قوم رصاصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق قال وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث ابن سعد حا قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا يعني وتعتق بذلك ويكون ولاؤها لها. اي لعائشة وذلك انهم اتفقوا معها على انها تحضر لهم تسع اواق ويكون الولاء لهم كما هو الشأن في حق من يعجب لكن اما يعني آآ تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف. يعني هذا فيه اللعن يعني من حصل منه ذلك وان وانه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال. فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطي شركاؤه حصص ابن حازم قال وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب ها قال وحدثنا ابن النمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال وحدثني اسحاق بن المنصور قال اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جويج قال اسماعيل ابن امية قال وحدثنا هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخواني اسامة ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فليك عن ابن ابي ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث ما لك النافع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك لعبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فهذا هذه الاحاديث التي اولها تتعلق بالعتق ومن كتاب العتق والعتق هو تخليص مملوك من الرق اي حصول الحرية لمن كان مملوكا. وبذلك تكون منافعه له بعد ان كانت منافعه لغيره الذي هو سيده وهو تخليص المملوك من الرق. وكثيرا ما يأتي ذكر الرقبة والرقاب جعله في العتاق وذلك ان العبد لما كان يعني آآ منافعه لغيره فكان في رقبته حبل يقوده به فاذا سلم او تخلص من ذلك عتق وصار يتصرف بنفسه ومنافعه مملوكة له ليس لاحد عليه يعني ولاية وليس لاحد عليه سلطان يعني هذا هو ولهذا كما قلت جاء في ذكر الاعتاق ذكر الرقاب جاء في القرآن آآ كفارة كفارة اليمين كفارة القتل وكفارة كفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة وكفرت بها. هذه ثلاثة جاءت في القرآن وجاءت السنة يعني الجماع في رمضان لكن الادجاز في القرآن ثلاثة وكلها بتحضير رقبة كلها بلفظ تحرير رقبة يعني معناها ان الرقبة هي ما كانت يعني مملوكة انتقلت من كونها مملوكة الى كونها محررة وكون آآ صاحبها حرا يتصرف في في نفسه كما يتصرف اصحاب الاحرار في نفوسهم يوم ما ذكر رحمه الله هذا الحديث الذي آآ آآ فيه ان من كان له آآ شريك يعني في عبد ثم اعتق شخصه او يعني نصيبه فانه يقوم عليه العبد و يعني اذا كان موسرا ويدفع يعني ذلك لشريكه فيعتق وذلك ان الشرع يعني حريص على اعتاق الرقاب يعني ويرغب فيه وباي سبيل يوصل اليه فانه يعني يؤتى به. ولهذا اذا اعتق انسان شخصا له في عبد وان كان موسرا هون عليه يعني قيمة عدل يعني ليس فيها زيادة ولا فيها نقصان ثم يعطي آآ شريكه يعني حصته فيعتق عليه ويكون الولاء له لانه هو الذي حصل منه الاعتاق يعني اعتق نصيبه ودفع نصيب غيره ودفع ما يقابل نصيب غيره. فكان بذلك آآ حصل منه العتق وانما اه جاءت الشريعة بكون من من اه من اه اه اعتق وهو موسر انه يعني يضمن الباقي او يضمن الشيء الذي لسيده لشريكه الاخر هذا يدل على حرص على الحرص هذه الشريعة على اعتاق الرقاب وعلى اخراجها من من الرق الى الحرية او سيأتي انه اذا انه اذا كان انه انه اذا كان معسرا اي الذي اعتق فان العبد يعني يستسعى يعني معناه انه يطلب منه انه يسعى لتحصيل ما يدفعه الى اه ماله الذي لم يعتق وبذلك يحصل له العتق. وكل هذا من اجل آآ الحرص على اعتاق الرقاب وعلى اخلاصها تقليصها من الرق والعبودية الى الحرية فاذا كان موسرا يقوم عليه ويدفع لشريكه قيمة نصيبه وان كان معسرا يعني يستسعى كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر نعم قال وحدثناه كتيبة قال قال نعم في الاخر؟ لا. نعم الم يقل قال قلت قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. يعني هذا كما ذكرنا ان هذا في قول العرض وهو ان يعرض على الشيخ وقال حدثك فلان عن فلان عن فلان كذا وكذا ويعني فاحيانا يأتي معا في اخر الكلام واحيانا ما يأتي نعم ولكن انه اذا لم يأتي بنعم فان ذلك يعتبر يعني آآ فان ذلك معتبر اذا كان الشيخ متيقظا متنبها يعني الذي يعرض عليه فان نص على نعم فهذا يعني لا اشكال فيه وان لم يأتيه فعند عند العلماء انه مثل ما له نص مثل ما لو بها؟ قال نعم نعم وهذا حدثناه كتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث ابن سعد قال احدثنا الجبال ابن فروخ عن جرير ابن حازم قال حدثنا ابو الربيع وابو كامل وكامل الفضيل آآ ابو الربيع اول؟ اي نعم ابو الربيع سليمان بن داوود الزهراني وهنا الفضيل بن كامل الجعدري عن حماد بن زيد عن ايوب ابن تميم بن سقيان حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نوير عن ابيه عن عبيد الله العمري حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى ابن سعيد اه هو القطان. كلهم يروون عن عن نافع قال حدثنا محمد ابن مثنى عن عبد الوهاب عليها ابن سعيد انا عبد الوهاب الانصاري. نعم. ها ما قال احدثنا اسحاق بن منصور عن عبد الرزاق عن ابن جريج. عن اسماعيل ابن امية. نعم. قال حدثنا هارون ابن سعيد عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن اسامة اسامة بن زيد الليث قال حدثنا محمد ابن رافع ابن رافع عن ابن ابي فديك محمد ابن اسماعيل عن ابن ابي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر على يعني هذه الاسانيد التي هي طريقة مسلم رحمه الله يعني يجمع الاسانيد في مكان واحد وبخلاف البخاري فانه يفرق الحديث في اماكن متعددة ويأتي بالاسانيد في مواضع متعددة لانه يفرق اما مش المريكون هيجمع الاحاديث مكان واحد فانه يأتي بالاسانيد مع بعض المتن يعني يكون واحدا ويميز بين كل طريق وطريق بحالته للتحويل. وهذا من اطول هذا الموضع من اطول ما يكون عند مسلم. يعني ثمان طرق ثمان طرق وجاءت حالها سبع مرات لانها كلها متحولة من اسناد الى اسناد وهكذا وكل وكلها تلتقي بعد ذلك بنافع يعني مولى بن عمر عن العمر فهذه بطريقة مسلم رحمه الله كونه يجمع الاحاديث في مكان واحد ولهذا يحتاج الى التحويل وجمع الطرق في مكان واحد دون ان يذكر نتيا بل يحيل على المتن السابق قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد المثنى او ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال احدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المملوك بين الرجلين فيعتق واحدهما قال يضمن ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو يعني شبيه بالذي قبله يعني انه يضمن يعني المعتق آآ اذا كان موسرا حصة شريكه قصة شريكه يضمنها له كما يعني يعني تقدر بثمن يعني يعني عدل لا يعني لا زيادة ولا نقصان ويدفع لشريك آآ ما يقابل نصيبه ويعتق ويكون ولاءه للذي آآ الذي تولى العتق والذي حصل منه الاعماء الذي دفع يعني اعتق شخصه ودفع ما يقابل شخص صاحبه نعم قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن قتادة. شعبة بن حجاج وقتادة البصري. عن النظر ابن يا ناس نعم. عن بشير ابن ناهيك عن ابيه هريرة. نعم قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن قال وحدثناه علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة بهذا الاسناد وزاد ان لم يكن له مال قوم عليه العفو ذو قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه قال حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الاسناد بمعنى حديث ابن ابي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بالاستسعاء وهو ان ان الذي اعتق اذا كان معسرا اذا كان موسرا عرفنا انه يقوم ويدفع من ماله وان كان معسرا فانه يقوم شأن الباقي او النصيب الذي لم يعتق ويستشعى العبد يعني يطلب منه انه يسعى يعني يسعى يعني يحصل يعني شيئا من المال يعني يدفعه للمالك او الشريك الثاني الذي لم يحصل له عتق بعد ذلك يعتق ثم بعد ذلك يعتق يعني وكان عتقه للمعتق الاول يعني فهذا الاستشعا يعني الذي اه الذي استسعى اه يعني اه يكون في حال اه آآ عصار المعتق الاول فانه يستسعى غير مشقوق عليه يعني لا يلزم. وان لم يفعل فعتق منه ما عتق وانا وحدثني عمر الناقد عن اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن ابي عروبة. وهو سعيد ابن ابي عروبة. عن قتادة عن انس عم بشير اللي ناهيك قال وحدثناه علي بن خشرم عن عيسى عن ابن يونس عن سعيد بن ابي عروبة قال حدثني هارون ابن عبد الله عن جرير عن ابيه عن قتادة قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولائها لنا فذكرت ذلك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة اخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاءك وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابتاعي وانما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة مرة شرط الله احق واوثق قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت جاءت بريرة الي فقالت يا عائشة اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية بمعنى حديث الليل وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي. وقال في حديث في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد قال وحدثنا ابو كريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة قالت علي بريرة فقالت ان اهلي كتبوني على تسع اواق في تسع سنين. في كل سنة اوقية. فاعنيني. فقلت لها ان اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة واعتقك ويكون والولاء لي فعلت فعلت فذكرت ذلك لاهلها فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فاتتني فذكرت ذلك وذكرت ذلك. قالت فانتهرتها. فقالت لا والله اذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته فقال اشتريها واعتقيها اشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد فما بال ومن يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وان كان مئة شرط. كتاب الله احق وشرط الله اوثق ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق فلانا والولاء لي انما الولاء لمن اعتق قال وحدثنا ابو بكر ابن شيبة وابو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا زهير بن حرب اسحاق ابن ابراهيم جميعا عن جرير. كلهم عن هشام بن عروة بهذا الاسناد نحو حديث ابي اسامة غير ان في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم اما بعد ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الاحاديث المتعلقة بالولاء وانه يكون لمعتق يعني لا يكون لغيره وان العتق شبيه بالنسب. فكما ان النسب يعني التوارث فيه فكذلك العتق يكون التوارث فيه وليس يعني اه اه محلا يعني يباع ويشترى او يتنازل عنه بما سيأتي في الاحاديث التي بعد هذا الباب ان الرسول نهى عن ولا وهيبة وذلك انه مثل النسب فكما ان النسب لا يتصرف فيه ولا ينتقل الانسان من نسبه الى نسب اخر وكذلك ايضا لا يعني ولاؤه من من احد الى احد فلا يوهب ولا يورد وذكر هذه الحياة كلها يتعلق ببريرة وانها كانت عند يعني اهلها وانهم كاتبوها على تسع اواق لمدة آآ تسع سنين في كل سنة تحضر لهم اوقية في اول باتفاقها معهم جاءت الى عائشة وطلبت منها مساعدتها واعانتها على ان تدفع لها شيئا يعينها تمكنوا من تخليص نفسها لهذه المكاتبة التي جرت بينها وبين اهلها عائشة رضي الله عنها قالت انها يمكن او انها يمكنها ان تدفع التسع الاواقي مقدما وآآ طلبوا من عائشة ان يكون الولاء لهم. على اعتبار انهم هم الذين اتفقوا معها. وانها آآ اتفقناهم على ان تأتي لهم بتسعة واقوى تعتق فيكون كانها جمعتها وجاءت بها اليهم واعطتهم اياها فصار الولاء لهم فشرطوا ان يكون الولاء لهم بدلا من ان يكون الولاء لعاشة لكونها دفعتها مرة واحدة فالرسول عليه الصلاة والسلام اخبر في الرسول بذلك واخبرها بان الولاء لمن تولى العتق ومن حصل منه مباشرة العتق وهي التي اعتقت ليس الذين اعتقوا يعني اه اهلها لانها لو جمعت من هذا اه وكيه ومن هذا رقية ومن هذا رقية ومن هذا رقية يعني اعطتهم اياه واعتقوها فصار الولاء لهم لكن الان الولاء العتق ليس منهم. وانما ممن دفع التسع الاواطي وهو عائشة رضي الله عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرها انها تشتري وهذا بشرط يعني باطل ولا يصح لان الولاء مستحق لولي النعمة الذي حصل منه النعمة هو الذي يستحقه ولا يكون لغيره. لا يكون لغيره لا بشرط ولا ببيع ولا هبة ولا ولا غير ذلك ولهذا النساء يعني اه يكن عصبة بالنفس في باب العتق فقط لان النساء لا من اصحاب الفروض ويكن عصبة بالغير وعصبة مع الغير ولا يكن عصبه في النفس الا في الولاء. فان المرأة اذا اعتقت يعني آآ يعني آآ عتيقة او عتيق فاما الولاء يعني يكون فان الميراث يكون لها يعني الميراث كله لانها ترث يعني بالنفس يعني كما الرجال يعني في المواريث وانهم يحوجون المال كله فانها تحوز تحوز ما لا او ميراث اعتقته لانها هي التي قامت بتحصيل هذه النعمة له. ولهذا نقول في الرحابية وليس في ايطرا عصبه الا النتي منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا عصبة يعني عصبة بالنفس الا التي منت بعتق الرقبة والرسول عليه الصلاة والسلام لما امرها بان تشتري وان هذا الشرط يعني الذي طلبوه انه لا قيمة له هو لا عبرة به لانه شرط باطل وليس في كتاب الله ويخالف ما جاءت به الشريعة من ان الولاء لمن اعتق يعني قالوا ان ذلك لا يؤثر والولاء لك لان الولاء لمن اعتق ثم انه عليه السلام خطب الناس وقال فما بال الرجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله يعني وهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام انه عندما يعني يحصل من احد نسائه فانه يعني يخطب ويبين الحكم الشرعي ولا يسمي الاشخاص الذين حصل منهم آآ يعني ذلك الامر الذي نبه عليه فكان يقول ما بال اقواما يقولون كذا وكذا فما بال واقوال يشرطون فرضا ليس في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط يعني مهما بلغت الشروط وما كثرت اذا خلفت شريعة فانه لا عبرة لها ولا قيمة لها على شرط الله اوثق يعني ان الشوط الذي يعني يكون مطابقا يعني للشريعة والحكم المطابق للشريعة وهو ان ان الحكم الشرعي ان الولاء بيكون لمن اعتق؟ قال شرط الله اوفق والولاء وانما الولاء لمن اعتق يعني الولاء محصور فيمن اعتق يشيلوا الكلمات اللي مرت قالت كاتموني على تسع اواق في كل سنة اوقية. نعم يعني منجم. يعني المكاتبة منجمة لتسع عليها وهدية منها الى غيرها واضح حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن علاء عن ابي معاوية. محمد بن هاشم الظرير الكوفي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة كل سنة تدفع لهم اوقية. وبعدها مظي تسع سنوات وكونها اتت باخر قسط الذي هو الدفعة التاسعة فانها يعني تعتق بذلك قالت فذكرت ذلك لاهلها فابوا الا ان يكون الولاء لهم فاتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا والله اذا لا الله راح الله يعني اله الله لا والله ده يعني الذي قالوا النداء ذا والله هذا الذي قالوا نعم قال وكان زوجها عبدا فخيره صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. نعم وهذه من من القضايا التي حصلت في في بريرة وهي ان الولاء لمناجر والثاني ان الامة يعني اذا اذا كان زوجها مثلها ثم انها عتقت فانها تخير بين ان تبقى معه او يعني تنفصل منه وذلك لانها صارت اعلى منه لانها صارت حرة هو وعبد اذا ما صارت حرة وهي وهو عبد. يعني فصارت اعلى منه درجة فلها ان تبقى معه ويستمر ما كان العقد على ما هو عليه ولا ان تنفصل وطلبت فيه الانفصال ورغبت في تركه وعدم البقاء معه امضى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هندسنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الشرق المصري عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس وابن يزيد الايدي ولا شهاب محمد مسلم من عباد الله الزهري ولا حدثنا ابو قرية محمد على الهمدان عن ابي اسامة وهو حماد ابن اسامة قال حدثنا ابو بكر وابو كريب عن ابن نمير قال حاء وحدثنا ابو كريم عن وكيع اذن ابو كريب عن وكيع وكيف الجراح؟ ها قال حدثنا زهير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن جرير. جرير جرير ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن علاء واللفظ بن زهير قالا حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات اراد اهلها ان يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية لما ذكر هذا الحديث المتعلق بغريرة وانه حصل في اه لها او في ثلاث قضايا او ثلاث احكام شرعية كلها تتعلق بغريرة رضي الله تعالى عنها آآ الاول يعني آآ ما نحن فيه هو ان الولاء لمن اعتق وان هذا حصل بمناسبة يعني اشتراط اهلها ان الولاء لهم والرسول اخبر بان الولاء لمن اعتق والامر الثاني انها لما عتقت وصار اه زوجها عبدا اه خير هرجا بان تبقى معه وان يلتفت الصبر على ما هي عليه على ما كانوا عليه بل وشفع لها وقالت يأمرني قال اه قال لا انما انا شافع. قالت هي لا حاجة لي فيه والامر الثالث ولو حصل العكس بان بان عتقت الامة ويعني بان عتق عتق الزوج والا باقية فانها الامر على ما هو عليه. لان لان الزوج يجوز له ان يتزوج الامة الحر يجوز ان يتزوج الامام اذا لم يقدر على الحرة اذا لم يقدر على الحرة كما قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا هني عنك عن الحسنات والمؤمنات فمما ملكت ايمانكم ففيها المؤمنين الرجل الحر ان يتزوج الامة فيعني لو حصلت الحرية للزوج فان الامر يبقى على ما هو عليه بل هو ناقد عليها وهي او حر والمسألة الثالثة انها كان يهدى اليها او يتصدق عليها وكان يعني آآ آآ تهدي لهم مما يتصدق عليها به فتحرجوا من ان يعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فالرسول عليه السلام اخبرهم بانه لها صدقة وهو منها لهم هدية يعني معناه انه لما دخل في ملكها من صار صدقة عليها فاذا اعطته الى غيرها سواء كان ببيع او هدية او هبة او ما الى ذلك فانه يخرج عن كونه صدقة يخرج عن كونه صدقة لانه اه صدقة عليها ومنها هدية او بيع او هبة فيعني يخرج من كونه صدقة ما وصل الى الرسول وزوجات الرسول على انه صدقة وانما وصل منهم على انه هدية وهو صدقة من غيرها قال احدثنا ابو بكر بشيبة قال احدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها اشترت بريرة من اناس من الانصار واشترطوا الولاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا واهدت لعائشة لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة صدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة. ابن قدامة. عن سماك. ابن حرب. عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه. قال محمد المثنى قال احدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال سمعت عبدالرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق واهدي لرسول الله صلى الله عليه نحن وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا ادري ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله الا ان فيه قوله انه كان حرا وسئل مرة اخرى فقال لا ادري لكن الروايات الاخرى يعني واضحة بانه كان عبدا ولهذا قيرها انما خيرها لكونها بان لو كان حرا ما يحتاج الى تغيير ما يحتاج يعني يصير يعني يعني تشوه في الحرية وانما هي يعني ارادت اختارت فراقه لانه ليس مماثلا لها وليس مساويا لها بالحرية. هي حرة وهو عبد. فاذا هذه الرواية التي اولا قال انا حر وثانيا سئل قال لا يعني هذي يصير يعني ليس التعويل عليها وانما التعويل على الروايات الاخرى المتعددة التي بانه كان عبده وانه كان يعني يسعى وراءها يطلب منها ان تعطف عليه وان تبقى معه والرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ام اولادك كما جاء في بطن الروايات وقالت يأمرني يعني اذا كان امر لا بد من الامتثال فقال انما انا شافع قال دينا لا حاجة لي فيه