بن عبد الوالد عن حرب حرب من ان يهرب لابي كثير. نعم قال حدثنا كتيبة ابن سعيد عن عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين وهو مسعود ابن مالك ابو داود يعني ذكر التفقه عنده قليل يعني في يعني ذكر يعني ولكنه ذكر يعني انه اذا اغتسل بعد طلوع الفجر يغني عن الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابو الحسين مسند الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح. قال حدثنا داوود ابن بشير قال مروان بن معاوية قال اخونا عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبدالله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما اهل دار اتخذوا كلبا الا كلب ماشية او كلب صائد نقص من عملهم كل يوم ومن قيراطان قال حدثنا محمد ابن المثنى ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال احدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا الا كلب زرع او غنم او صيد ينقص من اجره كل يوم قيراطا قال وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال حفرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجره قيراطان كل يوم وليس في حديث ابي الطاهر ولا ارض قال احبتنا عبد ابن حميد قال حنتنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. قال الزهري فذكر لابن عمر قول ابي هريرة فقال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب زرع وكذلك ايضا اه يعني فيه ان اه الملائكة تفتح وايضا ما يحصل من ايذاء الناس واخافة الناس وازعاجهم يعني عندما يعني يمرون يعني فيحصل يعني ازعاجهم اذا كان جعل في في دار او قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرث او ماشية قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وقال اخبرنا شعيب ابن يسعى قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلف ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا ابن ابي كثير بهذا الاسناد مثله قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن اسماعيل ابن سميع قال حدثنا ابو رزين قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص عمله كل يوم قيراطا قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد ابن قصيفة ان السائل يزيد اخبره انه سمع سفيان ابن ابي زهير رضي الله عنه وهو رجل من شنوءة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيرا. قال اانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي بهذا المسجد قال حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عن يزيد بن قصيفة قال اخبرني السائل بن يزيد انه وفد عليهم سفيان ابن وابي زهير الشنائي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذه الاحاديث مع الاحاديث التي مرت في الدرس الماظي تتعلق النهي عن اقتناء الكلاب الا بامور ثلاثة هي للصيد الزرع وللماشية وما عدا ذلك فانه لا يجوز اتخاذها واقتناؤها. وانه يترتب على ذلك اذا كان لغير هذه الامور الثلاثة ان ينقص اجر الذي يقتنيها اذا لديه خسارة فادحة ومصيبة عظيمة تحصل للانسان اذا اقتنعوا الكلاب وهي لغير هذه الامور الثلاثة واما هذه الامور الثلاثة فقد جاء الشرع باستثنائها وان انه لا بأس بها يعني للصيد ماشية وللزرع وقد جاء يعني ذكر الصيد الماشية في احاديث مختلفة واما ذكر الزرع فانه جاء عن ابي هريرة وجاء عن عن غيره من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يختص به ابو هريرة. واما ما جاء من ذكر ان ابا هريرة صاحب زرع فلا يعني ذلك يعني الشك في روايته وانه يعني كونه صاحب زرع يعني جاء عنه ذلك لان المقصود من ذلك ان صاحب صاحب الزرع وصاحب العمل يحرص على معرفته باحكام المتعلقة بعمله يحرص على معرفة الاحكام المتعلقة بعمله حتى يكون على بينة. واذا فكونه روى اه اه اقتناء من اجل الزرع فانها فانه انما بلغه ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس من تلقاء نفسه وهو يضيفه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقف او يعني ليكن اقتناء الخلاف من اجل الزرع يعني جاء من طريق ابي هريرة وحده بل جاء من غير من غير طريق ابي هريرة رضي الله عنه ثم ايضا يعني ما جاء من ذكر القيراط والقيراطين وانه ينقص يعني قيراط او ينقص القيراطان الى سبب التفاوت يعني لوجه التفاوت انه قد يكون اه بعض الكلاب يعني اشد يعني سوءا وايذاء يعني من غيره فيكون الذي فيه زيادة اذى يعني ينقص منه قيراطان والذي دون ذلك ينقص منه او يكون هذا بالنسبة للاماكن الفاضلة وغيرها يعني كالمدينة لها مكان يعني فاضل يعني اذا وجد فيه يعني اتخاذ الكلاب يعني لغير هذه الامور الثلاثة فاما آآ الامر يعني يكون اغلظ والامر يكون اشد ويكون في المكان الفاضل آآ وفي غيره يعني وفي غيره آآ في غيره قيراط او انه اه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القيراط ثم جاء بعد ذلك التغليط يعني في هذا الامر وانه آآ يؤاخذ عليه صاحبه لان ينقص منه لان ينقص منه قيراطان ثم وجه منع آآ للمنع من اتخاذها لغير هذه الامور الثلاثة يعني لما فيها من المحاذير وهي من الملائكة تبتعد عن المكان الذي فيه الكلب او بيت شعر او غير ذلك فليس تابعا للماشية ولا لزرعه ولا للصيد فانه يحصل منه الايذاء يعني فيكون آآ اه تزاوج بحصول الايباء وكثرته وقلته. وعلى هذا فان هذا التفاوت الذي جاء عندما يكون بسبب هذه الامور وايضا يعني آآ المنع من اتخاذها لما فيها من المضرة ما فيها من الابتعاد الملائكة عن المكان الذي فيه اه فيه الكلب تأجل ايما اهل دار اتخذوا كلبا الا كلب ماشية او كلب صائد يعني المقصود به آآ اه اه الكلب الصائد او الرجل الذي يعني يتخذ كلبا يصيد به فيكون المقصود بالصائد يعني الرجل الذي عن الصيد ويتخذ الكلاب وسيلة الى ذلك او كلب صائد يعني آآ يتخذ بالصيد من اتخذ كلبا الا كلب زرع او غنم او صيد هذه الامور الثلاثة يعني زرع او غنم او صيد هي المستثناة الذي لم يرد يعني سواها من اقتنا كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. يعني هذا مقصود به يعني ليس يعني لاستخدامه في لزرع يعني او للضرع والماشية لان نقول في الضرع يقصد من اجل الماشية. يعني كلب الماشية والزرع لا يغني عنه لا يغني عنه لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. يعني لا يغني عنه زرعا يعني ليس من اجل الزرع ولا من اجل يعني معناه انه يتخذ من اجل الزرع ومن اجل ما فيه قال حدثنا داوود ابن الرشيد عن مروان ابن معاوية. هو الجزاري عن عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن سالم ابن عبد الله عن ابيه نعم. قال حدثنا محمد ابن مثنى ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن قتادة. وقتادة عمل السدوسي عن ابي الحكم؟ وابو الحكم هو عبد الرحمن ابن ابي نعم ذكر الحافظ في التهذيب في ترجمة ابي الحكم هذا ها قال روى له مسلم حديثا واحدا عن ابن عمر في من اتخذ كلبا وقع في روايته عن ابي الحكم غير مسمى ولا منسوب وقد جزم النووي بانه عبدالرحمن بن ابي نعم البجلي وجزم عبدالغني بن سعيد لان ابا الحكم الذي روى عن ابن عمر وعنه قتادة وجلي وان الذي روى عن ابن عباس وعن حصين وسنة بن كهيل سلامي وهذا مما يقوي قول النووي انه عبدالرحمن بن ابي نعم البجلي بدليل؟ اي نعم الذي رحمنا بنعم وشفت الرواية عبدالرحمن تقريب لانه ذكر اسمه وذكر كليته ابو الحكم تقريبا عبد الرحمن بن ابي معرظ وهذا هو الذي سبق ان مر عند ذكر عبد الرحمن ابن ابي نعم آآ قال انه بالفضل لفين الفضل وهو خطأ يعني مر بنا قبل يومين ثلاثة وقال عنه رجلي عبد الرحمن ابن ابي نعم البجلي نعم ابو الحكم يقول نعم قال الجامع عفا الله عنه محمد علي ادم عندي ان كونه بجليا هو الصواب لانه هكذا نسبه الامام احمد في مسنده وكذا البيهقي في الكبرى واما كونه عبدالرحمن ابن ابي نعم كمن دعاه النووي فليس بجيد بل هو عمران ابن الحارث كما صرح به البيهقي في سننه والمزي في جحفة الاشراف فتبصر انا جاي نعم من عمران البجلي اي نعم ثم رأيت في هذا كلاما لولي الدين العراقي رحمه الله ونصه وابو الحكم هو عمران ابن الحارث السلمي كما ذكره المزي وليس له عند مسلم سوى هذا الحديث وذكر النووي انه عبدالرحمن بن ابي نعم البجلي والاول اثبت عندها هذا كلامي الاخي الكرام ولي الدين للعراق. نعم طرح التفريق واليدين اللي هو ابن العراقيين ابن العراقي نعم والحاصل ان ابا الحكم هذا هو عمران الحارث البجلي لا عبد الرحمن ابن ابي نعم فتنبه قال وحدثني ابو الطاهر وحرملة. احمد بن عمرو بن سعد وحرمة لهذا اللحية في جيبي عن ابن وهب عبد الوهب بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس ابن يزيد الايدي وابن شهاب محمد المسلم الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة. قال حدثنا عبد ابن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد البصري. عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم. ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثني زهير ابن حرب عن اسماعيل ابن عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم عن شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. كثير عن ابي سلمة. قال حدثنا احمد بن المنذر عن عبد الصمد عن ابي هريرة. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد ابن قصيف عن ابن يزيد عن سفيان ابن ابي زهير وهو رجل من شنواءة نعم قال حدثنا يحيى ابن ايوب قتيبة وابن حجر عن اسماعيل عن يزيد ابن قصي ابن جعفر عن السائب بن يزيد عن سفيان بن ابي زهير الشنئي. نعم اه نسبة الى اكثر الاسئلة جاءت عن كلب الحراسة هل يدخل في هذه المأذون بها اذا كان لحراسة المرور الثلاثة يعني نعم اما كونه حراسة البيت قراشة البيت او حراسة يعني يعني لغير هذه الامور الثلاثة فليس فليس داخلا في الاستثناء ولهذا مر ايهما اهل دار اتخذوا آآ قلبا لله كلبة كذا وكذا نقص عملهم كل يوم قيراط فكونه يعني حراسة للبيوت يعني هذا ما ما جا استثناءه بل هذا يعني من اسباب يعني حصول الايذاء للناس يعني كلما يمر احدهم بهذا البيت وكذا اه تنبحه هذه الكلاب وتطيبه وتزعجه هنا سائل يقول يريد ان يقول هل يجوز للاعمى ان يتخذ كلبا يدله في الطريق واذا كان قد ربي ومر يستطيع ان يأمره بالاتيان ببعض الاشياء يأتي له بها مثل هذا هل يؤذن له؟ اقول ليس له ذلك يقول جيران لنا يقتنون كلبا لغير حاجة وهل لنا ان نقتل ذلك الكلب؟ وما هو الفعل المناسب؟ لا هذا الامر. لا تقتله لكن انصحها ويعني بين لهم ولعل الله ان يهديهم وانت ان قتلته يجيبون كلب اخر وبعدين يصير بينك وبينهم مشاكل يعني واذا قتل خلاص انتهى الامر خلاف كثيرة الذي يهوى الكلاب يحصل قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن حميد قال سئل انس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراب وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او هو من امثل دوائكم. ثم ذكر ما يتعلق اجرة الحجة وقد سبق ان مر بنا يعني بعض الاحاديث التي فيها آآ يعني وصف كسب الحجام بانه خبيث مقرونا بمهر البغي وحلوان الكاهن وعرفنا فيما مضى ان هذا الخبث لا يصح بالتحريم كما هو بالنسبة لحلوان الكاهن ومهر البغي وانما هو رداءة يعني كسب مثل قول الله عز وجل يعني الرديء وانما يعني يعبد الناس الى احسن ما يجدون. كما قال الله عز وجل تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا يتيمم الخبيث لينفق منه اللي هو الرديء وعلى هذا فان يوصف بانه خبيث وما جاء يعني من النهي عنه ليس المقصود من ذلك تحريمه وانما التنبيه الى ان هذه مهنة رديئة لا يفرح بها ولا يحرص عليها ولكن الناس لابد لهم منها فمن اه استعملها ومن اه اه تعاطاها فان ذلك سائغ له جائز لكنها ليست من المهن التي يرغب فيها وايضا جاء في الحديث بيان يعني اهمية الحجامة وعظم فائدتها وانها من احسن الادوية ومن احسن يعني ما يتداوى به به الناس فالحادث داعية اليها فاذا وجد من يتعاطاها ولا يترفع عنها يعني اه اه فانه له ذلك ويستحق الاجرة على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامة اجره وايضا يعني ساعة وشفع له عند يعني اسياده بان يخففوا عنه الضريبة والمقدار الذي يطالبونه باحضاره لهم في كل يوم او في كل شهر او في كل مشروع ثم ايضا هذا يدل على تعاطي الادوية تعاطي الادوية يعني وان تداوي واخذ الاجرة على ذلك انه سائق ما دام ان التداوي يعني ليس بامر محرم وانه لا يكون بامر محرم فان آآ يعني آآ اعطاء الاجرة على الدواء او القيمة للدواء لو كان مباحا وغير محرم فان ذلك يعني سائغ ولا بأس به. والحاصل ان الحجام آآ الحجامة الناس يحتاجون اليها وهي مما فيها نفع لما امر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فعل ذلك فانه يعطى اجرته وآآ يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه اجره وايضا شفع له في التخفيف عنه من ضريبته التي طولب او اسياده اياه فيها. نعم قال حدثنا يا شيخ ابن ايوب قتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر عن اسماعيل عليون ابن جعفر عن حميد. حميد ابن حميد الطويل قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان عن الفزاري عن حميد قال سئل انس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير انه قال ان افضل ما اويتم به حجامة والقسط البحري. ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز ثم ذكر يعني هذا الحديث وقال يعني خير ما في الحجامة والقسط البحري وهو يعني نوع من الادوية التي يعالج بها وهي موجودة عند العقارين باسمها وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز يعني من وجع الحلق اذا كان فيهم وجع الحلق فلا تعالجوهم بالغمز وهي ان يغمز بالاصبع فان ذلك يؤذيه ولكنه يعني يستعمل في يعني فيه يعني هذا اللواء الذي هو القسط البحري قال حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني عن مروان عن الفزاري عن حميد عن انس. نعم قال حدثنا احمد بن الحسن بن قراش قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت انسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجام فحجمه فامر له بصاع او مد او مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا احمد بن الحسن بن فراش عن شبابه. شباب ابن شوار قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عفان ابن مسلم قال وحدثنا اسعاف لابراهيم قال اخبرني المخزومي كلاهما عن اهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعطى هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجين اجره واستعاطى نجم يعني فاعل الحجامة ثم تعاطى الحجامة ويعني واعطى الحجاب اجره وبعض الاحجام اجره فدل ذلك على ان على ان ان الحجامة يعني مشروعة وانها من ما يعني يفيد مما يفيد الناس وكذلك استعاط استعاط هذا المقصود بان يستعمل الصعود الذي يعني يعني يستصعب مع مع الانف لان ما يكون في الانف قد سعود وما يعني يكون في الفم يقال له وجوع وهي كلمات يعني اه اه اذا فتحت يراد بها الشيء الذي يستعمل واذا ضمت يراد بها نفس الاستعمال مثل الطهور والطهور والوضوء والوضوء والسحور والسحور والسعوط والسعوط والوجور والاجور وهكذا كلمات يعني اذا كانت بفتح فالمقصود بها الشيء المستعمل واذا كانت بالضم فالمراد به نفسه الاستعمال السحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر في الصائمين وسحور هو نفس الاكل انقاذ سحور نعم هنا حدثنا ابو بكر عن عفان ابن مسلم قال وحدثنا اسعاف ابراهيم عن المخزومي. هو سليمان ابن المغيرة المخزومي المخزومي وما جاه في بعض الروايات اللي بعد ذلك ها هذه الاحاديث الحجامة لا را فيها شي هنا هو يعني اه هو شفت تقرير سليمان المغيرة المخزومي المخزومي المغيرة ابن سلمة. ها؟ ابو هشام البصري ايش المغيرة ابن سلمة ابو هشام البصري. نعم المغيرة ابي سلمة المقدومي. ها؟ نعم. المخزومي. المغيرة بن سلمة قلت ليش سليمان ابن المغير لا المغيرة عن هيب ابن خالد عن ابن طاووس عبد الواحد بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس طاووس لك هشام كل السعادة تعمل السعود بينه وبين الاجور وجوب الذي يوضع في الحلق والصعود؟ والصعود في ضعف الانف قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال اقوى من عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرها الحديث عن ابن عباس انا او انه حجمه رجل ورسول اعطاه اجره وكلم يعني سيده ان يخفف عنه قال ولو كان سحتا لم لم يعطه يعني لو كان حراما ما اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل الرسول اعطاءه عرف ان ان ان هذا حلال وانه ليس بحرام وان ما جاء من وصفه بانه يعني خبيث يعني آآ ايش المقصود خبث التحريم؟ انما المقصود به الرذاءة ولا شك انها مهنة رديئة يعني ليست مهنة شريفة يعني التي يفرح بها ويحرص عليها اناس لا يستغنون عنها نعم وهذا حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبدالحميد عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم. عاصم ابن سليمان الاحول؟ عن الشعبي عامر بن شرافير يقول احسن الله اليكم وهل الذي يعمل في المختبرات الطبية مثل الذي يعمل في الحجامة بجامع ان الجميع يستخدم ويتعاون مع لا شك ان يعني اقول مثل هذه الاشياء الناس بحاجة اليها وهي صاعقة وجائزة يعني مثل معنى الحجامة وهي يعني وهي يعني رديئة وتلك ايضا مهنة رديئة ولكنها جائزة لان فيها فائدة للناس وهي حصول معرفة التحاليل ويعني الذي يترتب عليها معرفة الداء ويعرف الدواء الذي يناسبه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى ابو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا ايها الناس ان الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها امرا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا الا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى حرم الخمر فمن ادركته هذه الاية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع قال فاستقبل الناس بما كان عنده ومنها في طريق المدينة فسفكوها ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخمر وتحريمه وانه قبل ذلك يعني آآ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يتوقع او يتحرى يعني ان ان الخمر انها ستحرم ولكنه لم ينزل التحريم فخطب عليه الصلاة والسلام وقال ان الله يعرض للخمر يعني انه يذكرها على وجه يعني ان ان انه آآ يحصل او يعني يترتب او يأتي بعد ذلك تحريمها قال فما كان عنده شيء فليبعه يعني قبل ان يأتي التحريم لان التحريم ما وجد لكن اذا ما وجد التحريم منع الشرب ومنع البيع والله تعالى اذا حرف شيئا حرم ثمنه اللي حرم يعني شيئا الذي حرم الخمر فيكون ثمنها حرام فيكون يعني شربها حرام وبيعها حرام ما يقال انه يتخلص منها بالبيع ويأخذ النقود ويستفيد بها فان النقود التي في مقابلها تكون حراما لانها بيع لامر محرم ممنوعا منه من ادركته هذه الاية وهي اية المائدة الذين فاجتنبوه فعليكم تفلحون فيعني ما ندركته هذه الاية ومن ادركته هذه الاية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. من ادركته يعني من كان حيا كان موجودة ومخاطبا بها يعني بعد نزولها وعنده شيء من الخمر من قبل وقبل ان تحرم فانها حرمت بهذه الاية فلا يشرب ولا يبيع ولا يشرب ولا يبيع وعند ذلك اه اتجه يعني الناس الذين عندهم خبر الى اراقتها ويعني سفكها ولم يشق الاوعية بل ابقوا الاوعية واستفادوا منها يعني وانما يعني تخلصوا من الحرام الذي هو الخمر واما الاوعية فانهم ينظفونها ويستعملونها ولا يتلفونها عليهم ويخربونها يعني عليهم ما عنده شيء ولا يشرب ولا يبع ولو استقبل الناس بما كان عنده منها يعني من الاوعية فشفتوها في السكة وفي الطريق. نعم قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري عن عبد العلي ابن عبد الاعلى ابو همام عن سعيد الجريري سعيد ابن الياس عن ابي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سينا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من اهل مصر انه جاء عبد الله بن حاء قال وحدثنا ابو الطاهر واللفظ له قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ما لك بن انس وغيره عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن وعلة السبئي من اهل مصر انه صار عبد الله ابن عباس عما يعصر من العنب. وقال ابن عباس ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله قد حرمها؟ قال لا فسر انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ فقال امرته ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس ان رجلا يعني جاء اليه وسأله عن اه عن اهدى لهم قال ابن عباس ان رجلا انه سأل عبد الرحمن اما يعصر من العنب؟ سأل ابن عباس عن ما يعصر من العنب فقال ان رجل اهدى للرسول صلى الله عليه وسلم الراوية؟ راوية؟ نعم راوية يعني فقال اما علمت ان الله حرمها فقال لا ثم انه سار رجلا يعني هذا الذي مهدي يعني صار رجلا يعني عنده الرسول سأله قال بم شررته؟ قال قلت له يبيعها عن الذي حرم شربه حرم بيعه الذي حرم شربها حرم بيعها ففتحها واراقها. فتحها واراقها. وقوله العصير يعني من العصير من العنب يعني له حالتان اذا كان وصل الى حد الاسكار فهو حرام. وان لم يصل الى حد الاسكار فهو حلال ما لم يصل اي اي عصير اي يعني شيء يعني او يستعمل ان وصل الى حد الاسكان فهو حرام وان لم يصل اليه فانه يعني فانه حلال ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الذي ذكر فيه بنات امور منسوبة يعني منسوفة ناسخة ومنسوخة وفيها وقد وقد كنت نهيتكم ان تنتبدوا باوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا يعني كبده في اي وعاء لكن بشرط انه لا يصل الى حد الاسكان لان وصل الى حد الاسكار فانه يكون خمرا والراوية هي يعني يعني الوعاء الذي يعني فيه الخمر ويطلق على الدابة التي يعني يؤتى بالمال عليها وقال ذكر في اخره مزادة انه فتح المزاد وقيل ان انها يقال لها مزادة لانه زيد فيها من جلد اخر حتى تكبر لان اكبر من الجلد الذي تريد الشاة يعني فزيد فيها فصارت يعني اكبر مما لو كانت على مقدار جلد الشاة واقيلا لحم زاده نعم قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا بن وهب قال اخبرني سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن ابن وعلة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه سلم مثل فهل يدل السفك الى الخمر في الطريق على طهارتها ما يدل على طهرتها لان الناس يتجنبون يتجنبونها واذا يعني راحت في الارض يعني خلاص يعني آآ تظهر بعد ذلك لكنه يعني الناس يتجنبونها ما يقال انها يعني يعني بعض الذين قالوا انها انها نجسة انهم يعني استدلوا بهذا لكن هذا لا يدل على قد يلقى يعني في الطريق وهو نجس والناس يعرفونه ويبتعدون عنه قال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترئهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة اما نزلت الايات من اخر سورة البقرة يعني وهي في الربا الآيات اللي بيأخذوا البقرة في الربا وليست في الخمر فقرأهن يعني متعلقة بالربا ثم قال ان الله نهى عن تجارة الخمر يعني معناها انها بار الى يعني كونه يعني بين يعني ما حرمه الله من الربا واضاف اليه النهي عن التجارة بالخمر واية المائدة التي فيها تحريم الخمر متقدمة على يعني اية البقرة لان اية الربا من اخر ما نزل ويمكن ان يقال ان ان ان هذا اظهار لما اظهر حرمة اظهر تحريم الربا يعني كان فيه تحريم الاتجار يعني في الخمر ويكون تأكيدا لشيء سابق لا ان التحريم حصل بهذا تحريم حصل في المعدة التي سبق ان قال من ادركته هذه الاية وعنده شيء فليرقه واما هذا الحديث الذي قال لما نزلت الايات يعني من اخر سورة البقرة يعني ايات الربا قرأهن على الناس واضاف الى ويعني النهي عن التجارة في الخمر. فيقول ذكر الخمر تأكيدا فيما سبق ان حصل فيما مضى قال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم عن جرير. ابن عبد الحميد الظبي الكوفي. عن منصور ابن المعتمر عن ابي الضحى وهو ومسلم بن صبيح المسروق بن الاجدع عن عائشة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو قريب واسحاق ابن ابراهيم واللفظ لابي قريب قال واخبرنا وقال اخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما انزلت الايات من اخر سورة البقرة في ربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فحرم التجارة في الخمر. وذكر هذا الحديث وفيه في ذكر ان الايات التي مرت في الحديث السابق التي لم يبين المراد بها قالت للربا قالت هي محرمة فهربوا التجارة في الخمر. حرموا التجارة في الخمر يعني مع مع اظهاره تحريم هذه تحريم الربا حرم التجارة بالخمر قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب. محمد ابن علاء ابن كريب. واسحاق ابن ابراهيم عن ابي معاوية. محمد ابن خاشم الظرير عن الاعمش. سليمان ابن مهران قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. وقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بهالجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اجملوه اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه وذكر هذا الحديث المتعلق بتحريم الخمر وغيرها قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. نعم والاصنام؟ وايش اربعة؟ نعم حرم بيع الخمر يعني التي هي محل ارادة حديث ويعني وان شربها حرام وبعها حرام وكان ذلك عام الفتح بين هذه الامور الثلاثة ارى من بيع الخمري والميتة كذلك لانها نجسة ولا يستفاد منها الا الجلد يعني اذا دبغ واما مع ذلك فانه لا يستعمل لنجاسته وهو يظفر بالدماء وهذا يعني الذي يظهر بالدماغ هو الذي ما كان الذي كان يعني مباحا في الاصل. يعني يعني كالشاه فانه يعني يستعمل جلدها اذا دبر ولا يؤثر فيه كونها ميتة لان الجلد يكفر بالدواء لكن الذي ليس بمأكول مثل جلد الحمار وما الى ذلك لانه لا يدبغ ولا يطهره الدماغ وكذلك السباع يعني وينما يكون في شيء اقول يعني ابيح جلده لانه يطهره الدماغ وما ذاك فهو في الاصل يعني نجس ولا يستعمل ولا تصرخ الحمير يوسعنا جلودها وانما الجلود تستعمل في فيما هو مباح من الابل والبقر والغنم والميتة والخنزير كذلك لا يجوز بيعه ولا شراؤه لا يجوز ضعفه ولا شراؤه الخنزير وكذلك اه الاصنام يعني انها لا يجوز بيعها واختلف فيما اذا كسرت وصارت قطعا من الحجارة يعني ليست على هيئة الصنم فقالوا ان انه يمكن او يجوز استعمالها يعني لكن اذا كان يترتب عليها فتنة او يترتب عليها يعني شيء يعني لانه لا يجوز منعها ولكن اه يعني اذا استعملت في في بنيان او في كسر وقطع فانها ذهب تعظيمها وصارت ممتهنة نعم قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميت؟ ارأيت شحوم الميتة لما كانت الميتة ذكرت الاشياء؟ يعني قال يعني شحوم يعني يعني ومعلوم ان الميتة يعني شحمها ولحمها كل ذلك حرام. لحمها ولحمها كل ذلك حرام اذا رأيت شحوم ميتة فانه يستصفر بها السفن بينها يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود. يعني لاذنابها السفن وتدهن بها الجلود. ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس قال لا هو حرام فبعض اهل العلم قال ان قوله لا هو حرام يرجع الى البيع الذي تقدمه في الاول وبعضهم يقول انه يرجع الى هذا الذي حصل فيه السؤال وحصل فيه الاستفسار يعني قال ارأيت اخبرني هكذا وكذا قال له حرام يعني فيرجع الى هذا الشيء المسؤول عنه. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحوم ميتة شحومها تابعة لاصلها اه اجابوها وجملوا اجملوها جملوها يعني ادابوها وباعوها واكلوا ثمنها. يعني على اعتبار انه تغير الاسم اذا ما كان صار ودعك لانها يعني بعد ما اذيب صابح له اسم اخر الذي هو الوجع لا يقال له ودك وهو يعني شحم على ما هو عليه وانما بعد ما حول بواسطة النار الى ان يعني ثم جمد فصار ودكا فباعوه. فذمهم الله عز وجل انه لما حرم عليهم والشعور يعني اتخذوا هذه الحيلة وهي انهم جبلوها واذابوها وباعوها واكلوا ثمنها قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن يزيد ابن ابي خبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بشيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء عن جابر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب قال كتب الي عطاء انه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. نعم قال حدثنا ابو بكر بشبته بن نمير محمد ابن عبد الله بن نويل. عن ابي اسامة. حماد بن اسامة. قال حدثنا محمد بن مثنى عن الضحاك ابي عاصم. ما هو ابو عاصم النبيل ضحاك المحرك قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة والزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر ان سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وذكر هذا الحديث آآ ان عن العباس نعم بلغ عمر ان سمرة بلغ عمر ابن سمرة والمراد من سمرة رضي الله وقد جاء ذكره في البخاري يعني مبهم قال فلانا ان فلانا فعل كذا وكذا ولكنه جاء يعني مسمى عند مسلم وجاء منسوب في غيره في غير مسلم وبشر يعني هذا الذي حصل من سمرة قيل انه يعني انه يعني ان هذا من يعني يعني باعه من الكتاب الذين يعني اه يعني اه يستحلون ذلك ويعني ولعله ظن ان المنع من المسلمين واما بالنسبة للكفار فانهم يستعملون يعني يستعملون يستعملون الخمر ويستعملون يعني هذه الاشياء من الامور المحرمة فقال قاتل الله شمره اما علم ان ان الله ما علم الم يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها يعني ثمرة رضي الله تعالى عنه يعني حصل منه يعني الاجتهاد وظن ان المنع انما هو في حق المسلمين وانه في حق الكفار يعني انه يعني انه يختلف وذلك انه يعني يجتحدونها ويستعملونها نعم كسر بهذا وفسر بتفسيرات اخرى يكره الحافظ بن حجر في في فتح الباري. نعم قال بلدنا وبخرى بشيبة وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو قال احدثنا ابو قال حدثنا امية ابن بسطام. قال حدثنا يزيد ابن زويع. قال حدثنا روحي علي ابن القاسم عن عمرو ابن دينار بهذا الاسناد قال حدثنا اسحاق ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا ابن عبادة قال حدثنا ابن الجضير قال اخبرني ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه حدثه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال يخبرنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن ابن عن سعيد ابن المسيب انه حدثه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها نعم قال حدثني قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه واكلوا ثمنه يعني باعوه يعني ذابوه يعني نقلوهم يكونوا شحم الى كون ودك اه قال حدثنا هالمرة تقول يحيى عن ابن وهب الفين وعشرة عن يونس عن ابن شهاب دون الايدي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة باب الربا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول اه بارك الله فيكم هل الالعاب المجسمة يعتبر اليوم من الاصنام فلا يجوز بيعها ما يقال انه اصناف ولكنه يقال صور يعني يعني خلصناهم يعني معروف يعني كان يعني تعظم وتعبد ويعني واما هذه فهي صور مجسمة محرمة لكونها صور يقول هي العاب اطفال على صورة انسان او حيوان. لذلك ما دام انها مجسمة اما اذا كان انها اشياء غير مجسمة من الاعواد يعني تعرض ويلف عليها قيراء فهذا هو الذي كان لعائشة ومثيلاتها في زمن الرسول صلى الله كلف واما يعني هذه صورتي على هيئة انسان وعلى شكل انسان يعني فهي هي صور واضحة يقول يعني اه بالنسبة لابي هريرة وانه كان صاحب زرع بينما علم سابقا انه كان انه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وكان من اهل الصفة كيف الجمع يمكن ان في بعض الاحوال ان حصل له ذلك يكون عندنا عمال يعملون في مزارع العنب وصاحب الزرع يخبرهم بانه سيعمل به الخل وليس الخمر عمال يعملون في المزارع التي يزرع فيها العنب وصاحب الزرع يخبرهم العنب يعني هو فاكهة من احسن الفواكه من حال كونه عنبا ويحول الى زبيب يعني يدخر ويكون من الاطعمة ولهذا جاء انه من الاطعمة التي يكون فيها ويكون منها زكاة الفطر هي صاعا من زبيب واما يعني هذا الذي يعني له مزرعة عنب. ويقول العمال انه يعني يعني سيتخذ خلا الخل مباح له لكن اذا كانوا يعلمون منه انه يعني سيبيعه على من يتخذه خمرا فلا يجوز لهم ان يعملوا معه في هذا العمل لان هذه من تعاون عليهم والعدوان يقول القطع الاثرية التي لها جسم ورأس. فهل اذا كسر الرأس وبيع الباقي؟ يجوز؟ انقطاع؟ الاثرية التي لها جسم ورأس. والله اذا كان فيها محذور يعني اه يعني من ناحية انه يبتلى بها وانها يعني اه اه تتخذ اصنام ومثل اصنام فان ذلك لا يجوز بل تكسر كلها يقول كيف نعرف ان عصير العنب قد وصل الى حد الاذكار؟ هل ذلك بالرائحة فقط؟ او له علامات اخرى؟ له مدة له مدة يعني اه كذلك يعني كونه يصير يعني يعني يقذف بالزبد يعني لو غدا واشتد وغدا ففي الزبد هذه الدلالة على على اسكاره يبقى مدة يعني يتحول بها الى خمرة ما اذا كان مدة يسيرة يعني لا يتحول بها الى خمر وهو مباح الملائكة لا تدخل بيتا فيه جوع ولا كلب. هل لو كانت من الكلاب المأذون بها الثلاثة ادخل الملائكة؟ معلومة من الملائكة الكلاب ما تكون في البيوت. يكون في مسالك يكون في مزارع وماء الغنم في البر وفي الصيف يقول هل دبغ جلود النمور والثعالب السباع عموما هل دبغها يبيحها لا يبيعها ولا يبيح استعمالها لان جاء عن استعمال جلود النمور او جلود السباع فيعني ايضا هي يعني الذي يطهره الدماغ ما كان تحله الحياة محله الحياة يعني وكانت الحياة حلالا يعني طاهرة ليس بنجس. وانما يعني لما تنجس بالموت ابيح استعماله بعد تطهيره بالدماغ اما الكلاب والحمير وسباع ما يعني ما فقد جلودها وتدبغ وتستعمل لا لا استعمل ذلك هل يجوز بيع الخمار ايه يجوز يعني مثل بعده يعني هنا يؤكل بس يدفع به الناس يعني والله جاء في القرآن والحمير لتركبوها وزينة وهو يعني من اجل الانتباه لا من اجل احنا هو هو حرام وغيره يعني معقول لكن ينتفع به وهو مباح او من اجل الانتفاع هل هو نجس ها ديما ذلك هو لحمه يعني نجس حتى نعمل يعني تذكير ما تنفع فيه لان الذي يعني لا يباح هكذا ما يقال انه اذا ذبح خلاص تغير. يعني اه حكمه واحد يعني الدكاترة لا تفيده لا تفيده شيئا ولا تحله يقول انا شاب عندي مبلغ عشرة الاف ريال اريد ان ادخرها لاجل الزواج. حال عليها الحول. هل علي فيها زكاة؟ نعم. المبلغ لا يكفيني للزواج. لا ازكيها وان شاء الله الزكاة تكون سببا في في نمائه وفطرته ثم الزكاة يعني يعني هي شيء يسير من شيء كثير ربع نشر مع تزكها وان شاء الله يعني تزكيتك اياها سبب في نمائها من كان في عمل ولا يستطيع الخروج لاداء صلاة الجمعة وجمع جماعة المسلمين هل يصلي الظهر اذا كان الحارس لشيء لا تسقط عنه صلاة الجمعة ولكن يصليها ظهر ما يصلي الجمعة الا مع الجماعة لكن اذا كان يعني مؤتمرا على شيء او يعني حارسا لشيء وانه لا يعني يذهب يعني لو ذهب لحصل فيه فلان وضرر فانه يكون معذور في ترك الجمعة ويخليها ظهرا لان الانسان يعني لا يصلي الجمعة لا يصلي الا الا جماعة الاخوة اللي يسكنون في البلاد الغربية اه يعلمون يوم الجمعة بالنسبة عندهم دواء ولا يسمح لهم بالخروج باداء الصلاة هم الان قد تفوتهم اكثر من مرة في الشهر او الشهرين اقول اذا كان المقصود بالحراسة واذا كان عمل لا في مصنع او في مكان اذا اذا كان ليست حراسة عليهم ان لا يدخلوا يعني يعني في هذا العمل الا اذا مكنوا من انهم يؤدون ما اوجب الله عليه هذا سؤال عجيب يقول لماذا لا تتم توسعة الروضة الشريفة؟ كما يوسع المسجد النبوي نظرا للزحام من الزحام لهذا فعلا عجيب واحد يقول يعني المنبر يقول خلوه دورين خلوه روضة دورين على كل هذا الانسان يصلي ويمشي ما هو معناه يتخذ مستقر يفتقر فيه ويبقى فيه كيفاش اللي يمشي يترك الفرصة لغيره هل يصح الاغتسال ليوم الجمعة قبل صلاة الفجر؟ لا واذا بعد صلاة الفجر بعد بعد دخول الفجر بعد دخول فجروا لهذا يعني ذكر ابن ابو داوود يعني في بعض في في السنن