﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول امير في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح ابو زكاة الغنم

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.950
قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني تمامة ابن عبد الله ابن انس ان انسا رضي الله الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم هذه

3
00:00:43.550 --> 00:01:06.450
مما وجهه الى البحرين هذا الكتاب كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها

4
00:01:06.450 --> 00:01:28.250
ومن سخط ومن سئل فوقها فلا فلا يعطي في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فاذا بلغت ستا وثلاثين الى

5
00:01:28.250 --> 00:01:48.250
خمس واربعين ففيها بنت لابوم انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين

6
00:01:48.250 --> 00:02:08.250
فيها بنتالهون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طاغوقة الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس

7
00:02:08.250 --> 00:02:28.250
ففيها صدقة الا ان يشاء ربها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان. فاذا زادت على

8
00:02:28.250 --> 00:02:48.250
ومئتين الى ثلاث مئة وفيها ثلاث فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت نائمة الرجل عن اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفرقت ربع العشر. فان لم يكن الا

9
00:02:48.250 --> 00:03:04.250
تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى وهو وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

10
00:03:05.900 --> 00:03:27.500
اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب زكاة الغنم ذكر في في آآ جبهة الغنم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه من كتاب ابي بكر اليه في بيان مقادير الزكاة

11
00:03:27.900 --> 00:03:57.150
لما بعثه الى البحرين عاملا كتب له بهذا الكتاب الذي فيه مقادير الزكاة من الابل والغنم مقادير الانصبة ومقدار ما يدفع من في زكاة من الابل ومن الغنم. الحديث سبق ان مر مقطعا

12
00:03:57.150 --> 00:04:32.150
في ابواب متفرقة والاستدلال به على بعض المسائل وبعض الجزئيات واورده هنا في باب زكاة الغنم آآ يعني مشتملا على يعني فقرات كثيرة وهو اطول شيء عند الامام البخاري اه ايراده هذا الحديث مع ان اه هناك مواضع سبق ان

13
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
مر ذكرها لا توجد في هذا الذي ذكره هنا الذي هو هذا الموضع الذي ذكره مطولا فيه مواضع سبق ان مرت من اجزاء حديث انس ولم يأتي ذكرها في هذا الحديث

14
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
ومعنى هذا ان هذا هذه الحديث اشتمل على يعني قدر كبير من حديث من هذا الكتاب وليس على كامل الكتاب بدليل انه مر ابواب متعددة فيها امور آآ او فيها يعني كلام او

15
00:05:12.150 --> 00:05:33.400
ومسائل لا توجد في هذا الموضع الذي ذكره مطولا واقرب مثالا على ذلك الباب الذي قبله الذي ذكر فيه خمسة اسناف سن الاعلى وسنن يعني آآ انزل ويدفع آآ اذا كان سنن انزل وآآ

16
00:05:33.400 --> 00:05:53.400
يعني وجب عليه وليس عنده الا سنن اعلى يؤخذ السنن الاعلى ويعطى واذا كان يعني وجب عليه سنة اعلى وليس عنده العسل انزل فانه يؤخذ منه ويعطيه المصدق. هذه اربع او خمسة مواضع لا وجود لها في هذا الحديث. لا وجود لها

17
00:05:53.400 --> 00:06:12.900
في هذا الحديث المطول وهي موجودة في في في مسند الامام احمد يعني في اه آآ يعني هذه الجمل الخمس او المواضع الخمس التي في الحديث السابق هي موجودة ضمن ما جاء في مسند الامام احمد

18
00:06:12.900 --> 00:06:32.900
لرواية هذا الحديث وهو في مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومعلوم ان مسند ابي بكر هو اول المسانيد لانه جمعه او بدأ فيه بالخلفاء الراشدين ثم ببقية العشرة وهنا اورده في مسند

19
00:06:32.900 --> 00:07:00.700
ورقمه اثنان وسبعون يعني في اثنان وسبعون من الاحاديث التي في المسند وآآ في اول هذا الحديث يقول يقول عن انس ان حدثه ابو بكر رضي عنه قال كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. كتب ابو بكر له هذا الكتاب

20
00:07:00.950 --> 00:07:20.050
الذي اه فيه مقادير الزكاة مقدار الانصبة ومقدار الزكاة من كل نصاب ومن من كل نصاب عند ذلك عندما بعثه الى البحرين عاملا والبحرين هو المقصود به آآ يعني جهة

21
00:07:20.100 --> 00:07:41.450
يعني في المنطقة الشرقية الان وقاعدتها هجر التي هي الاحساء والتي يضرب فيها المثل يعني اه كجانب التمر الى هجر لان هجر بلاد التمر هو الذي يأتي بالتمر اليها انما يجلبه الى مكان يكبر فيه التمر

22
00:07:41.600 --> 00:08:08.550
فقاعدتها هجر وكل تلك المناطق يقال لها البحرين ولهذا النسبة اليها بحراني يعني هو على لفظ المثنى البحرين والنسبة اليها بحراني هذا الكتاب الذي بعث به ابو بكر الى انس ليعمل به قال هذه فريضة صدقة اي هذه

23
00:08:08.550 --> 00:08:22.100
من الكتاب الذي مشتمل على الصدقة. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لان الرسول عليه الصلاة والسلام

24
00:08:22.200 --> 00:08:35.250
هو مبلغ عن الله عز وجل ولا يأتي بالوحي من عنده وانما هو من عند الله. كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

25
00:08:36.100 --> 00:08:55.450
فهو مبلغ عن الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وليس يأتي بالشرع من عنده وانما هو من عند الله وانما هو من عند الله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال والتي فرضها

26
00:08:55.450 --> 00:09:16.800
التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يوضح ان السنة انها وحي من الله. لانه قال التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم اي ان هذا هذا التفصيل وهذا البيان الذي جاء في هذا الحديث انما هو من الله سبحانه وتعالى

27
00:09:17.200 --> 00:09:33.950
امر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله امر المسلمين بها. وبلغهم ما ارسل به من ربهم سبحانه وتعالى والتي والتي بينها والتي امر امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:34.150 --> 00:09:49.650
وقوله امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على ان السنة وحي من الله السنة ان السنة وحي من الله لانه قال الذي امر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام اذا هي من عند الله اي هذه السنة وهذا الكلام

29
00:09:49.650 --> 00:10:12.250
المشتمل على يعني احكام الصدقة الصدقة انما هو من عند الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اه ومثل ذلك الحديث الذي فيه الشهيد يغفر له كل شيء ثم بعد ذلك قال الا الدين سرني بذي جبريل انفا

30
00:10:12.250 --> 00:10:38.150
يعني انه ذكر اولا الشهيد لكل شيء ثم انه استثنى من ذلك الدين. الذي هي حقوق الناس فان هذا حق للناس ويعني وهو لا يسقط عنه وهو لا يسقط عنه قال الا الدين ثم قال سرني به جبريل انفا يعني ان هذه الاستثناء اخبرني به جبريل

31
00:10:38.150 --> 00:10:52.300
واتى به جبريل بعد ما اتى بالكلام الاول. وهذا يوضح او مما يوضح ان السنة وحي من الله وقد قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

32
00:10:52.400 --> 00:11:12.300
ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر لعن يعني الواصلة والمستوصلة يعني يعني وما معها؟ قال وما لي لالعن من لعنه الله وهو في كتاب الله؟ وما لي لا انعن من لعنه الله وهو في كتاب الله

33
00:11:12.700 --> 00:11:32.700
فقالت امرأة يعني لابن مسعود رضي الله عنه انني قرأت المصحف من اوله لاخره ما وجدت فيه هذا الكلام تقول لعن الله النامصة متنمصة قال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما اتاكم الرسول

34
00:11:32.700 --> 00:11:52.700
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ان الوحي من الله. سواء كان متلوا اللي هو القرآن او غير متلوه الذي هو سنة كله يلزم العمل به ويلزم امتثال الاوامر واجتنب النواهي سواء جاءت في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله

35
00:11:52.700 --> 00:12:09.650
الله عليه وسلم التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي فمن سئلها على وجهها. يعني الوجه المشروع الذي

36
00:12:09.650 --> 00:12:31.450
في مبين منفصل في هذا الحديث فليعطها اذا قيل عليك جذعة وهو عليه طلب منه حقه وعليه حقه كما في هذا الحديث يأتي منه حقا لكن اذا كان عليه جذع وطلب منه اذا كان عنده حقه وطلب منه الجذعة طلب من اكثر مما يجب عليه. فلا فلا يستجيب

37
00:12:31.650 --> 00:12:51.650
فلا يستجيب الا ان شاء ان يتصدق هو نفسه وان يخرج الشيء يعني اه وان لم يكن واجبا عليه فيؤخذ منه. اما يؤخذ منه شيئا اكثر مما هو واجب عليه. ويلزم بدفعه فليس له ذلك. وليس ليس لاحد ان يزنه واذا

38
00:12:51.650 --> 00:13:13.700
لا يدفع لا يعطي الشيء الذي الذي لا يجب عليه. قال فمن سئلها على وجهها. يعني معناها طلب منه الحق الذي يجب عليه اما ان يكون عليه سن انزل ويطلب منه سن اعلى ولا يعطى مقابل الفرق

39
00:13:13.700 --> 00:13:31.300
فان هذا ظلم ولا يجوز فمن سألها على وجهها اداها ومن ومن سئل فوقها فلا يعطي ومن سأل فوقها فلا يعطي لان سئل فوق الحق الواجب عليه من سئل فوق الحق الواجب عليه فلا يعطيه

40
00:13:31.300 --> 00:13:50.300
ثم بدأ ببيانها ثم بدأ ببيانها قال ففي الابل في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاء. في اربع وعشرين فما دونها يعني زكاة من الغنم. الزكاة فيه من الغنم

41
00:13:50.450 --> 00:14:21.750
في كل خمس شهر فالحمس اذا كان عنده خمس وحال عليها الحول ما فيها شك وجعلت الزكاة من غير جنس الابل لان احراج واحدة من من الخمس اخراج الخمس والزكاة ليست الخمس ليست الخمس من

42
00:14:21.750 --> 00:14:46.300
من الابل وانما هي خمس هي النصاب فاذا حلل الحول يخرج عنها شاة يفرج عنها شاة من جنين جنسها وفي ذلك مصلحة للفقراء وعدم مضرة للاغنياء لان الغني لو طلبت منه واحدة من الخمس معناه انه يعني ضاع عليه اه خبث ماله

43
00:14:46.400 --> 00:15:02.800
خمس نال او خمس خمس الذي عنده ولو ترك بدون ان يؤخذ منها شيء حتى تصل الى جنسها الى ان يخرج اليها من جنسها معنى ذلك على الفقراء يعني مصلحة وفائدة

44
00:15:03.100 --> 00:15:27.100
فشرعت قبل الخمس والعشرين قبل خمس وعشرين من الابل بان يكون في كل خمس جهة وما بينهما وقف فالاربع هذه لا زكاة فيها  والخمس فيها شأن الى تسع ما فيها الا شاف

45
00:15:27.900 --> 00:15:45.650
فاذا وصلت عشر صار فيها سنتين الى اربعة عشر فاذا زادت واحدة صار فيها خمس ايام الذي بينها العشر والخمس عشرة هذا وقت لا زكات فيه لا يعتبر آآ يؤخذ منه شيء

46
00:15:45.900 --> 00:16:00.350
ثم ما زاد على خمس عشرة الى تسعة عشرة ما فيه الا ثلاث اشياء. فاذا وصلت عشرين صار فيها اربعة الى اربعة وعشرين الى اربعة وعشرين فانه ليس فيها الا اربع اربع اشياء

47
00:16:00.700 --> 00:16:23.450
والذي بين الخمس الى الخمسة الثانية يعني من الخمس الى العشرة ومن العشر الى خمسطعشر ومن خمسطعشر الى الى عشرين ومن عشرين الى خمسة وعشرين ما دون ذلك الوقت يعني اربعة وعشرين فهي مثل اللي عند عشرين الذي عنده اربعة وعشرين مثل الذي عنده عشرين يعني ما يؤخذ منه الا اربعة ايام

48
00:16:26.150 --> 00:16:52.150
وما بينهما يقال له وقص والوقف يعني لا ليس فيه زكاة لان من عنده خمس ومن عنده تسع كل منهم يؤخذ من شتم كل واحد منهم يؤخذ من شاة من كان عنده خمس ومن كان عنده تسع الذي يؤخذ من شاة لان ما بين الخمس الى التسع الى عشر هذا يقال له وقت والوقت لا زكتين

49
00:16:52.150 --> 00:17:13.100
والوقف انما هو خاص في زكاة بهيمة الانعام. واما غيرها فانه لا يؤخذ بالوقت. بل ما زاد فهو بحساب  ما زاد على النصاب من الحبوب والثمار ومن عروض تجارة ومنها الذهب والفضة فانه يخرج بنسبة

50
00:17:13.100 --> 00:17:33.450
بقدره ويخرج منه ربع العشر يخرج منه ربع العشر فانما الوقف انما هو في بهيمة الانعام يعني يكون فيه مقدار بين عددين لا زكاة فيه فهو مثل الذي فيه الحد الادنى الذي هو الذي هو الزكاة

51
00:17:33.450 --> 00:17:53.450
الواجبة في اصل النصاب وفي مقدار النصاب ما زاد عليه الى السن الثاني الذي يكون فيه زيادة على زيادة في الزكاة هذا يقال له وقف والوقت معتبر في زكاة بهيمة الانعام اما ما

52
00:17:53.450 --> 00:18:21.200
من الخارج من الارض ومن الاثمان ومن ومن عروض تجارة فان كل شيء بنسبته ما كان من النقدين وحول تجارة ربع لتر يعني النصاب وما زاد على النصاب وبالنسبة للثمار كذلك يخرج اذا بلغ النصاب وما زاد عليه يخرج العشر او نصف العشر

53
00:18:21.200 --> 00:18:41.250
احد الاشهر او نصف العشر  يعني فاذا ما كان دون خمس وعشرين الزكاة فيه من غير جنسه الزكاة فيه من غير جنسه وليست من جنسه لانه اخذ من جنسه صار فيه اظرار باصحاب الاموال ولو لم يؤخذ منه شيء الى ان تبلغ

54
00:18:41.250 --> 00:19:05.100
خمسة وعشرين صار فيه يعني عدم حصول مصلحة للفقراء فجاءت على وجه لا يضر الغني ويفيد الفقير اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت خمسة وعشرين

55
00:19:05.750 --> 00:19:35.200
بدأ الاخراج فيها من جنسها والوقف الى خمس وثلاثين خمسة وعشرين الذي عنده خمسة وعشرين الف واللي عنده خمسة وثلاثين لان الوقفة يعني يعني لا يؤخذ شيئا في مقابله وانما يعني من كان عنده خمسة وعشرين ومن كان عنده خمسة وعشرين الزكاة فيهما واحدة. الزكاة فيهما واحدة

56
00:19:35.600 --> 00:19:57.300
فعليه الفقيه بنت وخار وبنت المحارب هي التي اكملت سنة اكملت سنة ودخلت الثانية هذي يقال لها بنت  من اكبر السنة الاولى ودخلت في السنة الثانية هذه يقال لها يقال لها بنتها بنت مقام وفيها يعني في خمسة وعشرين

57
00:19:57.300 --> 00:20:18.000
الى خمس وثلاثين هذه فيها آآ هذا السم الذي هو اكمل السنة الاولى ودخلت في  فان لم يجد وكان عنده ابن لبون ذكر فانه يؤخذ منه يؤخذ منه ويعادل بنت مقام

58
00:20:18.700 --> 00:20:41.350
وهذا جاء في بعض الروايات وبعض الروايات لهذا الحديث جاء فيها انه اذا لم يكن عنده وتر ولكن عنده اذن لبون فانه يؤخذ اما اذا كان عنده يعني ليست عنده مخاطر وهي واجب عليه. وعنده بنت لابون فكما مر في الدرس الماظي يعني آآ

59
00:20:41.350 --> 00:21:12.750
تؤخذ منه ويعطيه يعني يعني وجب عليه وليس عنده الا بنت لبول فان وليس عنده ابل لبول فانها تؤخذ منه ويعطيه المصدق يعطيه نصدق شاتين او عشرين درهما فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغ ستة وثلاثين زادت واحدة

60
00:21:12.750 --> 00:21:37.600
عام خمسة وثلاثين عند ذلك يأتي سن الاسنان فوق سن الاول الذي هو يأتي بنت لابون وهي التي اكملت في السنة الثانية ودخلت في الثالثة اكملت الثانية ودخلت في الثالثة يكون عليه في هذا بنت لبون. من خمسة وثلاثين الى من ست

61
00:21:37.600 --> 00:22:00.000
ستة وثمانين الى خمس واربعين من ست وثلاثين الى خمسة واربعين هذا وقت الى خمسة وثلاثين خمسة واربعين هذي فيها بنت ولابون نعم فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا زادت خمس واربعين

62
00:22:00.450 --> 00:22:23.100
واحد يوصل الستة واربعين انتقل الفرض الى الى والحقة هي التي اكلت اكملت الثالثة ودخلت في الرابعة اكملت الثالثة ودخلت الرابعة وقلها حقه طاروقة الجمل يعني استحقت ان يطردها الجمل

63
00:22:23.200 --> 00:22:45.600
وان تحمل حقك يعني حقه طروقة الجمل يعني استحقت او وصلت الى ان يطرقها الجمل وتحمل  يعني اه هذه تجب من من ستة واربعين الى ستين الى ستين الواجب فيها حقة

64
00:22:46.200 --> 00:23:07.150
فاذا زادت واحدة صارت واحد وستين عند ذلك يبدأ سن اخر الى خمس وسبعين فيكون فيه جبعة والجبعة هي التي اكملت اربع سنوات ودخلت الخامسة اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسة

65
00:23:07.950 --> 00:23:39.350
وهذا هو اعلى سن تفرج فيه الزكاة من الابل لانها زكاة اربعة اصناف حطة اعلم ذلك الثنية وثنية لا تؤخذ الزكاة بل الزكاة كلها تدور بين هذه الاصناف الاربعة اما ثنية فانها لا تؤخذ في الزكاة

66
00:23:40.000 --> 00:23:56.300
وهذه الاصناف الاربعة التي هي بنت فخامة بنت الابونا وبنت اه حقة الجماعة لا تجزئ الزكاة الاضحية والهدي لان اقل شيء يعني مما يبدأ ويضحى به الذي اكمل خمس سنوات

67
00:23:56.650 --> 00:24:31.100
وهو ثاني اذا هذه الاربعة كلها لا يضحى بها ولكنها اخذت للزكاة لانها تربى اسنان صغيرة تنمى وتربى فيكون يعني فيها نمو وتنمو يكون يعني ترعى ويعني تتوالت فاذا فاذا وصلت يعني الى الى خمسة وسبعين من واحد وستين الى خمسة وسبعين هذي فيها كذا

68
00:24:31.950 --> 00:24:51.600
فاذا زادت الى ستة وسبعين الى تسعين يكون فيها بنت هذا ابوها تكرر العدد تكرر العدد من السن الثاني الذي هو مثل ابوه من السن الثاني من الاسنان الاربعة يتكرر جاء اثنتين

69
00:24:52.100 --> 00:25:18.300
من ستة وسبعين الى تسعين فاذا زادت واحدة صارت واحد وتسعين الى مئة وعشرين صار فيها حق تام من السن الثالث يعني الذي يتكرر هو السن الثاني والثالث والاول والرابع لا يحصل تكررهما. الاول اللي هو الرابع الذي هو الجذع هذه لا يحصل تكررهما

70
00:25:18.400 --> 00:25:48.200
وانما اذا يعني آآ زاد على يعني على على اخراج الجذعة بعد ذلك يأتي تكراره والتكرار منحصر بالحقة اللبن وبالحقة يعني فمن آآ فمن ست وسبعين الى تسعين للكذبون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين خطفان

71
00:25:48.750 --> 00:26:10.100
ثم اذا زادت واحدة تستقر الفريظة فلذلك يكون في كل اربعين حقة وفي كل في كل اه يعني خمسين مسنة اه بنت الاول في كل في كل اه اربعين من داوود وفي كل خمسين

72
00:26:10.200 --> 00:26:40.550
يعني اه حقه وهكذا فاذا صار مثلا يعني بعد بعدين بوعشرين مية وثلاثين يصير حقه وبيت لابوه خمسين واربعين واذا صارت مئة واربعين صار حقها خمسين خمسين اربعين واذا صارت مئة وخمسين صارت ثلاث حقاب. خمسين خمسين. اذا صارت مئة وستين صارت اربع من يكذبون. اربعين اربعين وهكذا

73
00:26:40.550 --> 00:27:07.500
مئتين فاذا وصلت مئتين يعني يخرج اما اربع حقق او خمس بنات يذهبون عند ذلك تتساوى الفريضة يعني يخرج منه هذي واما هذي وهذا العدد الذي يتلاقى يعني يلتقي عنده يعني الاربعين والخمسين اللي هم

74
00:27:07.500 --> 00:27:29.150
ومئتين ينقسم على الاربعين والخمسين هذه يسمونها في الحساب المظاعف المشترك البسيط المظاعف المشترك البسيط وهو اقل عدد ينقسم على عدد بدون باطل اقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي هذا يسمونه في علم الحساب المظاعف المشترك البشير

75
00:27:29.300 --> 00:27:53.700
يعني هو انه عدد وهميتين ينقسم على خمسين وعلى اربعين بدون باقي وهو اقل عدد ينقسم عليهما بدون باطل ثم يعني آآ وهكذا تستمر لكنه عندما يصل لهذا يتساوى اخراج يعني الحقائق وبنات اللابون فيكون اما خمس

76
00:27:53.700 --> 00:28:18.300
واما اربع حقق. نعم ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان رجع رجع بعد ذلك الى يعني ما دون النصاب الاول  الذي هو خمس

77
00:28:18.550 --> 00:28:36.850
والذي فيها شاة قال ومن ليس عنده الا اربع فليس عليه شيء الا ان يشاء المصدق اي المتصدق ان شأنه يعطي منها هذا شيء اليه لكنه ليس واجبا عليه ان تبرأ وان احسن

78
00:28:37.000 --> 00:28:54.350
من غير اه يعني الزام له فيؤخذ منه يؤخذ منها اذا تصدق يعني الشيء الذي هو غير واجب عليه. ومثل كرائم الانعام كرائم الاموال. لو دفعها هي لا تطلب منه لكن لو دفعه في اذنه

79
00:28:55.050 --> 00:29:13.700
الجرائم النفيسة لا تؤخذ منه لانه فيها ظلم لكن لو دفعها هو باختياره تقبل منه ليس فيها شيء الا نساء المصدق اي المتصدق. يعني الذي هو صاحب المال. يعني فاذا شاء ان يدفع

80
00:29:13.700 --> 00:29:25.700
شيئا غير واجب عليه ان يتصدق به وهو غير واجب عليه فانه يقبل منه قال وليس في اذا كان في اربعة فاقل فليس فيها شيء الا ان يشاء المصدق. نعم

81
00:29:26.950 --> 00:29:46.200
فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة. نعم هذا يجي المصاب الاول. يعني اربع ما دونه ليس فيها شيء فاذا بلغت خمسا فيها شيئا  وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة

82
00:29:46.450 --> 00:30:02.650
وفي وفي سائمة الغنم الشاهي ما تكون في الغنم وفي الابل ايضا الشائمة هي التي ترعى اكثر الحول ترعى اكثر الحول فانه اذا كانت ترعى معناه قلت المؤونة على صاحبها

83
00:30:02.800 --> 00:30:24.600
اما اذا كان يعلفها وغذاؤها انما هو بالعلف فان هذا فيه كلفة فليس عليه زكاة لان الزكاة انما هي في الشيء الذي لا تلفت فيه. الذي يرعى يعني وليس على صحيحهم الكلفة. اما ما كان

84
00:30:24.600 --> 00:30:47.400
يتكلف علفه وانه يعني يعلفه فان هذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه لانه صرف عليه الشيء الكثير فاذا يعني يعني صار يعني صارت ترعى فهي السائمة وسواء كانت في الابل او في البقر او الغنم

85
00:30:47.450 --> 00:31:07.450
في اربعين يعني هذا النصاب الغنم نصابه اربعون فاذا كان عندي تسعة وثلاثين ما فيها زكاة فاذا زاد العدد اللي عندي سعوديين اربعين يبدأ يحسب حول يبدأ يحسب حول من حين كم ولد اربعين

86
00:31:07.700 --> 00:31:26.850
نعم والاربعين فيها شأن نعم الى مئة وعشرين الاكس يعني اللي عنده اربعين واللي عنده مئة وعشرين ما يخالف منه ولا ريال هذا جات واذا شاة فهذا وقف الذي هو من من من اربعين ثم من اربعين الى مئة وعشرين

87
00:31:27.000 --> 00:31:48.500
ليس فيه الا شهادتك. نعم فاذا زاد واحد يعني مئة وعشرين صار فيها شهادتين اذا صار واحدة زادت صار فيها شهاتان نعم الى مئتين ليس فيها نشأته واحدة ففيها من الاشياء

88
00:31:49.350 --> 00:32:10.900
مثل واحد يصير فيها ثلاث اشياء الى ثلاث مئة في هذه الاشياء ثم بعد ذلك في كل مئة جهة ومعنى ذلك ان المال اذا كثر ففي كل من شاء اربعة يعني ثلاث شيات ثلاث مئة طبعا فيها الف ومئتين وواحد

89
00:32:11.250 --> 00:32:27.000
الى اربع مئة ففيها ليس فيها شيء فاذا بلغت اربع مئة صار فيها اربعة وعشرين خمس مئة وخمسين ست مئة وست مئة وهكذا الف يعني عشر سيئة هكذا نعم الغنم

90
00:32:27.150 --> 00:32:43.950
في شئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان واذا زادت واحدة على مئة وعشرين صار فيها  الى مئتين في اجازة اذا صارت مئتين وواحد فيها ثلاث اشياء

91
00:32:44.200 --> 00:33:06.850
فاذا زالت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث فاذا زدت فلم يأتي ثلاث مئة ففيها ثلاث يعني ففيها ثلاث ثم بعد ذلك في كل مئة شهر. ومعنى ذلك انه من من ميتين وواحد الى اربعة الى الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ليس فيها هدف لا شيء

92
00:33:06.850 --> 00:33:28.900
اذا بلغت اربع مئة صار فيها اربع اشياء  فاذا زالت على ثلاث ايام ففي كل مئة شاة واذا كانت سلمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ثم رجع الى ما دون النصاب

93
00:33:29.750 --> 00:33:46.700
وهو انها اذا كان ناقصة واحدة عن تسعين الاربعين فليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربه يعني صاحب الغنم اذا قال انا اعطي من تسعة وثلاثين شاة وحدة تؤخذ منه لكنها لا تجب عليه

94
00:33:46.750 --> 00:34:08.150
فيجب عليه الا في الاربعين فما زال  وفرق وربع العشر وفي الرقة ربع العشاء الذي فرقها اللي هو آآ الفضة الرقة ربع اشهر الفضة زكاتها ربع العشر اما نصابها فهو مئة درهم كما عرفنا من قبل

95
00:34:08.300 --> 00:34:29.900
مئتا درهم فاذا بلغت مئة درهم فيها الزكاة واذا نقصت عنها لا زكاة فيها والزكاة فيها ربع العشر لان النقدين وعروظ التجارة يقصد فيها ربع العشاء النقدين او تجارة الزكاة فيها ربع العشاء. نعم

96
00:34:32.250 --> 00:34:55.400
فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها فان لم تكن النقود والدراهم الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها ليس فيها شيء يعني ما نقص عن نصاب لا زكاة فيه الا نساء المالك بان يعطي شيئا غير واجب عليه

97
00:34:55.900 --> 00:35:15.000
وهنا قالوا مية وتسعين ويفهم منه ان ما زاد على التسعين ونقص عن المئتين ان فيه زكاة يعني ما قال تسعين مئة وتسعين يعني معناه يفهم منه الذي زاد لان

98
00:35:15.050 --> 00:35:32.650
ان فيه زكاة لكن جاء ليس فيما دون خمس اواق اواق صدقة ومعلوم ان ما زاد على التسعين ونقص عن مئتين داخل تحت قوله دون ليس فيما دون خمس اوراق صدقة

99
00:35:33.700 --> 00:35:50.600
قوله ليس فيما دون يعني معناه مئة وتسعة وتسعين لا زكاة فيها لان دون المئتين دون الخمس الاوائل وذكر التسعير لا مفهوم له من ناحية ان ما فوقه يمكن ان يزكى

100
00:35:50.650 --> 00:36:13.400
لان قوله ليس بما دون انه لا يزكى وانما ذكر التسعين لانه لانه العقد يعني اقل عقد دون المائتين هو التسعين ويعني وقد وتذكر اه احيانا الاشياء بالعقول. يعني ومعناه ان يعني ان ان

101
00:36:14.000 --> 00:36:32.200
المقصود انه ذكر العقد الذي هو تسعين يعني تسعين وثمانين اللي هو تسعين اللي هو ثمانين اللي هو سبعين هذه وهذا عقود وما وما كان بينهما فهو داخل. لكن قوله الى مئة وتسعين يعني الذي هو اخر عقد

102
00:36:32.400 --> 00:36:53.200
الذي وراءه يدخل يدخل في حكمه وهو واضح من قوله ليس مما دون فهمتي او هاديك الصدقة فالتسعة التي بين التسعين المئة وتسعين ودون المئتين داخلة في انها دون المائتين فلا تجب فيها الزكاة

103
00:36:54.250 --> 00:37:19.700
قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المثنى الانصاري. نعم عن ابيه عن ثممة بن عبدالله بن انس تكرر هذا الاسناد تكرر عند البخاري رحمه الله وفي ابواب متعددة. ولكنه يذكره احيانا مخلصا واحيانا مطولا. ومن الاشياء التي لم تذكر في هذا المكان ذكر الخلطاء

104
00:37:19.700 --> 00:37:41.750
وما كان يعني ولا يفرق بين المسلم ويجمع بين المتفرق هو ما كان وما كان منخرطين فانه يعني فانه  هذه صدقة مرت ولكن يعني في قطعة من الحديث يقول البخاري رحمه الله لم يذكر الحديث كاملا في مكان واحد ولكنه ذكر اكثره بهذا

105
00:37:41.750 --> 00:38:09.450
وكان الذي معنا وقد خلا منه ذكر الخلقاء وذكر التساوي وكذلك ذكر ما بين الفرضين من كونه يعطي المصدق  يعني اذا اذا اصيب منه قليل يعني يطلب منه ساعتين او عشرين درهم واذا اخذ منه كثير اعلى فانه يعطى هو

106
00:38:09.450 --> 00:38:26.050
اذا اخذ الكثير فانه يعطى. واذا افد من قليل فان يعني وجب عليه كثير انه هو الذي يعطيني. هذه الاشياء لا ليس لم توجد في هذه القطعة الكبيرة من الحديث

107
00:38:27.350 --> 00:38:49.700
بالنسبة لشرط الثوم البهيمة كلها. نعم. يقول فاذا كان صاحب الغنم او الابل يعرفها لمدة اربعة اشهر وما بقيت هي التي ترعى. كيف العمل؟ اكثر الحول؟ اكثر الحول معلوم ان ان ثمانية اشهر هي الحول

108
00:38:50.200 --> 00:39:10.850
لكن اذا كان ثمانية اشهر وهو يحلفها لا شكك فيها وان كانت هناك اشهر وهي قرعة فيها الزكاة بالنسبة الفارق الان بين الحقة وبنت المخاض الشاتان او عشرين درهم فاذا اختلفت القيمة عن الحقيقة يعني الشاتين سعرها اكثر

109
00:39:10.950 --> 00:39:36.350
اذا كان الثمن يساوي ثلاث خيام هو يعني يعني الشاعة يعني هنا ذكر فيه ان فيه ثلثين ومعلوم ان هذا يعني في في وقت كانت فيه يعني يعني انها قليلة الثمن بالنسبة للابل

110
00:39:36.350 --> 00:39:56.350
اما لو كانت الشاتين يعني انها اغلى من هذا اغلى من هذا فانه يؤخذ الاصل لذاك الذي الذي هو يعني الذي هو يعني اللي هو لانه ترك من اجل الرفق

111
00:39:56.350 --> 00:40:13.350
لكن لما تبين او صار الامر بالعكس فانه يرجع الى الاصل ويؤخذ الاصل هل يجب علي اخراج الزكاة مما املك؟ يعني بنت من نفس الابل؟ او يجوز ان اشتري من السوق واخرجها

112
00:40:13.800 --> 00:40:33.800
نحو الاصل انها تخرج من الموجود تخرج من الموجود واذا كان يعني آآ نفس الجنس هذا موجود او اشترى شيء واعطاهم اياه يعني بدلا من كونه يعني يدفع شاهتين ما في بأس يعني المهم انه يعني ان الناس

113
00:40:33.800 --> 00:40:52.950
انه يعطيهم الشيء الواجب عليه. يعني سواء كان موجود لكن ان كان موجود فيأخذ منه. واما يعني احضر لهم احضر لهم يعني واحدة تنطبق عليها الشروط ما في بأس لا يلزم بانه يشتري

114
00:40:53.450 --> 00:41:14.700
قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. الا ما شاء المصدق المصدق المصدق المصدق اللي في صاحب المال لانه جاء في بعض الروايات المتصدق بها المسلم

115
00:41:14.950 --> 00:41:37.850
وضع عليها صح صح اقول في اليونانية وضع عليها علامة صح مرتين يعني المصدق يراد به العامل الواجب في العاملة والمصدق يراد به المالك يراد مثل مالك والمقصود بالاخذ هنا فيما يتعلق بالتيسير

116
00:41:38.300 --> 00:41:58.700
واما الحرم العوار هذه لا تقبل اصلا اقول لا سوف نصلح الا اذا كانت كلها اللي هو يعني عيب او كلها حريمات يؤخذ هرمة من هرمات والا فان الاصل ان الحريم لا توقف وذات العوار لا تؤخذ

117
00:41:58.800 --> 00:42:21.000
والتيس هو الذي يعني اه ان اه سمح به المتصدق او المتصدق فانها يؤخذ منه. وان يعني لم يسمح فانه لا يؤخذ منه يؤخذ منه غيره. غير التيس لان التيس هو محل الغنم يعني يحتفظ به صاحب الغنم من اجل ان ان

118
00:42:21.000 --> 00:42:55.000
يقرأها وينزل عليها وتحمل منه. نعم فاذا القول فيؤخذ هرمة ولا عوار يعني هل يصلح اصلا واما يعني الذي علق بالمشيئة فيما يتعلق بالتيس. الذي تتعلق به نفوس اصحابه اصحاب المال تتعلق به نفوسهم فلا يؤخذ الا باذنه. لا يؤخذ الا باذنه. واما فانها لا تؤخذ

119
00:42:55.000 --> 00:43:15.000
الا اذا كان كلها هرمات وذات عوار. قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج

120
00:43:15.000 --> 00:43:31.050
بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. ثم ذكر هذا الحديث هو قطعة من حديث ابو بكر لكنه ليس موجود في الا في الموضع الذي يعني ذكر فيه كثيرا

121
00:43:31.200 --> 00:43:53.750
مما يعترف وهو متفرغ يعني يعني اذا جمع بعضهم الى بعض يعني يصير طويلا ولكن وضعه كاملا في مكان واحد ما حصل عند البخاري وضعه كاملا من اوله لاخره لم يحصل ولكن هذا الذي نعنا الذي مر قبل هذا في زكاة الغنم هو اطول موضع

122
00:43:54.300 --> 00:44:13.800
ذكره واطول منه ما جاء في موسى للامام احمد ما جاء في مسند الامام احمد لانه فيه ذكر اشياء يعني مثل الخلطاء وما الى ذلك يعني ذكر فيه قال حدثنا محمد بن عبدالله عن ابيه عن ثمامة عن انس

123
00:44:14.600 --> 00:44:40.800
ذات عوار يعني يعني قيل المقصود به العور في العين وقيل وذاق عوار يعني عيب يعني بها عيب ليس خاصا بالعوار اللي هي في العين يعني ومعلوم ان ذات العوار اللي في العين يعني يسير يعني اه اه اكلها ويعني

124
00:44:40.800 --> 00:45:05.950
علفها يعني اخذها يعني ليس مثل سليمة العينين. يعني كونها ترعى اكثر مما ترعى يعني ذات العين الواحدة  كان هناك اللفظة يعني فيها ظبطان مصدق  لما يقول اختلف في ظبطه ايوه فالاكثر على انه بالتشديد

125
00:45:06.100 --> 00:45:27.600
والمراد المالك وهذا اختيار ابي عبيد. نعم لكن يعني بدون بالتخفيف وجه ثاني صحيح ولذلك وضع عليه صح صح ايه بس المراد بذاك اللي هو العام اللي هو المصدر؟ لا المصدق الملك يطلق على نعم ضبطت هذه بهذا الوجه وهذا الوجه نعم

126
00:45:27.600 --> 00:45:44.900
اي بس هنا جاء في بعض يعني بعض الروايات بدل المتصدق المتصدق. وهي معادلة للمصدر. في مسند الامام احمد يعني جاء بدل المتصدقة اللي جاءت هنا في هذا الحديث جاء فيه المتصدق

127
00:45:46.800 --> 00:46:14.400
على كل يعني يعني اذا كان هذا في الغالب في الاستعمال حتى لو صحت لو كانت المصدق على المالك فان الاكثر بالاستعمال صدق نعم وهي تعادل المتصدق  قال رحمه الله تعالى باب اخذ العتاق في الصدقة اخذ العناقب الصدقة. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا

128
00:46:14.400 --> 00:46:34.400
عيب عن الزهري قال حاء وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله

129
00:46:34.400 --> 00:46:56.800
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه وما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت انه الحق واخذ العناق في الصدقة. صدقة. العناق هي ان تطلق على الصغيرة

