﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة الصلاة اي ما تتوقف عليها صحتها. وكذا سائر العبادات والعقود

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
تتوقف صحتها على شروطها ان لم يكن عذر يعجز عن تحصيل شرط. وهي ستة اشياء وعدها في المنتهى والاقناع وغيرهما تسعة فقال اسلام وعقل وتمييز. وهذه الشروط شرط في كل عبادة. ولذلك اسقطها في المقنع وغيره. الا الحج فان

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
يصح ممن لم يميز ولو انه ابن ساعة ويحرم عنه وليه؟ فمتى اخل بشرط من هذه الشروط لم تنعقد صلاته ولو ناسيا او مجاهلة احدها طهارة الحدث وتقدم الكلام عليها. والثاني دخول الوقت. وتجب الصلاة بدخول اول وقتها في حرف من

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
ومن اهل وجوبها وجوبا موسعا. والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة. اجمع المسلمون على ذلك. احداها الظهر وهي اربع ركعات اجماعا وهي الاولى وتسمى الهجير. ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. والافضل تعديلها الا مع حر مطلقا حتى ينكسر. والا مع غيم لمصل جماعة ثم يليه العصر وهي اربع ركعات اجماعا وهي الوسطى على الصحيح. ووقتها من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء من

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
اليه سوى ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. وتعديلها افضل بكل حال ثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار وهي ثلاث ركعات حضرا وسفرا ولها وقتان وقت اختيار وهو الى ظهور النجم

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
وما بعده وقت كراهة وتعديلها افضل اجماعا. قاله في المبدع ويمتد وقتها الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت تختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني ثم يليه الوقت للفجر الى شروق الشمس

8
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
صيفا وشتاء افضل. والثالث من شروط الصلاة ستر العورة. وهي سوءة الانسان اي قبله ودبره وكل ما يستحيا ثم انها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا بما لا يصف البشرة اي لونها من بياض وسواد ونحوه

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
فعورة الذكر البالغ عشرا او الحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشرن والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها الا وجهها. قال جموع وكسحيها واختاره

10
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
وجزمنه في العمدة والوجيز والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها وشرد وشرط في فرض وشرط في فرض وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه مع ستر عورته بلباس ولو وصف البشرة. ومن صلى

11
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
مغزو من كله او بعضه ثوبا او بقعة او في حرير كله او غالبه حيث حرم. لان كان على ذكر ولم يكن لحاجة او حج غصب عالم ذاكرا لم يصح ما فعله. ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد

12
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
وفي نجس وفي نجس لعدم ويعيد. والرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة ومن مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى على طاهر متنجس طرفه ولو

13
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
تحرك بحركته من غير متعلق به ينجر معه اذا مشى. او كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة فتصح لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها اشبه ما لو صلى على ارض طاهرة متصلة بارض نجسة. ولا تصح

14
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
والصلاة تعبدا في مقبرة او مجزرة او مزبلة او حش او اعطاني ابل او قارعة طريق او حمام ولا في اسلحتها ولا سطح نهر ولا سابات وجسر عليه. ولا فرض في في الكعبة والحجر منها. ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها

15
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
حيث لم يبقى وراءه شيء منها او صلى خارجها وسجد فيها فان صلاة الفرض صحيحة كذلك. ويصح النذر فيها وعليها والنفل كذلك بل يسن فيها. والخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب

16
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
وما شئت في سفر مباح ولو قصيرا فيصلي لجهة سيره وان وطأت دابته نجاسة فلا بأس وان وطأها الماشي عمدا افسد الصلاة وفرض قريب من الكعبة او من مسجده صلى الله عليه وسلم اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها

17
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
وفرض بعيد عنها او عن مسجده صلى الله عليه وسلم وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم الإصابة بهدي بالاجتهاد ويعمل بمحاريب المسلمين ان علم انها لهم. والسادس من شروط الصلاة النية وهي لغة القصد

18
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال وشرطها الاسلام والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او منذورة ونحوها. وان كانت غير

19
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
معينة كنفل مطلق وصلاة ليل اجزأته نية الصلاة. ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا. وان احرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلة لان فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح سواء كان

20
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
كان صلى الاكثر منها او الاقل وسواء كان لغرض صحيح او لا وكره لغير غرض صحيح. ذكر المصنف رحمه الله الا خصرا اخر من فصول الاحكام المتعلقة بالصلاة. وهي شروط الصلاة. وقد

21
00:06:50.350 --> 00:07:21.850
ذكر فيه ثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى اشار فيها  الى معنى شروط الصلاة اذ قال وشروط صحة الصلاة اي ما تتوقف عليها صحتها وكذا سائر العبادات والعقود تتوقف صحتها على شروطها. وشروط الصلاة هي الامور التي تتوقف

22
00:07:21.850 --> 00:07:51.850
عليها صحة الصلاة. وهكذا يقال في شروط كل شيء. وشروط كل شيء الامور التي تتوقف صحته عليها ان لم يكن عذر يعجز عن شرط من تلك الشروط. وليست هذه الشروط من جملة الصلاة. بل هي

23
00:07:51.850 --> 00:08:21.850
خارجة عنها وتجب قبلها الا النية فتسن مقارنتها وهو الافضل ويجوز ان تتقدمها بيسير كما سيأتي في محله. ثم ذكر المسألة الثانية وضمنها عدة شروط الصلاة عند الحنابلة. فقال وهي ستة اشياء

24
00:08:21.850 --> 00:09:01.850
طريقة جماعة من الاصحاب. ومن الحنابلة من عدها تسعة. كصاحب المنتهى وصاحب الاقناع وغيرهما. والذين عدوا الصلاة تسعة زادوا ثلاثة هي الاسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط شرط في كل عبادة ولذلك اسقطها في المقنع وغيره. فالمسقطون عد هذه الشروط

25
00:09:01.850 --> 00:09:31.850
على ذلك ان هذه الشروط لا تختص بالصلاة بل هي شروط لكل عبادة فحينئذ تكون شروط العبادات عند الحنابلة نوعان اثنان. النوع الاول شروط عامة وهي ثلاثة اسلام وعقل وتمييز

26
00:09:31.850 --> 00:10:01.850
الا الحج فانه يصح ممن لم يميز ولو انه ابن ساعة قد ولد بتويه ويحرم عنه وليه. والنوع الثاني شروط خاصة. تتعلق بكل عبادة على حدة فمن اهمل عد الشروط العامة في كل عبادة اقتصر على الشروط

27
00:10:01.850 --> 00:10:31.850
الخاصة ومنهم المصنف في هذا الموضع. وذكر بعض الاصحاب ان اهمال ذكر الاسلام والعقل والتمييز موجبه هو كونها شروطا للنية. التي هي احد شروط في الصلاة فشرط الشرط يغني عن اعادة ذكره شرطا مستقلا. فاذا كانت النية يشترط لها الاسلام

28
00:10:31.850 --> 00:10:51.850
والعقل والتمييز كما سيأتي في كلام المصنف فان هذه الشروط الثلاثة يستغنى عن عدها بشرط النية فيكون شرط النية متضمنا للاسلام والعقل والتمييز. لان النية لا تكون بدونها. فيستغنى بعد

29
00:10:51.850 --> 00:11:11.850
بشرط النية عن عد هذه الشروط الثلاثة. فيكون الموجب لاهمال عد الاسلام والعقل والتمييز عند من اهمله من الاصحاب احد شيئين. احدهما انها شروط عامة لا تختص بعبادة الصلاة دون غيره

30
00:11:11.850 --> 00:11:41.850
فيها والثاني ان هذه الشروط الثلاثة مندرجة في شرط النية فيستغنى بعد النية عن عدها. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله فمتى اخل بشرط من هذه الشروط لم صلاته ولو ناسيا او جاهلا فهذه الشروط لا تسقط بحال وهي تفارق الواجبات

31
00:11:41.850 --> 00:12:11.850
من هذه الحيثية. فان الواجبات تسقط في حال النسيان او الجهل وتجبر بسجود السهو واما الشروط والاركان فانها لا تسقط بحال ابدا. ويحصل الفرق بين الشروط والاركان ان الشروط ليست من الصلاة. واما الاركان فهي من الصلاة. كما

32
00:12:11.850 --> 00:12:41.850
ان الشروط تكون قبل الصلاة وتبقى الى اخرها. واما الاركان فانها تكون فيها وينتقل المرء من ركن الى اخر فيحصل الفرق بين الشروط والاركان من هاتين اثنتين الجهة الاولى ان الشروط ليست من الصلاة. واما الاركان فان

33
00:12:41.850 --> 00:13:16.550
منها والجهة الثانية ان الشروط تتقدم على الصلاة فتجب قبلها وتستمر الى انقضائها. واما الاركان فانها تكون في الصلاة. وينتقل المصلي من ركن الى اخر ثم ذكر المسألة الرابعة وابتدأ فيها بعد شروط الصلاة فقال

