كل واحد منهما بانه جاء في الاسلام احمد ابن عبد الله ابن يونس وابو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك عن منصور منصور ابن معتمر عن ربعي ابن حراش عن حذيفة قال حدثنا علي ابن حجر واسحاق ابن ابراهيم واللفظ لابن حجر قال احدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم ابن ابي هند عن ربعي بن حراش قال قال اجتمع حذيفة ابو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير الا اني كنت رجلا ذا مال فكنت اطالب به الناس وكنت اقبل الميسور واتجاوز عن المعسور. فقال تجاوزوا عن عبدي. قال ابو مسعود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو الحسين مسلم الحجاج القشي النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس قال زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن فراش ان حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت اداين الناس فامر فتياني ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال فقال الله عز وجل تجوزوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد في هذه الاحاديث في هذه اولها اه تتعلق بمعاملة الناس يعني في البيع والشراء وان التجاوز للبيع والشراء والمسامحة وعدم الشدة والاحسان الى الناس يعني بحيث يعني يعني يتجاوز عن احد منهم ويساعد احدا منهم او كذلك ينذر من كان يعني معسرا ان هذه من الحميدة وهي التي من اسباب تجاوز الله عز وجل وعفوه عن من يفعل ذلك وقد جاء في هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه ان ان ان الملائكة عندما تلقت يعني روح عبد سألوه هل عملت شيئا فقال يعني انه لم يعمل شيئا فقالوا تذكر والمقصود من ذلك انه شيء من اعمال البر واعمال الخير والا فان الامور الواجبة والامور مفروضة هذه لابد ان يعملها كل مسلم ولكن هذا من الاشياء التي تكون في يعني في الاشياء المندوبة والاشياء المستحبة والاخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة التي تكون بين المسلمين وذلك بانه اذا كان يعني صاحب ثروة وصاحب غنى ويعني يبيع الناس فانه يعاملهم معاملة طيبة لا يعني يكون شديدا يعني قاسيا فيعني ينذر المعسر ويتجاوز عن عن المسر والمعسر تجاوز عن المعسر والمعسر بمعنى انه يعني يعاملهم معاملة طيبة ويخفف ويسهل البيع ويعني عند ويعني لا يحسن منه شدة اينما يحصل منه المسامحة والانظار لمن كان معسرا والله عز وجل قال يعني ان الله عز وجل هو هو الذي يتجاوز وهو الذي هو الذي يعفو ويصنع ومن اتصف بهذه الصفات اه لانه محمود عند الله عز وجل هذا الحديث تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا اعملت من الخير شيئا؟ قال لا قالوا تذكر قال كنت اداين الناس فامر فتياني ان ينظر المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال الله عز وجل تجوزوا عنه وهذا يعني يدل على ان هذا الرجل يعني يعرف هذه الخصلة انه متصف بها وانه يعني باذل لها وانه ويعني لما قيل له تذكر تذكرها الله عز وجل قال تجاوزوا عنه نعم قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس عن زهير. زهير هذا هو ابو معاوية وقد مر بنا قريبا باسناد فيه ان زهير بن حرب هو الذي يروي عنه احمد بن يونس وقد عرفنا انها ان ذلك خطأ وان زهير الذي يروي عنه احمد يونس هو زهير بن معاوية انما جاء ذلك في عند البخاري وعند غيره باسناد سابق. وهنا ذكر زهير غير من سوء. هو المقصود بالزهير بن معاوية الذي وابو خيثمة وزهير بن حرب هو ابو خيثمة ولكنه اذا جاء زهير في شيخ مسلم في المراد بابن حرب واذا جاء في شيوخ شيوخه فالمراد به ابن معاوية واحمد ابن يونس هذا هو الذي قال عنه الامام احمد شيخ الاسلام يعني اطلق عليه هذا اللقب وهذا الوصف العظيم ومثل ذلك قاله الامام احمد في ابي الوليد الطيارسي هشام من عند الملك فانه قال فيه ايضا شيخ الاسلام وهذا وهذه تزكية عظيمة. ولقب رفيع ويعني لقب عظيم حيث وصفه بانه شيخ الاسلام نعم وهذا يدل على ان هذا الوصف الذي هو بشيخ الاسلام هذا وصف قديم وليس من الاشياء الجديدة التي يعني ينكر بعض الناس اطلاقها على بعض العلماء مثل الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام محمد ابن الوهاب يعني يعني ينكرون يعني مثل هذا ويضيقون ذرعا يعني مثل ذلك ولكن هذا كما عرفنا موجودا قديم وموجودا في زمن السلف متقدمين والامام احمد رحمه الله جاء عنه وصف هذين الرجلين بان وصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهذا مثل الذي قبله الا ان فيه ان ان حذيفة لم يرفعه ولكنه جاء عنه رفعه في الاسناد السابق جاء رفعه بالاسناد السابق وحتى لو لم يرفعه فان مثل هذا لا يقال من جهة الرأي ولا يقال ليس من محل اجتهاد فانه في حكم مرفوع لو لم لو لم يأتي مرفوعا من قبله ولو لم يأتي مرفوعا منه فانه في حكم مرفوع. لان مثل هذا اخبار عن امور غيبية وامور يعني فيها تفاصيل وما الى ذلك لا يقوله للصحابي من عند نفسه وانما يقوله يعني آآ يعني عن اصل والا اذا كان شخص الذي يقول ذلك يعني معروف بالاخذ عن الاسرائيليات فهذا هو الذي يعني يتوقف فيه ويتحقق من اه انا من صحة نسبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم وما حدثنا علي ابن حجر واسحاق ابن ابراهيم عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي عن المغيرة ابن المقسام ان نعاين ابي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة وابي مسعود. ابو مسعود هو عقبة بن عمرو الانصاري البدري قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن ربعي ابن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه ان رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال فاما ذكر واما ذكر فقال اني كنت ابايع الناس فكنت انظر المعسر واتجوز في سكة او في النقد فغفر له. فقال ابو مسعود وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مثل الذي قبله وهو مرفوع ايضا من عن طريق حذيفة وعن طريق ابي مسعود وقال يعني ان من اسباب دخوله الجنة انه كان يعني يعامل الناس وانه يتجوز يعني في السكة او او النقد فقد يشكه النقد يعني التي هي النقود ومعنى ذلك انه يسامح ويعني يسقط يعني شيء من او انه يعني يرجئ ويؤخر ولا يعني وينذر يعني يحصل منه تجاوز في النقود يعني في القيمة. في اه يعني ما يأخذه في مقابل السلع يعني من ناحية تنقيص الثمن او من ناحية يعني عدمه الاستقصاء يعني في استيفائك قال حدثنا محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة وابي مسعود. نعم قال حدثنا ابو سعيد الاشج. قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن سعد ابن طارق عن ربعي ابن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال اتي الله بعبد من عباده اتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتم الله حديثا. قال يا ربي اتيتني مالك فكنت ابايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت اتيسر على الموسر وانظر المعسر. فقال الله انا احق بذا منك. تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة ابن عامر الجهني وابو مسعود الانصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه فقال هكذا سمعناه فقال عقبة ابن عامر الجهني. نعم. وابو مسعود الانصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبل انه كان يعني ينظر المعسر ويتجوز عن الموسر والتجوز ايضا يكون على المعسر ولكن الذي ينظر هو المعسر لان الموسر لان الموسر هو الذي يعني يدفع ويعني عنده المال ولكن الذي عنده الاعسار هو الذي يستطيع ان يوفيه وهو ينظره. واما التجوز والمسامحة فانه يكون للموسر والمعسر بما انه يكون للموسر فمع سمي الله باولى ان يتجاوز عنه وان وان يسامح ومن المعاملة الطيبة يعني للمعسر انه يعني مندوب او مطلوب منه ان ينذره وان يسقط عنه ويتصدق عليه وهو خير له واعظم اجرا لان الله قال وان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم يعني كونه يتجاوز ويسقط يعني شيئا من الدين ويعني او يسقطه كله لا شك ان هذا اولى ولكنه اذا لم يسقط فانه ينظره. وان كان لعسرة فنظر في اليم يسرة وان تصدقوا خير لكم لان المسامحة والاسقاط اعفاء من الدين واسقاط الدين لا شك ان هذا افضل وانه خير للانسان ولكن اذا لم يحصل هذا فان المطلوب هو الانظار وذكر فيه هنا ابو عقبة بن عامر قد جاء هذا في يعني هذه الرواية قد ذكر يعني النووي ان ان هذا وهم وان صواب انه عقبة ابن عمرو يعني اه يعني اه ذكر الذي يطالبه يؤذيه ويعني او انه يعني ما يريد انه يسدد لانه يعني يريد انه يشتغل في النقود يحركها يعني ولا يعطي صاحب الحق حقه لان هذا ظلم يعني من هذا المطالب وقال واذا احيل احد على مليء فليتبع باسمه ولقبه وكنيته. فيقال عقبة بن عمرو ابو مسعود عقبة بن عمرو ابو مسعود وجاء بدبح يعني عقبة بن عامر عقبة ابن عامر فالذي يتفق مع الروايات وما تقدم هو انه جمع فيه بين اه اسم اه ابي مسعود بن عمرو الانصاري وبين ماذا قال النووي هكذا هو في جميع النسخ قال الحفاظ هذا الحديث انما هو محفوظ لابي مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري البدري وحده وليس لعقبة ابن عامر فيه رواية. قالت دار قطني والوهم في هذا الاسناد من ابي خالد الاحمر قال وصوابه عقبة بن عمرو ابو مسعود الانصاري نعم قال حدثنا ابو سعيد الاشج. هو عبد الله بن سعيد عن ابي خالد الاحمر وهو سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة وابي مسعود الانصاري. نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر وابن شيبة وابو قريب واسحاق ابن ابراهيم يحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. الا انه كان يخالط الناس وكان سراء فكان يأمر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن احق بذلك منه عنه نعم اذن في الذي قبله؟ قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر من شيبت وابو كريب؟ محمد بن علاء بن قريب. واسحاق بن ابراهيم عن ابي معاوية وهو محمد ابن خادم عن الاعمش سليمان ابن مهران عن شقيق شقيق ابن سلمة ابو وائل عن ابي مسعود قال حدثنا منصور ابن ابي مزاحم ومحمد ابن جعفر ابن زياد قال منصور حدثنا ابراهيم ابن سعد عن الزهري. وقال ابن جعفر اخبرنا ابراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه. لعل الله يتجاوز عنا ولقي الله فتجاوز عنه. وهذا يعني مثل الذي قبله وهذا فيه بيان انه كان يقول يعني هذا الكلام وانه يقول له تجاوز عن معسر لعل الله ان يتجاوز عنا يعني لان هذا يفعله احتسابا ورجاء مثوبة من الله عز وجل ولهذا يعني تذكر ذلك عندما سئل عندما سئل يعني ماذا قدمت؟ وهل قدمت شيء؟ تذكر فتذكر هذا الشيء الذي كان يعمله بالدنيا وانه كان يقول نداعة وفتيانة ان يتجاوزوا عن معشر ويعني يدعو الله عز وجل او يسأل الله عز وجل ان يتجاوز عنه بهذا التجاوز الذي يحصل منه في الدنيا يعني فيكون ذلك من قبيل الجزاء من جنس العمل يتجاوز في الدنيا ويثيبه الله عز وجل بان يتجاوز عنه في الاخرة هون حدثنا منصور ابن ابي مزاحم ومحمد ابن جعفر ابن زياد عن إبراهيم ابن سعد عن الزهري محمد المسلم من عبود الله. وقال ابن جعفر اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب. نعم يعني هنا ذكره بالنسبة الى قبيلة من بني زهرة هو ثاني نسبه الى جده شهاب الذي هو احد اجداده محمد المسلم من عبود الله ابن شهاب قال حدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله اه قال حدثنا حدثني خرملة ابن يحيى عن عبد الله ابن وهب عن يونس. يونس ابن يزيد الايدي قال حدثنا ابو الهيثم خالد ابن خداش ابن عجلان. قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال اني معسر فقال الله قال الله قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه وذكر هذا الحديث عن ابي قتادة رضي الله عنه وانه كان له دين على انسان فطلبه فتوارى اختفى لانه ما عنده شدائد ولا يحب ان يقابل وهو يعني لا يقابل يعني غريمة او صاحب المال يعني الذي يضربه وهو ليس عنده شدائد فتوارى فلقيه فقال له انه ما انه معسر يعني ان الذي جعله يتوارى انه معسر الذي يكون فيه ضراوة يعني على محبة اللحم والحرص على اللحم يعني المقصود بالطواري يعني شديد المحبة للعن نقص من عملي كل يوم قيراطان. يعني من اجره من اجر عمله المقصود قال الله يعني ان هذا هو الذي حصل منك وهو اليسار فقال نعم فروى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال من من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه. يعني ذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وان المعسر يعني ينفس عنه او يوضع عنه ينفس عنه بان يعني يشد عليه بالمطالبة. وانما يعني يطالب يعني برفق يعني يرفق به ويحسن اليه او يعني يسقط الانسان عنه وهنا ذكر يعني الحديث ولم يذكر الشيء الذي فعله هو لكنه لا شك انه سيعمل بالحديث قال حدثنا ابو الهيثم خالد بن قداش بن عجلان عن حماد بن زيد عن ايوب. صفياني. عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة. نعم قال وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن ايوب بهذا الاسناد نحوه. نعم قال حدثني ابو الطاهر. وهو احمد بن عمرو بن شرح نصري. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب المصري. عن جليل ابن حازم عن ايوب يقول الشيخ محمد علي ادم وقد اتفق مثل هذه القصة لابي اليسار الصحابي رضي الله عنه وقد اخرج المصنف كما سيأتي بكتاب الزهد والرقائق عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال خرجت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا فكان اول من لك قبل قبل ان يهلكوا ها وكان اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف معه ضمامة من صحف يعني رزمة يضم بعضها الى بعض وعلى ابي اليسار بردة ومعافر وعلى غلام وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له ابي يا عم اني ارى في وجهك سفعة من غضب اي تغير وعلامة قال اجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال حرامي؟ الحرامي فاتيت اهله وسلمت فقلت ثمه قالوا لا فخرج فخرج علي ابن له جفر مقارب البلوغ ايه؟ مقارب للبلوغ كفر كفر ايوة مقارب للبلوغ فقلت له اين ابوك قال سمع صوتك فدخل اريكة امي اي سريرها فقلت اخرج الي فقد علمت اين انت فخرج فقلت ما حملك على ان اختبأت مني قال انا والله احدثك ثم لا اكذبك خشيت والله ان احدثك فاكذبك. وان اعدك فاخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتم والله معسرا. قال قلت الله؟ قال الله. قلت الله؟ قال الله. قلت الله قال الله قال فاوتي بصحيفته فمحاها بيده فقال ان وجدت قضاء فاقضني. والا انت في حل واشهد بصر عيني هاتين ووضع اصبعيه على عينيه وسمع اذني هاتين ووعاه قلبي هذا واشار الى مناطق قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من انظر معسرا او وضع عنه ظله الله في ظله هدفي صحيح مسلم؟ نعم هذا شبيها الذي حصل لابي قتادة الا ان هذا يعني حصل فيه تفصيل وذاك ما حصل ولكنه لا شك انه سيعمل بالحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ثم ذكر هذا الحديث المتعلق يعني المطل والتعقير والمماطلة وعدم المبادرة الى يعني السداد وهو قادر هو قال مطر الغني ظلم بان نكون الانسان يعني غني وعنده في المال ويؤخر وسداد هذا ظلم منه للذي يعني صاحب الحق الذي يطالبه والمقصود من ذلك الغني الذي يعني ليس عنده شيء واما يعني اذا كان قد يكون غنيا ولكن ما عنده يعني ما عنده ولا عنده يعني او انه امواله يعني متأخرة او او انها يعني ليس عنده شيء حاضر يعني هذا هو الذي يعني ظالما لانه قادر على السداد لانه قد على السداد اما اذا كان يعني ليس ليس عنده شيء حاضر وانه يعني آآ الاشياء التي عنده يعني ليست بحوزته فان فانه يعني قد يكون معذورا لكن الذي ليس المعذور هو الذي قادر على ان يسدد ولكنه يؤخر. يعني يؤذي يعني يعني اذا حول المطلوب منه المال على شخص اخر فانه يتبع يعني معناه يقبل الحوالة ويصير الى ذلك الذي حول عليه فيطالبه هذا يعني اعترف به قال انه على سبيل الوجوب ومنهم من قال على سبيل الاستحباب هو الذي يظهر انه على سبيل الاستحباب لان لانه قد يبتلى يعني بمن هو اشد من هذا الذي حصل منه المطل اه مطل الغني ظلم. يعني ظلم يعني ظلم للدائن ظلم للدائن صاحب الحق الذي يطالبه لان كونه يعني يسلم من الظلم ان يسدد وهو قادر على السداد نعم واذا اتبع احدكم على مليء اذا احيل على انسان مليء فليتبع. يعني معناه يقبل الحوالة ويسير الى الى ذاك الذي احيل اليه واذا كان انه متأذي من هذا الشخص وان حاله فكونه يقبل قد يحصل من هو خير لكن ليس ملزم انه يقبل الحوالة ومحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد. هو عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم عن عيسى ابن يونس قال حدثنا محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق ابن همام معمر ابن راشد عن همام المنبه عن ابي هريرة. نعم هذا يعني ليس من السخيفة هذا الحديث ليس من الصحيفة قال وحدثنا محمد بن رافع قال احنا مثلنا عبد الرزاق قالا جميعا حدثنا معمر عن همام المنبه عن ابي هريرة يعني هذا هو اسناد الصحيفة هذا هو الاسناد الصحيح يعني لعله يعني انه ما ذكر لانه ما ذكر ما ذكر اللفظ والحديث لكن هذا هو الشيء الصحيح لانه يرويها عن محمد بن رافع كل احاديث الصحيفة من رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن عن همام عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر ابن شيبة قال اخبرنا وكيع حاء قال وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثني يحيى ابن سعيد جميعا عن ابن جريج عن ابي غير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء نعم قال وحدثنا اسحاقكم ابراهيم قال اخبرنا روح ابن عبادة قال احدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع غراب الجمل. وعن بيع الماء والارض وعن بيع الماء الارض لتحرث وعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لي كلاهما نبي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ قال وحدثني ابو الطاهر وحرفلة واللفظ لحرملة. قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد ابن المسيب وابو سلف ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به كلا قال وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم للضحاك بن مخلب قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ابن سعد ان هلال ابن اسامة اخبره ان ابا سلامة بن عبدالرحمن اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة فضل الماء وانه يعني لا يمنع بفضل الله ليمنع بسببه الكلى وذلك بان يكون على الانسان بئر في فلاة وحولها عشب والناس يعني يأتون لبهائمهم لزرع هذا العشب ولكن ليس عندهم ماء قريب يعني يشربون منه الا هذه البئر التي عند هذا الانسان في هذه في هذا هذه البلاد فاذا كان يعني فلا يجوز له ان يمنعه من فضل الماء من اجل ان يذهبوا عن الكلأ لانه لو اعطاهم اذا اعطاهم الماء معناه انهم سيبقون واذا منعهم فانهم سيذهبون اه الماء الزائد عنده والذي هو فظل يعني زائد عن حاجته فعليه ان يبذله. فعليه ان يبذله لهذه المواشي الذي حوله لتشرب فيعني وهذا فيما اذا كان فاضلا عن حاجته هذا اذا كان فاضلا عن حاجته ولهذا قال فضل الماء يعني زائد عن حاجته ويكون الدافع له ايضا يعني انه آآ يعني يريد ان تبتعد هذه البهائم عن هذا العشب الذي حوله يعني حتى يبقى له ويبقى لبهائمه منع من ذلك ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني انه لا يمنع او فظل الماء من اجل ان يمنع الكلأ الذي هو قريب الذي هو قريب منه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء زائد يعني زائد عن حاجته ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. ضراب الجمل هو يعني عصف الفحل يعني كونه يعني يأخذ اجرة او يأخذ قيمة يعني على غرابه وذلك ان هذا من الامور التي ما ينبغي للناس ان يشاع او فيها وان يكون آآ يأخذوا فيها مقابل. هذه تبذل ثم ايضا هذا شيء اخر وهو ان فيه جهالة وفيه غرق وشيء غير مقدور على تسليمه لان الفحل قد ينزوا ولا يحصلون شيء غادي نزول احسن شيء فيكون احد شيئا في مقابل لا شيء فيعني فيكون هناك يعني اسباب او موانع تمنع من اخذ الاجرة يعني من جهة ان فيه غرر وجهالة ومن وجه غير مقدور على تسليمه يعني الذي هو المبيع الذي هو الماء قد لا يحصل منه شيء فيعني ولهذا ولهذا نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل هذا من الامور التي يبذلها الناس بعضهم يعني لبعض نعم وعن بيع الماء والارض لتحرث. وعن بيع الماء يعني عن بيع الماء يعني مع الارض اللي تحرق يعني لتزرع وهذا سبق ان مر يعني ما يدل عليه فيما يتعلق يعني آآ ايجارة الارظ وانها يعني اذا كانت في مقابل دراهم ودنانير او في مقابل اه يعني اه آآ جزء معلوم النسبة مما يخرج منها فان ذلك سائر يعني هذا سبق ان مر من الاحاديث التي قبل هذا الدالة على ان يعني مثلا متعلقة بايجار الارض وانها يعني جاءت الحديث تمنعها ويحمل المنع على ما اذا كان شيئا معلوما بان يقول لي اه ما كان في اي بقعة ذي والبقعة الثانية لك او يعني ما كان على اقبال الجداول او ما كان اللي اسعده الماء ويعني يستفيد من الماء او هذه القطعة ما تنبت لي وهذه هذا فيه جهالة لكن اذا كان شيئا معلوم النسبة ربع ثلث نصف فان ذلك يكون مشترك ان حصل شيء قليل وان شرك فيه وان لم يحصل شيء فقد يعني ذهب عنهم يعني ما هذا ذهب عليه عمله بدون مقابل وهذا استخدمت ارضه ولم يحصل لها مقابل قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. نعم. يعني يكون الذي يعني يمنع عن فضل الماء من اجل لان الناس اذا ما حصل لهم ماء يشربون شبلهم فيكون في مكان بعيد عن هذا الماء عن هذا المكان الذي وعش ليكون صاحب الارض او صاحب البئر يعني يمنع الناس حتى يبعدوا وحتى يذهبوا هذا هو الذي يدفعه يدفعه على الى ذلك وهذا لا يجوز له اذا كان عنده سعاد لانه فضل العلماء فانه يبذله قال حدثنا ابو بكر بن شيبة عن وكيع ابن جراح الرؤسي قال وحدثنا محمد بن حاتم عن يحيى ابن سعيد والقطان عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن ابي الزبير محمد المسلم ابن تدرس المكي يقول السائل احسن الله اليكم هل يدخل في هذا النهي حتى البئر الذي حفره الانسان لنفسه هو الآن كان في بئر حضر لنفسه الآن ينام في بئر حفر الإنسان نفسه في بلد وفيها ماء يعني يسقي يعني زرعه ويسقي يعني اهله يعني وبهائمه فاذا كان فيها زيادة فظل لانه قال فظل الماء الزائد عن حاجته فلا فلا يمنعه ويكون يعني من اجل ان يحصل العشب الذي حوله يمنعهم منه لان الناس جاءوا للعشب واذا ما حصلوا ماء يشربون فان يضطرون الى الابتعاد عنه فهو يعمل على منعه اي هذا الفاضل من اجل ان يبتعدوا عن هذا العشق الذي هو حول بئره لان الحديث او القصة هي في انسان له بئر اما اذا كان يعني غدير هذا مو بالكل هذا يعني مبذول لكل احد الناس كلهم شركاء فيه بعضهم يعطي مقابل اضطراب شعير او شيء من العلف. فما حكم هذا اه يعني نفس يعني هذا ايضا يعني مثل النقود لو اعطاه نقود نتيجة واحدة قال رحمه الله تعالى حدثنا شيخ ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ذكروا لاحاديث متعلقة بامور محرمة يعني ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني لا يجوز ان يدفع مالا في مقابله حتى ولو كان في الصيد حتى لو كان للحرث او الماشية فان الانسان لا يشتري واذا حصله واستغنى عنه يرسله او يعطيه لمن يستفيد منه اما يأخذها عليه ثمن فهذا لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وحرم وحرم ذلك. وكذلك آآ آآ ومهر البغي يعني ما تعطاه البغي في مقابل اه تمكينها نفسها من الزنا فان هذا يعني لا يجوز ولا يجوز يعني ان يبذل شيء لا يجوز الزنا ولا يجوز ان يبذل شيء في مقابله. واذا بذل شيء في مقابله هو حرام كما يقول الشاعر اه كمطعمة الايتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي كمطعمة الايتام من كيد فرجها لكن وين؟ لا تجري ولا تصدقي وحلوة للكاهن وهو ما يعطاها يعني بمقابل كيانته يعني ما يعطاه في مقابل كيهانته فان هذا حرام لان الكهانة حرام وما يقابلها حرام قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رم عن الليث ابن سعد حا قال وحدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة كلاهما عن الزهري مثله وفي حديث الليل من رواية ابن رمح انه سمع ابا مسعود نعم قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام ثم ذكر هذا الحديث وفيه يعني اثنان من ما مر في الحديث السابق يعني وان هذا شر الكسب يعني مهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام اما كسب الحجام اليس محرمة وانما هو سائق وجائز وما جاء من ذكري انه شر وانه خبير والله ما خصو من ذلك انه من المكاسب الرديئة التي لا يحرص عليها ولا يعني يفرح بها ولكنها جائزة والرسول صلى الله عليه ولو كان حراما لم يعطه كما كما سيأتي بما ثبت كما ثبت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء من ذنبه فالمقصود من ذلك ذم المهنة انها ليست شريفة. لان بعض يعني اه شريفة ويفرح بها ويحرص عليها واما هذه ما يحرص عليه ولا يفرح بها والناس لابد لهم منها حصلت منه فانه آآ يعطى اجره عليها وقد اعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والاسوة عليه الصلاة والسلام فاذا ما جاء من ذكر ذنبه يعني لا يعني انه حرام وانما هو كسب رديء نقوله لا تهمهم الخبيث منه تنفقون رديء يعني ينفقون طيب ولا ينفق من من الرديء الخبيث هو الرديء. نعم قال حدثنا محمد بن حاتم عن ابن سعيد عن محمد ابن يوسف عن السائب يزيد. نعم عن رافع ابن خديج يقول لماذا سمي ما يدفع للبغي مهرا؟ مع انه هو ليس بمهر اصلا. مو مهر ولكنه يعني آآ في مقابل لان الاصل ان ان استحلال الفرج يكون في مهر وهذا استحلال للفرج في امر حرام واطلق عليه مهر لانه في مقابل الاستمتاع بالبعض الفظع كما ان الاستمتاع المحرم بالبطء قال مهر عليك مهر مشروع وهذا مهر محرم يقول هل يجوز للبيطري ان يعالج الكلاب ويأخذ ثمن على هذا العلاج هل يجوز للبيطري ان يعالج الكلاب ويأخذ ثمن على هذا العلاج ام يعتبر كذلك من المهن لا شك ان هذا اردى من كسل حجة ابو كسب الحجام مهنة رديئة يعني كونه يعالج الكلاب ويعني يمس يده يعني لحم الكلاب يعني هذا لا شك انه عمل رديء هو مهنة يعني يعني اكثر من آآ ما جاء في الحجام الحجام مباح وهذا غير مباح غير مباح العلاج نعم اذا كان العلاج انه يعني في كونه يعني يعني آآ في كونه يلمس الدم وانه يعني يجرح فيه او انه يعالجه بالجرح فهذا سيء وان كان مجرد انه يعطيه يعني شيء يعني يعني خارج او علاج يأكله او يدفع عن شيء يعني سواء استعمله الكلبة واستعملته واستعمله الغنم وهذا اخذه ليعطيه الكلب يعني قد يكون النظام في هذا يعني سهل قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخونا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن ابي كثير قال حدثني ابراهيم بن قارظ عن ابن يزيد قال حدثني ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام وهذا مثل مثل ما تقدم يعني وصل لثلاثة يكون انها خبيثة واثنان لا شك انها خبث يعني تحريم وانه محرم من غير اخواننا خبث اه كسب الحجاب هو المقصود في الرداءة. وعدم شرف المهنة ورجاءة المهنة ولكنها سائغة ونفس الحجامة من من افضل الادوية التي يعالج بها فاذا اخذ الانسان اجرة عليها فانه آآ فان ذلك مباح وسعي وقد يعني كيف رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم عن الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي. عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي. عن يحيى ابن ابي كثير عن ابراهيم لقارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج. نعم والان عندنا في النسخة اسحاق ابن ابراهيم. يقول الامام مسلم حدثنا مسلم يقول حدثنا اسحاق ابن ابراهيم. ايه ايه هكذا وقع في النسخ نعم وفي تحفة الاشراف قال حدثنا اسحاق بن منصور مم. وهو الكوسج. نعم قد رواه النسائي في الكبرى عن اسحاق ابن منصور عن معاذ بن هشام عن ابيه ثم يتصل اثنان ما ادري يعني هل يكون يعني يعني كل منهما صحيحة وان الصحيح هو هذا الذي موجود في تحذير الاشراف وايضا موجود عند النسائي على كل من هم من مشايخ مسلم ونص على يعني هنا اسحاق وابراهيم. هنا. سماه. نعم والمجزي نص قال اسحاق ابن منصور. نعم لا شك نسخة هي تعتبر نسخة من نسخ من نسخ الكتب الستة يعتبر نسخة من نسخ الكتب الستة بمعنى ان انه يعني يرجع اليها ويستفاد منها ويعرف الرجال يعني بواسطتها لكن يعني كون ان هذا غلط لا ادري قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخونا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير بهذا الاسناد مثله قال وحدتنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر بن شومية قال حدثنا هشام عنيف ابن ابي كثير قال حدثني ابراهيم ابن عبد الله ابن حدثني ابراهيم ابن عبد الله عن السائب اليزيد قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم قال حددنا عثمان ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر ابن شوميل عن هشام يحي ابن ابي كثير. هذا هشام الحسن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي دستوائي؟ عنيف ابن ابي كثير. نعم نعم عن ابراهيم بن عبدالله. هو ابراهيم بن قارض الذي في الاسناد الاخر. نعم قال حدثني سلامة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنورة قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن اثنين عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور ويعني ان ذلك انه يعني غير سائغ وان من احتاج الى شيء منها فان يستعمله ومن يستغنى عنه فانه يتركه ولا يبيعه نعم هذا فيه ايضا دلال على يعني تحريم كمال السنور كما جاء جهة الاحاديث الاخرى في تحريم ثمن الكلب هو ها القط اسماء كثيرة ذر نهى عن ثمن الكلب الهنا مطلق اي كذا كلاب حتى حتى للحرث او الزرع او الماشية والحل كاع تاني فيه مطلقة في الكلاب الكلب يعني آآ آآ تامر الكلب يعني كلها تأتي بالالف واللام غير متعلم يعني يبحث عن الشيء الذي يخصه. فابو هريرة لما كان صاحب حرف فيكون معنيا بمعرفة الاحكام المتعلقة به ومن ان اقتناء الكلب لحراسة الزرع ان ذلك سائق. وقد جاء عن ابي هريرة ثم ايضا لم ينفرد ابو هريرة بهذا بل جاء عنه وعن غيره كل حديث جاء في تحريم الكلب في الالف واللف ولهذا تشمل كل الكلاب قال حدثني سلمة شبيب عن الحسن ابن اعين عن معقل معقل ابن عبود الله قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عناف عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب قال احدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فارسل في اقطار المدينة ان تقتل قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا اسماعيل وهو ابن امية عن نافع عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه لم يأمروا بقتل الكلاب وننبعث للمدينة واطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه. حتى انا لنقتل كلب مرية كلب المرية من اهل في البادية يتبعها وهذا حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كالب صيد او كلب غنم او ماشية فقيل لابن عمر ان ابا هريرة يقول او كلب زرع فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا قال حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حاء قال وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا رواح ابن عبادة قال حدثنا ابن طيب قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذو النقطتين فانه شيطان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح انه سمع مطرف بن عبدالله عن ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلاب ثم قال ما بالهم وبابال الكلاب؟ ثم رخصا في كلب الصيد وكلب الغنم قال وحدثنيه يحي ابن حبيب قال حدثنا خالد عن ابن الحارث حا قال او حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد ها؟ قال وحدثني محمد ابن الوليد. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا النظر حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص كلب الغنم والصيد والذرع قال حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى ابن ابي مضت يعني فيها الانظمة الكلاب كان هدفي اول الامر ثم جاء السنة بالنهي عن ذلك هي السنة بالنهي عن ذلك ولكن الذي بقي واستمر حكمه ان ما كان مؤذيا يقتل يعني اي نوع من من انواع الكلاب يكون مؤذيا فانه يقتل بسبب اذاعة. واذا كان غير مؤذن فانه لا يقصر. اذا كان غير مؤذن فانه لا يقتل. وآآ اما ما يتعلق يعني ما يتعلق بالصيد والزرع والحرث فهذا جاءت السنة يعني باقتناعه وترخيص باقتنائه يعني والكلاب لا تقتل ولكن هذا مما يجوز استعماله الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب يعني صاروا يقتلون كل ما يرونه من الكلاب حتى ان المرأة تأتي مبادئها ومعها كلبها يتبعها فيقتلونه. وقد جاء في في بعض الروايات مرية وفي بعضها امرأة والمرية تصير المرأة وفي هذه الاحاديث ان ان ابن عمر لما روى الحديث ولم يذكر الزرع وقيل ان ابا هريرة يعني قال او زرع قال ان ابا هريرة صاحب زرع ومعنى ذلك انه آآ قد ابتلي يعني بهذا الشيء ومن ابتلي بشيء فانه يكون على علم بما يتعلق وبه وباحكامه ليس المقصود من ذلك يعني نيله من ابي هريرة وانه صاحب زرع وانه يعني ذكر الزرع انه صاحب زرع وانما المقصود بذلك انه قد ابتلي بهذا العمل او بهذه المهنة ومن كان مبتلى بشيء فانه يكون على علم باحكامه والمطلوب منه ان يكون على علمه باحكامه مثل الغني يكون يعني على علم باحكام الزكاة وما يتعلق بالزكاة والفقير اللي ما عنده مال يزكيه ما في حاجة لانه يبحث عن احكام الزكاة وهو ما جاء عنه وعن غيره فيما يتعلق بالزرع والحاصل ان احاديث القتل كلاب كانت في اول الامر ثم نسخ وصار الحكم مبنيا على ما يؤذي وما كان مؤذيا من الكلاب فانه وقتا لايذائه وما كان غير مؤذن فانه لا يتعرض له قال عليكم بالاسود البهيم ذو النقطتين فانه شيطان. نعم هذا جاء يعني في اه فيه لكنه داخل ضمن ضمن الكلاب لكنها يعني الامر يتعلق بالايذاء والا يعني يعني الرسول جاء يعني نصيص عليه ولكن الامر لا يخصه كل ما كان مؤذيا فان وما ليس بمؤذن فانه لا يقتل والاب البهيم يعني كثير السواد الا شديد السواد الا نقطتين في في في وجهه نقطة بيضاوين هاه ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب لهم يعني يعني ما في حاجة الى قتل كلاب وانا ورخص بقتل الصعيد يعني باقتنائه يعني لا انه يقتل ما عدا كلب الصيد لا وان المقصود اقتناء رخص في اقتنائه واخبر بان من يقتديه يعني لغير هذه الامور الثلاثة فانه ينقص من اجره قيراط ببعض الاحاديث وقيراطان في بعض الاحاديث قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضار نقص من ضار يعني اللي هو كلب الصيد من اجل عمله كل يوم قيراطان قيراط ومقداره من الاجر والله تعالى اعلم به به الجديد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه معالي ابو معاذ العنبري عن شعبة عن ابي التياح الدياح هو يزيد ابن حفيد عن مطرف ابن عبد الله عن ابن المغفل. عبد الله المغفل قال احدثها ابو بكر وزهير ابن حرب وابن نمير عنسف ترى هو مر اسماؤهم طيب قال حدثنا ابو بكر بشيء مثل الحرب والنمير عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه. سالم ابن عبد الله ابن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب بن حجر قالوا قال يحيى ابن يحيى اخبره قال اخرون حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا كالبظارية او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان قال حدثنا يحب ابن يحيى ويحب ابن ايوب قتيبة وابن حجر قال يحيى قال اخرون حدثنا اسماعيل عن محمد وهو ابن ابي حرملة عن سالم ابن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلبا ماشيا او كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال ابو هريرة او كلب حرف نعم وهذا فيه ذكر القيراط احيانا وفي بعضها قيراطان وقيل في الفرق بينهما ان يعني يعني آآ ان هذه في التفاوت يعني يعني بينها وان بعضها يعني يكون آآ يعني اشد من بعض فيكون يعني في في زيادة نقص وبعضها يكون آآ اقل ويكون يعني اقل من ذلك او ان هذا يعني كان في اول الامر يعني ذكر احدهما ثم جاء الاخر بعد ذلك نعم قال ابن ايوب وقتيبة وابن حجر عن اسماعيل عن محمد بن ابي حرملة. اسماعيل هو؟ وابن جعفر. نعم. قبله عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حنثنا حنظلة بن ابي سفيان عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلبا ضار او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف والله تعالى اعلم وصلى وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. امامكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين يقول السائل يوجد في بعض بلادنا مناطق بها كلأ ولا ماء واصحاب الارض يأتون بالماء عبر السيارات ويحفظونه في احواض ويباع فهل هذا جائز ولا شك ان الانسان اذا حاز ماء فانه يبيعه سواء في