قال وحدثناه احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه ابو داوود هو طيارته سليمان ابن داوود قال احدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار جميعا عن ابي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة ابن سلمة المخزومي وابو هشام قال حدثنا اهيب ابو هيثم قال حدثنا ابو هشام قال حديثنا حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي ابو هشام قال حدثنا اهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروته عن عائشة قالت كان الزوج بريرة عبدا وهذا يعني من الطرق او من الاحاديث التي فيها ان ان القول الراجح او الروايات الواضحة التي هي راجحة وغيرها مرجوح انه كان عبدا وليس حرا. نعم قال حبيبنا محمد المثنى ابن بشار عن ابيه شام محمد البشار عن ابي هشام اسمه ابن سلمة المخزومي ها عن وهيب ابن خالد عن عبيد الله عن يزيد الرومان. نعم وجد له العمري المكبر. بالزبط قال وحدثني ابو الطائر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك ابن انس عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين اعتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبورمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من اذن البيت فقال الم ارى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق. وهذا مثل الذي قبلك هذه هذه السنن الثلاث التي جاءت كلها بقصة بريرة ها البرمة البرمة هي الشيء الذي يعني نوعا من انواع الاوعية التي يطمح بها الطعام قال فاوتي بخبز يعني هو يعني وقد رأى اللحم الذي يطبخ فسأل عنه يعني لانهم كرهوا ان يعطوه من هذا لانه صدق به على بريرا فاعطوه من غير هذا الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام واخبره يعني سأل عنه عن هذا الذي يطبخ اللحم الذي يطبخ وقالوا انه صدق به على بريرة وكرهنا ان نزعك من ان نطعمك وبين السلام انه هو وصل اليهم هدية ووصوله الى بريرة صدقة وخرج من كونه صدقة بكونها اخرج اه اخرجته يعني بان اهدته فمثل لو باعته لو باعت توهدت او او تصدقت كل ذلك خرج من كونه يعني صدقة الا اذا كان تصدقت يبقى على ما هو عليه صدقة لكن لا يكون لاهل البيت قال حدثني ابو الطاهر عن ابن وهب عن مالك ابن انس عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن القاسم محمد قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالت عائشة ان تشتري جارية تعتقها فابى اهلها الا ان يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. نعم وهذا مثل الذي قاله قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا سليمان ابن بلال عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث قال وحدثنا ابو بكر بشيبة وزهير بن حرب قال احدثنا ابن عيينة قال احدثنا يحيى ابن ايوب قتيبة ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل ابن جعفر ها قال وحدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سعيد كما قال حديثنا بالمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان الثقافية ليس في حديثه عن عبيد الله الا البيع ولم يذكر الهبة ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر الذي فيه ان النهي عن بيع الولاء وهبته يعني بيع الولاء يعني شيء مستقر ثابت لا يتصرف فيه كما كالنسب النسب لا يتصرف فيه والولاء لا وفي فيعني عن بيع الولا وهيبته معناه ان من كان اعتق عبدا فاما هذا الولاء حصل بسبب عتق هو شيء ثابت في حقه ليس له ان ان يبيعه او يعني يهبه وانما هذا شيء كالنسب لا يجوز يضيعه ولا يجوز هيبته وعلى يعني بيان يعني لزوم الولاء وعدم التصرف فيه وانه يكون لمن حصل منه العتق فلا يخرجه منه ببيع او هبة او هدية او غير ذلك ثم ان هذا الحديث آآ يعني من طرقه المختلفة كله يدور على عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ولهذا قال مسلم الناس عيال في هذا الحديث عن عبد الله ابن دينار يعني ما جاء الا من طريقة هذه الطرق المتعددة كلها التي ساقها مسلم اه الطريقة الاولى ثم الطرق المتعددة التي فيها التحويلات هذه كلها تنتهي الى عبد الله ابن دينار فقال ان الناس عيال معناه هذا الحديث ما عرف الا من طريقه. وهو المصدر الوحيد الذي يعني جاء منه هذا الحديث. وهذا يعتبر من الغرائب في الصحيح لان صحيح يعني في احاديث غريبة يعني ما جاءت لهم ضرب واحد وذلك لا يؤثر لان تفرد الثقة يعني بحكم او بحديث لا يقدح فيه كونه يتفرج وانما الذي يقدح التفرد من لا يحتمل تفرده. هذا هو الذي يؤثر اما اذا كان الذي تفرد ثقة كما في هذا الحديث عبد الله بن دينار كل الطرق تنتهي اليه نتحد بعده فهو من غرائب الصحيح وهو نظير اول حديث في البخاري واخر حديث في البخاري اول حديث في صحيح البخاري حديث غريب واخر حديث فيه حديث غريب حديثنا مع الامام بالنيات يعني رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن آآ سعيد آآ يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن عن عمر ابن الخطاب ويعني فلم يروي في عن لم يروي الا عمر ولم يروه عن عمر الا القم فهو قاص الليل ولم يرويه عن الاقامة فهو قاصد الا محمد ابراهيم التيمي ولم يروي في عن محمد ابراهيم الا يحيى بن سعيد ثم سعى بعد ذلك من يحيى بن سعيد. حتى كثر الاخذون عنه لكنه من من من يحيى بن سعيد وما فوقه كله من طريق واحد ولهذا يقال انه من غرائب الصحيح واخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان الى الرحمن حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو من هذا القبيل لانه رواه ابو هريرة ويعني لم يروث غيره ورواه عن ابي هريرة ابو زرعة ابن جرير ورواه عن ابي زرعة عمارة ورواه عن عمارة محمد فضيل وبعد ذلك كثر عن محمد ابن فضيل اه الحاصل ان هذا الذي معنا من غرائب الصحيح. واول حديث في البخاري من الغرائب واخر حديث من الغرائب. التي هي حجة ومعتبرة ومنها ما ذكره الحافظ ابن حجر عند حديث وامرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله من حديث ابن عمر ويعني قال ان هذا من غرائب الصحيح وقد خلا منه مسند الامام احمد على سعته وقد خلى منه مسند ابن احمد على سعته حتى الامام مسند الامام احمد الذي هو بالالاف يعني بعشرات الالاف خلا من هذا الحديث الذي هو حديث عبدالله ابن عمر يعني في امرت ان يقاتل الناس لكنه موجود عن ابي هريرة في مسند الامام احمد يعني موجودة يعني عن ابي هريرة يعني لكن الكلام على كونه من حديث ابن عمر لا يوجد الا يعني آآ لا يوجد في مسند الامام احمد ويوجد في الصحيح نعم هنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن سليمان بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وحدثنا ابو بكر ابن شيبة وزهير ابن حرب عن ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن ايوب وكتيبة ابن حجر عن اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا ابن نمير عن ابيه عن سفيان بن سعيد قال احدثها ابن المثنى عن محمد ابن جعفر عن شعبة ابن المثنى عن عبد الوهاب عن عبيد الله قال حا وحدثنا ابن رافع عن ابن ابي فديك عن الضحاك كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول كتب النبي النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب انه لا يحل لمسلم ان يتوالى مولى رجل مسلم بغير اذنه ثم اخبرت انه لعن في صحيفته من فعل ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صبر. وهذا الاحاديث التي ذكرها مسلم بكون العبد لا ينتمي الى غير مواليد. كما ان الانسان لا ينتمي الى غير نسبه. لا ينتسب الى غير نسبه فلا ينتمي للعبد الى غير مواليد وان يعني ان الولاء يعني يكون لمن حصلت له النعمة وانه يبقى على ذلك ولا يترك ذلك ويعني ينتسب الى غيرهم وحتى قال بغير ببعض هذه الرواية بغير اذن ليس لها مفهوم بمعنى انه لو اذنوا له يتحول لان لانه لا يجوز الالتزام الى غير الموانئ كما لا يجوز الانتساب بالنسب الى غير اهله وغير نسبه فكذلك الولاء مثل النسب يعني فذاك لا ينتمي الى غير نسبه وهذا لا ينتمي الى غير واليه. ولكن ذكر بغير اذنه هذا لانه الغالب. لان المقصود لانه مقصوده هو قالت وهو يعني من الغالب ان يعني انه انه يستأذنون لكن لا يعني ذلك انهم لو استأذنوا واذنوا انه يجوز ذلك لان هذا من الصفات التي تجري على الغالب في حجوركم. فان الربيبة اذا كانت في غير الحجر هي ربيبة يعني وذكر الحجر يعني في الغالب انها تكون في حجر زوج امها بحجر زوج امها ليكون يعني هذا مما جرى في الغالب وكذلك لا تقتلوا اولادكم من املاق يعني القتل لا يجوز مطلقة من ابلاغ وغير املاق اه جبل النبي صلى الله عليه وسلم لكل والد قال كتب كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب ايوه انه لا يحل لمسلم ان يتوالى مولى رجل غير مسلم. هذا محل شهد هو الثاني هذا الذي ذكر يعني يتولى غير مواليه وقد كتب على كل بطن عقولا. يعني العقل وهو الذي يعني تحمله القرابة يعني تحمله القرابة عندما يحصل منه الخطأ يعني فضأ عمد خطأ او شبه خطأ شبه العمد فان هذا تحمله عاقلة ويعني يكون على عاقلة ولا يلزم ولا يلزم به يعني الذي حصل منه الخطأ وانما هذا يكون عاقلة وهذا من التعاون الذي يكون فيه التعاون يعني الاسر والقرابات على انهم يتحملون مثل هذه الحملات الكبيرة لانها من حصل منه هذا قد يحصل يعني كما انه دفع له قد كما انه دفع لغيره وقد يدفع له قد يدفع له فاذا يعني هذا فيه دلالة على ان على ان العقل الذي في عقل آآ الدية الخطأ او شبه شبه العمد ان هذه تكون على العاقلة. واما التي تكون عبدا فلا تحملها العاقلة ثم كتب كتب كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن نعم عقوله ثم كتب انه لا يحل لمسلم ان يتوالى مولى رجل مسلم بغير اذنه. نعم يعني ينتسب الى غير مغني بغير اذنه هذا الكون انها لا مفهوم لها نعم ثم اخبرت انه لعن في صحيفته من فعل ذلك. يعني لعن في صحيفته يعني حديث عن عن الذي فيه في صحيفة وان فيها من انه يعني من تولى طالما ولي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين نعم من تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف. نعم لنفسه هذا حديث اخر حديث جابر وهذا حديث ابي هريرة. نعم اولا الحديث عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حدثني محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابي الزبير حمد المسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب عبدالرحمن القاري عن سهيل عن ابيه الاخوان المسلمين قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف لجنة قال حدثنا ابو بكر بشيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة وقدامة عن سليمان الاعمش قال وحدثني ابراهيم ابن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال ومن والى غير مواليه بغير اذنهم قال حدثنا ابراهيم بن دينار عن عبيد الله بن موسى عن شيبان. ابن عبد الرحمن. قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال خطبنا علي بن ابي طالب فقال من زعم ان عندنا شيئا نقرأه الا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة معلقة في قراب سيله. فقد كذب فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين الى ثور ومن احدث فيها حدث او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير بمواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كما ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو وما ثبت عليه الصحيفة التي كانت عنده والتي قال من زعم ان عندنا شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانه خصهم به دون الناس وقد كذب وانه يعني ذكر ان الذي عندنا يعني آآ كتاب الله وهو ما في هذه الصحيفة وذكر شيئا مما في هذه الصحيفة وفيها العقل وفي الاسير وفي وفي العقل وآآ يعني اه اه تحريم المدينة وكذلك تحريم الانتساب الى غير ابيه وانتساب المولى الى مواليه ومحل الشاهد هو الجملة الاخيرة التي فيها انتساب المولى الى غير مواليه والحديث سبق ان مر طبعا الحديث خطبنا علي ابن ابي طالب فقال من زعم ان عندنا شيئا نقرأه الا كتاب الله وهذه عندنا معشر اهل البيت زعما ان عندنا شيء او خصهم رصوصا بشيء فقد كذب لان ما عندهم يعني الا كتاب الله وهذا الذي آآ عنده مكتوب في هذه الصحيفة وذكر شيئا مما فيها قال نذهب بهذه الصحيفة وفيها هي اسنان الابل ها واشياء من الجراحات نعم وفيها المدينة حرم ما بين عين الى ثور احدث فيها احدثنا وهو محدث ابو علي لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم وهذا سبقه مرة واحدة يعني يسعى بها ادناها ان من حصل منه الامان يعني حتى ولو كان امرأة فانه يقبل هو لا يعني يفطر وقد مر في حديث قصة ام هاني وانها يعني امنت يعني شخصا وان علي رضي الله عنه اراد ان يقتله وجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قد اجرنا ما اجرت يا ام هانئ ها ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فلا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال حدثنا ابو كريب عن ابي معاوية عن الاعمش سليمان مهران وابو معاوية محمد بن قاسم وضرير عن ابراهيم التيمي ابراهيم بن يزيد. نعم. عن ابيه عن علي. مم قال رحمه الله تعالى عددنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن سعيد وهو ابن ابي هند قال حدثني اسماعيل ابن ابي حكيم عن سعيد ابن مرجانة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار قال وحدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن محمد ابن مطرف ابي غسان المدني عن زيد ابن اسلم عن علي ابن حسين عن سعيد ابن مرجان ان الحر اذا نكحت امه يعني اذا ولدت من هذا الحر يعني اذا لم يفترض الحر هذا ان اولاده احرار فانهم يبقون يعني مثل امهم تابعين لارشاد امهم يقول هل ممكن ان يقال ان دراسة كتاب العتق عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة اعتق الله من كل عضو منها عضوا من اعضائه من النار حتى فرجه بفرجه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عن ابن الهاد عن عمر ابن علي ابن حسين عن سعيد ابن مرجان عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال وحدثني والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رحمكم الله الصواب الحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل اذا اشترك اثنان في عبد وكلاهما اعتق نصيبه فلمن يكون الولاء اذا اعتق جميعا اذا اعتق جميعا وحصل منهم الاتفاق بينهما عن الاعتقاد جميعا يكون الولاء لهما جميعا يقول هل الضمان لمن اعتق شخصه واجب عليه اي نعم واجب لازم لانها يعني كونها اعتق شخصا فان كان موسرا فواجب وان كان معسرا لا يجب عليه لا يكلف الله اذا اعتق العبد نفسه لمن يكون الولاء؟ كيف يعتق نفسه؟ السعاية ها ابدية الى دفع يعني لاهله فان الولا لاهله الذين عتق وهو لان اولئك اللي بريرة لكي تجمع لهم تسع ان يكونوا لهم اقول ياكل الولاء لهم لو جمع تسعة واقوى واعطتها اياها يكون ولولاهم. ولهذا هم ما ارادوا ان ان يقول لعائشة لانهم يعني على اعتبار الولد كلهم لو لو اتت لهم بالنقود فقالوا اذا كانت تريد انها تحتسب وانها تصدق عليه بذلك والا فان العبد اذا سعى او سعى وان اتفق مع اهله على ان يأتيهم شيء من المال ولا يكون لهم انه يقول الاخ انتم ذكرتم بان العتق هي نعمة هنا الان هو الذي اشترى نفسه لكنهم هم يعني اتفق معهم اتفق ومعهم على ان يضلهم مثل ما حصل لبريرة وهو لا شك انها نعمة. يعني لو انهم يعني امتنعوا ولا ارادوا انهم يجمع لهم شيء يعني ما حصلت هذه النعمة قصة بريرة يقول لماذا لم تأمرها عائشة رضي الله عنه بان تبلغهم بان هذا الشرط فاسد لا يصح ولذلك يحصل لهم التعليم يعني اخشى ان يعني ان عائشة ولهذا جاء في بعض الروايات انه قال آآ على ان يكون الولاء لي يعني فكأنها يعني ما آآ كاتبوها وان وان آآ انها اذا احضرت لهم هذا المبلغ ان يكون الولا لهم يعني قالت انه يكون الولاء لي يعني لا لهم. وانا مجرد ان يكونهم كاتبوها لا لا يكونون معتقين. وانما المعتق هو الذي باشر الاعتاق وهي الذي دفع المبلغ الذي هو اه تسع الاواقي التي تعدها لهم عدا فهي التي تولت ذلك اما لو كان تسع سنين وهي تجمع لهم وبعدها تسع سنوات اذا احضرت لهم الدفعة التاسعة عتقت والا هي بقية على رقها قل هل يجوز للمرأة ان تضع حجابها امام عبدها وامام من اعتقته فيما يتعلق العبد يعني جاء يعني ما يدل عليه واما العتيق فهو يعني ليش عبد الله يعني احتجوا معه يقول اذا عتقت الامال وكان لديها اولاد فهل يكونوا احرار؟ ام يبقون عبيدا لا اعتقت الامة ولها اولاد. ابد يعني اقول هي هي مملوكة وهم مملوكين. فاذا اعتقوها يعني وحدها العتق عليها وحدها والباقون يعني باقون على ريقهم يقول اذا اعتق الحاكم عددا من الرقيق لمصلحة يراها دون ان يعوض المالكين شيئا فلمن يكون الولاء انا غلط يعني كونه يعني لا يعوضهم شيء يعني انما يعني يعني يلزمه انه يعوضهم لا يعوضهم ومعلوم ان يعني هم اصحاب النعمة وليس هو صاحب النعمة يعني بمجرد انه هو ظالم لهم اذا اذا لم يعوضهم ولكن هم هم الذين يستحقون هم الذين يستحقون هذه هذه النعمة لانه يعني عتق عليهم الزاما فاذا هم هم اصحاب نعمة ليس الحاكم هو اصحاب النعمة نعم هو سبب ولكن يعني فعل هذا الظهر اذا كان ما اعطاهم يقول فضيلة الشيخ ذكرت في درس ماض ان الحر اذا نكح الامة فان الولد يكون عبدا الا اذا اشترط ان يكون حرا. نعم قد اشكل هذا الامر فهل هذا الحر جيد يعني سيد الاناة هو الذي يكون له يعني اه اولادها هي تبعا لها لانها مملوكة له واولادها يكونوا مملوكين لله لكن اذا اشترط يعني عند العقد بان اولاده احرار ما هو محرم اهدار للوقت لانه لا يوجد الان ما يعني يتعلق بهذه الاحكام. هذا غير صحيح اقول هذا غير صحيح يعني آآ ناس يجلسون الاحكام الشرعية ولو يعني آآ حصل يعني ما حصل من عدم يعني وجودها زي كتاب الجهاد يعرفون احكام شرعية للجهاد وكذلك يدرسون الاحكام المتعلقة بالعتق ما يقال انه يعني لما صار هذه الناس يهملونه ويتركونه لان الشريعة يعني يجب العمل بها ويجب دراستها ومعرفة احكامها طبق ما طبق ولو لم يطبق يعني لوجود يعني امور حصل بسببها وجود الجهاد او حصل وجود العتق او الرفق هل يجوز للحرة ان تتزوج عبدا يعني اما اما البقاء يعني مثل قصة بريرة فهذا واضح اما يعني ابتداء لا ادري سيدي عاكون اتزوج الاصل ان يكون يعني الزوج هو الاعلى وهذي اذا صارت يعني آآ يعني حرة ويتزوجوا يعني عبد يعني هذا ما ادري يعني هل هل وساغ او يكون يعني واذا كان غير سائق يكون يعني مما يجوز في الاستدامة يجوز في الاستدامة هذا يجوز في الابتداء اذا كان يعني ذلك غير سائق فالذي حصل في قصة بريرة من قبيل يجوز في الاستدامة فلا يجوز في الابتدال. وانا الان لا اذكر يعني قضية ان يكون الامة يتزوج الحر ابتداء وليس استمرارا بزواجه سابق ذاتي قل ما حكم من يأخذ جنسية اخرى؟ فيلزم بان ينتسب الى غير ابيه لا يجوز للانسان ان يحتسب الى غير ابيه لا لا يعني لا يأخذ جنسية يعني هذه الجنسية التي تجعله يرتكب امرا محرمة يبتعد عنها ويتركها يقول هل من السنة عدم استخدام المنشفة او المنديل بعد الاغتسال والله الامر في ذلك واسع يعني ان الانسان للانسان ان يتنشف وله الا يتنشف ما حكم قول اللهم انصر الاسلام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء بالجاه هذا غير مشروع يعني دعاء بالجاه هذا غير مشروع وانما يسأل الله عز وجل يعني بدون ان يضاف الا اذا كان انه يعني شيء سابق يعني يعني بمحبتنا للنبي وبايماننا بالنبي واتباعنا النبي يعني هذا هو اما الجاه تجاه فلان او بحق فلان هذا غير صحيح هل يعتبر التحذير من دعاة الفتنة غيبة علاش اغيب اقول ليش اغيبك؟ اذا كانوا ناس يدعون الى الفتنة وحجر منهم يعني هذا يعني هذا ليس ضريبة هذا نصيحة امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها ولم يدخل بها ويعتبر اولاده محارم لهذه المرأة نعم لانه مجرد العقد يعني مجرد السؤال ايش؟ امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها يعني نعم لانه اذا عقد على امرأة يعني