ثم اورد ابو داوود رحمه الله آآ به من عدة مطلقات اذا لا بد ان استثني به نعم المطلقات المطلقات وردت عدتهن في القرآن وان كل واحدة لها عدة المطلقة لان الانسان ذهبوا من المدينة ما كانوا يجمعون ولما كانوا في جدة طرأ عليهم ان يعتمروا فيحرمهم من جدة ولا شيء عليهم قوله صلى الله عليه وسلم استجبي عنه يا توبة للوجوب او للاستحباب التنزل عن الشبه يعني وارد ان يتم تحقيقه بهذا يعني يعني فاذا كان يعني عرف يعني شيئا يعني يقصده بالتحقق لكن بمعنى الاخوة عن عرفنا انه آآ ما عبدوا الا الله عز وجل كيف يكون الامة مملوكة لثلاثة نفر في وقت واحد يعني يمكن يمكن ورثوهم يعني وهل عليهم جميعا فمنهم المشتركين فيه يعني انما لقوله لصاحبيه يدفع ثلث الثلث. هل معنى ذلك ان الامة اصبحت صرة؟ لا. لانها يعني صارت انجلترا لانه افسدها عليهم بايلاتها عليهم وضيع حقوقهم عليها بلال لان لا يمكن تباع فلما كان بسبب الولد قالت ام ولد وقالت له وتعتق بعد موته فخوف عليهم الزمه لهم ثلث يقيمه بحيث اخلاصهم فلانة الان ما في سبيل فكيف هناك بعد موته هؤلاء الذين خوف عليهم آآ اياها هل القرعة مشروعة مطلقا في الاشياء التي يتنازع فيها جماعة ليست بكل شيء يعني في شيء اخرج من القرعة وقبل القرعة لكن القرعة يعني في الاشياء التي تكون متساوية ويراد ان يعني بعضهم من بعض يعني القرعة تبصر وهذا ليس في طاعة كل شيء بيقولوا لنا وين اداء العمرة ونحن مقيمين بالمدينة؟ ولكن احرمنا من جدة وادينا العمرة فهل علينا شيء؟ علما اننا لا نعرف ان ذلك من محظورات الاحرام. اذا كانت اذا كانوا عازمين على العمرة وهم في المدينة. اذا ذهبهم من من المدينة الى العمرة ولكن في البحر الى جدة واحرر منها فعلهم فدية. لانهم زجاج النقاب يجب علينا يقول رجل يريد العمرة ومعه صبي غير مميز؟ هل يجوز للرجل ان ينوي عن هذا الصبي؟ وهل عليه ان يطوف مرة ثانية؟ وهل يجوز النية لشخصين في ان واحد اذا كان يعني يعني صغير ينوي عنه ويعمل جميع الاعمال يعني له وتوافقوه به واسعى به ويقصر له وآآ هو يطوف هذا يطوف الصحيح كان محمولا ولا يحتاج الى ان يطوف به مرة ثم يطوف بناته مرة كل منهما يعتبر الباب حول الكعبة الا ان هذا حامل وهذا محمول. فاذا نوى عن نفسه انه طائف ونوى عن محموله انه طائف وكل منهما طائف نسأل في الطهارة تعتبر الان في مثل هذا التطبيق يعني يبعد عن النجاسة في الاول واذا حصل له شيء يعني كما بدأنا الفرار الذي هو طبعا هل صحيح انه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم لم يقم حد الزنا بشهادة اربع شهور هل لاقارب الزوج الذي طلق زوجته وتزوجت بعده؟ ان يمنعوها من رؤية ابنائها ايش؟ اقارب الزوج الذي طلق زوجته وتزوجت بعده ان يمنعوا هذه الام ان ترى ابناءها عياله عند عند امه وابوه يقول هنا سئل ابن تيمية عن وضع الولد بعد طلاق الام فاجاب يوضع حيث الدين عند ايهما كان فما رأيكم في هذا الكلام اذا كانوا صالحين احدهما سيء وبقاء عنده يعني يلحقه بمضرة كلمة بطناء العربية وهي قال الامام ابو داوود السجاني رحمه الله تعالى باب في عدة مطلقة قال حدثنا سليمان ابن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني عمرو ابن مهاجر عن ابيه عن عن اسماء بنت يزيد السكن الانصارية رضي الله عنها انها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة. فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماءه بالعدة للطلاق. فكانت اول من انزلت فيها العدة المطلقات نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد. رحمه الله تعالى بابه عزة مطلقة نعم عدة مطلقات المغنقات آآ عدد المطلقات آآ يعني ان كنا نوات حمل ووضع الحمل وان كانت مما تحيض فلا وثلاثة اطراف وان كانت صغيرة او ايسة صغيرة ان تبدأ يبدأ الحيض يعني تبدأ الحيض ولم تصل الى حين المحيض او اي فت بمعنى نتجاوز الثمان احيوط فانقطع عنها الحيض فالمطلقات ثلاثة قرون الا اذا كنا نحيض واذا كانت ايسة او كبيرة يعني بلغت في سريره او ايده تجاوزت سن الحيض او قبل سن الحيض كان عدة ثلاثة اشهر والعدة ولها كشف. هذه هي المطلقات. وان كانت المرأة اه يعني معقود عليها ولم يدخل الانسان بها فانه لا عزة لها لو كان قد عقد عليها ولم يدخل بها وطلقت قبل المسيح فانه لا عدة لها. واذا فهذه احوال المعتدات وقد ذكرت والاية ذكرت في سورة الطلاق والتي عقد عليها ولم يمسها ذكرها انه لا عدة لها في دولة الاحزاب. ذكرى انه لا عدة لها في سورة الاحزاب اورد ابو داوود رحمه الله حديث اسمى من السكن رضي الله تعالى عنها ان انها طلقت في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عدة فنزلت فنزلت فهي ايش؟ فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماء بالعدة للصلاة فانزل الله حين طلقت اسماء بالعدة بالطلاق. العدة للطلاق. اي ان ان اي ان انها سبب النزول او انها عندما حصل طلاقها يعني نزل القرآن مبينا العدة للمطلقة وقد عرفنا العدد المطلقات كانت اول من انزلت فيها العدة للمطلقات. يعني اذا كانت اول من انزلت فيها العدة يعني مطلقات يعني هذه المرأة يعني عند تطليقها وانها طلقت فنزلت نزل القرآن في بيان عدة المطلقات هل الاولية هنا بالنسبة لاهل الاسلام؟ او يعني في الجاهلية. هل في الجاهلية كانوا يعرفون العدد ملابس قال حدثنا سليمان ابن عبد الحميد البهراني سليمان ابن عبد الحميد البهراني ابو داوود عن يحيى ابن طالب يحيى بن صالح وهو ثقة الا النتائج. عن اسماعيل ابن عياش. اسماعيل ابن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين وهو محرم عن غيرهم. وهنا يروي عن شامي وهو شامي يروي عن شامي في رفع اليدين واصحاب السنة. المخالف رفع اليدين والخمسة. عن عمرو بن مهاجر. عن عمرو بن مهاجر الشاهي وهو اخذ الثقة في ربعي وابو داوود وابن ماجة عن ابيه عن ابيه وهو مهاجر له؟ ابي مسلم الغفاري. مهاجر ابنه المسلم؟ نعم. مهاجر ابن ابي مسلم الانصاري وهو؟ مقبول. وابو داوود وابن ماجة ابو داوود وابو داوود عن اسماء بنت يزيد عن اسماء بنت يزيد بالسكن رضي الله تعالى عنها وحديثها اخرجه اخرجه البخاري قال رحمه الله تعالى باب في به من من عدة مطلقات قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي ابن الحسين عن ابيه عن يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فنسخ من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ثم اورد ابو داوود رحمه الله آآ به من عدة مطلقات اذا لا بد ان استثني به احبتي المطلقات المطلقات وردت عدتهن في القرآن وان كل واحدة لها عدة المطلقة عدتها ثلاثة اقرار والمطلقات والحامل وضع الحمل وولاة الاحمال والتي اي فك او تجاوزت اوشية صغيرة عدتها ثلاثة اشهر واللائي اي فعدتهن يعني في قوله واللائي يئسنا واللائي لم يحضن اي الصغيرات اي فعدتهن ثلاثة اشهر كيف مكان ايتاب ثلاثة اشهر هذا من الامثلة التي يمثلون بها واللائي لم يحضن في حذف فعدتهن يعني اوعدتهن كذلك يعني ثلاثة اشهر هذه الايات بينت ان النساء لهن هذه العدد لكن استثني من ذلك يعني بعض النساء اللاتي لا عدة لهن واخرجنا من هذي يعني من هذا من هذا الذي فيه تحديد العدد. وذلك في قوله يا ايها يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا الذين ثم طلقتهن من قبل ان تنسوهن فما لكم عليهن من يعني تدري انه لا عزة لهن فهذا مما استفلي من العدد اي اذا عدت للمطلقة قبل متيه. فانها تكون بائنة بمجرد الطلاق. تكون بائنة في مجرد الطلاق لا لا لا عدة ولا رجعة عليها الا ان يتزوج الجديد. مثل المرأة اذا خرجت من العدة تزوجها من جديد. اذا لم تكن آآ يعني اخذت جميع طلقاتها فانه آآ له ان يراجعها في العدة اذا كان مدخولا بها وله ان يتزوجها بعد العدة في عقد وما هذه التي هي مطلقة قبل المسيح؟ فانها تجير بمجرد الطلاق. لانه لا عزة لها. ولكن اذا اردت يعقد عليها من جديد العبارة نسخ من ذلك من ذلك يعني مما تقدم من الاشياء التي فيها عدد. ومن ثم هذا نفخة؟ نعم. هي سنة هذا نفخ؟ لا هو سنة هو نفسه ان المطلقات لهن عدد وفيه هذا النوع لا عزة له. استثني مما له عدة يعني هذا الذي له آآ آآ ليس له عدة سفن ما ذكر ان له عدة قال كتبنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي. احمد بن محمد بن ثابت المروجي ثقة. اخرجه ابو داوود. عن علي ابن الحسين. عن علي ابن الحسين وجوه صدوق اليتيم اخرج له يقال في المقدمة البخاري سيد مفرد ومسلم في المقدمة فهو اصحاب السنة عن ابيه عن ابيه كجانب الواقع وهو اخرج حديثه البخاري واصحاب السنة عن عكرمة عن عكرمة ابن عباس وهو ثقة اخرجه عن ابن عباس عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاهل اربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في المراجعة. قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن صالح بن عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. ثم قال ذهب في المراجعة اي مراجعة الزوجة التي طلاقها رجعيا الذي التي يكون طلاقها رجعيا وهي التي طلق طلقة واحدة او يعني فاذا كانت الثالثة فانه لا رجعة له فيها بينما اذا طلقها الطلاق الذي فيه رجع. الله عز وجل الطلاق مرتان. الطلاق الذي فيه رجعة مرتان اولى وثانية فان طلقها من بعده فلا تحلها حتى تفعل ذلك يقولها طلاق من رأى مرتان اي الطلاق الذي فيه رجعة اذا طلق الاولى له ان يراجع ثم طلق الثانية له ان يراجع وان طلق الثالثة فلا تحل له حتى تتحدث غيره المراجعة سائغة مشروعة في العدة فان خرجت من العدة فانه يكون خاطبا من الخطابة يكون خاطئا من الخطاب وهذا في ان تكون رجعية اما ما تكون بائنة او تكون لله ليس لها عدة كالتي طلقت قبل ما فيه فان هذه لا رجعة فيها وانما يكون العقد من جديد والتي هي بائنة آآ لا تحل الا بعد الجواز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ابي داوود حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حصة ثم راجعها حصة رضي الله تعالى عنها ثم راجعاه فانما ذكر الشيء الذي يهمها ذكر الشيء الذي يهمها وهو يعني ما يتعلق بزواجها يريد ان يتزوجها وان فيه هذا العلم او فيه هذا الوصف الذي لا مال له ثم انه هذا هو نقصود قوله ثم راجعها قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري. سهل بن محمد بن الزبير العسكري هو النسائي. النسائي. انيس بن زكريا بن ابي زائدة زكريا ابن ابي زاد ثقة من صالح ابن صالح من صالح ابن صالح ابن حي وهو فقه سعيد بن جبير سعيد بن جبير ثقة اخرجه الصحابة عن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقض الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحابه قال رحمه الله تعالى باب في نفقة مبتوتة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له. فقال فقال لها ليس لك عليه نفقة. وامرها ان في بيت ام شريك ثم قال ان تلك ان تلك تلك امرأة يغشاها اصحابي. اعتدي في بيت ابن ام قم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك واذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن عباس ابن ابي سفيان وابا جهم رضي الله عنهما خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد. اسامة بن زيد رضي الله عنه قالت فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغفر به ثم خرج ابو داوود باب نفقة مبخوصة. هذا الذي صلاة باينة. يعني ليس طلاقا رجعيا. لان المطلقة طلاق الرجعية زوجة يجب لها النفقة يعني لو مات احدهما يعني فانهما يتوارثان ما دامت العدة لانها زوجة من الزوجات. وآآ آآ يعني له ان يجامعها ولو جامعها فان ذلك يكون رجعة وهو لو جامعها يكون ذلك رجعة يعني آآ لها. فهي زوجة من الزوجات. النفقة واجبة على لها والسكنة واجبة لها اما المدهوت فهي بخلاف ذلك لانه لا سبيل للاستفادة منها ولا سبيل للرجوع اليها. واما المطلقة المطلقة صلاة رجعية فانها زوجة يعني اه ينفق عليها ويدفنها ويمكن ان يرجع اليها وان يعود الامر على ما كان. وان تكون الامور كما كانت قبل الطلاق لانها ما دامت في العدة فهي زوجة فلها النفقة والسكنة واما المطلقة طلاقا بائنا فانه لا سكنى لها ولا نفقة. لا نفقة ولا سكنى كما فجاء ذلك في حديث فاطمة بنت قيس هذه التي آآ بدأ من سنة ذكر الاحاديث الواردة في قصة طلاق ابي عمرو بن لها وانه طلقها البتة وكان طلقها اخر ثلاث تطبيقات ثم طلقها مرة ثم مرة وبقيت لها الثالثة فطلقها اياها فدانت منه فبنت منه المطلقة طلاقا باين لا نفقة لها ولا سكنى لها وفي ذلك خلاف بين اهل العلم منهم من قال لها لا نفقة لها ولا فتنة كما جاء في حديث فاطمة ومنهم من قال لها الفتنة ولها النفقة يعني اه قالوا انها تجب لها النفقة لانها محبوسة عليه الا ان في حال العدة ومنهم من قال تجد لها تجد لها الفتنة الفتنة بديننا فقط لان الفتنة جاء تنص عليها بالقرآن وقد وان فقهاء جاء التنفيذ يعني آآ عليها وآآ ارجح الاقوال الثلاثة انه لا شك ان لها ولا نفقة كما جاء ذلك موضحا في حديث فاطمة بنت حيف اه يعني في هذه الاحاديث الذي في احاديثها التي جاءت من طرق متعددة هذه الطريقة التي اوردها المصلي هي اول هذه الطرق يقول اه تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة ان ابا عمرو بن حصن لقح البتة. والمقصود بالبتة جاء تفسيرها لانها اخر ثلاث تطبيقات يعني اخر ثلاث تطبيقات لها طلقها اياها. فاذا بنت منه وصارت يعني بس طلاقها بمعنى انتهت الصلة بها والعلاقة اهلها ولا سبيل له للرجوع اليها الا ان تكون الا الا ان تتزوج ويطلقها زوجها او يموت عنها. يعني بعد زوجها كما جاء ذلك في القرآن ان ابا حظ ابن ان ابا عمرو ابن حق طلقها البتة وهو غائب طلقها البتة وهو غالب يعني ارسل لها بالطلاق. نعم فارسل اليها وكيله بشعير فتتخطف فتفخطته فارسل لها وكيله بشعير فسقطته يعني ما رضيت به او ارشدها ان تمشي حسام ابن زيد ابن حامد رضي الله تعالى عنه وكان اسود فكرهته ما يعني اعجبها. عاد عليها قبلت ثم بعد ذلك ارتبطت به. واعجبها وارتاحت معه. يعني في هذا النكاح ان لكونه يعني نوعا ربيع من الطعام او لكونه قليل. اما لرداءته او لقلته يعني ما رضيت به ولم يعجبها توافق عليه فقال لها انه ليس لك علينا فقط لانها بينما هذا من باب الاحسان والا فانه لا نفقة فلما قالوا لها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها انه لا نفقة فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال لها ليس لك عليه نفقة وكيله قال والله ليس عليها شيء وهو كأنه على علم لان يعني ليس لها دين. يعني ليس لها نفقة. فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وافظلته فقال ليس لا تعرفه فقط لانه لا سبيل له اليها فاذا لا نفقة لها عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة لانها حائل نعم هو اذا كانت آآ اذا كانت آآ حاملا فالنفقة ليست لها في الحمل. ليس من اجلها من اجل الحمل. نعم وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. وامرها ان تعتد في بيت ام شريك لانه ليس لها سحر. وهي بينة ليس لها ستر زيت ام شريك وهي امرأة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه قال انه يغشاها اصحابي يعني يأتي اليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نعتدي في بيت ام مكتوب يعتدي في بيته ابن المصوم فانه اعمى يعني تضعين ثيابك ايها الا يبصرك لان معناه انه لا يقع بصره يعني آآ المبصر ليس له ان ينظر يعني الى المرأة والمرأة لا تنظر اليه لا ينظر الرجل كل مأمور بغض البصر. ولكن الذي يبصر قد بصره فجأة قد يقع بصره فجأة من غير قصد منه. واما الاعمى فانه لا لا يرى. لا يحصله شيء. ولا تفاجأ برؤيته اليها. او بنظره اليها قال فانه اعمى فظعين ثيابك فلا فلا يعني فلا يراك. نعم واذا حللت فادميني. واذا حللتي يعني انتهيتي من العدة. فاذنيني اخبريني. يعني يكون عندي علم لانتهائك من العدة ومعلوم ان المطلقة في حال عدتها الزواج انما يكون بعد فراغها من العدة زواجها انما يكون بعد فراغه من وسواء كانت يعني دائنة او رجية الا ان رزية كما عرفنا هي زوجة البارحة اجنبية تعتبر الله اكبر هذا التعريف الا في طريق في تعليق المسيح لكن ليس يعني ليس منه صلى الله عليه وسلم. وانما يعني بغيره. يعني ليس او وانما يريدها لغيره صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد وقد جاء في بعض الروايات لا تفوتيني بنفسك. يعني هذا تعريضا اوضح من قوله اذنيني. اخبريني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهل رضي الله عنه خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فتعلوك لا مال له. اسامة ابن زيد. ثم انه لما يعني انتهى وحلت يعني حلت للازواج وانتهى للعدة هذا وافضلته واخبرته ايضا انها ان معاوية من ابي سفيان وابي الجهل خطبها يعني انا كل واحد خطب وقد لا يكون يعني مثلا بعضهم علما مع البعض وقد يكون وقد يكون علم ولكنه لم يعني آآ آآ يعني لم يعطى يعني ما علم انه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه وفسر ذلك بانه كثير الاشرار او انه ضراب للنساء وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة انه ضراب للنساء واما معاوية فصعلوه كلما يعني فقير ما عنده مال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذين الامر الذي يهمها يعني معرفته منهما وانهما ما يعني اه لا ترغب من اجله ومن اجل هذه الشيء الذي فيهما وهذه من النصيحة والمشورة. والاخبار عن الشخص بما فيه عند الاستشارة فيه ولا يكون هذا من الغيبة. لان هذا من النصيحة اذا كان للحاجة لا تظن الغيبة ذكره طبعا يكرهون يكرهون ذكرهم بهذا الشيء والغيبة ذكرك اخاك بما يكره ولكن ليس كل ذكر بما يكره فالكلام في جروات وجرح الشهود ان هذا من النصيحة وليس من الغيبة وكذلك المستشير يعني في او في تجارة بمعاملة في تجارة او في يعني آآ مجاورة او غير ذلك آآ يذكر بما فيه. وفيه ايضا دليل على انه لا انه يبحث عن حساسية فتذكر الموازنة بين الحسنات والسيئات وانه لا تذكر سيئات الانسان الا اذا الا مع ذكر حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن فلان او كذا ما قال عن معاوية انه كاتب الوحي وانه كذا وانه كذا ويمدحه ويأتي بالصفات الحسنة الذي اشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا القعنبي قال النبي آآ ابن مالك ابن مالك دار الهجرة ايه قال الاسود بن سفيان وهو ثقة اخرجه الحاكم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة اخرجها رضي الله تعالى عنها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابانا ابن يزيد العطار قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ما حدثته ان ابا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث فيه. وان خالد بن الوليد رضي الله عنه ونفرا من بني مخزوم اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا نبي الله ان ابا حط ابن المغيرة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثة وانه ترك لها نفقة يسيرة فقال لا نفقة لها وساق الحديث وحديث مالك اتم. كما ورد الحديث عن طريق اخرى وهو مثل الذي قبله الا ان الذي قبله الا ان الذي قبله اتم وهنا ايضا قال يعني ما حدش شاهد للترجمة انه لا نفقة لها انه لا نفقة لها وقوله هنا طلقها ثلاثا يعني توضحه رواية اخرى يعني معناه انه الطلقات ثلاث انه يعني استنفذها. اليس معنى ذلك انه طلقها يعني او انه مرة واحدة وانما واحدة ثم واحدة وهذه هي الاخيرة فاذا قوله طلقها ثلاثا يعني انه وجد منه ثلاثة رقاب والاخيرة بانت بها والاخيرة بانت بها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى بن اسماعيل تجوزك للبصر عن ابان ابن يزيد العطاء ابان ابن يزيد العطار ثقة اخرجه اصحابك في ستة الا ابن ماجة ابن ابي كثير بالمناسبة جانب اليديد العطار اه معلوم ان المحدثين رحمة الله عليهم اه روايتهم مبنية على الاسانيد حتى في حتى في ظهر الامور التي اه يعني اذ يقوم فيها التوثيق والتجريح. لان اه العقار وكان ممن تكلم فيه من رجال البخاري وكانت طريقته هنا يأتي في مقدمة الذات بالذين تكلم فيهم ويبين الاعتبار عنهم ويبين الاعتذار عنهم فيما يعني الريح اليهم من اب ويكون ممن في خارج الجنة ذلك او الانسان يثبت. فلما جاء عن فرجة يزيد وكان فيه احد العلماء تكلم فيه فقد حشيش الحافظ ابن حجر ذكر ان الاسناد اليه فيه فلان وهو ضعيف اليه سيكون مضاعفة في فلان وهو ضعيف لان ما ثبت ضعيفه. ما ثبت تضعيفه اياه لان الاسناد اليه لم يثبت فيه رجل ضعيف فكان من يعني عنايتهم في في يعني في حتى في هذه الامور التي هي التوفيق والتعديل يعني تأتي عند بعض المسندين بالاسانيد حدثنا فلان قال احدهما قال فلان ثقة. فلان او فلان قال فلان كذا ضعيف. نعم عيسى ابن ابي كثير. يحيى ابن ابي كثير. عن ابي سلامة ابن عبد الرحمن عن خاطب ابن خير. عن ابي سلف ابن عبد الرحمن عن فاطمة وقد رويتهما قال حدثنا محمود ابن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص المخزومي رضي الله عنهما طلقها ثلاثا وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وارسل اليها النبي صلى الله عليه واله وسلم الا تسبقيني بنفسك ثم اراد ابو زيد الحديث بطريقة اخرى وفيه ذكر انه لا ينفقه ايضا لا متى ليس له عليها فتنة ولا لها عليه فتنة ولا نفقة. وهذه الرواية فيها اضافة الفتنة الى النفقة وانها ليست لها لا هذه ولا هذه. وفيه ايضا التصريح بالتعريف يعني الذي هو اوضح مما قوله اذنيني يعني لا تسبقيني لنفسك يعني ما يعني تقدمين على شيء دون ان يكون عندي خبر. مقبلين على زواج او يعني تعطي بعدين احد الموافقة لا تعطيه موافقة لاحد يعني حتى تؤذيني به وحتى يعني اه اكون على علم قال حدثنا محمود ابن خالد. وبدون النسائي. ابن مالك؟ ابن ماجة. ابن الوليد. ابن الوليد المسلم قال حدثنا ابو عمرو ابو عمرو هو الاوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقة ثقيل اخرجه وصيته لانه ابو عمرو وابوه عمرو عن ابو عمرو عبد الرحمن ابن عوف فقيته توافق اسم ابيه وهذا نوع من انواع علوم الحديث وفائدته يقولون الا يظن التصحيح لانه لو قيل عبد الرحمن ابو عمرو قد يظن من لا يعرف ان كلمة ابو عمرو ويعرف انه ابن عمرو هو الاب من صحابة عن الابل. فاذا قيل عبد الرحمن بن عمرو صحيح واذا قيل عبد الرحمن ابو عمرو صحيح. لان الكلية موافقة لكل الاجر. وهنا قال ابو ابو عمرو في كنيته فقط الذي عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي في الشام ومحدث الشيخ رحمة الله عليه وحديث اخرجه اصحاب من يحيى عن ابي سلمة عن فاطمة. وقد قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ان محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا قصيبة بن سعيد ان اسماعيل بن جعفر حدثهم قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس انها قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق نحو حديث ما لك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. وهذا يعني طريق اخر وفيه ايضا يقول لا تفوتيني بنتك لا تسبقيني بنفسك يعني آآ معناها يعني آآ آآ هذا في اشارة الى انه يعني لا يشير عليها بشيء او سيكون او عنده له شيء يتعلق زواجها وهو تعريظ نعم قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قصيدة سعيد ابن جرير ابن طريف اخذه رقابة واسماعيل ابن جعفر ثقة اخرجه صحابة ابن مسند ابن عمرو محمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن علقمة لان اه وجدت اسماعيل تعرف ان محمد بن عمرو بن علقبة؟ عن يحيى عن ابي سلمة عن فاضلة بنت القيم. وقد مر اليك الثلاثة. كثير. قال ابو داوود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبدالرحمن بن وابو بكر ابن ابي جهل كلهم عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا. يعني ان هؤلاء ايضا رووا كما تقدم انه طلقها ثلاثا ولكن كما هو معلوم ان من روى ثلاثا يعني معناه انها وجد منه التطبيقات الثلاث وليس مع ذلك انه وجد دفعة واحدة وانما في اوقات متفرقة. هو اخر تطبيقه حصلت بانت بها. كما جاء موضحا في بعض الروايات اخر اخر تفرقة السلاح معناه انه طلقها طلقة واحدة وقد سبقها طلقتان قال ثلاث يقصد بذلك انه استنفذ الثلاث وانه ثمة الثلاث ولم يبقى شيء له بحيث يكون هناك مجال للمراجعة وانما البينونة او حصلت البينونة وكذلك رواه الشعبي. الشعبي عامر بن شراحين. الشعبي فقه. اخرجه الصحابة في ستة. والبثي هو عبد الله بن ابي قار. نعم نعم. وعطاء وعطاء هو بن ابي رباح انا عبدالرحمن بن عاصم. انا عبدالرحمن بن عاصم وهو. هنا مقبولة المسائل. وهو مقبول احد له النسائي. وهنا ما ذكره لانه معلق هنا يعني النسائي روا لهم متصلا واما ابو داوود فروايته له معلقة وهو لا يلتزم بالاخراج او الشخص الى الامارة ولا ابو داوود الى معلق يعني ما يذكر آآ يعني اصحاب الكتب واصحاب خرجوا من الرجال بالتهريب ومن وراءه يعني لا يذكرون ما كان من التعليق عند ابي داوود يذكرون ما كان متصلا وابو بكر بن ابي جهل وابو بكر من الجهل وهو القراءة ومسلم وابو داوود ومسلم والترمذي. والنسائي ابن ماجد. وهو ثقة اخذه بالقراءة ومسلم والترمذي والترمذي كلهم عن فاضل بن خير. كلهم عن فاطمة بنت عثمان جاب معنا الرواية معناه ان الاربعة اللي هو الشعبي والبحي وعبد الرحمن بن عاصم وابو عاصم نعم وابو بكر وابو بكر آآ جاء معنى ابو عمرو بن حفص وجاء ابو حفص بن المغيرة قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه واله وسلم نفقة ولا ثكنة. وهو رواية اشار اليها معلقة يعني ذكر ها هنا موصولة ذكرها موصولة فانها طلقها ثلاثا وانه لم يجعلها لم يجعل لها سكنى ولا نفقة نعم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة طيب دل على ما دل عليه ما تقدم من ذكره انه لا نفقة لها ولا سكنى. قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير العبدي ثقة عن سفيان سفيان الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن قال ابن كهيل عن الشعبي عن فاطمة قال حدثنا يزيد ابن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها اخبرته انها كانت عند ابي حفص ابن المغيرة وان ابا حفص ابن المغيرة طلقها اخر ثلاث تطلقات فزعمت انها جاءت الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها. فامرها ان تنتقل الى الى ابن ام مكتوم الاعمى. فابى مروان ان صدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة وانكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس حديث فاطمة وفيه توضيح بان آآ قد حصل انها شرطها الثالثة فهذا فيه تصريح بان الطلقة التي قد حصلت انها ثالثة وانه قد سبقها طلقتان فاذا ما تقدم من من ان حدثته يعني منه استنفذ معدة وما تقدم ايضا من ذكره ثلاثا اي ان ثلاث كلها قد مضت وان وان هذه آآ وهي المصممة لها التي لا سبيل له اليها الا بعد الا بعد ذلك. اه الاجمال الذي في الروايات السابقة من ذكر الثلاثة تطبيقات المقصود بذلك انها متفرقة. وهذه اخرها التي بها كانت منه فاستفته جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها. في خروجها من بيتها. في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن العلم من الاعمى فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى لا باقي بس الان لا تكن في بيت زوجها لان ليس لها سكنى. لكن كونها نقلت الى ابن مكتوم. يعني في سؤال لماذا لا تنقل الى اهلها من الاب او ام ما ندري هل يعني موجود او فابى مروان ان يصدق حديث فاطمة في خروج مطلقة من بيتها. هذا مروان ايضا حكى ان يصدق فاطمة في خروج وذلك استنادا الى ما جاء في القرآن من ان من النقاط يعني ازواجهن وان لهن الفتنة وهاتم رظي الله عنها قد بينت لما قيل لها قالت ان الله عز وجل قال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا واي شيء يحدث بعد الثلاث يعني معناه انه لكن ما هو في الرجعيات. نعم وانذرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت ايضا عائشة على يعني هذا الذي قالته ويعني وذلك استنادا لما جاء في القرآن روايتها في قصتي انه لا هو نفقة هي المعتبرة لانها ثابتة في الاسانيد الصحيحة المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يتبين ان الملفوفة لا سكنى لها ولا نفقة. وان الفتنة والنفقة التي جاءت في القرآن انما هي لمن تكون رجعية قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي. يزيد ابن خالد الرملي هو. عن الليل؟ عن الاثم لسعد مصري عن مجلسنا غير شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عباد الله من شهاد الزهري. عن ابي سلمة عن خاطبة بنت عن ابي سلمة عن خاطبة بنت عيسى استخدام فزعمت زعم هذه زعمة تأتي للخبر المحقق هذه ليست يعني او للوهم فانما تأتي كثيرا في السنة آآ لخبرهم فقط زعم رسوله كانك قلت كذا االله قلت كذا نعم رسوله كما قال الشيخ يعني يأتي كثيرا اه التعبير في مثل هذه العبارة والمقصود بها الخبر المحقق قال ابو داوود وكذلك رواه صالح ابن كيتان وابن جريج وشعيب ابن ابي حمزة كلهم عن الزهري. آآ صالح ابن شيطان اخرج ثقة اخرجه اصحابه قال ابو داوود فعين ابن ابي حمزة واسم ابي حمزة دينار وهو ومولى زياد يعني هذا توضيح لشعيب ابن ابي حمزة وان ابوه الذي اشتهر بكليته اسمه دينار يعني هو شعيب ابن دينار ولكنه ولكن اذاه الشهر بالقدوة ابو حنبل ابن ابي حنبل الشعيب ابن ابي حمزة فهنا اراد ان يبين من هو ابو حمزة ما اسمه؟ فقد اسمه دينار قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله انه قال ارسل مروان الى فاطمة رضي الله عنها فسأله فاخبرته انها كانت عند ابي حفص رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث اليها بتطليقة كانت بقيت لها. وامر عياش ابن ابي ربيعة والحارث ابن هشام ان ينفق عليها فقال والله ما لها نفقة الا ان تكون حاملا. فاتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا. واستأذنته في الانتقام فاذن لها. فقالت اين انتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن ام وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ولا يبصرها. فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فانكحها النبي صلى الله عليه واله وسلم اسامة فرجع قبيصة الى مروان فاخبره بذلك. فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة. فسنأخذ بالعصم التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله. قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قالت فاي امر يحدث بعد الثلاث وما ارد ابو داوود فبيخاطبه ارسل مروان الى فاطمة وكان هذا قبل ان يذهب خلافة فيما بعد النفاق المدني صديق اخذه عن الزهري ان قبيصة ابن لؤي قبيصة ابن لؤي انتحاريا انه له رؤية له رؤية اخذه حارس السكن وتحدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله ابن عبد الله حين قال فرجع قبيصة الى مروان فاخبره بذلك والرسول ارسل مروان الى فاطمة فسألها فاخبرته انها كانت عند ابي حفص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي ابن ابي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها وهذا فيه توضيح يعني ان زوجها انما خرج للهلال وانه كان مع علي رضي الله عنه حيث امر قال الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض جهات اليمن وانه بقي طلقة واحدة فطلقها هذه الطلقة الباقية وهذا يوضح ايضا ما تقدم لان ابا حصن ابن عمرو طلقها طلقات متفرقة وان هذه الطلقة التي بانت منها هي قيرا وامر وامر عياش ابن ابي ربيعة والحارث ابن هشام ان ينفق عليها وقالا والله ما لها نفقة الا ان تكون حاملة. وهذا الذي سبق مرة شعيرة سقطته. وهنا قال ليس لها الا تكون حاملا يعني والنفقة من اجل حمد. النفقة يعني من اجل حمل ليس من اجلها لان الحمل يعني يعني النفقة من اجل الحمل ليس من اجلها هي لانها لا صلة لها به لانها بانت منه ولكن الحمل هو الذي تجب النفقة من اجله لا نفقة لها الا ان تكون حاملا لاجلاج الحساب وتكون نفقة من اجل الحمل فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا. واستأذنته في الانتقال فاذن لها. فقالت اين انتقل يا رسول الله قال عند ابن ام مكتوم وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يبطرها. فلم تزل فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فانكحها النبي صلى الله عليه وسلم اسامة فرجع قبيصة الى مروان فاخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة فتنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. وسمع الحديث من امرأة يعني حجة وكثير من الاحاديث جاءت عن النساء او عن كثير من النساء ولا سيما عائشة رضي الله عنها وان عائشة من اوعية العلم واوعية السنة وحفظ الشيء الكثير انفراد المرأة بشيء آآ لا يؤثر الفهم الذي فهم يعني في القرآن يعني لا اعارظه لان ما جاء في القرآن يكون محمولا على الرجعية وما جاء في قصة فاطمة انما والبائنة ثم ايضا يعني فاطمة رضي الله عنها تخبر عن شيء آآ حصل وهي لا مصلحة قتلها في المصلحة كلها نفقة وان يكون لها فتنة يعني حظها وهي تخبر بشيء لا حظ لها فيه ولكن هذا هو الواقع الذي حصل لها هذا هو الذي حصل لها فهي تخبر عن شيء لا مصلحة لها فيه. من ناحية ان ان مصلحة لها في النفقة والمصلحة لها في وقد قيل لها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يبعث بعد ذلك امرا قالت اي امر يحدث بعد الثلاث؟ فاي امر يحدثه الله بعد الصلاة يعني ما في الا كيف تتزوج ولا سبيل له يطلق عليها جاء في القرآن انها لا تخرج يعني في حق من كان لها رجعة. رجعية قالت لا يسامحني الله بعد يعني بعد يعني بعد وبعد بس الطلاق وانتهاء الطلاق وبعض اهل العلم يقول ان هذا هو معنى هذه الاية وبعضهم يقول انه لا تدري يعني شيء يعني حكم الاحسان يعني ينزل او ينزله الله عز وجل يعني في حكم الاحكام يعني ان هذا هو الذي آآ آآ لا يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي تشريع او شيء يتعلق بهذا قال حدثنا مسند ابن خالد. مسند ابن خالد الشعيري ثقة صدره في ابو داوود. مسلم وابو داوود. عبد الرزاق؟ عبد الرزاق بن سلمان الكنعاني اليماني ثقة المعمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة؟ من الظهر عن عبيد الله؟ عن الزهري هو عبيد عبد الله بن عبد الله بن عتوة المسعود وهي ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه عن فاطمة عن فاطمة انا رأيتها قال ابو داوود وكذلك رواه يونس عن الزهري. واما الزبيدي فروى الحديثين جميعا. حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث ابي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن اسحاق عن الزهري ان قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه حدثه. بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبدالله حين قال فرجع قبيصة الى مروان فاخبره بذلك. آآ ابو داوود رحمه يعني طرق اخرى او اشارة الى طرق اخرى فقال وكذلك رواه يونس عن الزهري يونس ابن يزيد الايدي واما الزبيدي فروى الحديث محمد بن الوليد الخمسين الترمذي قال روى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر. وحديث ابي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق المدني ما يراد في المندوب او المستحب عندما يأتي في كتب الفطر يصلي كذا ينظر كذا يستحب كذا هذا معنى واحد. يعني ليس في ركن ولا واجب. هذا ليس بركن ولا واجب يقال له سنة باب من انكر ذلك على فاطمة بنت خير طويل وسيقطع المؤذن علينا قال رحمه الله تعالى باب من انكر ذلك على على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني واحمد قال حدثنا عمار ابن ردية عن ابي اسحاق انه قال كنت ابو حمد ليس فيها ليس فيه في الرجال بمسمى حمد وانما يقولون ابو سليمان الخطابي اسمه حمز حمدي ولا حمد ابو احمد محمد بن عبد الله بن جرير. احمد بن زبيري. نعم الابي اسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الاسود فقال اتست فاطمة بنت قيس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم لقول امرأة لا ندري احفظت ذلك ام لا كما ورد ابو داوود من انكر على فاطمة من انكر ذلك من انكر ذلك على خاطره يعني روايتها انها لا فتنة ولا نفقة روايتها عن لا شكنى لها ولا نفقة. اه وقد صدق المرة ذلك على فاطمة عائشة وكذلك والله ابن الحكى وهنا يعني ذكر يعني ذكرهم وذكر قبل ذلك عمر رضي الله عنه قال ايش ابو اسحاق كنت في المسجد الجامع مع الاسود فقال اتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال ما كنا لندع كتاب رب وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري احفظت ذلك ام لا. آآ قال عمر رضي الله عنه ما كنا لندع كتاب ربنا او سنة لقول امرأة حفظت لا ندري حفظت ام نسيت. قول عمر رضي الله عنه كتاب ربنا يعني ما جاء في القرآن وهنا مطلقات وهنا مطلقات اذا لها فتنة وكان عمر رضي الله عنه ينقل عنها انها لها الفتنة والنفقة مع بعض وكما ذكرت من قبل مسألة خلافية يعني هناك عدد من الصحابة منهم ابن عباس قالوا انه لا شك انه لا نفقة كما جاء في حديث فاطمة فرض الله عنه وغيره قال انها لا تثنى ونفقة. والقول الثالث ان لها الفتنة دون النفقة. انها الستنة دون النفقة وقد عرفنا ان الصحيح هو ما دل عليه حديث فاطمة البقرية انه لا فتنة ولا وقوله سنة نبينا يعني قال بعض اهل العلم ان هذا يعني غير مفهوم غير ثابت لانه ليس هناك شيء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بان ربحنا فقط انا فقط بل الذي جاء انه لا نفقة له. الذي جاء في السنة انه لا نفقة له. وجاء في بعض الروايات انما اه تكون النفقة في من تكون عليها رجعة تكون لها رجعة. يعني في اما الممسوكة والفائنة فهذه لا سبيل للمطلق اليها ولا نفقة ويمكن ان يحمل قوله ثم تهدينا يعني يحمل على طريقة طريقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته للقرآن وفقا لما جاء في القرآن كما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال وسنة ابينا بعض العلماء قالوا ان هذه غيرة صحيحة هناك شيء اقول يمكن ان يقال ان مقصود السنة طريقة القرآن وكلها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنة. لان السنة لها اربعة اخلاقات هذه السمعة المراد بها الكتاب والسنة كل ما جاء في الكتاب والسنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اي طريقته ومنه كما غضب عن سنته فليس منه. يعني ليس المقصود بقول السنة ان جاء في الحديث فقط بل ما جاء في القرآن والحديث. ما جاء في السنة كل الرجال سنة الرسول صلى والاطلاق الثاني ان السنة يراد بها الحديث خاصة دون طعام وهذا من امثلته ما يذكره الحديث كذلك الفقهاء عندما يجملون الادلة على مسألة معينة ثم يفصلونها فيما بعد يقول آآ المؤلف منهم وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع والمعقول. اما اما الكتاب فقول الله على كزا واما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا واما الاجماع فقد حكى فلان اجماع على كذا واما المعقول السنة واما والاطلاق الثالث فالسنة يراد بها ما يقابل البدعة وهذه السنة لا يقابل بدعة بدعة هذا سيء وهذا بدعي ما يقابل المؤلفات التي الفها العلماء المتقدمون في العقيدة باسم قمة السنة الطبراني اه السنة بعد الامام احمد وهكذا مؤلفات مثل السنة. اي ما يعتقد يطبق في السنة مجانبا للبدعة وكذلك ابو داوود رحمة الله عليه عنده كتاب في كتاب السنن اسمه كتاب السنة بالاضافة لكتاب السنة كتاب السنة يعني في العقيدة مئة وخمسين حديثا تقريبا كلها في العقيدة والمقصود بالسنة في العقيدة او ما يعتقد السنة. والاطلاق الرابع عند الفقهاء وهذا في سلاح الفقهاء ان السنة يراد بها سيقال مستحب ويقال شوفوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلب في الشارع طلبا غير جاهزا. في الشارع هذا يقال له السنة وهو في سلاح الفقهاء. شيء قوله يعني قول عمر رضي الله عنه قال ربنا وسنة نبينا يمكن ان يقال ان السنة يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يشمل الكتاب والسنة والحمد لله فضل بن علي. بن علي بن نصر بن علي الجخضمي. اخرجه اصحابه. عن ابي احمد عن ابي احمد الجبيري ومحمد بن عبد الله عبدي نعم اخرج له آآ مسلم الاسود الاسود ووثقة مخضرم اخرجه الحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آآ امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين صاحب المناطق فضائل كثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحابه يتعلق والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفع الله منكم قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في عدة مطلقة قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن ابيه عن ما عن اسماء ذو سيزيد بن السكن الانصارية رضي الله عنها انها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة. فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماءه بالعدة للطلاق. فكانت اول من انزلت فيها العدة للمطلقات وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. يقول الامام رحمه الله تعالى باب عدة مطلقة. نعم. وباب عدة مطلقات المنعات آآ او عدد المطلقات يعني ان كنا ذوات حمل فوضع العمل وان كانت همة تحيض فلا وثلاثة اقراض وان كانت صغيرة او انسة صغيرة لم تبدأ الحيض يعني تبدأ الحيض ولم تصل الى سن المحيض او نتجاوز فانقطع عنها الحيض فالمطلقات ثلاثة طرق اذا كنا نحيط واذا كانت ايسة او كبيرة يعني بلغت تجاوز سن الحيض او قضية سن الحيض كان عدة ثلاثة اشهر. فالعدة ولها تشعر. هذه هي المطلقات. ان كانت المرأة آآ يعني ولم بها فانه لا حجة له اذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها وطلقت قبل المكيس فانه لا عدة لها فهذه احوال المعتدات وقد ذكرت التي آآ اخذن عدة والاية الادوات الحمل ذكرت في سورة الطلاق والتي عقد عليها ولم يمسها ذكر انه لا عدة لها في سورة الاحزاب ذكر انه لا عزة لها في سورة الاحزاب اورد ابو داوود رحمه الله حديث اثنى من السكن رضي الله تعالى عنها ان انها طلقت في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عدة فنزلت فنزلت اية ايش؟ وانزل الله عز وجل حين طلقت اسماء بالعدة للطلاق فانزل الله حين خلقت اسماء للعدة بالطلاق. العدة للطلاق. اي ان اي ان يعني سبب اللجوء او انها عندما حصل طلاقها يعني نزل القرآن مبينا العدة للمطلقة وقد عرفنا عدة المطلقات. نعم ان كانت اول من انزلت فيها العدة للمطلقات. يعني فكانت اول من انزلت فيها العدة يعني مطلقات يعني هذه المرأة يعني عند تطليقها وانها طلقت فنزلت نزل القرآن في بيان عدة المطلقات هل الاولية هنا بالنسبة لاهل الاسلام؟ او عند الجاهلية هل في الجاهلية كانوا يعرفون العدد ملاذي قال حدثنا سليمان ابن عبد الحميد البهراني. سليمان ابن عبد الحميد البهراني ابو داوود. اخذوه في ابو داوود. انيس ابن طالب الاسماعيل ابن عياش ابن عياش وهو صدوق في روايته علشانيين وهنا يروي عن شامي وهو شامي يروي عن شامي البخاري في رفع اليدين هو اصحاب السنة. البخاري برفع اليدين واصحاب السنة. عن عمرو بن مهاجر. عن عمرو بن مهاجر الشامي وهو وهذا ثقة في صحيح البخاري ابو داوود ابن ماجة. وهو ثقة في البخاري في رحمتين وابو داوود وابن ماجه. عن ابيه؟ عن ابيه وهو مهاجر ابن؟ ابي مسلم. مهاجر ابن مسلم؟ نعم الانصاري وهو مقبول اخرجه البخاري بالادب المفرد وابو داوود وابن ماجة. ابو داوود. عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله تعالى باب في نفسه استثني به من عدة مطلقات قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروجي قال حدثني علي ابن حسين عن ابيه عن يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان يغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فنسخ من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتزونها عدتها ثلاثة افراد والمطلقات والحامل بوضع الحمل وولاة الاحمال والتي ايتت او تجاوزت او في صغيرة عدة من ثلاثة اشهر والمطلقات اي فعدتهن ثلاثة اشهر لان حذف المسلم الى الخبر. يعني في قوله واللائي يئسنا واللائي لم يحضن اي الصغيرات. الف عدتهن ثلاثة اشهر. حيث عدتهن تنايتات ثلاثة اشهر هذا الامثلة التي يمثلون بها بحج المرسل والخبر. يحج المرسل كيف؟ واللائي لم يحضن لا تشاء في حلف فعدتهن يعني المتدخر محظور اوعدتهن كذلك يعني ثلاثة اشهر هذه الايات بينت ان النساء لهن هذه العدد لكن استثني من ذلك يعني بعض النساء اللاتي لا عدة لهن واخرجنا من هذه يعني من هذا من هذا الذي فيه تحديد العدد. وذلك في قوله يا ايها الذين امنوا اذا لا تحكمون ثم بلغت مثلا من طبيعة نسوهن فما لكم عليهن من عدة يعني شفنا انه لا عدة لهن فهذا مما استثري من العدد اي لا عدة للمطلقة قبل المسيح. فانها تكون بائنة بمجرد الطلاق. تكون بائنة في مجرد الطلاق لا لا لا عدة ولا رجعة عليها الا ان يتزوج من جديد. مثل المرأة اذا خرجت من العدة هذي فليتزوجها من جديد. اذا لم تكن اه يعني اخذت جميع طلقاتها فانه اه له ان يراجعها في العدة اذا كان مدخولا بها ولا ان يتزوجها بعد العدة في عقد وما هذه التي هي مطلقة قبل المسيح؟ فانها تدير بمجرد الطلاق. لانه لا عزة لها ولكن اذا اردت جهودها يعقد عليها من جديد العبارة فنسخ من ذلك من ذلك مما تقدم من الاشياء التي فيها عدد. ومن ثم هذا نسخة؟ نعم. هل يسمى هذا نفسه؟ لا هو سنة يعني ان المطلقات لهن عدد وفيه هذا النوع لا عزة له. استثني مما له عدة يعني هذا الذي له آآ آآ ليس له عدة سفنية من ذكرى ان له عدة قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروجي. احمد بن محمد بن ثابت المروجي ثقة. اخذه في ابو داوود. عن علي ابن حسين. عن علي ابن حسين اخرج له عن ابيه عن ابيه وهو اوهام تعنيقا تعليقا عن يزيد النحوي يزيد ابن ابي سعيد النحو اخرج حديثه في البخاري واصحاب السنة. العكرمة؟ عن عكرمة مول ابن عباس وهو فقه. اخذوا اصحاب عن ابن عباس عبد الله ابن عباس قليل اذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في المراجعة. قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن صالح بن صالح عن سلم ابن كهيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طلق حفصة رضي الله عنه ثم راجعها. ثم قال ذهبوا في المراجعة اي مراجعة الزوجة التي طلاقها رجعيا الذي التي يكون طلاقها رجعيا وهي التي طلق طلقة واحدة او يعني طلقتين فاذا كانت الثالثة فانه لا رجعة له فيه. فانما اذا طلقها الطلاق الذي فيه رجعة. الله عز وجل الطلاق مرتان في رجعة مرة ثانية اولى وثانية. فان طلقها من بعده فلا تحله حتى تصعد ثاني يقولها الطلاق ومن رأى مرتان اي الطلاق الذي فيه رجعة المطلقة الاولى له ان يراجع ثم طلق الثانية له ان يراجع وان طلق الثالثة فلا تحل له حتى تتحدث غيره المراجعة مشروعة في العدة فان خرجت من العدة فانه يكون قاطبا من الخطاب يكون خاطئا الخطاب وهذا في ان تكون رجعية. اما من تكون باهنة او تكون لله ليس لها عدة. فالتي آآ طلقت قبل ما فيه فان هذه لا رجعة فيها وانما يكون العقد من جديد التي خلقت قبل ما فيه والتي هي دائنة آآ لا تحل الا بعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ابي داوود حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حصة ثم راجعها طلق حصة رضي الله تعالى عنها ثم راجعها هذا هو مقصود مراجعة قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري. سهل بن محمد بن الزبير العسكري هو شيخ بلوغ النسائي. اليس بن زكريا بن ابي زائدة؟ نعم زين زكريا الذي زاد الثقة. عن صالح بن صالح بن صالح بن حي وهو فقه. عن سلمة بن سهيل ثقة اخرجه اصحابه ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه حديث عند اصحاب قال رحمه الله تعالى باب في نفقة مبتوتة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له. فقال فقال لها ليس لك عليه نفقة. وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال ان تلك ان تلك تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي في بيت ابن ام مسكون فانه رجل اعمى تضعين ثيابك واذا حللت فاذنين قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابى ابن ابي سفيان وابا جهل رضي الله عنهما خطبان. فقال الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية وكعلوك لا مال له انت في اسامة بن زيد اسامة بن زيد رضي الله عنهما قالت فكرهته ثم قال انصحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبت به ثم خرج ابو داوود بعد نفقة مضحوكة. التي يعني صدقا بائنا. يعني ليس طلاقا رجعيا. لان المطلقة طلاقا رجعيا زوجة يجب عليها النفقة ويعني لو مات احدهما يعني بينهما يتوارثان ما دامت في العدة لانها زوجة من الزوجات ويعني له ان يجامعها ولو جامعها فان ذلك يكون رجعا. وهي جامعها فيكون ذلك رجعة. يعني آآ لها فهو زوجة من الزوجات النفقة واجبة على لها رخصتها واجبة لا اما المدحون فهي بخلاف ذلك لانه لا سبيل للاستفادة منها ولا سبيل للرجوع اليها. واما المطلقة صلاة رجوعية فانها زوجة يعني اه ينفق عليها ويسكنها ويمكن ان يرجع اليها وان يعود الامر على ما كان. وان تكون الامور كما كانت قبل الطلاق. لانها ما دامت في العدة فهي زوجة فلها النفقة والفتنة. واما المطلقة طلاقا بائنا فانه لا سكنى لها ولا نفقة. لا نفقة ولا فتنة كما جاء ذلك في الحديث فاطمة بنت قيس هذه التي آآ بدأ المصنف في ذكر الاحاديث الواردة في قصة صداق ابي عمرو بن حفص وانه طلقها البتة وكان طلقها اخر ثلاث تطبيقات طلقها مرة ثم مرة وبقيت لها الثالثة فطلقها اياها فبانت منه. فبنت منه فالمطلقة طلاقا دائما لا نفقة لها ولا سكنة لها وفي ذلك خلاف بين اهل العلم. منهم من قال لها لا نفقة لها ولا فتنة كما جاء في حديث فاطمة. ومنهم من قال لها الفتنة ولها النفقة يحتفلون بعموم قوله يكون هنا من حيث سكنتم وقالوا انها تجب لها النفقة لانها محبوسة عليه لان في حال العدة ومنهم من قال تجد لها تجب لها السكنة السكنى بديننا فقط لان السكن جاء تنصيص عليها بالقرآن وقد والنفقة ما جاء التوفيق يعني آآ عليها وآآ ارجح الاقوال الثلاثة انه لا فتنة لها ولا نفقة كما جاء ذلك موضحا في حديث فاطمة يعني في هذه الاحاديث الذي في احاديثها التي جاءت من طرق متعددة وهذه الطريقة التي ارادها المصلي هي اول هذه الطرق يقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة ان ابا عمر ابن حفص طلقها على البتة. والمقصود بالبتة جاء تفسيرها لانها اخر ثلاث تطبيقات يعني اخر ثلاث تطبيقات لها طلقها اياها. فاذا بنت منه وصارت يعني بس طلاقها بمعنى انتهت الصلة بها والعلاقة عليها ولا سبيل له للرجوع اليها الا ان تكون الا الا ان تتزوج ويطلقها زوجها او يموت عنه. كما جاء ذلك في القرآن حتى ان ابا حق ابن ان ابا عمرو ابن حق طلقها البتة وهو غائب طلقها البتة وهو يعني ارسل لها بالطلاق نعم فارسل اليها وكيله بشعير فتتخطف فتسخطته فارسل لها وكيله بشعير. فتسخطته يعني ما رضي فيه ان لصومه يعني نوعا ربيع من الطعام او لصومه قليل. اما لرداءته او لقلته فسقطت له يعني ما رضيت به ولم يعجبها توافق عليه. فقال لها انه ليس لك علينا فقط. وانما هذا من باب الاحسان. والا فانه لا نفقة لما قال لها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها انه لا نفقة مم فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال لها ليس لك عليه نفقة رسوله قال والله ليس عليها شيء وهو كأنه على علم لان يعني ليس لها شيء يعني ليس لها فقط فجاءته اخبرته فقال ليس لك عليها فقط. لانه لا سبيل له اليها. فاذا لا نفقة لها عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة لانها حائل نعم هو اذا كانت آآ اذا كانت آآ حاملا فالنفقة ليست لها بالحمل. ليس من اجلها من اجل الحمل. نعم وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. وامرها ان تعتد في بيت ام شريف لانه ليس لها ليس لها فتنة لا يكون شريك وهي امرأة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه قال انه يغشاها اصحابي يعني يأتي اليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جدي في بيتي ابن المظلوم فانه اعمى يعني تضعين ثيابك ايها الذي يبصرك لان معناها انه لا يقع بصره يعني اه المبكر ليس له ان ينظر يعني الى المرأة والمرأة لا تنظر اليه لا ينظر الرجل المرأة ولا كل مأمور برب البشر. ولكن الذي يبصر قد وقع بصره وهو فجأة قد يقع بصره فجأة من غير قصد منه. واما الاعمى فانه لا لا يرى. لا يحصله شيء. ولا تفاجأ برؤيته ليه؟ او بنظره اليها قال فانه اعمى فضعين ثيابك فلا يعني فلا يراك. نعم. واذا حللتي فاذنين. واذا الذي يعني انتهيتي من العزة فاذنيني اخبريني