ما عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى. تعتد حيث شاءت قال رحمه الله تعالى باب من رأى التحول قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيب امتي زينب بنت سكاب بن عذرة عن همته زينب بنت ابي عذرة فهي مقبولة ويقال لها صحبة اخرج لها ويقال لها صحبة اخرج لها؟ اصحاب السنن اصحاب السنة عن القريعة عن فريعة بنت مالك ابن كنان حتى في صحيح الخدري وهي صحابية اخذ حديثها اخذ حديثها اصحاب السمن قال رحمه الله تعالى باب من رأى التحول قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيب قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت. وهو قول الله تعالى غير اخراج قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهله وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت. لقول الله تعالى فان خرجن فلا قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت. وهو قول الله انا غير اخراج. قال عطاء من ساعة اعتدت عند اهله وسكنت في وصيتها. وان شاءت خرجت. لقول الله تعالى فان اذن فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. ثم ورد ابو داوود اه مرة تحول يعني انها تتحول من مكائد لمكان. الترجمة الاولى يعني انها تبقى وتعتد في بيت زوجها وترجمة كاملة انها تعتد حيث شاءت. وانه من رأى التحول حول حديث ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذه الاية يعني نسخت وهي متاع للحول وغير عقاب وانها تعتد يعني منها تأخذ بوصية والآية نسخت فنسخ الاجل كما عرفنا بالحول الى اربعة وعشرون ومسخ المتاع وكذلك استثناء اذا كان يعني هناك استئجار وهناك تحمل مال يعني بالميراث الذي شرعه الله للمرأة المتوفى عنها. ولكن اذا كان له بيت وهي ساكنة فيه لان اهلها ان تبقى فيه كما جاء في الحديث السابق حديث رائعة الذي فيه انه امرها ان تعتد في بيتها حتى الكتاب اجله. وعلى هذا فالذي يعني اه اه نسخ هو الحول وكذلك نسخ يعني وجوب شفنا بمعنى انه لا يتحمل يعني شيء من اجل اسلامها ولا يستأجر لها مكان اذا كان ليس له مكان يعني يسكن فيه وايضا يعني من ناحية المتاع وهو الانفاق عليها مدة العدة فانه لا نفقة لها لانها تنفق على نفسها من نصيب بها من الميراث وسكنت بوصيتها يعني في قول وصية وصية الازواج يعني الذي هو اوصانها فيه وهذا نسخ وقال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهله وسكنت في وصية هذا هو يعني ان شاءت بقيت في المكان الذي اوصى لها فيه وان خرجت لقوله فلا جناح عليهن وصيتها وصيته يعني قول وصيته يقول وصية غير انها تبدأ ببيته لكن هؤلاء كما عرفنا نسخة وحكمها ليس باطل وليست مخيرة بل يعني كان هناك له بيت شك فيه يعني تبقى في مكانه. وكون هذه كمال بيت ليس ان يستأجروا لها مكان كثير وان الناس تستأجر من ميراثه قال حدثنا احمد ابن محمد المروزي عن موسى ابن مسعود وهو احد محامي المروزي مرة يكرهه وموسى ابن مسعود هو صدوق سيء البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجة البخاري ابو داوود الترمذي وابن ماجة ابي داوود البخاري وابو داودة عن السجن عن شبل وهو ابن عباس وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابو داوود النسائي وابن ماجة في التكبير عن ابن ابي نجيب عن ابن ابي نجيح عبد الله ابن ابي نجيب ثقة عن عطاء عن عطاء ابن ابي رواحة المكي شيخه قال رحمه الله تعالى باب فيما تجتهده المعتدة في عدتها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم العبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله يقول يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وقوله صلى الله ان الملائكة لتصلي على الذين يصلون الصفوف. فحفظك الله كيف يكون الوصل؟ وكيف يكون القطع المثل هو يكون باتمام الصف الاول في الاول لا ينفع الصف الثاني الا اذا امتنع الاول. ولا ينشأ الثالث الابتلاء الثاني. والانشاء الرابع الثالث وهكذا ويكون وصلته ايضا بالتقارب وترى والا يكون فيها فرج. والكراسي يكون الى جهة الايمان. والتقارب الى جهة الامام لا يكون الى اخر الصف. وانما الناس يتجهون للامام. اذا كان الامام اذا كانوا من جهة اليمين الى جهة اليسار واذا كانوا يترخص فانهم يترصون الى جهة اليمين. الى الجهة الى جهة الامام. فوصل الصفوف يكون بملأ وعدم وجود فرج وكون آآ الناس في الصف يتراصون ويتقاربون وكذلك يتحاذرون يعني ما في تقدم ولا تأخر ولا في فرج ولا يعني ينشأ الصف الثاني زائدا على الاول. ولا الثاني وهكذا. هذا هو نقول وقطع الصفوف هو عدم عدم وصلها وعدم المبالاة في اه في وصلها. نعم في احدى الدول العربية تفرض وزارة بيعون الشؤون الدينية على الخطباء اقامة درس قبل خطبتي الجمعة. مع اعتقاد اولئك الخطباء عدم جواز ذلك للنهي طالب فيه فهل يجوز من باب المصلحة؟ وهي الامامة والخطابة في تلك المساجد بنشر السنة والتوحيد فيها وعدم تركها لاهل الاهواء اقامة ذلك الدرس لا كما هو معلوم جاء للنهي في ذلك عن التعلق يوم الجمعة قبل الصلاة. واذا كان الامر كذلك يعني مثل ما ذكر وانه يترتب عدم التنفيذ آآ الحيلولة بينه وبين الصلاة وبين الخطبة وبين الامامة وان الامر يعني يؤول الى يكون هناك مضرة وهي ان يصل الى مثل هذه المناصب او هذه المهمات يعني من فيهم شر ومن لا خير فيهم فيمكن للانسان ان ان يعني يفعل ذلك يعني كان يسيرا يعني وقت اليسير جدا يعني مثل يعني خمس دقايق او قريب من ذلك يعني آآ من اجل آآ تلك النصيحة لان آآ مثل هذا الوقت او مثل هذه الفترة القصيرة يعني يحصل بفعل يبقى على هذه المصلحة العظيمة وفي نفس الوقت ما حصل يعني وقتا يعني يحصل به الانشغال عنها الصلاة والاستعداد للصلاة فتهيأ الصلاة والاشتغال بقراءة القرآن الصلاة التي يعني يصليها الانسان ما شاء قبل يعني يمكن ان تراعي المصلحة بفعل ذلك بشيء يسير جدا. جدا هل الرجل الجاهل الذي يسب الله عز وجل يكفره ابتداء كالعالم بحكم السب؟ ام اننا لا نكفره حتى نقيم عليه ذي الحجة وبيان المحجة كيف؟ استقام الحجة هذا يجوز ولا يجوز الله والعياذ بالله عز وجل هو كافر. اللهم الا اذا كان يعني سبق لسان حصل سبق لسان فهو معذور. واما اذا كون الانسان يتلفظ ويطوف بسب الله عز وجل يعني ايش هذا لا يجوز؟ يعني فيه احد يعني عنده شك ان قدر الله لا يجوز هل هذا القول صحيح؟ نحن نكفر مطلقا دون اقامة الحجج نحن نكفر مطلقا دون اقامة الحدود يعني يقول هذا الكلام هناك امور خفية يعني يمكن ان تقام فيها الحجة وهناك امر ليست قضية كالسب الذي ذكرته والذي مر ذكره فهذا كيف وقال ان هذا لا يجوز كون الانسان ان يسب الله عز وجل يسب من خلقه بعض الناس يقول ان العمل ركنا ان العمل ركن في مسمى الايمان. فالذين لا يأتون بكل الاعمال ليسوا بمسلمين. ولا يصلى عليهم ما صحة هذا الزعم؟ هذا قول باطل لان الاعمال يعني فيها ثلث ليست كلها فرائض وكلها امور متحكمة فيها سنة. فيكون الانسان يعني لازم يأتي للسنة كلها ويأتي الاعمال الصالحة كلها وان لم يأتي بها يعني يكون كافرا ويكون يعني برمضان هذا قول باطل لان الاعمال ليست كلها على حد سواء متفاوتة فيها سنن فقط بسبب فاعله ولا يعاقب شاربا ولذلك نريد التفصيل في العمل هل هو شرط كمال او شرط صحة او ركن في مسمى الايمان؟ الاعمال هي من الايمان. داخلة في مسمى الايمان ولكنها فيها يعني امور متحتمة وفيها امور مستحبة والاعمال يزيد بها الايمان وينقص بنقصانها يجده ينقص بطاعة وينقص يجده وينقص بالمعصية يزيد اما الايمان يزيد بالطاعة وينقص بنعطيه. ومعلوم ان هذه الزيادة التي تحصل تكون بالواجبات وبالمستحبات يتفاوت انما هو بذلك. والاعمال ليست على حد سواء. فيها ما اذا ذهب لا يذهب الامام معه فيها ما اذا ذهب يذهب معها الامام يعني ليست على حد سواء وهي مثل جسم الانسان يعني فيه اي في جسم الانسان ما لو قطع منه اخطاء فان الجسم يبقى ولكن لو قطع رأسه فانه ولا ينفع يعني ذلك الجسم. فهي متفاوتة. يعني هناك شيء اذا قطع مات معه الانسان. وهناك شيء اذا قطع يبقى فالان يتخيل من قال لا شيء لا شيء من الاعمال يكبر به الانسان اذا تركه حتى الصلاة. اذا كان مقرا بها انه ناقص ومستوجب للعقاب. فهل هذا من قول اهل السنة لا تهاونا وكسلا في خلاف بين اهل العلم منهم من قال بكفره ومنهم من قال بعدم كفره والذين قالوا بعدم كفره يعني آآ يقولون انه مستحق للوعيد لانه على خطر ولا يعني يقال انهم من اهل الارجاء. لان القائلين بالارجاء يقول لا يظر مع الامام ذنب كما لا ينفع مع كفر طاعة من بدعة الارجاء يعني فيها تحلل من الدين وتحلل من القتالية وانه لا يضر مع الايمان ذنب فماذا ينفع مع الكفر طاعة وعندهم الناس كلهم على حد سواء في الايمان. تنافق لا فرق بين اتقى الناس اسير الناس. ما دام انهم مسلمون فكلهم سوى في الايمان. لان الايمان هو ما في القلب عندهم فقط ولا يضرون عن ايمان ذنب فماذا ينفع مالك بالطعام؟ القائلين للعلماء بان تارك الصلاة لا يدخل كثيرون قديما وحديثا القائلون بذلك كثيرون ولا يقال انهم مرجعة وانهم من اهل الارجاء تأخرت عن صلاة المغرب ولم ادرك صلاة الجماعة مع الامام. وصليت مع الجماعة الثانية. فانكر علي احد الاخوة وقال انه من تيقني ان في الجهة المقابلة من المسجد توجد جماعة اخرى ولكني لم ارها. فهل يجوز ان اصلي مع الجماعة الثانية حيث لم اشاهد الاخرى انت معذور بلا شك هذا واذا ما رأى فلهم ان يصلوا جماعة هنا يقول للمشاهدة يعني يتيقن ذلك صلاة المغرب لا بد ستكون جماعة في الجهة الشرقية وجماعة في الجهة الغربية وجماعة ما على كل حال يذهب يستطيع ويذهب الجهة الغربية ولا الجهة الشمالية حتى يطوف في المسجد ويدور عني عليه جميعا من اوله لاخره يفتش عن جماعة ويمكن يعني يجي العشاء وهما ما حصل يعني ما خلص مهمة قالها وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله عن ابن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حقه عن ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس انها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي فامرها فتحولت وفي هذا الحديث ذكر سبب التحول جاء في الحديث انه قال لا فتنة ولا نفقة. جاء عنها وفي روايات متعددة مضت انه لا فتنة ولا نفقة. فاذا يعني هذا الذي قد حصل يعني يعني لشيء اخر يعني يبين يعني كونها يعني مع كونه لافتنا لها نفقة ايضا يعني يعني هذا الذي يخاف ومجرد يعني اخبارها بان الرسول قال لا سكنى لك ولا في مسألة سبق سب الدين. يقول يوجد في بعض البلاد الاسلامية التي لم ينتسب بها التوحيد والعقيدة الصحيحة. ونشأ الناس تحت وطأة الاستعمار مع غياب العلماء الناصحين على جهل كبير لمبادئ الاسلام. فتربى الاولاد على سب الدين وهم يقصدون بذلك الرجل المشتوم نفسه فما حكم ذلك الله عز وجل انت كذا وكذا. مع انه يقول يعني الله عز وجل هو يعني هل يجوز تثبت الميراث قبل انتهاء العدة مجرد الوفاة يقول بالنسبة لاحداث لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت فوق ثلاث ليال. هل يدخل في هذا النهي ما يحصل من تنكيس الاعلام هذي من الامور المحددة هذه هذا لا زال يعقب على المسألة بنقول يعني يلعن الله جل وعلا ويقول ويقصد ابو المشتوم وهذا يحصل بكثرة في بلد عربي مسلم اذا كانت المتوفى عنها زوجها تدرس او تدرس فهل يجوز لها الخروج من بيتها وقت العدة التي تدرس هل يكون الاحداث في الوفاة بالزينة والطيب فقط على كل من توفي عنها زوجها مدفونا بها او غير مدفون؟ كل ما تدافع عنها زوجها؟ وقد سبق مرة المراحل التي عليها العدة ولها النيران تتنزلوا عليه يسألونه يقول وال انا يعني ما ليس على يعني يعني مات سيدها لا لا لا لعبة عليها لان الزوجات خطأ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بريق بعضها وتربة ارضنا كفار سقيمنا باذن ربنا هل هذا التراب خاص بتربة معينة؟ او بالمدينة الذي يبدو انه عام لانه هو قال في كل مكان وهل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزام يزام به خير ان يقوموا باداء العمرة دون ان يخلع هذا الحزام يعني سواء لبسه اولا او لبسه اخرا يجيد التزام ولو كان به مصير ولو كان مخيطا لا يؤثر للانسان يستعمل الحزام يعني ولا يؤثر على الاحرام يقولوا ماذا تفعل المرأة ان كانت على حال حيض قبل اداء العمرة؟ او حتى ان نوت وقبل ان تؤدي العمرة وخافت ان تسافر قبل اداء العمرة المرأة اذا كانت انها تعرف ان سفرهم يعني غالبا او عادة يعني يكون قبل انتهاء حيض هذا لا تبكي وان كانت تعلم بان آآ خروجها او انتهاء خير يعني اذا بها قبل وقت سفرهم فانها تدخل في الاحرام واذا وصلوا مكة تبقى يعني في بيتها وليست في المسجد يعني ليس لها فرصة في المسجد يعني تبقى في بيتها او تخرج يعني المهم انها لا يدخلن شيء. الا اذا كفرت وتغتسل وتدخل وتطوف هل ورد في السنة لبس المعتدة التي مات عنها زوجها اللباس الابيض طيلة هذه المدة مان علينا شيء يعني في هذا ولكن الشيء الذي يمنع هو الزينة كل شيء هو الزينة سواء على اي لون كان لا تفعله المرأة وهل تسريح شعرها يعد من الزينة لانه لو لو بقيت شعرها بدون ما يعني يعني هذا بقي مثل ما جاء في قصة الجاهلية وامتثالها بصابون معطر لا ما تستعمل يعني التطيب ولا كذا يعني لكن لا قيل فيه يعني بعد آآ سورة النساء بعد الاربعة اشهر التي هي في سورة البقرة لان الاعتداء على اربعة عشر في سورة البقرة. وجاء في سورة الطلاق ان يضعن حزبهن. وقال ان هذه متأخرة من هذه. متأخرة عن هذه وظلموا الابصار رأيت احد الباعة اليوم يبيع كتابا مكتوب عليه وقف لله تعالى. فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز بيع ما هو وقوف المعطوف لا يجوز له العبور هذا يقول بعض الطلبة عندما يبيع كتبه يبيع كذلك الكتب التي اخذها مما وزع في سبيل الله مكتوب عليها موقوفة بالله تعالى. الذي كتب عليه وقف لا يجوز بيعه. وانما الانسان يستفيد منه واذا استغنى عنه يعطيه بدون غير هل يجوز ان يستند الانسان على المصاحف التي توجد في الحرم لماذا الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها قال حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير قال حدثنا إبراهيم القهمان قال حدثني هشام بن حسان عليه اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا ادنى ظهرتها اذا طهرت من محيضها بنبذة من فسق او اظفار. قال يعقوب مكان عصر الا مغسولا. وزاد يعقوب ولا تختبض نعم يعني آآ المعتدة المحددة والامتناع فالمرأة المعتدة للوفاة وغيرها ولا تلبس الا ثياب زينة سواء كانت مرفوعة او غير مقطوعة ما دام انما هو من دونه او انها ليست مكروهة ولكنها يعني نتجت على وجه جميل وعلى وجه يعتبر زينة فان المعتدة ليس لها امن ليلة هذا اللباس لا دين كثير. فلا تتجمل ولا تتزين ولا تتحل ولا تحتضر. كل هذه الامور التي هي زينة تستندها المرأة المعتدة للوفاة عرض ابو داوود حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لنا بالله يوم اخر ان تحج على ميت وعن ام حبيبة كل منهما جاء عنها جاء عنهما مثل ما جاء في حديث ام عطية انه لا يحل للمرأة الا على ذوق اربعة الفين وعشرة واط. وعرفنا فيما روى ان قوله اربعة وعشرة انما هو بغير الكامل. اما الكامل فان عزتها وهو الحمل. وان عزتها ينتهي عدتها تكون بوضع حامل لديها كثيرة وقد تكون مدة طويلة. لان غير الحامل فسواء كان التحويل او صغيرة او انسة او مدخولا بها او غير مدخولا بها كل واحدة تحب اربعة اشهر وعشرة لا تحج المرأة فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا تلبس ثوبا مفروعا يعني انه الا هو الذي اه جمعت شروطه وسجنت وفرحت ثم بعد ذلك نسجت وهذا هو الذي يقال له جمعة. يعني انه ليس يعني لم يصبر وهو منسوب. فيكون يعني هنا قبل النسب وقد وحزن فسرغ مهزوما مربوطا ثم شك او فك الحزام ونسج فمثل ذلك مستثنى لان الصبغ لم يكن آآ بعد الحياء بعد النفيس اه انه لم يفعل لزينه وانما فعل في اول الامر. بحيث ان كانت خيوطه مصبوغة ولونها بهذا اللون الذي اه اه اه الذي هو المطلوب ولكنه قبل النسيج. الا فوق حق او ولا تكتحل. ولا تكتحل كذلك لانه لان الاتحاد دين وقد سبق الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة التي جاءها كانت عندها توفي زوجها وقالت انها اشتكت قال لا ثم ذكر قصة المرأة في الجاهلية وانها تنفث مدن طويلة وان الاسلام انما جاء وهي قليلة ولا تمس تقريبا الا ادنى طهرتها اذا طهرت من محيضها ولا كان ثقيلا الا اذن طفرها يعني اذا يعني جاء طهرها من الحيض فانها تستعمل نوعا من الطيور تضعه في مكان النتن متى ينزل الرائحة او اثر الرائحة المنجنة؟ الا حينها لا تطيب وهذا مستثنى في استعمالها للطيب ويكون يعني اذا مخصوصا ليس اي طيب تستعمله المرأة في هذه الحال فان هذا يكون ايضا مستثنى من الطيور بنبذته من قس او ابصار بنبذة يعني بشيء يسير قطعة من او اظهار والمقصود بذلك معروف عندهم نعم قال يعقوب ما كان الا مغسولا وقال يعقوب الذي هو شيخ ابو داوود الاول وهو يعقوب بن ابراهيم الدورقي ما كان عصر قال الا الا مغسولا الا مغسولا يعني الا مقصود وزاد يعقوب ولا تقتضب فزاد يعقوب يعني على الشيخ الثاني ولا تفهموه. يعني النهي عن حرام لان الفراظ زينة وجمال. يتجمل من المرأة قال ثبتنا يعقوب ابراهيم الدورقي. يعقوب ابن ابراهيم الدورقي ثقة اخرج له الحائط بالستة. بل هو شيخ لاصحابه كتب الستة او عنه مباشرة وبدون واسطة ومن خيار شيوخ البخاري. لانه توفي سنة مئتين واثنين وخمسين. مئتين واثنتين وخمسين مثله محمد ابن مشار ومحمد المثنى. هؤلاء الثلاثة من شيوخ اصحاب الكتب الستة وهم من صغار الشيخ البخاري وكانت وفاتهم جميعا قبل وفاته باربع سنوات ما هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهم من صغار شيخ البخاري وهم شيوخ لاصحاب كتب الاستفتاء العنزي ومحمد بن بشار الملقب بن دار عن موسى بن ابي بكير يحيى ابن ابي بكير ثقة لابراهيم القهمان عن ابراهيم القهمان ثقة عن هشام بن حسان عن هشام بن حسان هو ثقة قال وحدثنا عبد الله بن جراح القهستاني ثم قال حاء وهي للتحول من اسناده الى اثنين. وحدثنا عبد الله بن جراح القهستاني. عبد الله بن الجراح القوس الثاني وهو ابن داوود من خارج مسند مالك وابن مالك ابي داوود والنسائي في مسند مالك قولوا ماذا؟ عن عبد الله عن ابن بكر الصهيوني انا بالله يعني ابن بكر السهني وهو سقاه الله وهذا لفظ ابن البراء عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح الاول يقول عن إبراهيم الثاني لأن يهود بينه وبين رجال الحسنات لا تخاف وبالاسناد الثاني بينه وبينه سكان اثنان يعني عادة او الغالب ان الاسناد العالي يذكر اولا. ثم يذكر الاسناد النازل. ثم يذكر الاسناد النازل ولكنه هنا عتب القضية. ولعل السبب في ذلك ان الاسناد النازل فيه شخص متكلم فيه. الذي هو الله عبد الله بن جراح الذي هو شيخه واما الاول يعقوب ابن ابراهيم عن آآ ابراهيم كل هؤلاء ثقات خرجها فاذا في النازل قوة لانه احيانا يكون آآ يعني النزول يعني يقدم على آآ العالم وقوة تهازل ولضعف في العالي او لشيء من من عالم ولهذا يقول وربما يعرض للمسوق ماء يجعله مساويا او قدم. وربما يعرض ما يجعله مساويا او قدم. ولكنه قد يعرض له شيء يجعله تقدم بان يكون الرجال كلهم ثقات. اذا نازل يكون فيه شيء من الضعف. يكون فيه شيئا من الضعف الاثنتين فيهما يروي عن ام عطية وهي من سلف ابن كعب رضي الله تعالى عنها صحفية قال حدثنا هارون ابن عبد الله ومالك ابن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وليس في تمام حديثهما قال المسمعي قال يزيد ولا اعلمه انا قال فيه ولا تختضب وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب واحال على الرواية السابقة قال وقال بهذا الحديث فليس بمثل حديثهما يعني يعني قد يفهم منه انه يعني مساوي ولكنه قال وليس يعني ثلاثة يعني انه ليس يعني مشابها او مطابقا تماما قال المشمعي قال يزيد ولا اعلمه الا قال فيه ولا تختضب. قال المسعي قال يزيد عن يزيد ابن هارون شيخ ابي داوود المسمعي هذا قالوا يعلم ماذا قال ولا تصطبر يعني انه زيادة يعقوب وهنا قال ولا اعلمه الا قال يعني وكان المسألة فيها شك معناه ما هو جزم وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصا. لزاد هارون وهو شيخه الاول هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي يعني وهذا مثل رواية رواية رواية في الاسناد الاول الذي يقال الا توضع الا تضعف كما حدثنا هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي. عن مالك ومالك ومالك ابن عبد الواحد المسمعي بن عبد الواحد المسلم شيخنا ابي داوود وهو وهو مثل ما ابي داوود عن يزيد ابن هارون عن يزيد ابن هارون عن هشام عن حفصة عن ام عطية عن هشام عن حفصة عن ام عطية وقد قال حدثنا زهير بن حرب او ان حدثنا يحيى ابن ابي بكر قال حدثنا ابراهيم القهمان قال حدثني بديل عن الحسن ابن مسلم عن صفية في شيبة عن ام سلمة رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم ولكن ما ادخلهم في الاسلام وما نفعهم ذلك لانهم ما افرضوا العبادة لله عز وجل وما خصوا العبادة لله عز وجل التي هي الى الله ولا فيها معنى لا اله الا الله اي لا نعبد بحق الا الله سبحانه وتعالى زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحري ولا ولا تكتحل. ثم اراد ابو داوود حديث ام سلمة رضي الله عنها في بيان امور وهي انها تلبس الذي آآ يعني صبر يعني يعني بنوع من قادة النفاقة في المشرق ولا الفريد والحرية الحلم لا تلبس الزينة ولا ولا تستحل ولا تستظل ايها الاخباب الحنا باليدين والرجلين ولا تستحل ايضا يعني الكحل روايات متعددة فيه لانه ليه قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب ابو كيفنة. ثقة اخرجه الصحابة عنيفة ابن ابي بكير عن ابراهيم القهمان عن بديل كثيرا عن الحسن ابن مسلم عن الحسن عن صحيح في سلمة قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مكرمة عن ابيه قال سمعت المغيرة ابن ابن الضحاك يقول اخبرتني محاكين بنت اسيد عن انها ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتشتحل بالجلاء. قال احمد الصواب بكحل الجلاء. فارسلت مولاة لها الى ام سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به الا من امر لابد منه يشتد عليك تستحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك ام سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت على عيني على عيني صبرا. فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فقلت انما هو صبر يا رسول الله يا رسول الله ليس فيه طيب قال انه يسب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعينه بالنهار. ولا تمتصي بالطيب ولا بالحناء فانه خضار. قالت قلت باي شيء امسك يا رسول الله؟ قال بالصدق تغلفين به رأسك رضي الله عنها المغيرة بالضحاك اخبرتني ام حكيم بنت ابيك عن امه ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتشتحل بالجلاء قيل هو الاثم الذي يجلو الخيلين ويعني آآ يجملهما وقد سبق ان مر بنا الحديث الذي فيه منزل ذلك وان المرأة التي جاءت النبي زوجها فانها تشتكي اين سنفعلها؟ قال لا. قالوا لا ثم قال النبي اربعة اشهر وعشر ثم اتى بقصة آآ العمل الذي كانوا يعملون في الجاهلية من انها تنتج كاملة في حالة جاء بامر يسير وبشيء سهل تعتبر آآ ثلث المدة التي كانت في الجاهلية تقريبا فهذا فيه انها تستعمل الكحل وانها يعني في امر لابد منه وانها تأتي النهار وكذلك ما ذكرته ام سلمة عن اهل القبر بعينيها في عندما مات ابو سلمة وهي في عدة هامم والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه يحب الوجه يعني معناه انه يعني ويظهر الوقت حسن وامر بالليل وتمسح بالنهار ولكن الحديث مخالف مثل الحديث الذي مر وفي صحيح الذي منعها من الاكتحال وايضا فيه اثنان مجهولان وواحد وهو ليس بحجة ليس لثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن امه لان الانسان اليها فيه هذان او هاتان المجفولتان والرجل المقبول الذي دونهما نقول من يعبده فانه لا حجة فيه لان هذه المجهولين وهتين المجهولتين المرتين مجهولتين صحيح وغير ثابت ولا يعارض الحديث الذي سبق ان تقدم ان المرأة لا هو انها انما كانت يفعل ذلك للعلاج. يعني في امر لا بد منه ولهذا قالت قد اشتكت عنها سنة حلوة؟ قال لا. نعم قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المفرد خرج حديثه البخاري وابي درجة الشمالي عن ابي وهب عبدالله بن وهب المصري صديقة الفقيه اخرجه عن مكرمة مكرمة ومسلم وابو هريرة النسائي في البخاري ومسلم عن ابيه عن ام حكيم ام حكيم وكذلك امها مجهولة اخرج لها؟ ابو داوود ابو داوود قال رحمه الله تعالى باب في عزة الحامل. قال حدثنا سليمان ابن داوود النهري قال اخبرنا قال اخبرني عن ابن شهاب قال حدثني عبيد ابن ابن عبدالله ابن عتبة عن اباه كتب الى عمر ابن الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري يأمره ان يدخل على صبيعة بنت الحارث الاسلمي رضي الله عنها فيسألها عن حديثها. واما قال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين فكتب عمر بن عبدالله الى عبد الله ابن عتبة يخبره يخبره ان قبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تنشب ان وضعت حولها بعد وفاته. فلما تعنت من نفاقها تجملت بالخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترتدين النكاح. انك والله ما انت بناتهن حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت فضيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت فمي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعك وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر وما رجع ابي داوود عدة حامل. آآ طلعت الاشهر والعشر التي مرت هي في عدة حوائل من ما فيه من غير حوامل هو ان كان من الحيض تجاوز السن المحيض او انها لم تبلغ سن المحيض من صغرها او انها تحيض او انها آآ يعني آآ مبزولا بها او غير مغفورا بها يعني عقد عليها ومات قبل ان يبذل بها فان هؤلاء يعتزلن باربعة اشهر وعشر اما الحوامل فان عدتهن تختلف عن عدة عن عدة الحوائل وذلك بان عدتهن وضع الحمل. قالت المدة او قصرت قد تكون ساعة وقد تكون ثلاث سنين. اذا يعني بقي الحمل هذه مدة طويلة. لانه يعني وجد في هذا الحاصل ان الحامل عدتها وضع الحمل قالت المثل او القصرات. قد تكون ساعة واحدة. وقد يكون باكيا المأثور هو وضع الحمل. المعتذر وضع الحمل. ثم انتهاء العدة تكون زمن الحمل. يعني معناه هو في النفاس يعني فلها ان تتزوج كما ذكره المصنف عن الزهري. لانها ليست في العزة. الزواج يكون بعد العزة. الا انه لا يقبلها زوجها لانه كما هو معلوم لا تجاه لا تجامع العدة للحوامل هي رفع الحمل رحمه الله حديث بيعة رضي الله عنها انها آآ ان زوجها توفيا رضي الله عنه في حجة الوداع فانها يعني آآ ما لبثت يعني حتى ولدت يعني معناه انه يعني ولدت بعده الوقت اليسير. لانها لما يعني تجملت وجاءها قال لعلك النكاح لست بفائدة حتى تمضي عليك اربعة اشهر عشر. اربعة اشهر عشر. بعض العلماء قال انها تعتد آآ يعني آآ اثر الاجلين اثر الاجلين ان كان يعني مدة الحمل يعني بلغت اربعة اشهر وعشر فانها يعني تكون اتفقت مع مع مع مدة فان زادت فانها تنتظر حتى تفرح. يعني ومعنى هذا انها لو وضعت قبل ان تبلغ اربعة اشهر عشر انها تنتظر حتى تكمل اربعة اشهر عشر. ولكن الحديث هذا واضح الدلالة بان النبي صلى الله عليه وسلم وصاها في انها خرجت معدتها دوار الحمل وان لها ان تنتهي اذا ارادت. وان لها ان تنجح اذا ارادت ولا لم تبلغ من اربعة عشر لان الاربعة ثلاثة عشر هذه دون الحوامل والحمامل او قصرت. نعم قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري. سليمان ابن داوود المهري المصري من الله بن عبدالله بن مسلح. عن عبيد الله بن عبدالله بن عفوة بن مسعود. وهو ثقة فقيه. احد فقهاء المدينة في عهد التابعين. حديث التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا فيقال للفقهاء السبعة وقال به الفقهاء السبعة. فهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة وهذا يغني عن عبده من كربهم ومنهم عتبة ابن مسعود ان له هم انتسب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري. عبد الله ابن ارقم الزهري. هذا هو الذي من رجال الاثنان مطلوب الترمذي وفيه العمل بالكتابة والمكاتبة. وهذا شيء معروف عند المحدثين. التحمل وطرق الاداء فليكن الواحد الى الاخر بالحكم وبالحديث عن مر حديث آآ كاتب المغيرة الذي كتب يعني معاوية في قصة الذكر بعد السلام الذكر من الصلاة وهذا ايضا فيه البخاري وهي تأتي في اعلى الاسانيد وفي اوساط الاسانيد قريبا من البخاري ايضا له في صحيحه اه يعني في موضع واحد عن محمد ابن هشام قال فيه كتب اليه محمد النشار هكذا يعني طريق من الطرق التي يعول عليها في تحمل اه الحديث واداء الحديث قال حدثنا عثمان ابن ابي سيدة هو محمد ابن العلا قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا الاعنش عن مسلم عن مسرور عن عبدالله رضي الله عنه انه قال من سأل عنته لانزلت سورة النساء الحصرى بعد الاربعة الاشهر وعشرا المرضى مزود هذا الحديث انه يعني متوثق ومطمئن الى الشيء الذي يتكلم فيه. لان نزول اية النكاح القسرى وهي تؤثر في الطلاق يعني ليس هذا نفخا وانما هو تقصير ثم ايضا ان الواضح الجلي ان صلة الطلاق الذي فيها الطلاق وليس فيها وفاة الذي في سورة البقرة هي عدة وفاة. واما سورة النساء ليس فيها عن وفاة. وانما هي كلها بالمطلقات. وانما هي كلها المطلقات لكن الامر الواضح بالدلالة على ان المتوفى عنها زوجها هذا صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم العمدة هو الذي يعول عليه واما ذاك فهو محتمل يعني عن طريق القيام لان هذا نقص في موضوع آآ المتوقع عنها بيدها اذا كانت حاملة والنبي صلى الله عليه وسلم احكاها بانها قد وضعت قبل انتهت عدتها في حملها وانها لها ان تنفخ اذا شاءت حدثنا الاستاذ ابن ابي شيبة عن ابن ابي شيبة الحوثي فان النسائي فانه في اليوم والليلة وينخرج يوم السنة ومحمد بن علاء بن فريد ابو تريكة عن ابي معاوية عن ابي معاوية فمحمد بن حارث بن جرير القوتي ثقة افردها من الاعمى عن الاعمى شيخ سليمان ابن مهران المجرم ابن عمران المرض الاخر الا هو في طبقة واحدة المفروض هذه الجنود اخذوها وكذلك مسند كلهم خرجوا من وكل منهم واثقة. وفي قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء اخبرنا. قال هنا حدثنا وقال ابن العلاء اخبرنا. فقال ابن الا اخبرنا وهذا منها القليل عند ابي داوود او من النادر ابن ابي داوود الذي يذكر الفرق بين الروايات فيما اذا كان تحديد الاسباب. نعم يؤثر الفرق بين عن وحدثنا واخبرنا ذكره كثير. لان الرواية في العنعنة اه والرواية لكن الغالب ان يحدثنا يستعملونها فيما سمع من له شيء يقرأ وهم يسمعون يسألون حدثنا واذا كان يقرأ عليه وهو يسمع وهم يسمعون الطائرة وهو يقر القارئ فهذا يعبرون باخبارهم. ومن العلماء من لا يفرقون واحدة ولا يفرق بين هذا وهذا حدثنا فاخبرنا في وفي هذا وفي هذا لكن من العلماء ما يفرق ويحدثنا اخيرا. والذي يستعمل هذه الصيغة لكثرة مسلم رحمه الله في صحيحه رحمة الله عليه عنده عناية تامة يعني آآ سياق الاسانيد والمتون يعني بالفاظها والمحافظة على الالفاظ وعدم الاشتغال بالرواية وبالمعنى بالنسبة لقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهليل التهليل ان حصل للامام مسلم حظا عظيم مفرد يعني في هذا بحيث انه يحافظ على الالفاظ والاحاديث ولا يعني يعني وذكر تميز به في صحيحه وقال انها حصل لها حظا عظيما مفرط. يعني في هذا يعني في هذا في صحيحه للمحافظة على الاخلاص قال رحمه الله تعالى باب في عدة ام الولد طبعا حدثنا قصيدة ابن سعيد ان محمد ابن جعفر حدثه قال حدثنا ابن المصنع قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء ابن حيوة عن حديث ابي دؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال لا تلبسوا علينا لا تنبتوا علينا سنة. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها صدقت سنته يعني في اعمل ايه نعم يعني في رواية لذكر الضمير فقط بالاضافة اليه ورواية ثانية سنته او النبي صلى الله عليه وسلم. سنة نبينا ما تملكه علينا سنته. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم. عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر. يعني ان الولد او عدة امور ام الولد هي الامان التي وضعها سيدها وحملت منه فانها تكون ام رد. ليس له ان يبيعها وانما تبقى في ملكه وبعد وبعد موته تعتق وبعد موته تعتق ولهذا كما سبق ان مر بنا ان الصحابة رضي الله عنهم رواهم ببعض الغزوات يعني يحتاجوا الى ان فيما يتعلق بالعزم قال يعني يعني آآ وكان الواحد منا يعني آآ يعزل يعني هنا يعني يخشى انها تحمل لانها اذا حملت سرطان ما يتمكن من جهها ما يتمكن من بيعها يتصرف فيها ان تبقى يعني معه ولكنها امن. ما يقال انها حرة. وليست انها حرة الا بعد الموت. الا بعد وفاته يعني ما تعتقد الا بعد وفاته. اه بعض اهل العلم قال ما جاء في حديث عمرو بن العاص هذا الذي قال سنته وسنة نبينا قال عدة ام الولد آآ اربعة اشهر وعشرة. اربعة اشهر وعشرة دعوة اليه قال ان هذا انما وقوف فيما لو خلقها اعتقها وجال عتقها صداقها فانها تكون زوجا. واما ما دام انها يعني ليست بزوجة فانها ما لها لن نطلب الا اذا جاء في القرآن ازواجا. وليست للايمان قال ان عدتها حوضة واحدة. التي تبرأ بها رحمها. يستبرأ بها يعني رحمها لانها يعني ليست زوجة العدد او الاعتدال باربعة وانما هو للزوجات. يعني كما جاء في القرآن آآ الحديث فيه يعني انها تكون آآ عددها عشر ولكن قيل هذا فيما لو اعتقها وجعل عقه صداقها وهي ام ولده. فانها لذلك تكون من الزوجات. ويكون عند ذلك عدتها عدة غيرها من الزوجات. اما كونها لا تزال انا فهي نائمة وليست من الزوجات فان عزتها ليست عدة زوجات ولكن عندما يعني تتزوج فان هناك يعني بعد وفاة سيدها قال حدثنا قصيدة ابن سعيد. ومحمد ابن جعفر. محمد ابن جعفر ثقة في الاقل في ستة. قال ومحمد المثنى متى عن ابي الاعلى انا بالاعلى وابن عبد الاعلى المستعين. عن المطر. المطر وهو صديق كثير الخطأ اخرج له. عن رجاء ابن تعليقا عن عمر بن العاص عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو آآ صحابي مشهور باب المبثوثة لا يرجع اليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان اتحل لزوجها الاول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحل للاول حتى تذوق عسيلة الاخر ويذوق عتيلتنا اه كما ورد ابو داوود اه بعض من اخوته نعم لا يرجع اليها زوجها حتى تنكح زوجها حتى تفتح باب الغارة او يطلقها ويقول ذلك ذلك النكاح نكاح رغبة. ذلك نكاح تحذير فان ذلك يحل لزوجها الاول ان يرجع اليها بثلاث تطبيقات يستهدفها يعني سواء استنفذ ثلاث تطبيقات ولكنه اذا بعد زوج فاذا رجع اليها بعد ان يتوقع عنها الزوج الثاني او يطلقها او يطلقها وتخرج من العدة وكل زواج زواج رغبة وليس زواج تحليل اه لا تحل الثاني الا الا بعد يعني ان يطلقها ويموت عنها زوجها الثاني الذي اه ذاقت قالوا انما يقوم بالاستمتاع بها في الفرج الذي يقوم معه ايجاد الغسل هو الذي يكون فيه هذا هو ومنهم من قال انه يعني فصول الانسان. لكن الحج بينما يحصل لا لا يحصل يلزم لغير الانسان يمكن ان يصوم بغير ميزان. هذا من اولد حصل منه الاولاد فانه يحصل حج اه بذلك آآ والله تعالى يقول طلقها طلقها الثالثة فانها لا حتى تنجح الزوجة غيره ويطلقها ذلك الزوج الثاني حدثنا المسدد مسدد البصري فقط اخرجه البخاري وابي داوود عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن ابيه معاوية من الاسود عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها وارضاها وبواحدة من ثلاث اشخاص عرفوا بصفة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمرو ابن وهب عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال فقلت ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافة ان يأكل معك. قال قلت ثم اي؟ قال ان تزاني خليلك جارك. قال وانزل الله تعالى كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الاية خطورتك وانه شيئا خطير بشيء عظيم لان فيه يعني آآ يعني يعني على ذلك امر خطير وامر يعني ليس بامر هين بل هو عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اعظم ذنب الباطل واعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. لعبة بين الله وبينه مع الله في العبادة وهنا في هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم ان تجعل الله ندا وهو صدق اشار الى ذكر الخلق وان الذي يكون هو الخالق هو الذي يجب ان يعبد. وكيف يعبد مع الله من كان مخلوطا كائنا بعد ان لم يكن يعبد الانسان مع الله مخلوق من الخلق كان بعد ان لم يصم كان معذورا العبادة انما تكون للخالق وحده لا شريك له صلى الله عليه وسلم تجعل له جدة فهو خلقك تنبيه الى يعني سوء والى فساد عقول الذين يشركون مع الله غيره مع انه هو المتغرد وهو الذي يجب ان يفرد بالعبادة ولهذا فاما ان كون الاقرار بان الله لان الله هو الخالق الرازق نحو الملوك هذا مما اقر به الكفار الذين ضعف بهم رسول الكفار الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بقريب سبحان الله خالق رازق ولكنهم غير مقرين بالالوهية ولهذا جعل الالهة اله واحدا ان هذا لديهم عجاب. الله في الهة الاخرى. يعبدون مع الله مخلوقات كانت بعد ان لم تصب والعبادة لا تكون مقبولة عند الله الا اذا كانت خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت على صاحبها ولو كان العمل الذي ادى به حسنا ومطابقا للسنة ولكنه رد لقوله وكذلك لو ان العمل صار خالصا لله فكان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة وما يدل على مخالفة السنة فانه يكون مردودا على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا فهو رد وهذه رواية متفق عليها في لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه امرا ولابد من الاخلاص ولابد من المتابعة لابد ان نصر الله وحده وهذا اشهد ان لا اله الا الله. ولابد من تجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا محمد رسول الله. والشهادتان متلازمتان لابد منهما ولا ترك واحدة عن الاخرى. وكذلك هذا الذي هو مقتضى اخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد منهما جميعا. ويمثلنا احد هذين الشرطين فان العمل يكون مردودا على الله عز وجل ثم انه يأتي كثيرا في القرآن تقرير ليس المقصود من تقرير عن احد الفرق بل الذين قتلوا في يدك اناس مقرون بهم وهم كفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين. ولكنه يقرر من اجل بتوحيد الالوهية معنى مستلزم ان من قر بان الله خالق راسك يلزمه ان يعبد الله وحده متمني الذي يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة لا يمكن ان يقول هو الخالق وحده هو الرازق وحده منها مقر بهذا ظنا قد وجد ولا يوجد كما هو شأن الكفار الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يأتي في القرآن كثيرا كما قلت تقريف حدودية يقول الله عز وجل اما انطلق وانزل من السماء نعم هامة هذه وحدائق ذات لهب ما كأنكم اتمتموا شجرها هذا السياق كله من اجل مع الله مع الله قوم يعدلون من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها روات وجعل بين حاجبا اتي بهذا كله من اجل اين هم مع الله انسان هل الذي يتفرد بهذا ويستقل بهذا ولا يشاركه احد يجعل معه الهة؟ اين العقول؟ كيف كيف العقول بان نعبد الهة كانوا بعد ان لم يكونوا كانوا عدم فاوجدهم الله ثم مع هذا واجعل له مقصودا من عباده. بل العبادة يجب ان تكون للذي استقل بالخطوة والايجاز ومن خرج بالخطوة الاجازة فكما ان الله عز وجل يجب ان يفرد بالعبادة ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير هذا المعنى والمطلوب منه الالزام لهؤلاء لانك ان تجعل له ندا وما خلقك ما خلقك هذه هي تنبيه واشارة الى ان الخالق هو الذي قال ثم اي؟ يعني ايش بعد هذا؟ قال ان تقتل ولد الخشية ان يأكل معه وكان يقولون يعني خشية الفقر والله عز وجل يقول فلا تقتلوا اولادكم خشية ان يرزقنا نحن نرزقهم واياكم وقال واياهم فانهم سورة خشية النار. يعني الخطر متوقع ما هو واقع. ولهذا قال قدم الاولاد راح نرزقهم واياكم. هناك ان يكون سببا في رزق الوالد. ان يكون سبب الوالد ان يرزقهم واياكم وتعني مهما استغرق على الوالدين لان الفقر كان متوقعا وليس بواقع هذه اللحظة فقدم الاولاد على الوالدين للاشارة الى ان الاولاد قد يكون سببا في رزق والديه. وفكرة انعام اولاد قوم الا نحن نرزقكم واياكم. الواقع الفقر واقع فقدنا الوالدون على الاولاد الوالدون نحن نرزقكم واياهم ثم قال ومن هنا هو خطير ولكنه اذا كان مع حريدة الجار فانه يكون اسوأ واسوأ الجار له حق قال هذا جبريل فيه رجال حتى ظننت انه سيورثه عليه الصلاة والسلام من كان يرضي الله ولم يأخذ فليك نجارا وقال احاديث كثيرة في النهي عن ايذاءه فاذا كان اذنه هو في حد ذاته امر خطير امر عظيم ولكنه اذا كان مع حديث جرة اسوأ واسوأ. ثم اسس واعظم ثم انزل وانزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالنحر والعياذ بالله قالوا عند الله تصديق ذلك تصفيق نبيه فقال والذين والذين مع الله وهذه مثل التهديد الذي جاء في الحديث هو نفس التهليل الذي جاء في الاية. وقوله تصديق ذلك لا يعني ان صلى الله عليه وسلم كان يقول من عند نفسه لانه يتكلم من عند نفسه وان كلامه ليس من عند الله بل الحديث هذا من عند الله وللقرآن من عند الله. الكل من عند الله وما ينطق عن الهوى وان هو الاحاديث كثيرة تدل على ان السنة انها افضل من ثم قال الا الدين يعني جبريل يعني قال ان الدين من جميع افادة من الله عز وجل لكن ان اه الحديث يعني يكون فيه يكون في القرآن ما يطابقه. كما دعم قوله صلى الله عليه وسلم اخواني يعني ذكر عن بعض السلف انه قال كنت اذا رأيت الحديث فوجدته في كتاب الله ثم قال انه هذا الحديث تأملته فوجدته في كتاب الله قال الله عز وجل ومن يذكر به من الاحزاب فما وعدا. ما يقوله الاحزاب يعني معناه انه يعني هذا الحكم تطابق عليه القرآن والسنة. فليس معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء ليس ليس مثلنا. بل كل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من امر الله من هذا في قصة ان الرجل الذي خشعته صدق الله الرسول لم يأتيه مجرم ليس بنفسه صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود قوله ميثاق ذلك اي انه يوجد في القرآن ما يطابق ما جاء والكل من الله عز وجل والكل من عند الله سبحانه وتعالى كل ان السنة وحي متعبد او متعبد بتلاوته والقرآن متعدد بتلاوته واما العمل فان الكتاب والسنة كل من هنا متعبد بالعملين قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير العبدي ثقة الفقيه وصف بانه امير المؤمنين عن ابي وائل عن ابي وائل وهو شقيقة الكلمة عن عمر بن فرح الدين اخويا والله تعالى اعلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما فيكم يقول يجيلك الخير ما حكم دعاء الابناء على والدهم بحجة انه ظلم امهم الكفيفة حيث يقول لها اولادك اولاد زنا وليسوا باولادي. فيشتمها ويضربها فهم يدعون عليه فهل يعتبر هذا من العقوق ومن كبائر الذنوب؟ هذا الذي يقوله هو ليس بالخلق وعليهم هم ان يقوموا بدل ما يقابلونه بشيء يعني سب له او دعاء لانه يكون بذلك ويقول هو الذي يتسبب في قوله الان في حقه من لا يدعو عليه وانما ينصحونه ويحرقونه ويدعون الله لهم تدعون عليه يدعون الله له بان يوفقه وان يهديه وان اه اه يجنبه يعني خلقه ان يكون على خلق حسن انهم يدعونه وينصحونه ويدعون الله عز وجل ان يهديهم وان يوفقه للابتعاد عن هذا وخلق الذي نتكلم فيه في مثل هذا الكلام يقول اشتريت ذهبا وتبين انه ليس مقاسا صحيحا لمن اشتريته له. ثم استبدلته بذهب اصغر منه. وارجع لي الباقي الفرق بين السعرين نقدا ام الحكم؟ اشتريت ذهبا وتبين انه مقاس اكبر فرجع ارددته اصغر منه ورد الا البائع الفرق بين المقاسين نقدا وهو معلوم الحديث يعني يعني هو يعني يعني شيء اخر يعني هذا انه استقالة البيعة وان ذكر منه يعني شيء جديد وانه دفع الى السابق يعني هذا المبلغ الذي يعادل قيمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة عند الافتراق هل يجوز للولي ان يأخذ من مال اليتيم اذا كان مضطرا بالمعروف؟ وهل يرد المال الذي اخذه اذا ايسر في حالته في حالته المادية اه ولي اليقين يعني كما جاء في القرآن يأكل بالمعروف. القيامة يعني بالمحافظة عليه ولكن كونه يعني يأتي اليه ويحفظ يصلح له ولا يأخذ شيئا لا شك ان هذا هو الاول ولكن اذا عمله زيادة كما جاء في القرآن يرده الى ايسر ما يرده ولكنه اذا كان يعني حصل انه اقترض منه اليس الاماء على النفط في العدة من الاحرار كما سبق للرجال ولا ينظر للنساء والعدد ينظر فما الذي ترجحون في عدة ام الولد التي اللهم الا اذا كانت باعتبارها المعنى الذي اشرت اليه فقد قاله بعض اهل العلم انه اعتقها وجعل فهذي