﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح ابو زكاة الغنم

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى اليمن بسم الله الرحمن الرحيم هذه

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
لما رجعه الى البحرين. هذا الكتاب كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن ومن سئل فوقها فلا فلا يعطي في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم. من كل خمس شاة اذا بلغت خمسا وعشرين الى

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
ففيها جذعة. فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون. فاذا بلغت احدى تسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طاوقة الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت

7
00:02:02.150 --> 00:02:22.150
وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها اذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة

8
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة

9
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
الا ان يشاء ربها وفرقت ربع العشر. فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد

10
00:03:02.150 --> 00:03:23.350
وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب زكاة الغنم وذكر في في آآ جبهة الغنم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في كتاب ابي بكر

11
00:03:23.500 --> 00:03:57.150
اليه في بيان مقادير الزكاة لما بعثه الى البحرين عاملا  وكتب له بهذا الكتاب الذي فيه مقادير الزكاة من الابل والغنم مقادير الانصبة ومقدار ما يدفع في زكاة من الابل ومن الغنم. والحديث سبق ان مر مقطعا

12
00:03:57.150 --> 00:04:27.850
في ابواب متفرقة للاستدلال به على بعض المسائل وبعض الجزئيات واورده هنا في باب زكاة الغنم اه يعني مشتملا على يعني فقرات كثيرة وهو اطول شيء عند الامام البخاري آآ لارادة هذا الحديث مع ان

13
00:04:27.850 --> 00:04:47.850
آآ هناك مواضع سبق ان مر ذكرها لا توجد في هذا الذي ذكره هنا الذي هو هذا الموضع الذي ذكره مطولا فيه مواضع سبق ان مرت من اجزاء حديث انس

14
00:04:47.850 --> 00:05:07.850
ولم يأتي ذكرها في هذا الحديث. ومعنى هذا ان هذا بهذه الحديث اشتمل على يعني قدر كبير من حديث من هذا الكتاب وليس مشتمرا على كامل الكتاب بدليل انه مر ابواب متعددة في

15
00:05:07.850 --> 00:05:27.850
امور اه او فيها يعني كلام او مسائل لا توجد في هذا الموضع الذي ذكره مطولا واقرب على ذلك الباب الذي قبله الذي ذكر فيه خمسة اصناف سنا اعلى وسنا اه يعني اه انزل

16
00:05:27.850 --> 00:05:47.850
ويدفع آآ اذا كان سنن انزل يعني وجب عليه وليس عنده الا سن اعلى يؤخذ الاعلى ويعطى واذا كان يعني وجب عليه سنة اعلى وليس عنده الا اسفل انزل فانه يؤخذ منه ويعطيه المصدق

17
00:05:47.850 --> 00:06:11.050
هذه اربع او خمسة مواضع لا وجود لها في هذا الحديث. لا وجود لها في هذا الحديث المطول. وهي موجودة فيه في مسند الامام احمد يعني في اه اه يعني هذه الجمل الخمس او المواضع الخمس التي في الحديث السابق هي موجودة ضمن

18
00:06:11.050 --> 00:06:31.050
ما جاء في مسند الامام احمد لرواية هذا الحديث. وهو في مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ومعلوم ان مسند ابي بكر هو اول المسانيد لانه جمعه او بدأ فيه بالخلفاء الراشدين ثم ببقية العشرة

19
00:06:31.050 --> 00:07:00.800
هنا اورده في مسند ابي بكر ورقمه اثنان وسبعون يعني في اثنان وسبعون من الاحاديث التي في المسند و آآ في اول هذا الحديث يقول عن انس حدث ابو بكر رضي عنه قال كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. كتب ابو بكر له هذا الكتاب

20
00:07:00.950 --> 00:07:25.050
الذي اه فيه مقادير الزكاة مقادير الانصبة ومقدار الزكاة من كل نصاب. ومن كل نصاب عند ذلك عندما بعثه الى البحرين عاملا والبحرين هو المقصود به آآ يعني جهة يعني في المنطقة الشرقية الان وقاعدتها هجر

21
00:07:25.050 --> 00:07:45.050
التي هي الاحساء والتي يضرب فيها المثل يعني آآ كجانب التمر الى هجر لان هجر بلاد التمر هو الذي بالتمر اليها انما يجلبه الى مكان يكثر فيه التمر. فقاعدتها هجر وكل تلك المناطق يقال لها

22
00:07:45.050 --> 00:08:16.250
يعني هذا والنسبة اليها بحراني. يعني وهو على لفظ المثنى البحرين والنسبة اليها البحراني هذا الكتاب الذي بعث به ابو بكر الى انس يعمل به قال هي هذه فريضة صدقة اي هذه نسخة من الكتاب الذي مشتمل على فريضة الصدقة. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين

23
00:08:16.250 --> 00:08:36.250
التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله عز وجل. ولا يأتي بالوحي من عنده وانما هو من عند الله. كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

24
00:08:36.250 --> 00:08:56.250
هو مبلغ عن الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وليس يأتي بالشرع من عنده وانما هو من عند الله. وانما هو من لله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ولى التي فرضها التي

25
00:08:56.250 --> 00:09:16.900
امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يوضح ان السنة انها وحي من الله. لانه قال التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا هذا التفصيل وهذا البيان الذي جاء في هذا الحديث انما هو من الله سبحانه وتعالى

26
00:09:17.050 --> 00:09:37.050
امر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله امر المسلمين بها. وبلغهم ما ارسل اه به من ربهم سبحانه وتعالى والتي رأى والتي بينها والتي امر امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على ان

27
00:09:37.050 --> 00:09:57.050
السنة وحي من الله. السنة ان السنة وحي من الله. لانه قال التي امر الله بها رسوله. عليه الصلاة والسلام. اذا هي من عند الله اي هذه السنة او هذا الكلام المشتمل على يعني احكام الصدقة الصدقة انما هو من عند الله عز وجل وما

28
00:09:57.050 --> 00:10:22.250
طبعا الهوا ان هو الا وحي يوحى ومثل ذلك الحديث الذي فيه الشهيد يغفر له كل شيء ثم بعد ذلك قال الا الدين سارني به جبريل انفا يعني انه ذكر اولا الشهيد وان يغفر لكل شيء ثم انه استثنى من ذلك الدين. الذي هو حقوق الناس فان

29
00:10:22.250 --> 00:10:42.250
هذا حق للناس ويعني وهو لا يسقط عنه. وهو لا يسقط عنه. قال الا الدين. ثم قال سارا به جبريل انفا يعني ان هذا الاستثناء اخبرني به جبريل واتى به جبريل بعد ما اتى بالكلام الاول

30
00:10:42.250 --> 00:10:57.150
وهذا يوضح او مما يوضح ان السنة وحي من الله وقد قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر لعن

31
00:10:57.150 --> 00:11:22.650
يعني الواصلة والمستوصلة يعني يعني وما معها قال وما لي لالعن من لعنه الله وهو كتاب الله ومالي لا انعم من لعنه الله وهو في كتاب الله فقالت امرأة يعني لابن مسعود رضي الله عنه انني قرأت المصحف من اوله لاخره ما وجدت في هذا الكلام تقول. لعن الله النامصة

32
00:11:22.650 --> 00:11:42.650
الواصل المخصص قال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ان الوحي من الله. سواء كان متلوا اللي هو القرآن او غير متلوه الذي هو السنة

33
00:11:42.650 --> 00:11:58.100
كله يلزم العمل به ويلزم امتثال الاوامر واجتنب النواهي سواء جاء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم

34
00:11:58.500 --> 00:12:25.750
فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي فمن سألها على وجهها يعني الوجه الذي مبين ومفصل في هذا الحديث فليعطها. اذا قيل عليك جبعة وهو عليه جذع يعطي جذعه وان طلب منه حقه وعليه حقه كما في هذا الحديث يأتي منه حقه. لكن اذا كان عليه جذع وطلب منه اذا كان عنده

35
00:12:25.750 --> 00:12:41.650
طلب من اكثر مما يجب عليه. فلا فلا يستجيب فلا يستجيب الا ان شاء ان يتصدق هو نفسه وان يخرج الشيء يعني آآ وان لم يكن واجبا عليه فيؤخذ منه. اما

36
00:12:41.650 --> 00:13:01.650
يؤخذ منه شيئا اكثر مما هو واجب عليه. ويلزم بدفعه فليس له ذلك. وليس ليس لاحد ان يلزمه واذا لا يدفع لا يعطي الشيء الذي الذي لا يجب عليه. قال فمن سئلها على وجهها. يعني معناها طلب منه الحق الذي

37
00:13:01.650 --> 00:13:31.250
يجب عليك عليه اما ان يكون عليه سن انزل ويطلب منه سنا اعلى لا يعطى مقابل الفرق فان هذا ظلم. ولا يجوز. فمن سألها على وجهها اداها ومن ومن؟ ومن سئل فوقها فلا يعطي. ومن سأل فوقها فلا يعطي. يعني سئل فوق الحق الواجب عليه. من سئل فوق الحق الواجب عليه فلا يعطيه

38
00:13:31.250 --> 00:13:50.400
ثم بدأ ببيانها ثم بدأ ببيانها. قال ففي الابل في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة. في اربع وعشرين فما دونها يعني زكاته من الغنم. الزكاة فيه من الغنم

39
00:13:50.450 --> 00:14:21.750
في كل خمس شاة. فالخمس اذا كان عنده خمس حال عليه الحول ففيها شاة وجعلت الزكاة من غير جنس الابل لان اخراج واحدة من الابن الخمس اخراج الخمس والزكاة ليست الخمس ليست الخمس من

40
00:14:21.750 --> 00:14:43.450
من الابل وانما هي خمس هي النصاب فاذا حلا للحول يخرج عنها شاة يفرج عنها شاة جنسها. وفي ذلك مصلحة للفقراء وعدم مضرة للاغنياء. لان الغني لو طلبت منه واحدة من الان الخمس معناه انه يعني

41
00:14:43.450 --> 00:15:03.450
هذه اه خمس ماله. خمس ماله وخمس الخمس الذي عنده. ولو ترك بدون ان يؤخذ منها شيء حتى تصل الى جنسها الى ان يخرج اليها من جنسها معنى ذلك يفوت على الفقراء. يعني مصلحة وفائدة

42
00:15:03.450 --> 00:15:27.450
قبل الخمس والعشرين قبل خمسة وعشرين من الابل بان يكون في كل خمس جهة. وما بينهما واقص فالاربع هذه لا زكاة فيها الاربعين والخمس فيها شاة الى تسع ما فيها الا شاة

43
00:15:27.650 --> 00:15:45.700
فاذا وصلت عشر صار فيها سنتين الى اربعة عشر فاذا زادت واحدة صار فيها خمس ايام الذي بين العشر والخمس عشرة هذا وقت لا زكاة فيه لا يعتبر يؤخذ منه شيء

44
00:15:45.900 --> 00:16:00.400
ثم ما زاد على خمس عشرة الى تسعة عشرة ما في الا ثلاث ايام. فاذا وصلت عشرين صار فيها اربعة. الى اربعة وعشرين الى اربعة وعشرين فانه ليس فيها الا اربع. اربع فيها

45
00:16:00.650 --> 00:16:20.650
والذي بين الخمس الى الخمس الثانية يعني من الخمس الى العشر ومن العشر الى خمستعش ومن خمسطعشر الى الى عشرين ومن عشرين الى خمسة وعشرين ما دون ذلك يقال له وقت. يعني اربعة وعشرين فهي مثل اللي عند عشرين الذي عنده اربعة وعشرين مثل الذي عنده عشرين

46
00:16:20.650 --> 00:16:39.400
يعني ما يؤخذ منه الا اربع شياه وما بينهما يقال له وقف والوقت يعني لا ليس فيه زكاة. لان من عنده خمس ومن عنده تسع كل منهم يؤخذ من شئته

47
00:16:39.900 --> 00:16:59.900
كل واحد منهم يؤخذ من شاة. من كان عنده خمس ومن كان عنده تسع الذي يؤخذ من شاة. لان ما بين الخمس الى التسع الى عشر هذا يقال له وقص والوقت لا زكاتين والوقت انما هو خاص في في زكاة بهيمة الانعام. واما غيرها فانه لا يؤخذ بالوقت

48
00:16:59.900 --> 00:17:29.900
بل ما زاد فهو بحسابه. ما زاد على النصاب من الحبوب والثمار ومن عروظ تجارة ومنها الذهب والفضة فانه يخرج بقدره ويخرج منه ربع العشر يخرج منه ربع العشر وانما الوقت انما هو في بهيمة الانعام. يعني يكون فيه مقدار بين عددين لا زكاة فيه. فهو مثل الذي فيه الحد الادنى

49
00:17:29.900 --> 00:17:49.900
الذي هو الذي هو الزكاة الواجبة في اصل النصاب وفي مقدار النصاب ما زاد عليه الى السن الثاني الذي يكون فيه زيادة على زيادة في الزكاة هذا يقال له وقف والوقت معتبر

50
00:17:49.900 --> 00:18:09.900
هون في زكاة بهيمة الانعام. اما ما عداها من الخارج من الارض ومن الاثمان ومن ومن عروض التجارة فان كل شيء بنسبته ما كان من النقدين وحضور تجارة ربع العشر يعني النصاب وما زاد

51
00:18:09.900 --> 00:18:31.200
النصاب وبالنسبة للثمار كذلك يخرج اذا بلغ النصاب وما زاد عليه يخرج العشر او نص العشب يؤخذ العشر او نصف العشر يعني فاذا ما كان دون خمس وعشرين الزكاة فيه من غير جنسه

52
00:18:31.250 --> 00:18:51.250
الزكاة فيه من غير جنسه وليست من جنسه. لان اخذ من جنسه صار فيه اظرار باصحاب الاموال. ولو لم يؤخذ منه شيء الى ان تبلغ خمسة وعشرين صار فيه يعني عدم حصول المصلحة في الفقراء فجاءت على وجه لا يظر الغني

53
00:18:51.250 --> 00:19:22.650
هو يفيد الفقير. نعم اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت خمسة وعشرين بدأ الاخراج فيها من جنسها والوقف الى خمس وثلاثين من خمسة وعشرين الذي عنده خمسة وعشرين عليه واللي عنده خمسة وثلاثين لان الوقفة يعني آآ

54
00:19:22.650 --> 00:19:45.600
يعني لا يؤخذ شيئا في مقابله وانما يعني من كان عنده خمسة وعشرين ومن كان عنده خمسة وثلاثين الزكاة فيهما واحدة الزكاة فيهما واحدة فعليه ففيه بنت هي التي اكملت سنة. اكملت سنة ودخلت في الثانية. هذه يقال لها بنت

55
00:19:45.600 --> 00:20:07.150
يعني باكمل السنة الاولى ودخلت في السنة الثانية هذه يقال لها يقال لها بنتها بنت فخار وفيها يعني في خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين هذه فيها اه هذا السم الذي هو بنت وخاض اكملت السنة الاولى ودخلت في

56
00:20:07.150 --> 00:20:31.000
ثانية فان لم يجد وكان عنده ابن ابن لبون ذكر فانه يؤخذ منه يؤخذ منه ويعادل بنت  وهذا جاء في بعض الروايات بعض الروايات لهذا الحديث جاء فيها انه اذا لم يكن عنده برج مخاض ولكن عنده ابن لبون فانه يؤخذ

57
00:20:31.000 --> 00:20:58.150
اما اذا كان عنده يعني اه ليست عنده وهي واجبة عليه. وعنده بنت لبون فكما مرة في الدرس الماضي يعني اه تؤخذ منه ويعطيه يعني يعني وجب عليه بنت وخاض وليس عنده الا بنت لبون وليس عنده ابل لبون فانها تؤخذ منه ويعطيه المصدق يعطيه

58
00:20:58.150 --> 00:21:27.500
المصدق شئتين او عشرين درهما. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغ ستة وثلاثين زادت واحدة. عن خمسة وثلاثين. عند ذلك يأتي سن من الاسنان فوق السن الاول الذي هو يأتي بنت لبون وهي التي اكبر في السنة الثانية ودخلت في الثالثة اكملت

59
00:21:27.500 --> 00:21:47.500
الثانية ودخلت في الثالثة يكون عليه في هذا بنت لبون. من خمسة وثلاثين الى من ست من ستة وثمانين الى خمس واربعين. من ست وثلاثين الى خمسة واربعين هذا وقت الى خمسة وثلاثين الى خمسة واربعين. هذه فيها بنت الابوة

60
00:21:47.500 --> 00:22:16.800
نعم فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا زادت على خمسة واربعين واحدة وصلت ستة واربعين انتقل الفرظ من مثل ابونا الى جدع الى والحقة هي التي اكملت اكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. اكملت الثالثة ودخلت الرابعة

61
00:22:16.800 --> 00:22:46.000
وقلها حقه طاروقة الجمل يعني استحقت ان يطردها الجمل. وان تحمل استحقت يعني حقه الجمل يعني استحقت او وصلت الى ان يطرقها الجمل وتحمل يعني آآ هذه تجب من من ستة واربعين الى ستين. الى ستين الواجب فيها حق ها

62
00:22:46.200 --> 00:23:07.850
فاذا زادت واحدة صارت واحد وستين عند ذلك يبدأ سن اخر الى خمس وسبعين فيكون فيه جذعة والجذعة هي التي اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسة اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسة

63
00:23:07.900 --> 00:23:35.000
وهذا هو اعلى سن تخرج فيه الزكاة من الابل. لانها زكاة اربعة اصناف. بنت لابون حطة جذعة اعلم ذلك الثنية والثنية لا تؤخذ في الزكاة بل الزكاة كلها تدور بين هذه الاصناف الاربعة هذا بنت فخامة بنت لبون حطه جذعه

64
00:23:35.350 --> 00:23:55.350
اما فهي فانها لا تؤخذ في الزكاة. وهذه الاصناف الاربعة التي هي بنت وبنت الابون وبنت اه حقها لا تجزئ في الزكاة في الاضحية والهدي. لان اقل شيء يعني مما يهدى ويضحى به الذي اكبر خمس

65
00:23:55.350 --> 00:24:22.650
وهو ثني اذا هذه الاربعة كلها لا يضحى بها ولكنها اخذت من الزكاة لانها تربى اسنان صغيرة تنمى وتربى فيكون يعني فيها نمو وتنمو وان يكون يعني ترعى ويعني تتوالد

66
00:24:23.400 --> 00:24:39.300
فاذا فاذا وصلت يعني الى الى خمسة وسبعين من واحد وستين الى خمسة وسبعين هذي فيها جذعة فاذا زادت الى ستة وسبعين الى تسعين. يكون فيها بنت اذبون تكرر العدد

67
00:24:39.850 --> 00:25:02.350
تكرر العدد من السن الثاني الذي هو بنت لبون من السن الثاني من الاسنان الاربعة الذي تكرر جاء اثنتين من ستة وسبعين الى الى تسعين فاذا زادت واحدة صارت واحد وتسعين الى مئة وعشرين صار فيها حقتان

68
00:25:02.650 --> 00:25:25.100
من سن الثالث يعني الذي يتكرر هو السن الثاني والثالث. والاول والرابع لا يحصل تكررهما. الاول اللي هو الرابع ايها الجذع هذه لا تتكررهما. وانما اذا يعني آآ زاد على يعني على آآ آآ

69
00:25:25.100 --> 00:25:49.750
على اخراج الجذعة بعد ذلك يأتي التكرار. والتكرار منحصر بالحقة وابن حقة يعني فمن آآ فمن ست وسبعين الى تسعين بنت ليمون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين حقتان حقتان

70
00:25:49.850 --> 00:26:12.100
ثم اذا زادت واحدة تستقر الفريظة. ولذلك يكون في كل اربعين حقة وفي كل في كل يعني خمسين مسنا اه بالجلبون في كل في كل اربعين وفي كل خمسين. يعني اه حقة

71
00:26:12.500 --> 00:26:38.400
وهكذا فاذا صار مثلا يعني بعد بعد المية وعشرين مئة وثلاثين يصير حطه هو بنت لابوه خمسين واربعين. واذا صارت امية واربعين صار حقتين وبنت الابوه خمسين خمسين اربعين. واذا صرت مئة وخمسين صارت ثلاث حقائق. خمسين خمسين. اذا صارت مئة وستين صارت اربع بنات لابوه

72
00:26:38.400 --> 00:27:08.400
اربعين اربعين وهكذا حتى تصل مئتين. فاذا وصلت مئتين يعني يخرج اما اربع حقق او خمس بنات يلبون. عند ذلك تتساوى المريضة. يعني يخرج اما هذي واما هذي. وهذا عدد الذي يتلاقى يعني يلتقي عنده يعني الاربعين والخمسين اللي هم الذي هو مئتين

73
00:27:08.400 --> 00:27:28.400
ينقسم على الاربعين والخمسين هذا يسمونه في الحساب المضاعفة المشترك البسيط. المظاعف المشترك البسيط وهو اقل ينقسم على عدد بدون باق. اقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي. هذا يسمونه في علم الحساب المضاعف المشترك

74
00:27:28.400 --> 00:27:50.250
رشيد يعني انه عدد وهم مئتين ينقسم على خمسين وعلى اربعين بدون ظاهر. فهو اقل عدد ينقسم عليهما بدون باقي  ثم يعني آآ وهكذا تستمر. لكنه عندما يصل الى هذا يتساوى اخراج يعني الحقاق

75
00:27:50.250 --> 00:28:15.600
وبنات اللبون فيكون اما خمس بنت لبون واما اربع حقاق. نعم    ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان رجع رجع بعد ذلك الى يعني ما دون النصاب الاول

76
00:28:15.600 --> 00:28:38.550
الذي هو خمس والذي فيها شاة قال ومن ليس عنده الا اربع فليس عليه شيء الا ان يشاء المصدق اي المتصدق ان شاء انه يعطي منها هذا شيء اليه. لكنه ليس واجبا عليه. ان تبرع وان احسن من غير آآ يعني

77
00:28:38.550 --> 00:28:54.400
الزام له فيؤخذ منه يؤخذ منه اذا تصدق يعني الشيء الذي هو غير واجب عليه. ومثل كرائم الانعام كرائم الاموال. لو دفعها هي لا تطلب منه. لكن لو دفعه اخذ منه

78
00:28:54.850 --> 00:29:13.700
الكرائم النفيسة لا تؤخذ منها لان فيها ظلم لكن لو دفعها هو باختياره تقبل منه قال الا وليس فيها شيء الا ان يشاء المصدق اي المتصدق. يعني ليه صاحب المال؟ يعني فاذا شاء ان يدفع

79
00:29:13.700 --> 00:29:36.950
شيئا غير واجب عليه ويتصدق به وهو غير واجب عليه فانه يقبل منه قال وليس في اذا كانت اربعا فاقل فليس فيها شيء الا ان يشاء المصدق. نعم فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة. نعم هذا يبدأ المصاب الاول. يعني اربع ما دونه ليس فيها شيء فاذا بلغت خمسا فيها شأن

80
00:29:36.950 --> 00:29:57.650
وفي صدقة الغنم في ساءيمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة وفي وفي سائمة الغنم الشائمة تكون في الغنم وفي الابل ايضا الشائمة هي التي ترعى اكثر الحول ترعى اكثر الحول

81
00:29:58.100 --> 00:30:24.550
فانه اذا كانت ترعى معناه قلت المؤونة على صاحبها اما اذا كان يعلفها وغذاؤها انما هو بالعلف فان هذا فيه كلفة فليس عليه زكاة لان الزكاة انما هي في الشيء الذي لا كلفة فيه. الذي يرعى يعني وليس على صاحبهم الكلفة. اما ما كان

82
00:30:24.550 --> 00:30:48.100
يتكلف علفه وانه يعني يعلفه فان هذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه لانه صرف عليه الشيء الكثير فاذا يعني يعني صار يعني صارت ترعى فهي السائمة وسواء كان دفع الابل او في البقر او الغنم. نعم

83
00:30:48.900 --> 00:31:08.400
في اربعين يعني هذا النصاب الغنم يصابه اربعون فاذا كان عنده تسعة وثلاثين ما فيها زكاة فاذا زاد العدد اللي عندي اربعين يبدأ يحسب حول يبدأ يحسب حول من حين كملت اربعين. نعم

84
00:31:08.550 --> 00:31:29.650
والاربعين فيها شاة نعم الى مئة وعشرين هذا وقت يعني اللي عنده اربعين واللي عنده مئة وعشرين ما يخالف منهم ولا ريال. هذي شات واذا شات هذا وقف الذي هو من من اربعين او من اربعين الى مئة وعشرين ليس فيه الا شاة. نعم

85
00:31:30.050 --> 00:31:52.350
فاذا زاد واحد يعني مئة وعشرين صار فيها سنتين اذا صار واحدة زادت صار فيها شاتان نعم الى مئتين ليس فيها نشأتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث اشياء ميتين وواحد يصير فيها ثلاث اشياء

86
00:31:52.600 --> 00:32:11.150
الى ثلاث مئة  في هذه الاشياء ثم بعد ذلك في كل مئة جاه ومعنى ذلك ان المال اذا كثر ففي كل ما شاء اربع يعني ثلاث شياه ثلاث مئة طبعا فيها فيها الف مئتين وواحد

87
00:32:11.150 --> 00:32:33.200
الى اربع مئة ففيها ليس فيها شيء فاذا بلغت اربع مئة صار فيها اربعة وعشرين. خمس مئة وخمسين ست مئة وست سيئة وهكذا الف يعني عشر سيئة هكذا نعم نعم وفي الغنم في شئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئة

88
00:32:33.200 --> 00:32:50.850
شاة اذا زادت واحدة على مئة وعشرين صار فيها شهاتان الى مئتين الى شهادتان. اذا صارت مئتين وواحد فيها ثلاث اشياء  فاذا زالت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث

89
00:32:51.050 --> 00:33:06.750
فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث يعني ففيها ثلاث ثم بعد ذلك في كل مئة شهر. ومعنى ذلك انه من من الميتين وواحد الى اربعة الى الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ليس فيها الا ثلاث اشياء

90
00:33:06.750 --> 00:33:28.850
فاذا بلغت اربع مئة صار فيها اربع اشياء. نعم فاذا زالت على على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سلمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ثم رجع الى ما دون النصاب

91
00:33:28.850 --> 00:33:47.900
وهو انها اذا كان ناقصة واحدة عن الاربعين فليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربه. يعني صاحب الغنم اذا قال انا اعطي من تسعة وثلاثين شاة واحدة تؤخذ منه. لكنها لا تجب عليه. لا يجب عليه الا

92
00:33:47.900 --> 00:34:08.150
في الاربعين فما زاد  وفرق وربع العشر وفي الريقه ربع العشاء الذي فرقه اللي هو آآ الفضة الرقة ربع العشر الفضة زكاتها ربع العشر اما نصابها فهو مائتا درهم كما عرفنا من قبل

93
00:34:08.300 --> 00:34:29.950
مئتا درهم فاذا بلغت مئة درهم فيها الزكاة. واذا نقصت عنها لا زكاة فيها. والزكاة فيها ربع العشر لان النقدين وعروض التجارة يخرج فيها ربع العشاء النقدين وعروظ تجارة الزكاة فيها ربع العشاء. نعم

94
00:34:31.700 --> 00:34:55.450
فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. فان لم تكن النقود والدراهم الا ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها ليس فيها شيء يعني ما نقص عن النصاب لا زكاة فيه الا ان يشاء المالك بان يعطي شيئا غير واجب عليه

95
00:34:55.900 --> 00:35:13.750
وهنا قالوا مئة وتسعين ويفهم منه ان ما زاد على التسعين ونقص عن المائتين ان فيه زكاة يعني ما قال تسعين يا مية وتسعين يعني معناه يفهم منه الذي زاد

96
00:35:13.900 --> 00:35:32.700
ان ان فيه زكاة لكن جاء ليس فيما دون خمس اواق اواق صدقة ومعلوم ان ما زاد على التسعين ونقص عن مئتين داخل تحت قوله دون ليس فيما دون خمس اوراق صدقة

97
00:35:33.650 --> 00:35:53.950
فقوله ليس فيما دون يعني معناه مئة وتسعة وتسعين لا زكاة فيها لانها دون المئتين دون الخمس الاوائل وذكر التسعين لا مفهوم له من ناحية ان ما فوقه يمكن ان يزكى. لان قوله ليس فيما دون انه لا يزكى

98
00:35:54.100 --> 00:36:23.900
وانما ذكر التسعين لانه لانه العقد يعني اقل عقد دون المائتين هو التسعين ويعني وقد وتذكر احيانا الاشياء بالعقود. يعني ومعناها ان يعني ان ان يعني ان المقصود انه ذكر العقد الذي هو تسعين يعني تسعين وثمانين مية وتسعين ومئة وثمانين ومئة وسبعين هذه كلها عقود

99
00:36:23.900 --> 00:36:41.950
وما كان بينهما فهو داخل. لكن قوله الى مئة وتسعين يعني الذي هو اخر عقد فالذي وراءه يدخل يدخل في حكمه وهو واضح من قوله ليس العمادون همشي اولا من صدقة

100
00:36:42.400 --> 00:37:04.250
فالتسعة التي بين التسعين بين المئة والتسعين ودون المئتين داخلة في انها دون المئتين فلا تجب فيها  قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المثنى الانصاري. نعم. عن ابيه عن ثمامة ابن عبد الله ابن انس

101
00:37:04.250 --> 00:37:24.250
هذا الانسان تكرر هذا الاسناد تكرر عند البخاري رحمه الله في ابواب متعددة ولكنه يذكره احيانا مختصر واحيانا مطولا ومن الاشياء التي لم تذكر في هذا المكان ذكر الخلطاء يعني ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق

102
00:37:24.250 --> 00:37:41.700
وما كان وما كان منخرطين فانهم يعني فانهما يترادان بينهما سويا هذه صدقة مرت ولكن يعني في قطع من الحديث والبخاري رحمه الله لم يذكر الحديث كاملا في مكان واحد ولكنه ذكر اكثره

103
00:37:41.700 --> 00:38:09.450
المكان الذي معنا وقد خلا منه ذكر الخلطاء وذكر التساوي والتردد بينهم سوية. وكذلك ذكر ما بين الفرضين من كونه يعطي المصدق  يعني اذا اذا اخذ منه قليل يعني يطلب منه شأتين او عشرين درهم واذا اخذ منه كثير اعلى فانه يعطى هو

104
00:38:09.450 --> 00:38:26.050
اذا اخذ بالكثير فانه يعطى. واذا اخذ من قليل فان يعني وجب عليه كثير وقد قليل فان هو الذي يعطيك هذه الاشياء ليس لم توجد في هذه القطعة الكبيرة من حديث

105
00:38:26.350 --> 00:38:46.350
بالنسبة لشرط السوم في البهيمة كلها. نعم. كلها. نعم. معتبر. يقول اذا كان صاحب الغنم او الابل يعرفها لمدة اربعة اشهر وما بقيت هي التي ترعى. كيف العمل؟ اكثر الحول؟ اكثر الحول

106
00:38:46.350 --> 00:39:06.350
لكن اذا كان ثمانية اشهر وهو يحلفها لا سكت فيها. وان كان ثمانية اشهر وهي ترعى فيها الزكاة بالنسبة الفارق الان بين الحقة وبنت المخاض. الشاتان او عشرين درهم. فاذا اختلفت القيمة عن

107
00:39:06.350 --> 00:39:36.350
الحقيقة هذه الشاتين سعرها اكثر اذا كان الثمن يساوي ثلاث شياه هو يعني يعني هنا ذكر فيه ان فيه سنتين ومعلوم ان هذا يعني في في وقت كانت فيه يعني الشاتين يعني انها قليلة الثمن بالنسبة للابل

108
00:39:36.350 --> 00:39:56.350
اما لو كانت الشاتين يعني انها اغلى من هذا اغلى من هذا فانه يؤخذ الاصل يعني لذاك الذي الذي هو يعني الذي هو يعني اللي هو بنت وخاء لانه ترك من اجل الرفق

109
00:39:56.350 --> 00:40:16.350
لكن لما تبين او صار الامر بالعكس فانه يرجع الى الاصل ويؤخذ الاصل. نعم. هل يجب علي قاد الزكاة مما املك يعني بنت مخاض من نفس الابل او يجوز ان اشتري من السوق واخرجها؟ لا هو الاصل انها تخرج من الموجود

110
00:40:16.350 --> 00:40:36.350
تخرج من الموجود واذا كان يعني آآ نفس الجنس هذا موجود او انه يعني لو انه اشترى شيء واعطاه واياك يعني بدينا من كونه يعني يدفع شهاتين ما في بأس. يعني المهم انه يعني ان ان ان يعطيهم شيء واجب

111
00:40:36.350 --> 00:41:03.400
يعني سواء كان موجود لكن ان كان موجود فيأخذ منه. وان يعني احضر لهم احضر لهم يعني واحدة تنطبق عليها الشروط ما في بأس لا يلزم بانه يشتري قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. الا ما شاء

112
00:41:03.400 --> 00:41:27.450
المصدق. المصدق. المصدق اللي هو صاحب المال. لانه جاء في بعض الروايات المتصدق المصدقة. وضع عليها صح صح. اقول في اليونانية. وضع عليها علامة صح مرتين يعني المصدق يراد به العامل

113
00:41:27.900 --> 00:41:47.250
يراد به العامل والمصدق يراد به المالك يراد به المالك والمقصود بالاخذ هنا فيما يتعلق بالتيس واما الهرمة وذات العوار هذه لا تقبل اصلا اقول لا شوف هذا اصلا الا اذا كانت كلها

114
00:41:47.300 --> 00:42:11.000
يعني عيب او كلها هرمات يؤخذ هرمة من هرمات والا فان الاصل ان الحريمة لا تؤخذ. وذات العوار لا توفى. والتيس هو الذي يعني اه ان اه سمح به المتصدق او المتصدق فانها يؤخذ منه. واما يعني

115
00:42:11.000 --> 00:42:25.900
لم يسمح فانه لا يؤخذ منه يؤخذ منه غيره. غير التيس لان التيس هو محل الغنم يعني يحتفظ به صاحب الغنم من اجل ان ان يقرأها وينزل عليها وتحمل منه. نعم

116
00:42:27.350 --> 00:42:54.500
فاذا قوله يؤخذ هرمة ولا عوار يعني اصلا واما يعني الذي قال علق بالمشيئة فيما يتعلق بالتيس. الذي تتعلق به نفوس اصحابه اصحاب المال تتعلق به نفوسهم فلا يؤخذ الا باذنه. لا يؤخذ الا باذنه. واما الكلمة فانها لا تؤخذ

117
00:42:54.500 --> 00:43:14.500
الا اذا كانت كلها هرمات وذات عوار. قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثني ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم

118
00:43:14.500 --> 00:43:28.600
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. ثم ذكر هذا الحديث وقطعة من حديث ابو بكر. هذا كتاب بكر لكنه ليس موجود في في الموضع الذي

119
00:43:28.700 --> 00:43:47.300
يعني ذكر فيه كثيرا مما يعترف وهو متفرق يعني يعني اذا جمع بعضهم الى بعض يعني يصير طويلا. ولكن وضعه في كاملا في مكان واحد ما حصل عند البخاري وضعه كاملا من اوله لاخره

120
00:43:47.350 --> 00:44:05.850
لم يحصل ولكن هذا الذي معنا الذي مر قبل هذا في زكاة الغنم هو اطول موضع ذكره واطول منه ما جاء في موسند الامام احمد. ما جاء في مسند الامام احمد لانه فيه ذكر اشياء يعني مثل الخلطاء وما الى ذلك

121
00:44:05.850 --> 00:44:31.300
يعني ذكر في في قال حدثنا محمد ابن عبد الله عن ابيه عن ثمامة عن انس وذات عوار يعني يعني قيل المقصود به العور في العين وقيل وذات عوار يعني عيب. يعني فيها عيب ليس خاصا بالعور اللي هي في العين. يعني

122
00:44:31.300 --> 00:44:51.300
معلوم ان ذات العوار اللي في العين يعني يسير يعني آآ اكلها ويعني علفها يعني اخذها يعني ليس مثل سليمة العينين. يعني كونها ترعى اكثر مما ترعى. يعني ذات العين الواحدة. نعم

123
00:44:51.300 --> 00:45:22.900
كأن اللفظة يعني فيها ضبطان. مصدق. مصدق؟ ايه. وشلون؟ لانه يقول اختلف في ظبطه فالاكثر على انه بالتشديد. والمراد المالك. هذا هو. وهذا اختيار ابي عبيد. نعم. لكن اه يعني بدون بالتخفيف وجه ثاني. صحيح. ولذلك وضع عليه صح صح. ايه بس المراد بذاك اللي هو العامل هو المصدر

124
00:45:22.900 --> 00:45:42.900
لا المصدق المالك يطلق على نعم ضبطت هذه بهذا الوجه وهذا الوجه. نعم. اي بس هنا جاء في بعض يعني بعض الروايات المتصدق المتصدق وهي معادلة للمصدر. في مسند الامام احمد يعني جاء بدل المتصدق اللي جاءت هنا في هذا الحديث

125
00:45:42.900 --> 00:46:01.900
جاء فيه المتصدق. على كل يعني يعني اذا كان هذا في الغالب في الاستعمال حتى لو صحت لو كانت المصدقة على المالك فان الاكثر بالاستعمال المصدق. نعم وهي تعادل المتصدق

126
00:46:02.300 --> 00:46:24.350
نعم قال رحمه الله تعالى باب اخذ العتاق في الصدقة اخذ العناق في الصدقة. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عيب عن الزهري قال حاء وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

127
00:46:24.350 --> 00:46:38.200
ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها

128
00:46:38.800 --> 00:46:58.800
قال عمر رضي الله عنه فما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت انه الحق واخذ العناق في الصدقة لا باخذ العناق في صدقة. العناق يعني تطرق على الصغيرة. ومعلوم ان

129
00:46:58.800 --> 00:47:28.800
الماعز يعني آآ آآ يعني الذي آآ يقبل فيها يعني يثنيه وهي التي هي اكملت سنة ودخلت في الثانية. وكل الابل وكل بهيمة الانعام في اه فانه يؤخذ فيها الثني. واما بالنسبة يعني بالنسبة

130
00:47:28.800 --> 00:47:58.800
للضأن فانه يؤخذ الجذع. يؤخذ الجذع الذي له ستة اشهر. وكذلك يجزي في الاضحية ايضا لكن العناق يعني اه اه الذي يؤخذ يعني الذي يؤخذ هو الذي كمل سنة او الذي اتم سنة يعني يعني في هو الذي كمل سنة من الايمان والغنم ايضا يضحى به. يضحى به لكن الذي لا

131
00:47:58.800 --> 00:48:22.700
لا ينتبه الى سن يضحى به هو الابل التي هي المصاب والحياء الجذع مثل اللابون والحطة والجذع. كل هذا تبلغ ان ان يضحى بها. اما بالنسبة للغنم بالنسبة البقر فانه يؤخذ يعني اثنين ويضحى به. نعم. العناق في الصدقة

132
00:48:22.700 --> 00:48:48.700
العناق اذا اذا كانت آآ يعني اقل من آآ يعني من سنة فانها لا تؤخذ لانها صغيرة ومعلوم ان الزكاة حولان الحول فاذا كان يعني الانسان ملك اربعين وبدأ يحسب الحول اذا ملك اربعين وبدأ يحسب الحول يعني معناه لن يأتي

133
00:48:48.700 --> 00:49:08.700
الا وقد محكم نفسنا  فقيل انه يوخذ صغيره ويعني وقيل ان هذا مبالغة يعني في الاخر انه يعني اي شيء كانوا يرجعونه ولو كان عناقا يؤخذ منه مثل ما جاء في الحديث لو منعوني عقالا

134
00:49:08.850 --> 00:49:28.850
عقالا والعقال الذي يكون للبعير يعني معناه مبالغ اي شيء كانوا يدفعونه ابو بكر رضي الله عنه يريد ان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن شيء فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. شف كلام الحافظ عليه على العناق. يقول اشار بهذه الترجمة

135
00:49:28.850 --> 00:49:48.850
سابقة الى جواز اخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة. لان الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن. فهي اولى ان تؤخذ من الهرمة اذا رأى الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الاخذ في الترجمة دون الاعطاء. وقال

136
00:49:48.850 --> 00:50:13.500
وبذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم اداؤه وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يؤدى عنها الا من غيرها وقيل المراد بالعناق في هذه الحديث في هذا الحديث الجذع من الغنم وهو خلاف الظاهر

137
00:50:13.500 --> 00:50:32.750
والله لو منعوني عناقا كانوا يدعونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من اي شيء كانوا يؤدون الرسول ولو كان قليلا لو منعوه انا اقاتلهم حتى يفعلوا الشيء الذي كانوا يفعلونه في زمن الرسول

138
00:50:32.750 --> 00:50:54.750
صلى الله عليه وسلم قال عمر فما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. نعم الحديث سبق ان مر يعني وكان عمر رضي الله عنه يعني يرى انه يعني لا يقاتلون لان الله يعني الرسول قال مثل ان اقاتل الناس. حتى يشهد ان لا اله الا الله

139
00:50:54.750 --> 00:51:14.750
حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. فابو بكر رضي الله عنه قال ان الذي كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يفعلوه ويجب عليهم الان مثل ما كان يجب عليهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا اقاتل من يعني من يحصل منه الامتناع ويقاتل

140
00:51:14.750 --> 00:51:32.000
على ذلك. اما اذا لم يقاتل تؤخذ منه قهرا ويسقط عنه الواجب ولكنه لا يثاب عليه. لانه ما نوى اخراج الواجب ولكنه اخذ فسقط عنه واجب ولم يحصل الاجر لانه ما نوى

141
00:51:32.100 --> 00:51:52.100
يعني الاحتساب. قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع. عن شعيب بن ابي حمزة عن عن الزهري. نعم ها قال وحدثنا ليث الليث ابن سعد. عن عبدالرحمن بن خالد. نعم. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله

142
00:51:52.100 --> 00:52:19.500
ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ كرائم اموال الناس في الصدقة قال حدثنا امية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابي معبد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله

143
00:52:19.500 --> 00:52:40.150
صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم

144
00:52:40.150 --> 00:53:00.450
فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة من اموالهم وترد على فقرائهم. فاذا اطاعوا بها فخذ منها وتوطأ جرائم اموال اموال الناس ثم ذكر آآ النهي عن اخذ الكرائن

145
00:53:00.500 --> 00:53:19.550
كرائم الاموال يعني في صدقة ورد في حديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن وهو اول حديث مر في كتاب الزكاة بان البخاري افتتح كتاب الزكاة بحديث معاذ الذي فيه يعني ذكر

146
00:53:19.550 --> 00:53:49.550
الشهادتين والصلاة والزكاة. والصلاة والزكاة فذكره مرارا. وهذا هو يعني الاول الذي ذكره في اول اول باب في الكتاب هو باب وجوب الزكاة وذكره هنا فيما يتعلق بالكرائم وسيأتي يعني فيما بعد في اخذ الصدقة من الاغنياء وردها على الفقراء. اخبره بانه

147
00:53:49.550 --> 00:54:13.350
هذا الكتاب هو انه يدعوه الى التوحيد ومن اجابه ينتقل الى الصلاة فان اجابوا ينتقل الى الزكاة فان اجابوا فانه يتوقع جرائم الاموال وكرائم الاموال هي النفيسة العزيزة على اهلها يعني كونها يعني يعني جميلة المنظر وكثيرة اللحم وغالية الثمن

148
00:54:13.750 --> 00:54:40.300
يعني كريمة نفيسة عند اهلها والزكاة هي موافاة لا يؤخذ من اطيب الاشياء ولا من ارزاها. وانما يؤخذ من اوصافها يؤخذ من اوساطها فلا يؤخذ الجيد جدا ولا الرديء وانما الوسط. فاذا اخذ اكثر من الوسط يعني الذي هو الكرائم يكون في ذلك ظلم لاصحاب الاموال

149
00:54:40.700 --> 00:54:58.100
فالرسول عليه الصلاة والسلام اوصى معاذا انه اذا استجابوا لدفع الزكاة فانها يأخذ منه زكاة ولكن يتوقع كرائم الاموات لا يأخذها الا ان اعطوها هم من انفسهم ومن فقه انفسهم فانه غير منهم

150
00:54:58.450 --> 00:55:14.150
لان هذا حقهم فاذا اعطوك وجهدوا به يؤخذ منهم. اما ان يطالبوا بشيء اكثر او بشيء يعني اعلى مما هو واجب عليهم فلا يجوز ذلك. وان حصل ذلك فهو ظلم

151
00:55:14.550 --> 00:55:34.550
واخذ كرائم الاموال ظلم. نعم. حديث معاذ او ابن عباس. نعم يعني هذا سبق انه مر سيأتي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ الى اليمن ذكره في اول كتاب الزكاة في باب وجوب الزكاة

152
00:55:34.550 --> 00:56:01.800
وذكره هنا فيما يتعلق الكرائم وانه لا يجوز اخذها الا ان يشاء اصحابها ويكره ايضا كما سيأتي وهو اتم في اه باب اخذ الصدقة من الفقراء من الاغنياء واعطائها فقراء وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني بين له هذه الوصية التي اخبره بها

153
00:56:01.800 --> 00:56:21.800
ان الجماعة الذي سيقدم عليهم انهم اهل كتاب وانهم عند اهل علم وان عليه ان يستعد لهم وان يكون على علم بحال من سيقدم عليهم. وانه يبدأ بالتوحيد اول شيء يدعى اليه التوحيد لانه الاساس لان التوحيد

154
00:56:21.800 --> 00:56:45.200
آآ لان الشهادتين احد الاركان احد الاركان الخمسة آآ اركان الاسلام الخمسة وهو اساس في نفسه واساس لغيره يعني بقية الاركان كلها تابعة له كلها تابعة له فهو فهو ركن ركين واساس مكين متين. وهو اس الاسس الذي

155
00:56:45.200 --> 00:57:05.200
تبنا عليه غيره بقية الاركان وغيرها من الاعمال. لا تنفع الا مع لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله. وانه يبدأ بالاهم فلا هم وانه بدأ بالتوحيد الذي هو الاساس ثم اتي بالصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعدها الشهادتين ولكونها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وهي التي

156
00:57:05.200 --> 00:57:35.200
يتميز بها المؤمنون من غير المؤمنين. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي زكاة المال والتي نفعها متعدي فالصلاة هي يعني من من الاعمال التي هي نفعها قاصر على صاحبها وهي عبادة بدنية نفعها قاصر على صاحبها والزكاة عبادة مالية يتعدى نفعها الى الفقراء

157
00:57:35.200 --> 00:57:55.200
واهم الاركان بين الشهادتين الصلاة ولهذا قدمها بعد الشهادتين وبعد ذلك الزكاة التي تلي الصلاة والتي يكون متعدية. ولم يذكروا الحج. ويعني والصيام مع ان الصيام كان متقدما. وبعد معاذ الى ما كان

158
00:57:55.200 --> 00:58:15.200
متأخرا وكذلك الحج. لان من آآ سهل عليه الاتيان بهذه الامور الثلاثة التي هي اشد من غيرها فانه من باب اولى ان يستجيب لما دونه. من باب اولى ان يستجيب لما دونها. نعم. قال حدثني

159
00:58:15.200 --> 00:58:30.600
امي قال حدثنا امية بن بسطام. نعم عن يزيد ابن زريع نعم عن روح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابي معبد

160
00:58:30.600 --> 00:58:57.100
نافذ المكي عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب ليس فيما دون خمس زوج صدقة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يرحمكم الله الصواب الحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا

161
00:58:57.100 --> 00:59:17.100
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. هذا يسأل عن آآ الذهب الملبوس معد للاستعمال في المرأة هل فيه زكاة على القول الراجح؟ نعم القول الراجح انه فيه زكاة. لان

162
00:59:17.100 --> 00:59:47.100
بان عموم الادلة التي جاءت في اخراج زكاة الزكاة من الذهب والفضة داخل فيه وايضا يعني قصة المرأة التي عليها مسكن ويعني قال يعني تحبين النار يعني كل هذا يدل على وجوب الزكاة بالذهب والفضة مطلقا سواء كانت حلي او غير حلي وسواء

163
00:59:47.100 --> 01:00:07.100
كان معدا للاستعمال او غير معد للاستعمال كل ذلك تجب فيه الزكاة. هذا يقول رجل زوجته بعد ان ولدت اربعة اولاد ان تستعمل حبوب منع الحمل. حتى لا تلد مخافة الفقر

164
01:00:07.100 --> 01:00:27.100
هل تطيعه الزوجة؟ ام لا وان طلقها؟ التعلق بقضية محافظة الفقر هذا يعني لا يجوز للانسان ان يعني يعتقد مثل هذه الاشياء بل الرزق بيد الله عز وجل وقد يكون الاولاد سببا لحصول الرزق

165
01:00:27.100 --> 01:00:47.100
يكون الاولاد سببا لحصول الرزق. ولكن اذا كان المقصود انه يعني تأخير الحمل وان الحمل يعني يكون عليها وفيها مشقة في مشقة عليها فانها يمكن ان ان تؤخره يعني تعمل شيء يعني مؤقت اما ان

166
01:00:47.100 --> 01:01:07.100
آآ تقطعه فان هذا لا يجوز لان هؤلاء الاربعة قد يموتون. ويبقى ما عندهم شيء ما عندهم اولاد. لكن تأخيره للمصلحة ها؟ بان يكون من اجل التربية يعني الحمل كان ان يكون متتابع فتنظيمه من ناحية انه يعني يؤخر

167
01:01:07.100 --> 01:01:27.100
والتعطاء شيء مؤقت لا بأس. اما ان يقطع نهائيا فهذا يعني آآ آآ قضاء على يعني على على الانجاب وهؤلاء الذين عنده يقولون يكتفي بهم يعني ما يدري قد يذهبون ويبقى ليس عنده احد

168
01:01:27.100 --> 01:01:57.100
يقول اه ما رأيكم بهذه القاعدة؟ يقول لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف ايش ؟ لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف بيننا كل هذا كلاما مجمل يعني لانه يحتاج الى تمثيل يعني خلافنا في غيرنا يعني نختلف في يعني

169
01:01:57.100 --> 01:02:17.100
في غيرنا نعم يعني اذا وجد الاختلاف سواء في يعني فيما يتعلق بهم وما يتعلق بغيرهم يعني اذا كان عن اجتهاد فانه لا لا يسوغ ان يكون سببا للفرقة التنازع والجدال يعني

170
01:02:17.100 --> 01:02:34.600
وكان من اجل شيء يتعلق بغيرهم او يتعلق بهم. لا يصلح. اذا كان الاجتهاد كل مبني على حق ومبني على بحثا عن عن الحق وعن ما فيه الصواب