﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.850
رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الخطاب الرحيم رحمنا الله واياكم والخاص بقدر العام يقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين كصاعدا اي من غير حصد. بل انما يتناول

2
00:00:30.850 --> 00:00:59.850
محصورا اما واحدا او اثنين او ثلاثة او اكثر من ذلك. نحو رجل ورجلان وثلاثة رجال. والتخصيص رحمه الله تعالى من ذكر العام ذكر مقابله وهو الخاص فالعام والخاص من دلالات الالفاظ المتقابلة. ولم يذكر الجويني رحمه الله تعالى تعريفه

3
00:00:59.850 --> 00:01:29.650
استغناء بتعريف مقابله واهل العلم يبنون العلم على الايجاز تبعا لطريقة الشريعة وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقته الاصولية فقال هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا اي من غير حصر بل انما يتناول شيئا محصورا. اما واحدا او اثنين

4
00:01:29.650 --> 00:02:06.050
او ثلاثة او اكثر من ذلك نحو رجل ورجلان وثلاثة رجال فهو يفارق العموم في ان العموم موظوع ان العموم موضوعا للاستغراق اما  الخاص هو موضوع لعدم الاستغراق وربما ذكرنا تعريفه في العام يكون الخاص هو اللفظ

5
00:02:06.200 --> 00:02:36.400
الموضوع للدلالة على طرد مع حصر  من لفظ الموضوع للدلالة على فرض مع قصد والفرظ لا يراد به الواحد المنفرد  قد يكون واحد او اثنين او ثلاثة او اكثر من ذلك لكنه

6
00:02:36.600 --> 00:03:22.800
محصور عندكم العبارة كلكم نفس اللي قرأها الاخ   ما لا يتناول فيهن فصاعدا بغير حق اذا عندكم  ما لا يتناول في ايدي فصاعدا من غير حصر طيب وش قال بالعامل

7
00:03:23.850 --> 00:04:04.750
اذا ما عم شيئين فصاعدا من غير  قال العام قال ما ما عم شيئين فصعدا من غير حصر هنا قال ما لا يتناول قيئين فصاعدا اي من غير حصر احسن كلام فيه شيء

8
00:04:05.200 --> 00:04:26.700
رمضان ميسرة ان شاء الله لعلي اراجع النسخة التي فيها حققتها احدى الطالبات فلا نسخ فضلية كثيرة ننظر فيها الكلام نعم والتخصيص لتمييز بعض الجملة اي اخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كاخراج المعاهدين من قوله تعالى

9
00:04:26.700 --> 00:04:55.100
افقتلهم بكين لما بين المصنف حقيقة الخاص اتبعها ببيان حقيقة التخصيص وهي احدى العبارات الجارية في عرف الاصوليين في دلالات الالفاظ. وبين المصنف ان التخصيص هو اخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام وهذا هو المراد بالتمييز

10
00:04:55.200 --> 00:05:19.950
تمييزه هو الاخوان فيكون التخصيص اصطلاحا اخراج بعض افراد العامة. تخصيص اصطلاحا بعض افراد العامة لان العام ماذا يتناول يناول جميع الافراد فاذا اخرج بعضها عن حكم العم سمي هذا تخصيصا. نعم

11
00:05:21.200 --> 00:05:41.200
وهو غير مخصص للجزء الصاد المفهوم للتخسيس ينقسم الى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا العام منفصل وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون مفرده. لما بين المصنف

12
00:05:41.200 --> 00:06:05.450
رحمه الله حقيقة التخصيص ذكر من المترتب عليه وجود المخصص. فهو مفهوم ناشئ عن التخصيص. فاذا وجد التخصيص فلابد من اوجبه فان اخراج بعض افراد العامي عن بقيتها لا يكون الا بمخصص

13
00:06:05.450 --> 00:06:34.450
لها حكما سوى حكم الافراد الاخرى والمخصصات عند الاصوليين تنقسم الى نوعين اثنين احدهما المخصصات المتصلة وهي ما لا يستقل بنفسه عن العام وهي ما لا يستقل بنفسه عن العام

14
00:06:34.650 --> 00:07:02.250
والاخر المخصصات المنفصلة وهي ايش ما يستقل بنفسه عن العام ما يستقل بنفسه عن العامة  فالمتصل ثلاثة اشياء على ما ذكر المصنف احدها الاستثناء نحو قام قوم الا زيدان. وثانيها

15
00:07:02.250 --> 00:07:31.350
بالشر نحو اكل من بني تميم جاؤوك اي الجائين منهم وثالثهما التقييم بالصفة هذه الصفة ثالثها تقديمها. وثالثها التقييم بالصفة نحو اكل بني تميم للفقهاء والاستثناء الحقيقي اي متصل هو اخراج ما لولاه قيد والاستثناء لدخل في الكلام. نحو المثال السابق والاستثناء المتصل

16
00:07:31.350 --> 00:07:51.350
وما يكون فيه مستثنى بعض المستثنى منه. واحترز به عن المنقسم وهو ما لا يكون فيه مستثنى بعض المستثنى منه نحن قام القوم الا حمار فليس من المخصصات. وان كان المصلي سيذكره على سبيل استدراج ولابد في استثناء

17
00:07:51.350 --> 00:08:11.350
ان يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كما مثلنا. فلا يقال قام القوم الا ثعبانا. وان لا يصح الاستثناء بشوق يبقى من المستثنى منه شيء. ولو واحدا فلو استغرق المستثنى منه لم يصف وكان له اثر

18
00:08:11.350 --> 00:08:31.350
فيقال له فلو قال له علي عشرة الا تسعة صح ولا ادري منهم واحد. ولو قال الا عشرة لم يصح العشرة ومن شرطه اي استثناء ان يكون متصلا بالكلام في النطق او في حكم المتصل. فلا يضر قطعه سعال

19
00:08:31.350 --> 00:08:57.100
وتنفس ولحظات مما لا يعد لسعاده عندكم واحد النسخة ثانية لسعادهم فلا يضر قطعه بسعال وتنفس ونحوهما مما لا يعد مما لا يعد فاصلا في العرف. فان لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم

20
00:08:57.100 --> 00:09:17.100
فيقال جاء القوم ثم قال بعد ان امضى ما يعد فاصلا في العرف الا زيد لم يصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح اثنان الفصل بشهر وقيل بسنة وقيل ابدا. ويجوز تقديم استثناء اي مستثنى على المستثنى منه نحو ما قام الا زيدا

21
00:09:17.100 --> 00:09:38.400
احد ويجوز الاستثناء من الجنس وهو متصل في المخصصات المتصلة كما تقدم ومن غيره هو من قبل كما تقدم  مش شرط هو الثاني من مخصصات متصلة يجوز ان يتأخر عن المشروط في اللفظ كما تقدم. ويجوز ان يتقدم الشرط على المشروط في اللفظ نحو ان جاء في

22
00:09:38.400 --> 00:09:58.400
الحميم فاكرمهم واما في وجوه الخالد فيجب ان يتقدم الشرط على المشروط او يخالبه. والتقيل بالصفة وهو المقصات المتصلة يكون فيه الخير ويحمل عليه المطلق فيقيد بقيد في الرقبة قيدت بالايمان في بعض

23
00:09:58.400 --> 00:10:16.400
كما في كفارة القتل واطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الضيافة كما في كفارة الطهار فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان المخصصات تقع

24
00:10:16.400 --> 00:10:43.200
عند الاصوليين على نوعين هما المخصصات المتصلة والمفصلة شرع يبين النوع الاول منهما وهو والمخصصات المتصلة وذكر رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة ثلاثة هي من اشهرها فاولها تخصيص الاستثناء دنيها

25
00:10:43.300 --> 00:11:13.750
التخصيص بالشرط وثالثها التخصيص الصفة ومعنى التقييد هنا هو التخصيص فهو لم يرد حقيقته الاصولية وانما اراد حقيقته اللغوية. لان التقييد عند الاصوليين يتعلق ماشي بالمطلق كما ان التخصيص يتعلق بالعام لكنهم يتوسعون في ذلك اما باستعمال المعنى اللغوي او

26
00:11:13.750 --> 00:11:45.700
والجريان على العهد الذي كان مترسما في اذهان قدماء الاصوليين من اشتراك المعاني قبل استقرار الحقائق العلمية في الفاظ معينة عند ارباب الفن واول هذه المخصصات المتصلة هو الاستثناء وبين الجويني رحمه الله تعالى ان حقيقته هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وتابعه

27
00:11:45.700 --> 00:12:15.150
المصنف رحمه الله تعالى وكان حقيقا به ان يقيده بعبارة يذكرها اهل العربية ان هذا من مباحثهم وهي قولهم باداة مخصوصة باداة مخصوصة الاستثناء له ادوات مخصوصة عند اهل العربية. امها الا وبقية اخواتها تابعة لها

28
00:12:15.150 --> 00:12:44.000
واكثر اهل العربية جروا في بيان استثنائي على هذا المعنى سوى جماعة من ابن هشام رحمه الله تعالى فذكر ان الاستثناء ربما وقع بغير هؤلاء الادوات التي تواطأ النحاس فذكر مما جاء في العرف الشرعي وعج استثناء وجرى به العمل قول

29
00:12:44.450 --> 00:13:03.800
ان شاء الله فان هذا استثناء واشار الى هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فان قوله ان شاء الله من استثناء المندرج في هذه الحقيقة وذكره ابن هشام في شرح القطر وغيره

30
00:13:04.000 --> 00:13:24.000
ثم بين رحمه الله تعالى ان المراد بالاستثناء هنا الاستثناء المتصل وهو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه واحترز به عن المنفصل وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. نحو قام القوم الا حمارا. فان

31
00:13:24.000 --> 00:13:44.000
عبارة ليس من جملة القوم بل هو دابة من الدواب وهذا يسمى استثناء منفصلا فلا تعلق له بهذا ثم ذكر انه لابد في استثناء المنقطع ان يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة اي

32
00:13:44.000 --> 00:14:03.300
اشتراك في الحال فلا يقال قام القوم الا ثعبانا لان الثعبان لا يقوم لان الثعبان لا يقوم ليس من صفاته القيام. ثم ذكر جملة من الشروط التي تتعلق فقال وان

33
00:14:03.300 --> 00:14:23.300
كما يصحون السفن بشرط ان يبقى منه شيء ولو واحدة. فلو استغرق المستثنى منه اي اتى على جميع افراده لم يصحها وكان لغوا فلو قال له علي عشرة الا تسعة صح ولزمه واحد لانه لم يأتي على جميع الافراد ولو قال علي عشرة الا

34
00:14:23.300 --> 00:14:52.200
عشرة لم يصح استثناؤه ولزمته العشرة فلزمته العشرة بقوله علي عشرة ولم ينفعه لسقوطه ثم ذكر من شرطه ان يكون متصلا بالكلام بالنطق او بحكم المتصل فيكون الفصال اما حقيقة او حكما فلا يضر قطعه بسعال متنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف

35
00:14:52.200 --> 00:15:13.000
المرد فيه الى العرف فان لم يتصل بالكلام المستدنى منه لم يصح. فلو قال جاء القوم ثم قال بعد ان مضى ما يعد فاصلا في العرف الا زيدا لم يصح لانه فصل بينهما بفاصل طويل عرفا. فلو جاء احد الاخوان فقال

36
00:15:13.000 --> 00:15:37.700
وفي هذا الدرس حفظ الطلبة الدرس ثم جاء في الاسبوع القادم وقال الا انا. هذا استثناؤه لا يصح عند الاصوليين لطول الفاصل وما ذكر عن ابن عباس من تصحيح الاستثناء بما طالت فيه المدة عرفا لا يثبت عنه. فانه من الاحاديث التي جلسها

37
00:15:37.700 --> 00:16:01.350
الاعمش عن مجاهد فان الاعمش يروي عن مجاهد عن ابن عباس احاديث عدة وجلس منها جملة منها هذا الاثر فانه دلسه عن بيت ابن ابي سليم واسقطه وليني احد الضعفاء فلا يصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وجرى كثير من ممن ذكرهم من الاصوليين على

38
00:16:01.350 --> 00:16:19.600
ظاهره وتبعهم خيرهم من وشاركهم غيرهم من المحدثين. لان نسخة الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رويت فيها احاديث صحيحة فهي نسخة من رواية لقاء لكن الاعمش يدلس احيانا ومن تدليسات هذا الاثر

39
00:16:19.800 --> 00:16:41.900
ثم ذكر انه يجوز تقديم الاستثناء اي المستثنى عن الاستثناء منه نحو ما قام الا زيدا احد. فاصل العبارة ما قام احد  وانما جاز تقديمه لانه لا اثر له في الحكم. فكيف ما كان مقدما او موقرا فلا اثر للحكم فلا اثر له في الحكم. ويجوز

40
00:16:41.900 --> 00:17:04.150
من الجن وهو المتصل المعدود بالمفصلات المتصلة كما تقدم. ومن غيره وهو المنقطع كما تقدم. اي يجوز الاستثناء من افراد العامة المذكورة باستثناء او من غيره فاذا كان من نفس الجنس متصلا قام القوم الا

41
00:17:04.200 --> 00:17:26.600
ليت واذا كان من غيره كان منفصلا. قام القوم الا ثعبانا او غير ذلك من الالفاظ التي تلف في هذا المعنى ثم ذكر المخصص المتصل الثاني وهو الشرط ولم يبين حقيقتك والشرط تعليق شيء على شيء باداة

42
00:17:27.300 --> 00:17:49.100
مخصوصة تعليق شيء على شيء باداة مخصوصة وهي المسمى بادوات الشر. وذكر من احكامه انه يجوز ان يتأخر عن على المشروط باللفظ كما تقدم. ويجوز ان يتقدم عن المشروط في اللفظ جاءك بنو تميم فاكرمهم

43
00:17:50.600 --> 00:18:08.900
وهذا التقدم والتأخر هو بحسب الوضع اللغوي. فالشرط هنا يراد به شرط لغوي واما في حقيقة الامر فقال المصنف واما في الوجود الخارجي يعني ليس في الوجود الذي على اللسان وانما في الوجود الخارجي فيجب

44
00:18:08.900 --> 00:18:34.350
ان يتقدم الشرط على المشروب او يقارنه. لان المشروط لا يصح الا بوجود شرطه قبله او مع مقارنا له ثم ذكر المخصص المتصل الثالث وهو التخصيص بالصفة والصفة هنا ما اشعر بمعنى يتصف به بعض افراد العامة

45
00:18:34.400 --> 00:19:04.450
ما اشعر بمعنى يتصف به بعض افراد العامة من نعت او بدن او حال من نعت او بدن او حال وبهذه الحقيقة يكون مفارطا من الصفة عند النحويين ومنه تعلم ان الالفاظ الجارية في الفنون ربما وقعت على معاني متعددة

46
00:19:05.250 --> 00:19:33.400
فمثلا الصفة الالهية في ابواب الاسماء والصفات لا يراد بها الصفة النحوية لان الصفة النحوية كم نوع سبعة سبعة انواع منها اسم الفاعل ومنها اسم المفعول ومنها الصفة المشبه وليست هذه كلها مما يجري في باب الصفات الالهية. فمثلا لو قلنا مثلا القاهر

47
00:19:33.400 --> 00:19:54.750
هذا بالاشخاص الالهية اسم او صفة لكن عند النحاس فهو صفة ومثل هذا هذا المبحث فان الصفة عندهم لا يقصدون بها ما يريده ان نحاتي ابوابهم من ارادة النعش وانما يريدون بها ولو

48
00:19:54.750 --> 00:20:20.150
بدلا او حالا او غير ذلك من المعاني ومن منافع الوقوف على انواع الحيون؟ الاطلاع على الفاظ توظع في معاني متعددة يعني يضعه المعاد بمعنى ويضعه اللغويون بمعنى ويضعه المحدثون بمعنى ويضعه الادباء

49
00:20:20.150 --> 00:20:47.300
بمعنى مثال من المستظرفات لو قلت لكم الان سأقول بيتا فأجيزوه تاكل بيتا فاجزوه. شو المعنى اكملوا اما بالشطر واما بالبناء للبناء عليه. اما بالشطر او قلت مثلا ما كل ما يتمنى المرء

50
00:20:47.300 --> 00:21:13.900
يدركه اجزوا انت تأتي بالشطر الثاني عجزه او تأتي ببيت اخر او بقصيدة عليه. هذا معنى اجازة عند علماء الادب والشعر. اما عند المحدثين فلها معنى معنى اخر. ولذلك التفنن في العلوم بقراءة مختصرات فيها ولو لم تتوسع يوقفك على مثل هذه المسائل

51
00:21:13.900 --> 00:21:36.400
ومن اوغل في العلم وجد ان بعض العلوم يأخذ ببعض فيكون له اثر في وجود هذا المعنى عند ارباب فن بناء على ما جعله ارباب فن مثل المسلسل عند الادباء. مسلسل عند الادباء ناشئ من معنى المسلسل عند

52
00:21:36.400 --> 00:21:56.400
المحدثين وغالبا الحديث والادب والتاريخ بينها صلة غالبا توجد هذه الصلة بين علومها والمقصود ان تعرف ان حقائق كل فن لها المعاني المتعلقة بها كما في هذا المبحث من المخصص الثالث المتصل وهو تخصيصه

53
00:21:56.400 --> 00:22:17.800
ثم قال رحمه الله تعالى ويحمل عليه المطلق فيقيد بقيده كالرقبة قيدت بالايمان ببعض المواضع كما في بعض المواضع كما في قالت الظهار فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. وهذا المبحث من المباحث الاصولية

54
00:22:17.800 --> 00:22:40.500
المتعلقة بالتخصيص بالصفة انشأت نوعا اخر من انواع الدلالات عند الاصوليين يسمى بالمطلق والمقيد وقدماء الاصوليين كانوا يوقعون احدهما بمعنى الاخر. اما ما استقر عليه الفن فصار بينهما فرق ما الفرق بين العام والمطلق

55
00:22:44.650 --> 00:23:27.250
ان يرد  يعني ما يرد في الجنة   صار الفرق بينهم تحرير العبارة هذي العام هو اللفظ المستغرب لجميع افراده دفعة واحدة واللفظ المستغرب دفعة واحدة والمطلق هو اللفظ المستغرق لجميع افراده

56
00:23:27.300 --> 00:23:47.100
على وجه البدن على وجه البدن يعني ليس ليس يعني فتحرير رقبة مؤمنة هذه استغرق جميع الرقاب المؤمنين لكن على وجه على وجه البدن لا يتناولها مباشرة فان لم تكن هذه الرقبة مؤمنة فاخرى فان لم تكن

57
00:23:47.100 --> 00:24:05.200
اخرى فان لم تكن فاخرى وهلم جرا. نعم  ممن شرع ان يتكلم عن القسم الثاني من المخصص اني من قصد فقال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب على الاصح نحو والمطلقات يتربصن في

58
00:24:05.200 --> 00:24:35.200
الشام لعلاة الاحمال فقد فخصص بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ونحن قوله قال ولا حتى يؤمنوا الشام للكتابيات لان اهل الكتاب مشركون لقوله تعالى وقالت اليهود عزير الله وقالت النصارى المسيح من الله الى قوله تعالى لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. خص بقوله تعالى

59
00:24:35.200 --> 00:24:55.200
الصلاة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي تحل لكم والمراد منها بالمحصنات الحرائر. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة سواء كانت متواترة او خبر احداقا للجمهور كالتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر فالاية

60
00:24:55.200 --> 00:25:15.200
للواد الكافر والصيحين الصحيحين لا يأتي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويجوز تخصيص السنة بالكتاب في تخصيص الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الى قوله تعالى

61
00:25:15.200 --> 00:25:35.200
تجد ماء فتيمموا وانورت السنة بالتيمم ايضا بعد نزول الاية. ويجوز تخصيص السنة بالسنة كتخصيص الحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديث ما ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. ويجوز تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق

62
00:25:35.200 --> 00:25:55.200
لقوله قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لان القياس يستنجئ الى نصف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكأن ذلك هو المخصص. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الثانية والثاني فاجلدوا كل واحد

63
00:25:55.200 --> 00:26:17.650
منهما لم يتجدد قص عموم الشام بالامة بقوله تعالى فعليهم انسوا ما علموا خادم العذاب وقص عنهم ايضا بالعبد المقيس الامل  لما قرأ المصنف رحمه الله تعالى من القسم الاول من المخصصات وهي المخصصات المتصلة شرع يبين القسم الثاني منها

64
00:26:17.650 --> 00:26:43.650
وهي المخصصات المنفصلة التي تستقل عن العام فلا تذكر معا فذكر رحمه الله تعالى في جملة ما يندرج في المخصصات المنفصلة انه يجوز تخصيص الكتاب للكتاب ثم قال ويجوز تخصيص الكتاب للسنة ثم قال ويجوز تخصيص السنة بالكتاب ثم قال ويجوز تخصيص السنة بالسنة ثم قال

65
00:26:43.650 --> 00:27:11.300
يجوز بتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ تكون المخصصات المذكورة في هذا الباب من المخصصات المنفصلة ممنوع  المخططات  اذا قلت خمسة الكتاب في الكتاب والكتاب

66
00:27:12.000 --> 00:27:37.100
فن ثلاثة ثلاثة الاول التخصيص بالكتاب فيخصص الكتاب الكتاب او السنة وبالتالي التقصير بالسنة للكتاب والسنة. والثاني في التخصيص بالقياس في خصص الكتاب والسنة. المذكور هنا ثلاثة مخصصات. هي الكتاب والسنة

67
00:27:37.100 --> 00:28:16.800
والقياس وقاعدة المخصصات المنفصلة الكلية انها ثلاثة انواع النوع الاول الحصن الحصن والثاني العقل والثالث الشرع الشرع ومنه المذكور في هذا الفصل فان تخصيص تخصيص بالكتاب والتخصيص بالنوم هو تخصيص

68
00:28:17.550 --> 00:28:41.300
الدليل الشرعي والتخصيص بالعقل هو او التخصيص بالقياس هو التخصيص بالعقل بالعقل ان القياس عقلي هو مبني في اصله على شرعي لكن هو عمل عقلي قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى امثلة ما ابداه من المخصصات فقال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وذكر قول الله عز وجل والمطلقات ليتربصن

69
00:28:41.300 --> 00:29:11.650
ثلاثة فروع. فهذا يشمل في الامر بالتربص هذه المدة. كل امرأة مطلقة. وجاء تخصيص ولاة الاعمال اي النساء الحوامل في قول الله تعالى اجلهن. اي يضعن حملهن. فلا تعلق لهن بالاية الثانية فهن مخصوصات بوضع الحمل دون بقية المطلقات. ومثل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن

70
00:29:11.650 --> 00:29:37.700
فانه يشمل الكتابية وغير الكتابية والكتابيات مشركان لان الكتاب مشركون في القول الصحيح من قول اهل العلم وصنف فيه العلامة محمد الامين الشنقيطي رسالة مفردة وعمدتهم هؤلاء الايات من سورة التوبة وفيها تنزيه الله عز وجل عن مقالتهم اذ قال لا اله الا هو سبحانه

71
00:29:37.700 --> 00:30:01.900
وعما يشركون فنسبهم الى الشرك وقصص نساء اهل الكتاب بقوله تعالى والمرسلات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي هن حل لكم فخرجنا من عموم المشركات ومنه تخصيص الكتاب للسنة في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاية

72
00:30:01.900 --> 00:30:21.900
هذا يشمل الولد الكافر والمسلم. وخص بحديث الصحيحين لا يرد المسلم الكافر والكافر المسلم. فاذا كان الولد كافرا لم وذكر من انتاج تخصيص السنة بكتاب تخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بقوله وان

73
00:30:21.900 --> 00:30:52.450
مرضى او على زمن حتى قال فلن تجدوا ماء فتيمموا. فالحديث الاول عام بان رفع الحدث لا يكون الا بالوضوء. ثم جاء جاءت الاية مخصصة لصحة رفع الحدث بالتيمم ثم قال وان وردت السنة في التيمم ايضا بعد نزول الاية ان تكون مخصصة

74
00:30:52.500 --> 00:31:12.500
بالسنة مخصصة بالسنة ايضا. ثم قال ويجوز تحصيل السنة بالسنة بتخصيص الحديث في الصحيحين فيما سقت السماء العشب فانه عام في كل شيء قل او كثر. وجاء حديث ابي سعيد فيهما ليس بما دون خمسة اوسط صدقة

75
00:31:12.500 --> 00:31:43.850
فاذا نزل عن هذا المقدار لم تكن منه صدقة تقص الصدقة بما كان خمسة اوسط فما فوق الوصل اداة من اداة المكاييل عند العرب من اوعيتهم ومقدارها صاعد  نبويا ستون صاعا نبويا. لان مقادير

76
00:31:43.900 --> 00:32:11.050
اصناع مختلفة وخمسة اوسخ تكون كم صار ثلاثمئة صاع نبوي ثم ذكر انه يجوز تخصيص النطق بالقياس وبين ان نطقه قول الله سبحانه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وموجب التخصيص فيها ان القياس يستند الى نص من كتاب الله او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن شرط قياس ان يكون

77
00:32:11.050 --> 00:32:32.850
ثابتا بدليل ثابتا اصله بدليل فكان ذلك هو المخصص ثم ضرب مثالا له في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال خص عمومها الشامي للانا بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

78
00:32:33.100 --> 00:32:52.250
تخص عمومه ايضا بالعبد المقيس على الامة. فالمخصص بالقياس هو في حق العبد. واما الامة فانها الكتاب فعليهن رزق ما على المحصنات من العذاب. واما العبد فالحق بالامان. لانه يشاركها في علة

79
00:32:53.400 --> 00:33:13.400
في علة الرفق انه رقيق مثلها فألحق بحكمها في العذاب الذي يكون عليها وبهذا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المخصصات التابعة للمبحث الخاص اللاحق بالعموم. وهو من اعظم دلالات الالفاظ لكن

80
00:33:13.400 --> 00:33:43.400
لابد من تبين معقد السياق هو عموم او اطلاق. لان بعض الناس ربما جعل الاطلاق عموما واجرى عليه احكامه. والعموم والاطلاق بينهما فرق مؤثر وهو ان العموم الشمولي والاطلاق بدني ومعنى شمولي انه يصف الجميع الافراد دفعة واحدة واما واما الاطلاق فانه

81
00:33:43.400 --> 00:34:09.000
واما العموم فانه شامل لجميع افراد والاطلاق يكون على وجه البدنية فمثلا اضرب لكم مثال مثلا حديث كهل بن سعي في صحيح البخاري كان كنا اذا كنا في الصلاة اخذ احدنا بيمينه على شماله وقال وضع يمينه على شماله

82
00:34:09.200 --> 00:34:38.200
هذا عام لا مطلق والصيغة العموم صلاة الوقوف في صلاته الان قل حنا في مسألة القيام قيام وقيام هل هو كل قيام او قيام مخصوص اذا كنا في القيام صار عام اذا كنا قيام مخصوص صار

83
00:34:38.700 --> 00:35:02.850
صار اطلاقا صار مطلق المطلق لا يصلح لجميع الاقوال وانما يصلح لموضع واحد ولا يتناول الجميع الذي يقول هو عموم يقول انت تقبض قبل او تضع اليمين عن الشمال قبل الركوع وبعد الركوع. والذي يقول هذا ليس في عام وانما هو اطلاق. يقول يقع في احد

84
00:35:02.850 --> 00:35:28.750
الموضعين لكن اليهما فيكون اما في الاول واما بالثانية ومر معنا ايضا في الاثار الواردة نحج الاثار الواردة في الصلاة على الدابة بالسفر بين دعوى العموم والاطلاق الذي يجعلها عامة ليقول هذه الصلاة على الدابة في سفر او في

85
00:35:28.750 --> 00:35:48.750
قضى ليس بهذه عامة وانما مقيدة يقول تصلح لواحد اما في الحظر واما في السفر والاحاديث جاءت حول ذلك في السفر العموم والخصوص خاصة مع بقية دلالات الالفاظ من اهم المباحث الاصولية واصلها مبني على العربية ولا

86
00:35:48.750 --> 00:35:55.850
امرئ في علم الاصول والفقه الا مع المشاركة في علم العربية نحوا