130
00:46:57.100 --> 00:47:33.450
ومعلوم ان الماعز يعني يعني الذي اه يقبل فيها يعني وهي اللي هي اكملت سنة ودخلت في الثانية. وكل الابل وكل بهيمة الانعام يعني اه فانه يؤخذ فيها الثني واما بالنسبة يعني بالنسبة للضأن فانه يؤخذ الجذع

131
00:47:33.450 --> 00:47:59.650
هذا الجدع الذي وكذلك يجري في الاضحية ايضا الجذع لكن العناق يعني آآ الذي يؤخذ يعني الذي يؤخذ هو الذي كمل سنة هو الذي اتم سنة. يعني يعني في هو الذي كمل سنة من الغنم ايضا يضحى به. يضحى به لكن الذي لا لا

132
00:47:59.700 --> 00:48:30.600
ننتظر الى سنن الضحى هو الابل التي تبلغ ان يضحى بها اما بالنسبة للغنم البقر فانه يؤخذ يعني الثني ويضحى به. نعم هذا بعقل الاعناق في الصدقة العناق اذا اذا كانت يعني اقل من يعني من سنة فانها لا تؤخذ

133
00:48:31.300 --> 00:48:51.200
لانها صغيرة ومعلوم ان الزكاة حولان الحور فاذا كان يعني الانسان ملك اربعين وبدأ يحسب الحول اذا ملك اربعين وبدأ يحسب الحوض يعني معناه لن يأتي عليها الا وقد بعت سنة

134
00:48:52.750 --> 00:49:08.650
فقيل انه يوخذ صغيرة ويعني وقيل ان هذا مبالغة يعني في الاخر لانه يعني اي شيء كانوا يدعونه ولو كان عناقا يؤخذ منه مثل ما جاء في الحديث لو منعوني عقالا

135
00:49:08.900 --> 00:49:26.650
عقالا والعقال الذي يكون للبعير يعني معناه مبالغ اي شيء كانوا يدفعونه يريد ان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن شيء فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. شفت انا من حافظ عليه العناق

136
00:49:26.800 --> 00:49:46.800
يقول اشار بهذه الترجمة السابقة الى جواز اخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة لان الصغيرة لا عيب فيها سوى صغار السن فهي اولى ان تؤخذ من الهرمة اذا رأى الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الاخذ في الترجمة

137
00:49:46.800 --> 00:50:13.000
دون الاعطاء وخال بذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم اداؤه وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يؤدى عنها الا من غيرها وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث هل في هذا الحديث الجذع من الغنم وهو خلاف الظاهر

138
00:50:15.000 --> 00:50:32.750
والله لو منعوني عناقا كانوا يدعونها الى يعني منع اي شيء كانوا يؤدون الرسول ولو كان قليلا لو منعوه انا اقاتلهم حتى يفعلوا الشيء الذي كانوا يفعلونه في زمن الرسول

139
00:50:32.750 --> 00:50:52.600
صلى الله عليه وسلم قال عمر فما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. نعم الحديث سبق ان مر بان عمر رضي الله عنه يعني يرى انه يعني لا يقاتلون لان الله يعني الرسول قال مثل ان اقاتل الناس

140
00:50:52.850 --> 00:51:05.500
حتى يشهد ان لا اله الا الله حتى نشهد ان لا اله الا الله. فابو بكر رضي الله عنه قال ان الذي كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يفعلوه. ويجب

141
00:51:05.500 --> 00:51:25.200
الان مثل ما كان يجب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا اقاتل من يعني من يحصل منه الامتناع ويقاتل على ذلك اما اذا لم يقاتل تؤخذ منه قهرا ويسقط عنه الواجب ولكنه لا يثاب عليه لانه ما نوى

142
00:51:25.500 --> 00:51:42.850
اخراج الواجب ولكنه اخذ فسقط عنه واجب ولم يحصل الاجر لانه ما نوى يعني الاحتساب قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن عن الزهري نعم

143
00:51:43.350 --> 00:52:03.150
ها قال وحدثنا بيت عن عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ كراهم اموال الناس في الصدقة

144
00:52:04.150 --> 00:52:19.550
قال حدثنا امية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريف قال حدثنا روح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابي معبد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله

145
00:52:19.550 --> 00:52:40.150
صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومه وليلتهم

146
00:52:40.450 --> 00:53:02.050
فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة من اموالهم وترد على فقرائهم. فاذا اطاعوا بها فخذ منها توقع جرائم اموال الناس ثم ذكر آآ النهي عن اخذ الجرائم كرائم الاموال

147
00:53:02.400 --> 00:53:23.050
يعني بصدقة اه اورد في حديث اه ابن عباس في بعث معاذ لليمن وهو اول حديث مر في كتاب الزكاة لان البخاري افتتح كتاب الزكاة في حديث معاذ الذي فيه يعني ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة

148
00:53:23.050 --> 00:53:44.450
الصلاة والزكاة فذكره مرارا وهذا هو يعني الموضع الاول الذي ذكره في اول اول باب في الكتاب وهو باب وجوب الزكاة وذكره هنا فيما يتعلق بالحرائم وسيأتي يعني فيما بعد في اخذ الصدقة من الاغنياء وردها

149
00:53:44.450 --> 00:54:03.100
على الفقراء اخبره بانه يأتي هذا الكتاب وانه يدعوه الى التوحيد ثم اجابه انفقه الى الصلاة فان اجابوا ينفق الى الزكاة فان اجابوا فانه يتوقع كرائم الاموات وكرائم الاموال هي النفيسة

150
00:54:03.350 --> 00:54:26.200
العزيزة على اهلها يعني كونها يعني يعني جميلة المنظر وكثيرة اللحن غالية الثمن يعني كريمة نفيسة عند اهلها والزكاة هي مواساة لا يؤخذ من اطيب الاشياء ولا من ارزاقها وانما يؤخذ من اصابعه

151
00:54:26.600 --> 00:54:52.100
يؤخذ من اوساطها فلا يؤخذ الجيد جدا ولا الرديء وانما الوسط. فاذا اخذ اكثر من الوسط يعني الذي هو الكرائم يكون في ذلك ظلم لاصحاب الاموال  فالرسول عليه الصلاة والسلام اوصى معاذا انه اذا استجابوا اذا في الزكاة فانها يأخذ منه زكاة ولكن يتوقع كرائم الاموات

152
00:54:52.100 --> 00:55:14.200
لا يأخذها الا ان اعطوها هم من انفسهم ومن فقه انفسهم لان هذا حقهم فاذا اعطوك وجهدوا به يؤخذ منهم. اما ان يطالبوا بشيء اكثر او بشيء يعني اعلى مما هو واجب عليهم فلا يجوز ذلك. وان حصل ذلك فهو ظلم

153
00:55:14.550 --> 00:55:31.100
واخذ كرائم الاموال ظلم نعم حديث معاذ او ابن عباس نعم يعني هذا سبق انه مر وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ الى اليمن

154
00:55:31.200 --> 00:55:51.900
ذكره في اول كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة فذكره هنا فيما يتعلق بالجرائم وانه لا يجوز اخذها لا يشاء اصحابها ويكره ايضا كما سيأتي هو اتم في اه باب الصدقة من الفقراء من الرياء واعطائها للفقهاء

155
00:55:51.900 --> 00:56:12.900
وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني بين له هذه الوصية التي اخبره بان جماعة الذي سيقدم عليهم انهم اهل كتاب وانهم عند اهل علم وان عليه ان يستعد لهم وان يكون على علم

156
00:56:12.900 --> 00:56:32.900
بحال ما سيقدم عليهم وانه يبدأ بالتوحيد اول شيء يدعى اليه بالتوحيد لانه الاساس لان التوحيد آآ لان الشهادتين احد الاركان احد الاركان الخمسة آآ اركان الاسلام الخمسة وهو اساس في نفسه واساس لغيره. لان بقية

157
00:56:32.900 --> 00:56:55.250
كلها تابعة له كلها تابعة له فهو فهو الركن الركين واساس ركين متين. وهو اس الاسس الذي تبنى عليه غيره بقية الاركان وغيرها من الاعمال. لا تنفع الا مع اشهد ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله. وانه يبدأ بالاهم فلا هم

158
00:56:55.250 --> 00:57:15.250
وانه بدأ بالتوحيد الذي هو الاساس ثم اتي بالصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعدها الشهادتين ولكونها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وهي التي تتميز بها المؤمنون من غير المؤمنين. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي زكاة المال والتي نفعها

159
00:57:15.250 --> 00:57:45.250
متعدي الصلاة هي يعني من من الاعمال التي هي نفعها قاصر على صاحبها وهي عبادة بدنية لا نفعها قاسم على صاحبها والزكاة عبادة مالية يتعدى نفعها الى الفقراء واهم الاركان الصلاة ولهذا قدمها بعد الشهادتين وبعد ذلك الزكاة التي تلي الصلاة والتي يكون

160
00:57:45.250 --> 00:58:07.500
متعدية ولم يذكروا الحج ويعني والصيام مع ان الصيام كان متقدما وبعد معاذ الى ما كان متأخرا وكذلك الحج لان من آآ سهل عليه الاتيان بهذه الامور الثلاثة التي هي اشد من غيرها فانه من باب اولى ان

161
00:58:07.500 --> 00:58:31.350
استجيب لما دونه من باب اولى ان يستجيب لما دونها لا قال حدثنا قال حدثنا امية بن بسطام. نعم عن يزيد بن زريع عن روح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابي معبد

162
00:58:31.350 --> 00:58:49.000
نافذ المكي عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب ليس فيما دون خمس زوج صدقة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

163
00:58:49.250 --> 00:59:07.550
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اكرمكم الله الصواب الحق يهاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين هذا يسأل عن آآ الذهب الملبوس

164
00:59:07.750 --> 00:59:26.800
معز الاستعمال للمرأة هل فيه زكاة على القول الراجح نعم القول الراجح ان فيه زكاة لان لان عموم الادلة التي جاءت في اخراج زكاة زكاة من الذهب والفضة داخل الفيل وايضا

165
00:59:26.800 --> 00:59:46.800
يعني قصة المرأة التي عليها مسكتان ويعني قال يعني تحبين تصوروا صورهم النار؟ يعني كلها هذا يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا سواء كانت حلي او غير حلي

166
00:59:46.800 --> 01:00:07.550
سواء كان معدا للاستعمال او غير معد للاستعمال كل ذلك تجب فيه الزكاة  هذا يقول رجل امر زوجته بعد ان ولدت اربعة اولاد ان تستعمل حبوب منع الحمل حتى لا تلد مخافة الفقر

167
01:00:07.700 --> 01:00:30.250
هل تطيعه الزوجة ام لا وان طلقها؟ تعلق بقضية محافظ الفقر هذا يعني لا يجوز للانسان ان يعني يعتقد مثل هذه الاشياء بل الرزق بيد الله عز وجل وقد يكون الاولاد سببا لحصول الرزق. يكون الاولاد سببا لحصول

168
01:00:30.250 --> 01:00:51.500
آآ الرزق ولكن اذا كان المقصود انه يعني تأخير الحمل وان الحمل يعني يكون متوالي عليها وفيها مشقة في مشقة عليها فانها يمكن ان ان تؤخره يعني تعمل شيء يعني مؤقت. اما ان آآ تقطعه فان هذا لا يجوز لان هؤلاء الاربعة قد

169
01:00:51.500 --> 01:01:15.800
موجود ويبقى ما عندهم شيء ما عندهم اولاد لكن تأخيره للمصلحة بان يكون من اجل التربية يعني الحمل كان ان يكون متتابع فتنظيمه من ناحية يعني يؤخر واستعطاء شيء مؤقت لا بأس. اما ان يقطع نهائيا فهذا يعني اه اه

170
01:01:15.800 --> 01:01:38.300
قضاء على يعني على على الحجاب وهؤلاء الذين عنده يقول يكتفي بهم يعني ما يدري قد يذهبون ويبقى واحد يقول اه ما رأيكم بهذه القاعدة؟ يقول لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف بيننا

171
01:01:39.450 --> 01:01:59.400
ليش لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف بيننا كل هذا كلام مجمل يعني لانه يحتاج الى تمثيل. يعني خلافنا في غيرنا يعني نختلف في يعني في في في غيرنا

172
01:01:59.400 --> 01:02:19.400
نعم يعني اذا وجد الاكتئاب سواء في يعني فيما يتعلق به وما يتعلق بغيرهم يعني اذا كان عن الاجتهاد فان هؤلاء لا يسوع ان يكون سببا للفرقة التنازع والجدال يعني سواء كان من اجل شيء يتعلق

173
01:02:19.400 --> 01:02:34.650
او يتعلق بهم لا يصلح. اذا كان الاجتهاد كل مبني على حق ومبني على بحث عن عن حقه عن ما فيه الصواب