الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال باب وسم الامام ابن الصدقة بيده قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثني اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن ابي طلحة فليحركه فوافيته في يده الميسم يسم ابل الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب واسم الامام ابل الصدقة بيده واورد في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في كونه ذهب لاخيه لامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يحنكه ووجده يسم ماذا فوجد بيده الميسم؟ يسم به ابل الصدقة الترجمة قال واسم الامام ابل الصدقة بيده يعني قوله بيده يعني تأكيد بانه هو الذي باشر الفعل لانه لو لم يأتي التأكيد قد يكون يعني وسم امر بالوسم امر بالوسم لان توسم ولكن قوله يعني بيده يعني انه باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام والحديث يدل على جواز هذا العمل وانه سائغ وان كان فيه مضرة على الحيوان كونه يوشا بالنار فان في ذلك مصلحة والمضرة مغتفرة كما هو شأن في الختان في الختان لصبي فان فيه مضرة عند قطع آآ عند قطع ما يقطع. ولكن المصلحة فيه آآ واضحة ومعروفة وهي كون عند عندما يكبر ويحتاج الى ويتطهر فان لا يكون هناك نجاسة في داخل الغلفة التي تقطع لان لو بقيت يكون البواب خرج عن مخرجه وصار في الغلفة فاذا كانت النجاسة خارج خارج الذكر فاذا قطعت هذه الغلفة فانه عند الطهارة ما يكون هناك شيء من النجاسة يكون في داخل ذلك الذي يقطع فهذا القطع او فهذا الوسم للابل او للابل صدقة يجوز يعني قطع الغلفة هذه عن صبيان وان كان فيها مضرة الا ان فيها مصلحة. وهذه فيها مضرة للحيوان ايلام. ايلام للحيوان الحيوان عند عند النار وعند وسمه مجلسا في النار الا ان المصلحة فيه واضحة وجلية وذلك لانه يعرف او تعرف ابل الصدقة اذا ضاعت فيعرف ان هذه من ابل صدقة فيسعون الى ايصالها الى الى الجهة المسؤولة عن حفظها وعن عليها ففي ذلك مصلحة وهذه المصلحة مقدمة على فقه المفسدة التي هي ايلام الحيوان التي هي ايلام الحيوان هذه المصلحة مقدمة على تلك وفائدتها كما هو معلوم ان تعرف انها من ابل صدقة وهذا شيء اعتاده الناس انهم يسمون ابلهم وبعض القبائل يقول لها وسم معين بحيث اذا رؤي الوسم يقول هذه للجماعة الفلانية او هذه الفلانيين ضائعة اوصلوها الى اصحابها او اهتدوا الى اصحابها لمعرفة الوشم الذي عليها لان هذا الوسم ال فلان فكذلك بالنسبة للصدقة يكون عليها وسم يختص به وقد يكون يعني ذلك كتابة وقد يكون ذلك بغير كتابة ولكنه علامات آآ مختصة يعني يختص بها آآ ابل المسؤولين عن ابل صدقة وكذلك الذين يرسمون ابلهم بان يكون لهم علامة تميزهم عن غيرهم من القبائل الاخرى و وفيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومباشرة في مثل هذا العمل بنفسه وانه باشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه ايضا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه من الذهاب بالمواليد الذين عندما يولدون يذهب اليهم يذهبون بهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكهم والتحريك هو ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم او يأخذ الذي يحنك تمرة ويمضغها حتى تكون سائلا ثم يصبها في حلق الصبي ويحركه بيده يعني حتى يكون اول شيء يصل الى الجوف الى الحلوى. الحلوى من هذا التمر. فيكون اول شيء يصل الى جوفه الحلوى. كما ان الانسان الصائم يستحب ان يفطر على قومه على رطب وعلى الثمر بحيث بعد هذا الانحباس وهذا التوقف عن الاكل والشرب اول شيء يصل الى جوفه هذه المادة الحلوة التي هي الرطب او التمر وكانوا يذهبون به بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني ما يحصل منه من ريق وما يحصل منه من عرق وما يحصل منه من اه مخاط كانوا يتبركون به وهذا من خصائصه صلى الله لا يقال ان غيره يقاس عليه. وان الناس يذهبون الى شخص معين ليحنك رجل صالح ليحنكهم ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع ابو بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس فلما كان الصحابة رضي الله عنه لم يفعلوا ذلك مع احد من غيره عليه الصلاة والسلام بل ما كانوا يفعلونه مع خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ابو بكر عمر واثنان وعلي رضي الله عنهم وعن صحابته اجمعين علم او عرف لان ان هذا الذي ان هذا من خصائصه بما جعل الله فيه من البركة اما غيره فلا يقاس عليه وقد يترتب على ذلك اذا خص احد يترتب عليه الغرور والاعجاب والفتنة يعني فيه اما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه هو الذي اه اه يعني اه ما يظهر منه يعني من المخاطي ومن العربي ومنها يعني شعري وما الى ذلك كانوا يتبركون به. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكذلك التحنيك كانوا يذهبون في اطفالهم عندما يولدون ليحنكهم فاول شيء ان يصل الى جوفه يريق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مع ذلك التمر الذي ذهب وصار يعني سائلا ومائعا يسلك في جوف الصبي بلعاب الرسول بسيلان لعابه صلى الله عليه وسلم في جوف ذلك الصبي وتحصل له في ذلك يحصل له درجة بذلك وهذا لا يبحث عنه ولا يبحث عنه في غيره صلى الله عليه وسلم. لان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت ما فعلوا هذا مع ابي بكر وعمر للناس ولو كان ذلك مشروعا وانه يقاس عليه غيره لما تأخر الصحابة عن الذهاب باطفالهم الى ابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى امر بعد ابي بكر رضي الله عنه ثم الى عثمان بعد عمر ثم الى علي بعد اه عثمان رضي الله تعالى عن الجميع من الحديث يعني اه كما يعني ترجم له المصنف اه وهو ابن واسم ابل الصدقة وان في ذلك مصلحة وانها مقدمة على الايلام الذي يحصل للحيوان كما ان آآ يعني ختان الصبي مع حصول الالم فيه او له آآ ازالته تلك الغرفة التي لا تجمع معها الطهارة في المستقبل آآ ستكون تلك المصلحة مقدمة على تلك المضرة او المفسدة التي هي الايلام بالوسم او كذلك بالختام. نعم وقوله بيده البيسا الميثم هو من الوسم يعني الفاء واو والكلمة واو ولكن يعني اذا جاءت الواو بعد يعني كسر فان نطق بها يكون صعبا فتبذل بالياء سيدي وسام فسكنت الواو وبعد كسر فثقل النطق بها فقلبت الى الى ياء فقيل لها ميسا بدل ما يوسع وكذلك الميقات من الوقت يعني ميقات الواو ساكنة قبلها كسر يصعب النطق بها فتبدل بالياء تخفيفا فيقال ميقات بدل ميقات وكذلك هنا ميسا بدلا من قال حدثنا ابراهيم ابن المنبر نعم عن الوليد الوليد المسلم انا بعمرو الاوزاعي وهو عبدالرحمن ابن عمرو عن اسحاق وكنيته ابو عمرو فهو كنيته توافق اسم ابيه كنيته توافق اسم ابيه. وهذا نوعا من انواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه وفائدة معرفة هذا النوع انه اذا ذكر بكنيته اسمه وكنيته او اسمه ونسبه انه يعني لا يلتمس فان قيل عبد الرحمن ابن عمرو صحيح وان قيل عبد الرحمن ابو عمرو صحيح فلا يلتمس يعني الذي لا يعرف ويعرف انه عبد الرحمن ابن عمرو ولا يعرف انه ابو عمرو لو قيل عبد الرحمن ابو عمرو يظن ان هذه تصحيف وان لكن من عرف انها كنية فسواء ذكر اسمه مع كليته او اسمه مع نسبته فانه لا يلتبس يعني لا يظن التصفيف الذي لا يعرف يظن فيه تصحيح. اذا كان ما يعرف الا عبد الرحمن بن عمر ولا يعرف انه ابو عمرو فلو جاء عبد الرحمن ابو عمرو يقول ابو هذا فائدة في معرفة هذا النوع من انواع علوم الحديث. وهو معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه هذا عدد كبير عدد كبير من الرواة يعني كناهم مطابقة لاسماء لاسماء ابائهم. نعم عنيف الحاكم بن عبدالله بن ابي طلحة نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب فرض صدقة الفطر ورأى ابو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهظم قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ثم قال باب فرض زكاة الفطر زكاة الفطر هي التي تخرج عند اتمام شهر الصيام وعند انتهاء شهر الصيام شهر رمضان اذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان وجاءت بعد ذلك ليلة العيد التي هي اول ليلة من شوال يصير الفرض والوجوب حصل في ذلك الوقت من كان موجودا عند غروب الشمس قبل غروب الشمس فعليه زكاة الفطر ومن ولد بعد غروب الشمس تلك الليلة ليس عليه زكاة لانه ما كان موجودا حين الفطر ما كان موجودا حين الفطر. فاذا زكاة الفطر هي يعني اضيفت الى الفطر لانها لانه سببها وهو حصول الفطر من شهر رمظان وهو اكمال الصيام عندما يفطر يمضي اخر يوم منه ويأتي الافطار في ذلك اليوم من كان موجودا قبل الافطار اخرج عنه زكاة الفطر ومن ولد بعد الافطار ليس عليه شيء لان ما كان موجودا عند الوجوب ما كان موجودا عند الوجوه. وعبر بالفرظ لان الحديث جاء فيه ذكر الفرض. من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فقال باب فرض زكاة الفطر وزكاة الفطر هي شرعت شكرا لله عز وجل على نعمة اكمال شهر الصيام على نعمة اكمال شهر الصيام فاكمال شهر الصيام نعمة ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه بحيث يجازيه على هذا العمل الصالح وكلمة قوله عند فطره يعني كل يوم يمضي من الايام يفطر الانسان يفرح الانسان لانه وفق لاتمام صيام ذلك اليوم يفرح عند فطره لانه وفق باتمام صيام ذلك اليوم فاذا جاء اليوم الاخير من رمظان من رمظان واصغر يفرح فرحة اكبر لانه صام الشهر كله ووفق لصيام الشهر يقول صلى الله عليه وسلم فرحة عند فطره لانه يفرح باتمام العبادة وانه وفق لاكمال العبادة ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك الصيام وعلى هذا العمل الصالح فرحتان فرحة عند فطره لكونه وفق لاسلام الصيام وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك العمل الصالح الذي هو الصيام الذي هو الصيام جعلت الزكاة يعني جعل يعني آآ جعل زكاة الفطر في اخر كتاب الزكاة يجعلونها في اخر كتاب الزكاة انها زكاة يعني زكاة الفطر نجعلوها في اخر الصيام لانها تبع له وانما جعلوها تبعا للزكاة. لانها يقال لها زكاة اه عندما تذكر زكاة المال يؤتى بعده بزكاة النفس لان هذه زكاة للنفس وذاك زكاة للمال اللي هي زكاة المفروضة التي هي يعني في الابل في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثنان وعروض تجارة هذه زكاة بالاموال واما زكاة الفطر فهي زكاة للنفس وقد جاء انها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وطعمة للمساكين فهي فيستفيد منها المتصدق او المزكي بانها طهرة له. من اللغو والرفث وان وكذلك ايضا يستفيد منها المساكين في ذلك اليوم. الذي يوم الذي اه يكون الناس فيه عندهم طعامهم ولا يكون هناك احد مشغول بانه ما عنده طعام او مهموم ما عنده طعام لان كل لان الزكاة واجبة على كل مسلم سواء كان ذكرا او انثى ذكرا او انثى او حرا او عبدا او صغيرا او كبيرا. حتى الصغار يعني يجب يجب اخراج الزكاة عنهم وان لم يكونوا وان لم يكونوا صائمين وليسوا من اهل الصيام لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها على الكبير والصغير والحر والعم والذكر والانثى من المسلمين يعني كل مسلم من هذه الاصناف الستة التي هي كون ذكر او انثى ذكر وانثى وحر وعبد صغير او كبير. يعني كل هؤلاء اي تخرج عنهم زكاة الفطر ولا تختص بالكبار دون الصغار. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وان كان الكبار هي طفرة لهم من اللغو والرفث الا ان هؤلاء ملحقون بهم واوجب يعني عليهم كما اوجب على اوجب على على الكبار ثم ذكر حديث آآ ابن عمر حديث ابن عمر نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قبل الحادث وفسد فطري من رمضان زكاة الفطر من رمضان على على الصغير والكبير او على الحريم والعبد فرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العشاء صاعا من تمر او صاعا من شعير الحديث يعني بكماله الذي جاء في الروايات المختلفة خمسة اشياء صاعا من طعام او برء او او شعير او زبيب او عطر وكان فيها القوت في ذلك الزمان فمن كان قوته من هذه الاشياء واخرج فانه يعني يكون قد ادى ما عليه. وان كان في بلد اخر اقوات اخرى يعني غير هذا مثل الارز والذرة وغير ذلك من انواع الطعام فانه يخرج من قوت البلد. ولا تتعين هذه الخمسة في كل مكان. ولكنها ذكرت لانها قوت اهل المدينة ولانها تستعمل في المدينة. ولانها تستعمل في المدينة فنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ولكن من كان في بلد اخر وعندهم اقوات اخرى غير هذه الخمسة فانهم يخرجون من اقواتهم. لان المقصود منها اطعام الفقراء في ذلك اليوم بحيث لا ينشغلون لا ينشغلون بالبحث عن الطعام الاشتغال من اجل تحصيل الطعام بل اه يحصل لهم ذلك الطعام باخراج هذه الزكاة. يقود لهم هذا الطعام وهذا القوت في ذلك اليوم باخراج زكاة الفطر فاذا البخاري رحمه الله ذكر الاحاديث مفرقة وبعضها مختصرة وبعضها مطولا و وهنا ذكر نوعين من الانواع وهي يعني التمر والشعير تمرة من تمر او من تمر ومقداره صاعا من تمر او صاعا من شعير هذا الذي جاء في الحديث ذكر اثنين والحديث الذي فيه ذكر خمسة ان الكامل الذي فيه طعام الذي هو البر وشعير وزبيب واقط وتمر هذه الخمسة التي هي قوت المدينة في ذلك الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها ثم ان كونه نص عليها بانها من الاقوات يعني معناها انه يتعين في كل الاقوال ولا يصح ان تكون من النقود ولا يصلح ان تكون من النقود لان النقود موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم وما قال صاعد من تمر او صاح من كذا او خمسة دراهم ما قال ذلك وانما ذكر طعام والقاعدة التي يعني جاءت الشريعة ان الكفارات انها تكون طعاما الكفارات يكون بالطعام ولا تكون بالنقود وكذلك اذا كانت الفطر بانها طعام ولا تكن بالنقود والسبب في ذلك انه قد يكون الطعام قليلا وتشح به النفوس والفلوس كثيرة. فلو اخرج نقودا ما يحصل شيئا يشتريه. حتى حتى يطعن لانه اذا كثرت قل الطعام وكثرت النقود ماذا تفيد النقود اذا موجب طعام يؤكل؟ يهلك الانسان وجيوبه مملوءة بالعقول يهلك اذا ما حصل طعام لو حصل فيه نشتريه. فلهذا جاءت الشريعة بان الكفارات طعام. ما جاء فيها نقود. وكذلك الطعام ما فيها نقود لان المقصود اطعام الناس في ذلك اليوم بالنسبة لزكاة الفطر اللي هو يوم يوم العيد حتى يكون الناس عندهم قوتهم في ذلك اليوم ولم تشرع نقودا لان النقود لا تفيد شيئا اذا وجد الطعام. فما دام انه حدد بانها طعام الناس يخرجون الطعام والطعام يؤكل يأخذ الإنسان ويأكله يستفيد منه. اما النقود لو اعطيت وما حصل طعاما من اجل الفاتحة لو اعطيت له نقود وما حصل طعاما يشتريه يموت جوعا. وجيوبه مملوءة فاذا اه الرسول صلى الله عليه وسلم نص على انها طعام فتكون طعاما فلا يجوز اخراجها بالقيمة. فلا يجوز اخراج قيمتها لان النص جاء فيها يعني جاء فيها وانها طعام صاع صاع من من تمر او صاع من شعير ومقدار فصاحة وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر يعني الان بثلاث كيلوات بثلاثة كيلوات يعني اه فهي مقدارها فهي اطعام ومقدار الطعام صاع لا ينقص عنه وقد جاء في بعض وقد جاء في في حديث ابي سعيد ذكر الطعام وكذا وانه البر وقد فسر بالبر وبعض اهل العلم قال ان اجتهد وقال ان نصف صائم من البر يعادل صاعا من الشعير والتمر ولكن الذي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم من النص من انه يخرج في الزكاة زكاة الطعام وانه يكون صاعا وما جاء عنه ذكر يعني شيء اقل من ذلك فالاخذ به هو الذي فيه السلامة وهو الذي فيه الوضوح والاخذ بكونه آآ نصف صاعا من بر يعادل اه اه صاعا من تمر وهو اجتهاد بعض اهل العلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني القول بانه يكون صاعا هذا فيه الاحتياط والسلامة لان الذي يؤدي نصف ساعة قد يكون في في نفسه شيء. لان لانه آآ نقص عن المقدار الذي حدد. ثم ايضا اه اه كونه قيمته ارفع من غيره هي النفس الباقية متساوية ايضا. لان الزبيب الزبيب يعني آآ والتمر ايضا بينها تفاوت ليست كلها متفقة على حد سواء. فكما انه لا بين الاربعة الباقية فكذلك مثله البر فانه يكون كلها صح بدون ان يكون هناك شيء يخرج منه صاع وقد بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم معاوية وغيره ولكن كون اه كونها تخرج يعني صاعا من كل نوع من انواع الطعام لا شك ان هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الاحتياط قال على على فرض رسول الله صاعا من طعام زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على الذكر على العبد والحر على العبد والحر على العبد والحر يعني يعني كل مسلم يجب عليه يجب اخراج الزكاة عنه السيد يخرج عن نفسه وعن عبده عن المولى الذي هو العبد عن الحر والعبد يعني والعبد لا يملك وليس يعني بيده شيء وانما هو ملك لغيره وما بيده ملك لغيره وهو يخرج عنه سيده واذا فوظ اليك انه يخرج عن نفسه ولان المال الذي