﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:52.300
وقال الحمد لله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وامر بما ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله

2
00:00:52.300 --> 00:01:22.300
وهذه الابواب تتعلق بصدقة الفطر البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر لما اتى بكتاب الجفاف ختمه من ابواب المتعلقة في صلاة الفطر او في صدقة الفجر. وذلك ان صدقة الفطر

3
00:01:22.300 --> 00:02:02.300
تتعلق بالزكاة من جهة انها زكاة على البدن وتتعلق بانهاء شهر رمضان بان ذاك هو وقت وجوبها او الزمن الذي تجد فيه وكان العلماء رحمهم الله يجعلون زكاة الفطر ولا يجعلونها تابعة للايام وان كانت هي متعلقة بالصيام من ناحية الزمن

4
00:02:02.300 --> 00:02:32.300
ناحية الوجوب او وقت الوجوب ولكنها متعلقة بالزكاة من جهة امن الزمان يتصدق به على والمحتاجين ومن اجل ذلك يأتون بابواب صدقة الفطر في اواخر كتاب الله كما فعل ذلك البخاري وغيره من المحدثين والفقهاء انهم يجعلون ما يتعلق بالفرقة الكفر

5
00:02:32.300 --> 00:03:02.300
عبر ابواب الاغراب الزكاة هي زكاة المال نعم اما في وقت الفطر فهي زكاة للبدن. ولهذا فيتعلق تتعلق بالانفس. ولا متعين على جم اناس من المسلمين بل كل مسلم هي واجبة عليه اذا كان مستطيعا

6
00:03:02.300 --> 00:03:42.300
اذا بقي عنده يعني زيادة على قوته قوت يومه وليلته هو ومن يعوله اكثر خطأ لانها مرتبطة بوصفها. ولا تتوقف على ان الانسان يكون غنيا وانه يملك رحاب لان هذه النقاب تتعلق بزكاة المال وان من ملك

7
00:03:42.300 --> 00:04:05.550
وحال عليه الحول مصابا فاكثر فانه يزكيه واما هذه لا علاقة لها بالانظمة وانما هي زكاة وقت من زكاة انتهاء القوم هي متعلقة بالانفس ومن كان عنده اكثر من قوته وقوت اهله في يوم العيد وليلته

8
00:04:05.550 --> 00:04:35.550
فانه يخرج زكاة الفطر مما كان موجودا وراء ذلك الذي وقوده قوته وقوتنا يعوله في يوم العيد وليلته. في الفطر هي واجبة. لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الانواع التي تخرج منها وبين

9
00:04:35.550 --> 00:05:05.550
من هذه الانواع. وقد جاءت الاحاديث بذلك عن ابن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وبدأ البخاري رحمه الله بحديث رضي الله عنه زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير

10
00:05:05.550 --> 00:05:35.550
على الشر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر ان تتغدى يوم العيد قبل وامر ان تؤدى يوم العيد قبل الصلاة. فهذا الحديث فيه بيان آآ بعض الاشياء التي تجب او التي تخرج منها الزكاة. وهنا التمر والشعير

11
00:05:35.550 --> 00:06:15.550
هو الشعير هما من التي تخرج منها زكاة الفطر. وبين عليه الصلاة وبين ايضا كما بين بعض الانواع التي تخرج منها بين كل فرد يكون عنه طاعة وبينما تجد ما تجب عليه وما تخرج عنه وقال على الحر والعبد

12
00:06:15.550 --> 00:06:45.550
والذكر والانثى. والصغير والكبير. من المسلمين. بمعناه ان كل مسلم يجب عليه زكاة الفطر سواء كان حرا او عبدا ذكرا او انثى صغيرا او صغيرا كل مسلم يلزمه او تجب زكاة الفطر ان كان

13
00:06:45.550 --> 00:07:20.650
يعول نفسه فهو الذي يقوم بذلك وان كان يعوله غيره فالذي يعوله هو الذي ان يخرج زكاة الفطر عنهم. فاذا هذا الحديث فيه بيان. بمقدار وبيان نوعين من انواع الاخوات التي تؤخذ منها زكاة الفطر والشعير. وبيان انها تجب على كل مسلم. سواء كان

14
00:07:20.650 --> 00:07:55.550
ضرا او عمدا لكان انثى ضميرا او كبيرا. لكن بشرط الاسلام لا تخرج عنه الزكاة ولا نجد يلزم باقي لانه لا بد من ان يكون لاخراجه ان يكون وان يكون داخلا في الاسلام لان اي عمل يعمل في كافر لا عبرة له ولا قيمة له الا اذا

15
00:07:55.550 --> 00:08:15.550
من المسلمين بان دخل في الاسلام وشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فعند ذلك اذا عمل الاعمال الصالحة والاعمال المشروعة يقبل منه ويثاب عليها. اما اذا لم يكن جاهدا لله

16
00:08:15.550 --> 00:08:35.550
السعدنية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ان لم يكن من المسلمين فان اي عمل من الاعمال لا ينفعه ولا يزيده شيئا لان الله عز وجل يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا

17
00:08:35.550 --> 00:09:05.550
وفي هذا الحديث ايضا وقت اخراج الزكاة وانها تخرج يوم العيد قبل الصلاة هذا هو اول وهذا افضل لان هذا هو اول يوم العيد اول يوم العيد فاذا دفعت الزكاة الى الفقراء في اول اليوم يكون عندهم قوت يومه

18
00:09:05.550 --> 00:09:25.550
من اوله من اول يوم عندهم قوت يومه دل هذا على ان وصف اخراج الطرق للعيد طلوع العيد قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد. لهذا جاء في السنة في صلاة العيد

19
00:09:25.550 --> 00:10:01.600
بالنسبة للاضحى والفطر لان صلاة العيد عيد الفطر مؤخر. لا تعجل. وصلاة الاضحى تعجل ان صلاة الفطر اذا اتسع للناس وقت اخراج الفطرة. وصلاة الاضحى اذا عجلت الناس يوقفوا يعني يبدأ بعد صلاة العيد. واخراج الفطرة يكون قبل الطلب العيد

20
00:10:01.600 --> 00:10:31.600
ولهذا جاء في السنة في ان اخر صلاة الفجر وتعجل صلاة الاضحى صلاة الفجر وفي صلاة الاضحى بعد الفراغ من الصلاة. وهذا اول فهذا افضل المواضيع. فاما وقت الجواز فانه يجوز قبل العيد بيوم او يومين

21
00:10:31.600 --> 00:11:01.600
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا يفعلون ذلك. اما العيد بيوم او يومين يجوز اخراجها لفعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لانهم كانوا يأتونها قبل العيد اليوم او يومين. اما الافضل والاولاد فانه يكون يوم العيد

22
00:11:01.600 --> 00:11:31.600
قبل الصلاة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه امر ان تخرج يوم العيد قبل الصلاة ان ان صدقة الفطر تجب في الفطر من رمضان ولهذا يقال لها زكاة الفطر لانها شكر لله عز وجل على اثمان النعمة

23
00:11:31.600 --> 00:12:01.600
حيث وفق لاتمام شرط واثنانه وانهائه وكن نساء انهاك فاخبر منه فانه يأتي بهذه العبادة. شهرة له ونعمة للمساكين وشكرا لله عز وجل على التوفيق لاتمام هذه العبادة العظيمة. ولهذا

24
00:12:01.600 --> 00:12:31.600
لانها لان الفطرة سببها لان الفطرة سببها وهو الذي يحكم به وجوبها ولهذا فان من كان موجودا قبل غروب الشمس من اخر يوم من رمضان فانه يتحكم باخراج الزكاة عنه زكاة الفطر

25
00:12:31.600 --> 00:12:59.950
اما من وجد بعدها او ولد بعدها فانه لا يرجع. لان لان عندما تلزم بالحق من وجد في عند الافطار. اخر يوم من رمضان وقد اختلف العلماء عن وقت الافطار عبر غروب الشمس من اخر يوم من رمضان طلوع الفجر

26
00:12:59.950 --> 00:13:34.050
من يوم العيد ومن العلماء فان ان يكون ان ان المعتبر هو قطر الفطر المعتبر هو غروب الشمس لان هذا هو الذي حصل به الكفار من ناحية انهاء اصلية لانها اذا غابت الشمس في اخر يوم من رمضان معناه انه اكمل شهر الصيام وحصل الفطر

27
00:13:34.050 --> 00:13:54.050
رمضان لان الانسان افطر بعد ان اكمل شهر رمضان ومن العلماء من قال بان الفطر يكون بطلوع الفجر لان هذا هو الفطر الحقيقي الذي يكون به الانسان يختلف عن بقية الايام السابقة

28
00:13:54.050 --> 00:14:24.050
لان الليل هو وقت للاكل ولكن طلوع الفجر هو الذي يتميز به آآ يتميز به اليوم الذي بعده عن اليوم الذي قبله هو ان الانسان بعد طلوع الفجر في يوم العيد عن بقية الايام. والليل ليس وقت

29
00:14:24.050 --> 00:14:54.050
ولكن معروف عند العلماء والمشهور انها تجب بغروب الشمس اخر يوم من رمضان لان بهذا حيث فرغ من اخر يوم من الايام فيكون هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة لانها

30
00:14:54.050 --> 00:15:24.050
الفطر والفطر يأكل في انهاءه اخر يوم من شهر الاحياء. البخاري رحمه الله ذكر ان ان العالية العطاء ابن جبريل رأوا انها فريضة. وربما ان ذلك ان غيرهم لا يرى هذا بل العلما

31
00:15:24.050 --> 00:15:44.050
لان هذا وقد صنع على انها لازمة وانها واجبة وانما هؤلاء جاء عندهم تنفيذ او جاءت عنهم هذه العبارة فريضة ومن اجملهم ما يقول فانها بليغة بل هي فريضة واجبة وواجبة

32
00:15:44.050 --> 00:16:24.050
ليست هؤلاء الثلاثة بل وقول العلماء انما هؤلاء جاء لهم التفريط وحكى كلامهم ونصحوا الجزائر على العبد من المسلمين. وقال حدثنا عبد الله ابن من اخبرنا قال عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب. تركوا الزجاج

33
00:16:24.050 --> 00:17:04.050
وهذه تتعلق ان زكاة الفطر وخرج زكاة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. يعني الاولى في وجوب زكاة الفطر. وجوب زكاة الفطر. الحديث ابن عمر من طريق ليبين وجوبها واما هنا يبين حربها على العبد وغيره كمسلمين. يعني بشرط الاسلام. كل مسلم

34
00:17:04.050 --> 00:17:34.050
سواء كان امر عقد وانما لو فعل العبد لانه ممنوع وهو مملوك لغيرك. ومع ذلك تجب عليه الزكاة لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على فرضها عليه وعلى غيره. ونص عليه لانه اقل من غيره

35
00:17:34.050 --> 00:18:04.050
لانه اقل من غيره ولانه مات. لغيره ومع ذلك الزكاة تجب عليه ولماذا هي لازمة عليه ولكن العبد لا مال له ولا ملك له نقوم بالاخراج عنه او نقصه من ان يسعى

36
00:18:04.050 --> 00:18:34.050
حتى يحصل شيئا يخرجه. فهي لازمة على العبد. ولكن يعني الى فهو اما ان يخرج عنه او يغسله من ان يجمع شيئا يتخبط به يحاك رخاء ان يتصدق به في عمله. واما ان يؤذي عنك او يمكنه من العمل حقه حصل شيئا

37
00:18:34.050 --> 00:19:04.050
هذه التربية عن العبد وغيره من المسلمين مبينا ان الاسلام اساس في اخراج الزكاة وكذلك نص على العبد لانه اذا وجبت عليه مع انه نال وانه مملوك لغيره فكذلك غيره ممن اشير اليه

38
00:19:04.050 --> 00:19:44.050
كلمة وغيره ثم لاولى. الاحرام. الاحرار والعقيد واناث اسألك هؤلاء جاء عنهم بيان حرية الزكاة وزكاة الفطر عليها وقال حج عن بيته اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي رضي الله عنه انه قال

39
00:19:44.050 --> 00:20:24.050
وهذه ترجمة تتعلق باخراج زكاة الفطر ونص لانه فرق الانواع التي تخرج منها صدقة الفطر بابواء. وبوب في اخراج زكاة الفطر طعن الزعيم. اورد حديث سعيد الذي اخبر فيه انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر طعام من بعيد. دل على ان زكاة الفطر تخرج من الشعير

40
00:20:24.050 --> 00:20:54.050
وان مقدارها تدل على ان زكاة الفطر تخرج من الشعير وان الشعير من الاطلال الملقنة التي تخرج منها الزكاة. وان الصحابة رضي الله عنهم وهداهم اخوانا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة في شعير. قال الرب صدقت الكفر قاعا من طعام

41
00:20:54.050 --> 00:21:54.050
رضي الله عنه وهذه الترجمة تتعلق اخراج نفاق الفطر ساعة من الطعام. ورد فيه حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه الانواع التي تؤخذ منه هل كنا نخرج؟ هل كنا نخرج اللصاص الفطري؟ عن طعام وطاعة من شعير او قاع من تمر او

42
00:21:54.050 --> 00:22:14.050
من افق او صاحب الجبين. خمسة اشياء. البخاري رحمه الله خرج من هذه التربية من اجل الطاعات. وهو اول ما ورد في هذه الاشياء الخمسة والطعام ومن العلماء من قال المراد بالقتل

43
00:22:14.050 --> 00:22:44.050
ومنهم من قال فان المقصود بالطعام لفظ مجمل وخسرهما بعده من الاصناف الاربعة. يعني ان تلك الاشياء يقال لها طعام. وانما ذكر الطعام اولا ثم اتى بعده بما يفسره ويبينه. ومن العلماء من قال فان الطعام منه من اصحاب الخمسة

44
00:22:44.050 --> 00:23:34.050
وليس وراء ويقول ان الحنطة جاء في بعض الروايات حديث ابي سعيد انه لما كان اهمال عندما كان ابن معاوية وجاءت السمراء وهي الحمقى عمل الناس اما ابو سعيد رضي الله عنه وارضاه فرأى غير هذا وهو انه لا يقصر عن قاع من اي طعام ناق

45
00:23:34.050 --> 00:24:14.050
وكان الطعام فسره واجاب عنه بعض العلماء صيام الامة لم تكن مشهورة في المدينة من كانت قليلة ونادرة ذكر الاخلاق الغالبة ثم ايضا ثم يوضح هذا انه فلما جاء في بعض فلما كان معاوية السمراء قال ارى رجلا

46
00:24:14.050 --> 00:24:54.050
ووافقه الناس وخالف ابو سعيد وغيره قال اما انا فلا كما اخرج في عجلة الزنقع ذكر الزكاة قائم من هذه الاصناف الاربعمائة انها متفاوتة. الشعير والتمر جديد كل واحد منهم قالوا فكذلك ايضا غيرها من الاقوال

47
00:24:54.050 --> 00:25:24.050
اذا صارت الناس لبلاد غير هذه الاصناف المشهورة هذه في السنن فانها لا تنقطع عن قاع وانما يخرج مقدار الزكاة من الاقوال ها فالبر لما وجد في عصر الصحابة وجد بكثرة

48
00:25:24.050 --> 00:25:54.050
من العلماء من رأى ان الحرة تكون نصف منها لان يعاد ابو سعيد وغيره من اي طعام كان يخرج منه زكاة وينصح انفع واخراج الصاع من البر او غيره من

49
00:25:54.050 --> 00:26:34.050
من الطعام الذي كان شعور في زماننا الان يجوز الاخراج من الاطعمة المتداولة التي الناس التي تزدخر والام ولكن لا بل واخراج الزكاة تحدد النساء من اجل طعام فمن الابواب؟ لا تفرج

50
00:26:34.050 --> 00:27:04.050
القيمة لا تفرج في زكاة الفطر. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما وقر ما وقر ودنانير مع وجود الجراثيم والدنانير وهي العليا المتداولة وفي الاصنام التي يشترون بها الصلة ويشترون بها الحاجات ولا ذكر

51
00:27:04.050 --> 00:27:34.050
ولذكر براهن ولا دنانير وانما ذكر اخر من الطعام وانما ذكر اخر من الطعام نقود البلد نقود المشهور عندهم بين مقدار بين الانواع التي انواع الاطعمة الموجودة وبين مقدار الزكاة انها طاعة. فدل على انك قد كنت تخرج طعاما. تخرج من

52
00:27:34.050 --> 00:28:04.050
الاقوات المطهرة. والارز واسماعيل وما الى ذلك. وفي هذا الزمان الناس ما كانوا يسألون الشعور وانما يستعملونه علفا للدواب. في هذا الزمان لا ينبغي للانسان ان يخرج شعيرا. لانه عقوبة للناس

53
00:28:04.050 --> 00:28:34.050
هكذا عقيدة للناس. فالاولى افضل. يدي اخراج الشعير لا شك. لكنه ما بيعمل ايه؟ اصبح عرف للبهائم. الله سبحانه وتعالى اكبر الخيرات واطبق على النعم وقال الشعير لا يستعملونه لانهم يستعملونه الف للدواء ويخرج

54
00:28:34.050 --> 00:29:04.050
من احسن الاقوال عدة الاقوال التي نقول ان الشعير مخرج وقد وقد لقى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا الزمان ما كان ما تكون وانما يكون الرز والقمح وغيرها من الاقوال والشعير لم يصبح

55
00:29:04.050 --> 00:29:34.050
الناس في هذا الزمان ونصبح علفا للبهائم. والاخراج منه مجدي. ولكن الاولى ان يخرج من انفس الافراد الذي يتداوله الناس والتي يحرص الناس عليها شرقا في وكرد ان هذا هو الذي ينبغي ان يفعل والاشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم اي واحد منها اذا فعل عطل به المقصود

56
00:29:34.050 --> 00:30:14.050
ولكن الاولى والافضل ان يخرج مما هو مقصاد مما هو ومما يحرص عليه اكثر فهذا هو الذي ينبغي ثم ان اخراج الطعام على مخرج طعام ولم يمس على نقود لان النبي عليه الصلاة والسلام اراد من اخراج زكاة الفطر اغنياء الفقراء عن ان

57
00:30:14.050 --> 00:30:44.050
في ذلك اليوم الذي في يوم العيد وقد يكون الطعام قليلا والليل يشحون به من قوته. ولكن اذا اجر في النقود وما وجه الطعام ماذا يصنع اذا وقع باليد ليستفيد منه يقع في يده. وقد يصح الطعام

58
00:30:44.050 --> 00:31:31.000
فقد يقل الطعام ولكن ما كان وصى على الطعام لان به ليحكم الارهاب وايضا على الطعام له حكمة قال عبدالله رضي الله عنه وجعل الناس وهذه وهذه لانه رضي الله عنه

59
00:31:31.000 --> 00:32:11.000
المشتغل على التمر وعلى الشعير ثم ذكر عبد الله ابن عمر ان الناس رأوا ان الصحيح من الصبر ومن الشعير نجوني من الحنظل يعني يسمع لان الساعة اربعة فرأوا ان مقدار من الثمرة

60
00:32:11.000 --> 00:33:01.000
وعاقله حصل هذا من معاوية رضي الله عنه عليه كثير من الناس ان ابو فغيب وجماعة من الصحابة فانهم رأوا في كل شيء  رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم

61
00:33:01.000 --> 00:33:51.000
او  ما ورد حديث ابي سعيد عنه الذي تقدم اراده من طرف اخر فورد فيه اربعة اشياء لم يذكر فيه الاخ قد بصر الرواية السابقة عن خمسة اشياء ثم قام لما جاء معاوية رضي الله عنه اول ما كان ثمان قال ارى ان

62
00:33:51.000 --> 00:34:31.000
نتين من هذا يعدل طاعة. يعدل قاعة ابو سعود رضي الله عنه وارضاه جاء في بعض انه قال انه لا يفرطك كما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرفه الناس وهو كونهم يعني يجمعون الالغام ثم

63
00:34:31.000 --> 00:35:11.000
آآ يجعلونها ثم آآ تجمد وتستعجل وتقوم يجعلونها قطعا تلبس وتنشف وتبقى مدخرة. لان لان اليمن ما يكون ولكنه اذا المجفف الذي كان الذي طرق الخزانة. بعد ما صالح صالحة للدعاء. هذا هو الاثر

64
00:35:11.000 --> 00:35:51.000
ولا فقط هذه جثة ويجعل على قطع سفر ثم على مدى الايام. على مدى الايام. وطال ايام السنة. في الوقت الذي لا يوجد عندهم يوجد عندهم ما ترتب عن اللبن وما نتج عن اللبن وهو الاخر. جاء في حديث ابي سعيد

65
00:35:51.000 --> 00:36:31.000
وقال حق ولا ادم قال حق ولا حق من غير ركبة عن اخر رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امرا بسلام الى الصلاة قال حدثنا ابو عمر رضي الله عنه

66
00:36:31.000 --> 00:37:21.000
وقال ابو ابراهيم وكان التعاقد وكان طعامنا اكثر من والاكل والقمر قال وكان طعامنا اجمعين اه هذه الترجمة تتعلق ولم ينشر البخاري ترجمة خاصة بالارض لانه ذكر رجل متحفظ الطعام وذلك

67
00:37:21.000 --> 00:37:51.000
ومن كونه ليس مثل غيره في الارتفاع فهو معنى غيره وقاموا يعني غير متوسط فلا يتوفر غير من اجل ذلك اذا كان رحمه الله ما لعل البخاري يجعل له خاصة وقد جاء في ابناء حديث ابي سعيد الخدري في بعض الابواب والتراجم التي قد مرة

68
00:37:51.000 --> 00:38:11.000
ولكن التي جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اي واحد من هؤلاء اخرج لنصر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن كما شرط الذي ينبغي ان يخرج من

69
00:38:11.000 --> 00:38:31.000
الذي وقفاته اهل البلد وهو الذي عليه اهلنا هذا هو الذي ينبغي ان تخرجوا زكاة الفطر منه وفي هذا الحديث التنصيص على ان من امر النبي صلى الله عليه وسلم امر بان اتخذ ونعيده قبل الصلاة. وقد سبق ان عرفنا

70
00:38:31.000 --> 00:39:01.000
انها اذا اخذ الصلاة وصلت الى الفقراء استفاضوا ومنها في مستقبل يومها فلا يكون لحادث من السؤال وقد عرفنا انه قبل العيد بيوم من يومين. كما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم

71
00:39:01.000 --> 00:39:51.000
من افضل ان يخرج يوم العيد قبل الصلاة  وقال ابو النعمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فرمضان على البشر والانثى وعمل الناس

72
00:39:51.000 --> 00:41:11.000
واعطى شأننا وكانت وكان ابن عمر رضي الله عنه  قال مال الصدقة الامر فيه بسم الله الرحمن الرحيم منها لانه العبد اظن ان الشاهد ثم ايضا كذلك لما جاء عن كان الراوي عن نافع

73
00:41:11.000 --> 00:41:41.000
فقال كان يعني فهو ان كان لا يزال في الرفق كان يعني انه حصل اخراجها يتحمل عن عن هو وعن اولاده. وان كان بعد ان حضر الاعتاب فهم قد استمروا

74
00:41:41.000 --> 00:42:21.000
واخراجها عن الغير تضرعا واحسان قال ابن عمر رضي الله عنهما ظلم النبي صلى الله عليه وسلم خلق من يخرج او قال او عدل الناس عدل الناس بهم استطاع من المرء والشعير

75
00:42:21.000 --> 00:42:41.000
قد عرفنا ان معرظ انواره رأى هذا ووافقه عليه كثير من الناس وخلفه غيره لهذا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحرص على الاخراج من الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الاطراف التي نص عليها رسول الله

76
00:42:41.000 --> 00:43:21.000
وكان من السنوات اخرج الشعير وكان قال ابن عمر رضي الله عنهما هي اعظم اهل النبي وكان ابن عمر لهم في عهد قريب حتى وان كان يعطي عن النبي يعني بني ناصر اللي هو ولا بن عمر وكان ابن عمر رضي الله

77
00:43:21.000 --> 00:43:41.000
عنهما يعطيها الذين يضمنونها. وكانوا يناقون هذه الفطر في يوم او يومين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها كسر بتفسيرين الذين يقبلون هذا عن الذين

78
00:43:41.000 --> 00:44:21.000
جمعها ويتولون فقيقها الذين يقبلونها لكونهم نفذوا او نصبوا انفسهم لجمعها وتفريقها. وهم مأمورون اذا نصب رسول من يقبلها يعني من قال انا خطير يعطيه يعني منها ومعلوم انه زكاة الفطر تجمع ومن فطر قد وكل ابا هريرة

79
00:44:21.000 --> 00:44:51.000
من رمضان انه يعني يمكن ان يجعل اناس يقبلونها ويوزعونها فكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. هذا يدلنا على قول الصحابة. لانه لان لانها اذا جمعت قبل عيد اليوم او يومين بيومين

80
00:44:51.000 --> 00:45:31.000
وكذلك وقد يعني يشق على الانسان قد لا يتمكن من يوصلها الى احد وان يتحقق ولكن لا شك انه يوم العيد قبل الصلاة اذا تمكن النساء وعرف الناس الذين اولى

81
00:45:31.000 --> 00:46:41.000
على الطبيب للتجارة فقط. يعني معناه اذا كان الرجل عنده ارقاء يعني اعدهم بيع وشراء لانه تجارة التجارة وهذا النفس ويخرجوا عن المميت اذا كان معاذ للتجارة يخرج عنه التجارة ويخرج عنه زكاة الفقر لان هذه لا علاقة لها بها. زكاة الفطر دكاترة وهي مبنية

82
00:46:41.000 --> 00:47:21.000
انا اخر يوم من رمضان لما كان موجودا عند غروب الشمس اخر يوم من رمضان وجبت وجبت عن العبد عن بدنه فيخرج زكاة التجارة اذا كان اعوجة يعني ثلاث من السنوات فتحول ابن عمر رضي الله عنه للتعريف لان

83
00:47:21.000 --> 00:48:11.000
قال عمر رضي الله عنه وارضاه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة هذه الترجمة تتعلق يجب عليه وليه انت هو الذي يفرج عنه هو الذي يخرج عنه. في بعض

84
00:48:11.000 --> 00:48:51.000
وفي بعض الاحاديث ان الحساب الفطري هي طعمة سهرة للخائن وطعمة للمساكين فقال بعض العلماء ان الطبيب لا تخرج عنه الزكاة لانه لا ربما عليه الصلاة والسلام على الصغير هو

85
00:48:51.000 --> 00:49:41.000
طيب هو جاء عنه واضح على هذا. واذا هذا يجب عليه ام تجب عليهم المكلفون فاذا تفرج عن الصغير لانه جاء عن الطريق والحديث الشريف. ايضا ما جاء في بعض الاحاديث

86
00:49:41.000 --> 00:50:31.000
اغرق بل هذا محبوب  لا يصلح للانسان ان يخرج بل يخرجها طعاما كما نص على جانب رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب عرفنا من الحكمة في ذلك الطعام اذا وقعت اليد استفيد منه والنقود اذا وقعت في اليد لا يستفاد منها قبل لا يستفاد منها الطعام

87
00:50:31.000 --> 00:50:51.000
يكون الناس يصحون بالطعام فلا يخرجون. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام مع وجوب النقوش وايضا يلتزم بما بما ارسل اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للانسان ان يخرج النصر

88
00:50:51.000 --> 00:51:21.000
الانسان اذا اعطي من زكاة الفطر يتصرف بها كيف يشاء. وله ان يتصدق وله ان يحث. وله ان يبيع فهو اذا اخرج عن نفسه ممكن لانه ملك فهو يتفرق به عن

89
00:51:21.000 --> 00:53:41.000
اذا وجد ما يزيد عن صوته في يومه وليلته  وعاد الذي يساوي ثلاثة كيلو الولد   لله عز وجل   اوكي نعم صحيح كميته ولو اخذ قاعة هنا يوجد الان دقيق يعني ما هو

90
00:53:41.000 --> 00:55:21.000
من الاشياء التي  مثلا  جزاك الله خير لكن هو واولى الان قل هو اولى نعم رضي الله عنه يعني متى اقول في هذا الوطن نعم الميكروب مع الطعام في ذات الزمان. واذا كان الطعام في ازمنة اخرى انواع النصرة كالانثى كالانثى يطرد

91
00:55:21.000 --> 00:56:51.000
المساكين ووقع عندها الطعام يعني هل هو فينا يعني بكرة تحقق يعني ها هو بعضه من الصدقات ثلاثة كيلو ونصف ثلاثة كيلو يعني خمسة واربعين كيلو بعده خمسة واربعين كيلو نعم

92
00:56:51.000 --> 00:58:15.300
انا قلت صدقة مطلوبة الادارة