بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الهبات قال رحمه الله باب الرجل ينحل ولده قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف قال حدثنا يزيد بن زريح عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال انطلق به ابوه يحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد وقال اشهد اني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال لا. قال فاشهد على هذا غيري قال اليس يسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجه رحمه الله كتاب الهلال والجبال هي العطية الربا التي يعطيها الانسان فيها ايام سواء كان قريبا او بعيدا فاذا آآ منحه تلك الهبة وقبلها فانها تخرج من ملكي الواهب الى ملك الموهوب ثم قال باب رجل يرحل ولدا ذكر الرجل في الترجمة كما عرفنا لا مفهوم لها بل الام كذلك فانها اذا نحلت تنحل كما ينحل الاب بان يكون ذلك بالتسوية ولا يكون للتفريق يعني بين الاولاد رجل لا مفهوم له بمعنى ان المرأة او الام اذا نحلت اولادها ان الحكم يختلف فان حكمه واحد التعليل الذي جاء في الحديث انا يسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم فهذا في حق الرجل والمرأة ولكن لكون الخطاب غالبا مع الرجال والكلام مع الرجال يأتي ذكر الرجال في التراجم من العلماء ويأتي كذلك في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مفهومة لذلك كما عرفنا ان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام حتى يأتي نص يدل على ان هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء او الرجال فيعول على ما جاء به النص من التفريق اذا وجد هداك راه حديث النعمان ابن بشير وان اباه رضي الله تعالى عنهما جاء الى النبي جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحمله وقال اني نحلت النعمان كذا وكذا. قال اكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال لا. قال اشهد على هذا غيري اشهد على هذا غيري يعني ان هذا جور وانا لا اشهد على جور. وليس معنى قوله اشهد غيري ان ذلك جائز ولكن اشهد لا يجي احد وانما المقصود من ذلك ان هذا عمل منكر وهو للتوبيح وليس للتشريع والجواز ولهذا قال بعده ايسرك ان يكون اه يكون ولدك في البر سواء؟ قال نعم قال فلا اذا يعني اي فلا تفرق بينهم وانما سوي بينهم وانما اسوي بينهم فتكون التسوية بين الاولاد لازمة وواجبة وقد جاء في بعض الروايات حديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ببعض انه قال لا تشركوا لاشهد على جور فدل هذا على ان ذلك امر غير سائغ وانه لا يجوز وان الواجب هو التسوية. لكن اذا كان بعض الاولاد يعني بحاجة الى الى مساعدة والى اعانة لفقره او يعني مرض او اي سبب من الاسباب التي تقضي انه يعطى شيئا من المال لكن لا يمنح يعني منح وعطايا ثابتة وانما يعطى شيء من النقود او يعطى شيئا يستعين به لكن من ان يعطى قطعة ارض او يعطى عمارة او يعطى يعني اشياء فان ذلك لا يجوز لكن يساعد لقوله محتاجا او كونه فقيرا وكونه كثير العيال وكونه يعني ليس عنده دخل فانه آآ له ان يساعده ويعينه لكنه لا يمنحه يعني شيء يميزه عن غيره من الاشياء الثابتة او المنقولة لما له اهمية لكن يساعده بالنقود اذا كان محتاجا او كان مريضا يحتاج الى الى علاج او ما الى ذلك فان ذلك سائر والا في الاصل هو وجوب التسلية بين الاولاد الذكور والاناث ويكون العطية لدخول الناس على طريقة الميراث يكون للذكر مثل حظ الانثيين كما انه لو بقي مال هناك اه صاحب المال فانه يكون بعد الوفاة فكذلك التوزيع والقسمة المنحة في الحياة فانها تكون مثل الميراث نعم قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف صدوق للبخاري تعليقا وابو داوود ابن ماجة. نعم. عن يزيد بن زريع. وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب عن داوود ابن ابي هند ومن فقه اخرج لهم؟ خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن الشعبي. عامر بن شراحية الشعبي اصحاب الكتب عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما وصحابي اخرج له اصحاب الكتب ستة وقد جاء في الحديث انه فيحمله يعني المصاريف اعطاه وهو صغير يعني يحمد والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمرو النعمان ثمان سنين. توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين ولهذا يعني كان يروي بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت وهذا يستدل به على ان الصغير اذا تحمل في حال صغره وادى في حال كبره فان ذلك معتبر. ومن ذلك حديثه المشهور الحلال بين والحرام بين فانه من رواية عن البشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين ويستدل بهذا العلما على ان ما تحمل صغيرا وادى كبيرا فان ذلك معتبر كما ان الكافر اذا في حال كفره وادى في حال اسلامه فان ذلك معتبرا قال حددنا هشام بن عمار قال حدثنا في الريال عن الزهري عن امين ابن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان ابن البشير فراغوا عن النعمان ابن بشير ان اباه رظي الله عنه نحله غلاما وانه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اشهده وقال اكل ولدك نحلته؟ قال لا. قال فاردده ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان لو ان اباه جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحله غلاما وهذا فيه بيان يعني شيء مما نحل او هو الذي نحل له وانه غلام يعني عبد يعني يملكه ويكون ملكا له. فجاء ابوه به يشهده يشهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كل ولدك نحاسه يعني مثل هذا؟ قال لا. قال اردده. يعني ان ان ان انها يعني لا لا تنفذ فانما يعطيك مثل ما يعطيهم او يرد تلك الهبة. او يرد تلك الهبة التي هي الغلام. قال فردده يعني يعني يرد الغلام الى ملكه ويكون من جملة ملكه لا من جملة ملك الموهوب فبين عليه الصلاة والسلام العلة والحكمة وهي ان الانسان يحب ان يكون ان يكون آآ له سواء في العدل في في البر والاحسان واذا كان كذلك من جهته فان عليه ان يعاملهم بمثل ما يحب ان يعاملهم فبه فكما انه يحب ان يعاملوه جميعا بالبر والاحسان فعليه ان يعاملهم جميعا بالعدل والاحسان والتسلية بينهم وعدم افريقي بينهم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله اتحب ان يكون ولدك لك في البر سوا يعني هذا هذا يعني يريد ان يوقفه على الحكمة وعلى العلة وانه كما اه هو نفسه آآ يحب ويود ان يكون اولاده كلهم من اهل البر به والاحسان به فعليه ان يعامل بعده هذه المعاملة وهي ان يحسن اليهم ويعدل بينهم والا يفرق بينهم وحدثنا هشام العمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن سفيان عن احمد مسلم من عباد الله ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة لاصحاب الكتب. هو محمد ابن النعمان ابن بشير الا واما داود نعم عن ابن بشير يقول انا طالب علم ويعطيني ابي مبلغا من المال دون اخوتي مع العلم باني لست بجانب لست جالسا معهم في البيت لا بأس بذلك اذا كان اعطاء من اجل طلب العلم ومن اجل اعانته على طلب العلم لاخواننا محتاجا الى ذلك لا بأس بذلك كما ذكرنا ان انه اذا اعطاه لامر يعني يقتضيه او لامر آآ يوجد فيه ولا يوجد في غيره يعني كأن يكون طالبا وليس عنده دخل فانه يعطيك له نعطيه ولكن لا يعطيه يعني شيء يعني آآ ما ليتمول يعطيه نقود يعطيه شيء يعني يفيده في حاله اما ان يعطيه عمارة او يعطيك يعني ارض قطع ارض يعني هذا لا يصح لان هذا هو الذي يكون فيه فيه الاشكال وفيه عدم العدل ولكن كونه يعطيه نقود لكونه محتاج في وقت من الاوقات ولكونه طالب فهو لا بأس به هل شراء السيارة للابن لقضاء حاجات البيت؟ تدخل فيه هبة هذا لا بأس به اذا كان يعطي اولاده كلا آآ في آآ وقته يعني آآ او في حال اه كونه يحتاج الى سيارة آآ فان هذا يعتبر من من جملة النفقات يعني لا يعتبر من العطايا التي يسوى فيها بين الكبير الذي عنده الاموال والمتزوج والذي عنده سيارات وعنده كذا يعني لا يسول لان هذا يعتبر من النفق مثل ما لو جاء ايضا جاء وقت الزواج وزوجه فانه لا يعطي الباقين مثل مثل ما يعطيه نعم كل من بلغ الزواج ويعني ولكنه لا يخرج شيء للباقين الذين هم صغار يقول اذا بلغوا يعطون هذا المقدار لان هذا يوم مليون نفقة التي في وقتها فاذا زوج في وقته وعنده السعودية ان يزوج هؤلاء اذا كان في وقتهم اذا كان موجودا في وقتهم او كذلك اعطاه سيارة لانه صار يعني اه بلغ السن الذي يكون فيه من يقود السيارة اعطاه هذا لا بأس به. كل واحد يعطيه في وقته الذي يناسبه وهذا يعتبر ليس من جملة العطايا التي لازم ان يسوى فيها وانما جملة الانفاق الذي آآ عليه ان ينفق على من كان يعني آآ آآ اهلا للنفاق في دينه وفي وقته واذا وجد الرجل من بعض ابنائه حرصا على طلب العلم دون غيره. فهل يجوز للاب ان ينحل ابنه الكتب ذات قيما كبيرا دون اخوته نعم اذا كان طالب علم واراد ان يعطيه كتب تعينه سواء قيمتها كبيرة او صغيرة لا بأس بذلك لان هذا آآ اه تمثيل لكم من الاشتغال بعلم ومن تحصيل العلم لانه يقيه من اجل العلم ما يقيه من اجل انه يبيع ويشتري بالكتب قال رحمه الله تعالى باب من اعطى ولده ثم رجع فيه. قال حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابن ابي علي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن راووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده باب الرجل باب من اعطى ولده ثم رجع فيه؟ نعم. فلما اعطى ولده ثم رجع فيه. يعني ان الرجوع في عطية الولد انها سائغة للابي وهذا خاص به وكذلك الام مثله يعني اذا اعطت الولد الان ترجع والعدل مطلوب من الاب مع اولاده كما انه مطلوب من الام مع اولادها لان كما مر كل يحب كل من الاب والام يحب ان يكون اولاده كله في البر سوا فعليه ان يكون في معاملته اياهم على اه انه يعدل بينهم والا يفرق بينهم آآ ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لا يحن للرجل في ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الا الوالد وفيما يعطي ولده. لا يحل لا يحل للرجل نعم. ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا مع والا من من الوالد مع ولده. يعني اما من اعطى عطية لا يجوز له ان يرجع فيها. وانما يملكها ما نعطي ولا يجوز له الرجوع للهبة واما الوارد فله ان يرجع في الهبة. لا سيما اذا كانت الهبة يعني ليس فيها عدل بين الاولاد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ آآ بشير والد النعمان بان يرد الغلام الذي لم يسوي بين اولاده العطية قال فردده الوالد يا اخوان يرجع وذلك ان مال الولد يعني للوالد ان يتصرف فيه وله ان يستفيد فيه كما سبق ان مر بنا ومالك لابيك يعني بمعنى ان الانسان يعني اه ولده من جسده يعني وكونه يعني يستفيد من كسب ولده هذا من المكاسب الطيبة كما سبق ان نرى في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد لان له ان يرجع لانه قد يكون يعني هذا الرجوع يعني واجبا وقد يكون يعني غير واجب الرجوع واجبا فيما اذا كان في غير عدل مثل ما حصل في قصة اردده انه لم يسوي بين اولاده اما ان يسوي واما ان يرجع. يعني فلا يعطي وان اعطى فله ان يرجع يعني حتى يبقى الوئام وحتى تذهب الاحن النفرة التي تكون بين بسبب تفضيل بعضهم على بعض بسبب تفضيل بعضهم على بعض استثني الوالد ومثله الام والرجوع تنتبه بالنسبة للولد لان مال الولد هو للوالد يعني يعني وبمثابة ماله وان كان انا باغي نعرف ان لا يجوز للوالد ان ان يأخذ مال ابنه وانما له ان يعطي من مال ابنه وله ليستفيد من مال ابنه. لان ابنه من كسبه وكسب الابن هو كسب له اطيب المكاسب التي تكون يعني للوالد الذي يقال ان اولادكم بكسبكم فانه سبق المر بناها الحديث فدل هذا على ان العطية لا يجوز الرجوع فيها الا من الوارد فيما يعطيه ولده فله ان يرجع. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار وهو ملقب وابو بكر بن خلاد الباهي له؟ مسلم ابو داوود والنساء بن ماجة. نعم. عن ابن ابي عدي وهو المعلم عن عمرو بن شعيب وهو صدوق فجأة البخاري في جزر القراءة عن رؤوف ها هو فين كيشاهد؟ ابن عباس وابن عمر عن عبد الله بن عباس وابن عمر وما من الاربعة ومن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن عامر الاحول عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع احدكم في هبته ان الوالد من ولده الملك رحيل عبد الله بن عمرو العاصي هو مثل الذي قبله مثل حديث ابن عباس وابن عمر المتقدمين انه يرجع الوالد لا يرجع احدكم في هيبته الا الوالد في من ولده يعني الوالد فانه يرجع فيما وهبه لولده ويحدثنا جميل ابن الحسن اخرج له؟ العبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة في سعيد سعيد ابن ابي عروبة ثقة في معابر الاهون وهو عبدالعامر بن عبدالواحد الصدوق اخرج له خرج للقراءة عن ابن شعيب عن ابيه عن جده. نعم يقول اعطيت ابن اختي عطية وهو تحت كفالتي ثم رجعت فيها فهل علي شيء نعم ليس له ان يرجع ان الرسول عليه السلام نهى عن عن الرجوع وانه لا يحل لاحد ان يرجع الا فيما يتعلق بالوالد مع ولده وهو الذي له حق الرجوع واما غيره ليس له رجوع قال رحمه الله تعالى باب العمرة. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرا فمن يرى شيئا وهو له قال حدثنا محمد ابن رشد قال انبأنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن اعمر ولعقبه قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا سفيان عن عن عمرو ابن دينار عن راووس عن حجر المدني عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمران الوارث ثم ذكر باب العمرة والعمرة يعني كانت في الجاهلية وهي ان يعطي الانسان الشيء يعني لغيره عمره يعني عن مدة عمره قيل لها عمرة لانها تتعلق بالعمر يعني يعطي الشيء مدة عمره آآ ثم يمنع يعني معناه انك ترجع الى صاحبها اذا مات آآ آآ الاسلام جاء يعني منع ذلك بحيث قال لا عمر ولكن من اعمر فانه يكون له ويكون لعقبه فانه يكون له ويكون عقبه يعني معناه يكون عطية. ويكون يعني آآ منفعة يعني ثابتة وهبة فتكون له ولعاقبته ولعاقبته ولن تكون لورثته. ثم ذكر هذه الاحاديث الثلاثة في ذلك فقوله لا عمرة يعني ان الناس لا يدخلون في مثل هذه المعاملة التي كانت في الجاهلية. لانها الاسلام اعتبرها بانها اه تثبت يعني من حصل الاعمار منه الاعمار فانه يكون للمعمر ولعاقبه. ولورثته من بعد فتكون مثل الهبة الناس عندما يدخلون يدخلون في الهبة ولا يستعملون العمرة التي كانت في الجاهلية ويحددونها في مدة العمر وانها ترجع والاسلام جاء بان من اعمر فانه يكون له ويكون لعقبه. ولا يكون على مقصورا على مدة عمره. وانه بعد ذلك يرجع وهذا فيما اذا كان بالنسبة للعين. اما اذا كان بالنسبة للمنفعة بان بان يمكنه من استعمال المنفعة يعني منفعة الدار يعني مدة حياته ثم بعد ذلك تكون ترجع الى الى الى المالك والى ورثته فان هذا لان هذا يعني آآ آآ منح المنافع وليس مدح الاعيان. العيان تخرج من ذمة الانسان او من ملك الانسان الى ملك غيره. واما بالنسبة للمنافع فانها عطية المنافع وعطية المنافع اه يقول له امد تنتهي اليه ابدا تنتهي اليه الا ان يكون وقفا فانه يعتبر يعني ما جاء في الوقت من اه استعمال المنافع واه في العقد على اعتبار انها وقف. اما بالنسبة للعطية فان العين اه اذا اذا اعطيت فانها تملك ويملكها من اعطيت له وتكون لورثة بعده. اما اذا كانت منفعة واعطاء المنفعة فهذا ينتفع بها المدة التي حجزت له سواء قيل مثلا يستفيد منها شهرين او ثلاثة اشهر او سنة او سنتين او عشر سنين او مدة حياته امد تحياته بان يقول اسكن في هذه الدار يعني ولا يحدد له او يقول يعني مدة حياتك فان فان العطية للمنفعة وليست العلم لان العلم باقية في ملكي في ملك آآ صاحبها وهذا مثل المنيحة التي تعطى من الغنم في وقت يعني الربيع وقت استعمال الحليب فان هذا من المنايا التي آآ يستفاد من المنفعة دون الرقبة الرقبة باقية بحيث اذا انتهى الحريم انه يرجعها الى صاحبها. فتكون هذه من جنسها يعني المنافع غير عطية الاعيان عطية الاعيان تكون ملكا له ولمن وراء بعده وعطية المنافع تكون لمن حدده المعطي يعني بانقاذ يعني لك مدة كذا او لمدة كذا او يعني ما عشت فان ذلك سائق ولكنه يعتبر من منح المنافع وليس منح الاعيان ولا يكون هذا من جملة العطية الذي يملكها ويملكها من بعده وانما هذا على حسب التحذير فكما انه لو قال مدة شهرين او ثلاثة او عشرة او سنة او سنتين او عشر سنين يعني ينفث كذلك ينفذ لو قال لك اسكن فيها ما عشت. نعم جوج دول لا عمرا يعني لا عمرة يعني كأنه قال يعني لا يعني لا تستعمل هذه العبارات التي يعني ليس فيها وضوح وهي من اعمال الجاهلية ولكننا نعمر فهي له. ان نعمر فهي له يعني معناه انها بمعنى الربا بمعنى الزبا اذا كان المقصود بذلك العين وما كان المقصود بذلك المنفعة فهذه على حسب التحديد يعني ان اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها من اعمر عمر لرجل وعقبه فقد قطع قوله حقه فيها يعني معناه انه ولم يقل له فيها حق لان قوله يعني قطع حقه لانه قال القول الذي لم يكن له حق فيها فتكون له ولعاقبه فتكون له ولعقبه لان قوله قطع حقه لانه اعطى يعني هذه العطية التي هي بمعنى الهبة ومعلوم ان الموهوب ويملك الشيء الذي يوثب له ويقول له ولعقبه نعم الذي على العمرة للوالد كان الامر للوارد يعني معناها انها خطية وانها تكون للموهوب ولورثته للمعمر ولورثته هذا مثل الذي يقدم الذي يقدم الذي قال يعني له ولعقبه والاول قال ففي له واذا كانت له فانها تكون باننا نعطي شيئا ملكه وان بقي بعد موته فانه يكون بعقبه ولورثته. نعم قال حددنا ابو ذر يعني معناه ان العمرة الناس لا يستعملون عبارات الموهمة التي اه يعني ليست واظحة جلية والتي كانت يعني في الجاهلية ايه لما يسألوا عبارات واضحة مثل الربا والعطية وهف كذبها يعطيك كذا لا يأتي بكلمات او بعبارات خفاء وفيها غموض وكانت مستعملة الجاهلية فالاسلام اعتبرها بمعنى العطية الناس لا يستعملون لا امرا انهم لا يستعملون مثل مثل هذه العبارات. وانما يستعملون العبارات الواضحة مثل الهبة. والعطية التي تنتقل الواهب الى موهوب. وتكون له ولعاقبه من بعده ان كانت العين باقية. فانها تبقى يعني آآ له ولعقبه وان كانت انها ليست مما يبقى وانما يعني شيء من يستهلك وينفظ فان هذا لا يكون له ولعقبه لان ما بقي شيئا حتى يصل الى العقد اه الحديث يدل على ان العمرة يعني اذا وجدت او انها يعني كانت موجودة في الجاهلية وان من حصل له شيء من ذلك فان معتبر ولكنه يصير له ولعقبه وكأن هذا المقصود به اما ان الذي كان في الجاهلية وكانوا يتعاملون به انه ينفذ في الاسلام لكن بعد ذلك ما ينبغي للناس ان يأتوا بعبارات فيها ايهان وفيها اشكال وانهم يأتون بعبارات واضحة جلية اما يعني هبة الاعيان وتخرج من ملك واحد الى ملك موهوب له او هبة المنافع وهذه على حسب المنح الذي حصل من مالك المنفعة ان حددها لمدة معينة فانه يخرج من الدار بعد مضيها وان حدد له مدة طويلة او يعني قال ما عشت فانها تكون على حسب اه ما يحصل من المانح عن يحيى ابن زكريا ابن زائدة اخرج اصحاب الكتب عن محمد ابن عوف ابن وقاص الصدوق رضي الله عنه كتب. من ابي سلمة عن ابي هريرة. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة اخرج اصحابه قال حدثنا محمد ابن رمح اه الذي مضى على ابن عباس وآآ وآآ ابن عمر وجابر جاب المرة نعم؟ نعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس وابن عمر وابو هريرة قال اننا محمد ابن رمح مسلم وابن ماجة هعمل مسلا العبادة اللي هتبقى هتلاقي اصحابه كده النبي سلمة عن جار من سلمة؟ عن جابر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله الانصاري هؤلاء اربعة يعني في هذا الباب ممن عرفوا بكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم غازي بن عمر واباس ابن عمر؟ من باب الذي قبله؟ الذي قبله من باب العطية والرجوع قال حدثنا هشام العمار عن سفيان سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن قاووس؟ عمرو بن دينار فقه من اصحاب الكتب وطروشه بن كيسان ثقة اخرجه اصحاب الكتب الحجر المدري وهو؟ نعم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب ابن حجر في البلوغ اورد حديث جابر ورزقه الرواية للمسلم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران لمن وهبت له علي ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها انه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه وهي بعمران من وهبت له. نعم يعني هذا ذكرها يعني على انها هبة لمن وجبت له يعني معلوم ان الهبة يعني يصير الملك ولمسلم اخر فيديو امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها يعني امسكوا عليكم اموالكم يعني لا تفسدوها بايش وعليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولاقبه. نعم يعني ان امسكوا عليكم اموالكم يعني بمعنى ان ان اعوالهم آآ هي لهم وانهم يتصرفون فيها لكن فمن اعمر عمرة يعني لا يفسدها يعني بان يدخل في امور فيها احتمال على اعتبار انها يعني مدة عمرة ثم ترجع اليه لان اذا ما ترجع هيبة الاعيان ما ترجع وانما تستمر وقد يكون الانسان يعطيها على اعتبار انه في الجاهلية اليهم وفي الاسلام هي لا ترجع لانها تعتبر له حيا وميتا وتكون لعقبه من بعده فيكون انسان دخل على اعتبار انه يريد انها ترجع اليه. ثم بعد ذلك يعني تبين في حكم الاسلام لا ترجع اليه فيكون بذلك يعني معناه كأنه آآ خرجت منه وهو لا يريد ان تخرج. خرجت منه وهو لا يريد ان تخرج فيكن الانسان على بينة يعطيها عطية وبذلك انتهت يعني منه لا علاقة له بها لا يكون مثل ما كانت الجاهلية ان له بها علاقة وانها ترجع اليه لان الهبة لا ترجع ولا توقت وان الذي يوقد في بيت المنابر هذا هو الذي يقبل التوقيت واما الاعيان فانها لا تقبل التوقيت ما فيه الا خروجها من من ذمة الواهب الى ذمة الموقوف فكأن المقصود يقول لا تفسدوها يعني معناه ان ان الواحد يعني يدخل على شيء يريد شيئا ثم بعد ذلك يعني آآ الحكم الشرعي ان فلا ترجع اليه فيحصل منه ندم وانما يدخل على بينة انه يهب او لا يهب. نعم وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال قيل لك ما عشنا ان كان هذا يعني معناه ثبات هناك ترجع الى صاحبها لانها يعني معناها انه يستفيد منها فاذا قيدها بانك ما عشت يعني معناها انها ترجع ان هذه هبة المنافع وليست هبة العيال يعني هذا هذا يحمل على المنافع الذي انها ترجع واما الايام فان فترته مثل ما مر في الحديث فان هذا هو لعقبه ولابي داوود والنسائي لا تغضبوا ولا تعذروا فمن اراد شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته يعني يعني هذا الذي كان موجود في الجاهلية لا يستعملونه يقول لا ترقبوا ولا تعمرون مثل قوله لا عمرة ولا ركبة يعني ان مثل هذه المعاملة اللي في الجاهلية الناس لا يدخلون فيها لان فيها شيء من الخفاء وعدم الوضوح وانما يدخلون على شيء واضح ولكن من حصل انه ارقب او اعنر فانه يكون له ولي امرته. يعني معناها انه ينتقل لكن اذا كان الامر محدد بانه لك ما عشت فان ذلك محمول على هيبة المنافع وليست هبة العيال قال رحمه الله تعالى غاب الركبى قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال عبد الرزاق قال ابن زبير العطاء عن حبيبنا ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب فمن ارقب شيئا فهو له حياته ومماته قال والرقبة ان يقول هو للاخر مني ومنك موتى الاخر مني ومنك ان يقول الاخر ايه يعني آآ باب الركبة الركبة هي التي آآ تعين او تربط بموت احدهما فيقول يعني المعطي ان مت ان مت قبلي رجعت الي وان مت قبلك يعني فانها لك سيكون كل واحد منهما يرقب بموت الاخر. من اجل ان يكون له يعني هذا المرقى لانها معلقة بالموت لانه ان مات المرقظ رجعت الى المرقد الذي هو المعطي وان مات المرطب المرقب اولا فانها تكون للمرقب آآ آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا توقدوا يعني لا يعني لا تستعملوها مثل ما قال لا تعمروا او لعمرة ولا رقبة يعني ان مثل هذا لا يستعمل مثل هذه العبارات اللي كانت في الجاهلية لان فيها شيء من الخفاء وفيها يترتب عليها فيها شيء من الندم. والحكم في الاسلام ان من او قد يعني فانه يكون له ولعاقبه يعني ما يكون يعني يرجع الى او يعني يبنى على موت احدهما يعني كما كان في الجاهلية فان الاسلام اعتبر يعني تلك المنحة ولكنه جعلها هدية وجعلها هبة قل هبة سبلب وتقول له من بعده وما هذا الذي في الجاهلية؟ يعني كل واحد ينبغي الموت الاخر ويرقب الموت الاخر ليكون له هذا الشيء الذي يرقد يا رباه فمن اوجب شيئا فهو له حياته ومماته. نعم له حياته يعني معناه انه ملكة ولا يكون يعني مثل ما كانوا في الجاهلية انه يكون من مات يعني اولا رجع الى الاخر فان مات المرطب رجعت الى المرقم وان مات المرقب فانها تكون للمرقب وكل واحد منهما ينتظر موت صاحب قبله ليظهر بهذا الذي حصلت فيه الركبة يعني لا تستعملوها ولا تدخلوا يعني بمثل هذه المعاملة في الجاهلية لما فيها من الخفاء ولما فيها من الندم الذي الانسان لا يريده لكن من حصل او ان ارقد فان هذا هو الحكم قال وقبل ان يقول هو للاخر مني ومنك موتانا يعني للاخر مني اه اخر يعني معناها ان الاخر موطن هو الذي يقول له ان كان مات المرقب فانها صارت للمرفظ لان المسلم خير. نعم. لان لان هو الذي بقي لانه مات فصار يعني هذا موجود فترجع اليه. وان مات المرقد فانها تكون للمرقد الذي هو اخره موسى. نعم لكن كل واحد منهم له ركبة لان كل واحد يرقب الثاني حتى يظفر بها. ففيها يعني خفى قال اسلم جاء باقرارها يعني اذا وجدت ولكنها تكون باعتبار انها هبة وانها انتقلت من ملكه المرقي الى ملك المرقم في اه حياته وتكون له في حياته وبعد وفاته لا تكن لورثته ستكون من جنس العطية يجوز العمرة قال والفوز اصحاب الكتب الاضواء قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم ما قال وحدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا داود عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها. والركبى جائزة لمن اركبها ذكر هذا الحديث عن عمرة جائزة لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن القي بها يعني معناها انها تثبت ولكنها تثبت على ما جاءت به الاحاديث من البيان الذي هو انها تكون اه له حيا وميتا وتقول يعني ميتا يعني بعد عينه ميتا يعني بعقبه من بعدي فهي تملك بمجرد آآ حصول الالقاب او الاعمار ولكن آآ لا ترجع الا اذا كانت المنافع كما سبق ان ذكرنا بالنسبة للعمرة اذا قال لك ما عشت اه اسكنها او استفد من هذه الدار من عشتها او مثلا عشر سنين او خمس سنين او سنتين او كذا شهر كل ذلك جالس قال حدثنا عمرو بن رافع عنه شيء اصحاب الكتب فقال وحدثنا علي بن محمد بن علي في مسند علي عن ابي معاوية محمد بن راشد عن داوود وهو هذه هند نعم ثقة عن ابي الزبير محمد المسلم الصدوق هذا اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب الرجوع في الهبة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عوف عن خلاف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد بغيره فاكله ثم قال باب الرجوع للهبة يعني انه لا يجوز. وقد سبق ان مر في اه رجوع الوالد سلم عليه شرح اسبابه من اعطى ولده ثم رجع فيه. من اعطى ولده ثم رجع فيه؟ لان الاحاديث التي مرت دلت على عدم الرجوع في الهبة. وانه لا يجوز الرجوع في الهبة ولكن يصفني الوالد فتلك الاحاديث التي مرت فيها ذكر الوالد دلالة على انه لا يرجع في الهبة وانه يستثنى من ذلك الواجب فانه يرجع بما اعطى ولده فاذا الاحاديث التي مرت هي دالة على اه حكم هذه المسألة التي عنها بقول انه لا يجوز ولكن يوسفنا من ذلك الغالب كما جاء في في الاحاديث الدالة على منع رجوع غير الوارد وجواز رجوع الوالد. ثم ذكر في هذه الاحاديث بيان آآ يعني سوء آآ الرجوع في الهبة والتنفير منه وآآ انه يعني آآ بهذا الوصف الذي تنفر منه النفوس تأبى الطباع وذلك يعني ان من يرجع في هبته يكون كالكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيءه. هذا شيء مستقدر في غاية الاستقدار وفيه يعني تسميع يعني هذا العمل وانه آآ غير لائق غير لائق لما فيه من هذا الوصف الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم منفرا من مثل هذا العمل وان الانسان لا يرجى في هيبته وانه اذا رجع فهو الذي يقيئ ثم يرجع فيأكل قيئه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي اسامة العوف او نعم من ابي جميل الفقه على اصحابه الياس بن عمرو عن ابي هريرة نعم قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت وسادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعادة وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا محمد ابن بشار هما كل منهما ثقة اخرج له اصحاب كتب الشتاء وهما شيخان من شيوخ اصحاب الكتب والستة وقد مات في سنة واحدة ومعه يعقوب ابن إبراهيم الدورقي معكم في سنة اثنتين وخمسين ومئتين اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهم من صغار شيوخه وهم شيوخ لاصحاب الكتب الستة وكان هذان الرجل ان محمد البشار ومحمد ابن فنان يعني متماثلين في آآ كون آآ في شراك التلاميذ وفي الشيوخ وفي كونهم من اهل البصرة وقد ماتوا في سنة واحدة ولهذا قال في ترجمة آآ احدهما قال وكان كفر شريحان ومات في سنة واحدة يعني معناها ما احد يتقدم ولا يتأخر عن الثاني لانه شركوا باخوانهم من اهل البصرة وبكونهم يعني الشيوخ والتلاميذ وبكونهم ماتوا في سنة واحدة. نعم محمد ابن جعفر هو الملقب لعبة شعبة في الحجاج الواسع هذا اخرج اصحاب الكتب موافقة فقيهة حديث طهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخذ الى اصحاب الكتب يا عباس قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يوسف الاربعني قال حدثنا يزيد ابن ابي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه لما ذكر حديث ابن عمر وهو ظعيف الاحسان هذي ولكن مثنى صحيح وهو في الاحاديث التي تقدمت دالة على يعني هذا المعنى يعني يكون ثابتا وان كان المتن يعني فيه ضعف. نعم احمد بن عبدالله بن يوسف العرعري. وهذا مفتوح رجلهم ماجع وليس له لم يخرج له احد الا ابن ماجه ولم يخرج له الا هذا الحديث الواحد هذا الاسم لا يتكرر في سنن ابن ماجة وليس له وجود في الكتب الاخرى الذي هي غير ابن ماجة فجاء مرة واحدة في صحيح ابن ماجة ولا يأتي مرة اخرى ولم يأتي له ذكر في الكتب الاخرى وهذا حدثنا يزيد ابن ابي حكيم وهو الترمذي والنسائي وابن ماجة عن العمري العمري وعبد الله ابن عمر المكبر وهو ضعيف اخرج له مثل ما هو اصحاب السنن عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر استاذ هل يأخذ المهدي نفس الحكم انه اذا عاد في هديته المهدي نعم هو الذي اخلص عنه لانه هو الذي هو الذي يطير المهرجون مثل الذي الكلب الذي يطير ويرجع في قيامه يعني التفريق بين من يعطي رجاء الثواب الاخر ومن من يعطي رجاء ثواب الدنيا الذي اه اه الذي يعطي الذي اه يهب من اجل الثواب يعني هذا كما هو معلوم اه آآ مثل هدية الفقير للغني. معلوم ان الفقير يعطيه الغني من اجل انه يعطيه شيء. وهو من اجل ان ان الغني يزيد ما له اه ورد في حديث سيأتي يعني فيما يتعلق لكن اه الانسان الذي يعطي وهو فقير وغني فان الغنيم يقبل هديته ويعطيه ويزيده عليها او يعني يعطيها اياه ولا ياخذها او يقول يعني انت احق بها نحن بغنى عنها وانت بحاجة اليها يقول في مثل هذا معلوم قصده واذا ارجعت اليه آآ لا يقال انه عائد بهبته اول ما يقع واحد ما يفهم يعني اذا كان من اعطاها لغني من اجل انه يحصل شيء وبعدين ما حصل وراح يطلبها يعني ما كان ينبغي له لكن آآ مثل هذا معروف ان ان ذلك لا يستحق وان هذا انه بحاجة الى الجبال. يعني هو اعطاه من اجل ان يعطيه ما اعطى انها تحسن اليه وانها قال رحمه الله تعالى قاوما من وهب هبة رجاء ثوابها قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالا انا وفيه قال حدثنا ابراهيم واسماعيل ابن مجمع ابن جارية الانصاري عن عمرو ابن دينار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهبته ما لم يتب ما لم يثب منها ثم ذكر آآ باب الرجل من وهب هبة رجاء جوابها. من وهب هبة رجاء ثوابها يعني يسوع يعني لا يريد الاحسان لان الذي يهب يعني لغيره مثل هبة الغني للفقير او المتماثلين او القريب لقريبه فان هذا يرجو الثواب من الله عز وجل. لكن من اعطى عطية لا يريد آآ الاحسان لها وانما يريد ان يثاب وان يحصل اكثر مما اعطى وان يعطى او يعاد اليه شيئا اكثر مما اعطاه وهذا يحصل لان بعض الفقراء يفدون للاغنياء الاغنياء من اجل يعطوهم شيء كثير ويعطونهم شيء كثير. وهنا هذا الحديث الذي ورد وهو ضعيف قال الرجل احق بهيبته ما لم يثب عليها كان بيثمنها يعني يثمنها يعني يعطى بدلا منها ويعطى بدلا منها يثبنها يعني يعطى شيئا منها يعني بسببها احق بها ان من اعطي اعطى ليعطى على اقل شيء اذا لم يعطى فانها اه ترجع اليه في حديثه او يقال له او يعتذر عن قبول الهدية هذا اقل شيء اذا لم يعطى اكثر فلا اقل من ان يظفر اه هبته التي وهبها ولم يحصل ذلك والى قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل محمد ال محمد اسماعيل عن وكيع بن ابراهيم اصحاب الكتب وابراهيم بن اسماعيل بن مجمع نعم نعم نعم عن عمرو ابن دينار عن ابي هريرة عمرو ابن دينار والحديث ضعيف ولكنه يعني كما هو معلوم لان من الناس من يفدي وهو فقير يعني يريد ان يحصل شيئا اكثر وقد تكون هذه الهدية في رأس ماله ليس عنده الا هي ويريد ان يحصل شيئا بسببها واما فهذا يعني اذا لم يعطى اكثر فلا اقل من ان يعتذر اليه واما اذا اعطى ليستكثر فهذا مذموم وقد جاء في القرآن ولكن الانسان يعطي من اجل ان يحصل ويتكفر واما اذا كان محتاجا فيكون معذورا نعم قال رحمه الله تعالى باب عطية المرأة بغير اذن زوجها قال حدثنا ابو يوسف الرقمي محمد ابن احمد الصيدلاني حدثنا محمد وسلمة عن المثنى بن رباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غضبها لا يجوز لامرأة ايمانها الا باذن زوجها اذا هو لك عصمتها قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ليث ابن سعد عن عبد الله ابن يحيى رجل من ولد كعب ابن ما لك عن ابيه عن جده ان جدته خيرا رضي الله عنها امرأة كعب ابن مالك رضي الله عنه احدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت اني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة ايمانها الا باذن زوجها. فان استأذنت كعباء؟ قالت نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الى كعب بن مالك زوجها فقال هل اذنت بخيرا؟ ان تتصدق بحليها؟ فقال نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منها ثم ذكر هذه الترجمة باب قضية المرأة بغير اذن زوجها. باب عطية المرأة بغير زوجها ما حكمه ذهب جمهور العلماء على ان المرأة تتحرك في مالها بغير اذن زوجها ولكن من المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة ان يكون هناك يعني آآ استئذان ومشورة من اجل ان يطيب تضييب النفوس ويحصل الوئام بينهما والا آآ تقدم يعني آآ على آآ اعطاء او على آآ تصرف الا باذنه وليس هذا لازما وواجبا وانما من باب احسان العشرة واحسان اللئام الذي يكون بين الزوجين ويدل لذلك بادلة كثيرة بنصوص الكتاب والسنة الدالة على ان كل يتفرط في ماله آآ يعني كما يريد ومن اوضح ادلة التي بها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد ثم تقدم الى النساء وقال يا معشر النساء انكن اكثر حطب جهنم فصدقنا فجعلنا يبقين من اقراطهن وخواتيمهن يعني بادرنا ولم يكن في ذلك انتظار الازواج وهيأذنون او لا يأذنون وانما بادرنا فنصوص الكتاب والسنة الدالة هذا تصرف الملاك في املاكهم رجالا ونساء يعني دالة على على هذا وكذلك الحديث الذي فيه بان زينب اعتقد يعني اه جارية لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء فيها يعني لاقاربك او كذا وقد اقرها على ذلك كل هذا يدل على جواز التصرف. وبعض اهل العلم قال انه يعني يلزم ان المرأة لا تفرط في مال مالها الا باذن زوجها ويستدلون بهذه الاحاديث والاحاديث لا تسلم من من ضعفهم وبعضهم قال يقوي بعضها بعضا وآآ مع ثبوتها فانها تحمل على ما قاله الجمهور من ان ذلك من الذي ينبغي ان يكون من باب العشرة وحسام المودة وليس ذلك انها تمنع لان الجواز جاء في في الايات الكثيرة وفي الاحاديث جاء في القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة ايمانها الا باذن زوجها اذا هو ملك عصمتها يعني اذا تزوج اذا عقد عليها وكانت زوجة له فانها تصرف في ما لها باذنه وبالرجوع اليه ولا شك ان هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الاجابة نعم اذا ثبت والحديث لا تسأل انه ضعف ولكن بعض اهل العلم يقول يقوي بعضها بعضا فيكمل على هذا. نعم رواه ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني لها بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة ايمانها الا باذن زوجها. وهل استأذنت الكعبة؟ قالت نعم وبعدها هذا الحديث مثل الذي قبله على انه ان فيه استعدال ومعلوما ان هذا يخالف الحديث الذي في الصحيحين في خواتيمهن ولم يؤخرن ذلك الى الاستئذان وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب ابن مالك لزوجها وقال هل اذنت بخيرا؟ ان تتصدق بوليها؟ فقال نعم غضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها اقول هو قبل يوم العيد الخواتيم والاقرار التي كانت مع النساء ولم يصبرن الى ان يذهبن للبيوت حتى يتصدقن او يأتين بشيء اكثر كل ذلك مبادرة منهن الى الى الى فعل الخير والى الحرص من السلامة من النار لان الرسول عليه جهنم والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة فجعلنا اه يبادرن خادم ما كان بايديهن في نفس الحال الذي هو اخواته قال حدثنا ابو يوسف الرقمي محمد بن احمد الصيدلاني هو ومحمد بن سلمة وهو العرامي ومسلم وهو ضعيف والترمذي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال حدثنا حرملة ابن يحيى المصري صدوق ولده مسلم من اصحاب السنن نعم عن عبدالله ابن وهب. عن الليث ابن سعد. عن عبد الله ابن يحيى رجل من ولد كعب ابن ما لك. وهو مجهول نعم عن ابيه عن جده اعرفه وقالوا ان الطريق اليه يعني لا اليها مجاهيل فالحديث يعني في اسناده هؤلاء المجاهيل وذاك فيه ذلك الضعيف وبعضهم قال انه جاء من طرق اخرى يقوي بعضها بعضا فان ثبتت فان ذلك محمول على حسن الاسرة وخيره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اثابكم الله الصواب للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. بارك الله فيك اشهد ان لا اله الا انت