وكذلك قصة الرجل الذي قال من يتصدق على هذا فيصلي معه فان الذي يصلي معه وقد صلى الفريضة تكون صلاته له نافلة آآ كل هذا وكل هذه الادلة تدل على وابن عمر كان يصلى في المسجد ولم ان يرى ان يصلي معهم وقال ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال لا يعاد ولا يعاد لا تعاد صلاة في يوم مرتين من سبق ان مر ذكره مرارا وتكرارا وهم عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود واروح بن الزبير بن العوام القاسم محمد بن ابي بكر الصديق وخارجها من زيد ابن ثابت قال الامام النسائي رحمه الله اعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه وقال اخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن رجل من بني الديل يقال له عن محجن رضي الله عنه انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي عن اذن برجل مسلم؟ قال بلى ولكني كنت قصر الليل في اهلي فقال له صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب اعادة الرجل للصلاة مع الجماعة اذا صلى وحده آآ المقصود من هذه الترجمة ان الانسان اذا صلى المطلوبة سواء كان صلى وحده او صلى مع غيره ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد آآ ويشرع له ان يعيد ان يصلي تلك الصلاة وتكون الثانية نافلة والاولى هي الفريضة الاولى هي الفريضة والثانية هي النافلة وقد اورد النسائي حديثا ابن ابي محيم رضي الله تعالى عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فاذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع يعني انه بعد ما صلى وجده في مكانه الذي كان فيه وقال ما منعك ان تصلي الست برجل مسلم يعني ما الذي منعك ان تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم؟ والمسلم من شأنه ان لا آآ يصلي الناس وهو جالس بل يكون مع الناس ويصلي كما يصلي الناس فقال بلى ولكني صليت في اهلي يعني اني اديت الواجب الذي علي واديته ما فرض الله علي بان صليت قبل ان اتيه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليت لاهلك وليس قال مع الناس اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت صليت باهلك وان كنت قد صليت اذا جئت فصلي مع الناس ويكون فقط في الليل يعني معناه ان الانسان اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة فلا يجلس لانه يساء به الظن وينظر اليه نظرا مريبا واذا صلى مع الناس فانه يكون آآ استفاد هذه الناقلة وصلى هذه الصلاة نافلة والمريضة هي التي صلح اولها والفريضة هي التي صلاها اولا وقد جاءت على احاديث كثيرة في هذا يعني في اعادة الصلاة لمن صلى منها ما سيأتي بعد هذا الرجل الذي الرجلين الذي بالخير وكذلك قصة الجماعة الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن تأخير الامراء الصلاة والنبي عليه السلام قال انهم يصلون لوقتها ثم يصلون ثم يصلي معهم فتكون له نافلة ان الانسان يشرع له ان يعيد الصلاة الى اقيمت الصلاة وهو في المسجد وتقوم تلك الصلاة التي صلاها اخيرا نابلة وصلت التي صلاها اولا سواء كان منفردا او كان مع جماعة الصلاة الاولى هي الفرض الصلاة الاولى هي الفريضة التي دخل فيها ليؤدي ما اوجب الله عليه هي الفريضة وما بعدها اي الصلاة التي اعيدت بعد ذلك مع الجماعة يكون نافلة آآ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مع محجن ابن ابي محي صحابي الذي آآ روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذن للصلاة فقام النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما فرغ من الصلاة رجع واذا محجل في مجلسه ما انكر عليه وقال ما لك لم تصلي؟ الست برجل مسلم؟ يعني ومن شأن الرجل المسلم ان يكون مع الناس؟ وان يصلي مع الناس وان لا يظهر بمظهر آآ يعني آآ ينكر عليه او ينتقد عليك او يعاب عليك لكونه يكون مع الناس لم يصلي بل عليه ان صلي وتقول صلاة ثانية نافلة والاولى هي الفريضة اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبة وابن ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني لقد اذهبت خرج حديث واصحابه الكتب الستة وبغلان قرية من قرى بلى زعلان قرية من قرى ما لها اه عن مالك عن مالك عن مالك وهو ابن انس امام وزارة الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة وذهب اهل السنة المشهورة الذي آآ حصل لاصحابها اتباع واصحاب عنوا بجمعها