﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب زكاة ورق قال

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى المهدي عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس دول صدقة من الابل وليس فيما

3
00:00:42.200 --> 00:00:58.700
خمس عواقب صدقة وليس فيما دون خمسة اوجه صدقة حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى ابن سعيد قال اخبرني عمرو انه سمع اباه عن ابي سعيد رضي

4
00:00:58.700 --> 00:01:13.900
الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:14.100 --> 00:01:38.900
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب في زكاة الولد. الولد هو الفضة والاموال التي يجب فيها الزكاة اربعة اصناف وفيها عروض التجارة والذهب والفضة اللي هما الاثنان وجحيمة الانعام

6
00:01:38.900 --> 00:01:59.700
هو الخارج من الارض وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا التجارة وورد فيه وليس فيها عنده شيء من الاحاديث وانما فيها الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

7
00:01:59.700 --> 00:02:33.650
ما اخرجنا لكم من الارض ومعلوم ان التجارة والاموال اه التي بها في الغالب في الاموال كما قدم البخاري رحمه الله ان كانت عروض التجارة ثم اتى بعد ذلك بالنقدين واتى بالورق الذي في الفضة وذلك انها هي الاثمان. التي

8
00:02:33.650 --> 00:03:02.450
استعمالها والتي تكون بايدي الناس ويسيرون بها الحاجات ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق ببهيمة الانعام ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحبوب والثمار يسرى في هذا في هذا الحديث الذي يدل على نصاب الفضة

9
00:03:03.000 --> 00:03:33.550
ومعه ايضا نصاب اللي صعب بهيمة الانعام هذه هي الابل وكذلك نصاب الخارج من الارض  فاوردوا الحديث من اجل ما اشتمل عليه من بيان نصاب الفضة وانها مئة درهم. لانها اربعون درهما. سيكون

10
00:03:33.550 --> 00:03:57.600
ان يتداهم فاذا بلغ المال هذا الانسان هذا القدر زاد عليه فانه يكون فيه الزكاة. واذا نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ابي سعيد ليس فيما دون الخمس اواق صدقة

11
00:03:57.750 --> 00:04:26.500
ليس فيما دون الخمس الاواخر صدقة. اي ان ما نقص عن الخمس الاوائل ولو درهم واحد فانه لا زكاة فيه اي انه لم يبلغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة  اذا بلغ النصاب من الفضة مئة درهم وما زاد على ذلك وجبت فيه. وان نقص عنه

12
00:04:27.000 --> 00:04:48.300
ولو يعني درهم واحد فانه لا زكاة فيه لانه داخل تحت قوله ليس فيما يدوم. ومن المعلوم ان مئة وجسد  درهم في اقل المئتين دون النفاض فلا تجب فيه الزكاة

13
00:04:49.250 --> 00:05:19.250
وجاء في بعض الاحاديث كما سيأتي ان ما نقص ما نقص عن عن مئة وتسعين وهذا باعتبار العقد من العقود التي العشرات والا فان ما زاد على المئة وتسعين الى تسعة وتسعين فانه ليس فيه زكاة ليس

14
00:05:19.250 --> 00:05:32.750
يعني فيه ذكاء يعني ليس الامر مقصور على ان مية وتسعين ما نقص عنها منها وما نقص بل ما زاد عليها الى سنتين كل ما زاد عليها الى تسعة وتسعين

15
00:05:32.950 --> 00:06:05.050
ليس فيما دون الخمس اواخر صدقة والاوقاف دمعوقية الاوقية اربعون درهما. مئة درهم. وليس في  صدقة من الابل وليس بما دون خمس خمس زوج صدقة من الابل لانه ذكر ما يتعلق به مثلا عام يعني ابراهيم مثلا الان

16
00:06:05.050 --> 00:06:29.950
الابل والبقر والغنم الابل والبقر والغنم. وهنا قال يعني بين نصاب نصاب وانها خمس الابل وان ما نقص عنها فانه لا زكاة فيه. يعني ما نقص عن خمس اربع اربعة ثلاث ثنتين وواحدة هذا كله ناقص عن القصر

17
00:06:30.300 --> 00:06:54.400
فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب ليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب واذا بلغ خمسا عند ذلك يبدأ بحساب الحول اذا حال الحول عليها وبعد ان بلغت نصابا فانها تزكى وزكاتها جاءت من غير نوعها

18
00:06:54.650 --> 00:07:25.200
لانها لو خرجت من نوعها لصار في ذلك اضرار في اصحاب الاموال. يعني يؤخذ منهم الخمس اخذ منهم الخبز ولكنه شرع او جاء اخراج الزكاة من نوع اخر  وفي ذلك توفق بين الامرين فليس فيه اضرار للاغنياء اذا اخذ بحيث لو اخذ منهم واحدة فانه يضر

19
00:07:25.200 --> 00:07:45.100
لانه خذ الخبث ولا يترك الامر بدون ان يحصل للفقراء شيء. بل جعل لهم شيئا من الغنم بل جعل لهم شيء من الغنم يعني شاب واحدة عن خمس يعني بقى شاة واحدة زكاة لخمس. الزكاة من غير نوعها

20
00:07:45.350 --> 00:08:05.350
الزكاة تكون من غير من غير نوعها لان ذلك فيه مصلحة للفقراء وليس فيه مضرة على الاغنياء. لان الاغنياء يضرهم الخمس والفقراء لو لم يخرج شيء ايضا فات عليهم شيء فجاءت الشريعة بمشروعية

21
00:08:05.350 --> 00:08:24.350
بان يخرج بدلا او زكاة عن الخمس من الابل وهذا هو الحد الادنى الذي يزكى والزكاة هو من اي نوعه كما عرفنا الى اربعة وعشرين الى اربعة وعشرين يكون في كل

22
00:08:24.650 --> 00:08:46.250
معنى ذلك ان الاربعة وعشرين يكون فيها اربع سياح لان الارض واجبة في العشرين وما زاد على ذلك ووقف ولا زكاة فيه وانما الزكاة للعشرين في كل خمس شهر فاذا وصلت الى خمسة وعشرين عند ذلك يبدأ الاخراج من جنسها

23
00:08:46.600 --> 00:09:12.150
قبل الافراز من جنسها وليس فيما دون خمسة افق صدقة والاوثق جمع وسق والوسط ستون صاعا الصحابي يكون ثلاث مئة صاع وهو بالكيلوات يعني مقدار تسع مئة صاع اي ان الفيل صام يعني ثلاثة كيلو

24
00:09:12.350 --> 00:09:33.450
فاذا نقص ان خمسة فانه لا زكاة فيه اذا نقص عن خمسة افق نزيد في الثمرة وحاصد الثمرة فانه لا زكاة فيه فان كلمة دون يعني ما نقص عن ذلك وما قل عن ذلك

25
00:09:33.500 --> 00:09:55.000
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف اول ما يجي عن ما لك نعم عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابيه سعيد قال حدثنا محمد المثنى محمد محمد المثنى هو العنزي

26
00:09:55.050 --> 00:10:15.050
عن عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى ابن سعيد نعم عن عمرو عن فيه عن ابي سعيد. لكن ذكر هذا الاسناد لان فيه تصحيح في السماع في اخره. فان عمرو وابيه

27
00:10:15.050 --> 00:10:44.400
ولا اخبرني عمرو انه سمع اباه انه سمع اباء وفي الاول يعني يعني يعني بعنف نعم قال رحمه الله تعالى باب العرض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب بعرض ثياب قميص او لبيس في

28
00:10:44.400 --> 00:11:11.450
مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد احتبس اذراعه واعتله ووعت له في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو منه ليكن. فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها

29
00:11:11.450 --> 00:11:33.450
فجعلت المرأة توفي قرصها وثخابها ولم يقص الذهب والفضة من العروض ثم ذكر طبعا ذلك باب باب العرض ذو الزكاة باب العرض في الزكاة العرض هو يعني هذا ما سوى النقدين

30
00:11:33.600 --> 00:11:50.650
من الاموات لان هذا يقال له عروق عرظ وجمع عروق وهو الذي يعني اه يقال يعني هي عروض التجارة يعني الاشياء التي تعد للبيع والشراء العرض هو يعني ما سوى النقدين

31
00:11:50.900 --> 00:12:14.100
التي هي تباع في الشرع لان النقدين الاثنان من اقدام الذهب والفضة وما يقوم مقامهما هي الاثمان لانها اثمان للمبيعات الانسان عندما يكون يريد حاجة يريد ان يشتري شيئا الغالب ان الاستعمال انما هو بدفع النقود مقابل مقابل

32
00:12:14.100 --> 00:12:48.800
فالعرض هو الاعيان هذا فيه غير النقدين  ونقول لدى العرض في الزكاة يعني انه يؤخذ يعني بدل يعني بدل الزكاة المعينة التي هي زكاة الحبوب والثمار ويمكن اذا هي الحاجة انه يؤخذ مكانها عرض وهو لباس

33
00:12:49.650 --> 00:13:14.650
قميص اولى او لبيب؟ نعم. قميص او لبيس هي يعني بدلا بدلا من الذرة والشعير لان دوره الشعير من الاشياء التي فيها ما يخرج من الارض وهي مما يزكى اه في اه

34
00:13:14.800 --> 00:13:38.350
يعني هذا اثر عن معاذ رضي الله عنه انه قال لاهل اليمن ائتوني ائتوني بعرض غيابكم قال ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيب. بعرض ثياب رئيس او لبيس بدلا من الذرة والشعير

35
00:13:38.500 --> 00:14:01.850
لانه اهون عليكم وانفع لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الاثر علق وهو بصيغة الجزم فذكر الحافظ الحجر ان ما كان معلقا بصيغة الجزم وهو صحيح الى من علق عنه

36
00:14:03.100 --> 00:14:32.100
وما بعد ذلك ينظر فيه ومع ذلك ينظر فيه فقد يكون يعني فيه رعب وهنا فيه انقطاع بان الذي علق عنه ما هو او  قال الطاووس نعم قال معاذ يعني لم لم يسمع معاذ ولم يلق معاذا يعني فقيه انقطاع ولكنه صحيح للا من علق عنه

37
00:14:32.150 --> 00:14:53.400
ولهذا يقول حافظ حجر ان ما ما جاء في صيغة الجزم الذي فيه قال فانه يعتبر صحيحا الى من علق عنه وينظر فيه بعد ذلك. فقد يكون فيه ضعف وقد يكون فيه ضعف وهنا من هذا القبيل

38
00:14:53.500 --> 00:15:24.400
لان لان طاووس لم يلقى معاذ رضي الله تعالى عنه يريدون بعرض ثياب بعرض ثياب قضية او لبيس صدقتي صدقتي مكان الشعير والدرة اهون اهون عليكم وخير لاصحابه محمد يعني ان حملها لان حمل الذرة والشعير يعني فيه ثقل وفيه مشقة وحمل الثياب اهون

39
00:15:24.400 --> 00:15:44.400
ثم ايضا يعني الثياب معروفة انها تكون في اليمن وانها يعني تنسج في اليمن الذرة والشعير وهذا يعني يكون في المدينة. لان المدينة من من البلاد الزراعية التي يكون فيها الزرع

40
00:15:44.400 --> 00:16:06.100
وفيها النقيض فهم باحوج ما يكونون الى الثياب وهذا هو الذي عناه المصمم بقوله العرظ انه بدلا من الزكاة التي هي زكاة الحبوب والثمار التي ذكر هذين الصفين منها وهما الشعير والذرة

41
00:16:06.900 --> 00:16:25.000
قال صلى الله عليه وسلم اما خالد احتبس اذراعه واعدده واعدله في سبيل الله. واما خالد وهذا قطعة من حديث او جملة من حديث يعني يشتمل على جمل ثلاث سيأتي عند المصنف

42
00:16:25.000 --> 00:16:43.900
قريبا وفيه انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر عن صدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس ابن عبد المطلب وقال عليه الصلاة والسلام اما بجميل فلا ينقم الا ان كان فقيرا فاغناه الله

43
00:16:44.100 --> 00:17:10.500
واما خالد فانكم تضربون خالدا وقد وقد ثبت اذرعه واعتده في سبيل الله واما العباس ففي علي يوم الظهر. اما العباس فجاء علي الجملة الوسطى هذه التي تتعلق وقد احتبس اذرعه آآ

44
00:17:10.500 --> 00:17:36.700
واعتده واعتدحوا في سبيل الله يعني ما يعد للجهاد من السلاح وغيره فانه يقال له يقال له عتد ويقال له عتاد اللهم اخذ فانكم تظلمون قبله وقد احتبس وكسر يعني معنى هذا كسر هذا بانه كان يعني يجعل

45
00:17:36.800 --> 00:17:59.900
الزكاة او من الزكاة شيء لاشترى به السلاح ويوقفه في الجهاد في سبيل وفسر بمعنى اخر في ان خالدا اوقف السلاح الذي يعني وفاء الخيل الذي يملكها وما هو من من الوسائل الحرب

46
00:17:59.900 --> 00:18:21.300
اوقفه في سبيل الله فقال انكم قومون خالدا وكيف يمنع الزكاة من اوقف فما له في سبيل الله انه لا يحصل منه المنع وقد تخلص او قد يعني وقف هذه الوسائل الحرب وقف

47
00:18:21.300 --> 00:18:40.100
في سبيل الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو منه ليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي قرصها وقرابها ولم يخص الذهب والفضة من العروب

48
00:18:40.850 --> 00:19:00.750
ثم ذكر يعني هذا الحديث هو قطعة من حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن ثم قال تصدقنا ولو ولو من حليكن ولو من حليكن لانه خطب الناس يوم العيد وذهب الى النساء وظن انه لم

49
00:19:00.750 --> 00:19:27.200
فذهب اليهن ووعظهن وامرهن بالصدقة وامرهن بالصدقة والصدقة مطلق تكمل الفرض وتشمل المثل الفرض وتشمل المثل لان الصدقة تطلق على الفريظة وعلى النافلة واكثر ما تستعمل في النافلة ولكنها جاءت في الفرائض او في الفريظة ومن اوظح ما ما يكون في ذلك كل من اموال

50
00:19:27.200 --> 00:19:48.350
من صدقة فانه يعني عبر عن ابناءه بصدقة في قوله انما الصدقات للفقراء انما الصدقات للفقراء هذه مصارف الزكاة الواجبة المفروظة الزفاف الواجبة المفروظة وصدقته اكثر ما تطلق على النفل

51
00:19:48.800 --> 00:20:10.850
تطلق على الفرض كما جاء في بعض الاحاديث وهنا جاءت مطلقة تشمل الفروة والنفس اجمل الفرض والنفل وقد كنا يعني يخرجنا يلقينا من حليهن ومن يعني مما يعني عليهن من الزينة

52
00:20:10.850 --> 00:20:46.300
المرأة تخرج او تلقي في ثوب بلال من مما تعلقه اذنيها وهي وفي القرب و وكذلك  نعم وسحابها السحاب هو ما يوضع في العنق وقد يكون يعني يكون من من اشياء اخرى ليس لها يعني علاقة بالذهب والفضة وانما هي من يعني انواع اخرى

53
00:20:46.300 --> 00:21:10.200
ومن اهل الاخرى ليست من الذهب والفضة وكذلك ايضا القرص الذي يعلق بالاذن قد يكون من ذهب وفرة وقد يكون من غير ذلك معنى ذلك انه صار مثل العروق يعني هذه الاشياء التي يعني يعني بدلا من الذهب والفضة يعني انها بمثابة العروق في

54
00:21:10.200 --> 00:21:38.400
ترجمة المصنف بقوله العرض في صدقة   هذا جعلت المرأة تلقي فرصة ولم يقص الذهب والفضة من العروض. ولم يخص الذهب والفضة. ولم يخص والفضة بل يعني الامر يعني بغير الذهب والفضة. لان مما كنا يلقين يلقينه غير الذهب والفضة. يلقين ذهب

55
00:21:38.400 --> 00:22:14.400
يعني المرأة مد هلا يعني الا تتحل بالحديد والنهار بغير الحديث انواعا اخرى من يعني من من اشياء اخرى يعني لا يستعمل ولا يتحلى به لان النار ولكن غيرها يعني من الاشياء من المواد الاخرى

56
00:22:14.400 --> 00:22:32.550
دي يعني هي غير الحديث. لكن هل فيها زكاة الالماس واللؤلؤ؟ لا بس هذا بدلا من الحزن يعني بدلا من يعني شيء عندنا يعني بدل من ذهب الخطبة قد يكون يعني اخرجت ابدا من ذهب الخطبة عندها. الذي هو الذي هو ارض على ما قال

57
00:22:33.750 --> 00:22:54.050
هناك العرظ واضح ان معاذ اخذ العرض بدل لان السفاح والفضة هو ليس لكنه يقول القى تصدقنا ولو هذا هو الحلي والحلي يقول لهم فضة ويكون غير ذهب فضة قال ولم يخص الذهب والفضة

58
00:22:54.550 --> 00:23:15.200
هل يمكن يستدل باثر معاذ في اخراج زكاة الفطر مخزن؟ تسهيلا على الناس هذا الفطر يعني هي من جملة اه من جملة الاشياء التي حدد الطعام لان الكفارات كلها جاءت في الطعام ما جاء فيها نقود

59
00:23:15.600 --> 00:23:37.250
من زكاة الفطر جاءت الطعام مع وجود النقود ذكر الاصناف الخمسة الموجودة كذا وما قال او عشرة دراهم او خمسة دراهم بينما ذكر الطعام يا جماعة ان الكفارات التي جاءت

60
00:23:37.350 --> 00:24:04.850
يعني في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الفطر في رمضان كل هذه جاء فيها اطعام  بسبب هذا ان النقود قد تكون متوفرة هو طعام غير متوفر فاذا حدد للناس طعام معناه ان الفقراء يأكلونه

61
00:24:05.000 --> 00:24:20.950
اما لو اعطوا نقود وما وجدوا شيء يأكلونه الا تفيدهم شيئا قالوا زكاة الفطر لك الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة اصناف موجودة في المدينة وحددها على اعتبار انها طعام

62
00:24:21.450 --> 00:24:43.000
ولم يضف اليها دراهم مع ان الدراهم معروفة موجودة العلماء قال عشرة دراهم وانما قالوا طعام. فاذا لا تفرج يعني لان لانها تعطى للفقراء والفقراء يستغنون بها. ولا يعطون يبحثون فيها عن ان يشربوا طعام لان المقصود معهم بالاكل والشرب. غناءهم بالاكل

63
00:24:43.050 --> 00:24:58.900
ليس اغناءهم بشيء اخر غير الاكل في هذا اليوم قال هكذا محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له

64
00:24:58.900 --> 00:25:20.750
التي امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مفاض وليست عنده وعنده بنت لبون انما تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فان

65
00:25:20.750 --> 00:25:45.750
انه يقبل منه وليس معه شيء ثم ذكر فهذا الحديث آآ انس رضي الله عنه وهو قطعة من حديث طويل سيأتي في سكرة الغنم واورد منه هذه القطعة هذا في اوردها من اجل الاستدلال على ما ترجم له

66
00:25:45.950 --> 00:26:09.700
وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض علماء الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عنه في هذا الحديث الذي هو حديث كتاب ابو بكر حديث انس في كتاب ابي بكر الذي كتبه يعني يا انس رضي الله عنه والذي آآ فيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرائض

67
00:26:09.700 --> 00:26:35.850
ترى اذا صدقة من الابل والغنم  لما ذكر يعني اه ذلك ذكر ان الواجب في خمسة وعشرين مثلا اه مجر خاض ووجبت عليه بالفخار ولكن ليس عنده انه جد ابوه الذي فوق منه

68
00:26:36.250 --> 00:26:59.550
قال فإنها فإنه يأخذونها منه المصدق ويعطيه مئتين او عشرين درهما يعني فرق ما بين وهو في يمين مثل ابوه زائدا اعطي هو مقابل هذه الزيادة سنتين او عشرين في ثمانية. وهذا هو محل الشاهد

69
00:26:59.850 --> 00:27:28.800
يعني معناه في العرض يعني آآ آآ الزكاة يعني صار فيه شيء اخر يعني آآ الفرق بين القليل الذي ليس عنده هو الالي الذي عنده ولكنه يكمل له النقص يعني هذا الذي اه يعني اخذ بنت اللبون ليس له. لا يجوز ان تؤخذ يعني من عنده خمسة وعشرين. وانما تؤخذ لمن عنده ستة وثلاثين

70
00:27:28.800 --> 00:28:02.300
وهو الذي يؤخذ من الزبون فهذه اخذت لمن عنده خمسة وعشرين ولكن يعطى الفرص شايفين؟ او عشرين درهما عشرين درهما هي التي جاءت من الترجمة التي عقدها مصنف الصدقة او او ابن لبون اذا كان عنده ليس عنده فخاذ ولكن عنده ابن لبون ذكر فانه يأخذه ولا شيء

71
00:28:02.300 --> 00:28:33.850
من اعطاه فرصة لان تلك وهي التي هي عليك وخاص اعطي فوقها ولكنه ذكر ويعني والذكر كما هو معلوم بالنسبة للبهائم آآ الاناث اغنى لانها تنتج وتربى ويحصل لها انزاج مثلها ولهذا صار آآ ابن ابن لبول يعادل منه خال

72
00:28:34.300 --> 00:28:52.800
التي تم لها سنة قال حدثنا محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله المثنى نعم محمد عبد الله ابن المثنى الانصاري عن ابيه عن ابيه عبد الله ابن

73
00:28:52.800 --> 00:29:27.450
ها؟ عن امامة من هو عمه امره لان لان المثنى اخو تمامة المثنى اخو فهو اي عبد الله ابن مثنى يروي عن عمه امامة. نعم عن انس عن انس جماعة مثلا ابن عبد الله ابن انس جمانة ابن عبد الله ابن انس فهذا مسلسل يعني

74
00:29:27.450 --> 00:29:56.350
يعني اولادي انس ابن مالك او نفسي انس ابن مالك لان كل هؤلاء منا قال محمد بن عبد الله الانصاري يعني نسبة الى الانصار يعني كما البخاري وكل من فوقه الى انس كلهم من نسله وايضا هم اصليون. نعم

75
00:29:56.600 --> 00:30:15.350
واضح ان زنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عطاء بن ابي رباح انه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الخطبة فرأى انه لم يسمع النساء فاتاهن ومعه بلال

76
00:30:16.250 --> 00:30:37.100
ناشر ثوبه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن وجعلت المرأة تلقي واشار ايوب الى اذنه والى حلقه نقرأ هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان انا رأى ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد

77
00:30:37.150 --> 00:31:09.400
ومن الخطبة وخطب وظن انه لم يسمح النساء المعجزة فذهب اليهن ووعظهن وذكرهن ورقبهن بالصدقة قالت لهن هل الصدقة فجعلت المرأة تلقي مما في اذنها ومما في حلقها و قال يعني كان يشير يعني تلقي ويشير الى اذنه والى حلقه. يعني معناها انها تلقي بما في

78
00:31:09.400 --> 00:31:34.950
اليها هو مما في حرقها اما في اذنيها من الاقرار ومما في حلقها من الاسورة والقلائل  حدثنا مؤمل هشام اليشكوري عن إسماعيل عن عن أيوب إسماعيل ابن إبراهيم العليا نعم عن أيوب

79
00:31:34.950 --> 00:32:01.650
سفيان عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس الباب عقده البخاري من الجواز اخراج ما ليس بذهب وفضة. نعم اه سواء زكاة مفروضة او صدقة تطوع. نعم. يعني نعم الاشكال الاول

80
00:32:01.650 --> 00:32:26.800
ما اتضح من اين اخراج النساء قربها يعني ما كانت تتحلى به كما ذكر حافظ ابن حجر من قرنفل ومن احجار ابن الكريمة ونحو ذلك ايه هذي هذي هي هي التي ليس بها من الفضة؟ يعني ستكون يعني معناه اذا كانت انها فريضة انها بدلا من يعني من اه من اه

81
00:32:26.800 --> 00:32:47.050
من الذهب والفضة من الذهب والفضة او بدلا من يعني اه اه يعني اه يعني اموال فيها زكاة لكن نسأل الله اليك البدلية من اين اخذناها؟ وكانه يرى العموم ما يرى البدنية

82
00:32:47.750 --> 00:33:08.850
ما هي مسألة بدأ هو هو يعني بالنسبة للذهب والفضة هذا ما فيه اشكال. اما بالنسبة لغير الذهب والفضة هذا بدلا عن زكاة. بدلا عن زكاة مثل مثل الثياب التي اخذها معاذ بدلا من الشعير

83
00:33:12.050 --> 00:33:31.650
هكذا استنبط استنبط على اعتبار ان هذا يعني آآ شيء انه يعني آآ آآ بدلا من شيء وقد يكون وقد يكون انه يعني اه ما دام انه يعني شيء اه يعني اه سواء كذا او فضة قد يكون لكن

84
00:33:31.650 --> 00:33:54.900
هكذا يعني اوردهن الجهاد  يظهر انه يعني احنا نحتاج الى ان نعرف مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة لانه يقول للشارع انه اخذ بقول ابي حنيفة مع كثرة مخالفته لهم. ايه نعم. لان يعني الى ذلك الدليل

85
00:33:55.400 --> 00:34:28.550
لكنه عاده الى ذلك الدليل وهنا لما قال تصدقن ولم يحرركن الامر للوجوب ان فرق التطوع الان حتى يقاس عليها زكاة لانه يعني ذكرا جسما النفل   قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين متفرق قوله يعني ان ان البخاري هذا الذي يقوله نقل

86
00:34:28.550 --> 00:34:48.550
عن ابن منير عن ابن المنير ابن رشيد عن ابن رشيد قال ان البخاري الموافق الحنفية في هذه مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده الى ذلك الدليل. قاده الى ذلك الدليل. من الاشياء التي يعني كان

87
00:34:48.550 --> 00:35:10.300
هذي يخالف فيها الحنفية وينص عليهم ويعبر عنهم بالناس قال بعض الناس في مواضع متعددة يعني في صحيح البخاري يعبر في قوله قال بعض الناس ويعني الحنفية وانا قد ذكرت هذه المواضع التي عبر فيها بقوله قال بعض الناس

88
00:35:10.650 --> 00:35:36.500
وذكرنا في الفوائد المتقاة يعني اه وذكرت مواضعها ذكرتها وذكرت مواضعها وهي مما خالف فيه البخاري الحنفية وعبر عنهم بقوله بعض الناس قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه

89
00:35:36.500 --> 00:35:51.100
اما مثله قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني امامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه

90
00:35:51.450 --> 00:36:17.700
من بلغ عنده صدقة منذ مخاض وليست عنده عذاب من بلغت عنده وليست عنده يعني ان يعني خمسة وعشرين من الابل الى خمسة وثلاثين المقابر التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية

91
00:36:19.950 --> 00:36:42.500
ووجبت عليه لانه عنده خمسة وعشرين من الابل من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين وليست عنده فانه آآ يعني آآ يؤخذ منه مثل لبون  يؤخذ يؤخذ منزله ويعطيه المصدق شاتين

92
00:36:42.800 --> 00:37:00.850
اذا جئنا درهم فرق يعني اخذ منه شيء يعني شيء عالي وهو لا يجب عليه ما يعطى يعني ذلك مقابل ذلك الزيادة التي اخذت منه يعني سنتين او عشرين درهما

93
00:37:01.550 --> 00:37:23.750
والاموال التي او الاسنان التي تخرج في الزكاة اربعة وفي المخاض وفي اكمل السنة الثانية وفي الزبون التي اكون سنتين دخلت الثالثة وحقه يأكل ثلاث سنوات دخلت الرابعة واذا في اكملت اربع سنوات ودخلت الخارج

94
00:37:24.250 --> 00:37:44.700
هذه الاصناف التي تخرج منها الزكاة لا تفرج في شيء اعلى من ذلك لا تخرج في شيء على المدارس ولهذا شرعت الزكاة من اه الاسنان الصغيرة. لان المقصود انها كانت تنمى وكانت تربى

95
00:37:45.050 --> 00:38:11.550
وكانت يعني آآ تتوالت ولهذا لم يجب يعني في شيء اعلى من من من الجبهة ولهذا لا كلهم من هذه الأربع لاضحية الوجه لا يضحى لا بالجماعة ولا بحقه ولا ولا وانما اقل شيء يضحى

96
00:38:11.650 --> 00:38:32.850
الثنية التي بلغت خمس سنوات ودخل في السابق اذا اكلت خمس سنوات بالاضحية هذه الاشياء لا تجزئ الاضحية لا الجذعة ولا كذا لانها شرعت في اسنان صغيرة يعني من اجل ان تتربى ومن اجل انها تنمى

97
00:38:33.200 --> 00:39:00.600
هنا ذكر في هذا هذه الترجمة يعني ان هذه الاصناف وجب عليه سن اعلى يعني وليس عنده يعطى الاعلى يؤخذ الاعلى ويكمل له او انه عنده عنده اه عنده الادنى وجب على الاعلى وليس عنده الا ادنى منه

98
00:39:00.650 --> 00:39:22.250
مثلا وجب عليه جذعة وهو ليس عنده الا حقا يعني تؤخذ من حقه ويطلب منه الشهاتين او عشرين درهما يعني معناها ان هذه الاصناف الاربعة ان كان يعني اه اه وجب عليه حد ادنى ولم يوجد

99
00:39:22.250 --> 00:39:48.550
الا فوقه فانه فانه اه يؤخذ منه الاعلى ويكمل لك وان كان يعني وجد الادنى ولم يوجد الذي فوقه يؤخذ الادنى وهو يعني يعطي الزايد على ذلك فهذه آآ الجذعة مثل المخافة والحق الجذع ومثل ابوه حقه وجذعه كل واحدة يعني ينظر الى

100
00:39:48.550 --> 00:40:06.750
يعني يعني لما فوقها واذا ما تحتها وان كان اعلى فيكمل اذا اخذ منه الاعلى يكمل له اللي هو صاحب المال وان نفي منه الادنى يطلب منه الزيادة التي يصل بها الى الحد الواجب الواجب عليه

101
00:40:07.350 --> 00:40:34.650
الذكر الخمسة يعني في سر هذا وجب عليه سر ادنى او العكس نعم لكن لو كان مثلا وجب عليه مثله خاص وليس عنده ولا بالزبون عنده حقه فانها تؤخذ منه الحقة

102
00:40:34.750 --> 00:40:52.500
يعني ويعطى اربع ثياه او يعني نسيت الاول اربعين درهم  محمد عبد الله عن ابيه عن تماما انا. قال باب زكاة الغنم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

103
00:40:52.500 --> 00:41:06.400
رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اعانكم الله الصواب وفقكم الحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين

104
00:41:06.400 --> 00:41:26.100
انا اجمعين امين يقول ما معنى قول ابن حجر في الفتح اجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات؟ ما معنى المعشرات؟ المعشرات قاسية زكاة الحبوب والثمار التي يؤخذ منها العشر او نصف العشر

105
00:41:26.600 --> 00:41:49.700
لان لان العشرات التي يؤخذ منها العشر او نصف العشر. وهذا في الحبوب والدمار والحقوق الثمار يعني يجب الزكاة اذا جاءت الثمرة واذا جاء الحصاد والجذاذ واما النقود والابل فانهم سلها سنة كاملة حول كامل واما هذه اذا جاء الحصاد وجبت الزكاة

106
00:41:50.100 --> 00:42:09.400
بعدين قول ايش الها يعني شرط سنة كاملة الزكاة يجب فيها اذا جاءت الثمرة اذا حصل الجاد والحصاد يعني آآ تؤخذ الزكاة وان كان حصل في مدة مثلا حصل مدة الزرع شهرين او ثلاثة او اربعة كلما جاءت

107
00:42:09.400 --> 00:42:31.000
من الزكاة الحول الانسان كاملة انما يعتبر في النقدين وفي عروض التجارة وفي اشياء اما المعشرات اللي في زكاة الخارج من الارض والتي يخرج فيها العشر اذا كان يسقى بماء الامطار

108
00:42:31.150 --> 00:42:48.650
او في نصف العشر اذا كان يسقى بالمضخات يعني آآ هذه قسم عشرات هذه لا يستطيعها وانما حولها او زكاتها عندما يبلغ عندما يأتي الحصاد يقول عندنا مزرعة مزرعة عنب

109
00:42:48.800 --> 00:43:12.250
فكيف نخرج زكاتها يعني تخرس العمال لمن يرسل عمال يعني حصون ثم بعد ذلك يعني يحاسب على يعني هذا مقدار فهم اذا كان ما في عمال او ما فيه يعني اناس فيه خصوص فانهم يقدرونها ويعني تقدير الكامل

110
00:43:12.250 --> 00:43:57.350
الزكاة من الزبيب عنبا يقول هل للسلاح ما يصلح ان يكون يعني يعني يعني اشياء يسيرة اشياء يسيرة يعني آآ وزير التحلية بها هل زكاة عروض التجارة كالمواد الغذائية تكون منها او تصدر قيمتها نقدا وتخرج زكاتها من المال؟ الاصل انها تقدر

111
00:43:57.350 --> 00:44:19.450
واذا وهي من مصلحة انه يؤخذ منها ما في مشكلة لكن اصلا انها تقدر اخذ الزكاة من العرض ايه من هذا النوع ثم اذا كان الموجود عند المزكي من اصغر من المستحق عليه

112
00:44:19.500 --> 00:44:43.800
هل يدفع شيعتين او عشرين درهما نقول ان ان اذا كان واخذ منه على ان يدفع له المقابر وان كان يعني يعني العكس لان كان يعني طلب من اعلى وليس عنده الا الاصغر فانه يؤخذ منه وهو يتبعه

113
00:44:43.950 --> 00:45:11.900
يعني احيانا يذهب صاحب المال واحيانا يسعى المصدق العامل على الزكاة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت  باب زكاة الابل ذكره ابو بكر وابو ذر وابو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الوليد بن المسلم

114
00:45:11.900 --> 00:45:31.900
ثم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابي ان اعرابيا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها شديد. فهل لك من ابل تؤدي صدقتها

115
00:45:31.900 --> 00:45:51.250
قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يجرك من عملك شيئا فمن قال زكاة الابل ذكر يعني الادلة الدالة على وجوب زكاة الابل يعني وليس لبيع مقادير

116
00:45:51.350 --> 00:46:07.350
يعني الحديث يعني هذا الذي ذكره ليس بمقادير الزكاة وانما ذكر وجوب زكاة الابل. وان الابل فيه زكاة وان يجيب زكاة الابل لكن بشروط المعتبرة التي يكون النصاب يكون الحال عليها الحول

117
00:46:07.600 --> 00:46:35.950
اه يعني اورد يعني حديث ابي سعيد الذي فيه قصة الاعرابي الذي جاءه قال قال مهاجرا  انا انا الاعرابي سأل الانسان عن الهجرة عن الهجرة فقال ويحك ان شديد ان شأنها؟ نعم. ان شأنها شديد

118
00:46:36.250 --> 00:47:10.100
يعني الهجرة يعني كانها شديد وامرها عظيم الانسان الذي يأتيه مهاجرا يعني يترك  في بلده يعني مهاجرا الى الله عز وجل هذه الهجرة قبل فتح مكة يذهبون الى المدينة الناس يهاجرون الى المدينة من الاماكن المختلفة ليصحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وليجاهدوا معه ولينصروه

119
00:47:10.100 --> 00:47:32.000
فلما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام يعني انها صارت دار الاسلام وان يعني الهجرة الى مدينة انتهت المدينة انتهت صارت الفاتحة يعني بلاد الاسلام بلد اسلامية لا يهاجر منها

120
00:47:32.150 --> 00:48:00.700
والهجرة يعني امرها عظيم الانسان اللي قد يأتي ولا يصبر ولا يصبر يعني وقد يعني يحصل هجرته وهذا امر يعني ليس بهين ليس بهية يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له ما قال من اجل انه خشي انه يعني لا يثبت على هجرته او انه كان

121
00:48:00.700 --> 00:48:20.350
في مكة وهو انه كان بعد فتح مكة حيث كان الهجرة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه يسأل عن الهجرة قال ويحك ان شأن الهجرة عظيم فهل لك ابن يعني تؤدي زكاتها؟ هذا محل شائع. معناها ان الابل هي زكاة

122
00:48:20.650 --> 00:48:40.700
لمن هي زكاة فيها صدقة لعلك ابل تؤدي زكاتها وصدقتها الى صدقتها  قال هل لك من ابن تؤدي صدقتها هذه صدقتها؟ يعني اللي هي الزكاة واجبة  فهذا هو ما احد يشاهد في زكاة الابل. يعني نجد فيها زكاة

123
00:48:41.150 --> 00:48:58.950
قوله هل لك مثل ابي زكاة ان صدقتها؟ قال نعم الزكاة فواجبة في الابل قال نعم قال قال فاعمل من ورائي بحار؟ اعمل من وراء البحار. البحار المقصود بها القرى والمدن

124
00:48:59.350 --> 00:49:26.250
القرى والمدن يعني ان الانسان يعني يسير بالبلاء يسير يعني يعني خارج المدن وخارج القرى ويعني يرعى لابله الرعي ويفرج الزكاة فاذا قوله في البحار المقصود بها المقصود بها القرى والمدن. والبحرة هي المدينة او القرية

125
00:49:26.500 --> 00:49:46.750
فهذا هو مفهوم قوله البحار يعين الله لن ييسرك من عملك شيئا يعني انك اذا قمت بما يجب عليك واديت ما عليك ثلاث لا ينقصك الله من اجرك شيئا بل تحصل الاجر كاملا وموفرا

126
00:49:47.150 --> 00:50:11.200
قال حدثنا عن علي ابن عبد الله عن الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن ابن شهاب اليزيد عن ابي سعيد الخدري انا قلت ان ان ثلاثة من التابعين كلهم يقال له عطاء خرج له اصحابه من شدة

127
00:50:11.250 --> 00:50:29.750
عطاء بن يزيد بزيتي هذا وعطاء باليسار وعطاء بن ابي رواحة كل هؤلاء ثلاث من التابعين اخرجه اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده

128
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة وبالصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده

129
00:50:50.150 --> 00:51:03.250
فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين من السيطرة له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة عنده الحقة انها تقبل منه