34
00:13:16.550 --> 00:13:36.550
احدها طهارة الحدث وتقدم الكلام عليها. وقد ذكر المصنف فيما سبق ان الحدث هو الوصف المانع من الصلاة ونحويها وبينا معناه فيما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها ذكر الشرط الثاني

35
00:13:36.550 --> 00:14:06.550
وذلك بقوله والثاني دخول الوقت اي صلاة مؤقتة كما هو المقصود هنا فان من صلوات ما لا وقت له. كركعتي الطواف مثلا. فان الركعتين اللتين يركعهما الطائف بعد انقضائه من طوافه لا وقت لهما. فيكون الشرط معلقا بالصلاة

36
00:14:06.550 --> 00:14:26.550
المؤقتة دون الصلاة التي لا تؤقت بل تكون لسبب كركعتي الطواف او صلاة الكسوف او او الاستسقاء او غيرها ثم قال وتجب الصلاة بدخول اول وقتها في حق من هو من

37
00:14:26.550 --> 00:14:56.550
اهل وجوبها وجوبا موسعا. فاذا دخل الوقت وجبت الصلاة في حق من هو من اهل وجوبها وجوبا موسعا اي من لا يخشى الا يضيق عليه الوقت فتفوته الصلاة كالمرأة التي تتوقع نزول عادتها فان الوقت حينئذ في حقها يكون مضيقا فتبادر

38
00:14:56.550 --> 00:15:16.550
الى الصلاة في اول وقتها. ثم ذكر ثم ذكر المسألة السادسة بقوله والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة اجمع المسلمون على ذلك وهذا من الاجماع القطعي الذي لا يحتاج الى نقل خاص لاستفاضة ذلك وتواتره في قرون الامة ثم

39
00:15:16.550 --> 00:15:46.550
ثم ذكر المسألة السابعة وفيها بيان اولى الصلوات ووقتها فقال احداها الظهر وهي اربع ركعات اجماعا وهي الاولى اي الصلاة الاولى لان جبريل عليه السلام ابتدأ بها لما النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج بعض الفضلاء من الاصحاب وغيرهم

40
00:15:46.550 --> 00:16:16.550
نكتة لطيفة في جعل الظهر الاولى قالوا اشارة الى ظهور الاسلام وبروزه وعلوه اذا تفاؤلا من البداءة بها وكون اسمها الظهر ان هذا الدين سيظهر ويغلب غيره من الاديان ويبقى حتى يرث الله الارض ومن عليها. وتسمى هذه الصلاة الهجيرة. ووقتها لانها

41
00:16:16.550 --> 00:16:36.550
في الهاجرة والهاجرة منتصب النهار وفيها شدة الحر. ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء ايميلها الى جهة المغرب فان الشمس تطلع من المشرق ثم ترتفع ترتفع حتى تصل الى وسط السماء ثم

42
00:16:36.550 --> 00:16:56.550
ثم تميل بعد ذلك الى جهة المغرب فاذا مالت الى جهة المغرب سمي هذا زوالا قال الى ان يصيرا ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. اي حتى يصير ظل الشيء

43
00:16:56.550 --> 00:17:26.550
ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال. والمقصود بظل الزوال الظل الباقي اي عند زوال الشمس. فان الشمس اذا زالت يكون للاشياء ظل. فهذا يسمى ظل الزوال ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله سوى

44
00:17:26.550 --> 00:17:56.550
ظل الزوال فاذا قدر ان شاخصا ما طلعت عليه الشمس من جهة المشرق حتى صارت في كبد السماء. فاذا صارت في كبد السماء فان الظل الذي حينئذ للشيء يسمى ظل الزوال. فاذا بدأت تميل الى المغرب بدأ هذا الظل يتزايد

45
00:17:56.550 --> 00:18:26.550
شيئا فشيئا فينتهي وقت صلاة الظهر اذا صار ظل الشيء مثله زيادة على الزواج فاذا قدر مثلا ان هذا الجدار ظله عند الزوال متر واحد وهذا الجدار طوله متران. فان وقت الظهر ينتهي اذا صار الظل ثلاثة امتار

46
00:18:26.550 --> 00:18:56.550
فتجمع ظل الزوال وهو المتر بالاضافة الى ظل الشيء وهو ثلاثة امتار فحين اذ يكون ذلك نهاية وقت الظهر وهذا التقدير يختلف باختلاف الاوقات والبلدان فان الظل قال يختلف من المشرق البلاد المشرقية عن البلاد المغربية ويختلف من الصيف عنه في الشتاء

47
00:18:56.550 --> 00:19:26.550
لاحظوا هذا لكن قاعدته هي ما ذكرت لك. ثم قال والافضل تعجيلها اي الظهر الا مع حر مطلقا. اي اذا وجد الحر فانه ليس من الافضل تعجلها وقوله مطلقا ذكر المصنف في حاشية كتابه بقلمه قال اي سواء كان البلد حارا او لا وسواء صلى في جماعة او

48
00:19:26.550 --> 00:19:46.550
منفردا بالمسجد او في بيته حتى ينكسر اي حتى تذهب شدته. فان انكسار الحر ذهاب شدته والا مع غيم لمصلي جماعة. فاذا وجد الغيم فالافضل تأخيرها لمن يريد ان يصليها

49
00:19:46.550 --> 00:20:16.550
في الجماعة فحين اذ تكون قاعدة المذهب في صلاة الظهر ان الافظل تعجيلها الا في الاولى في الحر مطلقا حتى ينكسر وتذهب قوته والثانية مع غيم لم لين جماعة. وهذا التأخير عند الحنابلة

50
00:20:16.550 --> 00:20:46.550
هو التأخير المطلق المتعلق بوقت وعندهم نوع اخر وهو التأخير المقيد بحال فانهم يقولون وتأخيرها لمن لا يصلي الجمعة لمن يرمي الجمرات بعدها افضل. فاذا كان المرء لا يصلي الجمعة كمريض

51
00:20:46.550 --> 00:21:16.550
او امرأة او مسافر او عبد على المذهب فان الافضل في حقه ان قراء صلاة الظهر. وكذلك من كان يرمي الجمرات فان الافضل ان يؤخر صلاة الظهر بعد رميه الجمرات. وهذا التأخير عندهم تأخير مقيد. بحال تعرض. وهذا الذي ذكره

52
00:21:16.550 --> 00:21:36.550
المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بالتأخير المطلق. ولذلك فان اكثر كتب الاصحاب تذكر التأخير المطلق لانه لانه القاعدة المستديمة. واما ما ذكرناه من التأخير المقيد فهو مقيد بحال كما ذكره صاحب منتهى الارادات

53
00:21:36.550 --> 00:21:56.550
ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ثم يليه العصر اي يليه وقت العصر وهي اربع ركعات اجماعا وهي الوسطى على الصحيح ووقتها من خروج وقت الظهر وخروج وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله. الى ان يصل ظل الشيء

54
00:21:56.550 --> 00:22:26.550
اليه سوى ظل الزوال. فاذا صار ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال فقد خرج وقتها وكما سبق اذا كان الجدار يرتفع مترين فان مثلي اذ تكون اربعة مترين ومترين اربعة امتار زايد نفس الجدار

55
00:22:26.550 --> 00:22:56.550
ستة امتار زائدا ظل الزوال وهو كم؟ متر واحد فهذا يصير ظل الشيء مثليه فيصير سبعة قال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة. اي وقت عذر المقصود بالضرورة انها وقت من كان له عذر. وغيره يأثم فمن كان نائما او مؤمنا

56
00:22:56.550 --> 00:23:26.550
عليه او نحو ذلك فان هذا الوقت وقت ضرورة له. الى غروب الشمس وتعجيلها افضل بكل حال. فالافضل في العصر عند الحنابلة تعجيلها مطلقا. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله ثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار. لانها ثلاث ركعات. والوتر ما قطع على فرض وهي تصلى

57
00:23:26.550 --> 00:23:56.550
ثلاث ركعات ولذلك فانها لا تنقص عن الثلاث في حظر او سفر ولها وقتان احدهما وقت اختيار وهو الى ظهور النجم. وما بعده وقت كراهة. فاذا ظهر النجم وارتفعت نجوم ورؤية فما بعدها وقت كراهة وتعجيلها افضل اجماعا. قاله في المبدع

58
00:23:56.550 --> 00:24:26.550
الا ان هذا الافضل يستثنى منه عند الحنابلة ثلاثة احوال الحال ليلة المزدلفة. لمن قصدها محرما ممن يباح له الجمع ليلة المزدلفة لمن قصدها محرما ممن يباح له الجمع. فان الافضل له التأخير

59
00:24:26.550 --> 00:24:56.550
والحال الثانية مع غيم لمصل جماعة مع غيم بمصل جماعة ليكون الخروج اليها والى العشاء واحدا فانه في وقت اين يتخوف المطر؟ فيخفف بمثل هذا التفضيل. والثالثة في جمع تأخير ان كان ارفق

60
00:24:56.550 --> 00:25:24.950
في جمع تأخير ان كان ارفق طيب هنا مسألة لماذا الاصحاب ما قالوا في صلاة الظهر فقد ذكروا حالين لماذا ما قالوا في الظهر وفي جمع تأخير اذا كان ارفق. يعني في المغرب قالوا الافضل. تأخيرها في جمع تأخير اذا كان افضل

61
00:25:24.950 --> 00:25:59.350
وفي الظهر ما قالوا هذه الصورة لماذا لا لو سافر طيب في رواه الجمع هذا في المطر صح ما الجواب وايضا الظهر والعصر نفس الحديث الان العشاء الافظل فيها التأخير. لان العشاء الافضل فيها عندهم التأخير. عند ذلك قالوا ان

62
00:25:59.350 --> 00:26:19.350
كان في جمع تأخير في سفر ان كان لا يشق لان الاصل عندهم في العشاء ان الافضل تأخيرها كما سيأتي بخلاف الظهر فليس افضل تأخيرها بل افضل تعجيلها ولهذا فرقوا بين الصورتين ثم قال المصنف ويمتد وقتها الى مغيب الشفق الاحمر اي

63
00:26:19.350 --> 00:26:39.350
حمرة التي ترى في الافق. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله ثم يليه الوقت المختار للعشاء. الى ثلث الليل الاول وتأخيرها فيه افضل. فتأخير العشاء في ثلث الليل الاول افضل. وثلث الليل

64
00:26:39.350 --> 00:26:59.350
بحساب المدة بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني ويقسم الى ثلاثة اتلاف. فاذا قدر ان الشمس تغيب في السادسة مساء ويطلع الفجر مثلا في الرابعة صباحا فتحسب المدة بين هذين

65
00:26:59.350 --> 00:27:19.350
وهي عشر ساعات ثم تقسمها ثلاثة اتلات فتكون مدة الثلث ثلاث ساعات وثلاث وثلاثون دقيقة فالثلث الاول وهكذا والثاني هكذا والثالث هكذا. ثم قال المصنف ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. اي ما تلا هذا فانه

66
00:27:19.350 --> 00:27:39.350
يكون وقت ضرورة اي وقت اصحاب الاعذار الى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني هو البياض. الذي يكون وفي الافق مستعرضا. وليس الذي يكون صاعدا. فالذي يكون صاعدا هذا هو الفجر

67
00:27:39.350 --> 00:27:59.350
اول يسمى الفجر الكاذب. واما الفجر الصادق فان البياض يكون منتشرا في الافق كله. فهذا لا يظهر فيه المدن وانما اذا خرج المرء في البرية واقام فيها مدة طويلة عرف الفرق. واما الذي يخرج

68
00:27:59.350 --> 00:28:19.350
من المدينة ثم يقيم يومين او ثلاثة ويريد ان يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب فان هذا لا تكون له معرفة فهذه المعرفة انما تكتسب بدوام الاقامة في البرية التي يعرف منها صاحب البرية ان هذا هو نعت الفجر

69
00:28:19.350 --> 00:28:39.350
صادق ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ثم يليه الوقت للفجر الى شروق الشمس فوقت الفجر ابتدئوا من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الى شروق الشمس اي ان تطلع الشمس. ثم قال وتعجيلها صيفا

70
00:28:39.350 --> 00:28:59.350
وشتاء افضل اي مطلقا. فالافضل مطلقا في الفجر على المذهب تعجيلها لا فرق بين الصيف ولا الشتاء ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى وقت الجمعة وقد ذكره بعض الاصحاب في هذا الموضع ومنهم من اخره

71
00:28:59.350 --> 00:29:19.350
الى محله بكتاب الجمعة والاولى ذكره هنا لانه في يوم الجمعة لا يصلي الناس ظهرا فالافضل ذكرها ها هنا ذكره ها هنا. ووقت الجمعة في المذهب من ارتفاع الشمس. قيد رمح

72
00:29:19.350 --> 00:29:49.350
بكسر القاف الى وقت العصر. فيكون وقتها ممتدا من ارتفاع الشمس قدا رمح الى وقت العصر. وفعلها بعد الزوال افضل. فالافضل عند الحنابلة ان بعد الزوال. ويسن تقديمها مطلقا بعد الزوال عندهم. فيكون الافضل عند

73
00:29:49.350 --> 00:30:19.350
الحنابلة ان الجمعة تصلى تعجيلا بعد الزوال مطلقا. ويجوز على المذهب ان صليها بعد ارتفاع الشمس قيل رمح قبل الزوال. فتكون هي اوسع الصلوات الخمس التي تكون في اليوم والليلة وقتا وهذا من خصائص يوم الجمعة وهذا اخر البيان على هذا القدر من

74
00:30:19.350 --> 00:30:25.762
فصل ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله