﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:10.500
امتي زينب بنت سكاب بن عذرة عن همته زينب بنت ابي عذرة فهي مقبولة ويقال لها صحبة اخرج لها ويقال لها صحبة اخرج لها؟ اصحاب السنن اصحاب السنة عن القريعة

2
00:00:10.500 --> 00:00:34.300
عن فريعة بنت مالك ابن كنان حتى في صحيح الخدري وهي صحابية اخذ حديثها اخذ حديثها اصحاب السمن قال رحمه الله تعالى باب من رأى التحول قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيب

3
00:00:34.300 --> 00:00:54.300
قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت. وهو قول الله تعالى غير اخراج قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهله وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت. لقول الله تعالى فان خرجن فلا

4
00:00:54.300 --> 00:01:13.100
ما عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى. تعتد حيث شاءت  قال رحمه الله تعالى باب من رأى التحول قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيب

5
00:01:13.100 --> 00:01:33.100
قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت. وهو قول الله انا غير اخراج. قال عطاء من ساعة اعتدت عند اهله وسكنت في وصيتها. وان شاءت خرجت. لقول الله تعالى فان

6
00:01:33.100 --> 00:01:53.100
اذن فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. ثم ورد ابو داوود اه مرة تحول يعني انها تتحول من مكائد لمكان. الترجمة الاولى يعني انها تبقى وتعتد في بيت زوجها

7
00:01:53.100 --> 00:02:07.950
وترجمة كاملة انها تعتد حيث شاءت. وانه من رأى التحول حول حديث ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذه الاية يعني نسخت وهي متاع للحول وغير عقاب

8
00:02:08.650 --> 00:02:38.650
وانها تعتد يعني منها تأخذ بوصية والآية نسخت فنسخ الاجل كما عرفنا بالحول الى اربعة وعشرون ومسخ المتاع وكذلك استثناء اذا كان يعني هناك استئجار وهناك تحمل مال يعني بالميراث الذي شرعه الله للمرأة المتوفى عنها. ولكن اذا كان له بيت وهي ساكنة فيه

9
00:02:38.650 --> 00:02:58.650
لان اهلها ان تبقى فيه كما جاء في الحديث السابق حديث رائعة الذي فيه انه امرها ان تعتد في بيتها حتى الكتاب اجله. وعلى هذا فالذي يعني اه اه نسخ هو الحول وكذلك نسخ يعني وجوب

10
00:02:58.650 --> 00:03:18.650
شفنا بمعنى انه لا يتحمل يعني شيء من اجل اسلامها ولا يستأجر لها مكان اذا كان ليس له مكان يعني يسكن فيه وايضا يعني من ناحية المتاع وهو الانفاق عليها مدة العدة فانه لا نفقة لها لانها تنفق على نفسها من نصيب

11
00:03:18.650 --> 00:03:50.400
بها من الميراث وسكنت بوصيتها يعني في قول وصية وصية الازواج يعني الذي هو اوصانها فيه وهذا نسخ وقال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهله وسكنت في وصية هذا هو يعني ان شاءت بقيت في المكان الذي اوصى لها فيه وان

12
00:03:50.400 --> 00:04:29.050
خرجت لقوله فلا جناح عليهن وصيتها وصيته يعني قول وصيته يقول وصية غير انها تبدأ ببيته لكن هؤلاء كما عرفنا نسخة وحكمها ليس باطل وليست مخيرة بل يعني كان هناك له بيت شك فيه يعني تبقى في مكانه. وكون هذه كمال بيت ليس

13
00:04:29.050 --> 00:04:45.050
ان يستأجروا لها مكان كثير وان الناس تستأجر من ميراثه قال حدثنا احمد ابن محمد المروزي عن موسى ابن مسعود وهو احد محامي المروزي مرة يكرهه وموسى ابن مسعود هو صدوق سيء البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجة

14
00:04:45.050 --> 00:05:15.050
البخاري ابو داوود الترمذي وابن ماجة ابي داوود البخاري وابو داودة عن السجن عن شبل وهو ابن عباس وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابو داوود النسائي وابن ماجة في التكبير عن ابن ابي نجيب عن ابن ابي نجيح عبد الله ابن ابي نجيب ثقة عن عطاء عن عطاء ابن ابي رواحة المكي شيخه

15
00:05:15.050 --> 00:05:33.000
قال رحمه الله تعالى باب فيما تجتهده المعتدة في عدتها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم العبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله

16
00:05:37.150 --> 00:05:55.300
يقول يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وقوله صلى الله ان الملائكة لتصلي على الذين يصلون الصفوف. فحفظك الله كيف يكون الوصل؟ وكيف يكون القطع

17
00:05:56.450 --> 00:06:26.900
المثل هو يكون باتمام الصف الاول في الاول لا ينفع الصف الثاني الا اذا امتنع الاول. ولا ينشأ الثالث الابتلاء الثاني. والانشاء الرابع الثالث وهكذا ويكون وصلته ايضا بالتقارب وترى والا يكون فيها فرج. والكراسي يكون الى جهة الايمان. والتقارب الى جهة الامام

18
00:06:26.900 --> 00:06:46.900
لا يكون الى اخر الصف. وانما الناس يتجهون للامام. اذا كان الامام اذا كانوا من جهة اليمين الى جهة اليسار واذا كانوا يترخص فانهم يترصون الى جهة اليمين. الى الجهة الى جهة الامام. فوصل الصفوف يكون بملأ

19
00:06:46.900 --> 00:07:10.450
وعدم وجود فرج وكون آآ الناس في الصف يتراصون ويتقاربون وكذلك يتحاذرون يعني ما في تقدم ولا تأخر ولا في فرج ولا يعني ينشأ الصف الثاني زائدا على الاول. ولا الثاني وهكذا. هذا هو نقول وقطع الصفوف

20
00:07:10.450 --> 00:07:32.450
هو عدم عدم وصلها وعدم المبالاة في اه في وصلها. نعم في احدى الدول العربية تفرض وزارة بيعون الشؤون الدينية على الخطباء اقامة درس قبل خطبتي الجمعة. مع اعتقاد اولئك الخطباء عدم جواز ذلك للنهي

21
00:07:32.450 --> 00:07:56.250
طالب فيه فهل يجوز من باب المصلحة؟ وهي الامامة والخطابة في تلك المساجد بنشر السنة والتوحيد فيها وعدم تركها لاهل الاهواء اقامة ذلك الدرس لا كما هو معلوم جاء للنهي في ذلك عن التعلق يوم الجمعة قبل الصلاة. واذا كان الامر كذلك يعني مثل ما ذكر وانه يترتب

22
00:07:56.250 --> 00:08:16.250
عدم التنفيذ آآ الحيلولة بينه وبين الصلاة وبين الخطبة وبين الامامة وان الامر يعني يؤول الى يكون هناك مضرة وهي ان يصل الى مثل هذه المناصب او هذه المهمات يعني من فيهم شر

23
00:08:16.250 --> 00:08:36.250
ومن لا خير فيهم فيمكن للانسان ان ان يعني يفعل ذلك يعني كان يسيرا يعني وقت اليسير جدا يعني مثل يعني خمس دقايق او قريب من ذلك يعني آآ من اجل آآ تلك النصيحة لان آآ مثل هذا الوقت او مثل هذه الفترة القصيرة

24
00:08:36.250 --> 00:08:56.250
يعني يحصل بفعل يبقى على هذه المصلحة العظيمة وفي نفس الوقت ما حصل يعني وقتا يعني يحصل به الانشغال عنها الصلاة والاستعداد للصلاة فتهيأ الصلاة والاشتغال بقراءة القرآن الصلاة التي يعني يصليها الانسان ما شاء

25
00:08:56.250 --> 00:09:17.200
قبل يعني يمكن ان تراعي المصلحة بفعل ذلك بشيء يسير جدا. جدا هل الرجل الجاهل الذي يسب الله عز وجل يكفره ابتداء كالعالم بحكم السب؟ ام اننا لا نكفره حتى نقيم عليه

26
00:09:17.200 --> 00:09:42.750
ذي الحجة وبيان المحجة كيف؟ استقام الحجة هذا يجوز ولا يجوز الله والعياذ بالله عز وجل هو كافر. اللهم الا اذا كان يعني سبق لسان حصل سبق لسان فهو معذور. واما اذا كون الانسان يتلفظ ويطوف بسب الله عز

27
00:09:42.750 --> 00:10:08.150
وجل يعني ايش هذا لا يجوز؟ يعني فيه احد يعني عنده شك ان قدر الله لا يجوز هل هذا القول صحيح؟ نحن نكفر مطلقا دون اقامة الحجج  نحن نكفر مطلقا دون اقامة الحدود

28
00:10:09.450 --> 00:10:28.750
يعني يقول هذا الكلام هناك امور خفية يعني يمكن ان تقام فيها الحجة وهناك امر ليست قضية كالسب الذي ذكرته والذي مر ذكره فهذا كيف وقال ان هذا لا يجوز كون الانسان ان يسب الله عز وجل يسب من خلقه

29
00:10:34.150 --> 00:10:58.150
بعض الناس يقول ان العمل ركنا ان العمل ركن في مسمى الايمان. فالذين لا يأتون بكل الاعمال ليسوا بمسلمين. ولا يصلى عليهم ما صحة هذا الزعم؟ هذا قول باطل لان الاعمال يعني فيها ثلث ليست كلها فرائض وكلها امور متحكمة فيها سنة. فيكون الانسان يعني لازم يأتي للسنة كلها ويأتي

30
00:10:58.150 --> 00:11:12.900
الاعمال الصالحة كلها وان لم يأتي بها يعني يكون كافرا ويكون يعني برمضان هذا قول باطل لان الاعمال ليست كلها على حد سواء متفاوتة فيها سنن فقط بسبب فاعله ولا يعاقب شاربا

31
00:11:13.900 --> 00:11:34.200
ولذلك نريد التفصيل في العمل هل هو شرط كمال او شرط صحة او ركن في مسمى الايمان؟ الاعمال هي من الايمان. داخلة في مسمى الايمان ولكنها  فيها يعني امور متحتمة وفيها امور مستحبة

32
00:11:34.350 --> 00:12:03.350
والاعمال يزيد بها الايمان وينقص بنقصانها يجده ينقص بطاعة وينقص يجده وينقص بالمعصية يزيد اما الايمان يزيد بالطاعة وينقص بنعطيه. ومعلوم ان هذه الزيادة التي تحصل تكون بالواجبات وبالمستحبات يتفاوت انما هو بذلك. والاعمال ليست على حد سواء. فيها ما اذا ذهب لا يذهب الامام معه

33
00:12:03.350 --> 00:12:23.000
فيها ما اذا ذهب يذهب معها الامام يعني ليست على حد سواء وهي مثل جسم الانسان يعني فيه اي في جسم الانسان ما لو قطع منه اخطاء فان الجسم يبقى ولكن لو قطع رأسه فانه

34
00:12:23.000 --> 00:12:43.000
ولا ينفع يعني ذلك الجسم. فهي متفاوتة. يعني هناك شيء اذا قطع مات معه الانسان. وهناك شيء اذا قطع يبقى فالان يتخيل من قال لا شيء لا شيء من الاعمال يكبر به الانسان اذا تركه حتى الصلاة. اذا كان مقرا بها

35
00:12:43.000 --> 00:13:03.750
انه ناقص ومستوجب للعقاب. فهل هذا من قول اهل السنة لا تهاونا وكسلا في خلاف بين اهل العلم منهم من قال بكفره ومنهم من قال بعدم كفره والذين قالوا بعدم كفره

36
00:13:04.050 --> 00:13:22.250
يعني آآ يقولون انه مستحق للوعيد لانه على خطر ولا يعني يقال انهم من اهل الارجاء. لان القائلين بالارجاء يقول لا يظر مع الامام ذنب كما لا ينفع مع كفر طاعة

37
00:13:22.450 --> 00:13:42.200
من بدعة الارجاء يعني فيها تحلل من الدين وتحلل من القتالية وانه لا يضر مع الايمان ذنب فماذا ينفع مع الكفر طاعة وعندهم الناس كلهم على حد سواء في الايمان. تنافق لا فرق بين اتقى الناس اسير الناس. ما دام انهم مسلمون فكلهم سوى في الايمان. لان الايمان هو ما

38
00:13:42.200 --> 00:14:00.800
في القلب عندهم فقط ولا يضرون عن ايمان ذنب فماذا ينفع مالك بالطعام؟ القائلين للعلماء بان تارك الصلاة لا يدخل كثيرون قديما وحديثا القائلون بذلك كثيرون ولا يقال انهم مرجعة وانهم من اهل الارجاء

39
00:14:03.750 --> 00:14:23.750
تأخرت عن صلاة المغرب ولم ادرك صلاة الجماعة مع الامام. وصليت مع الجماعة الثانية. فانكر علي احد الاخوة وقال انه من تيقني ان في الجهة المقابلة من المسجد توجد جماعة اخرى ولكني لم ارها. فهل يجوز ان اصلي مع الجماعة الثانية حيث لم اشاهد

40
00:14:23.750 --> 00:14:56.450
الاخرى انت معذور بلا شك هذا  واذا ما رأى فلهم ان يصلوا جماعة هنا يقول للمشاهدة يعني يتيقن ذلك صلاة المغرب لا بد ستكون جماعة في الجهة الشرقية وجماعة في الجهة الغربية وجماعة ما على كل حال يذهب يستطيع ويذهب

41
00:14:56.500 --> 00:15:15.500
الجهة الغربية ولا الجهة الشمالية حتى يطوف في المسجد ويدور عني عليه جميعا من اوله لاخره يفتش عن جماعة ويمكن يعني يجي العشاء وهما ما حصل يعني ما خلص مهمة

42
00:15:22.450 --> 00:15:46.750
في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس انها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي فامرها فتحولت وفي هذا الحديث ذكر سبب التحول جاء في الحديث انه قال لا فتنة ولا نفقة. جاء عنها وفي روايات متعددة مضت انه لا فتنة ولا نفقة. فاذا يعني

43
00:15:46.750 --> 00:16:05.100
هذا الذي قد حصل يعني يعني لشيء اخر يعني يبين يعني كونها يعني مع كونه لافتنا لها نفقة ايضا يعني يعني هذا الذي يخاف ومجرد يعني اخبارها بان الرسول قال لا سكنى لك ولا

44
00:16:05.100 --> 00:16:28.550
في مسألة سبق سب الدين. يقول يوجد في بعض البلاد الاسلامية التي لم ينتسب بها التوحيد والعقيدة الصحيحة. ونشأ الناس تحت وطأة الاستعمار مع غياب العلماء الناصحين على جهل كبير لمبادئ الاسلام. فتربى الاولاد على سب الدين وهم يقصدون بذلك الرجل المشتوم

45
00:16:28.550 --> 00:17:41.050
نفسه فما حكم ذلك الله عز وجل  انت كذا وكذا. مع انه يقول يعني الله عز وجل  هو يعني  هل يجوز تثبت الميراث قبل انتهاء العدة  مجرد الوفاة   يقول بالنسبة لاحداث لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت فوق ثلاث ليال. هل يدخل في هذا النهي ما يحصل من تنكيس الاعلام

46
00:17:42.550 --> 00:18:22.050
هذي من الامور المحددة   هذه هذا لا زال يعقب على المسألة بنقول يعني يلعن الله جل وعلا ويقول ويقصد ابو المشتوم وهذا يحصل بكثرة في بلد عربي مسلم  اذا كانت المتوفى عنها زوجها تدرس

47
00:18:22.250 --> 00:19:03.900
او تدرس فهل يجوز لها الخروج من بيتها وقت العدة التي تدرس  هل يكون الاحداث في الوفاة بالزينة والطيب فقط    على كل من توفي عنها زوجها مدفونا بها او غير مدفون؟ كل ما تدافع عنها زوجها؟ وقد سبق مرة

48
00:19:03.900 --> 00:20:02.600
المراحل التي عليها العدة ولها النيران  تتنزلوا عليه يسألونه يقول وال انا  يعني ما ليس على يعني يعني مات سيدها لا لا لا لعبة عليها لان الزوجات خطأ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بريق بعضها وتربة ارضنا كفار سقيمنا باذن ربنا

49
00:20:02.700 --> 00:20:25.450
هل هذا التراب خاص بتربة معينة؟ او بالمدينة الذي يبدو انه عام لانه هو قال في كل مكان وهل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزام يزام به خير ان يقوموا باداء العمرة دون ان يخلع هذا الحزام

50
00:20:26.050 --> 00:20:53.650
يعني سواء لبسه اولا او لبسه اخرا يجيد التزام ولو كان به مصير ولو كان مخيطا لا يؤثر للانسان يستعمل الحزام يعني ولا يؤثر على الاحرام يقولوا ماذا تفعل المرأة ان كانت على حال حيض قبل اداء العمرة؟ او حتى ان نوت وقبل ان تؤدي العمرة وخافت ان تسافر قبل اداء العمرة

51
00:20:55.450 --> 00:21:15.450
المرأة اذا كانت انها تعرف ان سفرهم يعني غالبا او عادة يعني يكون قبل انتهاء حيض هذا لا تبكي وان كانت تعلم بان آآ خروجها او انتهاء خير يعني اذا

52
00:21:15.450 --> 00:21:35.350
بها قبل وقت سفرهم فانها تدخل في الاحرام واذا وصلوا مكة تبقى يعني في بيتها وليست في المسجد يعني ليس لها فرصة في المسجد يعني تبقى في بيتها او تخرج يعني المهم انها لا يدخلن شيء. الا اذا كفرت وتغتسل وتدخل وتطوف

53
00:21:38.450 --> 00:21:55.500
هل ورد في السنة لبس المعتدة التي مات عنها زوجها اللباس الابيض طيلة هذه المدة مان علينا شيء يعني في هذا ولكن الشيء الذي يمنع هو الزينة كل شيء هو الزينة سواء على اي لون كان لا تفعله المرأة

54
00:21:57.000 --> 00:22:30.300
وهل تسريح شعرها يعد من الزينة لانه لو لو بقيت شعرها بدون ما يعني يعني هذا بقي مثل ما جاء في قصة الجاهلية وامتثالها بصابون معطر لا ما تستعمل يعني التطيب ولا كذا يعني لكن لا قيل فيه

55
00:22:31.300 --> 00:22:57.400
وظلموا الابصار  رأيت احد الباعة اليوم يبيع كتابا مكتوب عليه وقف لله تعالى. فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز بيع ما هو وقوف المعطوف لا يجوز له العبور هذا يقول بعض الطلبة عندما يبيع كتبه يبيع كذلك الكتب التي اخذها

56
00:22:57.550 --> 00:23:14.000
مما وزع في سبيل الله مكتوب عليها موقوفة بالله تعالى. الذي كتب عليه وقف لا يجوز بيعه. وانما الانسان يستفيد منه واذا استغنى عنه يعطيه بدون غير هل يجوز ان يستند الانسان على المصاحف التي توجد في الحرم

57
00:23:14.300 --> 00:23:38.200
لماذا   الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها قال حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير قال حدثنا إبراهيم القهمان قال حدثني هشام بن حسان

58
00:23:40.400 --> 00:24:00.400
قالها وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله عن ابن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حقه عن ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد

59
00:24:00.400 --> 00:24:20.400
عليه اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا ادنى ظهرتها اذا طهرت من محيضها بنبذة من فسق او اظفار. قال يعقوب مكان عصر الا مغسولا. وزاد يعقوب ولا تختبض

60
00:24:20.400 --> 00:25:24.050
نعم يعني آآ المعتدة المحددة والامتناع فالمرأة المعتدة للوفاة  وغيرها ولا تلبس الا ثياب زينة سواء كانت مرفوعة او غير مقطوعة ما دام انما هو من دونه او انها ليست مكروهة ولكنها يعني نتجت

61
00:25:24.050 --> 00:25:44.050
على وجه جميل وعلى وجه يعتبر زينة فان المعتدة ليس لها امن ليلة هذا اللباس لا دين كثير. فلا تتجمل ولا تتزين ولا تتحل ولا تحتضر. كل هذه الامور التي هي زينة تستندها

62
00:25:44.050 --> 00:25:59.050
المرأة المعتدة للوفاة عرض ابو داوود حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لنا بالله يوم اخر ان تحج على ميت

63
00:25:59.050 --> 00:26:29.050
وعن ام حبيبة كل منهما جاء عنها جاء عنهما مثل ما جاء في حديث ام عطية انه لا يحل للمرأة الا على ذوق اربعة الفين وعشرة واط. وعرفنا فيما روى ان

64
00:26:29.050 --> 00:26:49.050
قوله اربعة وعشرة انما هو بغير الكامل. اما الكامل فان عزتها وهو الحمل. وان عزتها ينتهي عدتها تكون بوضع حامل لديها كثيرة وقد تكون مدة طويلة. لان غير الحامل فسواء كان التحويل

65
00:26:49.050 --> 00:27:10.500
او صغيرة او انسة او مدخولا بها او غير مدخولا بها كل واحدة تحب اربعة اشهر وعشرة  لا تحج المرأة فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا

66
00:27:10.500 --> 00:27:48.750
ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا تلبس ثوبا مفروعا يعني انه الا هو الذي اه جمعت شروطه وسجنت وفرحت ثم بعد ذلك نسجت وهذا هو الذي يقال له جمعة. يعني انه ليس يعني لم يصبر وهو منسوب. فيكون يعني

67
00:27:48.750 --> 00:28:28.750
هنا قبل النسب وقد وحزن فسرغ مهزوما مربوطا ثم شك او فك الحزام ونسج فمثل ذلك مستثنى لان الصبغ لم يكن آآ بعد الحياء بعد النفيس اه انه لم يفعل لزينه وانما فعل في اول الامر. بحيث ان كانت خيوطه مصبوغة ولونها بهذا اللون الذي اه

68
00:28:28.750 --> 00:28:51.500
اه اه الذي هو المطلوب ولكنه قبل النسيج. الا فوق حق او ولا تكتحل. ولا تكتحل كذلك لانه لان الاتحاد دين وقد سبق الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة التي جاءها كانت عندها توفي زوجها وقالت انها اشتكت

69
00:28:51.500 --> 00:29:11.500
قال لا ثم ذكر قصة المرأة في الجاهلية وانها تنفث مدن طويلة وان الاسلام انما جاء وهي قليلة ولا تمس تقريبا الا ادنى طهرتها اذا طهرت من محيضها ولا كان ثقيلا الا اذن طفرها

70
00:29:11.500 --> 00:29:31.500
يعني اذا يعني جاء طهرها من الحيض فانها تستعمل نوعا من الطيور تضعه في مكان النتن متى ينزل الرائحة او اثر الرائحة المنجنة؟ الا حينها لا تطيب وهذا مستثنى في استعمالها للطيب ويكون يعني

71
00:29:31.500 --> 00:29:52.500
اذا مخصوصا ليس اي طيب تستعمله المرأة في هذه الحال فان هذا يكون ايضا مستثنى من الطيور  بنبذته من قس او ابصار بنبذة يعني بشيء يسير قطعة من او اظهار والمقصود بذلك

72
00:29:52.500 --> 00:30:09.700
معروف عندهم نعم قال يعقوب ما كان الا مغسولا وقال يعقوب الذي هو شيخ ابو داوود الاول وهو يعقوب بن ابراهيم الدورقي ما كان عصر قال الا الا مغسولا الا مغسولا

73
00:30:09.700 --> 00:30:42.450
يعني الا مقصود وزاد يعقوب ولا تقتضب فزاد يعقوب يعني على الشيخ الثاني ولا تفهموه. يعني النهي عن حرام لان الفراظ زينة وجمال. يتجمل من المرأة  قال ثبتنا يعقوب ابراهيم الدورقي. يعقوب ابن ابراهيم الدورقي ثقة اخرج له الحائط بالستة. بل هو شيخ لاصحابه كتب الستة او عنه مباشرة وبدون واسطة

74
00:30:42.450 --> 00:31:07.050
ومن خيار شيوخ البخاري. لانه توفي سنة مئتين واثنين وخمسين. مئتين واثنتين وخمسين مثله محمد ابن مشار ومحمد المثنى. هؤلاء الثلاثة من شيوخ اصحاب الكتب الستة وهم من صغار الشيخ البخاري وكانت وفاتهم جميعا قبل وفاته باربع سنوات

75
00:31:08.150 --> 00:31:35.850
ما هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهم من صغار شيخ البخاري وهم شيوخ لاصحاب كتب الاستفتاء العنزي ومحمد بن بشار الملقب بن دار  عن موسى بن ابي بكير يحيى ابن ابي بكير ثقة لابراهيم القهمان عن ابراهيم القهمان ثقة عن هشام بن حسان عن هشام بن حسان هو ثقة

76
00:31:35.850 --> 00:31:55.300
قال وحدثنا عبد الله بن جراح القهستاني ثم قال حاء وهي للتحول من اسناده الى اثنين. وحدثنا عبد الله بن جراح القهستاني. عبد الله بن الجراح القوس الثاني وهو ابن داوود من خارج مسند مالك وابن مالك

77
00:31:55.300 --> 00:32:15.300
ابي داوود والنسائي في مسند مالك قولوا ماذا؟ عن عبد الله عن ابن بكر الصهيوني انا بالله يعني ابن بكر السهني وهو سقاه الله وهذا لفظ ابن البراء عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح الاول يقول

78
00:32:15.300 --> 00:32:45.900
عن إبراهيم الثاني لأن يهود بينه وبين رجال الحسنات لا تخاف وبالاسناد الثاني بينه وبينه سكان اثنان يعني عادة او الغالب ان الاسناد العالي يذكر اولا. ثم يذكر الاسناد النازل. ثم يذكر الاسناد النازل

79
00:32:45.900 --> 00:33:05.900
ولكنه هنا عتب القضية. ولعل السبب في ذلك ان الاسناد النازل فيه شخص متكلم فيه. الذي هو الله عبد الله بن جراح الذي هو شيخه واما الاول يعقوب ابن ابراهيم عن آآ ابراهيم

80
00:33:05.900 --> 00:33:35.900
كل هؤلاء ثقات خرجها فاذا في النازل قوة لانه احيانا يكون آآ يعني النزول يعني يقدم على آآ العالم وقوة تهازل ولضعف في العالي او لشيء من من عالم ولهذا يقول وربما يعرض للمسوق ماء يجعله مساويا او قدم. وربما يعرض

81
00:33:35.900 --> 00:34:07.500
ما يجعله مساويا او قدم. ولكنه قد يعرض له شيء يجعله تقدم بان يكون الرجال كلهم ثقات. اذا نازل يكون فيه شيء من الضعف. يكون فيه شيئا من الضعف  الاثنتين

82
00:34:07.500 --> 00:34:33.650
فيهما يروي عن ام عطية وهي من سلف ابن كعب رضي الله تعالى عنها صحفية  قال حدثنا هارون ابن عبد الله ومالك ابن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها

83
00:34:33.650 --> 00:34:51.100
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وليس في تمام حديثهما قال المسمعي قال يزيد ولا اعلمه انا قال فيه ولا تختضب وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب

84
00:34:51.150 --> 00:35:21.050
واحال على الرواية السابقة قال وقال بهذا الحديث فليس بمثل حديثهما يعني يعني قد يفهم منه انه يعني مساوي ولكنه قال وليس يعني ثلاثة يعني انه ليس يعني مشابها او مطابقا تماما

85
00:35:22.500 --> 00:35:42.500
قال المشمعي قال يزيد ولا اعلمه الا قال فيه ولا تختضب. قال المسعي قال يزيد عن يزيد ابن هارون شيخ ابي داوود المسمعي هذا قالوا يعلم ماذا قال ولا تصطبر يعني انه زيادة

86
00:35:42.500 --> 00:36:09.100
يعقوب وهنا قال ولا اعلمه الا قال يعني وكان المسألة فيها شك معناه ما هو جزم وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصا. لزاد هارون وهو شيخه الاول هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي

87
00:36:09.100 --> 00:36:36.100
يعني وهذا مثل رواية رواية رواية في الاسناد الاول الذي يقال الا توضع الا تضعف كما حدثنا هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي. عن مالك ومالك ومالك ابن عبد الواحد المسمعي

88
00:36:36.100 --> 00:36:53.450
بن عبد الواحد المسلم شيخنا ابي داوود وهو وهو مثل ما ابي داوود عن يزيد ابن هارون عن يزيد ابن هارون عن هشام عن حفصة عن ام عطية عن هشام عن حفصة عن ام عطية وقد

89
00:36:56.800 --> 00:37:10.350
قال حدثنا زهير بن حرب او ان حدثنا يحيى ابن ابي بكر قال حدثنا ابراهيم القهمان قال حدثني بديل عن الحسن ابن مسلم عن صفية في شيبة عن ام سلمة رضي الله عنهما

90
00:37:10.350 --> 00:37:30.350
زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحري ولا ولا تكتحل. ثم اراد ابو داوود حديث ام سلمة رضي الله عنها في بيان امور

91
00:37:30.350 --> 00:38:01.450
وهي انها تلبس الذي آآ يعني صبر يعني يعني بنوع من قادة النفاقة في المشرق ولا الفريد والحرية الحلم لا تلبس الزينة ولا ولا تستحل ولا تستظل ايها الاخباب الحنا باليدين والرجلين ولا تستحل ايضا يعني الكحل

92
00:38:01.450 --> 00:38:27.850
روايات متعددة فيه لانه ليه قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب ابو كيفنة. ثقة اخرجه الصحابة عنيفة ابن ابي بكير عن ابراهيم القهمان عن بديل كثيرا عن الحسن ابن مسلم عن الحسن

93
00:38:27.850 --> 00:39:09.800
عن صحيح في سلمة قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مكرمة عن ابيه قال سمعت المغيرة ابن ابن الضحاك يقول اخبرتني محاكين بنت اسيد عن انها ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتشتحل بالجلاء. قال احمد الصواب بكحل الجلاء. فارسلت مولاة

94
00:39:09.800 --> 00:39:29.800
لها الى ام سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به الا من امر لابد منه يشتد عليك تستحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك ام سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين توفي

95
00:39:29.800 --> 00:39:49.800
ابو سلمة وقد جعلت على عيني على عيني صبرا. فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فقلت انما هو صبر يا رسول الله يا رسول الله ليس فيه طيب قال انه يسب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعينه بالنهار. ولا تمتصي بالطيب ولا بالحناء

96
00:39:49.800 --> 00:40:20.000
فانه خضار. قالت قلت باي شيء امسك يا رسول الله؟ قال بالصدق تغلفين به رأسك رضي الله عنها  المغيرة بالضحاك اخبرتني ام حكيم بنت ابيك عن امه ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتشتحل بالجلاء

97
00:40:20.600 --> 00:40:43.800
قيل هو الاثم الذي يجلو الخيلين ويعني آآ يجملهما وقد سبق ان مر بنا الحديث الذي فيه منزل ذلك وان المرأة التي جاءت النبي زوجها فانها تشتكي اين سنفعلها؟ قال لا. قالوا لا

98
00:40:43.800 --> 00:41:03.800
ثم قال النبي اربعة اشهر وعشر ثم اتى بقصة آآ العمل الذي كانوا يعملون في الجاهلية من انها تنتج كاملة في حالة جاء بامر يسير وبشيء سهل تعتبر آآ ثلث المدة التي كانت في الجاهلية تقريبا

99
00:41:03.800 --> 00:41:33.800
فهذا فيه انها تستعمل الكحل وانها يعني في امر لابد منه وانها تأتي النهار وكذلك ما ذكرته ام سلمة عن اهل القبر بعينيها في عندما مات ابو سلمة وهي في عدة هامم والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه يحب الوجه يعني معناه انه يعني

100
00:41:33.800 --> 00:42:03.800
ويظهر الوقت حسن وامر بالليل وتمسح بالنهار ولكن الحديث مخالف مثل الحديث الذي مر وفي صحيح الذي منعها من الاكتحال وايضا فيه اثنان مجهولان وواحد وهو ليس بحجة ليس لثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن امه

101
00:42:03.800 --> 00:42:37.500
لان الانسان اليها فيه هذان او هاتان المجفولتان والرجل المقبول الذي دونهما نقول من يعبده فانه لا حجة فيه لان هذه المجهولين وهتين المجهولتين المرتين مجهولتين صحيح وغير ثابت ولا يعارض الحديث الذي سبق ان تقدم ان المرأة لا

102
00:42:37.500 --> 00:42:58.950
هو انها انما كانت يفعل ذلك للعلاج. يعني في امر لا بد منه ولهذا قالت قد اشتكت عنها سنة حلوة؟ قال لا. نعم قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المفرد خرج حديثه البخاري وابي درجة الشمالي عن ابي وهب عبدالله بن وهب المصري

103
00:42:58.950 --> 00:43:47.850
صديقة الفقيه اخرجه عن مكرمة مكرمة ومسلم وابو هريرة النسائي في البخاري ومسلم عن ابيه عن ام حكيم ام حكيم وكذلك امها مجهولة اخرج لها؟ ابو داوود ابو داوود قال رحمه الله تعالى باب في عزة الحامل. قال حدثنا سليمان ابن داوود النهري قال اخبرنا قال اخبرني عن ابن شهاب قال حدثني عبيد ابن

104
00:43:47.850 --> 00:44:07.850
ابن عبدالله ابن عتبة عن اباه كتب الى عمر ابن الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري يأمره ان يدخل على صبيعة بنت الحارث الاسلمي رضي الله عنها فيسألها عن حديثها. واما قال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين فكتب عمر بن عبدالله

105
00:44:07.850 --> 00:44:27.850
الى عبد الله ابن عتبة يخبره يخبره ان قبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تنشب ان وضعت حولها بعد وفاته. فلما تعنت من نفاقها تجملت بالخطاب

106
00:44:27.850 --> 00:44:47.850
فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترتدين النكاح. انك والله ما انت بناتهن حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت فضيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فاتيت

107
00:44:47.850 --> 00:45:07.700
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت فمي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعك وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر

108
00:45:08.050 --> 00:45:36.800
وما رجع ابي داوود عدة حامل. آآ طلعت الاشهر والعشر التي مرت هي في عدة حوائل من ما فيه من غير حوامل هو ان كان من الحيض تجاوز السن المحيض او انها لم تبلغ سن المحيض من صغرها او انها تحيض او انها

109
00:45:37.000 --> 00:46:00.650
آآ يعني آآ مبزولا بها او غير مغفورا بها يعني عقد عليها ومات قبل ان يبذل بها فان هؤلاء يعتزلن باربعة اشهر وعشر اما الحوامل فان عدتهن تختلف عن عدة عن عدة الحوائل وذلك بان عدتهن وضع الحمل. قالت المدة او قصرت

110
00:46:00.650 --> 00:46:30.650
قد تكون ساعة وقد تكون ثلاث سنين. اذا يعني بقي الحمل هذه مدة طويلة. لانه يعني وجد في هذا الحاصل ان الحامل عدتها وضع الحمل قالت المثل او القصرات. قد تكون ساعة واحدة. وقد يكون باكيا

111
00:46:30.650 --> 00:46:50.650
المأثور هو وضع الحمل. المعتذر وضع الحمل. ثم انتهاء العدة تكون زمن الحمل. يعني معناه هو في النفاس يعني فلها ان تتزوج كما ذكره المصنف عن الزهري. لانها ليست في العزة. الزواج يكون بعد العزة. الا انه لا يقبلها زوجها لانه كما هو معلوم

112
00:46:50.650 --> 00:47:20.650
لا تجاه لا تجامع العدة للحوامل هي رفع الحمل رحمه الله حديث بيعة رضي الله عنها انها آآ ان زوجها توفيا رضي الله عنه في حجة الوداع فانها يعني آآ ما لبثت يعني حتى ولدت يعني معناه انه يعني ولدت بعده الوقت اليسير. لانها لما

113
00:47:20.650 --> 00:47:50.650
يعني تجملت وجاءها قال لعلك النكاح لست بفائدة حتى تمضي عليك اربعة اشهر عشر. اربعة اشهر عشر. بعض العلماء قال انها تعتد آآ يعني آآ اثر الاجلين اثر الاجلين ان كان يعني مدة الحمل يعني بلغت اربعة اشهر وعشر

114
00:47:50.650 --> 00:48:10.650
فانها يعني تكون اتفقت مع مع مع مدة فان زادت فانها تنتظر حتى تفرح. يعني ومعنى هذا انها لو وضعت قبل ان تبلغ اربعة اشهر عشر انها تنتظر حتى تكمل اربعة اشهر عشر. ولكن الحديث

115
00:48:10.650 --> 00:48:30.650
هذا واضح الدلالة بان النبي صلى الله عليه وسلم وصاها في انها خرجت معدتها دوار الحمل وان لها ان تنتهي اذا ارادت. وان لها ان تنجح اذا ارادت ولا لم تبلغ من اربعة عشر لان الاربعة ثلاثة عشر هذه

116
00:48:30.650 --> 00:49:14.200
دون الحوامل والحمامل او قصرت. نعم قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري. سليمان ابن داوود المهري المصري من الله بن عبدالله بن مسلح. عن عبيد الله بن عبدالله بن عفوة بن مسعود. وهو ثقة فقيه. احد فقهاء المدينة في عهد التابعين. حديث

117
00:49:14.200 --> 00:49:47.500
التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا فيقال للفقهاء السبعة وقال به الفقهاء السبعة. فهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة وهذا يغني عن عبده من كربهم ومنهم عتبة ابن مسعود  ان له هم انتسب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري. عبد الله ابن ارقم الزهري. هذا هو الذي من رجال الاثنان

118
00:49:47.500 --> 00:50:36.900
مطلوب الترمذي وفيه العمل بالكتابة والمكاتبة. وهذا شيء معروف عند المحدثين. التحمل وطرق الاداء فليكن الواحد الى الاخر بالحكم وبالحديث عن مر حديث آآ كاتب المغيرة الذي كتب يعني معاوية في قصة الذكر بعد السلام الذكر

119
00:50:36.900 --> 00:51:06.900
من الصلاة وهذا ايضا فيه البخاري وهي تأتي في اعلى الاسانيد وفي اوساط الاسانيد قريبا من البخاري ايضا له في صحيحه اه يعني في موضع واحد عن محمد ابن هشام قال فيه كتب اليه محمد النشار

120
00:51:06.900 --> 00:51:34.200
هكذا يعني طريق من الطرق التي يعول عليها في تحمل اه الحديث واداء الحديث  قال حدثنا عثمان ابن ابي سيدة هو محمد ابن العلا قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا الاعنش عن مسلم عن مسرور

121
00:51:34.200 --> 00:52:03.650
عن عبدالله رضي الله عنه انه قال من سأل عنته لانزلت سورة النساء الحصرى بعد الاربعة الاشهر وعشرا المرضى مزود هذا الحديث انه يعني متوثق ومطمئن الى الشيء الذي يتكلم فيه. لان نزول اية النكاح القسرى وهي تؤثر في الطلاق

122
00:52:03.650 --> 00:52:33.650
يعني بعد آآ سورة النساء بعد الاربعة اشهر التي هي في سورة البقرة لان الاعتداء على اربعة عشر في سورة البقرة. وجاء في سورة الطلاق ان يضعن حزبهن. وقال ان هذه متأخرة من هذه. متأخرة عن هذه

123
00:52:33.650 --> 00:52:58.200
يعني ليس هذا نفخا وانما هو تقصير ثم ايضا ان الواضح الجلي ان صلة الطلاق الذي فيها الطلاق وليس فيها وفاة الذي في سورة البقرة هي عدة وفاة. واما سورة النساء ليس فيها عن وفاة. وانما هي كلها بالمطلقات. وانما هي كلها

124
00:52:58.200 --> 00:53:28.200
المطلقات لكن الامر الواضح بالدلالة على ان المتوفى عنها زوجها هذا صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم العمدة هو الذي يعول عليه واما ذاك فهو محتمل يعني عن طريق القيام لان هذا نقص في موضوع آآ المتوقع عنها بيدها اذا كانت حاملة

125
00:53:28.200 --> 00:53:52.150
والنبي صلى الله عليه وسلم احكاها بانها قد وضعت قبل انتهت عدتها في حملها وانها لها ان تنفخ اذا شاءت  حدثنا الاستاذ ابن ابي شيبة عن ابن ابي شيبة الحوثي فان النسائي فانه في اليوم والليلة وينخرج يوم السنة

126
00:53:52.150 --> 00:54:16.850
ومحمد بن علاء بن فريد ابو تريكة عن ابي معاوية عن ابي معاوية فمحمد بن حارث بن جرير القوتي ثقة افردها من الاعمى عن الاعمى شيخ سليمان ابن مهران المجرم ابن عمران

127
00:54:16.850 --> 00:55:08.750
المرض الاخر   الا هو في طبقة واحدة المفروض هذه الجنود اخذوها وكذلك مسند كلهم خرجوا من وكل منهم واثقة. وفي قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء اخبرنا. قال هنا حدثنا وقال ابن العلاء اخبرنا. فقال ابن

128
00:55:08.750 --> 00:55:28.750
الا اخبرنا وهذا منها القليل عند ابي داوود او من النادر ابن ابي داوود الذي يذكر الفرق بين الروايات فيما اذا كان تحديد الاسباب. نعم يؤثر الفرق بين عن وحدثنا واخبرنا ذكره كثير. لان الرواية في العنعنة اه والرواية

129
00:55:28.750 --> 00:55:59.850
لكن الغالب ان يحدثنا يستعملونها فيما سمع من له شيء يقرأ وهم يسمعون يسألون حدثنا واذا كان يقرأ عليه  وهو يسمع وهم يسمعون الطائرة وهو يقر القارئ فهذا يعبرون باخبارهم. ومن العلماء من لا يفرقون

130
00:55:59.850 --> 00:56:19.850
واحدة ولا يفرق بين هذا وهذا حدثنا فاخبرنا في وفي هذا وفي هذا لكن من العلماء ما يفرق ويحدثنا اخيرا. والذي يستعمل هذه الصيغة لكثرة مسلم رحمه الله في صحيحه

131
00:56:19.850 --> 00:56:49.850
رحمة الله عليه عنده عناية تامة يعني آآ سياق الاسانيد والمتون يعني بالفاظها والمحافظة على الالفاظ وعدم الاشتغال بالرواية وبالمعنى بالنسبة لقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهليل التهليل ان حصل للامام مسلم حظا عظيم مفرد

132
00:56:49.850 --> 00:57:09.850
يعني في هذا بحيث انه يحافظ على الالفاظ والاحاديث ولا يعني يعني وذكر تميز به في صحيحه وقال انها حصل لها حظا عظيما مفرط. يعني في هذا يعني في هذا

133
00:57:09.850 --> 00:57:41.800
في صحيحه للمحافظة على الاخلاص قال رحمه الله تعالى باب في عدة ام الولد طبعا حدثنا قصيدة ابن سعيد ان محمد ابن جعفر حدثه قال حدثنا ابن المصنع قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء ابن حيوة عن

134
00:57:41.800 --> 00:57:58.450
حديث ابي دؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال لا تلبسوا علينا لا تنبتوا علينا سنة. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها صدقت سنته يعني في

135
00:57:58.750 --> 00:59:09.950
اعمل ايه     نعم  يعني في رواية لذكر الضمير فقط بالاضافة اليه ورواية ثانية سنته او النبي صلى الله عليه وسلم. سنة نبينا  ما تملكه علينا سنته. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم. عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر. يعني

136
00:59:09.950 --> 00:59:30.850
ان الولد او عدة امور ام الولد هي الامان التي وضعها سيدها وحملت منه فانها تكون ام رد. ليس له ان يبيعها وانما تبقى في ملكه وبعد وبعد موته تعتق

137
00:59:30.850 --> 00:59:50.850
وبعد موته تعتق ولهذا كما سبق ان مر بنا ان الصحابة رضي الله عنهم رواهم ببعض الغزوات يعني يحتاجوا الى ان فيما يتعلق بالعزم قال يعني يعني آآ وكان الواحد منا يعني آآ يعزل

138
00:59:50.850 --> 01:00:11.450
يعني هنا يعني يخشى انها تحمل لانها اذا حملت سرطان ما يتمكن من جهها ما يتمكن من بيعها يتصرف فيها  ان تبقى يعني معه ولكنها امن. ما يقال انها حرة. وليست انها حرة الا بعد الموت. الا بعد وفاته

139
01:00:11.450 --> 01:00:32.850
يعني ما تعتقد الا بعد وفاته. اه بعض اهل العلم قال ما جاء في حديث عمرو بن العاص هذا الذي قال سنته وسنة نبينا قال عدة ام الولد آآ اربعة اشهر وعشرة. اربعة اشهر وعشرة

140
01:00:33.400 --> 01:01:03.400
دعوة اليه قال ان هذا انما وقوف فيما لو خلقها اعتقها وجال عتقها صداقها فانها تكون زوجا. واما ما دام انها يعني ليست بزوجة فانها ما لها لن نطلب الا اذا جاء في القرآن ازواجا. وليست للايمان

141
01:01:03.400 --> 01:01:38.200
قال ان عدتها حوضة واحدة. التي تبرأ بها رحمها. يستبرأ بها يعني رحمها لانها يعني ليست زوجة العدد او الاعتدال باربعة وانما هو للزوجات. يعني كما جاء في القرآن آآ الحديث فيه يعني انها تكون آآ عددها عشر ولكن قيل هذا فيما لو اعتقها

142
01:01:38.200 --> 01:01:58.200
وجعل عقه صداقها وهي ام ولده. فانها لذلك تكون من الزوجات. ويكون عند ذلك عدتها عدة غيرها من الزوجات. اما كونها لا تزال انا فهي نائمة وليست من الزوجات فان عزتها ليست عدة زوجات ولكن

143
01:01:58.200 --> 01:02:46.300
عندما يعني تتزوج فان هناك يعني بعد وفاة سيدها  قال حدثنا قصيدة ابن سعيد. ومحمد ابن جعفر. محمد ابن جعفر ثقة في الاقل في ستة. قال ومحمد المثنى متى عن ابي الاعلى انا بالاعلى وابن عبد الاعلى المستعين. عن المطر. المطر

144
01:02:46.300 --> 01:03:20.500
وهو صديق كثير الخطأ اخرج له. عن رجاء ابن تعليقا عن عمر بن العاص عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو آآ صحابي مشهور  باب المبثوثة لا يرجع اليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن

145
01:03:20.500 --> 01:03:33.550
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان

146
01:03:33.550 --> 01:03:57.900
اتحل لزوجها الاول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحل للاول حتى تذوق عسيلة الاخر ويذوق عتيلتنا  اه كما ورد ابو داوود اه بعض من اخوته نعم لا يرجع اليها زوجها حتى تنكح زوجها حتى تفتح باب الغارة او يطلقها

147
01:03:57.900 --> 01:04:24.650
ويقول ذلك ذلك النكاح نكاح رغبة. ذلك نكاح تحذير  فان ذلك يحل لزوجها الاول ان يرجع اليها بثلاث تطبيقات يستهدفها يعني سواء استنفذ ثلاث تطبيقات ولكنه اذا بعد زوج فاذا رجع اليها بعد ان يتوقع عنها الزوج الثاني او يطلقها او يطلقها وتخرج من العدة

148
01:04:24.750 --> 01:04:57.700
وكل زواج زواج رغبة وليس زواج تحليل اه  لا تحل الثاني الا الا بعد يعني ان يطلقها ويموت عنها زوجها الثاني الذي اه ذاقت قالوا انما يقوم بالاستمتاع بها في الفرج الذي يقوم معه ايجاد الغسل

149
01:04:58.100 --> 01:05:22.100
هو الذي يكون فيه هذا هو ومنهم من قال انه يعني فصول الانسان. لكن الحج بينما يحصل لا لا يحصل يلزم لغير الانسان يمكن ان يصوم بغير ميزان. هذا من اولد حصل منه الاولاد

150
01:05:22.100 --> 01:05:56.650
فانه يحصل حج اه بذلك آآ والله تعالى يقول طلقها طلقها الثالثة فانها لا حتى تنجح الزوجة غيره ويطلقها ذلك الزوج الثاني حدثنا المسدد مسدد البصري فقط اخرجه البخاري وابي داوود عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن ابيه معاوية

151
01:05:56.650 --> 01:06:26.850
من الاسود عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها وارضاها وبواحدة من ثلاث اشخاص عرفوا بصفة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمرو ابن وهب

152
01:06:26.850 --> 01:06:46.850
عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال فقلت ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافة ان يأكل معك. قال قلت ثم اي؟ قال ان تزاني خليلك جارك. قال وانزل الله تعالى

153
01:06:46.850 --> 01:07:18.400
كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الاية خطورتك وانه شيئا خطير بشيء عظيم لان فيه يعني آآ يعني

154
01:07:18.400 --> 01:07:55.750
يعني على ذلك امر خطير وامر يعني ليس بامر هين بل هو عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اعظم ذنب الباطل واعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. لعبة بين الله وبينه مع الله

155
01:07:55.750 --> 01:08:14.750
في العبادة وهنا في هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم ان تجعل الله ندا وهو صدق اشار الى ذكر الخلق وان الذي يكون هو الخالق هو الذي يجب ان يعبد. وكيف يعبد مع الله من كان

156
01:08:14.750 --> 01:08:40.800
مخلوطا كائنا بعد ان لم يكن يعبد الانسان مع الله مخلوق من الخلق كان بعد ان لم يصم كان معذورا العبادة انما تكون للخالق وحده لا شريك له صلى الله عليه وسلم تجعل له جدة فهو خلقك تنبيه الى يعني سوء والى فساد عقول الذين يشركون مع الله غيره مع انه هو

157
01:08:40.800 --> 01:08:58.300
المتغرد وهو الذي يجب ان يفرد بالعبادة ولهذا فاما ان كون الاقرار بان الله لان الله هو الخالق الرازق نحو الملوك هذا مما اقر به الكفار الذين ضعف بهم رسول

158
01:08:58.300 --> 01:09:13.800
صلى الله عليه وسلم ولكن ما ادخلهم في الاسلام وما نفعهم ذلك لانهم ما افرضوا العبادة لله عز وجل وما خصوا العبادة لله عز وجل التي هي الى الله ولا فيها معنى لا اله الا الله اي لا نعبد بحق الا الله سبحانه وتعالى

159
01:09:14.450 --> 01:09:34.900
الكفار الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بقريب سبحان الله خالق رازق ولكنهم غير مقرين بالالوهية ولهذا جعل الالهة اله واحدا ان هذا لديهم عجاب. الله في الهة الاخرى. يعبدون مع الله

160
01:09:34.900 --> 01:09:59.900
مخلوقات كانت بعد ان لم تصب والعبادة لا تكون مقبولة عند الله الا اذا كانت خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت على صاحبها ولو كان العمل الذي ادى به حسنا ومطابقا للسنة

161
01:10:00.300 --> 01:10:20.300
ولكنه رد لقوله وكذلك لو ان العمل صار خالصا لله فكان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة وما يدل على مخالفة السنة فانه يكون مردودا على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا فهو رد وهذه رواية متفق عليها

162
01:10:20.300 --> 01:10:37.050
في لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه امرا  ولابد من الاخلاص ولابد من المتابعة لابد ان نصر الله وحده وهذا اشهد ان لا اله الا الله. ولابد من تجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا

163
01:10:37.050 --> 01:10:57.050
محمد رسول الله. والشهادتان متلازمتان لابد منهما ولا ترك واحدة عن الاخرى. وكذلك هذا الذي هو مقتضى اخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد منهما جميعا. ويمثلنا احد هذين الشرطين فان العمل يكون مردودا على

164
01:10:57.050 --> 01:11:24.500
الله عز وجل ثم انه يأتي كثيرا في القرآن تقرير ليس المقصود من تقرير عن احد الفرق بل الذين قتلوا في يدك اناس مقرون بهم وهم كفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين. ولكنه يقرر من اجل بتوحيد الالوهية

165
01:11:24.500 --> 01:11:52.200
معنى مستلزم ان من قر بان الله خالق راسك يلزمه ان يعبد الله وحده  متمني الذي يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة لا يمكن ان يقول هو الخالق وحده هو الرازق وحده منها مقر بهذا ظنا

166
01:11:52.400 --> 01:12:18.650
قد وجد ولا يوجد كما هو شأن الكفار الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يأتي في القرآن كثيرا كما قلت تقريف حدودية يقول الله عز وجل اما انطلق وانزل من السماء نعم هامة هذه وحدائق ذات لهب

167
01:12:18.650 --> 01:12:36.950
ما كأنكم اتمتموا شجرها هذا السياق كله من اجل مع الله مع الله قوم يعدلون من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها روات وجعل بين حاجبا اتي بهذا كله من اجل اين هم مع الله

168
01:12:36.950 --> 01:12:56.950
انسان هل الذي يتفرد بهذا ويستقل بهذا ولا يشاركه احد يجعل معه الهة؟ اين العقول؟ كيف كيف العقول بان نعبد الهة كانوا بعد ان لم يكونوا كانوا عدم فاوجدهم الله

169
01:12:56.950 --> 01:13:14.000
ثم مع هذا واجعل له مقصودا من عباده. بل العبادة يجب ان تكون للذي استقل بالخطوة والايجاز ومن خرج بالخطوة الاجازة فكما ان الله عز وجل يجب ان يفرد بالعبادة ولهذا يأتي

170
01:13:14.000 --> 01:13:39.700
كثيرا في القرآن تقرير هذا المعنى والمطلوب منه الالزام لهؤلاء لانك ان تجعل له ندا وما خلقك ما خلقك هذه هي تنبيه واشارة الى ان الخالق هو الذي قال ثم اي؟ يعني ايش بعد هذا؟ قال ان تقتل ولد الخشية ان يأكل معه

171
01:13:40.350 --> 01:14:09.950
وكان يقولون يعني خشية الفقر والله عز وجل يقول فلا تقتلوا اولادكم خشية ان يرزقنا نحن نرزقهم واياكم وقال واياهم فانهم سورة خشية النار. يعني الخطر متوقع ما هو واقع. ولهذا قال

172
01:14:09.950 --> 01:14:44.150
قدم الاولاد راح نرزقهم واياكم. هناك ان يكون سببا في رزق الوالد. ان يكون سبب الوالد ان يرزقهم واياكم وتعني مهما استغرق على الوالدين لان الفقر كان متوقعا وليس بواقع

173
01:14:44.450 --> 01:15:13.100
هذه اللحظة فقدم الاولاد على الوالدين للاشارة الى ان الاولاد قد يكون سببا في رزق والديه. وفكرة انعام اولاد قوم الا نحن نرزقكم واياكم. الواقع الفقر واقع فقدنا الوالدون على الاولاد الوالدون نحن نرزقكم واياهم

174
01:15:14.400 --> 01:15:43.550
ثم قال  ومن هنا هو خطير ولكنه اذا كان مع حريدة الجار فانه يكون اسوأ واسوأ  الجار له حق قال هذا جبريل فيه رجال حتى ظننت انه سيورثه عليه الصلاة والسلام من كان يرضي الله ولم يأخذ فليك نجارا

175
01:15:44.350 --> 01:16:15.650
وقال احاديث كثيرة في النهي عن ايذاءه فاذا كان اذنه هو في حد ذاته امر خطير امر عظيم ولكنه اذا كان مع حديث جرة اسوأ واسوأ. ثم اسس واعظم  ثم انزل وانزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالنحر والعياذ بالله

176
01:16:16.100 --> 01:16:36.100
قالوا عند الله تصديق ذلك تصفيق نبيه فقال والذين والذين مع الله وهذه مثل التهديد الذي جاء في الحديث هو نفس التهليل الذي جاء في الاية. وقوله تصديق ذلك لا يعني ان

177
01:16:36.100 --> 01:16:55.500
صلى الله عليه وسلم كان يقول من عند نفسه لانه يتكلم من عند نفسه وان كلامه ليس من عند الله بل الحديث هذا من عند الله وللقرآن من عند الله. الكل من عند الله وما ينطق عن الهوى وان هو الاحاديث كثيرة تدل على ان السنة انها افضل من

178
01:16:55.500 --> 01:17:43.300
ثم قال الا الدين يعني جبريل يعني قال ان الدين من جميع افادة من الله عز وجل لكن ان اه الحديث يعني يكون فيه يكون في القرآن ما يطابقه. كما دعم قوله صلى الله عليه وسلم

179
01:17:43.300 --> 01:18:05.500
اخواني يعني ذكر عن بعض السلف انه قال كنت اذا رأيت الحديث فوجدته في كتاب الله ثم قال انه هذا الحديث تأملته فوجدته في كتاب الله قال الله عز وجل ومن يذكر به من الاحزاب فما وعدا. ما يقوله الاحزاب يعني معناه انه

180
01:18:05.500 --> 01:18:15.400
يعني هذا الحكم تطابق عليه القرآن والسنة. فليس معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء ليس ليس مثلنا. بل كل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من امر الله

181
01:18:15.900 --> 01:18:35.900
من هذا في قصة ان الرجل الذي خشعته صدق الله الرسول لم يأتيه مجرم ليس بنفسه صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود قوله ميثاق ذلك اي انه يوجد في القرآن ما يطابق ما جاء

182
01:18:35.900 --> 01:18:51.350
والكل من الله عز وجل والكل من عند الله سبحانه وتعالى كل ان السنة وحي متعبد او متعبد بتلاوته والقرآن متعدد بتلاوته واما العمل فان الكتاب والسنة كل من هنا متعبد بالعملين

183
01:18:51.950 --> 01:19:33.050
قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير العبدي ثقة الفقيه وصف بانه امير المؤمنين عن ابي وائل عن ابي وائل وهو شقيقة الكلمة عن عمر بن فرح الدين اخويا

184
01:19:33.050 --> 01:20:22.000
والله تعالى اعلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما فيكم يقول يجيلك الخير ما حكم دعاء الابناء على والدهم بحجة انه ظلم امهم الكفيفة حيث يقول لها

185
01:20:22.000 --> 01:20:50.850
اولادك اولاد زنا وليسوا باولادي. فيشتمها ويضربها فهم يدعون عليه فهل يعتبر هذا من العقوق ومن كبائر الذنوب؟ هذا الذي يقوله هو ليس بالخلق وعليهم هم ان يقوموا بدل ما يقابلونه بشيء يعني سب له او دعاء

186
01:20:50.850 --> 01:21:23.750
لانه يكون بذلك ويقول هو الذي يتسبب في قوله الان في حقه من لا يدعو عليه وانما ينصحونه ويحرقونه ويدعون الله لهم تدعون عليه يدعون الله له بان يوفقه وان يهديه وان اه اه يجنبه يعني خلقه ان يكون على خلق حسن

187
01:21:23.750 --> 01:21:55.000
انهم يدعونه وينصحونه ويدعون الله عز وجل ان يهديهم وان يوفقه للابتعاد عن هذا وخلق الذي نتكلم فيه في مثل هذا الكلام يقول اشتريت ذهبا وتبين انه ليس مقاسا صحيحا لمن اشتريته له. ثم استبدلته بذهب اصغر منه. وارجع لي الباقي

188
01:21:55.000 --> 01:22:29.950
الفرق بين السعرين نقدا ام الحكم؟ اشتريت ذهبا وتبين انه مقاس اكبر فرجع ارددته اصغر منه ورد الا البائع الفرق بين المقاسين نقدا وهو معلوم الحديث يعني  يعني هو يعني يعني شيء اخر

189
01:22:29.950 --> 01:22:57.500
يعني هذا انه استقالة البيعة وان ذكر منه يعني شيء جديد وانه دفع الى السابق يعني هذا المبلغ الذي يعادل قيمة  ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة عند الافتراق

190
01:22:59.600 --> 01:23:24.050
هل يجوز للولي ان يأخذ من مال اليتيم اذا كان مضطرا بالمعروف؟ وهل يرد المال الذي اخذه اذا ايسر في حالته في حالته المادية اه ولي اليقين يعني كما جاء في القرآن يأكل بالمعروف. القيامة يعني بالمحافظة عليه

191
01:23:24.500 --> 01:24:00.550
ولكن كونه يعني يأتي اليه ويحفظ يصلح له ولا يأخذ شيئا لا شك ان هذا هو الاول ولكن اذا عمله زيادة كما جاء في القرآن يرده الى ايسر ما يرده ولكنه اذا كان يعني حصل انه اقترض منه

192
01:24:00.550 --> 01:24:52.150
اليس الاماء على النفط في العدة من الاحرار   كما سبق للرجال ولا ينظر للنساء والعدد ينظر  فما الذي ترجحون في عدة ام الولد التي اللهم الا اذا كانت باعتبارها المعنى الذي اشرت اليه فقد قاله بعض اهل العلم انه اعتقها وجعل

193
01:24:52.150 --> 01:24:56.150
فهذي