﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام في كتاب الزكاة الحديث الثاني

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من احاديث عمدة الاحكام وهو الثاني من

4
00:01:02.150 --> 00:01:28.150
احاديث كتاب الزكاة يتعلق ببيان المقادير التي اذا بلغتها اذا بلغها المال فانه يزكى والمراد وبذلك الانصبة وهو الحد الادنى الذي تجب فيه الزكاة الحد الادنى او النصاب الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة

5
00:01:28.200 --> 00:01:53.550
وذكر في الحديث ثلاثة انواع من المال فيها بيان ان ما نقص عن هذا المقدار لا زكاة فيه وما بلغ هذا المقدار وزاد عليه ففيه الزكاة ما نقص عن هذه المقادير الثلاثة فانه لا زكاة فيه. وما بلغ هذه المقادير الثلاثة وزاد عليها فانه يزكى

6
00:01:53.550 --> 00:02:27.300
وهي ثلاثة وهي ثلاثة انواع من انواع المال والاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة هذه ثلاثة منها وهي بهيمة الانعام والخارج من الارظ   بهيمة الانعام والخارج من الارض والنقدين. والنقود والاموال النقدية هذه

7
00:02:27.300 --> 00:02:54.550
في انواع ثلاثة تجب فيها الزكاة والرابع هو عروظ التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء من اي نوع من انواع المبيعات سواء كان مواشي او آآ اه او عقار او حديد او طعام كل ما يعد للبيع والشراء فانه مما هو مباح

8
00:02:54.550 --> 00:03:20.950
ما هو مشايخ فان الزكاة واجبة فيه والحديث والحديث فيه ثلاثة اشياء اولا قوله عليه الصلاة والسلام آآ ليس فيما دون خمس زوج صدقة. طواقي ليس فيما دون في اواقن صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهذا يتعلق بالنقدين. ويتعلق الفضة. واما

9
00:03:20.950 --> 00:03:46.300
ذهب فان انه جاء ما يدل على ان من اصاب فيه عشرون مثقالا او عشرون دينارا وحصل الاجماع على ذلك فالاجماع منعقد على اه اه الزكاة في الذهب والفضة. والفضة جاء في هذا الحديث وذهب جاء فيه بعض الاحاديث

10
00:03:46.300 --> 00:04:08.400
واجمع العلماء على على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة والاواقي جمع اوقية ورقية اربعون درهما. فاذا النصاب مائة درهم مما هو موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم

11
00:04:08.900 --> 00:04:28.900
كما بلغ هذا المقدار وزاد عليه زكى. وما نقص عن عن هذا المقدار لا يزكى. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة. يعني ما نقص عن الخمس الاواقي التي جملتها مائة

12
00:04:28.900 --> 00:04:52.300
درهم فانه لا زكاة فيه. واذا بلغت بلغت النقود التي بحوزة الانسان مئتين فاكثر فانها تجب فيها الزكاة فانها تجب فيها الزكاة. وقد جاء في الحديث مقدار الزكاة. جاء في حديث اخر مقدار الزكاة وانها ربع العشر

13
00:04:52.500 --> 00:05:20.600
بعنوان انها ربع نشر يعني في الذهب والفضة  والخمس الاواقي التي هي مائتا درهم هي من الفضة وهي تعادل بالعملة اه السعودية من الفضة ستة وخمسون ريالا. واما بالنسبة للورق فقيمة هذا المقدار الذي هو ستة وخمسون

14
00:05:20.600 --> 00:05:40.600
يعني ما بلغ من الورق قيمة للستة والخمسين فهذا هو الذي هي الزكاة. فاذا كان الريال من الفضة يعادل عشرة ريالات من الورق يصير النصاب خمسمية وستين. خمسمية وستين بان الفضة النصاب منها ستة وخمسون بالنسبة للريالات السعودية

15
00:05:40.900 --> 00:06:01.700
واما بالنسبة للذهب فهو مائتا يعيشون مثقالا. ويعادل خمسة وثمانين جرام او اثنين وتسعين غرام على يعني خلافا بين العلماء في هذا الوقت في تحديده وتقديره اما خمسة وثمانون او ثمانية وتسعون غراما

16
00:06:01.700 --> 00:06:21.550
وهي تعادل آآ حداشر جنيه سعودي وكسر. فاذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة وما نقص عنه فانه لا تجب فيه الزكاة ما نقص عنه فانه لا يجب الزكاة والمقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر

17
00:06:22.300 --> 00:06:44.550
ومثل ذلك عروض التجارة فان الزكاة فيها ربع العشر ايضا بحيث قوم انه البضائع الموجودة وتضمن النقود المتوفرة ويخرج من الجميع ربع العشر ويخرج من الجميع ربع العشر ليس فيما بين خمس اواق صدقة

18
00:06:44.900 --> 00:07:06.700
والذي ما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة الزوج من الابل يعني خمس من الابل المقصود بالزوج يعني ايه الابن يعني ما كان بلغ خمسا فانه يزكى. وما نقص عن خمس فانه لا يزكى. فاذا النصاب من الابل

19
00:07:06.700 --> 00:07:31.800
من الزكاة يعني نصابها الذي تجب فيه الزكاة اذا بلغت خمس سنين اذا بلغت خمسا من الابل ومضى عليها سنة وكذلك ايضا الفضة التي مضى لابد من حولان الحول اذا حال الحول عن الذهب والفضة وعلى بهيمة الانعام وعلى عروض سيجارة فانها تزكى ويخرج منها

20
00:07:31.800 --> 00:07:50.750
اه من من من الابل يعني اذا كانت خمسا يعني تجد فيها الزكاة ولكنه لا يخرج من جنسها. لان في ذلك مضرة على صاحب المال يعني معناه لو اخرج يعني واحدة من الابل لا صارت الزكاة الخمس

21
00:07:51.050 --> 00:08:08.400
ولكنها تجب في نوع اخر من المال اقل قيمة. وهي الغنم. ففي الخمس يكون فيها شاة وهذا فيه مصلحة لانه لو لم يوجب في هذا المقدار شيء وما زاد عليه

22
00:08:08.600 --> 00:08:27.350
يعني الا يعني من الابل يعني يصير هذا المال يعني فات الفقراء ان يكون لهم نصيب منه اتى الفقراء ان يكون لهم نصيب منه الخمس والعشر والعشرين ما يكون الفقراء نصيب منهم. ولكن ولكنه شرع

23
00:08:27.350 --> 00:08:46.400
قيمة الزكاة ولكن الزكاة ليست من جنسها ولكنه من جنس اخر من بهيمة الانعام يعني اقل قيمة منها فصارت اه الخمس بها شاة. الخمس من الابل يكون فيها شاة. وما كان اربعا فاقل لا زكاة فيه

24
00:08:46.700 --> 00:09:04.550
نقوله ليس بمعدود نحو سجود صدقة يعني ما نقص عن الخمس من الابل لا زكاة له. وما بلغ خمسا وزاد فانه  فانه يزكى الا ان الزكاة في بهيمة الانعام فيها وقص

25
00:09:04.800 --> 00:09:22.050
يعني معناه من خمس الى عشر الى تسع هذا ما فيه الا شاة فاذا بلغ عشر صار سنتين ومن عشر الى اربعة عشر في ثلاثة ايام شهاتين فاذا زاد شاة وصار اربع خمسة عشر صار فيه ثلاث رياء

26
00:09:22.250 --> 00:09:36.800
ثم الى تسعة عشر ما فيه الا كاشية. فاذا بلغ عشرين صار اربع تيام. الى اربعة وعشرين ما فيها شيء. فاذا ما فيها الاربع فيها فاذا زاد وصار خمسة وعشرين بدأ باخراجه من من الابل

27
00:09:37.250 --> 00:09:54.650
بدأ الاخراج من الابل فجاءت الشريعة ايجاب الزكاة بما نقص عمل الخمس وعشرين وان يكون ذلك من جنس اخر الزكاة تكون نوع يكون مقدار تكون الزكاة نوعا اخر وهو الغنم

28
00:09:56.050 --> 00:10:21.350
اما بالنسبة النقدين فان فانه لا يقصى فيها  يعني مئتين فاكثر كلما زاد يعني النصاب فما زاد فيه. لا نقص الوكس انما هو يكون في بهيمة الانعام واما بالنسبة النقدين

29
00:10:21.500 --> 00:10:46.750
وكذلك بالنسبة للخارج من الارض فانه لا وقت وانما ما زاد على النصاب يفرج يعني منه الزكاة بالغا ما بلغ. بالغا ما بلغ اذا كان مثلا اه يعني اه اه ستة وخمسين او يعني مثلا مئتين ثم صار يعني اه مئة اه ثلاث مئة

30
00:10:46.750 --> 00:10:56.750
اربع مئة خمس مئة قل لي طلع ربع العشاء. لا يقال ان في وقت من كذا الى كذا يكون في كذا واذا زاد فيه كذا لا. كلما زاد على النصاب

31
00:10:56.750 --> 00:11:21.550
انه يخرج منه مقدار الزكاة بالنسبة آآ صدقة ثم قال وليس فيما وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. يعني هذه المخارج من الارض والاوسق جمع وسط والوسق ستون صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:22.250 --> 00:11:41.500
وهو يعادل يعني آآ يعني آآ الخمسة اوسط ثلاث مئة صاع يعني خمسة اوجه ستون صاعا ثلاث مئة صاع. وثلاث مئة صاع تعادل تسع مئة كيلو. تعادل تسع مئة كيلو تقريبا

33
00:11:41.500 --> 00:12:01.250
فان الزكاة تجب في الخارج من الارض اذا جاء وقت الجذام والحصاد ليس فيه حولان حول وانما اذا وجدت الحصاد وجد الجذاد وجبت الزكاة. لان هذا ما له علاقة بحولان الحول

34
00:12:01.250 --> 00:12:31.250
اللي لها علاقة بحوال الحول الاشياء الاخرى التي هي النقدان وكذلك اه يعني بهيمة الانعام وكذلك عروض التجارة. اما الخارج من الارظ فانه اه فان حوله حصول الجذاذ والحصى هذه. حصول الجذاذ بالنسبة الى النخل وحصول الحصائد

35
00:12:31.250 --> 00:12:53.100
بالنسبة للزرع فتجب الزكاة في ذلك. ولا يشترط لها حولان الحول الذي هو سنة او مرور عام واه اه هو ليس فيما دون وليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يعني فما نقص عن عن

36
00:12:53.100 --> 00:13:10.150
صاع هي تسع مئة كيلو فانه لا زكاة فيه وما بلغ ذلك وزاد عليه فانه يكون فيه الزكاة. هذه اه اه اه اصناف اربعة تجد فيها الزكاة ثلاثة جاءت في هذا الحديث والرابع الذي هو

37
00:13:10.200 --> 00:13:29.800
عروض تجارة جاء في نصوص عامة دالة عليه من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكى بعض اهل العلم اجماعا على ذلك وقد خالف في ذلك الظاهرية وقال بعض اهل العلم انهم مسبوقون بالاجماع وان ذلك منعقد قبل وجود خلافهم

38
00:13:30.400 --> 00:13:51.400
نعم. الظاهرية في نعم؟ المخالفة في ايش يا شيخ؟ في اه عروض اتجاه. في عروض تجارة انهم يقولون ما فيها زكاة. نعم. قوله فيما دون خمس زوج صدقة. احسن الله اليك. الصدقة هي الزكاة. وهذا فيه طلاق الصدقة

39
00:13:51.400 --> 00:14:16.050
على الزكاة لان الصدقة تطلق على المفروظ والمستحب والمندوب نعم. الان من يتخذ الابل فقط لاجل الحليب. يعني ما هو ولا ترعى وهو يعلفها بس حليب. اصلا الزكاة لا تجد الا على في السائمة. اما التي يعلفها الحول كله او اكثر الحول فانه لا زكاة فيها

40
00:14:16.050 --> 00:14:34.800
وانما الزكاة فيما يرعى وفيما لا يخسر عليه الانسان. اما اذا كان قوته بالانفاق عليه من مالكه فانه لا زكاة فيه لان زكاة انما هي في السائمة التي ترعى اكثر الحول

41
00:14:35.050 --> 00:14:56.500
التي يعلفها صاحبها يعني اكثر الحول فانه لا زكاة فيها اصلا. نعم اللي بعده قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

42
00:14:56.500 --> 00:15:15.700
وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. كما ذكر هذا الحديث ليس عن مسلم في عبده وفرصه صدقة الا زكاة الفطر بالرقيق قوله ليس على المسلم صدقة هذا يدلنا على ان الزكاة انما تجب على المسلمين

43
00:15:15.850 --> 00:15:38.950
وان الكفار ان الكفار يعني هم مطالبون بالشهادتين ومطالبون بالفروع. ولكن لا تقبل منهم بدون الاصول لا تقبل منهم بدون الاصول وهو يقول ليس على المسلم صدقة يعني هذا هو الذي تجب عليه الزكاة وهذا اللي عليه صدقة واما الكفار

44
00:15:38.950 --> 00:15:59.100
فانها بدون الاسلام وبدون الشهادتين هباء منثور. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه منثورا. لكنه مطالب بالاصول والفروع مطالبون بالاصول والفروع ويعاقبون على ترك الاصول والفروع ولهذا يتفاوت الكفار في العذاب

45
00:15:59.300 --> 00:16:24.600
في النار بتفاوتهم بالكفر وتفاوتهم في الصد عن سبيل الله عز وجل. فان الكافر الذي يقصد عن سبيل الله اهون من الكافر الذي يصد عن سبيل الله والكفار ايضا متفاوتون. فيه كفر يعني آآ اشد وجود كفر اغلظ

46
00:16:25.200 --> 00:16:45.200
يعني بعض الكفار عندهم عندهم اه شدة وعندهم غلظة وبعظ الكفار عندهم رقة وعندهم يعني اه دون اولئك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في القرآن الكريم ان المسلمين يفرحون لانتصار

47
00:16:45.200 --> 00:17:05.800
الروم على الفرس لان الروما هالكتاب اهي كتاب والفرس مجوس ولهذا الله ذكر في القرآن ان المسلمين يفرحون وكلهم كفار كلهم من اهل النار الروم كفار والفرش كفار. لكنه متفاوت

48
00:17:06.600 --> 00:17:26.400
ويوضح التفاوت في الكفر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل كتابين لملك الفرس ولملك الروم ملك الفرس مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وملك الروم احتفظ بالكتاب احتفظ به وقدره وعظمه

49
00:17:26.450 --> 00:17:39.950
هذا هو التفاوت بين الكفار وكذلك ايضا تفاوت في الصد عن سبيل الله لا احد عنده كفر وصدا عن سبيل الله وحد عنده كفر ولكن ليس عنده صد عن سبيل الله

50
00:17:40.550 --> 00:18:04.150
ولهذا يتفاوت الكفار بذلك فهم مطالبون بالاصول والفروع لكن الفروع لا تنفعهم بدون الاصول ويكون الذي يترتب على ذلك تفاوتهم في الكفر تفاوتهم في العذاب لتفاوتهم في الكفر وتفاوتهم في آآ الصد عن سبيل الله وفي ايذاء المسلمين

51
00:18:05.400 --> 00:18:23.400
ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. بما كانوا يفسدون اقول ليس عن المسلم يعني هذا هو الذي تنفعه في الزكاة وهذا الذي تجب عليه الزكاة واذا اخرجها فانه يؤجر واما الكافر فانه اذا

52
00:18:23.400 --> 00:18:43.400
اخرج زكاته واخرج صدقة فانها لا تنفعه بدون اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويكون يعني عمله هباء اما نورا كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه خلاء مأثورا. ليس على المسلم في فرسه وفي عبده ليس في

53
00:18:43.400 --> 00:19:09.350
وفرسه صدقة الا زكاة الفطر في الرقيق وهذا يدلنا على ان الاموال التي تقتنى وليست للبيع والشراء يعني للقنية مثل انسان عنده دواب يحمل يعني يؤجرها او ينقل البضائع عليها او عنده سيارات يستخدمها لنقل البضائع هذه لا زكاة فيها

54
00:19:10.400 --> 00:19:28.800
لا زكاة فيها. ليش يعني المسلم في فرسه؟ الفرس الذي يستخدمه والدابة يستخدمها والسيارات التي يركبها ويستخدمها هذه لا زكاة فيها لانها لم تتخذ للتجارة وانما اتخذت للقنية والحاجة وكذلك البيت الذي يسكن في الانسان

55
00:19:28.950 --> 00:19:48.950
وكذلك او يؤجره فانها لا تجب الزكاة في البيوت وفي العقار التي لم تعد البيع والشراء ولكنها تجب في الاجرة اذا اذا اخذها وحال عليها الحول فانها تجد يعني الزكاة فيها يعني بالاجرة واما العين

56
00:19:48.950 --> 00:20:08.950
التي رقبة الدار المؤجرة فانه لا زكاة فيها. لانها ما اتخذت للبيع والشراء. اما اذا اعدت للبيع والشراء فان زكاة عروض التجارة. ليس على المسلم في فرسه في عبده وفرسه صدقة

57
00:20:09.500 --> 00:20:29.500
لان هذا يدلنا على انه ليس كل اه اه الاموال من البهيمة الانعام وكذلك من ما يستخدم لسيارة وما يستعمل من بيوت وما الى ذلك فانه لا زكاة في هذه الانواع من المال وانما تكون الزكاة

58
00:20:29.500 --> 00:20:48.100
فيما اعد للبيع والشراء الا زكاة الفطر على الرقيق فانه يجب على سيده ان يبعد عن زكاة الفطر لان زكاة الفطر واجبة على الذكر على الذكر والانثى والحر والعبد والفقير والغني والفقير والمسلمين

59
00:20:48.150 --> 00:21:06.250
تجب على كل يعني تجب على كل احد. الفقير الذي يعني ليس عنده الا مقدار يعني عنده يوم العيد شيء على اخوته فانه يكمل زكاته. اما اذا كان ما عنده شيء الا قوته او ليس عنده شيء فانه لا زكاة عليه

60
00:21:06.800 --> 00:21:26.800
لكنه اذا ملك اكثر من قوته في يومه في في يوم العيد فانه يخرج الزكاة. فهي تجب على الذكر والانثى والحر العبد الغني الفقير الذي يعني يعطى الزكاة وتحل له الزكاة فانه اذا اذا كان

61
00:21:26.800 --> 00:21:42.950
عنده شيء زايد عن حاجته يوم العيد فانه يخرج الزكاة الا زكاة الفطر في الرقيق لانها تجب على العبيد كما تجب على الاحرام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه

62
00:21:42.950 --> 00:22:01.250
يعني الذي اه هو معدل القلية والمصعدة الا زكاة الفطر في الرقيق. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال العجماء جباء والبئر

63
00:22:01.250 --> 00:22:24.550
جبار والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء الدابة ثم ذكر هذا الحديث واورده هنا من اجل وفي الركاز والخمس النجل وفي الركاز الخمس الجملة الاخيرة التي في الحديث اورده في كتاب الزكاة

64
00:22:25.100 --> 00:22:49.700
وبعض اهل العلم يقول ان ان ان علاقة هذا الحديث بالفيء يعني اولى من علاقته بالزكاة. لانه قال وفي الركاز الخمس يعني معناها ان ان تخمس فيكون خمسه يعني يكون في بيت المال والباقي الاربعة الاخماش تكون لواجده

65
00:22:49.900 --> 00:23:02.950
فمن اجل ذلك اورده في هذا الباب او في هذا الكتاب الذي هو كتاب الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم العجماء وجوبها العجماء هي الدابة او البهيمة يعني من الابل والبقر

66
00:23:03.100 --> 00:23:25.800
كذلك من يعني الذي عنده قدرة وعنده من يعني من آآ الفراق من يعني الغنم التي عندها تنطح او يعني يحصل منها اذى يعني ما حصل منها فانه جبار يعني هدر

67
00:23:26.350 --> 00:23:42.850
يعني اذا كان اذا لم يكن يعني صائلا. اما اذا كان هذا النوع من البهائم الصائلة الذي اذا انفلت او اذا اطلق فانه يؤذي الناس فهذا يجب على صاحبه ان يمسكه

68
00:23:42.900 --> 00:24:03.050
وانما الكلام في الاشياء السائبة التي آآ تترك وآآ ترعى فانه اذا حصل منها اتلاف شيء فانه هدى لو جاء انسان اليها وقرب منها ثم رفسته برجلها او عضته او حصل منها او

69
00:24:03.050 --> 00:24:29.450
محافظته بيدها فان ذلك هدر لان صاحبها غير مفرط اما اذا كانت يعني من النوع الصائل الذي يؤذي وتركه مفلوتا يؤذي الناس فهذا لا فهذا صاحبه ضامن الى اهمله واذا تركه يؤذي الناس. اما الاشياء التي تكون سائبة فانها يعني اه

70
00:24:29.450 --> 00:24:56.350
لا تكون من النوع الصائل فانه فانما يحصل منها فانه يكون هدر وكذلك ايضا فيما يتعلق اكلها زرع فانها فانها اذا كان في الليل فان يوما واذا كان في النهار فان اصحاب الزروع هم الذين يحرشونها ويحافظون عليها بخلاف الليل فان الناس ينامون

71
00:24:56.350 --> 00:25:26.750
كل انسان اذا اهملها وتركها وا عاثت في زرع الناس وافسدته فانه يكون ظامنا هذا الذي الذي هو صاحب البهيمة  العجماء جبام والبئر جبام البئر يعني هي من قريب فاذا كان الانسان عنده بئر في في بستانه او في ارضه ثم جاء انسان ودخل البستان وطاح في البئر

72
00:25:26.900 --> 00:25:53.050
فانه هدر لانه هدى البئر جباع واما اذا كان ايضا وضع بئر او حفرها في في طرق الناس ولم يعني يعلموا بذلك فانه اه يكون يعني عليه الظمان. لانه اه تسبب يعني من غير ان يكون هناك يعني

73
00:25:53.300 --> 00:26:13.300
يعني شيء يحول بين الناس وبين الوقوع يعني في في هذه البئر فالبئر يعني الوقوع فيه او كذلك له الانسان يحضر العمال يحضرون له بئر. ثم انهدمت البئر عليهم فانه لا لا ومانع على صاحب البئر البئر الذي استأجرهم ليحفروا

74
00:26:13.300 --> 00:26:26.850
ما دام انه ليس فيها خطر ولا يعلم ان فيها خطر ولم يجبر الناس ايضا على انهم ينزلوا في البئر فان هنا وهذا معنى صلى الله عليه وسلم والبئر جبار يعني هدر

75
00:26:26.950 --> 00:26:48.100
يعني من وقع فيها وهي ليست في طريق سالك للناس او يعني اه كان في بستان الانسان وكذلك استأجر اناسا يحفرون بئرا ثم انهدمت عليهم البئر ولم يكن الزمهم بذلك واكرههم على ذلك واجبرهم على ذلك

76
00:26:48.350 --> 00:27:05.450
او كان يعني يعلم خطرا ولم ينبههم عليه فانه يكون ضامنا. اما في غير ذلك فانه لا ضمان كما قال عليه والبئر جبار. ثم قال والمعدن جبار. والمعدن هو المعادن التي في الارض

77
00:27:05.700 --> 00:27:25.700
فاذا وهي مثل البئر يعني اذا جاء الانسان او استأجر انسان يعني ناس يستخرجون له معادن او يخرجون شيئا من باطن الارض ثم وقع عليهم يعني وقع عليهم شيء من ما فوقهم وهلكوا بسبب ذلك فانه

78
00:27:25.700 --> 00:27:45.700
على صاحب المعدن والذي استأجرهم ليستخرجوا له يعني شيئا من هذه المعادن لا ضمان عليه الا اذا كان اجبرهم واكرههم وارهمهم فان او ان هناك خطر ولم يبينه لهم. اما اذا كان الخطأ يعني غير معلوم

79
00:27:45.700 --> 00:28:04.050
وهو لم يلزمهم فان فانه لا ضمان عليه ثم قال وهو آآ ثم قال وفي الركاز الخمس  وهذا هو محل الشاهد لهذا الحديث والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية

80
00:28:04.300 --> 00:28:27.700
ما وجد من دفن الجاهلية من الاموال فانه يخمس يؤخذ من الخمس والباقي يكون لصاحبه لواجده الذي باربعة اقماس ولهذا بعض اهل العلم يقول ان ان لشبها في الزكاة وشبه ولكن شبه بالفيل اقوى من شبهه بالزكاة

81
00:28:28.750 --> 00:28:53.950
ثم ايضا العطف او ذكر الركاز مع المعدن يدل على انهما شيئان. وانهما ليسا شيئا واحدا لان المعدن هو شيئا الله جعله في الارض والارض صار فيها هذا المعدن. وهو شيء من طبقاتها وشيء مما خلقها الله عليه. وان الركاز فهو شيء مدفون

82
00:28:53.950 --> 00:29:17.000
يعني دفنه الناس ولهذا يعني آآ آآ عطف هذا على هذا يدل على ان هذا غير هذا. لا يقال في تكرار وانما المعدن هو الشيء الذي جعله الله عز وجل في الارض وهو من جملة ما آآ يعني آآ دحيت فيه وآآ وبنيت عليه

83
00:29:17.000 --> 00:29:42.550
جعل من مادتها التي خلقها الله عليها واما الركاز فانه مدفون دفنه الناس. يعني اموالا دفنها الناس فهذا غير هذا. والحديث اورده المصنف رحمه الله من اجل وفي الركاز الخمش وكما قلت بعض اهل العلم يقول ان له شبها بالزكاة وبعضهم يقول شبهه بالفيل وشبهه بالفيء

84
00:29:42.550 --> 00:30:02.550
او لا بمعنى ان ان هذا المقدار اللي هو خمس يعني يكون في بيت المال ويصرف في مصارف الفريق. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبي رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقكم الله الصواب وفقكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا

85
00:30:02.550 --> 00:30:09.250
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك