قال وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم ابن حيان. قال حدثنا سعيد ابن مينا قال عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله لا يمكن يقول اه ورد النهي عن تسمية العنب كرم يعني هذا يرى تنزيه والا فقد جاء يعني جاءت الاحاديث بذكر هذا مثل العتمة يعني جاء ذكرها في النهي عنها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو الحسين مسلم الحجاج القصيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح. قال وحدثني محمد مرافق قال حدثنا حجين ابن قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقنا والمجابنة ان يباع ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة ان يباع الزرع بالقمح واستقراء الارض بالقمح قال واخبرني سالي بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم اخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه رخص وذلك في بيع العرية للرطب او بالتمر ولم يرخص لغير ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص لصاحب العري ان يبيعها بحرصها من التمر قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني نافعا انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان زيد ابن ثابت حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرسها تمرا يأكلونها رطبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله تتعلق ببيان ان ان التمر على ثمرة على رؤوس النخل لا يجوز بيعه يعني ان التمر لا يجوز بيعه الا بالتمر. ولكنه اذا كان على رؤوس النخل فانه يجوز ان يدفع شيئا من التمر معلوم في مقابل آآ ما يكون على رؤوس النخل من اجل ان يجنى يعني وهو رطب ليستفيدوا منه يعني يستفيدوا منه الناس في حدود اه خمسة ما دون خمسة اوسط ما دون خمسة اوشط يعني ولا يجوز الزيادة على ذلك. وهذا ترخيص ورخصة والاصل هو انه لا يباع يعني الرطب بالتمر لا يباع الرظب بالتمر لا على رؤوس النحل ولا في الارظ لانه لو بيع رطب بتمر فان التساوي غير موجود وذلك ان الرطب ينقص اذا جف ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اين قصر قوي؟ جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. يعني سألهم هذا السؤال ليبين لهم وجه العلة. وانه لا بد من تنازل ولابد من التساوي في المبيع اذا كان من جنس واحد اذا كان من جنس واحد لابد من التماثل ولكنه رخص يعني في العرايا فهي مستثناة من هذا المنع وهذا يسموه المجابنة وهي بيع التمر يعني كيلا يعني فيما يقابله على رؤوس النخل من الثمر فان هذا لا يجوز ولكنه يستثنى من ذلك العرايا في حدود ما هو اقل من خمسة ارسق بحيث يدفع اه اه الذي يحتاج الى الرطب مقدارا معينا من التمر وكيلا في مقابل يعني آآ رطب تخرس ويعرف ان ان هذا الذي هذه الرؤوس ونقل يساوي كذا بناء التمر يعني مقابل للتمر الذي آآ يقدم وآآ هذا مستثنى مستثنى من المنع ورخص فيه للحاجة لحاجة الناس الى ذلك لانهم يريدون ان يتفكهوا وان يأكلوا الرطب شيئا فشيئا وعنده ملتمر من قديم فدفعوه لصاحبه او لصاحب النقل الذي هو بحاجة اليه ثم بعد ذلك يستفيدون من هذا من هذا الثمر الذي على رؤوس النخل يجنونه يعني شيئا فشيئا به ويتفكرون به فهذا فهذا مستثمر من المنع العام الذي هو بيع اه اه التمر بالتمر الامثل ويدا بيد فان هذا مما رخص فيه ومما استثني. نعم قال حدثني محمد بن رافع عن حسين بن مثنى عن الليث عن عقيل. الليث ابن سعد وعقيد ابن خالد ابن عقيل. عن ابن شهاب محمد المسلم من عبود من شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المثابرة. نعم وهنا مرسل مرسل لكنه جاء بعد ذلك قال واخواني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وقال سالم اخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر عن زيد ابن ثابت قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن نافع قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد يقول اخبرني نافع بهذا الاسناد مثله عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال وحدثناه بيحيى ابن يحيى. قال اخواننا هشيم عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا عنه شاهين قال وحدتنا محمد بن ربح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن نافع عبد الله ابن عمر قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرخصة في بيع العرية بقرصها تمرا قال يحيى العرية ان يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام اهله رطبا بخرصها تمرا. نعم قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في عرايا ان تباع بخرصها كيلا يعني الكيل يعني الذي هو التمر الذي سيدفع فيه مقابل الرطب لعروس النخل والذي عروس النخل يقدر يعني بكيل بحيث يكون يعني تمر رطب مقابل تمر وتقدير الذي للرطب على اعتبار انه تمر يعني يقدر على ان هذا الذي فيه اذا كان ثمرا يعني يكون كذا وكذا فيكون هذا مساوي لهذا. لكنه في الحقيقة يتفاوت لانها قد يزيد وقد ينقص لان الرطب كما هو معلوم يعني يعني ينقص اذا جف واذا قدر فهذا التقدير قد يزيد وقد ينقص لا يقال ان هذا التقدير الذي قدر انه اذا انه يكون لو كان تمرا لكان مقداره كذا وكذا قد يزيد ينقص. نعم هنا حدثنا ابن نمير عن ابيه عن عبيد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن نويرة عن ابيه عن وابن عمر العمري قال وحدثناه ابن المثنى عن قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ان تؤخذ بخاصها نعم قال وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال احدثنا حماد قال وحدثنيه علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب وعن نافع بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. نعم ابو الربيع وابو كامل ابو الربيع محمد سليمان ابن داود وابو الزهراني وابو كامل هو آآ هو الفضيل ابن حسين الجحدري. عن حماد حمادي بن زيد. علي بن حجر اسماعيل عن ايوب. اسماعيل هو ابن علية اذا جاء اسماعيل يروي عن ايوب فالمراد به ابن علية قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القاعدي قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى وابن سعيد عن بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل في دارهم منهم شهر بن ابي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر وقال ذلك الربا تلك المجابنة الا انه رخص في بيع العلية النخلة او النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطباء وما ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان اصل المنع وانه لا يجوز بيع الثمر بالتمر وذلك ان ان ان فيه يعني آآ تفاوت وانه قد يعني انه يحصل فيه النقصان وانه رخص في العرايا يعني هذا المنع الذي هو منع بيع التمر بالتمر يعني هذا اصل يعني ممنوع ولكنه يستثنى من ذلك العرايا ناخذ اثنين او ثلاثة او اكثر المهم ان يكون في اقل من خمسة اوسط قال حدثنا عبد الله ابن سلمة قال النبي عن سليمان عن ابن بلال عن يحيى وابن سعيد عن بشير ابن يسار عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم سهل ابن ابي حتمة قال في دارهم جنون؟ قال عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم. يعني من اهل دارهم يعني ان ان بني حارثة يعني والمقصود دارهم يعني محله يعني المحلة التي يكون فيها لانه يقال يعني المحلات دور لهذا جاء في الحديث بناء المساجد في الدور يعني محلات التي هي يعني محله يقال لها يعني يقال لها دار وليس المقصود بالدار البيت وانما المقصود بمحل هدفي يكون فيها دور. يعني اذا في اعدارهم يعني محلتهم التي هي مشتملة على بيوتهم المحلة المشتملة على البيوت. نعم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن سعيد عن بشير ابن يسار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا نعم قال وحدتنا معلومة من كلمة الترخيص هذه تعني اخراج من منح. نعم قال وحدثنا محمد المثنى وسعاكم ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن الثقف قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرني بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل داره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى غير ان اسحاق وابن المثنى على مكان الربا الزبن. وقال ابن ابي عمر الربا يعني انا الربا والزبن الزبن هو بيعة الثمر بالتمر لا شك ان هذا غير لأن فيه ربا وكذلك جاء في بعض الروايات الربا التعبير بالربا والتعبير بالزمن كله مؤداة واحد. وهو ان المزابنة هي يعني نوع من انواع الربا. ولكنه استثني منها يعني بعض الرواة قال الربا والزبن ومنهم من قال الربا فقط وكل منهما صحيح سواء قيل الزبل او قيل الربا بان بيع التمر بالتمر اه هو ربا وهو مجابنة قال حدثناه عمرو الناقد وابن ابي وابن نمير قال احدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سالم ابن ابي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وحسن الحلواني قال احدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثني بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن وسلم ابن ابي حثمة حدثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم فانه قد اذن لهم. لا عن بيع المجابلة؟ نعم نهى عن المزابنة. ها الثمن نعم بالتمر الثمن بالتمر التمر بالتمر لان الثمر الذي هو الرطب الذي على رأس النخل بالتمر. فان ذلك يعني فيه ربا. نعم قال حدثنا لكن يستثنى من ذلك العرايا. نعم اليها قال حدثنا عبد الله ابن مسعود ابن قالم قال حدثنا ما لك حاء قال حدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة يشك داود قال خمسة او دون خمسة؟ قال نعم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن ابي هريرة وهو ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في العرايا واستخراجها منع المزابنة وذلك في حدود خمسة فيما دون خمسة اوجه لان الراوي شك هذه خمسة او ما دون خمسة ويعني وهذا شك ويكون المتيقن هو مليون وخمسة. يكون المتيقن هو مديون الخمسة واما الخمسة فيها ويترك يشك ويشار الى اليقين. الخمسة الاوسط يعني هي تساوي اه اه صاع لان الوسط في التونة صاعد. يعني معنى ذلك انه يرخص في حدود اقل من النصاب الذي تجد فيه الزكاة. لان الزكاة تجبه في آآ خمسة ستون صاعا يعني يسير يعني ثلاث مئة صاع يعني هذا هو الذي فيه الزكاة او النصاب الذي اذا بلغه الثمرة او الزرع يعني تجب فيه الزكاة ولكنه هنا يعني فيه بيان انه خمسة او ما دون خمسة. وما دون خمسة متيقنة والخمسة مشكوك فيها. فيترك الشك او المشكوك فيه الذي هو خمسة ويسار الى ما دونه الذي هو ما دون الخمسة. نعم عن ما لك ابن يحيى قال قلت لمالك حدثك داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة وهذا من العرض اللي سبق ان مر بنا ان ان التلميذ يعرض على الشيخ ويذكر له الاسناد والمتن فيقول نعم او يسكت وكل ذلك يكون صحيحا ومعتبرا ومماثلا للسماع وتكون به الرواية لكن لا شك ان ما نص عليه بنعم هذا امر واظح واما ما لم ينص عليه فقالوا اذا كان الشيخ متيقظا متنبها يعني متمكنا من معرفة ما يقرأ عليه فان سكوته مثل نطقه بقوله نعم. نعم وما حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمن بالتمر لكي لا وبيع الكرم بالزبيب كي لا. يعني هذا يعني يكون يعني ثمرة اللي هي الرطب على رؤوس النقل يعني يباع بالتمر او اه كذلك العنب يباع بالزبيب فاما اه الرطب ينقص اذا جف والعنب ينقص اذا جف ويعني فلا يكون فيه التساوي والتماثل ولكنه يجوز فيما يتعلق بالعرايا لحدود ما ورد ولا يجوز في ما زاد على ذلك قال ابو بكر ابن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال احدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عبد الله اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمن النخل بالتمر كي لا وبيع العنب بالزبيب كي لا وبيع الزرع بالحنطة كيدا. نعم وكذلك الذي هو محاطلة يعني كونه يباع اه اه حنطة يعني يابسة لشيء على بالسنابل الاشياء الرطب فانه لا يجوز ذلك لان فيه يعني لان فيه الربا وفيه التفاوت لان الشيء اذا كان رطب مجفف يختلف عن حالته فيما اذا كان رطبا مثل ما يعني يقال فيه مثل ما قيل في الرطب وفي العنب قال وحدثناه ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله ابن ابي زائدة احدثنا يحيى ابن زكريا انجزنا الظفر من شيبة عن ابن ابي زائدة. هو يحيى ابن ابي زايد. يحيى ابن زكريا ابن ابي زايد قال حدثني يحيى ابن هارون يا قال حدثنا يحيى ابن معين وهارون ابن عبد الله وحسين ابن عيسى قالوا حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمن النخل بالتمليكين وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخبصه قال انجدني يحي ابن معين وهارون عبدالله الحسين ابن عيسى عن ابي اسامة. حماد ابن اسامة قال حدثني علي ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب قال احدثنا اسماعيل وهو ابن ابراهيم عن ايوب وعن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمزامنة ان يباع ما في رؤوس النقل بتمر بكيل مسمى ان زاد فلي وان نقص فعليك لانه هذه المزامنة وفيها يعني هذا المعنى ان هذا الذي آآ دفع تمر في مقابل تمر مخروس على رؤوس النخل يعني قد يزيد وقد ينقص يعني قد يزيد التمر الذي او التمر بذل الذي فرض فيه الرطب وبين التمر الذي فهو ان زاد يعني فيكون لهذا الذي صاحب العرية وان نقصوا على صاحب العرية لانها الجمر الذي دفعه قد يكون التمر الذي يقابله لو كان تمرا قد يكون اقل وقد يكون اكثر اكثر فهو لصاحب العرية وان كان على صاحب العرية قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب عن اسماعيل عن ايوب وعن نافع. قال ابن عدي نعم. قال وحدثناه ابو الربيع ابو كامل قال حماد قال حدثنا ايوب بهذا الاسناد نحوه نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثني محمد ابن الرومي قال اخبرنا الليث عن نافع بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المزامنة ان يبيع ثمرة حائطه ان كانت نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة او كان زرعا. نعم قال وحدث به ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهاب قال حدثني يونس حا قال حدثناه ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فليك قال الضحاك قال وحدثنيه سعيد ابن سعيد قال حفص بن ميسرة قال حدثني موسى ابن عقبة كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديثهم قال حدثنا ابن ابي فديك. وهو محمد ابن اسماعيل عن الضحاك وحاكما قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نحلا قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع قال حدثنا محمد المسمى قال حدثنا يحيى ابن سعيد حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله قال وحدثنا ابو بكر في شيبة واللفظ قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتري اصولها وقد فان ثمرها للذي اجبرها الا ان يشترط الذي اشتراها قال ثم ذكر مسلم رحمه الله الاحاديث المتعلقة ببيع الاصول ويعني من النخل يعني وفيها ان كان هذا الثمر لم يؤبر وانما هو يعني قبل التعبير والتعبير هو ان يشق يعني الوعاء الذي يكون فيه الطلع ان يشق ويوضع فيه او يذر فيه شيء من طلع النحل اه يعني يكون ذلك سببا لصلاحه وسواء او او تشقق بنفسه او تشقق بنفسه يعني دون ان يشق فاذا كان قد اجبر وآآ حصل له التعبير فانه يكون للبائع وان كان قبل التعبير فانه تابع للاصول تابع للاصول واذا هذا مثل الحمل اذا كان الحمل يعني في بطن يعني الشاة فانه تبع لها. لكن اذا كان خرج منها فانه يكون منفصلا فلا يكون تابعا لها الا يعني بشرط وكذلك ايضا النخل عندما يؤبر هو يكون مثل وادي النخل الذي انفصل عنها هو الذي كان الذي فصل عنها فانه لا يكون آآ تابعا لها في المبيع الا بشرط فالرسول عليه السلام اخبر بان من ابتعى اصول نخل قد جبرت فان آآ الثمرة التي ابرت بائع الا ان يشترط المفتاح اذا قال المفتاح ان النخلة بدمرها فعند ذلك يصاب الى الشرط قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرئ ابر نخلة ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل الا ان يشترط المبتاع. نعم قال حدثناه ابو الربيع وابو كامل قال احدثنا حماد قال احدثنيه زيد زهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع بهذا الاسناد نحو قال حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن وهم قال احد اخبرنا الليث ها قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نقلا بعد ان تؤبر فسفرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع فما فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وهذا ايضا فيه زيادة ان من اشترى عبدا وله مال اي بيده مال معلوم ان ان العبد ليس له مال وان هو وما بيده لسيده. لكن اذا كان مكنه من شيء واعطاه يعني شيئا يعني يستفيد منه بان يكون مع سيارة يستخدمها او يكون معه يعني عليه يعني يعني اشياء يعني خصه بها يعني يستفيدوا منها فانها تكون تبعا للفاعلة ان يفترض المفتاح. الا ان يشترط المفتاح ان العبد وما بيده ان العبد وما بيده يكون تبعا للبيع واذا لم يكن اه هناك شرط فان ما بيده تابع لرقبته كل ذلك ملك للبائع. نعم قال وحدثناه يحيى بن يحيى وابو بكر وابي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى قال اخران حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد مثله نعم قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر ان اباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابن شيبة ومحمد ابن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمحاضرة وعن بيع الثمر حتى يبدو ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا قال وحدثنا عبد ابن حميد قال اخوانا ابو عاصم قال عن عطاء وابي الزبير انه ما سمعا جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وذكر هذه هذه الامور المتعلقة بالزروع وهي اولا محاقلة. نعم هي يعني بيع يعني بيع الحنطة يعني بما في السنبل يعني القائم يعني وهو قد مر ان في الحي السابقة منع ذلك وانه لا يباع اتباع الحطة اه السنبل الذي فيها حب رطب فان هذا يعني ممنوعة هنا جاءت بالتنسيق على ذكر المحاقلة المحاطة له من الحقل وهو ان الزرع الذي يكون في الحقل يعني لا يشترى آآ يابس برطب في السوق فان ذلك غير سائق. نعم قال والوزابنة والمخابرات. والمزابنة هي التي مرت يعني آآ الثمر في رؤوس النخل يباع بتمر يابس فهذا لا يجوز الا في العرايا. نعم والمحاضرة والمحاضرة اصدرت بانها قراء الارض يعني يعني بشيء مما يخرج منها يسمى في شيء ما يخرج منها لكن يعني فيهم فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز ما الذي هو لا يجوز؟ كان يقول ما ما في هذا ما تنبت هذه القطعة هي وما تنبت القطعة هذه لك او ما يكون على الجداول وعلى السواقي هذا يقول لي والباقي لك كل ذلك لا يجوز لان فيه ظرر جهالة لانه قد تنبت هذه القطعة ولا تنبت هذه القطعة وقد ينبت يعني الذي الشواقي هو الذي ينبت وغيره لا ينبت. فيختص به احدهما عن الاخر لكن اذا كان يعني ذلك بالدراهم والدنانير يعني اه الذي هو الاستئجار واه يعني تستعمل الارض بدراهم وجهامير او بالثلث او الربع او الخبز او معين ان هذا سائق. وقد جاءت بعض الروايات في المنع من ذلك لكن آآ الذي ثبت يعني في قصة خيبر ومع الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر على المسلم ما يخرج منها يعني وهذا في اه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعهد عمر يعني يدل على ان ان هذا شيء معلوم وليس فيه جهالة لانه يعني آآ ما ان اخرجت الارض شيئا فله بالنسبة وان لم تخرج شيئا ضاعت ضاع عليهم هذا ضاع عليه يعني استعمال نخله وعدم الاستفادة منه وهذا ضاع منه عمله وفي راعي الارض ايش ويعلم حقنة والمزامنة والمخابرة. وعن بيع الثمن حتى يبدأ صلاحه نعم. ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرض الا العرايا فان هذه مستثناة من المجابنة نعم قال احدثنا عبد بن حميد عن ابي عاصم. عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. عن عطاء ابن ابي رباح وابي الزبير محمد المسلم ابن تدرس قال حدثنا هشام ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مخلد ابن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع الا بالدراهم والدنانير الا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال اما المخابرة فالارض البيضاء يدفعها رجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كي لا. نعم قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن احمد ابن ابي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن ابي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله عن زيد بن ابي هويسة قال حدثنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطنة والمزابنة والمخابرة وان تشترى النخل حتى تشقه والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء. والمحاق على ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمثاب ان يباع النخل باوثاق من التمر والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن ابي رباح اسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا ذكر يعني فيه ما يتعلق هذه الامور الاربعة التي والمخابرة وقراء الارض والمزابنة ويعني ذكر يعني اه آآ فيها الثلث والربع وهذا جاء في بعض الروايات لمنع من ذلك لكن آآ استقر الامر وثبت في السنة وعمل به الرسول واصحابه ابوهم بعده وهو ان آآ انها اذا صار في جزء من معلوم النسبة ما يخرج منها فان ذلك سائق كما هو اشياء في معاملة خيبر حيث عمل اليهود على اه على النصف مما يخرج منها يعملونها ولهم النصف في مقابل عملهم وله نصف مقابل آآ النقل الذي او الارض التي هي للمسلمين فاذا ذكرى ثلث الربع يعني هذا جاء في بعض روايات المنع وجاء في بعضها الجواز ولا شك ان الجواز هو هو هو المعتبر لانه الذي بقي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله به اه الخلفاء الراشدون. نعم هنا حدثنا اسحاق الابراهيم ومحمد بن احمد بن ابي خلف عن زكريا بن عن عبيد الله نعم عن زيد ابن قريش ابن ابي انيسة. نعم. عبيد الله ابن عمرو الرقي اعبد الله؟ ابن عمرو الرب يروي عن زيد ابن ابي انيسة. نعم. عن ابي الوليد المكي وهو شهيد البناء قال وحدثنا وجاء احيانا بكنيته ونعم بلده وجاء باسمه ونسبه في بعض الروايات. نعم عليه وسلم عن المجابنة والمحاطلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح؟ قالت تحمر وتصفار ويؤكل منها. نعم عن بهز العبد قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال احدثنا حماد بن زيد قال احدثنا ايوب عن ابي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطنة والمثابنة والمعاومة والمخابرة. قال احدهما السنين يعني هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا وذكر هذا الحديث وفيه ذكر المعاومة وهي بيع الشديد وذلك ان يبيع يعني ان يؤجر يعني ليس فيه بيع وهذا البيع عشرين قال والمعاومة قال احدهما بيع السنين يعني هو ليس فيها بيعه لكنه تأجير ولكنه يقال يعني قد يطلق على ما جرى انها بيع لان يبيع المنافع لان البيع هو بيع الاصول والاعيان واما الايجار بيع منافع يعني اذا قيل له بيع فهو بيع المنافع والمقصود ان انه ليس للانسان ان يؤجر ارضه سنوات يفجر ارضه يعني آآ آآ سليم يعني آآ بشيء يعني يعني يخرج منها فان يعني فان ذلك يؤدي الى ان يكون جنس بيع المعدوم لانه يعني الشيء الذي يعني قد تخرج في السنة الاتية وقد لا تخرج فاذا كان يعني اه اه يعني هذا النوع يعني فيه يعني فيه المحظور وهو انه شبيها ببيع معدوم الذي لم يوجد مثل حبل الحبل الذي سبقه مر بنا حبل الحفلة وما يعني تلد واذا ولدت يعني ما في بطنها يعني يلد فهذا من جنسه قد يكون يعني يفترظ ثم يعني يكون شيئا اه لم يحصل من ورائه شيئا فيكون فيه ظرر ويكون فيه ظرر على المستأجر نعم مو عن السمية وعن الثريا يعني آآ باستثناء لكن جاء في بعض في السنن عهد الترمذي الا ان تعلم وثني اذا كانت معلومة لا بأس بها. وانما معلومة تكون مجهولة بان يقول يعني هذه الارض الا شيئا منها او هذه الغنم الا بعضها فان هذا شيء مجهول البعض ما يعرف غير معين لكن اذا قالوا يعني هذه الغنم الا ربعها او هذه الارض الا يعني آآ ربعها او ما الى ذلك فهذه ثريا معلومة فاذا كان معلوما لا يكون في محظورا ما في بأس ولكن المحظور ان يكون فيه جهالة التعبير بالبعض يعني هذه لبعضها يعني مثل هذا الغنم الا بعضها يعني هذا الاطلاق الذي جاء في الحديث جاء مقيدا في الدنيا وهي الجواز في العلم اذا كانت الدنيا معلومة واما اذا كانت الدنيا مجهولة فهذا هو الذي فيه المنع قال وحدثناه ابو بكر بشيبة علي بن حجر قالا حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. نعم قال وحدثني اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال قال حدثنا رباح بن ابي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمن حتى يطمئن حتى يطيب. نعم يعني مثل ما تقدم يعني الشيء اللي فيه فيه فيه جهالة هو الممنوع هو اذا كان لا جهالة فيه جائز. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال وحدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الفضل لقبه عالم وهو ابو النعمان السدوسي. قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا مطر عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم ضعها فليزرعها اخاه. قال حدثنا الحكم ابن موسى. قال حدثنا اهيقا يعني ابن زياد عن الاوزعي عن عطا عن جابر ابن عبد الله قال كان لرجال فضول اراضين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معالى بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال اخبرنا الشيباني عن بكير بن الاخلة عن عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر او حظ قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها او عجز عنها فليمنحها اخاه المسلم. ولا يؤاجرها اياه قال وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان ابن موسى عطاء فقال احدثك جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكرهها؟ قال نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر عمر ابن عبد الله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعوه فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها؟ يعني قراءة؟ قال نعم. قال حدثنا احمد بن يونس. قال حدثنا زهير. قال حدثنا والزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصر من القصري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليحرسها اخاه او فليحرثها اخاه والا فليدعها. قال حدثني ابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب. قال حدثني هشام ابن من ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الارض بالثلث او او الربع او بالماديانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها ان لم يزرعها فليمنعها اخاه فان لم يمنحها اخاه فليمسكها. قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا يحيى ابن حماد. قال حدثنا معاونة عن سليمان قال حدثنا ابو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ارض فليهبها او نعرها او ليعرها قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا عمار ابن رزيق عن الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال فليزرعها او فليزرعها رجلا. قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي. قال حدثنا ابن وهب قال اخواني عمرو وهو ابن ان بكيرا حدثه ان عبد الله ابن ابي سلمة تحدثه عن النعمان ابن ابي عياش عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. قال بكير وحدثني نافع انه سمع ابن عمر يقول كنا نكري ارضنا ثم تركنا حين سمعنا حديث رافع بن خديجة قال وحددنا يحبن يحيى قال ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثة قال وحدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة عون الناقل وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية ابن ابي شيبة عن بيع الثمن سنين قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلام عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك فليمسك ارضه. قال وحدثنا الحسن بن قال وحدثنا الحسن الحلواني. قال حدثنا ابو توبة. قال حدثنا معاوية عن ابي ان يزيد ابن نعيم اخبره ان جابر ابن عبد الله اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزاغنة الحقول وقال جابر بن عبدالله المزابنة الثمر بالتمر والحقول شراء الارض قال حدثنا قتيبة ابن قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل ابن ابي صالح عن النبي عن ابي هريرة قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاقلة والمزابنة قال وحدثني ابو الظاهر قال اخبرني مالك ابن انس عند داود ابن الحصين ان ابا سفيان مولى ابن ابي احمد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري يقول نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاقلة والمزامنة اجتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقنة شراء الارض قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع العتكي قال ابو الربيع حدثنا وقال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام اول. فزعم رافع ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال وحدثنا ابو بكر من شيبته قال حدثنا سفيان قال وحدثني علي ابن حجر وابراهيم ابن دينار قال احدثنا اسماعيل وابن علي عن قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله هذا في حديث ابن عوينة فتركناه من اجله. قال وحدثني علي ابن حجر. قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي الخليل عنه قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع ارضنا. قال وحدثنا قال اخبرنا يزيد ابن زريب عن ايوب عن ابن عمر كان يكرم مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي امارة ابي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة معاوية حتى بلغه في اخر خلافة معاوية ان رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وانا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع ابن عمر بعد وكان اذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال وحدتنا ابو الربيع وابو كامي قال حدثنا حماد قال وحدثني علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد مثله وزاد في حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكرهها. قال وحدثنا ابن اميني قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر الى رافع ابن خديج حتى اتاه بالبلاط فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن قضاء المزارع قال وحدثني ابن ابي خلف وحجاج الحجاج ابن الشاعر قال حدثنا زكريا معدي قال يخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع بن عمر انه اتى رافعا. فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن ابن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع ابن عمر كان الارض قال فنبئ حديثا عن رافع بن خليل قال فانطلق بي معه اليه. قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شراء الارض قال فتركه ابن عمر فلم يأجره قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون في هذا الاسناد وقال فحثه قال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل ابن عن ابن شهاب انه قال اخبر الانسان ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر كان يكري اراضيه حتى بلغه ان رافع بن خالد الانصاري كان ينهى عن كراء الارض فلقيه عبدالله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الارض قال رافع بن خليج لعبدالله سمعت عن من وكان قد شهدا بدرا. يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. قال عبدالله لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تقرأ ثم خشي عبد الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا احدث في ذلك شيئا لم يكن علي ما ترك قراء الارض وهداك راه مسلم رحمه الله هذه الاحاديث الكثيرة المتعلقة يعني ما بكون الارض انها لا تقرأ وان الانسان اذا كان عنده ارظ اما ان يزرعها بنفسه او يمنعها لاخيه يزرعها او يمسكها ويتركها دون ان ان تستعمل وكل هذه الاحاديث لا شك انها تدل على الاولى والافضل وانما الكن الانسانة يمنح اخاه ويحسن اليه لا شك ان هذا اولى من ان يؤجره لكن جاءت الاحاديث راه دال على التأجير وعلى حصول المهاجرة ومر بنا انها تؤجر بالدراهم والدنانير وانها لواء بالدراهم والدنانير وان ذلك لا بأس به. وانما المحظور ان يكون فيه شيء فيه جهالة. فيكون فيه يعني شيء جهالة او ظرر هو الذي يمنع منه وقصة خيبر كما هو معلوم واضحة الدلالة على ان ذلك ان المؤاجرة بجزء ما يخرج منها انها سائق وكذلك ايضا بالدراهم والدفير كل ذلك سائق وانما ممنوع ان يكون يعني فيه شيء فيه جهالة. هذه الاحاديث كلها تدور حول يعني هذا المعنى وهذا هو الجواب باختصار يعني عن ما دلت عليه هذه الاحاديث وفيه كلمات يحتاج الى ان يعني ننبه عليها قال جابر قال كان لرجال فضول اراضينا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضول يعني زايدة عن حاجتهم يعني كان عندهم فضول اراضي يعني زايدة عن حاجتهم. نعم قال جابر كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصريين. القصري هذا قيل الحب الذي يكون في السنبل يعني ما يكون في السبل اه قال نأخذ الارض بالثلث او الربع بالما ديانات. اما الديانات التي هي يعني تسعد بالماء يعني ويكون يعني ما يأتيه اليه اكثر فيعني تستفيد من الماء فلهوا عن ذلك لكن فيما يتعلق بالثلث والربع يعني جاء ما يدل عليه واما هذا الذي فيه جهالة فهو باق على المنح. يعني بان يكون على ما فيها ناس واقوال تداول الاشياء التي فيها غرر هي التي يمنع منها بان يعني يكون اه احدهما يشترط ان له ديانات وهو يكون في يعني الاماكن التي يأتيها الماء اكثر وكذلك اقبال جداول اوائل الجداول او يعني يكون يقول لي هذه البقعة وانت لك هذه البقعة لانها قد تنتج هذه وقد لا تنتج هذا واما ان يكون اه جزء معلوم النسبة مما يخرج منها فان هذا سائرا ولا بأس به ويعني ذلك انه اذا وجد شيء فهم شركاء فيه قل او كثر. وان ضاع عليهم ضاع عليهم جميعا. هذا ضاع عليه عمله ضاع عليه استعمال ارضه بدون فائدة نعم قال ناقص عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثة. انها الارض البيضاء يعني بيعها يعني تأجيرها الارض البيضا يعني نعم يعني يزرعها او يعني يغرسها قال وفي رواية ابن ابي شيبة عن بيع الثمر سنين يعني بيع ثمن سنين يعتبر هذا من خمس سنين او الثمر الذي ينتج لان هذا قد قد يعني يحصل وقد لا يحصل. هذا هذا بيع السن الذي سبق ان مر بنا المعاونة الذي ببيع معدوم او تأجير معدوم او يقد بيعه لكنه بيع المنافع قال كنا لا نراه بالخبر بأسا حتى حديث المخابرة قال قال ذهبت مع ابن عمر الى رافع ابن خديج حتى اتاه بالبلاط. البلاط هو مكان حول المسجد النبوي كان يعني موقوف تجارة او ظنط بحجارة يعني قريب من المسجد قال شريط قال حدثنا ابو كامل الجحدلي الحمادي بن زيد عن مطر الوراق. نعم عن عطاء جابر. نعم قال وحدثني محمد بن حاتم عن معلم بن منصور الرازي عن خالد عن الشيباني خالد هو ابو مهران. خالد بن عبدالله خالد بن ابي عامر عن الشيباني. الشيباني هو والامام بلال بالايمان نعم قال حدثنا ابن نمير عن ابيه عن عبدالملك عن عطاء. الملك بن ابي سليمان عطاء بن ابي رباح قال حدثنا شيبان في الروح عن همام امام بن يحيى العودي قال حدثنا محمد المثنى عن يحيى ابن حماد عن ابي عوانة. الوظاح ابن عبد الله اليشتري. عن سليمان عن ابي سفيان سليمان الاعمشنة عن ابي سفيان وهو انجى بدعو بن ابي احمد بابو سفيان طلحة بن نافع. ابو سفيان هنا؟ ايه. نعم عن جابر. قال وحدثني حجاج بن الشاعر عن ابي الجواب هو راح وصف لي الجواب قال حدثنا هارون سعيد الغيدي عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير غيرنا عبد الله بن الافج قال حدثنا حسن بن علي الحلواني عن ابي توبة وهو الربيع بن نافع الرحلي عن معاوية رشيد جلال قال وحدثني علي بن حجر عن اسماعيل عن ايوب عن ابي الخليل. اسماعيل وابن علي وابو الحديث صالح ابن ابي مريم عن مجاهد قال حدثني ابن ابي خلف وحجاج الشاعر عن زكريا ابن علي عن عبيد الله ابن عمرو عن زيد عن الحكم. زيد ابن ابي عريشة هو الحكم ابن ابي عثيمة قال حدثنا محمد او محمد المثنى عن حسين بن حسن بن يسار عن ابن عون. عبد الله بن عون هذا اشهر الاسماء. نعم؟ نعم. وهذه الاشهر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين بيقول شيخنا بارك الله فيكم هل بيع العرايا مرخص فيه على الاطلاق؟ ام للفقراء فقط؟ لا عيط له هذه الفقراء وغير الفقراء للفقراء والاغنياء هل يمكن اليأس بيع الزبيب بالعنب على بيع التمر بالرطب بجامع التفكه قال ايش الياس بيع الزبيب بالعنب على بيع التمر بالرطب بجامع التفكه او جاء ذكرها يعني معنى ذلك من اهل التنزيه وان هذا خلاف الاولى يقول ما حكم المعاومة ان كانت بالمال لا بما يخرج منها بالمال اذا كان اذا كان اجرها سنين وهي بحوزة ثانية يستفيد منها وهذا ما يعرف الا الاجرة الريالات لكل سنة وياخذها دفعة واحدة لمدة يعني سنين هذا ما في بأس. وانما الكلام يعني في شيء يعني معدوه يقول عندنا يؤجلون الارض لاناس يستخدمونها كمشتل يعني لا يزرع يعني يزرعون فيها النخل الصغير واشجار الزينة ويبيعونها بقيمة معينة كل سنة فما حكم هذا العمل يقول هل يجوز بيع الزرع المجفف او ما يسمى عندنا في بلاد الشام بالفريكة ايش؟ الفريكة. الفريكة؟ ايه. وهي ما يستخرج من السنابل وهي رطبة ثم يجفف هل يجوز بيع ذلك بالقمح مثلا مثلا بمثل؟ والله اذا كان اقول اذا يعني يجوز لانه ما في محظور انه ينقص يقول هل يجوز استبدال ارض زراعية بارض زكريا بالمدن مع تفاوت بين المساحات اثبت يعني المفاضلة بين الاراضي يمكن ان يكون ارضا كبيرة او بارض صغيرة. ليش ما في ربا في هذا يقول الحديث من ابتاع عبدا فماله الذي باعه اشكل عليه هل العبد يستحق او يتملك مالا؟ اليس ما له؟ يعني هو ما يملك ولا هو ما يعني سيده لكنه يكون بيده شيء يقول ما الفرق بين شراء الارض وايجار الارض شرع الارض آآ هو بمعنى واحد الكرا والايجار معنى واحد. منه ما هو جائز؟ قراء وايجار جائز وقراء وايجار ممنوع يقول اه هل يشرع الرقية بالهاتف بحيث يكون الراقي في مكانه المرقي في مكان اخر هناك اقول نفسي اوصل للمرقي وهذا من هذا من عجائب الزمان هل يمكن يقول ما حكم لان الرقية هي تدف ها هما شنو مجرد قراءة ليسمع الصوت ليسمع القراءة وهنا نفذ يفطر من من الراقي ويقع على المرقي نعم يقول ما حكم تأجير الشجر المثمر هل يدخل في بيع الثمرة قبل غدو صلاحها؟ تأجيره؟ تأجير الشجر المثمر واذا كان اذا كان انه يعني يبيعه ما في بأس يبيعه ما دام انه اثمروا وبدأوا صلاحه والاستفادة منه مثل مثل مثل غيره وهذا قال له بيع يعني مثل هذي يعني بيع الثمرة موجودة نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك