﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام حافظ ابو عبد الله ابن ماجة الغزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب اداء الدين عن الميت

2
00:00:19.800 --> 00:00:39.800
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرني عبد الملك ابو جعفر عن ابي بنظرة عن سعد بن الاطول رضي الله عنه ان اخاه مات وترك ثلاث مئة درهم وترك عيالا

3
00:00:39.800 --> 00:00:59.800
انفقها على عياله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال يا يا رسول الله قد اديت عنه الا دينارين. ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال فاعطها

4
00:00:59.800 --> 00:01:18.650
فانها محقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب قضاء الدين على الميت

5
00:01:19.500 --> 00:01:41.500
اداء الدين عن الملة. باب اداء الدين عن الميت يعني ان الميت آآ يؤدى دينه عنه سواء كان من ما له اذا كان له مال فانه يقدم الدين على الوصية وعلى الميراث

6
00:01:41.900 --> 00:02:07.700
وانما تأتي الوصية والدين بعد ان الوصية والميراث بعد الدين وبعد تفسير الدين لان هذا حق ومن الادميين يجب اداؤه ويجب ايصاله اليهم وكذلك بعد موته اذا اؤدي عنه سواء كان من قريب او بعيد اذا تبرأ عنه واحسن اليه بقضاء الدين

7
00:02:07.700 --> 00:02:33.050
فان ذلك ينفعك سواء كان من قريب او بعيد ولا ولا يجب على احد ان يقضي الدين عن قريبه. الوجوب لا يجب ولكنه يستحب ينبغي الاحسان الى الميت بتسريب دينه عنه بحيث تبرأ ائمته وتبرأ ساحته فان ذلك من الامور المستحبة

8
00:02:33.050 --> 00:02:56.100
من الامور المطلوبة لكنه لا يجب لا يجب على الاقارب ان يقضوا الدين عن الميت ولكنه يستحب له  واش اخر شي وقع المرة ذكر بعض الاحاديث المتعلقة بهذا مثل قصة ابي قتادة وتحمله يعني

9
00:02:56.100 --> 00:03:16.100
عن الميت وان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا قدمت له قدم جنازة في اول الامر كان يسأل فان علم ان عليها دين قال صلوا على صاحبكم ثم بعد ان فتح الله الفتوحات عليك صلى الله وسلم كان

10
00:03:16.100 --> 00:03:40.250
آآ يقضي الدين عن الاموات وكذلك ينفق على اولادهم اذا لم يكن هناك آآ شيء ينفق عليهم منه ذكر هذا الحديث عن عن ابن عقود اسمه سعد ابن سعد ابن اطول رضي الله عنه انه كان له اخ قال قال كان

11
00:03:40.250 --> 00:03:59.300
يعرف ان اخاه مات وترك ثلاث مئة درهم وترك عيالا فاردت ان انفقها على عيالي وقال صلى الله عليه وسلم ان اخاك محتبس بدينه ثم ذكر ثم ذكر حديث سعد ابن اطول ان احله

12
00:03:59.300 --> 00:04:29.300
مات وعليه آآ ثلاث مئة درهم درهم ولا دينار؟ درهم ثلاث مئة درهم مات وعليه ثلاث مئة درهم وترك عياله فاراد ان ينفق هذا الذي تركه على عياله آآ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ان هناك محتبس في ديني. انها حاة محتبس في دينه

13
00:04:29.300 --> 00:04:57.450
قال اما انني قد سددت عنه ولم يبق الا دينارا ادعتهما امرأة وليس لها بينة نعم ادعتها امرأة وليس بينها بينة قال اعطها فانها محقة اعطها فانه فانها محقة يعني هذين الدينارين وهذا ومعلوم ان ان هذا ان يسوء ويقبل

14
00:04:57.450 --> 00:05:27.450
بل في حق آآ الصحابة رضي الله عنهم الذين هم معروفون بالفضل والنبل وآآ انهم آآ اه اه خير الناس وهم عدولهم الله ورسوله ولا يحتاجون الى لاحد توفيقه بعد تعديله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون اذا حصل مثل ذلك من الصحابة

15
00:05:27.450 --> 00:05:47.450
يعني انه ادعى انه آآ ان له دين فانه يقبل كلامه وكذلك مثله اذا كان من آآ مثل من جاء بعدهم اذا كان اهل الميت مطمئنين الى صدقه وانه آآ ليس من اهل الكذب وليس من اهل العيال

16
00:05:47.450 --> 00:06:03.600
الذي ينبغي ان يعطوه يعطوه من الدين واما اذا كان فيه شكوى فيه ريبة وان بعض الناس قد يدعي شيئا وهو كاذب فانه لا لا يلزم اعطاء يعني اه مثل ذلك

17
00:06:04.550 --> 00:06:24.550
الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعطها فانها محقة. اعطها فانها محقة. ولعل ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم آآ يبعد في حق احد منهم انه يكذب وانه يدعي شيء ليحصله ولا سيما اذا كان يسيرا

18
00:06:24.550 --> 00:06:44.550
بها مثل مثل الدينارين يعني هو شيء يسير. بخلاف الاموال الطائلة والاموال الكثيرة اذا دعيت فاذا كان المدعي آآ آآ المأمون ومطلع على معروف وانه ليس من اهل الكذب واهل الحيل لا شك ان تخليص

19
00:06:44.550 --> 00:07:04.550
آآ ذمة الميت ولو لم يكن هناك بينة لانه في الغالب ان الناس لا لا يعملون بينات ويشهدون لا سيما في الامور الخفية التي لا يحرص على اظهارها مثل القرض. يعني يكون الانسان يقرض انسان ولا يحب ان كل منهم ولا يحب ان

20
00:07:04.550 --> 00:07:24.550
يظهر هذا الخبر وان ينتشر للناس وقد يكون بعض الناس يسجل وبعض الناس قد يعني لا يسجل يعني هذا الشيء الذي عليه فالحاصل ان ان من كان مأمونا وآآ ادعى شيئا ويطمئن اذا صدقه والى صحة كلامه فان الاولى هو

21
00:07:24.550 --> 00:07:43.200
المبادرة الى تخليص الميت ممن دعي عليه ولا سيما اذا كان قليلا مثل ما جاء في هذا الحديث واما اذا كان غير مأمول وانه متهم وانه قد يكون كاذبا فلا يستجاب لمثل ذلك. نعم

22
00:07:47.650 --> 00:08:07.650
واضح ان وردنا في شيبة. من اصحاب الكتب التي عن اطفال. عفاني ابن مسلم الشطار. اصحاب الكتب هادي بن سلمة محمد بن سلمة بن دينار ثقة اخرجه البخاري تاريخا مسلما اصحاب السنة عبد الملك ابي جعفر وهو؟ مقبول

23
00:08:07.650 --> 00:08:26.600
عن ابي نبرة. عن منذر بن مالك بن قطعة ووثقها اخرجه البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنن عن سعد بن الافضل رضي الله عنه نعم وليس له عند ابن ماجة الا هذا الحديث الواحد وليس له

24
00:08:26.600 --> 00:08:43.950
شيء في الكتب الاخرى الذي بقية الخمسة ليس له في هذه الكتب الستة الا احد الحديث الواحد عند ابن ماجة فقط وقد سبق ان مر بنا نظير له وفسر صحابي يقال له سر له حديث واحد

25
00:08:44.100 --> 00:09:04.100
وسيأتي ايضا شخص اخر هو عتبة ابن المدر ليس له الا حديث واحد عند ابن ماجة وليس له في الكتب الاخرى فهؤلاء في ثلاثة يعني في حديث متقارب مرت بنا آآ وهم سرق وسعد بن عطون وعدة ابن

26
00:09:04.100 --> 00:09:32.450
هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم له حديث واحد عند ابن ماجة وليس له شيء في الكتب الاخرى. نعم بنقول في بلادنا انما صلى الامام على جنازة التفت الى الناس بقوله هل احد يتحمل دين الميت اذا كان عليه دين

27
00:09:32.450 --> 00:09:49.550
فاذا قال ولي الميت انه يتحمل دينه صلى عليه. هل هذا العمل من السنة؟ ليس من السنة ليس من السنة لم يكن عمل المسلمين على هذا فلم يكن عمل المسلمون على هذا ان كل ما قدم الجنازة راح يسألون

28
00:09:49.750 --> 00:10:06.800
يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل في اول الامر. كان في اول الامر وبعد ذلك كان يعطي. ومثل هذا ما ما هو معروف يعني ان انه كلما قدمت جنازة يسأل وان احد يتحمل وما يتحمل نعم

29
00:10:09.100 --> 00:10:31.050
قل ما معنى محتبس بدينه؟ يعني معناه انه مثل مرتع في دينه يعني مثل الحديث الذي مر بنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه  يعني في نفس الحديث عن ابي قتادة لما آآ قال انه يتحمل الديناران ثم بعد ذلك قال له

30
00:10:31.050 --> 00:10:49.500
ماذا فعل الدينار؟ قال سددتهما. قال الان بردت جدته. نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب ابن اسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان

31
00:10:50.600 --> 00:11:08.750
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وفقا لرجل من اليهود اسأل الله جابر ابن عبد الله فابى ان ينظره وكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه

32
00:11:09.600 --> 00:11:29.600
فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فابى عليه. فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان ينظره فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم

33
00:11:29.600 --> 00:11:52.500
قال لجابر جد له فاوفه الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا وفظل له اثنا عشر فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:11:52.500 --> 00:12:14.500
مغائبا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فاخبره انه قد اوفاه واخبره بالفضل الذي فظل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذهب جابر الى عمر فاحضره فقال

35
00:12:14.500 --> 00:12:34.500
له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة يعني ذيل والده وانه كان يعني لرجل من اليهود عليه

36
00:12:34.500 --> 00:12:55.000
بثلاثين ثلاثين وشقة والوسق ستون صاعا وطلب منه ان ينظره وان يمهله اولا يجب وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له والرسول عليه السلام ذهب اليه وطلب منه ان يأخذ

37
00:12:55.000 --> 00:13:12.550
الثمرة الموجودة في النقل عن ما عنده عن ما له من الاوسق فابى وطلبه ان ينظره فابى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الحائط ومشى فيه وبعد ذلك قال له

38
00:13:12.550 --> 00:13:42.550
اذهب وجد له مقدار دينه الذي له فجد يعني آآ له هذا المقدار وبقي بعد ذلك اثنا عشر يعني وسطا وكان ذلك اليهودي ما كان وافق بان الكمية هي موجودة يعني في الظاهر انها لا تساوي ذلك المقدار. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى فيه و

39
00:13:42.550 --> 00:14:02.550
دعا عليه الصلاة والسلام وبارك الله عز وجل في آآ هذه الثمرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت هذه الكمية الكبيرة التي آآ اوفى بها المقدار المطلوب من والده وثلاثون رشقا وآآ

40
00:14:02.550 --> 00:14:25.950
بقي اثنى عشر وسقا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد امره بان واعطاه ثم انه ذهب الى النبي ليخبرهم الذي قد حصل وانه فضل عنده اثنى عشر وسقا آآ وجد النبي صلى الله عليه وسلم غائبا يعني ليس في بيته

41
00:14:25.950 --> 00:14:42.300
ولما انصرف من تلك ذلك الذهاب الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام اخبره فقال اخبر عمر بن الخطاب فلما جاء عمر اخبره وقال اني قد علمت ان الرسول عليه الصلاة والسلام

42
00:14:42.650 --> 00:15:02.650
لانه مش فيه انه يبارك فيه. ولا شك ان هذا حصل من بركة الرسول عليه الصلاة والسلام وبركة في دعائه وبركة بتجوله في اه ذلك البستان وان الله تعالى بارك فيه. ومعلوم ان النبي صلى

43
00:15:02.650 --> 00:15:35.950
وسلم كان الصحابة يتبركون يتبركون يعني ما مسحوا جسده ويتبركون بشعره ويتبركون ببصاقه ويتبركون بعرقه بفضل وضوءه يعني الاناء الذي كان يشرب فيه. فهذا الذي قد حصل من مشيه فيه ودعائه لصاحبه ان يبارك الله تعالى فيه نزلت البركة وحصل ذلك الخير

44
00:15:35.950 --> 00:15:58.300
الجدير وهذا من اه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهو تكثير الشيء قليل وقد تواترت الاحاديث في ذلك في تكفير الطعام وتكفير الماء يعني القليل

45
00:15:58.300 --> 00:16:24.100
بحيث يبارك فيه وتكثر نقص البركة ويكفي للتئام من الناس مع انه في البداية وفي الظاهر لا يكفي الا عدد قليل من الناس  قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي. هو الملقب بلحيم هو ثقة البخاري وابو داوود. والنسائي وابن ماجة. والنسائي وابن ماجة

46
00:16:24.100 --> 00:16:47.600
عن شعيب ابن اسحاق وهو؟ الترمذي. نعم. عن هشام بن عروة. وهو ثقة فخرج اصحاب الكتب الواجب ابن كيسان. من جابر ابن عبد الله. نعم قال رحمه الله تعالى اسباب ثلاث من الدال فيهن قضى الله عنه

47
00:16:47.900 --> 00:17:10.150
قال هددنا ابو كريب قال هددنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن المحالبي وابو اسامة وجعفر بن عوف عن ابن ابي عن ابن نعم عن ابن انعم عن قال ابو كريب وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن انعم عن عمران ابن عبد المعافري

48
00:17:10.150 --> 00:17:28.750
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة اذا مات الا من تدين في ثلاث خلال

49
00:17:29.000 --> 00:17:59.000
الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به لعدو الله وعدوه. ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه الا بدين. ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه فان الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. لما ذكر هذه الفجأة وهي باب

50
00:17:59.000 --> 00:18:20.750
الاسلام ثلاث من ابدال فيهن رضي الله عنه. ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه يعني من ابدأنا من اجلهن وللحصول عليهن وان ذلك لم يحصل الا عن طريق الدين فان الله تعالى يقضي عنه

51
00:18:20.900 --> 00:18:46.600
وذكر يعني هذه الثلاثة وهي الاول قال ان الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة اذا مات. يقتص من صاحبه يوم القيامة اذا مات. يعني ان الدين اي يؤخذ من صاحبه ويقتص منه فسبق ان مر بنا حديث في هذا ان ما فيه الا الاساس والسيئات

52
00:18:46.900 --> 00:19:07.050
ما في دراهم ولا دنانير وانما يؤخذ يعني من من من المدين للدائن ومن حسنات المدين للدائن وسبق ايضا ان اه اشرت الى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لديه من عنده ولا متاع

53
00:19:07.050 --> 00:19:27.050
قال اذا المفلس ان يأتي يوم القيامة في صلاته وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبق دم هذا واخذ مال هذا هذا من حسناته وهذا من حسناته حسناته قبل ان يقام عليه من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار

54
00:19:27.050 --> 00:19:51.400
يكون الاقتصاص يعني من المدل من المزيد من من المدين للدائم وليس هناك الا الحسنات وقد سبق امر بنا حديث. يعني في اه في هذا. وسبق ان مر في الاحاديث ان

55
00:19:51.400 --> 00:20:21.400
فمن يعني ان من وهو يريد ان يؤدي الحقوق فان الله تعالى يؤدي عنه وهذا الحديث فيه ان آآ النديون فيها قصاص وان يقتص من كل من كل عليه دين الا من ثلاثة او من ادانا في ثلاث التي ذكرها وهي كون الانسان آآ

56
00:20:21.400 --> 00:20:45.750
هذا هو لم يحصل كفنا الا بالدين وكونه ايضا الدان من اجل ان يتزوج ويعث نفسه وثالثة  للكف له؟ فيسألونه الاولى تضعف قوته في سبيل الله يعني دلل الجهاد في سبيل الله. يعني ليس عنده قوة يعني

57
00:20:45.750 --> 00:21:05.750
ليس عنده رحل ليس عنده آآ سلاح في الدان فيستدين من اجل ان يحصل آآ رحلا يركب عليه جهزيه في سبيل الله او يشتري سلاحا فهؤلاء الثلاثة الله تعالى يقضي عنهم والحديث ضعيف لان فيه ابن انعم

58
00:21:05.750 --> 00:21:24.800
عبد الرحمن ابن زياد ابن الانعم الافريقي وحديثه لا لا يحتج به. وقد سبق ان مر من آآ ان يؤدي الحقوق فان الله تعالى يقضي عنه يعني يوم القيامة. نعم

59
00:21:26.950 --> 00:21:54.800
حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء ابن سعد وهو ضعيف اخرج له. نعم. وعبد الرحمن المحاربي. وهو لا بأس به من اصحاب الكتب الثقة اخرجها اصحاب الكتب. وجعفر بن عون وهو؟ الصدوق رواه اصحاب الكتب. نعم. عن ابن انعم

60
00:21:54.800 --> 00:22:19.550
هو عبد الرحمن ابن زياد الانعم وهو في حفظه من البخاري المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. قال ابو كريب وحدثنا وكيع  عن سفيان اه سفيان هوي سفيان الثوري الذي روى عنه وكيع

61
00:22:19.650 --> 00:22:40.850
وانما كان في طبقتهم وما سفيان الثوري. عن ابن انعم عن عمران ابن عبد المعافر  وهو ضعيف ولو ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. احد العباد له اربعة من الصحابة

62
00:22:40.850 --> 00:23:04.100
اخرج حديث واصحابه قال رحمه الله تعالى كتاب الرفوم قال باب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حص بن عن الاعمش عن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى

63
00:23:04.100 --> 00:23:35.450
من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعة ثم ذكر بعد ذلك كتاب الرهون والرهون جمع رهن ويجمع على رهان كما جاء في القرآن  هو رهان جمعه رهن وهو يطلق على الاسم وعلى وعلى المرجان

64
00:23:35.700 --> 00:24:01.900
الرحم يطلق على الاسم وعلى المرتهن الذي هو الرهن لانه يطلق على المرتهن وسيأتي بعض الاحاديث الدالة على ذلك مثل الرفل يركب ويحلب لان مقصوده المرتفع والرهن هو توثيق عين بدين. يعني توثيق عين بدين. هذا هو المقصود بالرفد

65
00:24:01.950 --> 00:24:31.950
يعني يتوثق من الدين وان الانسان آآ يطمئن الى آآ حصوله على دينه بعين يرهنها ويستوثق يعني مما آآ حصول حقه له بسبب هذا الرهن الذي حبس بسبب ذلك الدين. يقول تعريف تعريفه اي الرهن. آآ اوثقة دين

66
00:24:31.950 --> 00:25:01.950
طيب لان الدين في الذمة سيوفق بعين معينة كالدار او دابة او سيارة او يعني شيء يملكه المدين بحيث يعني يجعله آآ توثقة للدين الذي عليه يطمئن للدائن الى ان حقه معصوم وانه مضمون وانه لن يضيع عليه

67
00:25:01.950 --> 00:25:26.050
ما دام انه حبس يعني له او ربط بشيء اه يستوفى منه اذا لم يحصل منه آآ الشداد والتوفيق ثم ذكر ثم ذكر تحته عدة احاديث كلها تتعلق بحصول الرهن وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل

68
00:25:26.050 --> 00:25:46.950
له ذلك ذكر هذا الحديث عن عن عائشة. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حرى من يهودي طعاما الى اجل وراءها له درعا. يشترى من يهوديا طعاما الى اجل ورهن له درعه. هذا يدل على حصول البيع في

69
00:25:46.950 --> 00:26:06.950
في الاجل وعلى ان الاجل يعني يضرب من اجل ان يعرف مقداره وليس بلازم ان يضرب لان الانسان اذا اراد ان يوسع على انسان وباعه سلعة ولم يحدد له الاجل وانما قال مثلا

70
00:26:06.950 --> 00:26:26.950
ما تيسر لك ذلك تأتي به فان ذلك لا بأس به. لا بأس به. وكذلك ايضا اه حصول الرهن وثبوت الرهن لان النبي صلى الله عليه وسلم ارتحنا وايضا معاملة اهل الكفار والشراء والشراء منهم والبيع منهم وان ذلك

71
00:26:26.950 --> 00:26:53.100
يعني  قد ارتهن او او شرى يعني آآ اشترى هذا الطعام ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام وقد قيل ان الرسول عليه السلام كيف عامل اليهود او تعامل مع يهودي ولم يحصل ان طلب ذلك من

72
00:26:53.100 --> 00:27:13.100
من بعض اصحابه لا سيما وفيه الموسرين الم فلهذا لم اه يطلب من اصحابه او يأخذ من اصحابه او يستدير من اصحابه وتعامل مع هذا اليهود قال العلماء في ذلك ان هذا فيه بيان الجواز وان مثل هذه المعاملة جائزة

73
00:27:13.100 --> 00:27:33.100
وان ان التعامل مع الكفار يعني في مثل هذا في البيع والشراء والرهن انه آآ انه سائق قيل ان الرسول عليه الصلاة والسلام عدل عن اه طلب من اصحابه لئلا يحصل

74
00:27:33.100 --> 00:27:53.100
اه منهم اه التأثر هو انهم لا يقدمون على مثل هذا وانما اذا طلب منهم شيئا يعطونه اياه ولا يطلبون له مقابلا اراد ان يحصل او يحصل ذلك مع غير المسلمين ومع غير

75
00:27:53.100 --> 00:28:15.250
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى ورضي الله تعالى عن الصحابة نعم وهذا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن حفص ابن غياس. عن الاعمش عن ابراهيم. سليمان ابن مهران ثقة في اصحاب الكتب

76
00:28:15.250 --> 00:28:33.850
ابراهيم النافعي عن عائشة وهو ثقة في اسوء الثقة اخذها اصحاب الكتب. نعم قال حدثنا نصر بن علي الجهظومي قال حدثني ابي قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال لقد رهن

77
00:28:33.850 --> 00:28:52.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرعه عند يهودي بالمدينة فاخذ لاهله منه شعيرا. ثم ذكر هذا الحديث حديثه مثل الذي قبله كان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعة وهو عند يهودي واخذ منه شعيرا طعاما لاهله

78
00:28:52.550 --> 00:29:14.250
آآ فهو مثل الذي قبله نعم قال هل لنا لطف ابن علي الجهظمي؟ نصر ابن علي الجهظمي ثقة واخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ من شيوخ ستة وهو نصر ابن علي ابن نصر ابن علي

79
00:29:14.350 --> 00:29:35.150
نصر بن علي بن نصر بن علي وله يعني آآ ولد وايضا علي بن نصر علي بن نصر علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي يعني هذا من اطول ما حصل فيه تكرار الاسماء

80
00:29:35.450 --> 00:30:10.150
بحيث الواحد يسمي باسم ابيه فتتسلسل يعني بحيث يكون خمسة اشخاص كلها يعني تتردد بين اسمين علي ابن نصر ابن علي ابن نصر ابن علي الجهراني يأتي يعني آآ في بعض آآ الرواة ان يكون التسلسل بين الاسماء

81
00:30:10.550 --> 00:30:30.550
بحيث ان يكون في واحد يسمي على على ابيه فيصير فيه تشابه ولهذا يصير يقال يعني فلان آآ حفيدي الذي قبله الذي قبله يعني حتى يتميز ان او لا يلتمس يعني هذا بهذا وهذا مما يجعل

82
00:30:30.550 --> 00:30:50.550
في ناس يحصل ولهذا اه اه ابن رشد الحفيدي وبيرشد الجد. وهم في القرن السادس الهجري يعني لم يميز بينهم الا بان يقال ابن رشد الحفيدي برشد الجد. لان كل واحد منهم محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد

83
00:30:50.650 --> 00:31:10.650
محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد وكل من هو قرطبي وكل منهما يقال في القاضي وكل منهما يقال له ابو الوليد فكانوا متفقين يعني في بهذه الاشياء ولهذا يميزون بينهم بان نقول ابن رشد الحفيد وبالرشد الجد وبالرشد الحفيظ وبالرشد الجد

84
00:31:10.650 --> 00:31:47.150
نعم فهل ابيه آآ ابوه علي آآ عن هشام عن قتادة هشام فوائد هشام هشام الدستوري عن انس  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن عبد الحميد ابن بهراء عن شهر ابن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها

85
00:31:47.150 --> 00:32:07.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. ثم ذكر حديث اسماء بنت يزيد رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وذرعه مرهون عند يهوده في طعام فهو مثل الذي قبله وفي اسناده شهر بن حوشب وفيه كلام

86
00:32:07.150 --> 00:32:23.950
لكن ما قبله وما بعده آآ يدل على ما دل عليه فهو يعني من حيث الانسان فيه ضعف ومن حيث المتن صحيح. نعم قال حجتنا ابو بكر لابي شيبة عن وكيع عن عبد الحميد بن راظي هو

87
00:32:24.050 --> 00:32:52.450
المفرد والتلميذ ابن مات عن شهر ابن حوشب وهو كثير الارسال والاوهام واصحاب السنن من اسماء بنت يزيد رضي الله عنها اخرج اصحاب الكتب المفرد واصحاب السنن. نعم قال حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت ابن يزيد قال حدثنا هلال ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

88
00:32:52.450 --> 00:33:15.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وذرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير ابن عباس وهو مثل الاحاديث المتقدمة قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي آآ هو اقامة ابو داوود والتلميذ ابن ماجة عن ثابت ابن يزيد وهو صغار الاصحاب

89
00:33:15.850 --> 00:33:39.500
ارزقهم عن هلال ابن خباب من اصحاب السنن عن عكرمة عن ابن عفان عكرمة هو لابن عباس نعم امضي على الطلاب المطلوب من الاخوان الذين يأخذون المساعدات والزكوات ان كل واحد منهم الان يكتب ورقة على اسمه وبلده

90
00:33:39.500 --> 00:34:00.750
بيعه وتاريخه اليوم والاخ اشكر علي الجمع بين ان النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بعد ذلك على من عليه دين انا اولى بالمؤمنين من انفسهم بعد ان فتحت عليه الفتوحات ومع ذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي

91
00:34:01.000 --> 00:34:19.200
نعم ما في اشكال لان صلى الله عليه وسلم يعني في يعني آآ يعني آآ كان عليه الصلاة والسلام يدخر لاهله قوت سلفهم يعني من اه يعني من من من

92
00:34:19.200 --> 00:34:39.200
مما يحصل من الثمار من التي آآ الذي افاء الله به عليه الصلاة والسلام كان آآ يأخذ او يعطيهم او يعطي اهل بيوته ولكنه صلى الله عليه وسلم ينتهي يعني ذلك بسرعة لكثرة جوده لبذله

93
00:34:39.200 --> 00:34:59.200
في وجوده عليه الصلاة والسلام وجاء عن ابن عباس انه قال كان اجود الناس كان عليه الصلاة والسلام اجود الناس فكان يعني هذا الذي يدخر كان يعطي من بيت المال ويعطي من المال الذي عنده عليه الصلاة والسلام ولكن الشيء الذي يكون عنده

94
00:34:59.200 --> 00:35:23.250
لسنة ينتهي في وقت يسير. فليس فيه تنافي كونها آآ يعطي من آآ مما عندهم واه وكذلك يعطي اهله ما يكفيه الا مئة سنة ولكنه لجوده وكرمه واحسانه ينتهي حتى يحتاج الى انه يستجيب نعم

95
00:35:26.700 --> 00:35:46.700
قال رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظهر

96
00:35:46.700 --> 00:36:12.300
تركب اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته من الاب الرمل مرطوب ومحلوق. باب الرهن وهذا مما فيه اطلاق الرهن على المرهون على الشيء الذي هو يعني المرتهن لانه يأتي بمعنى المصدر

97
00:36:12.950 --> 00:36:42.950
ويأتي بمعنى المرتهن. وهذا من مجيئه المعنى المرتهن. لانه قال الرهن مركوب ومحلول. الرهن مركوب والاصل ان الرهن هو لصاحبه اللي هو للرهن وآآ يعني اه اه ركوبه اه وحليبه وحلبه انما هو له. وهو الذي

98
00:36:42.950 --> 00:37:05.800
منه ولكنه اذا جعل بيد بيد المرتحم وهو يعني يحتاج الى نفقة فانه يأخذ مقابل هذه النفقة بان يستفيد منه في حدود هذه النفقة ان كان محلوبا يأخذ حليب لان الحيوان لابد

99
00:37:05.800 --> 00:37:28.800
الانفاق عليه والا لا يموت فاذا اه هذا الذي يعلفه اياه يأخذ مقابل هو في مقابل الحليب او مقابل الركوب الذي يحصل منه يعني اه عليه واما اذا كان ليس كذلك فانه ليس للمرتهن ان يستفيد من المرهون. يعني تكون مثلا سيارة

100
00:37:28.800 --> 00:37:48.800
توقف ما في حاجة تتحرك ولا وانما الذي يحتاج اليه هو ما كان مركوب ما كان يعني مثل دابة يعني تركب او تحلب فان هذه لا تحتاج الى نفقة. والاصل ان الذي ينفق ويستفيد منها هو الراهن. لكنه اذا جعلها عند

101
00:37:48.800 --> 00:38:11.650
مرتحل فانه لابد من الانفاق عليها ومن انفق عليها هو الذي يأخذ الحليب ويحصل له منه الركوب سواء كان الراهن او المرتهن ثم ذكر هذا الحديث قال ان الظهر يركب اذا كان مرهونا. الظهر المقصود به البعير

102
00:38:11.650 --> 00:38:30.150
يعني البعير الذي يعني الظهر يطلق على البعير يعني معناه انه يركب على ظهره. مثل ما جاء في حديث جابر وظهره الى المدينة الجمل الذي باعه الرسول قال وشرق ظهره في المدينة لانه يركبه

103
00:38:30.400 --> 00:38:50.400
اه الظهر يركب؟ اذا كان مقبولا؟ نعم. ولبن الذر يشرب اذا كان وهو لبن الدرة يشرب اذا كان يعني في مقابل آآ النفقة وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. يعني سواء كان الراهنة

104
00:38:50.400 --> 00:39:10.350
لان الاصل يكون بيد يد الرهن وان الذي يستفيد منه الراهن ولكن جعله بيد المرضع هنا والمرتعين لابد من اعلافه وينبغي عليك بالا يموت فانه يأخذ الحليب ويأخذ ويحصل في الركوب في مقابل النفقة. نعم

105
00:39:12.750 --> 00:39:35.150
قال حدثنا بطننا بشيبة عن وكيعن زكريا. زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي؟ عامر بن شرح الثقة عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يغلق الرهن. قال حدثنا محمد ابن حميد قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن اسحاق ابن راشد

106
00:39:35.150 --> 00:39:49.950
عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ثم ذكر حتى باب لا يغلق الراحم

107
00:39:50.100 --> 00:40:10.300
ثم ذكر هذا الحديث لا يغلق الرهن. المقصود بكونه لا يغلق يعني معناه انه لا يؤخذ. يعني الرهن في مقابل الدين  وكان هذا في الجاهلية ان انه اذا جاء باجل هو لم يسدد فانه يأخذ ذلك الرهن

108
00:40:10.400 --> 00:40:35.400
يعني يضيع على صاحبه ويملكه يعني اه وفي الاسلام جاء الاسلام فلذلك ولكن الرهن اذا انتهت المدة وحصل الامهال والانظار والزيادة في المدة من غير مقابل فان ذلك هو الذي ينبغي

109
00:40:35.400 --> 00:40:55.400
وان لم يحصل ولم يكن هناك مجال فان الركن يباع اه يأخذ اه اه اه الدائن يعني حقه والباقي يقول للمالك يعني لا يكون مثل ما كانت الجاهلية انه يأخذ الرهن

110
00:40:55.400 --> 00:41:15.100
يستولي عليه في مقابل حقه وقد يكون اكثر فان ذلك لا يجوز. نعم قال رحمه الله قال حدثنا محمد ابن حميد هو هو ضعيف؟ ابو داوود الترمذي ابن ماجة عن ابراهيم المختار وهو

111
00:41:15.100 --> 00:41:36.200
وصدوق ضعيف الحفظ للبخاري في المفرد الترمذي ابن ماجة. نعم الجمع بين هاتين النقطتين ظعيفة جدا الجن بينهما يعني دون دون من يكون صدوق لان هناك صدوق يعني ليس فيه كلام وفيه

112
00:41:36.200 --> 00:41:56.200
صدوق يعني فيه كلام يعني معناه انه يحتاج الى يعني ما يعضده واما من كان صدوقا فانه يكون حديث حسن لذاته ان كان صدوقا حديثا وحسنا لذاته. واما اذا كان صدوقا يعني فيه وصف اخر مثل كونه سيء الخلف يعني معنى ذلك

113
00:41:56.200 --> 00:42:26.550
عنده شيء من المعصية  نعم عن اسحاق ابن راشد. وهو غاسقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم. نعم وهذا نعم والزهري عن السعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. سعيد ابن سيد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرجه اصحابه كثيرا

114
00:42:27.050 --> 00:42:44.950
قال رحمه الله تعالى باب اجر الاجراء قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن امية عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه

115
00:42:44.950 --> 00:43:10.100
يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره

116
00:43:10.100 --> 00:43:37.900
ثم قال اسباب اجر الاجراء ويعني هذه الترجمة لا علاقة لها بالرهن وآآ الكتاب هذا كتاب الرهون في اثنان وخمسون حديثا ستة منها في الرهن فقط وهي التي مضت والباقي كله لا علاقة له بالرهن في الاجارة وفي المزارعة وفي آآ امور اخرى لا علاقة لها بالرفض. وهذه آآ

117
00:43:37.900 --> 00:43:57.900
طريقة بعض المحدثين انهم عندما يأتي الكتاب يذكر يعني في اوله يعني جملة من الاحاديث المتعلقة والباقي فانه يكون لا علاقة له. واحيانا يجعل شيء يدل على ذلك فيقول كتاب الرهن وغيره. يكون

118
00:43:57.900 --> 00:44:17.900
من الاشياء الاخرى ندخل تحت كلمة غيره. وكثيرا ما يأتون بها يعني بالترجمة وتشتمل على مجموعة من الاحاديث اوله هو كثير منها لا علاقة له بالترجمة. كثير منها لا علاقة له بترجمة وهذا موجود عند البخاري وعند مسلم وعند آآ

119
00:44:17.900 --> 00:44:40.200
الترمذي وعنده ماجه وعند غيرهم من العلماء لكن بعضهم يأتي بكلمة غيره وهذه واظحة بها الامر موجودة في البخاري يعني ابواب مثل باب الاذان يعني في احاديث قليلة في الاذان والباقي احاديث كثيرة لا علاقة لها

120
00:44:40.200 --> 00:45:02.750
تتعلق بالصلاة كذلك مسلم في كتاب المسافرين يعني في احاديث كثيرة لا علاقة لها بالسفر. وكذلك الترمذي عنده كتاب المواقيت مواقيت الصلاة ذكر في اوله جملة من حديث المتعلقة بالمواقيت وبعد ذلك احاديث كثيرة لا علاقة لها

121
00:45:02.750 --> 00:45:28.250
المواقف وهكذا عند ابن ماجة مثل ما عندنا اثاني وخمسون حديثا في كتاب الرفون ستة منها في الرهن والباقي لا علاقة له بالرهن بل للاجارة والمزارعة وغير ذلك ثم ذكر وهذا الحديث باب اجر الاجراء. يعني ان الاجراء الذين يستأجرون آآ

122
00:45:28.250 --> 00:45:49.650
تؤدى اليهم حقوقهم ولا تبخس ولا يماطلون فيها وانما يبادر الى الاجرة بعد ان ابدوا العمل الذي آآ تستحق الهجرة في مقابله. ثم ذكر جملة من الاحاديث منها هذا الحديث

123
00:45:49.700 --> 00:46:02.900
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال في حديث قدسي قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ثم فانت وما كنتم خصمه خصمته آآ رجل آآ اعطى به ثم غدر

124
00:46:02.950 --> 00:46:25.400
يعني رجل من اعطى ولي العهد يعني اعطى العهد بالله عز وجل ثم فجر يعني نكث في في عهده ولم يوفي العهد الذي آآ اخذه على نفسه لله عز وجل ورجل اشترى باعة حرة فاكل ثمن يعني اتى استولى على انسان

125
00:46:25.400 --> 00:46:45.400
ثم جاء هو حفيظ فورط هذا الشخص الحر بان يعني باعه على اناس على اعتبار ان له ثم بعد ذلك اه ذهب وبقي ذلك اسيرا عند منبعه باعهم عليه وضعه عليهم

126
00:46:45.400 --> 00:47:19.400
والثالث هو رجل ساجر اجيرا فسوف منه العمل ونعطيه اجره بحق الذي على العامل الاجير استوفاه المستأجر ثم لم يعطيه حقه ثم لم يعطه  نعم والحديث في صحيح البخاري وقد تكلم فيه يعني في بعض رواته وهو يعني صدوق يعني فيه كلام

127
00:47:19.400 --> 00:47:46.200
ولكن كل البخاري خرجه فانه يعتبر يعني آآ حديث يعتبر حديث ثابتا ثم ايضا معناه صحيح لان آآ يعني هؤلاء يعني انهم يعني عندهم آآ يعني آآ اساءة كبيرة وعظيمة الى من عاملوه يعطي العهد بالله ثم يغدر او يعطي

128
00:47:46.200 --> 00:48:06.200
لو يبيع حر ويأكل ثمنه ويبقى ذلك اسير بسبب هذا الورطة التي ورظها وياها او كذلك يستأجر اجيرا ثم لا يعطيه المحطة فيكون استوفى الجهد ذلك ادى ما عليه ثم لم يعطه شيئا في

129
00:48:06.200 --> 00:48:30.750
عمله ها قال حدثنا صهيب بن سعيد هو صدوق الى مسلم ابن ماجد. نعم. ابن صدوق اخرج له الحفظ صدوق سير حفظه اصحاب الكتب. نعم عن اسماعيل ابن امية اصحاب الكتب. هم. عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري. هذه اصحاب كتب. عن ابي هريرة. نعم

130
00:48:35.000 --> 00:48:55.000
قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا وهو ابن سعيد ابن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره

131
00:48:55.000 --> 00:49:13.900
ان يجف عرقه ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعطوا الاجر اجره قبل ان يجف عرف يعني يعني بادروا باعطائه من حين ما ينتهي. يعني هذا فيه مبالغة في المبادرة الى اعطائه قبل ان يجف عرقه

132
00:49:13.900 --> 00:49:43.000
يعني بنشيل فور انتهائه من العمل وعرقه بسبب العمل الموجود فانه يبادر الى عطائه هذا وهذا هو الامر الذي آآ فيه آآ آآ اداء الحقوق اهلها والمبادرة الى تخليص الذمة من آآ التبعات ومن الحقوق التي تكون للناس

133
00:49:44.000 --> 00:50:09.550
بعض اجير اجره قبل ان يجف عرقه يعني فورا انتهائه من عمله فور انتهائه من عمله واثر العمل على جسده وهو ان العرق يعني لا يزال لم ينشف العرق الذي حصل منه بسبب الجهد الذي بذله في العمل. اي بادروا الى اعطائه اجرته قبل ان يجف عرقه. يعني حالا بدون تعقير

134
00:50:09.550 --> 00:50:28.950
هذا هو معنى الحديث والحديث في اسناده عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف ولكن جاء يعني من طريق اخرى عن اه يعني اه عن ابي هريرة عند اه عند الطحاوي وعند البيهقي اه يكون بها ثابتة. نعم

135
00:50:32.550 --> 00:50:55.200
قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو فدخل ابن مازن عن وهب ابن سعيد ابن عطية السناني وهو الصدوق مات. عن عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف ابن ماجة عن ابيه عن عبد الله ابن عمر

136
00:50:55.650 --> 00:51:23.000
رضي الله عنه اربعة من الصحابة واحد سبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الطحاوي هل هذا الحديث عن الوجوب؟ حيث ان الاغلب يعطي الاجراء في نهاية كل شهر

137
00:51:25.400 --> 00:51:45.400
اذا كان الاتفاق معهم على الشهر يعطي في جهاز الشهر. واذا كان العمل يومي يعطيه ثاني في آآ كل يؤمن بيومه واذا كان الاتفاق على شهر هذا على حسب يعني ان كان ان كان طلبه او انها آآ

138
00:51:45.400 --> 00:52:08.150
بحاجة الى انه ياخذ شيئا منه لحاجته فيعطى والا فانه يعطى عند اكمال الشهر. اذا كان شهر يعطيه عند نهاية الشهر لا يوفرها عن نهاية الشهر انه لا يؤخره عن عن اليوم اذا كان المستأجر يوميا. واذا كان مستأجرا شهريا لا يؤخر عن نهاية الصغر. كما انه

139
00:52:08.150 --> 00:52:34.650
اذا استأجرت اليوم لا يؤخر عن نهاية اليوم هذا يقول بعض الناس يبادر الى اعطاء الاجر قبل ان يبدأ العامل بعمله ما في بأس اذا قدمه له لا بأس قال رحمه الله تعالى باب تجارة الاجير على طعام بطنه

140
00:52:34.850 --> 00:52:54.850
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن ايوب عن الحارث بن يزيد عن علي ابن رباح قال سمعت عتبة ابن النذر رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه

141
00:52:54.850 --> 00:53:24.200
سلم فقرأ حتى اذا بلغ قصة موسى قال ان موسى صلى الله عليه وسلم هاجر ثماني سنين او عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ثم ذكر باب تجارة الاجير على طعام بطنه. من باب ايجارة الاجر على طعام بطنه. ان يكون الانسان يعني قد يأتي وقت من الاوقات

142
00:53:24.200 --> 00:53:52.150
يعني الناس يحتاجون الى يعني ما يأكلونه آآ ولو يكون آآ الهجرة هي طعام الذي يأكله الانسان والذي يقدم له آآ ذلك سائق سائر وهو جائز ذكر هذا الحديث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام حديث عتبة ابن المدر رضي الله عنه

143
00:53:52.350 --> 00:54:09.950
وليس له عند ابن ماجة الا هذا الحديث وليس له في الكتب الاخرى شيء شيء من الاحاديث كما قلت منهم ثلاثة مروا مروا بنا قريبا عتبة سعد ابن اطول كل منهم له حديث واحد

144
00:54:09.950 --> 00:54:40.850
وليس له اه شيء من الاحاديث في الكتب الاخرى ذكر ان موسى عليه الصلاة والسلام اجر نفسه ثماني سنين هذا الحديث رضي الله عنه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كون هاجر نفسه ثمان سنين او عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه

145
00:54:40.850 --> 00:55:07.100
آآ هو دال على ما ترجم له المصنف والحديث في اسناده ضعف وهو من شرع من قبلنا وهل شرع من قبلنا شرع لنا او ليس بشرع لنا فيه هذه المسألة ثلاث حالات

146
00:55:08.000 --> 00:55:22.850
فاما ان يأتي في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا مثل الثورة وكتبنا عليهم فيها ان النفس في النفس والعين بالعلم هذا موجود في التوراة في شرع من قبلنا. وقد جاء في شرعنا انه لنا

147
00:55:22.900 --> 00:55:45.750
جاء في شرعنا يعني بيان له كذا الحر بالحر والعبد بالعبد جاء في شريعتنا ان هذا لنا كما انه موجود في من قبلنا واما ان يأتي في شرعنا انه ليس لنا. يعني اخبر عن اشياء محرمة على بني اسرائيل وجاء في شرعنا ان

148
00:55:45.750 --> 00:56:01.850
ذلك ليس لنا وانما انه هذا الذي حرم عليها حل لنا يعني فالشيء الذي اه اه جاء في شرع في شرعه يعني ذكر في شرعهم ثم جاء في شرعنا انه

149
00:56:01.850 --> 00:56:16.400
وليس لنا يعني معناه اننا الذي لنا خلاف ما كان لهم لأنها ثاني حالتان متقابلتان اما يأتي لجرائم انه لنا فيكون لنا بشرعنا واما ان يأتي بشرعنا انه ليس لنا فهو ليس لنا بشرعنا

150
00:56:16.600 --> 00:56:37.800
واما ان يكون لا هذا ولا هذا ذكر في شرعنا ذكر يعني آآ ذكر يعني شرعا من قبلنا ولم يذكر انه لنا ولا ليس لنا هذه فيها قولان للعلماء جمهورهم على انه لنا. لانه ما ذكر الا لنعتبره لنستفيد. وآآ وآآ القول

151
00:56:37.800 --> 00:57:00.150
يعني بانه ليس لنا لان لو كان لنا لنصر على انه يكون لنا هذه الحالة الثانية فيها قولان والاقرب انه يكون لنا والاقرب انه يكون لنا لانه انما ذكر لنا وقصة علينا لنستفيد يعني مما نحن بحاجة اليه

152
00:57:00.150 --> 00:57:17.150
يعني حيث لا يأتي في شرعنا ما يدل على انه لنا او ليس لنا ثم ايضا يعني بعض الناس قد يظن ان ان موسى او صاحب موسى هذا الذي هو الرجل الصالح انه شعيب

153
00:57:17.700 --> 00:57:40.050
النبي عليه الصلاة والسلام وآآ وسبب الوهم او الظن ان شعيبا ارسل الى مدين وهذه القصة فيها ان ان موسى ذهب الى مزيد ما وردنا وشعيب الى مدين اخاهم شعيب

154
00:57:41.000 --> 00:58:02.300
عيبا  لكن الصحيح انه ليس انه هذا الوهم غير صحيح غير صحيح. وان شعيب متقدم على زمن موسى دليل على هذا ان الله عز وجل ذكر في سورة الاعراف اه قصة موسى اسرة اه

155
00:58:02.350 --> 00:58:28.900
آآ قصة قصة نوح وقصة آآ آآ هود وقصة صالح وقصة اه اه لوط وقصة شعيب ثم قال بعد ان ذكر هذه القصص قال يعني اه ذكر اهلاكهم وانهم قد اهلكوا ثم قال ثم بعثناه من بعدهم موسى

156
00:58:29.450 --> 00:58:45.150
بعد ما ذكر القصة اهلاكهم وانهم قد يعني مضوا وان الله عليه قص من انبائهم ثم قال ثم ثم بعثنا من بعدهم موسى وموسى لم يكن في زمن شعيب وانما شعيب متقدم

157
00:58:45.600 --> 00:59:05.850
فقدم على موسى ولكن هذا الرجل الذي صاهره آآ موسى رجل صالح وليس بشعيب لان شعيب متقدم زمنه متقدما على زمن موسى كما هو واضح من الايات او قصصهم التي جاءت في سورة الاعراف. نعم

158
00:59:07.650 --> 00:59:25.300
ان موسى صلى الله عليه وسلم اجر نفسه ثمانية سنين او عشرا يعني هذا جاء في القرآن يعني قال آآ ثمانية حجج فان اثنت عشر فمن عندك. وقد آآ يعني آآ قيل انه فعل

159
00:59:25.300 --> 00:59:45.300
هذا الذي حصل منه واوفاهما واتموهما  على عفة فرجه وطعام بطنه. مع الزواج يعني يعني هذا تزوج بهذا العمل الذي هو كونه يعني المهر هو هذا العمل الذي عمله. نعم

160
00:59:47.350 --> 01:00:07.350
قال حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي هو صدوق له اوهام قال ابو داوود والنسائي ابن ماجه البقية ابن الوليد وهو وهو صدوق السنن وهو مدلس وقد روى بالعنعنة وشيخه مسلمة ابن

161
01:00:07.350 --> 01:00:27.350
متروك او ضعيف متروك اه عن سعيد بن ابي ايوب وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن الحارث بن يزيد نعم. عن علي بن رباح. وهو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عتبة ابن الند

162
01:00:27.350 --> 01:00:50.450
رضي الله عنه قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم ابن حيان قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا لابنتي غزوان

163
01:00:50.450 --> 01:01:10.450
عام بطني وعقبة رجلي. احسب لهم اذا نزلوا واحدو لهم اذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل ابا هريرة اماما. ثم ذكر هذا الاثر عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال

164
01:01:10.450 --> 01:01:30.450
كنتم نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي. وهذا هو محل كنت اجيرا على ان انت بنت غزوان على طعام بطني واجرة عقوبتي وعقبة رجلي

165
01:01:30.450 --> 01:01:50.450
يعني على انه آآ يأكل ويركب يعني عقبة يعني بالتناوب يعني يناوب لانه يعني الظهر يناوب عليه يركب هذا وينزل هذا. يعني هذا يصير التناوب حيث ان لا يكون كل واحد

166
01:01:50.450 --> 01:02:10.450
معه ظهر يعني يتناوبون واحد يركب وواحد ينزل فيعقب هذا يعقب هذا هذا يعقب هذا فكان يعني آآ يعني يقول انه كان عند هذه المرأة وانه كان على طعامه وعلى عقبة رجله

167
01:02:10.450 --> 01:02:35.200
يعني التخفيف على رجله من المشي بحيث انه يركب يعني فترة من الزمان يخفف على نفسه او على تعب المشي نعم احضر لهم اذا نزلوا. نعم. واحدوا لهم اذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل ابا هريرة

168
01:02:35.200 --> 01:03:03.850
اماما وهذا الحديث في اسناده آآ حيان اللي هو للسليم وهو مقبول ولكنه جاء من طريق محمد بطريقة اخرى فيعني يكون القصة يعني ثابتة نعم قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمر وهو ثقة رواه داوود في فضائل الانصار وابن ماجه عبد الرحمن ابن مهدي

169
01:03:03.850 --> 01:03:23.850
عن سليم لحيان انفقه اصحاب الكتب عن ابيه وسليم بن حيان هذا بفتح السين ليست الكتب ما اسمه سليم الا هو. واما الباقون فهم سليم. يعني عدد من الرواة يقال لهم سليم. بالتفصيل. واما سليم

170
01:03:23.850 --> 01:03:44.600
بفتح السين فانه سليم بن حيان هذا فكل ما يأتي بالكتب يعني سليم وسليم بهذا سليم بن حيان في الحسين والباقون سليم عن ابيه مقبول اخرجه ابن ماجة عن ابي هريرة. نعم

171
01:03:44.650 --> 01:04:09.200
متابعة محمد ابن سيرين ايه عند انه ذكر هنا البصيري يقول اسلام بن صحيح موقوف عيان بن بسطام بن حبان في الثقات ثم قال وهكذا رواه الحاكم في من طريق عمرو بن مرزوق عن ابن مهدي به ورواه البيهقي في الكبير عن الحاكم به. لا هو فيه اسناد غير هذا

172
01:04:09.200 --> 01:04:36.500
ما تذكروا في اي مكان لكنها متابعة المسيرين. نعم  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

173
01:04:37.700 --> 01:05:04.050
انما ذكرنا الرهن مثلته احسن الله اليكم بالسيارة. نعم اقول اذا وقفت يقف ولا يحتاج الى يعني اقول له ليس هناك محظور المحظور بالنسبة للابل او للدواب اذا لم تعرف ما هلكت واما السيرة هي وقفت ما يحصل لها هلاك

174
01:05:04.050 --> 01:05:28.400
لكن الاخ يقول انه يقول آآ مكسي السيارة يحتاج الى صيانة  كذلك يعني تركها مدة راح يجملها بعض الخواطر هذا كل يعني هي المهم انها آآ وقوفها يعني كونها تقف مدة طويلة يعني آآ قد يحصل هذا

175
01:05:28.400 --> 01:05:49.050
يقال وقد لا يحصل انها سيارات يعني مدة طويلة ومع ذلك ما يحصل لها شيء من الخراب وهذا السائل من فلسطين يقول عندنا اناس في فلسطين يذهبون الى اليهود ويسرقون منهم سيارات

176
01:05:49.050 --> 01:06:15.550
هم يبيعونها عندنا فهل هذه غنائم؟ لا يجوز الانسان يعني يعني يسرق هذا حرام يعني كويس ان يسرق ولا يعني يقال ان هذه ان هذه عناية وانما هذه سرقة  جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله