﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:15.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول ابو عبدالله ابن ماجة رحمه الله تعالى

2
00:00:16.000 --> 00:00:40.350
قول في سننه باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد قال عندنا عثمان بن ابي شيبة وعمرو بن رافع قالا حدثنا الجليل عن منصور عن إبراهيم عن عقيدة السلماني قال قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

3
00:00:41.250 --> 00:01:01.250
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال ارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبذل شهادة احدهم يمينا ويمينه شهادتان. بسم الله الرحمن

4
00:01:01.250 --> 00:01:21.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب كراهية باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. ما هي الشهادة لمن لم يستشهد

5
00:01:22.600 --> 00:01:51.250
يعني المقصود بذلك ان اه كون الانسان لا يبالي بشهادة ولا يبالي باليمين عليه ان يحضر ذلك وانه اذا شهد يعني شهادته عن علم وشهادته بحق واذا كان يعلم ان صاحب الحق يعلم ان عنده شهادة

6
00:01:52.350 --> 00:02:19.550
وان صاحب الحق المشهود له عنده شهادة فانه ينتظر حتى يأتي اليه ويطلب منه الشهادة اما ان يكون شأنه يقدم على الشهادة ويقدم على اليمين وآآ ابالي بذلك وقد يكون يعني من الناس من يكون يشهد اجورا

7
00:02:19.700 --> 00:02:39.700
ويشهد جورا ومنهم من يكون ايضا يعني غير متيقن وغير متيقظ يعني في شهادة فاما عليه ان يبتعد عن ذلك اذا كان مفتنا واما اذا كان محقا وعنده شهادة ويعلم ان صاحبها عالم آآ

8
00:02:39.700 --> 00:02:59.700
اه بشهادته فانه اذا طلب منه يذهب اليه. اما اذا كان يعلم بانه لا يدري عن شهادته. وانه يأتي بشهادة بالشهادة هذا امر مطلوب. لانه اخبر عن شيء عنده ولم يكن صاحب الحاجة

9
00:02:59.700 --> 00:03:19.700
عالما بتلك الشهادة فالذي يقدم على الشهادة وهو اه فلم يكن الامر داعيا الى ذلك هذا هو الذي جاء فيه المحور او الذي فيه محذور. واورد حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:19.700 --> 00:03:41.400
النازحين يعني من هم خير الناس وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث هذا يدل على قول القرون الثلاثة. قول الصحابة وقرن التابعين وقرن اتباع التابعين. فهؤلاء هم خير قرون

11
00:03:41.400 --> 00:03:58.750
واصل القروض لاخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك لان الصحابة هم خير القرون وهم خير الناس لانهم الذين شرفهم الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم الذين

12
00:03:58.750 --> 00:04:13.900
وفقهم الله الى ان يكونوا في زمانه وان يكونوا معه وان ينصروه فيؤيدوه ويتلقوا عنه الكتاب والسنة ويبلغوه الناس فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:14.100 --> 00:04:35.400
الناس ووفر الناس خير الناس امنين خير الناس قال خير الناس قاضيين. ثم قال ثم الذين يلونهم وهم التابعون. الذين رأوا الصحابة ثم الذين يلونهم وهم اتبع التابعين الذين رأوا التابعين الذين رأوا التابعين

14
00:04:35.800 --> 00:04:52.350
فكان كل قرن افضل من الذي يليه. القرن الاول لانه هو الذي ظفر بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتلقي السنة سنة ويقرر ذلك هم الذين لقوا خير الناس

15
00:04:52.450 --> 00:05:18.800
الانبياء والمرسلين وهم صحابة وتلقوا عنهم الكتاب والسنة وبلغوها للناس. ثم يليهم اه القرن الثالث في وقت مع التابعين الذين رأوا الذين رأوا الصحابة فاذا الصحابة رضي الله عنهم لهم الفضل والسبق على غيرهم لانهم لان لان عيونهم

16
00:05:18.800 --> 00:05:48.150
رأت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا باذانهم صوته وكلامه صلى الله عليه وسلم. تجاهدوا وسمعوا اقواله شاهدوا افعاله وسمعوا اقواله عليه الصلاة والسلام وتلقوها منه وبلغوها   ثم يليهم الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا العيون التي رأتهم

17
00:05:48.450 --> 00:06:16.000
ولكنهم رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم التابعين. ثم الثالث الذين يلونهم هم الذين رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأوا الذين رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الذين هم التابعين. فهؤلاء لهم شرف ولهم الفضل

18
00:06:16.000 --> 00:06:46.000
تميز على غيرهم لقرب لان الاول هم الذين ظفروا ادراك زمن النبوة والذين جاءوا بعدهم لانهم قريبوا العهد بعهد النبوة وعهد الرسول صلى الله عليه ثم قال يأتي بعدهم اناس يعني لا يبالون بالشهادات ولا بالايمان يسبق شهادة احدهم يمينه

19
00:06:46.000 --> 00:07:10.250
احدهم شهادته معناها ان كثير الحلف كثير الشهادة ولا يبالي بهذا وبهذا فهو يحلف كاذبة وكذلك او قد يكون يعني في نفسه على احد فيحرص على ان ان يؤذيه باي طريقة وكذلك

20
00:07:10.350 --> 00:07:48.600
ايضا يعني يكون ايضا قد يشهد في هذا الزور فجلس ام هؤلاء ومن اجل هذا اورد الحديث المصنف من اجل انه يأتي اناس جاءت احدهم يمينا ويمينه شهادته. نعم حدثنا عن شيبة اخرج اصحاب الكتب الى الترمذي والى النسائي عمرو بن رافع

21
00:07:48.600 --> 00:08:15.650
رواه ابن ماجة نعم عن جرير جرير ابن عبد الحميد الرب الكوكي اصحاب الكتب منصور ابن معتمر  عن ابراهيم عن عن ابراهيم. ابراهيم بن يزيد بن قيس النفعي العبيدة السلماني عبيدة بن عمرو السلماني

22
00:08:15.900 --> 00:08:31.100
عن الاه ابن مسعود رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا عبد الله ابن الجراح قال حدثنا جرير عن عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال خطبنا عمر

23
00:08:31.100 --> 00:08:51.500
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقام دينكم وقال احفظوا في اصحاب احفظوني في اصحابي. هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب

24
00:08:51.500 --> 00:09:10.900
حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف حديث عمر رضي الله عنه هو مثل الذي قبله فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام مقامه وقال احفظوا لي اصحابي هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني يعرفوا قدرهم واعرفوا

25
00:09:10.900 --> 00:09:40.750
منزلهم واعطوهم ما يستحقونه من المودة والاحترام والاكرام وتعظيم الذي يليق بهم الكذب يعني بعد هؤلاء ثم يكفي الكذب فيشهد فان ما يحصل الكذب حتى يشهد الرجل وما لم تشهد. ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل وما لم يشره ولم يستشهد. يعني انه يحصل

26
00:09:40.750 --> 00:10:10.750
لانه يكفي الكذب ويستشهد الانسان ويشهد ولم يستشهد هذا ما يأتي هو نفسه بالشهادة على من نهى ومبديا لها وهو كاذب فيها. وقد يكون ايضا غير كاذب ولكنه اذا كان يعلم بان ان صاحب الحق يعلم ان عنده شهادة فانه لا يحرص على الذهن

27
00:10:10.750 --> 00:10:30.150
بينما ينتظر ان طلب منه ذهب وان لم يطلب منه فانه يضرب. نعم ويخلف وما يستحلف. ويحلف وما يستحلف. ويحلفون يعني لانه لا يبالي باليمين لا يبالي باليمين وقد يحلف وهو كاذب. نعم

28
00:10:31.400 --> 00:10:49.100
قال عبادنا عبد الله بن الجراح هو؟ صدوق يصدع ويا ابو داوود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة. نعم. عن جرير عن عبد الملك ابن عن جابر ابن تمرة رضي الله عنه

29
00:10:50.450 --> 00:11:12.550
عن عمر بن الخطاب اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين هو ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه بالجابية. الجابية لما كانوا في دمشق او قريب من دمشق

30
00:11:14.300 --> 00:11:40.450
في الحديث الاول قرني ثم الذين يلونهم. يقول السائل ما هو القرن فسر بعدة تفسيرات ولكن اقربها الجماعة الذين يعني مغترمون بعضهم ببعض ومتصل بعضهم بعض ويعتبرون اهل القرناء بمعنى ان بعضهم يلتقي البعض فهذا هو المقصود بالقرض يعني

31
00:11:40.450 --> 00:12:10.450
معناها الزمن الذي كان فيه اناس يعني من اولهم الى اخرهم كانوا فيه وهو يتفاوت وقد يعني يطول بمعنى انه يعني بعض آآ بعض اهل القرن يطول عمره آآ يعني يقول ذلك القانون هو قد يبسط. يعني وبعض الناس يحذر بثمن سنة وبعضهم يحدد مئة سنة. لكن الذي يظهر

32
00:12:10.450 --> 00:12:34.250
ان المقصود به الجماعة الذين كانوا في وقت واحد مع تفاوتهم في وفي التأخر في الوفاة. لان كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الان يتوفى ان هذا ايقاظ النحل من قرن الصحابة. نعم

33
00:12:35.450 --> 00:12:58.500
ومتى انتهى قرن الصحابة يعني عند وفاة اخر من يعني اخر من مات منه وقد اه اه آآ يعني آآ في بعض البلدان يعني آآ عرفوا بان بانه اخر من مات يعني في البلد

34
00:12:58.500 --> 00:13:25.450
لفلان فلان ومن اخره رضي الله عنه فهو يعني في حدود المئة او فوق المئة. نعم هل هذا حديث يفهم منه تعديل التابعين ما يدل على تعديلهم يعني جميعا وانما يدل على فضل على على انهم خير الناس بعض الصحابة

35
00:13:25.850 --> 00:13:45.850
ولكن لا يعني ذلك ان يكونوا كلهم عدو للصحابة كلهم عدول في تعديل الله عز وجل وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم. اما غيره اما غيرهم فانه منبر في حالهم فقد يكون فيهم العدل وقد يكون فيهم فيهم غير العدل ولكن آآ قرنهم

36
00:13:45.850 --> 00:14:05.850
خير قرن بالنسبة لمن لمن وراءه بكثرة الخير ولكثرة الصلاح ولكثرة للكتاب والسنة من الصحابة. لكن لا يدل على ان ان نقول ان التابعين عدول ولا على ان اتبعت به عدول

37
00:14:05.850 --> 00:14:25.850
وانما العلماء اتفقوا على ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين لا يسألوا عن حالهم ولا ويكفي آآ ان يعرف بانه صحابي والمجهول منهم في حكم معلوم لانه لو قيل عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك

38
00:14:25.850 --> 00:14:44.950
حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المجهول فيهم بحكم معلوم. لكن التابعين لا يقال رجل من التابعين او قيل فلان وهو معروف بالضعف او معروف بكذا او معروف بالفسق وما الى ذلك لا يقال انهم

39
00:14:45.200 --> 00:15:07.500
كان له عدو  بعض الناس يقول مجموع الصحابة افضل من مجموع التابعين. لكن يوجد من التابعين من هو افضل من بعض ثم يستدرك ويقول لكن شرف الصحبة لا يدركه من جاء بعدهم

40
00:15:07.550 --> 00:15:36.100
فهل هذا تعبير آآ كونه يقال ان غير افضل منه او غير الصحابة هذا غير صحيح لان الصحابة افضل من غيرهم للجميع لان المجموع للجميع لا للمجموع فكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام فانه افضل لكن من ناحية العلم نعم يكون في التابعين ويكون فيما بعدهم من هو اعلم من بعض الصحابة

41
00:15:36.100 --> 00:15:58.850
لكن لا يكن في التابعين افضل ممن بعض الصحابة ولكن كنهج الاعلم؟ نعم يمكن ان يكون اعلم وكذلك وهو الواقع ان في التابعين من هو اعلم من بعض الصحابة  وفي بعض البلدان يتكثف بعض الناس بالشهادة

42
00:15:58.900 --> 00:16:23.700
ينتظرون في باب المحاكم فاذا جاء احد الناس يريد الشهداء يحفظون اسمه والمسألة كلها فيشهدون مقابل ما حكم هذه الاموال التي يتكسبونها؟ هذا بئس بل بئست هذه الاموال ليست هذه المهنة او هذه الحرفة. الانسان اذا شهد اليه يشهد الجمعة

43
00:16:23.900 --> 00:16:37.400
يعني يحضر يقول له هذا بيع ولا كذا ليس فيه مقابل هذا المثال هذا لا يصح به لا ينصح فيه التعويض يعني اما ان يشهد بدون مقابل والا خلاص يبتعد

44
00:16:37.400 --> 00:17:04.850
آآ يؤخذ غيره يكون يتحمل الشهادة هذا عند تحمل واما بالنسبة للاعداد فالاشياء الذي عنده شهادة يؤديها اذا كان طلبت منه او انها لم تطلب منه ولكنه يعلم بان صاحبها يعني لا يعلن عن عن عجلته او يكون اناس

45
00:17:04.850 --> 00:17:30.400
توفي شخص جاء بعده ورثه وهم لا يعرفون من يكون عنده شهادة فيذهب اليهم ويقولون عندي شهادة في كذا وكذا لان هذا في تضيع الحقوق اما اذا كان آآ الشهادة عنده وهو يعلم ان صاحبها يعني يعلم فانه ينتظر حتى يطلب منه واما بالنسبة للتحمل فاذا طلب من انسان

46
00:17:30.400 --> 00:17:48.500
هو غير اه المتيسر له وليس عليه مشقة فان عليه ان يبادر ولا يأخذ لذلك المقابل واما في المهنة الناس يجلسون يعني من اجل ان يشهدوا هذا يعني عملا سيء وليس بالسلف

47
00:17:49.900 --> 00:18:08.250
قال رحمه الله تعالى باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبدالرحمن الجعفي قالا حدثنا زيد بن حباب العقي قال اخبرني ابي ابن

48
00:18:08.250 --> 00:18:28.250
ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي قال حدثني ابو بكر ابن عمرو ابن حزم قال حدثني محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان قال قال حدثني خالدة ابن زيد ابن ثابت قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي عمرة الانصاري انه سمع زيد ابن

49
00:18:28.250 --> 00:18:58.250
للجهلي رضي الله عنه يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسألها. ثم يقرأ هذه الترئة كتاب الرجل انه الشهادة لا يعلم بها صاحبها. الرجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها. يعني هذا هو الذي يمدح في كونه يؤدي الشهادة

50
00:18:58.250 --> 00:19:23.250
لان صاحب الحق لا يدري عن هذا الشاهد ولا يعلم ان عنده علم في قضيته يقول انه عنده علم لان هذا يبين حق وآآ يعين على وصول حق الى صاحبه وعدم وصوله الى غير صاحبه

51
00:19:24.400 --> 00:19:48.350
وهذا هو الذي يمدح انما ذكر المصنف الحديثين المتعلقين بكون الانسان يشهد ولا يستشهد وهؤلاء مذمومون ثم بعد ذلك ذكر هؤلاء المثنى عليهم المحمودون يعني اراد ان يبين ان هذا محمول على شيء وهذا محمول على شيء

52
00:19:48.350 --> 00:20:08.350
الاول الذي هو يشهد ان يستشهد ان يكون عن طريق الكذب او عن عداوة هو يعني على انسان يريد الشر من وراء الشهادة او يعني اه اه او اي سبب من الاسباب. واما المحمول

53
00:20:08.350 --> 00:20:28.350
فهو الذي يكون صاحب الحق لا يدري ان عند ان عنده شهادة فهو يأتي اليه ويقول انه عنده جهالة انه بذلك يحظر الحقوق على اصحابها ويعمل على عدم تطبيق الحق وذهابه عن صاحبه. والى غير صاحبه

54
00:20:28.350 --> 00:20:48.350
كما ورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير خير الشهود من ادى شهادته قبل ان نسي شهادته قبل ان يسألها. يعني هذا محمول على ما ترجم له المصنف من قوله ان صاحبها لا يعلم بها

55
00:20:48.350 --> 00:21:15.800
ان صاحبها لا يعلم بها. اما اذا كان عالما بها او كان يعني شاهد زور فان هذا منهم قال حدثنا علي ابن محمد هو محمد ابن عبد الرحمن الجعفي وابن ماجة

56
00:21:16.450 --> 00:21:37.300
عن زيد بن الخطاب العقلي وهو صديقه هل اصحاب الكتب عن ابي ابن عباس ابن سهل ابن سعد فيه ضعف البخاري والترمذي وابن ماجة لكنه توضع والحديث في صحيح مسلم لكنه توبع والحديث في صحيح مسلم

57
00:21:37.350 --> 00:22:01.550
قال الحديث جاء من غير طريقه وهو في صحيح مسلم فهو حديث صحيح وابوه العباس يعني هذا له رواية عند يعني بعض اصحاب الكتب وهو الذي يكنن به رضي الله عنه

58
00:22:01.650 --> 00:22:18.750
ويقال انه ليس من الصحابة يكنى ابو العباس الا اثنان وهما سعد ابن سعد الساعدي وعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس من يقرأ ابو العباس؟ وسهل ابن سعد سعد ابن عباس

59
00:22:18.850 --> 00:22:46.400
فهذان هما الذي اللذان قيل انهما صحابيان يكنيان بهذه الكنية وانه لا يعرف من يكنى اباش ابوه هو الذي يكنى به سهل النساء وله رواية في اه بعض الكتب بالعباس ابن عبد الله بن عباس ليس له رواية. نعم

60
00:22:49.900 --> 00:23:09.350
عن ابي بكر ابن عمد ابن حازم. عن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان عن خالدة بن زيد بن ثابت اصحاب الكتب عن عبدالرحمن بن ابي عمرة الانصاري

61
00:23:09.600 --> 00:23:29.850
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه  قال رحمه الله تعالى باب الاشهاد على الديون. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري

62
00:23:30.950 --> 00:23:50.950
هو جميل ابن الحسن العتكي قال محمد ابن مروان العجلي قال حدثنا عبد الملك ابن ابي نبرة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال يا لهذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا تلاينتم بليل اذا

63
00:23:50.950 --> 00:24:14.350
المسمى حتى بلغ فان امن بعضكم بعضا. فقال هذه نسخت ما قبلها. ثم ذكر الاشهاد على الديون يقول فيها الحقوق المؤجلة او القيمة المؤجلة لان لان البيع الاجل او البيع المؤجل هو ما

64
00:24:14.350 --> 00:24:39.550
المثمن فاذا شرى الانسان وحصل بيع على شيء آآ وقيمة مؤجلة فانه يكتب ذلك عليه يفرض ذلك ويشهد عليه. وقد جاء في القرآن الامر بذلك في قوله يا ايها الذين ابتدأتم الليل الذين فاقتلوه

65
00:24:40.600 --> 00:24:59.450
وقال استشهدوا شهيدين من رجاله فان لم يكن رجل وامرأته مما ترون من الشهداء. فهذا يدل على ان المداينة والذي فيها يعني شيء غائب انه آآ يستشهد ويكتب يكتب الحق

66
00:24:59.800 --> 00:25:26.450
الذي عليه الحق ويشهد الشهود على ذلك. يعني يطلب الكتابة والاسناد وذهب جمهور اهل العلم لان ذلك للاستحباب والنجد وانه ليس للوجوب وبعض اهل العلم ومنهم من جرير الطبري قال انه للوجوب. يعني انه يجب الرشاد

67
00:25:26.800 --> 00:25:52.750
والجمهور القائلين بعدم المساجد وانه مندوب وليس بواجب يشتغلون بهذا الحديث الذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه آآ انه قال آآ هذي ايش؟ ولما قتل هذه الاية قتل هذه الاية حتى وصل الى قوله فان من

68
00:25:52.750 --> 00:26:18.700
نشأت هذه هذه النسخ بمعنى الاخوان وانما هو بيان ان الامر الذي من الاشهاد انه ليس بواجب لانه قال فان امن بعضكم بعضا يعني فلم تكتبوا ولم تشهدوا لان على من اؤتمن ان يؤدي امانته

69
00:26:19.050 --> 00:26:44.350
هذا هو صحيح لا يلزم الاشهال كل ما حصل بين انسان وانسان يعني بيع او يعني آآ آآ آآ وسنن مؤجل انه يجب عليه ان يشهد والا يأذن الذي يظهر انه غير واجب ولكنه مستحب. هم رغبوا فيه لان الله عز وجل قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذين

70
00:26:44.350 --> 00:27:13.000
فلم تحتاج الى كتابة ولن تحتاج الى اسهاد فان على من اؤتمن ان بالامانة فهي الذي عليها الحق يوجه الحق الذي عليه يجوز للواجب ولكن السلام هو مستحب وآآ حديث ابي سعيد هذا وهو الذي جاء عن ابي سعيد يبين بان الاسهاد هو الكتابة

71
00:27:13.000 --> 00:27:45.850
غير واجبة. نعم الكتاب  قال حدثنا عبيد الله بن يوسف هو هو يمكن انه يفتخر بان يكون بان يكون صاحب الدين او الذي عليه الدين يكتب يعني عنده ورقة لان عنده لفلان كذا وكذا يعني حتى يعرف هذا يعرف ان ان عليه حق وانه لو توفي يعني يعرف ورثة

72
00:27:45.850 --> 00:28:09.950
انه عليه حق لفلان لكن كونه يلزم انه يجب ومن لم يفعل فانه يأثم هذا ليس كذلك  عبيد الله بن يوسف الزبيري وابن ماجة وجميل ابن الحسن العتكي صدوق يخطئ ولو

73
00:28:09.950 --> 00:28:35.100
عن محمد ابن مروان العجلي. عن عبد الملك ابن ابي نظرة نعم عن ابيه وهو المنذر بن ما لك البخاري تعليقا  عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان

74
00:28:35.400 --> 00:29:02.300
قال رحمه الله تعالى حدثنا ايوب قال باب من لا تجوز شهادته. قال حتى انا ايوب محمد ربي قال هنا معمر بن سليمان قال وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج

75
00:29:02.300 --> 00:29:22.300
الغواء عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز جنازة خائن ولا خائنة ولا محدود في الاسلام ولا ذي غمر على اخيه. ثم ذكر

76
00:29:22.850 --> 00:29:49.100
من لا تجوز شهادته يعني الذي لا تقبل شهادته ولا يعني ولا يعتبر من اهل الشهادة ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا تجوز شهادة قائل لا تجوز خائن شهادة خائن ولا خائن يعني فسر الخائن بانه العاصي

77
00:29:49.600 --> 00:30:13.500
الذي يكون عنده معصية وفسق سواء فيما بينه وبين الله او فيما بينه وبين الناس. يعني بان يأكل حقوق الناس او يجهل حقوق الناس او يعني يكون ايضا يكون او اه عنده اه معصية ووقوع في المعاصي لان

78
00:30:13.500 --> 00:30:33.500
بعض الاحيان فسر القيام بالعموم يعني كل ما هو خيانة فيشمل ما بين العبد وما بينه وبين الناس كل ذلك يعتبر مانعا من قبول الشهادة سواء كان حصل فسق بالنسبة الناس ما بينه

79
00:30:33.500 --> 00:30:59.850
فالناس انفسهم فيما بينه وبين الله ومن العلماء من يفسره بالخيانة في الامانات التي تكون بينه وبين الناس لكن اخلاقه اه اولى من تقييده بجهة معينة الله عز وجل عز وجل نهى عن الخيانة لله له ولغيره. الله والرسول وتكونوا اناناسكم وان تعلمون

80
00:30:59.850 --> 00:31:22.250
لا تقول الله والرسول وتخون امانتكم وهل تعلمون فالخيانة لله عز وجل في كونه يعصى وبكونه ترتكب المحارم او تترك الواجبات والفرائض التي الله عز وجل واوجبها فان هذا من اسباب رد الشهادة لانه فسق

81
00:31:22.300 --> 00:31:40.100
وآآ هذه معادلة او المعتبر في الشهادة من يكون عدلا ومن كان كذلك لا يكون عدلا فلا تقبل شهادته فلا تجوز ولا خائنا ولا محدود في الاسلام. يعني الذي اقيم عليه الحد

82
00:31:40.600 --> 00:32:08.300
ولكنها لكنه اذا تاب فانه تقبل شهادته اي ان من تاب تاب الله عليه هو المحدود آآ حصل منه آآ ذنب يقتضي اقامة الحج واقيم عليه فهو من ناحية اقامة الحج كفارة يكسر ذلك الدين لا يعاقب عليه في الاخرة لانه لقي جزاؤه في الدنيا وهي اقامة الحج

83
00:32:08.650 --> 00:32:30.750
لكن من حيث الفسق ومن حيث هذا اذا كان باغيا على فسقه او لم يتب من فسقه فانه شهادتهم اذا كان الحديث في الاسلام يعني ولم يتب. اما اذا كان تاب واحسن فان شهادته تقبل. ولا ذي غمر ولا ذي

84
00:32:30.750 --> 00:32:56.200
على اخيك. ولا بعمر على اخيه يعني له عداوة هو حقد وآآ يعني فلا تقبل شهادة العدو على عدوه وآآ كون الانسان يعني بينه وبين الانسان عداوة ويشهد عليه فانه لا تقول شهادته يعني عليه لما بينهما من العداوة

85
00:32:56.550 --> 00:33:16.450
وهذا مثل ما مثل ما قالوا في الاقران والكلام في الاقران بعظهم ببعظ انه لا لا يعتبر ولا يلتفت اليه. نعم قال حدثنا ايوب محمد الرب رواه ابو داوود والنساء ابن ماجة نعم انه عمر بن

86
00:33:16.450 --> 00:33:36.100
وهو والترمذي والنسائي وابن ماجة ما قاله حدثنا محمد ابن يحيى جيب لي ثقة في الاذكار عن يزيد بن هارون الواسطي قال كذا عن حجاج ابن صدوق كثير الكثير من الخطأ والتدليس

87
00:33:36.300 --> 00:33:58.600
ولكنه توضع يعني وجد ان ما رواه غيره الحديث آآ لانه جاء من غير طريق من اهل المدرس. نعم عن عمر ابن شعيب. عمرو بن شعيب صدوق رواه البخاري في جزء وقراءة واصحاب السنة

88
00:33:59.050 --> 00:34:12.300
وابوه مش عايز محمد ابو حنيفة يجوز القراءة واصحاب السنن  عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديثه واصحابه

89
00:34:14.650 --> 00:34:34.650
قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على

90
00:34:34.650 --> 00:34:54.650
قرية ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدويا على صاحب قرية اه فسر ذلك بان ان الغالب على البادية الجهل وعدم ضبط الامور وعدم التحقق منها وفسر

91
00:34:54.650 --> 00:35:19.050
بانه لما بينهم من التباعد انه ما بينهم من التباعد وان التلاقي بينهم انه نادر وانه انه قليل والحديث صحيح الاسنان بعض العلماء تكلم في مثله انه الذهبي قال هذا اسناد

92
00:35:19.250 --> 00:35:47.800
المنكر مع نظافة اسناده مع نظافة في اسناده يعني هو منكر هذا  قال انه منكر معنى افضل يا شيخنا. عبارة الله بهذا؟ ايه نعم هذا  فيموتهم هذا اسناد ولا هذا متن؟ يعني متن قال يعني متن اي قال هو منكر معنى وصف الاسلام في اي متن؟ المتن منكر

93
00:35:47.800 --> 00:36:11.000
يعني انس هذا صحيح الاجازة  بعض اهل العلم قال انه لا يتكلم في يعني في متنه ولا يصلح فيه وانما يفسر في مثل هذه التفسيرات التي ذكرها اهل العلم يعني منهم من قدح فيه من جهة مع صحفي الاسلام

94
00:36:11.900 --> 00:36:40.800
ومنهم من قال ان المتن ان يكون صحيحا كما ان الاسنان صحيح ولكنه يفسر بكذا وكذا شكرا هذا الحديث عن الخطابي انما لا تقبل شهادة البدوي لجهانتهم باحكام الشرع وبكيفية تحمل الشهادة وادائها بغير زيادة

95
00:36:40.800 --> 00:37:06.650
ومن كان عدلا من اهل القبول الشهادة جازت شهادته خلافا لمالك ان كان العلم جهالتهم لزم الا يكون للتخفيف في قوله على صاحب قرية فائدة قيل معنى لا تجوز عند من يرى الجواز لا يحزن لحصول التهمة لبعد ما بين الرجلين ويؤيد ذلك تأليتها

96
00:37:06.650 --> 00:37:38.100
ليس فيه يعني تحريم يعني لا يحسن يعني آآ يعني ما يدري عن المدعو لكنه يعني خلاف اولى او انه يعني لا ينبغي نعم لا يحسن لا يجول وفينا لا يجوز اي لا تحسن ان ان يحمل مصر. ان يحمل مصلحة

97
00:37:38.700 --> 00:38:05.300
لا يجوز اي لا تحسنوا ان يحمل مصلحة  لانه يتعذر طلبه عند الحاجة. يعني هذا يعني تحمل يعني عنده تحمل ليس عند الاذان لانه قوله يشهد عند التحمل يعني معناها عند الحاجة ما يلحقها لانه الاسم موجود

98
00:38:05.300 --> 00:38:35.150
لانه في البراري والبلاوات وانما يعني يقول استشهاده لاهل القرى الذين يحتاج اليهم واذا هم موجودون. نعم اي اداء شهادة وغنى من ان يكون وورد بالجهالة على الاعتار وفيها يجب ان يكون الشاهد من اهل الخبرة

99
00:38:35.350 --> 00:39:16.400
يعني كونه يعني يشهد بدوي يشهد بين حظر معسر. عنده خبرة. نعم  يستوجبون ورد الشهادة على الاعصار وفيها يعتبر ان يكون الشاهد من اهل الخبرة الباطنة. نعم. يعني   اذا كان اذا كان عدلا وكان يعني عنده خبرة وعنده هباء لان من بعض البادية وبعض العوام عندهم من القدرة

100
00:39:16.400 --> 00:39:39.250
ومن التمكن ومن النصاحة ومن الحجة ومن يعني ما ليس عند كثير من المتعلمين نعم قال الامام الشوكاني في الني لا بين العمل بالحديث جماعة من اصحاب احمد وبه قال مالك وابو عبيد

101
00:39:39.550 --> 00:40:10.950
وذهب الاكثر الى القبول قال ابو حمام ذهب ذهب الى العمل بالحديث جماعة من اصحاب احمد وبه قال مالك ابو عبيد   يذهب الى القبول وذهب الاكثر قال ابن رحمان وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من اهل البدو

102
00:40:10.950 --> 00:40:39.000
انهم لا تعرض عدالتهم يعني هذا كلام جيد هذا يعني من عرفت عدالته عرف يعني يعني فهو مثل مثل العامي من اهل من اهل القرآن من اهل القرآن قال حدثنا حنظلة افريقيا

103
00:40:39.800 --> 00:41:04.650
عن عبد الله ابن وهب النافع ابن يزيد وهو في قبر البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن ابن وهو يقع فيجعله كده عن محمد ابن عمر ابن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة

104
00:41:07.650 --> 00:41:29.800
الذي قبله حديث عوض بن شعيب عن ابيه عن جده لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدودة في الاسلام ولا ذي غل على اخيه  هو الحافظ في القلوب وزاد ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود

105
00:41:30.600 --> 00:41:49.950
عن عبد الله ابن عمرو صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة قائل ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. يعني لانه متهم لاحسانهم اليه

106
00:41:50.300 --> 00:42:11.850
يعني فضلهم عليك والان ما هو الضابط الذي يفرق فيه بين البدوي والحضر في ايامنا هذه الحضري هو الذي يسكن البادية. البدوي هو الذي يسكن البادية يعني وينتقل من مكان الى مكان

107
00:42:12.000 --> 00:42:32.650
الحضري فهو الذي هو سكن القرآن سواء كان متحضرا اصلا او انه بدويا تحضر لان كل هؤلاء يقال لهم حاضرة  يعني من سكن المدن والقرآن فهم حاضرا والذين يتنقلون في البر وينتقلون من مكان الى مكان يدفعون العشب ويطلعون امطار

108
00:42:32.650 --> 00:43:01.900
ويسكنون في يعني هؤلاء هم اهل الباقياء لا يقال ان الانسان اذا كان آآ اصله بدوي ثم انه تحضر بقي على بداوته وانما فكثير كثير من اهل الحاضرة المتحضرة بدو متحضره كثير من اهل الحاضرة ومن

109
00:43:01.900 --> 00:43:26.250
حضرت يعني من المبادئ لكن البادئ هو الذي يعني ليس من اهل القرآن وانما هو من اهل الفلوات والبراري يتنقل من مكان الى مكان. نعم ما يذكر من عدم جواز شهادة الفروع للاصول والعكس هل هذا صحيح

110
00:43:26.600 --> 00:43:56.700
نعم يعني التهمة هذي موجودة. يعني بعض العلماء قال بذلك يعني كون الانسان يشهد لابيه او الاب يشهد لابنه. نعم وكذلك شهادة الاصل لعقيد يجوز الغرابة يعني الغرابة موجودة يعني القرابة موجودة والتهمة يعني موجودة والمسألة فيها خلاف بين

111
00:43:56.700 --> 00:44:21.350
ابن القيم يعني بسط ذلك في كتابه اعلام واقعي   قال رحمه الله تعالى باب القضاء بالشاهد واليمين. قال حدثنا ابو مصعب المديني احمد بن عبدالله الزهري يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد الزهوردي

112
00:44:21.400 --> 00:44:33.750
عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بني يمين يا مع الشاهد

113
00:44:34.000 --> 00:45:06.350
هو ذكر باب القضاء مشاهدي الاصل ان انه فاذا وجد الشهيدان وهما عدلان يحكم للمدعي المدعى عليه بشهادة وان لم يحصل المدعي الا شاهدا واحدا وقد جاءت السنة بانه يضم يمينه الى شهادة الشاهد

114
00:45:07.300 --> 00:45:25.650
ولا توجه اليمين المدعى عليه لان جانب المدعي وجد عنده شيء من القوة وهي وجود جاهل الا انه لم يكمن النصاب. ولم يكمل العدد المطلوب الذي تبنى عليه يبنى عليه بالفصل

115
00:45:25.650 --> 00:45:56.500
في الحقوق رجال في السنة بان يظم الى القوة التي عنده وهي شاهد وبكرة وهي اليمين الشاهد بدل اليمين لان جانبه عنده قوة فيضاف اليه باليمين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وقرأ بالشاهد واليمين. فدل هذا على ان اعتبار على اعتبار ذلك وعلى ثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة

116
00:45:56.500 --> 00:46:14.900
وان من كان لم يحصل شاهدين وانما حصل شاهدا واحدا فان فانه يحدث يحلف معي انها جاهز ويقضى على مدعى عليه. ويقضى على المدعى عليه. واما اذا لم يكن عنده

117
00:46:15.000 --> 00:46:42.050
جاهد ولا شاهدان فانه توجه اليمين الى مدعى عليه. نعم  قضاء اليمين مع الشاهد او باليمين مع الشاهد يعني انه تضم يمين المدعي الى شاهد المدعي  قال حدثنا ابو مصعب المديني احمد ابن عبد الله الزهري

118
00:46:42.100 --> 00:47:18.600
قال ابو مصعب المديني احمد بن عبدالله الزفري. هذا هو قيل عن الذي جاء في الكتب انه احمد ابن ابي بكر. احمد ابن ابي بكر وهو نعم  لا احمد ابن ابي بكر احمد ابن ابي بكر

119
00:47:18.900 --> 00:47:50.450
ويقوم لابراهيم الدوبقي. اخرجه اصحاب الكتب وهو احدهم قال تسعة الذين هم شيوخ لاصحاب الكتب الستة  عن عبد العزيز محمد وكان يعني اه اه يعني يعقوب بن ابراهيم الدورقي محمد البشار ومحمد المثنى ماتوا في سنة واحدة

120
00:47:50.650 --> 00:48:07.550
خويا صافي ميتين واثنين وخمسين يعني قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهم من صغار شيوخ البخاري وثلاثة من شيخ ماتوا في سنة واحدة محمد يوسف ومحمد رشاد ويعقوب ابراهيم الدرقي

121
00:48:08.050 --> 00:48:42.950
شوفوا جميعا سنة اثنتين وخمسين ومئتين. اي قبل وفاته البخاري باربع سنوات  فيها نزول شيوخ اصحاب البيوت وهم ثلاثة من تسعة ماتوا في سنة واحدة  وعلى ال محمد عن ربيع ابن ابي عبدالرحمن. عند سهيل ابن ابي صالح. وهو صديقه هل يصحب كتب وروايته في البخاري مقروء؟ عن ابيه

122
00:48:42.950 --> 00:49:04.350
ابو صالح من ابيه وايضا نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر ابن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنيامين مع الشاهد

123
00:49:04.450 --> 00:49:25.050
جابر وهو مثل الذي قبله يعني عن ابي هريرة وهذا عن جابر وعن النبي صلى الله عليه وسلم قام باليمين مع الشاهد. دل ذلك على ثبوت هذا الحكم   وحدثنا محمد ابن بشار. نعم

124
00:49:25.400 --> 00:49:58.250
انا عبد الوهاب نعم عن جعفر بن محمد خمسة عن ابيه عن ابي محمد ابن علي ابن الحسين فقط اخرجه عن جابر قال حدثنا ابو اسحاق الهروي ابراهيم عبد الله ابن حاتم قال حدثنا عبد الله ابن الحارث المخزومي قال حدثنا سيف ابن سليمان المكي

125
00:49:58.250 --> 00:50:16.800
قال اخبرني غيث ابن سعد عن عمر ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واليمين ثم ذكر هذا الحديث وهو الذي قبله يعني عن ابي هريرة وعن جابر وعن ابن عباس

126
00:50:17.150 --> 00:50:38.800
قال حدثنا ابو اسحاق الهروي ابراهيم بن عبد الله. وهو؟ الصدوق الترمذي ابن ماجة. مم. عن عبدالله بن الحارث المخزومي. اها. ثقافة عن سيف بن سليمان نعم يا اصحاب الكتب الى الترمذي عن قيس ابن سعد البخاري تعنيقا

127
00:50:38.800 --> 00:51:01.300
مسلم داوود عن عمر ابن دينار عن ابن عباس عمرو ابن دينار قال اننا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبأنا جويرية واسماء قال حدثنا عبد الله بن يزيد قول المنبعث

128
00:51:01.300 --> 00:51:21.300
عن رجل من اهل مصر عن سراقة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة الرجل ويمينه غالبا ثم ذكر هذا الحديث عن سرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز يمينا شهادة

129
00:51:21.300 --> 00:51:49.200
يريد ويمين الطالب شهادة الرجلين يعني الواحد ويمين الطالب الذي هو المدعي يعني هو شاهد اليمين الذي تقدم في الاحاديث قبل شهادة شهادة الرجل ويمين الطالب اي المدعي يعني معناها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالشاهد واليمين واجاز يعني شهادة الرجل مع يمين المدعي الذي هو الطالب يعني طالب الحق

130
00:51:49.200 --> 00:52:21.600
لان في غالب مطلوب المدعي طالب والمدعى عليه مطلوب  وان يحدثنا وشرنا بشيبة عن يزيد بن هارون ابو بكر ويجدها عن جويلية ابن اسماء الترمذي. نعم. عن عبد الله ابن يزيد ابن اسماء

131
00:52:21.600 --> 00:52:49.800
يعني اسمه واسم ابيه على يعني اسماء النساء وعلى صيغة اسماء النساء يريد الاسماء جويرية وابوه اسماء آآ هي يعني اسم يعني هي من اسماء النساء  عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث صدوق رواه داوود والنساء ابن ماجة عن رجل من اهل مصر نعم

132
00:52:50.100 --> 00:53:18.600
عن سر واقع فسمعه؟ يعني وهذا الحديث فيه الابهام لهذا التابعي لكن آآ الاحاديث الثلاثة التي مرت يعني دلتا على هذا المعنى فيكون يعني صحيحا بها او ثابتا بها يعني ليس الحكم آآ يعني له وانما يكون صحيحا لغيره يعني من اجل غيره. لان

133
00:53:18.600 --> 00:53:47.650
ضعيف والمتن صحيح رحمه الله تعالى باب شهادة الزور. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا محمد بن عبيد. قال حدثنا العصفوري عن ابيه عن حبيبنا عن حبيب ابن النعمان الاسدي عن قريم ابن فاتك الاسدي رضي الله عنه انه

134
00:53:47.650 --> 00:54:16.500
وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما خاف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالله. قال حدثنا محمد بن عبيد. قال حدثنا سفيان العصفوري عن ابي فيه عن ابي ابن النعمان الاثري عن صائم ابن هادي الاثري قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح

135
00:54:16.650 --> 00:54:41.650
فلما الله قام قائما وقال جهالة الزور بالاشراك بالله. ثلاث مرات ثم تلا هذه الاية. واجتنبوا قول الزور حلفاء لله ومشركين به ثم ذكر ما هو شهادة باب شهادة الزور يعني بين خطورتها

136
00:54:42.050 --> 00:55:14.300
ويعني انها خطيرة وانها عظيمة لانها شهادة بالباطل هي شهادة في زور من جانب للحق ومخالف للحق اه شأنها خطير واذا بني عليها اخذ حق من شخص الى شخص ومع ذلك ان ان ان هذا الذي اعطي وصل اليه حق

137
00:55:14.500 --> 00:55:32.400
هو الذي حرم وفي منه شيء بغير حق يتربب على هذا على هذا على هذا الباطل وعلى هذا الامر الخطير ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه ثم قام يتكلم عن قيام

138
00:55:32.550 --> 00:55:57.150
وقال عجزت شهادة الزور بالاشراك بالله ثم تلا الاية من سورة الحج  والحديث يعني ضعيف الاسناد وهو من حيث المعنى من ناحية المساواة لا شك انه منكر في نكارة لانه لا يمكن ان يكون اي ذنب يكون مساويا في الشرك

139
00:55:57.150 --> 00:56:21.950
وهناك تفاوت بين الشرك وغيره. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر وكل ذنب دونه اه تحت مشيئة الله يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون الشرك وتساوي الشرك وتماثل الشرك هذا غير صحيح. لكن قرنها به

140
00:56:21.950 --> 00:56:40.750
وحصول الاقتران بين الشرك وبين شهادة الزور لا شك ان هذا يدل على خطورتها وان كان هناك تفاوت بين بيننا وبينه لكن حصول الاقتران يدل على الخطورة وعلى شدة الخطورة

141
00:56:40.750 --> 00:57:00.750
الجمع حول بينهما في الكتاب والسنة. في هذه الاية الذكر في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال انا

142
00:57:00.750 --> 00:57:25.850
واللجوء له وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الشرك وبين حقوق الوالدين وبين شهادة الزور فهذا يدل على الخطورة ولكن العدل او كون هذا يعدل هذا وهذا يساوي هذا وهذا غير صحيح

143
00:57:27.050 --> 00:57:47.050
وهم شهداء يعني ما ما يقوله بعض اهل العلم في القول على الله بغير علم وخطورته وان الله قرن بينه وبين الشرك ان يقال في اية الاعراب رمي الفواحش ومن ختم بقوله وان تشركوا بالله بطانا وان تقولوا على الله

144
00:57:47.050 --> 00:58:15.250
وقرن بين الشرك بالله وبين القول على الله بغير علم. يعني يعني دائما على الخطورة على الحضور يعني بين يعني حيث جمع بين هذا وهذا نعم عن محمد ابن عبيد. عن سفيان العصفري

145
00:58:15.250 --> 00:58:45.250
السنن عن حبيب النعمان الاثري ابو داوود واجهنا عن ابي الفاتح الاثري. رضي الله عنه اخذ له اصحاب السنن. قال حدثنا زبير بن سعيد. قال حدثنا محمد بن عن معاذ بن جثار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول

146
00:58:45.250 --> 00:59:05.250
كما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. هذا الحديث بالزور حتى يوجب الله له نعم يعني لا تزول من الحساب يعني من موقفه في الحساب الا وقد اوجب الله له النار وانه يذهب

147
00:59:05.250 --> 00:59:29.850
اذهبوا الى الناس ومعلوم ان ان ان من اوجب الله له النار ودخلها وهو من اهل المعاصي والذنوب فانه يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار ابدا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لمغفرة ذنوبهم وانه يدخلوا النار يعذبون الى غير نهاية

148
00:59:29.850 --> 00:59:44.850
واما من كان من اصحاب المعاصي فانه ان عذب فانه لا يخلد في النار. فانه لا يخلد في النار. والحديث آآ ضعيف جدا ما فيه من اتهم بالكذب والوضع. نعم

149
00:59:45.700 --> 01:00:11.550
قال حدثنا سويد بن سعيد عن محمد ابن الفرات لماذا كذبوا؟ قال ابن ماجة. نعم. عن محارب ابن دفاع. عن ابن عمر  رحمه الله تعالى باب شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض. قال حدثنا محمد بن الطريف قال حدثنا ابو خالد

150
01:00:11.550 --> 01:00:31.550
الاحمر المجالد عن عامر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض. كما ذكر باب شهادة اهل الكتاب

151
01:00:31.550 --> 01:00:51.550
لكن بعضهم على بعض يعني ان شهادتهم تقبل شهادتهم تقبل على امثالهم مثل الكتاب الى ترافعوا يعني الينا فاننا نحضر في شهادة بعضهم على بعض. بعضهم على بعض والحديث الذي

152
01:00:51.550 --> 01:01:19.350
اورده المصنف لاسناده مجاهد وهو ليس بالقول ولكن الحكم صحيح المعنى صحيح لان لان الحكم بحكم انما هو بينات وشهادات شهادتهم بعضهم على بعض  قال حددنا محمد بن خليل مسلم وداوود الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي خالد الاحمر

153
01:01:20.000 --> 01:01:40.500
المجالد وهو ليس بالقوي اخرج له؟ نعم عن عامر عامر الشافعي عامر عن جابر ابن عبدالله نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

154
01:01:44.500 --> 01:02:13.800
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الصواب وفقكم للحق انفعنا الله ممن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين فضيلة الشيخ اتيت المدينة يوم السبت واريد السفر منها يوم الاربعاء. فهنيئ القصر خلال هذه الايام

155
01:02:13.850 --> 01:02:41.800
وهل يجوز الجمع يوم سفر الاربعاء بين الظهر والعصر لا يوم السبت ايوا يوم الاربعاء اذا كان يعني اقل من اربعة ايام فانك ان صليت وحدك واذا لسة واحدة كده كانت تقصر ولكن الذي ينبغي لك انك تحضر

156
01:02:42.050 --> 01:02:57.100
في هذا المسجد او في غيره من المساجد. لان الانسان عندما يقول في بلد فانه يصلي مع الناس. واذا صلى مع فعليه ان يتم ولا يقصر لكن ان فاتته صلاة

157
01:02:57.300 --> 01:03:28.650
فانه يصلي قصرا اذا كان اربعة ايام فاقل. وان زادت على يعني آآ على عشرين صلاة هي اه تكون لاربعة ايام فانه حكم فان حكمه حكم المقيمين    يعني الاربعاء اليوم السفر هل يجمع

158
01:03:28.800 --> 01:03:49.000
اذا كان اذا كان ان آآ هذه المدة يعني اربعة ايام فحكمه حكم مقيمين كما ان المقيمين لا يجمعون وهم في نفس البلد قبل ان ينتقلوا حكمه حكمه واذا كان اقل يعني من من عشرين صلاة

159
01:03:49.150 --> 01:04:15.750
فانه له يجمع وله ان يقصر يقول ما جاء في الشهادات هو انهما يكونان يكونان اثنين وان انكر المدعى عليه البينة اذا جرح اذا جرح الشكوك هو لا ينكره ولكن اذا اذا جرحهم والجرح

160
01:04:15.900 --> 01:04:38.300
هذا وجودهم مثل عدن  لانه يريد ان يعني ان ما جاء في الخبر ان المدعي عليه البينة وعلى من انكر اليمين. نعم. يقول هل هذا خاص بالاموال؟ او هو شامل كذلك للحدود لا لا وبأس لا

161
01:04:38.300 --> 01:04:57.600
وانما هذا يعني في الاموال وفي الاشياء التي تقوم بها الناس واما الحدود فانه جاء فيها نصوص خاصة خاصة تدل على ان بالنسبة للزنا انه لابد فيه من اربعة لابد فيه من اربعة شهور. نعم

162
01:04:59.800 --> 01:05:12.100
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرفع دعائهم فوق رؤوسهم ومنهم من اقرظ ارضا ولم يشهد عليه او كما قال صلى الله عليه وسلم