﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب زكاة الورق قال

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة من الابل. وليس في

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
ما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرو انه سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
وسلم بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب في زكاة الورق. والورق هو الفضة. وآآ

5
00:01:22.050 --> 00:01:52.050
الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة اصناف وهي عروض التجارة الذهب والفضة اللي هما الاثنان وبهيمة الانعام والخارج من الارض وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الزكاة عروظ التجارة واورد في وليس فيها

6
00:01:52.050 --> 00:02:22.050
عنده شيئا من الاحاديث وانما فيها الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ومعلوم ان التجارة والاموال اه التي يتجر بها الغالب في الاموال الزكوية. فقدم البخاري رحمه الله زكاة عروظ التجارة

7
00:02:22.050 --> 00:02:52.050
ثم اتى بعد ذلك النقدين واتى بالورق الذي هو الفضة وذلك انها هي التي يكثر استعمالها والتي تكون بايدي الناس ويفترون بها الحاجات ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق ببهيمة الانعام. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحبوب والثمار

8
00:02:52.050 --> 00:03:22.050
ما شاء الله. وذكر في هذا في هذا الحديث الذي يدل على نصاب الفضة ومعه ايضا نصاب نصاب يعني بهيمة الانعام التي هي الابل وكذلك نصاب الخارج من الارض. فاورد الحديث من اجل ما اشتمل عليه من بيان نصاب

9
00:03:22.050 --> 00:03:52.050
فضة وانها مئة درهم لانها خمس عواف ولقية اربعون درهما فيكون النصاب مائتا درهم فاذا بلغ المال عند الانسان هذا القدر وزاد عليه فانه يكون فيه الزكاة. واذا نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيه. ولهذا قال

10
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ابي سعيد ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ليس فيما دون خمس اواق صدقة. اي ان ما نقص عن الخمس الاوائل ولو درهم واحد فانه لا لا زكاة فيه. لانه لم يبلغ النصاب

11
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
الذي تجب فيه الزكاة واذا بلغ النصاب من الفضة مئتي درهم وما زاد على ذلك وجبت فيه. وان نقص عنه ولو يعني درهم واحد فانه لا زكاة فيه لانه داخل تحت

12
00:04:32.050 --> 00:05:02.050
قوله ليس فيما دون. ومن المعلوم ان مئة وتسعة وتسعين درهم هي اقل هي دون المائتين دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة. وقد جاء في آآ بعض الاحاديث كما سيأتي ان ما نقص ما نقع عن عن مئة وتسعين. وهذا باعتبار

13
00:05:02.050 --> 00:05:32.050
العقد من من العقود التي هي العشرات والا فان ما زاد على المئة والتسعين الى تسعة وتسعين فانه لا ليس فيه زكاة. ليس يعني فيه زكاة. يعني ليس الامر مقصور على ان مية وتسعين ما نقص عنها منها وما نقص بل ما زاد عليها الى تسعة وتسعين. بل ما زاد عليها الى تسع وتسعين

14
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
ليس فيما دون خمس اواق صدقة. والاهواق جمع اوقية. والوقية اربعون درهما. وخمس اواق مئتا درهم وخمس اعوام مئتا درهم. وليس فيما دون خمس زوج او خمس من الابل. ليس فيما دون

15
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
خمس زوج صدقة من الابل. وليس بما دون خمس خمس زوج صدقة من الابل. لانه ذكر ما يتعلق مثلا عام لان ابراهيم مثلا عام هي الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم. وهنا قال يعني بين النصاب

16
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
نصاب الابل وانها خمس من الابل وان ما نقص عنها فانه لا زكاة فيه يعني ما نقص عن خمس اربع. اربع وثلاث ثنتين وواحدة هذا كله ناقص عن عن الخمس. فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ

17
00:06:32.050 --> 00:07:02.050
والنصاف فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب واذا بلغ خمسا فعند ذلك يبدأ حساب قل فاذا حال الحول عليها بعد ان بلغت نصابا فانها تزكى وزكاتها جاء من غير نوعها لانها لو خرجت من نوعها لصار في ذلك اضرار باصحاب الاموال لانه يؤخذ منهم الخمس

18
00:07:02.050 --> 00:07:32.050
يؤخذ منهم الخمس ولكنه شرع او جاء اخراج الزكاة من نوع الاخر الذي هو الغنم وفي ذلك توسط بين الامرين فليس فيه اظرار بالاغنياء اذا بحيث لو اخذ منهم واحدة فانه يضرهم لانه خذ الخمس ولا يترك الامر بدون ان يحصل للفقراء شيء

19
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
بل جعل لهم شيء من الغنم بل جعل لهم شيء من الغنم يعني شاة واحدة عن خمس. يعني شاة واحدة زكاة الزكاة من غير نوعها. الزكاة تكون من غير نوعها لان ذلك فيه مصلحة للفقراء. وليس فيه

20
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
على الاغنياء لان الاغنياء يضرهم لو اخرج الخمس. والفقراء لو لم يخرج شيء ايظا فات عليهم شيء فجاءت الشريعة بمشروعية ان يخرج شاة بدلا او زكاة عن الخمس من الابل

21
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
وهذا هو الحد الادنى الذي يزكى وزكاته من غير نوعه كما عرفنا. الى اربعة وعشرين. الى اربعة وعشرين يكون في كل خمس شاة. ومعنى ذلك ان الاربعة وعشرين يكون فيها اربع شياح. لان الاربع واجبة في العشرين وما

22
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
زاد على ذلك ووقف فلا زكاة فيه وانما الزكاة للعشرين في كل خمس شهادة فاذا وصلت الى خمسة وعشرين عند ذلك يبدأ الاخراج من جنسها. يبدأ الاخراج من جنسها. وليس فيما

23
00:08:52.050 --> 00:09:22.050
دون خمسة اوسق صدقة. والاوسق جمع وسق. والوسق ستون صاعا. والنصاب يكون ثلاثمئة صاع وهو بالكيلوات يعني مقدار تسع مئة صاع. لان الكيلو يعني ثلاثة كيلو فاذا نقص عن خمسة اوسق فانه لا زكاة فيه. اذا نقص عن خمسة اوسق

24
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
اي اي نتيجة الثمرة وحاصل الثمرة فانه لا زكاة فيه. فان كلمة دون يعني ما نقص عن ذلك وما قل عن ذلك نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيس عن ما لك نعم

25
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
عن عمرو ابن يحيى. نعم. عن ابيه. نعم. عن ابيه سعيد. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد محمد المثنى هو العنزي. نعم. عن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن يحيى بن سعيد

26
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
انصاري انصاري نعم عن عمرو عن ابيه عن ابي سعيد. نعم. لكن ذكر هذا الاسناد لان فيه تصحيح السماع في اخره عمرو وابيه يقرأ عليه السناد يحب الاسناد الى اخره اخبرني عمرو انه سمع اباه انه امر انه سمع اباه

27
00:10:22.050 --> 00:10:52.050
وفي الاول يعني يعني بعن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العرض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه

28
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد احتبس اذراعه واعتده واعتد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن. فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها

29
00:11:12.050 --> 00:11:42.050
فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. ثم ذكر بعد ذلك باب باب العرض في الزكاة باب العرض في الزكاة العرض هو يعني ما ما والنقدين من الاموال لان هذا يقال له عروظ عرظ والجمع عروظ وهو الذي يعني اه يقال

30
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
يعني هي عروض التجارة يعني الاشياء التي تعد للبيع والشراء. فالعرظ هو ما يعني ما سوى النقدين. التي هي تباع وتشترى لان النقدين الاثنان. النقدان الذهب والفضة هما يقوم مقامهما هي هي الاثمان. لانها

31
00:12:02.050 --> 00:12:32.050
للمبيعات فالانسان عندما يكون يريد حاجة ويريد ان يشتري شيئا الغالب ان الاستعمال انما هو دفع النقود مقابل مقابل السلع. دفع النقود مقابل السلع. فالعرظ هو هي العروض هي هذا فيه غير النقدين. والمقصود بالعرض في الزكاة يعني انه

32
00:12:32.050 --> 00:13:02.050
تؤخذ يعني بدل يعني بدل الزكاة المعينة التي هي زكاة الحبوب والثمار انه يمكن اذا عند الحاجة انه يؤخذ مكانها عرظ وهو لباس. قميص او او خبيص او لبيس او لبيس؟ نعم. قميص او لبيس. يعني اه يعني بدلا بدلا من

33
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
من الذرة والشعير. لان ذرة الشعير من الاشياء التي هي مما يخرج من الارض. وهي مما يزكى ففي يعني هذا الاثر عن معاهد رضي الله عنه انه قال لاهل اليمن ائتوني

34
00:13:22.050 --> 00:13:52.050
ائتوني بعرض ثيابكم؟ قال ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس خميصا او لبيس. بدلا من الذرة والشعير. لانه اهون عليكم وانفع لاصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الاثر معلق وهو بصيغة الجزم

35
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
وقد ذكر الحافظ بن حجر ان ما كان معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح الى من علق عنه وما بعد ذلك ينظر فيه. ومع ذلك ينظر فيه فقد يكون يعني فيه ضعف. وهنا

36
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
ففيه انقطاع. لان الذي علق عنه من هو؟ قوس. ها؟ وقال طاووس. نعم. قال قال معاذ الطاووس يعني لم لم يسمع من معاذ او لم يلق معاذا يعني ففيه انقطاع ولكنه صحيح الا من علق عنه

37
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
ولهذا يقول الحافظ ابن حجر ان ما جاء في صيغة الجزم الذي فيه قال فانه اعتبروا صحيحا الى من علق عنه. وينظر فيه بعد ذلك. فقد يكون فيه ضعف. فقد يكون فيه ضعف. وهنا

38
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
من هذا القبيل لان لان طاووس لم يلقى معاذا رضي الله تعالى عنه. في توني بارظه بارض ثياب خميص او لبيس في الصدقة مكان الشعير. الصدقة مكان مكان الشعير والذرة. اهون عليكم

39
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ان حولها لان حمل الذرة والشعير يعني في ثقل وفيه مشقة وحمل الثياب اهون ثم ايضا يعني الثياب معروف انها تكون في اليمن وانها يعني تنسج في اليمن

40
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
والذرة والشعير وهذا يعني يكون في المدينة لان المدينة من من البلاد الزراعية التي يكون فيها الزرع ويكون فيها النخيل. فهم احوج ما يكونون الى الثياب. وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله العرظ

41
00:15:52.050 --> 00:16:22.050
انه بدلا من الزكاة التي هي زكاة الحبوب والثمار التي ذكر هذين الصنفين منها وهم وهما الشعير والذرة. وقال صلى الله عليه وسلم اما خالد احتبس اذراعه واعتده واعتده في سبيل الله. واما خالد وهذا قطعة من حديث او جملة من حديث يعني يشتمل على جمل ثلاث

42
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
سيأتي عند المصنف قريبا وفيه انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر عن صدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام اما ابن جميل فلا ينقم الا ان

43
00:16:42.050 --> 00:17:12.050
فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد وقد احتبس اذراعه واعتزل في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها. واما العباس فهي علي ومثلها. فالجملة الوسطى هذه الذي يتعلق بخالد الوليد قال اما اخذت انكم تظلمون خالدا وقد احتبس اذراعه اذرعه

44
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
واعتده في سبيل الله احتبس اذرعه اذرعه واعتده في سبيل الله. يعني ما ما يعد للجهاد من السلاح وغيره فانه يقال له يقال له ويقال له عتاد. واما خادم فانكم تظلمون خلده وقد احتبس وفسر

45
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
معنى هذا كسر هذا بانه كان يعني يجعل الزكاة او من الزكاة يعني آآ شيئا يشترى به السلاح ويوقفه للجهاد في سبيل الله. وفسر بمعنى اخر في ان خالدا او

46
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
وقف السلاح الذي يعني الخيل الذي يملكها وما هو من من وسائل الحرب اوقفه في سبيل الله فقال انكم تظلمون خالدا وكيف يمنع الزكاة من اوقف ماله في سبيل الله انه لا يحصل

47
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
ومنه المنع وقد تخلص او قد يعني وقف هذه وسائل الحرب وقفها في في في في سبيل الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها

48
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
فجعلت المرأة تلقي خرصها وثقابها ولم يخص الذهب والفضة من العروب. ثم ذكر يعني هذا هذا الحديث هو قطعة من حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن قال تصدقنا

49
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
ولو ولو من حليكن ولو من حليكن لانه خطب الناس يوم العيد وذهب الى النساء فظن انه لم يسمعهن فذهب اليهن ووعظهن وامرهن بالصدقة. وامرهن بالصدقة والصدقة مطلق. تشمل الفرض وتشمل النفل. تشمل الفرض

50
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
وتشمل النفل لان الصدقة تطلق على الفريظة وعلى النافلة. واكثر ما تستعمل في النافلة. ولكنها جاءت في الفرائض. او في الفريضة ومن اوضح ما ما يكون في ذلك خذ من اموالهم صدقة. فانه يعني عبر عن الزكاة بصدقة

51
00:19:32.050 --> 00:20:02.050
وكذلك قوله انما الصدقات للفقراء انما الصدقات للفقراء وهذه مصارف الزكاة الواجبة المفروضة مصارف الزكاة الواجبة المفروظة. فالصدقة اكثر ما تطلق على النفل. وتطلق على الفرض كما جاء في بعض الاحاديث وهنا جاءت مطلقة فهي تشمل الفرض والنفل. تشمل الفرض والنفل. وقد كنا

52
00:20:02.050 --> 00:20:32.050
يعني يخرجن يلقين من حليهن ومن يعني مما يعني عليهن من الزينة فجعلت المرأة تخرج او تلقي في ثوب بلال من مما تعلقه اذنيها وهي وفي القرب وكذلك سحاب تلقي فرصها وسخابها. خرصها

53
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
وصخابها الصخاب هو ما يوضع في العنق. وقد يكون يعني يكون من من من اشياء اخرى ليس لها يعني علاقة بالذهب والفضة وانما هي من يعني انواع اخرى ومن الاخرى ليست من الذهب والفضة. وكذلك ايضا القرط الذي يعلق

54
00:20:52.050 --> 00:21:12.050
والاذن قد يكون من الذهب والفضة وقد يكون من غير ذلك. ومعنى ذلك انه صار مثل العروض. يعني هذه الاشياء التي يعني يعني بدلا من الذهب والفضة يعني انها تصير مثل انها بمثابة العروض. التي ترجم لها مصنف بقوله

55
00:21:12.050 --> 00:21:42.050
العرض في صدقة. نعم. جعلت المرأة تلقي فرصة وصحابها ولم قصة ذهب والفضة من العروض. ولم يخص الذهب والفضة ولم يخص الذهب وان والفضة. بل يعني الامر يعني في غير الذهب والفضة لان مما كن يلقين يلقينه غير الذهب والفضة يلقين ذهب وفضة ويلقينه من غير ذهب والفضة

56
00:21:42.050 --> 00:22:12.050
لكن يعني المرأة ما تتحلى. غير الذهب والفضة يعني عندها يعني الا تتحلى. في الحديد والنحاس بغير الحديث انواعا اخرى من يعني من من اه يعني اه اشياء اخرى يعني اه اه ليست من حديث نحاس يعني لا يستعمل ولا يتحلى لانها حدث اهل النار. ولكن غيرها

57
00:22:12.050 --> 00:22:32.050
من الاشياء من المواد الاخرى التي يعني هي غير الحديثة. لكن هل فيها زكاة الالماس واللؤلؤ لا بس هذا بدلا من ايش اسمه يعني بدلا من يعني شيئا عندها. يعني بدلا من ذهب وفضة قد تكون يعني اخرجتها بدلا من ذهب وفظة عندها. الذي هو الذي هو عرظه على مقاله

58
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
لا هناك العرظ واضح ان معاذ اخذ العرض بدل حتى هذا لان السحاب الذي هو ليس من الذهب والفظة هو ليس ايه لكنه هو يقول القى تصدقنا ولو من حلي هذا هو الحلي والحلي يكون ذهب فضة ويكون غير ذهب وفضة

59
00:22:52.050 --> 00:23:12.050
قال ولم يخص الذهب والفضة. هل يمكن ان يستدل باثر معاذ في اخراج زكاة الفطر نقدا تسهيلا على الناس زكاة الفطر يعني هي من جملة اه من جملة الاشياء التي حدد الطعام. لان الكفارات

60
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
كلها جاءت بالطعام ما جاء فيها نقود. وزكاة الفطر جاءت طعام. مع وجود النقود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاصناف الخمسة الموجودة صاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا وما قال او عشرة دراهم. او خمسة دراهم وانما ذكر

61
00:23:32.050 --> 00:24:02.050
كما ان الكفارات التي جاءت يعني في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الفطر في رمضان. كل هذه جاء فيها اطعام. ما جاء فيها نقود. والسبب في هذا ان النقود قد تكون متوفرة والطعام غير متوفر. فاذا حدد للناس طعام معناه

62
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
الفقراء يصل اليهم شيئا يأكلونه. اما لو اعطوا نقود وما وجدوا شيء يأكلونه النقود ما تريده شيء. النقود لا تفيدهم شيء فاذا قالوا زكاة الفطر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة اصناف موجودة في المدينة وحددها على اعتبار انها طعام. ولم

63
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
يضيف اليها الدراهم مع ان الدراهم معروفة وموجودة. ولم اقل عشرة دراهم وخمسة دراهم وانما قال طعام. فاذا لا تخرج يعني لان لان انها تعطى للفقراء والفقراء يشتغلون بها. ولا يعطون فلوس يبحثون فيها عن ان يشتروا طعام لان المقصود اغناءهم بالاكل والشرب. اغناؤهم بالاكل

64
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
ليش اغناؤهم بشيء اخر غير الاكل في هذا اليوم؟ نعم. قال حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثنا ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله

65
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس

66
00:25:22.050 --> 00:25:52.050
ليس معه شيء. ثم ذكر هذا الحديث في انس رضي الله عنه. وهو من حديث طويل سيأتي في زكاة الغنم واورد منه هذه القطعة التي اوردها من اجل الاستدلال على ما ترجم له. وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض علماء

67
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
الرسول عليه لما جاء عنه في هذا الحديث الذي هو حديث كتاب ابي بكر وحديث انس في كتاب ابي بكر الذي كتب به يعني اذا انس رضي الله عنه والذي آآ فيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرائض فرائض الصدقة من الابل

68
00:26:12.050 --> 00:26:42.050
والغنم لما ذكر يعني آآ ذلك وذكر ان الواجب في عشرين مثلا اه بنت فوجبت عليه بنت مخاض. ولكن ليس عنده مثل مخاض. عنده بنت لابون التي فوق بنت قال فانها فانه يأخذونها منهم المصدق ويعطيه شاتين او

69
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
وعشرين درهما يعني فرق ما بين البنت المخاض وبنت الليمون لان الواجب عليه بنت المخاض وهو اكل من بنت الليمون زائدة فاعطي هو مقابل هذه الزيادة في شاتين او عشرين درهما. وهذا هو محل الشاهد. يعني يعني معناه في العرض

70
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
انه يعني اه اه ان في الزكاة يعني صار فيه شيء اخر يعني اه يكون اه الفرق بين القليل الذي ليس عنده والالي الذي عنده ولكنه يكمل له النقص. يعني هذا الذي اه يعني اخذ بنت اللابون ليس له

71
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
لا لا لا يجوز ان تؤخذ يعني من عنده خمسة وعشرين. وانما تؤخذ لمن عنده ستة وثلاثين. اذا كان عنده ستة وثلاثين. هو الذي فهذه اخذت لمن عنده خمسة وعشرين ولكن يعطى الفرق. اما شاتين او عشرين درهما فالشاتان وعشرين

72
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
درهم هي التي جاءت من الترجمة التي عقدها مصنف المتعلقة بالعرظ في الصدقة او او ابن لبون اذا كان عنده ليس عنده آآ بنت وخاض ولكن عنده ابن لبون ذكر فانه يأخذه ولا

73
00:28:02.050 --> 00:28:32.050
ما يعطى فرق لان تلك التي هي التي هي عليه بنت وخام فاعطي فوقها ولكن انه ذكر ويعني والذكر كما هو معلوم بالنسبة بالنسبة للبهائم آآ الاناث اغلى لانها تنتج ويحصل منها انتاج وتربى ويحصل لها انتاج. واما الذكر فليس مثلها. ولهذا صار آآ ابن ابن لبون

74
00:28:32.050 --> 00:28:52.050
يعادل بنته وخاف ابن لبون الذي تم له سنتان يعادل نقاط التي تم لها سنة. قال حدثنا محمد بن عبدالله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله المثنى. نعم. محمد عبد الله ابن مثنى الانصاري. عن ابيه. عن ابيه عبد الله

75
00:28:52.050 --> 00:29:12.050
المذمم. ام عن ثمامة. عن ثمامة هو عمه. عمه لان لان اه اه اه المثنى اخو ذمامة. المثنى اخو ثمامة فهو اي عبد الله ابن مثنى يروي عن عمه دماء

76
00:29:12.050 --> 00:29:42.050
نعم. عن انس عن انس جمامة ابن. ابن عبد الله ابن انس. ثمامة ابن عبد الله ابن انس فهذا مسلسل يعني يعني باولاد انس ابن مالك او نسلي انس ابن مالك لان كل هؤلاء من نسله. وهذا ولهذا قال محمد بن عبد الله الانصاري يعني

77
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
الانصار يعني كمالك الانصاري فهؤلاء من احفاده محمد ابن عبد الله الانصاري وكل من فوقه الى انس كلهم من نسله وايضا هم بصريون. ها. نعم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عطاء بن ابي رباح انه قال

78
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى انه لم يسمع النساء فاتهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي

79
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
واشار ايوب الى اذنه والى حلقه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد قبل الخطبة وخطب وظن انه لم يسمع النساء

80
00:30:42.050 --> 00:31:12.050
ببعدهن فذهب اليهن ووعظهن وذكرهن ورغبهن في الصدقة. وحثهن على الصدقة. فجعلت المرأة تلقي مما في اذنها ومما في حلقها وقال يعني كان يشير يعني يلقي ويشير الى اذنه والى حلقه. يعني معناها انها تلقي مما في اذنيها ومما في حلقها

81
00:31:12.050 --> 00:31:42.050
في اذنيها من الاقراط ومما في حلقها من الاسورة والقلائد. نعم. قال حدثنا مؤمل ابن هشام يشكر نعم عن اسماعيل عن عن ايوب اسماعيل ابن ابراهيم العليا عن ايوب ابن ابي تميم عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس الالباني

82
00:31:42.050 --> 00:32:12.050
عقده البخاري للجواز اخراج ما ليس بذهب وفضة. نعم. اه وان زكاة مفروضة او صدقة تطوع. نعم. يعني نعم وش السؤال؟ لا زال الاشكال الاول ما ما اتضح ملايين اخراج النساء خرصها او يعني ما كانت تتحلى به كما ذكر الحافظ ابن حجر من قرنفل

83
00:32:12.050 --> 00:32:32.050
هذا هناك ومن احجار مثل كريمة ونحو ذلك. هي هذي هذي هي التي ليست ذهب ولا فضة. يعني فتكون يعني معناه اذا كانت انها انها بدلا من يعني من من من الذهب والفضة. انها بدلا من الذهب والفضة او بدلا من

84
00:32:32.050 --> 00:32:52.050
يعني اه اه يعني اه يعني اموالا اخرى يحتاج فيها الزكاة. لكن احسن الله اليك بدلية من اين اخذناها؟ وكانه يرى العموم ما يرى البدلية. المسألة ما هي مسألة بدن. لا هو هو

85
00:32:52.050 --> 00:33:12.050
يعني بالنسبة للذهب والفضة هذا ما في اشكال. اما بالنسبة لغير الذهب والفضة هذا بدلا عن زكاة. بدلا عن زكاة مثل مثل الثياب التي اخذها معاذ بدلا من الشعير والدرة

86
00:33:12.050 --> 00:33:32.050
هكذا يستنبط استنبط على اعتبار ان هذا يعني آآ شيء انه يعني آآ آآ بدلا من شيء. وقد وقد يكون انه يعني اه ما دام انه يعني شيئا اه يعني اه اه يستفاد منه سواء كان ذهب او فضة قد يكون لكن هذا هو

87
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
يعني اورده من الجهاد. اللي يظهر انه يعني احنا نحتاج الى ان مذهب الابي حنيفة في هذه المسألة لانه يقول الشارح انه اخذ بقوله ابي حنيفة مع كثرة مخالفته لهم ايه نعم لانه يعني

88
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
قال وقاده الى ذلك الدليل. ولكنه قاده الى ذلك الدليل. وهنا لما قال تصدقن ولو بحوليكن الامر للوجوب ولا صدقة تطوع الان حتى يقاس عليها زكاة لانه يعني ذكر انه يشمل

89
00:34:12.050 --> 00:34:42.050
النفل والفرض قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين قوله يعني ان ان البخالة ان البخاري هذا الذي يقوله نقل الحافظ عن ابن منير عن ابن منير اه ابن الرشيد ان ابن رشيد قال ان البخاري يعني وافق الحنفية في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم لكنه

90
00:34:42.050 --> 00:35:02.050
الى ذلك الدليل قاده الى ذلك الدليل. من الاشياء التي يعني كان البخاري يخالف فيها الحنفية وينص وعليهم واعبر عنهم بالناس. قال بعض الناس في مواضع متعددة يعني في صحيح البخاري يعبر بقوله قال بعض الناس

91
00:35:02.050 --> 00:35:22.050
يعني الحنفية وانا قد ذكرت هذه المواضع التي عبر فيها بقوله قال بعض الناس وذكرتها في الفوائد الملتقاة يعني آآ وذكرت مواضعها ذكرتها وذكرت مواضعها وهي مما خالف فيه البخاري الحنفية

92
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
وعبر عنهم بقوله بعض الناس قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري قال حدثني ابي قال

93
00:35:42.050 --> 00:36:01.400
حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرظ رسول الله صلى الله عليه قال باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال باب من بلغت عنده

94
00:36:01.400 --> 00:36:28.650
بنت وخاض وليست عنده. يعني ان يعني خمسة وعشرين من الابل الى خمسة وثلاثين هذي فيها بنت المخاض التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. وجبت عليه بنت لانه عنده خمسة وعشرين من الابل من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين. وليست عنده

95
00:36:29.000 --> 00:36:59.000
فانه اه يعني اه يؤخذ منه بنت لابون يؤخذ يؤخذ منزله ويعطيه المصدر شاتم ان استيسرتا والا يعطيك عشرين درهما فرق. يعني اخذ منه شيئا يعني شيئا سن عالي وهو لا يجب عليه فيعطى يعني ذلك مقابل ذلك الزيادة التي اخذت منه. يعني سنتين ان سيسرتا له او

96
00:36:59.000 --> 00:37:19.000
عشرين درهما والاموال التي او الاسنان التي تخرج في الزكاة اربعة. بنت مخاض التي هي اكملت سنة ودخلت السنة الثانية وبنت لابون التي اكملت سنتين ودخلت الثالثة وحقة التي هي اكملت ثلاث سنوات ودخلت

97
00:37:19.000 --> 00:37:44.600
الرابعة والجزعة التي اكملت اربع سنوات ودخلت الخامسة. هذه الاصناف التي تخرج منها الزكاة لا تخرج في شيء اعلى من ذلك تخرج في شيء اعلى من ذلك ولهذا ان شرعت الزكاة من اه الاسنان الصغيرة. لان المقصود انها كانت تنمى وكانت تربى

98
00:37:44.600 --> 00:38:13.450
وكانت يعني اه اه تتوالد ولهذا لم تجب يعني في شيء اعلى من من من الجدعة ولهذا لا كلهم من هذه الاربع لا تجزي الاضحية الاضحية لا يضحى لا بجماعة ولا بحقة ولا ولا وانما اقل شيء يضحى الثنية التي بلغت

99
00:38:13.450 --> 00:38:33.100
خمس سنوات ودخلت في السادسة اذا اكملت خمس سنوات ودخلت السادسة هذه التي تجزئ في الاضحية. هذه الاشياء لا تجي في الاضحية لا الجذعة ولا كذا لانها شرعت في اسنان صغيرة يعني من اجل انها تربى ومن اجل انها تنمى

100
00:38:33.150 --> 00:39:03.150
هنا ذكر في هذا هذه الترجمة يعني ان هذه الاصناف وجب عليه سن اعلى يعني وليس عنده دونه يعطى الاعلى يؤخذ الاعلى ويكمل له. او انه عنده عنده آآ يعني اه عنده الادنى وجب عليه الاعلى وليس عنده الا ادنى منه. مثلا وجب عليه جبعة وهو ليس عنده

101
00:39:03.150 --> 00:39:23.150
حقه يعني تؤخذ من حقه ويطلب منه شهاتين ان سيسرتا او عشرين درهما يعني معناه ان الاصناف الاربعة ان كان يعني آآ آآ وجب عليه حد ادنى ولم يوجد الا فوقه

102
00:39:23.150 --> 00:39:43.150
فانه فانه آآ يؤخذ منه الاعلى ويكمل له. وان كان يعني آآ وجد الادنى ولم يجد الذي فوقه يؤخذ وهو يعني يعطي الزايد على ذلك. فهذه آآ الجدعة مثل ما خاض والحقة

103
00:39:43.150 --> 00:40:03.150
والحطة والجذع كل واحدة يعني ينظر الى يعني يعني الى مغفوقها والى ما تحتها وان كان اعلى فيكمل اذا اخذ منه الاعلى يكمل له اللي هو صاحب المال وان اخذ منه الادنى يطلب منه الزيادة التي يصل

104
00:40:03.150 --> 00:40:33.150
بها الى الحد الواجب الواجب عليه. نعم. وذكر خمسة يعني نماذج يعني في سنن اعلى وجب عليه ادنى او العكس. نعم. لكن لو كان مثلا وجب عليه وليس عنده لا بنت فخاض ولا بنت لابون عنده حقه. فانها تؤخذ منه

105
00:40:33.150 --> 00:40:53.150
آآ الحقة يعني ويعطى اربع شياه او يعني اربعين درهما. نعم. اسناد محمد عبد الله عن ابيه عن ثمام عن انس. نعم الباب اللي بعده. قال باب زكاة الغنم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

106
00:40:53.150 --> 00:41:13.150
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول ما معنى قول ابن حجر في الفتح اجمع العلماء

107
00:41:13.150 --> 00:41:33.150
على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. ما معنى المعشرات؟ المعشرات هي زكاة الحبوب والثمار التي يؤخذ منها العشر او نصف العشر. لانها لان المعشرات التي يؤخذ منها العشر او نصف العشر. وهذا في الحبوب والثمار

108
00:41:33.150 --> 00:41:53.150
الثمار يعني تجب الزكاة اذا جاءت الثمرة واذا جاء الحصاد والجذاد. واما النقود الابل فانه يحسب قبلها سنة كاملة حول كامل اثنعشر ساعة. واما هذه اذا جاء الحصاد وجبت الزكاة. ولا وليس لها يعني شرط سنة كاملة

109
00:41:53.150 --> 00:42:13.150
بل الزكاة يجب فيها اذا جاءت الثمرة اذا حصل الجاد والحصاد يعني آآ تؤخذ الزكاة وان كان حصل في مدة مثلا حصل مدة الزرع شهرين او ثلاثة او اربعة كلما جاءت الثمرة اخرجت من الزكاة

110
00:42:13.150 --> 00:42:33.150
سنة كاملة انما يعتبر في النقدين وفي عروض التجارة وفي الماشية. اما معشرات اللي هي زكاة الخارج من الارض والتي يخرج فيها العشر اذا كان يسقى بماء الامطار او نصف العشر اذا كان يسقى

111
00:42:33.150 --> 00:43:03.150
بالمظحات يعني اه هذي عشرات هذه لا يستطيع الحول وانما حولها او زكاتها عندما يبلغ عندما يأتي الحصاد والجذاذ. يقول عندنا مزرعة مزرعة عنب. فكيف نخرج زكاتها؟ زكاتها يعني تخرص اللي كان العمال الامام يرسل عمال يعني يخرصون ثم بعد ذلك يعني يحاسب على يعني

112
00:43:03.150 --> 00:43:23.150
المقدار فهم اذا كان ما في عمال او ما فيه يعني اناس يخلصون فانهم يقدرونها ويعني تقدير الكلام الذي فيه ثم يخرجون الزكاة من الزبيب. يعني يخرجونها زبيبا لا يخرجونها عنبا. يقول هل للسلاح

113
00:43:24.100 --> 00:43:44.100
ابو ظببة اما ان يكون سيف كله من فضة ما يصلح ان يكون يعني وانما يعني يبيح من السيوف انه يكون فيه يعني اشياء يسيرة. اشياء يسيرة. يعني اه اه

114
00:43:44.100 --> 00:44:04.100
التحلية بها. نعم. هل زكاة عروظ التجارة كالمواد الغذائية تكون منها او تقدر قيمتها نقدا وتخرج زكاتها من المال. الاصل انها تقدر. الاصل انها تقدر واذا رؤي من مصلحة انه يؤخذ منها ما في بأس. لكن الاصل انها

115
00:44:04.100 --> 00:44:24.100
تقدم يمكن يكون يعني باب اخذ الزكاة من العرض اي نعم من هذا النوع؟ من هذا النوع نعم يقول اذا كان الموجود عند المزكي سن اصغر من المستحق عليه. هل يدفع شهتين او عشرين درهما؟ هذي احنا قلنا

116
00:44:24.100 --> 00:44:44.100
ان ان انه اذا كان عند السن الاصغر واخذ منه على يدفع له مقابل. وان كان يعني يعني العكس بان كان يعني اه طلب من اعلى وليس عنده الا الاصغر فانه يؤخذ منه وهو يدفع

117
00:44:44.100 --> 00:45:04.100
احيانا يدفع صاحب المال واحيانا يدفع المصدق. اللي هو العامل على الزكاة. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. باب زكاة الابل. ذكره ابو بكر وابو ذر وابو هريرة

118
00:45:04.100 --> 00:45:24.100
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابي ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه واله

119
00:45:24.100 --> 00:45:44.100
وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها شديد. فهل لك من ابل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. ثم قال زكاة الابل

120
00:45:44.100 --> 00:46:04.100
وذكر يعني الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الابل. يعني وليس في بيان المقادير. يعني الحديث يعني هذا الذي ذكره تبي مقادير الزكاة وانما ذكر وجوب الزكاة في الابل. وان الابل فيها زكاة وان فيه زكاة الابل لكن بشروط المعتبرة التي هي

121
00:46:04.100 --> 00:46:34.100
كون النصاب وكون الحالة عليها الحول يعني فاورد يعني حديث ابي سعيد الذي فيه قصة الاعرابي الذي جاء قال قال اتيته مهاجرا عن الهجرة فقال ويحك انا عربي سألني بسبب عن الهجرة. سأل النبي عن الهجرة فقال ويحك ان شديد. ان شأنها شديد نعم

122
00:46:34.100 --> 00:47:04.100
ان شأنها شديد. يعني الهجرة يعني وشأنها شديد وامرها عظيم. والانسان الذي يأتي مهاجرا يعني يترك يعني يعني بلده يعني مهاجرا الى الله عز وجل وكانت الهجرة قبل فتح مكة تكون الى المدينة والناس يهاجرون الى المدينة من الاماكن المختلفة

123
00:47:04.100 --> 00:47:24.100
ليصحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وليجاهدوا معه ولينصروه ويؤيدوه. فلما فتحت مكة قال جاء قال عليه السلام لا هجرة ابدا الفتح لانها صارت دار الاسلام وان يعني ان الهجرة الى المدينة انتهت الهجرة

124
00:47:24.100 --> 00:47:54.100
المدينة انتهت وصارت مكة يعني بلاد اسلام بلدا اسلاميا لا يهاجر منها و والهجرة يعني امرها عظيم. الانسان يعني قد يأتي ولا يصبر ولا يصبر يعني وقد يعني يحصل له ترك هجرته وهذا امر يعني ليس بهين. وليس بالهين. ويمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني

125
00:47:54.100 --> 00:48:14.100
قال له ما قال من اجل انه خشي انه يعني لا يثبت على هجرته او انه كان بعد فتح مكة او انه كان بعد فتح مكة حيث كانت الهجرة الى المدينة انتهت. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه يسأل عن الهجرة قال ويحك ان شأن الهجرة عظيم

126
00:48:14.100 --> 00:48:34.100
هل لك ابل يعني تؤدي زكاتها؟ وهذا محل الشاهد يعني معناها ان الابل هي زكاة. ان الابل فيها زكاة فيها صدقة. هل لك ابن تؤدي زكاته وصدقته قال صدقتها حديث او زكاتها. قال هل لك من ابل تؤدي صدقتها؟ تؤدي صدقتها يعني اللي هي زكاة الواجب

127
00:48:34.100 --> 00:48:54.100
فهذا هو محل الشاهد في زكاة الابل. لانها تجب فيها الزكاة. لان قوله هل لك من تؤدي زكاة صدقتها قالوا نعم يعني اذا الزكاة انها واجبة في الابل؟ قال نعم قال فاعمل قال فاعمل من وراء

128
00:48:54.100 --> 00:49:14.100
بحار فاعمل من وراء البحار. البحار المقصود بها القرى والمدن. المقصود بالبحار القرى والمدن يعني ان ان الانسان يعني يصير في الفلات ويسير يعني يعني خارج المدن وخارج القرى ويعني آآ آآ يرعى

129
00:49:14.100 --> 00:49:34.100
ابله الرعي ويخرج الزكاة. فاذا قوله في البحار المقصود بها المقصود بها القرى والمدن. والبحرة هي المدينة او القرية فهذا هو المقصود بقوله البحار. فان الله لن يترك من عملك شيئا يعني

130
00:49:34.100 --> 00:49:54.100
انك اذا قمت بما يجب عليك واديت ما عليك وانت في الفلات لا ينقصك الله من اجرك شيئا فلتحصل اجرة كاملة وموفرة. قال حدثنا علي علي ابن عبد الله ابن مديني. عن الوليد ابن مسلم. نعم. عن الاوزاعي

131
00:49:54.100 --> 00:50:14.100
معي عبد الرحمن ابن عمرو عن ابن شهاب محمد المسلم عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري نعم انا قلت ان ان ثلاثة من التابعين كلهم يقال له عطاء خرج لهم اصحاب الكتب الستة عطاء ابن يزيد الليثي هذا وعطاء ابن يسار

132
00:50:14.100 --> 00:50:34.100
وعطاء ابن ابي رباح كل هؤلاء ثلاثة من التابعين خرجهم اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني

133
00:50:34.100 --> 00:50:54.100
امامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه سلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها

134
00:50:54.100 --> 00:51:03.200
ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة انها تقبل من