وتنظيمها وترتذيبها والتأليف فيها وصار لها الحفظ وان كان هناك مذاهب لائمة اخرين مثل هؤلاء الاربعة قبلهم وفي زمنهم وبعدهم لكن ما حصل لهؤلاء مثل ما حصل لهؤلاء من وجود اتباع يعنون لجمع كفهم وترتيبه وتنظيمه والتأليف فيه هو حديث الامام مالك اخرجه اصحاب الكتب الستة اخرجه اصحاب الكتب يروي عن زيد ابن اسلم المدني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب كتب الستة ايظا عن عن رجل من بني اسمه بن محجم وهو آآ صدوق خرج له النساء وحده تذوق خرج له النسائي وحده يروي عن ابيه محجن يروي عن آآ ابي يشرب ويشرب ماء يروي عن ابيه محجن وهو محجن ابن ابي محجن صحابي قليل الحديث خرج حديثه من الله وحده صحابي قليل الحديث خرجه النسائي وحده على اعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده وقال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال اخبرنا جابر ابن جابر ابن يزيد ابن الازود عن ابيه رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخير فلما قضى صلاته اذا هو برجلين في اخر القوم لم لم يصليا معه. قال علي بهما واوذي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اديتما مسجد جماعة فصل معهم فانها لكما نافلة. ثم اورد النسائي هذه الترجمة واعادة الفجر اذا صلاها وحده يعني اعادتها مع الجماعة اذا كان قد صلى لها وحدها يعني يكون الفريضة هي الاولى وتلك المعادة هي النازلة وهذه الاعادة زائغة حتى في اوقات النهي حتى في وقت نهي لان هذا الحديث فيه اعادة صلاة الفجر ومعلوم ان ان الذي صلى الفجر وقع في حصل في وقت النهي يعني معناه لا لا صلاة بعد الفجر حتى تضحى الشيخ ووقف صلى الفجر لكن هذه مستثناة هذا مما جاءت به السنة على انه مستثنى اي ان صلاة المعادلة مع الجماعة وهي نافلة انها ثائرة وانه لا مانع منها وانما الممنوع ان يكون الانسان يتطوع ويتنفل بعد صلاة الفجر فانه لا يسوغ له ذلك عادة الاشياء لكن يستثنى من ذلك اعادة الجماعة اعادة الجماعة اذا اعيدت اذا صليت الجماعة اذا وجد الجماعة وقد صلى وفي مسجد فانه يصلي معهم وتكون له نافلة وهذا يدل على ان اعادة الصلاة جماعة لمن صلى انها زائغة ولو كان ذلك في وقت لاحق يعني سواء كان في بعد العصر او بعد الفجر لان الحديث ورد في الفجر والوقت بعد الفجر منهي عنه ولكن هذا استثني من النهي ويكون هذا مستثنى من النهي في قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس بذلك من صلى مع الجماعة التي آآ آآ مع الجماعة وقد صلى فرضه الفرض قبل آآ وجود هذه الجماعة فانه يعيدها معهم وتكون له نافلة. ويقوم من التنفل السائغ الذي هو استثني استفلي من المنع من الصلاة بعد الفجر ومن الصلاة بعد العصر والنسائي رحمه الله اورد في هذه الترجمة حديث آآ حديث يزيد ابن الاسود العامري انه صلى مع الرسول انه كان آآ صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير وكان ذلك في حجه في الوداع في منى اذا خايف بمنى كان ذلك في حجة الوداع فلما صلى فرغ من صلاته واذا اثنان قد جلس ناحية في المسجد ولم يصليهم ودعا بهما طلب ان يحضر الي واوتي بهما ترعد فرائصهما ترتعد فرائصهما والبريصة هي آآ اللحمة التي تقع بين الكتف والجمب ويحصل ذلك عند الفزع عندما يفزع الانسان ويكون عنده فزع ترتعد تلك اللحمة التي او القطعة التي تكون بين الكتف والجنب يحصل تحركها واضطرابها بسبب الخوف والذعر والفزع الذي يحصل للانسان واوتي بهما غير فرائصهما ومن المعلوم ان الناس كانوا محرمين في ذلك الوقت والفرائض بادية وظاهرة ويتبين تحركها واضطرابها تحركها واضطرابها وذلك من شدة الفزع لانه ما خشي ان يكون حصل آآ لهما امر يعني يسوؤهما وانه نزل فيهما شيء فحصل لهما ذعر وخوف يعني ماذا دعا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان سلم واوتي بهما اليه فلما جاء اليه سألهما قال مالك ما لا تصليا قال ان صلينا في رحالنا قال اذا صليتوا ما في رحالكما واهديتم والامام ليصلي فصلي معه نافلة لكلكم نافلة هذا على اعادة الصلاة ولو كان ذلك في وقت النهي ولو كان ذلك في وقت النهي وان ذلك سائق وجائر وقد جاء في السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا زياد ابن ايوب وهو البغدادي لقبه دلويا وهو آآ وصفه احمد بانه شعبة الصحيح شعبة الصغير. ذلك لحفظه واخرج حديثه البخاري البخاري؟ نعم. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. ما خرج له مسلم ولا مما جاء وانما خرج له آآ آآ البخاري من صاحبه الصحيح واصحاب السنن الاربعة ما عدا ابن ماجة فانه لم يخرج له شيئا هذا زياد ابن ايوب البغدادي حدثناه شيء وهو شيء هو ابن بشير الواسطي يدلس يرسل ويدلس تدليس تدليس آآ آآ يجلس مشهور بالتدريس والارسال الخفي عنده تدليس وعنده الارسال الخفي والتجهيز هو رواية الراوي رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه يعني سمعه منه بواسطة اليس معه منه بواسطة واما الانسان الخفي فهي ان يروي ان يروي عن من عاقر ولم يعرف انه لقيه عن من عاصره ولم يعرف انه لقي. لان هذا مرسل خفي ويقابل مرسل خفي مرسل واضح وهو ان يروي الانسان عمن لم يلقى. عمن عرف انه لم يدرك عصره فان هذا امره واضح ان فيه سقط لكن اذا كان الوقت معاصرا له ولم يعرف انه لقي ثم روى عنه فيسمى المرسل الخفي اما اذا كان من شيوخه الذين عرف بالرواية عنهم ولكنه روى عنه ما لم يسمع منه فهذا يسمى المدلس وهذا هو التدليس آآ الفرق بين التدليس والانسان الخفي ان التدليس يختص بمن عرف بمن روى عن من عرف اللقاء باياه اما اما اما ان عاصر ولم يعرف انه لقي فهذا هو المرسل الخفي وهشيم ابن بشير الواسطي عنده تدليس وعنده الارسال الخفي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة حتى لا يعلم ما حدثنا يعلم العطاء يعلم العطاء الظاهر فيه وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء قراءة ومسلم اربعة. البخاري بيجوز القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عن جابر ابن يزيد ابن الاسود العامري وهو صدوق خرج له ابو داوود والترمذي والنسائي خرج له ابو داوود والترمذي والنسائي ليروي عن ابيه يزيد ابن الاسود العامري آآ صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو حديثه اخرجه ايضا ابو داود والترمذي والنسائي يعني اعني ان الذين رووا عن ابنه هم الذين الذين خرجوا لابنه هم الذين خرجوا له. ابو داوود والترمذي والنسائي اخرج لهما الشيخان البخاري ومسلم ولد ابن ماجة وعلى اعادة الصلاة بعد الذهاب وقتها مع الجماعة وابو بكر وذكر مسجد الخير يعني يفيد بان الزمن متأخر وان هذا الذي حصل في حجة الوداع يعني معناه انه آآ هذه الحادثة وهذا الحكم وهذا التشريع متأخر فلا يعني يكون منزوخا يعني معناه انه يعني حصل في اخر الايام اواخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه لم يعش بعد حجة الوداع الا ما يقرب من ثلاثة اشهر ثم توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فذكر الشيء وذكر تأخره يفيد انه محكم وانه لا يكون منزوخا قال اعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة وقال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى ومحمد بن ابراهيم بن سدران عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قال سمعت ابا العالية يحدث عن عبدالله ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذه كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصلي ثم اورد النسائي في اعادة الصلاة واعادة الصلاة جماعة بعد خروج وقتها؟ اعادة الصلاة بعد الذهاب وقتها مع الجماعة. اعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة آآ هذه الترجمة يعني اه نفيد او تدل على ان الانسان اذا صلى الفريضة فاذا صلى الفريضة في وقتها ثم وجد جماعة تصلي او يعني جماعة يصلون ولو كان اداؤهم للصلاة بعد خروج الوقت فانه قضاء فانه يشرع للانسان ان يصلي معهم وتلك الصلاة له نافلة وهذا على القول لان تأخيرهم عن خروج الوقت وانه بعد ما خرج الوقت فتكون الصلاة مقضية وليست مهدئة قيل ويحتمل ان يكون اخر عن وقتها المندوب. اي الاولى بان اخرت الى اخر وقتها الاختيار معنى ان الوقت المكذوب الذي هو اول الوقت اخرت عنه والانسان يصليها في اول وقتها ولا يؤخرها يؤخرها لكنه اذا ادرك الصلاة او اذا وجدت الجماعة بعد ذلك في اخر الوقت اي بعد ذهاب الوقت المندوب فانه يصلي معهم وتكون نافلة لكن النسائي ترجمته تفيد بانه يرى ان المقصود من ذلك بعد خروج الوقت لانه قال بعد خروج وقتها يصليها مع الجماعة اذا اذا وجدت بعد خروج وقتها فانه يعيدها معهم ويصليها معهم والصلاة الاولى هي اه هي النافلة آآ وقد اورد النسائي حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي سبق ان مر قال كيف بك وقد ضرب بيدك على فخذه؟ فخذ ابي ذر اذا بك اذا اه صرت او اه استعمل عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فما ذا قبره؟ قال صل الصلاة بوقتها ثم اذا ثم اذهب لحاجة ثم اذهب لحاجتها لحاجتك اقيمت الصلاة وانت في فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصلي يعني معناه انه يصلي معهم تصلي معهم وتلك وتكون في تلك الصلاة المعادي امام البلاد والاولى هي الفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا لما فيه من اجتماع الكلمة لما فيه من اجتماع الكلمة يعني الصلاة وراء الامراء محمد بن عبد الاعلى. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وهو بصري الزقة خرج حديثه مسلم وابو داوود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن ماجه هو محمد ابن إبراهيم بن صقران محمد ابن إبراهيم ابن سدران وهو ثقة وصدوق خرج حديثه ابو داوود والنسائي رواه الترمذي والنسائي. ابو داود والترمذي والنسائي صدوق خرج حديث ابو داوود والترمذي والنسائي. ما خرج له ابن ماجة ولا الشيخان قال واللفظ لكم قال واللفظ له اي من اللفظ المذكور هو للشيخ الثاني اللفظ المذكور هو للشيخ الثاني الذي الذي هو محمد ابن ابراهيم ابن سدران اي اللفظ ليس لمحمد ابن ابي الاعلى الاول وانما هو للثاني من الشيخين عن خالد بن الحارث عن خالد بن الحارث وهو خرج حديث واصحاب كتب جدة لنا شعبة. احد لنا شعبة هو ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعذيب وحديثه اخرجه اصحاب كتب عن بذيل عن بديل ابو زيد ابن ميسرة العقيلي وهو ثقة خرج حديثه مسلم الاربعة مسلم واصحاب السنن الاربعة بجدير بن ميسرة العقيلي قال سمعت ابا عاليا يحدث. قال سمعت ابا العالية وهو البراء يعني آآ آآ سبق ان مر ذكره واختلف وهو مشهور بكنيته وقد اختلف باسمه على عدة اقوال وهو غير ابو العالية الرياحي الذي فان هذا شخص اخر ابو العالية البراء آآ آآ صفة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي عن عبدالله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت وهو الغفاري البصري وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلما اربعة. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي ذر فهو جند ابن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب كتب الستة قال سقوط الصلاة عن من صلى مع الامام في المسجد جماعة وقال اخبرنا ابراهيم بن محمد الديمي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون قلت يا ابا عبدالرحمن ما لك لا تصلي؟ قال اني قد صليت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين ثم اورد النسائي وهي سقوط الجماعة عن من صلى مع الامام ولى سقوط الصلاة عن من صلى مع الامام في المسجد جماعة. سقوط الصلاة عن من صلى مع الامام في المسجد جماعة يعني معناه انه اذا ادى الفرظ في المسجد مع الامام فانه لا يصلي او لا يلزمه صلاة صلاة اخرى وذلك اه واورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي انه كان الناس يصلون في البلاغة وهو مكان خارج المسجد يعني بجوار المسجد وهو قد صلى في المسجد ثم خرج وجلس في هذا المكان الذي هو البلاط الذي خارج المسجد والناس يصلون في المناط والناس يصلون في البلاط وهو ما يصلي معهم فقال له سليمان ابن يسار مولى ميمونة ما لك يا ابا عبدالرحمن لا نصلي ما لك يا ابا عبدالرحمن تصلي؟ يعني والناس يصلون قال انه آآ ان انه قد صلى المقارنة اللي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعادوا الصلاة في يوم مرتين والمقصود من ذلك انه لا يلزمه الاعادة ثم ايضا هذه الصلاة ليست في المسجد وانما هي خارج المسجد والاحاديث التي وردت ان نزال يعني عليه ان يعيد الصلاة اذا وجد في الجماعة هو في المسجد او جماعة في المسجد تصلي فهو قد صلى فانه يصلي معهم اما اذا اذا حصلت الصلاة في المسجد ثم وجدت جماعات اخرى يعني اه خارج المسجد او في داخل المسجد لانه لا يلزمه ولكن الاولى له اذا كان في المسجد ان يصلي ولا يكون مع الناس ثالثا والناس يصلون لكن آآ اذا كانت غير الجماعة الاولى واعيدت فله ان يصلي لكن ذلك ليس بلازم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل ولم يصلي فليتصدق على هذا فيصلي معه من يتصدق على هذا ويصلي معه. يعني الناس الباقين ما ما يعني ما يصلون معه. لانها توجد الجماعة عن طريق واحد يتصدق عليه ويكون هو واياه جماعة يقول هو واياه جماعة اه عن سليمان المولى ميمونا قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون قلت يا ابا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال اني قد صليت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين ويوفق بين هذا وبين ما جاء في الاحاديث ان الصلاة تعاد نافلة ان ان ان الذي اه دل عليه الحديث انها لا تعاد اي لا تصلى مرتين يعني علامة النظر اما اذا صليت الاولى فريضة والثانية نافلة فهذا هو الذي جاء في الاحاديث دلالة عليه لكن لا تصلى مرتين يعني على سبيل الفرق. ما يصلي فريضة المرة الاولى والثانية يصلي الظهر مرتين. وانا بصليها مرة واحدة والمرة الثانية فريضة المرة الثانية تكون نابلة لا تعادي صلاة العمرة يعني لا تصلى مرتين لا تعادوا اي لا تصلى صلاة مرتين اي لا تصلى على الناس انها بر اما اذا صلي في الثانية على انها نافلة فهذا هو الذي جاء في الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل عليه ثم ايضا آآ كون الناس يصلون في الملاعب يعني ما كانت الصلاة في المسجد ابراهيم بن محمد ورنا ابراهيم محمد الديبي ابراهيم ابن محمد التيمي وهو نعم ابو داوود والنسائي سيدنا يحيى ابن اسماعيل عبد الله يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد آآ المعروف كلامه في الجرح والتعديل وهو آآ حديثه عند اصحاب الكتب الستة بين المعلم الحسين ابن ذكوان المعلم البصري وهو ثقة خرج حديثه واصحابه كتب الستة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن ابن عمرو ابن العاص وهو صدوق خرج حديثه اصحاب السنن الاربعة صديق خرج حديثه اه ما كتبتها لك اصحاب السنن الاربعة هنا البخاري في جزء القراءة عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عني سليمان يروي عن سليمان وسليمان هو ابن يسار وهميلة ومولى ميمونة ام المؤمنين ويقال له الهلالي نسبة ولاء لان ميمونة بنت الحارث الهلالية وهو يقال له ميمون ابن يسار الهلالي وميمون ابن يسار هذا ثقة. ثقة فاضل وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين سليمان ابن يسار صفة الفاضل من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر الجامعين وسليمان باليسار وفعل المزين هؤلاء الجثة متفقون على عدلهم في البخاري سبعة والسبع في ثلاثة اخوات قيل ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وقيل سالم ابن عبد ابن عمر ابن الخطاب هذا هو احد هؤلاء الفقهاء السبعة وكونوا الى ميمونة وابو فيثار وحديثه عند اصحاب الكتب الستة يقارب الجزء القراءة والاربعة نعم عمرو بن شعيب البخاري والاربعة ايه البخاري في جزء القراءة هو حارس مرمى نعم البخاري يجوز القراءة واصحاب السنة الاربعة فهذا عمرو بن شعيب وسليمان ابن عن ابن عمر عن ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنها الصحابي الجليل آآ احد العبادلة الاربعة في الصحابة احد العبادلة الاربعة الذين هم عبدالله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهم اربعة اه متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة ابن عمر رضي الله عنه عرظ يوم يوم احد وعمره اربع عشرة سنة فلم يجده ما اذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بان يكون في الجيش وبعد ذلك لما بلغ عمره خمسة عشر سنة اجازه فصار من ضمن الجيش المجاهد في سبيل الله عز وجل وابن الزبير هو اول مولود ولد في بعد الهجرة عند لما هاجر الرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولدت به امه اسماء بنت ابي بكر في قباء باول وصول الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينة. وابن عباس بحجة الوداع ناهز الاحتلال وعبدالله بن عمرو ايضا كذلك من صغار الصحابة وهم اربعة من صغر الصحابة متقاربون في الجن وقد ادركهم اه كثير من التابعين مما لم يدرك ابن مسعود وابن مسعود ليس منهم لانه متقدم الوفاة بعد وفاة سنة اثنتين وثلاثين والعبادة الاربعة كانوا في زمن متقارب وهم من كبار الصحابة وادركهم الكثير من التابعين ممن لم يدركوا ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع وعبدالله بن عمر ايضا هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اصحابه الكرام والذين قال فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين