نشاط مم قال رحمه الله تعالى باب تخيير الصبي بين ابويه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

145
00:57:06.300 --> 00:57:07.500