بيده مال سيده يعني اضاف اليه ذلك او اسند اليه ذلك او وكل اليه ذلك فان ذلك سائر. المهم ان الحر والعبد كل عليهما زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والذكر والانثى وصغيري والكبير والصغير والكبير نعم الصغير والكبير والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين يعني انها من شرط ذلك ان يكون مسلما هو الذي آآ يعني آآ يعني يزكى عنه. واما الكافر فانه لا يزكى عنه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير وذكر اه باب صاع من شعير باب صاع من شعير الكافر لا يزكى عنه وانما الزكاة انما تكون للمسلمين سواء كانوا احرارا او عبيدا او ذكورا او اناثا او صغارا او كبارا. فكلمة للمسلمين لتبين ان الذين يفرج عنهم هم المسلمون. واما الكفار فلا يخرج عنهم زكاة. قطر نعم لان هذا انما هو للمسلمين والكفار وان كانوا مخاطبين بفروع الشريعة يعني صحيح انهم مخاطبون بالفروع كالاصول يعني كما انه محرم للاصول الا ان الفروع لا تفيدهم شيئا الا اذا اوتي بالاصول اذا اوتي بالاصول يعني فاذا من المسلمين هذا شرط معتبر يعني انه خاص بالمسلمين فلا يفرج عن الكفار اذا كان له عبيد كفار لا يحيد عنهم زكاته. نعم وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاة العيد. يعني بعد بين صلاة الفجر وصلاة العيد وكونها اكد ان نكون في هذا اليوم في اول النهار ليستقبلوا نهارهم اي الفقراء وقد لهم الطعام الذي يكفيهم في ذلك اليوم ما يفكرون بالبحث عن طعام. يأكلونه في ذلك اليوم بل شرع ان يكون يوم العيد قبل الصلاة وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا يقدمون زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين في يوم او يومين يعني اما يوم واما يومين ان قدمها بيومين فعمل صحيح وان قدمها بيوم فعمله صحيح فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنه فاذا زكاة الفطر افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة بعد صلاة الفجر عند استقبال النهار ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين فقط. ولا يجوز تقديمها عن اليومين لانها هي منوطة بالعيد. وبالفطر. يعني تكون من اجل ابنائهم في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد على الحر والعقد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل يوم العيد قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد. نعم قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن عن محمد ابن جحظم نعم عن اسماعيل ابن جعفر نعم عن عمر ابن نافع عمر بن نافع هذا ابن لنافع مولى بن عمر. ابن لنافع مولى بن عمر وجاء ذكره في البخاري مرتين كما قال الحافظ بن حجر في هذا الموضع وفي ما يتعلق بالنهي عن القزع فلم يأتي ذكر عمر ابن نافع هذا الا مرتين في صحيح البخاري في هذا الموضع وفي النهي عن يعني احاديث قليلة في صحيح البخاري اما ابوه فهي كثيرة جدا يروي عن ابن عمر كبير وهنا من روايته عن ابيه اللي هو نافع مولى بن عمر. نعم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين المذاكرة باب الزكاة واخراج زكاة العذر عن العبد وغيره من المسلمين العبد وغيره من المسلمين. يعني ذكر الحديث يعني من طريق اخرى وفي وهو يختلف عن الذي اللي قبله بان هنا قال على يعني ذكر الترجمة للعمد وغيره من المسلمين وقيل ذكر قيد الاسلام وانها تكون عن العبد وغيره. وانها اذا وجبت على العبد انه مملوك وغيره من باب اولى. وقد جاء وقد ذكر من طريق اخرى وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر بتعمل ايه؟ صاعا من تمر او صاعا من شعير. صاعا من تمر او صاعا من شعير يعني مثل الذي قبله. في ذكر النوعين اللي هي التمر والشعير عن تمر او شعيرا على كل حر او عبد كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. هنا ما قال صغيرا وكبيرا يعني هنا ذكر فيه يعني التنصيص على اربعة اصناف اللي هم ذكر والانثى والحر والعبد وكونهم من المسلمين ولم يذكر الصغير والكبير لانه يذكر الحديث ويختصره في مواضع للاستدلال به بذكر تراجع متعددة يستدل به على آآ يعني من يخرج عنه من تفرج عنه زكاة الفطر او اصناف او انواع من تفرج عنهم زكاة الفطر. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ملك عن مالك هو التلميزي نعم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب باب صاع من شعير يعني ان زكاة الفطر يكون صاعا من شعير وهو احد الاصناف الخمسة التي هي قوت اهل المدينة باب صاح في شعير يعني زكاة الفطر وانها صاع من شعير. ثم ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم اي نخرج الطعام في زكاة الفطر صاعا من شعير صاعا من شعير فجاء في حديث ابي سعيد مختصرا اياه وفيه ذكر فقط على ان الزكاة زكاة الفطر تكون صاعا من شعير. نعم قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان اه عن عن زيد ابن اسلم عن سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم نعم عن عياض ابن عبد الله عن لسعيد رضي الله عنه. نعم ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سينا وواحد وسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين زادوا احاديثهم في الكتب الستة انا قال في الحديث مع تفاوتهم فيما فوق ذلك وهم آآ آآ ابن عمر وانس ابن مالك وجابر ابن عبد الله وعائشة ام المؤمنين وابو سعيد الخدري ومسعد الخضري وابن عباس وانس ابن مالك. وجمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه وابو هريرة ابو هريرة اليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري البحر ابن عباس كخدري كالخدري وجابر وزوجة النبي هؤلاء من الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت احاديثه في الكتب الستة على الف حي قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من طعام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي الشرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقم او صاعا من زبيد ثم ذكر يعني حديث ابي سعيد وترجم له باب اخرى باب صدقة الفطر صاعا من طعام باب صدقة الفطر طعام من طعام صاعا من طعام يعني قيل ان المراد به البر والحنطة وانه في هذا الحديث ذكر خمسة التي هي القوت في المدينة وان كانت الحصة قيل انها قليلة الا انها من جملة ما يقتات الجملة في ما يقتات فذكر في هذا الحديث الخمسة مجتمعة صامت طعام صاح من شعير صاع من زبيب صاع من عقب صاع من تمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من تمر قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا الليل عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر عن عبد الله عن نافع ان عبد الله نعم نعم عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما ان والباب صاع من تمر وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاته الفطر صاع من فم تمر او صاعا من شعير صاعا من تمر نعم او صاعا من شعير نعم قال عبد الله رضي الله عنه على الناس عدلهم الدين من حنطة قال قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله يعني الذي يعادل ويساوي الصاع من الشعير او التمر عد له من حمضة. يعني فيما يتعلق المزروع يعني المقصود بالشعير جعلوا عذره صاعا آآ نصف ساعة يعني من حنطة يعني معناه ان البر يعني آآ قدروه وقالوا انه يساوي نصف ساعة يعني مدين والمدين هي نصف ساعة لان الصاع اربعة امداد الصاع اربعة امداد فالمدان هما نصف ساعة يعني تقدر ذلك واما ابو سعيد رظي الله عنه فانه يعني آآ جاء عنه انه كان يخرجه يعني يصاعن لجميع الانواع ولا يعني يصير او ولا يفرجه آآ بنصف صاع من الحنطة وانما يخرج صاعا من الفنضة نعم قال حدثنا احمد ابن يونس احمد بن يونس واحمد بن عبدالله بن يونس احمد بن عبدالله بن يونس وهذا وصفه الامام احمد بانه شيخ الاسلام قال عنه الامام احمد هو شيخ الاسلام. لهذا توثيق يعني من الصيغ القوية في التعذيب القوية في التعليم كونه قال عنه شيخ الاسلام نعم عن الليث عن نافع ابن سعد البصري. ها؟ عن عبدالله. نعم عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى باب صاع من جديد قال حدثنا عبد الله ابن منير سمعا يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم قال حدثني عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب فلم لما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين ثم ذكر باب زكاة زكاة الزبيب صاعد الزبيب والزبيب هو العنب المجفف الذي كان يابسا يلقى حرب لان العنب لا يدخر وانما يؤكل يعني يعني يؤكل في حينه واما اذا جفف وصار زبيبا فانه يكون طعاما مدخرا. ولهذا زكاة العنب تخرج زبيبا لانك ما تخرج الرطى الثمرة تمرا فهذه تخرج زبيبا لان التمر هو الذي يدخر والزبيب هو الذي يدخر والزبيب هو الذي يدخر وهو العنب المجفف الذي يبقى مدد طويلة ويستفيد الناس منه بخلاف عن العنب فانه يؤكل بوقته فانه يؤكل في وقته. واما الزبيب يقتل يقتل في كل وقت. يؤكل في كل وقت. فذكر هذا في الحديث الذي فيه ذكر يعني انهم كانوا يخرجونها صعا من طعام وصاعا من شعير او صعا من تمر او صحا من زبيب ولم يذكروا اقف هنا فذكره فيما مضى. وكما قلت ان المصنف رحمه الله احيانا يذكر الحديث مختصرا. والثاني مطولا ويكون باساليب ايضا متنوعة ليست باسناد واحد وانما باساليب متنوعة. نعم قال قال حدثنا عبد الله ابن منير نعم انه سمع يزيد العدني نعم عن سفيان نعم هو ثوري عن زيد ابن اسلم عن عياض عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب الصدقة قبل العيد قال حدثنا ادم قال حدثنا حفص ابن ميسرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. ذاك الحديث الذي مر اللي فيه ذكر خمسة عن ابي سعيد. الاول في قبل هذا الذي فيه ذكر ولا. نعم عن ابي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من عقب او صاعا من زبيب. هذاك ذكر خمسة وهنا ذكر اربعة. نعم قال باب الصدقة قبل العيد الحديث متن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. ثم ذكر باب زكاة الفطر يعني قبل صلاة لانها تخرج في اول النهار قبل صلاة العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ليستقبل الفقراء نهارهم الذي هو يوم العيد وعنده قوة عندهم قوتهم في ذلك اليوم. فلا يحتاجون الى البحث عن طعام يأكلونه. فيكون عندهم الشرور يجب على الناس في هذه المناسبة العظيمة التي هي مناسبة العيد التي يؤتى به كما يؤتى بزكاة الفطر شكرا له عز وجل على اتمام شهر الصيام على اتمام شهر الصيام. لان شهر الصيام يعني يكون فيه يعني شرع بانتهائه زكاة الفطر وهي شكر لله عز وجل. والثاني يعني صلاة العيد وهي ايضا شكر لله عز وجل يعني يكون عندهم ويكون فيه صلاة يعني يجتمعون فيه وصلاة العيد يعني تغني عن صلاة الجمعة لمن حضرها كما جاء في بعض حديث فاذا هناك شيئا يعني يفرح به وهو كون باخراج الزكاة وبكون العيد يعني بعده وفيه صلاة العيد التي يعني امر بالخروج اليها حتى للعواتق وادارة القدور يعني وهي مناسبة عظيمة وفرح وسرور لاتمام شهر الصيام فالرسول عليه السلام امر بان تخرج الزكاة يوم العيد قبل الصلاة. وقد عرفنا انه جاء عن الصحابة القول اه يعني انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. فهذا جائز وهذا جائز لكن لا يجوز اخراجها قبلها العيد بثلاثة ايام او اكثر وان بيوم او يومين فقط كما جاء عن الصحابة نعم قال حدثنا ادم ابن ابيه ايش؟ عن حق ابن ميسرة؟ نعم. عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمر عن زيد عن زيد عن عياض ابن عبد الله ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال ابو سعيد وكان ان طعامنا الشعير والزبيب والتمر ثم ذكر باب ايش؟ من باب نفسه. نعم. زكاة الصدقة قبل العيد. والحديث اقرأه. اقرأه. قال نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر ثم ذكر هذه الحديث وهو لا لا لا يطابق الترجمة. لان ليس في ذكر التنصيص على اخراج فيوم العيد قبل الصلاة ولكنه جاء في بعض الروايات فذكره هنا في هذه الترجمة لا يطابق الترجمة. لان ليس فيه التنصيص على اخراجها قبل الصلاة ولكنه جاء يعني بل نفس الحديث الذي قبله ونفس حديث ابي سعيد فيه انهم كانوا يخرجونه قبل الصلاة كانوا يخرجونها قبل الصلاة قال كنا نخرج كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني له حكم الرفع لانه يعني معناه انه حصل ذلك في زمانه وانه علم بذلك واقره. نعم يوم الفطر نعم يوم الفطر يوم الفطر. نعم. يعني مطابقته من اجل يوم الفطر. ولكن الفطر ان الزكاة تكون في اوله. لا تكون في اخره صراعا من طعام وكان طعاما الشعير والزبيب اذا المطابق للترجمة هو قوله يوم يوم الفطر يوم يوم الفطر يوم الفطر يعني اللي هو يوم العيد. نعم قال حدثنا معاذ ابن فضالة نعم عن ابي عمر؟ ابي عمر هو اللي في الاسناد السابق. اللي هو حفص بن؟ ميسرة. ميسرة. هنا ذكر هناك ذكره باسمه وهنا ذكره بكنيته. قال ابو عمر وابو عمر هو حسن الاول وفي الاول ذكره باسمه وفي الاسناد الثاني ذكره بكنيته ومعرفة هنا المحدثين نوع من انواع علوم الحديث. نوع من انواع علوم الحديث وفائدة معرفة هذا النوع ان لا يظن الواحد الشخص الواحد شخصين اذا ذكر باسمه مرة وذكر بكليته مرة من لا يعرف يظن انه ذا شخص وهذا شخص لكن من عرف ان ابو عمر فذكر مرة في كنيته مرة باسمه لا يكون فيه لبس يعني فائدته ان لا يظن الشخصان شخصين لا يظن الرصاص الواحد شخصين والذي كثر ذكره او من الذين كثر ذكرهم بالكلية والاسم ابواء شقق ابن سلم فانه كثيرا ما يذكر بكنيته وكثيرا ما يذكر باسمه ولكن ذكره بالكنية اكثر. ففائدة معرفة كل المحدثين الا يظن الشخص الواحد شخصيين نعم عن زيد ابن اسلم عن عياض عن ابي سعيد الخمدي قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفضل على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة. ويزكى في الفطر قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. فعدل الناس به نصف صاع من بر كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فاعوز اهل المدينة فاعوج اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان حتى ان كان يعطي عن بنية وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطوا وكانوا يعطون او وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين بعتوها وكانوا يعطونها للصحابة نعم او يعطونها يمكن اللي هم العمال او الفقراء العمال الذين يجبونها او والذين توضع عندهم لتوزيعها او اعطائها للفقراء يعطون او يعطون اي الصحابة يعطونه والعمال او الفقراء يعطون نعم. انتهى؟ نعم. اه ثم قال باب. باب صدقة الفطر عن الحر والمملوك من باب صدقة الفطر عن الحر والمملوك عن الحر والمملوك المملوك سبقه مر العبد وغيره من المسلمين وهنا ذكر الحر والعبد ويعني وذكر واثنى بشيء جديد وهو ان المملوك يعني اذا كان للتجارة فانه يزكى زكاة عروض تجارة ستكون يعني عليه زكاتان. زكاة على انه مال فتخرج الزكاة عنه اذا كان للتجارة وايضا زكاة الفطر عنه تخرج زكاة الفطر عنه من هو الذي قال هذا؟ من هو الزهري؟ الزهري. نعم. الزهري قال ايش؟ قال الزهري بالمملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. نعم المملوكين للتجارة اللي معروفين للتجارة في البيع والشراء فانه يزكيهم على اساس انهم مات يعني يقوم ويخرج ربع العشر كما هو الشأن في عروض التجارة فهي زكاة على انه مات وزكاة النفس على انه مسلم يعني آآ تجب يجب اخراجه يجب اخراج زكاة الفطر عنه فاذا اذا كان مملوكين اذا كان المملوكين للتجارة يعني ليش هو له خدمة؟ اذا كان له خدمة فقط ما في الا زكاة الفطر. واذا كانوا التجارة ففيه شيئان. زكاة الفطر وزكاة التجارة فيقوم يقوم العبيد للتجارة ويخرج ربع العشر من القيمة بعد حولان الحول ويخرج ايضا عنهم زكاة الفطر فيجمع بين الاثنين واما اذا كان الخدمة فما فيه الا زكاة الفطر ما فيه زكاة تجارة لانهم ليسوا للتجارة ابن عمر رضي الله عنه قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او عمي شعير يعني ذكر هنا الحري الذكر والانثى والحلي والمملوغ صاعا من تمر او صاعا من شعير نعم الناس به نصف صاع من بر. فعدل الناس به اي بالشعير نصف صاع من بردان نعم فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمرة يعطي التمرة يعني لانه يعني انفس من الشعير. ومعلوم ان هذه الامور متفاوتة ليست كلها على حد سواء يعني التمر يعني غير الشعير والزبيب غير وهكذا كيف التفاوت؟ فكما ان هناك تفاوت بينها اذا التفاوت الذي بين الحنطة وغيرها كالتفاوت الذي يكون بين الانواع الاخرى يكون صاعا وبدون ان ان ينصب ويكون نصف صاع الذي هو مدان فكان ابن عمر يخرجها من التمر لانه انفس من الشعير وايضا هو يعني اللي هو التمر آآ ما يحتاج الى مؤونة عند اكله يعني الانسان ياكل التمر في اي لحظة. اما الشعير يحتاج الى انه يصفى ويطحن ويخبز ثم يؤكل وان التمر فانه يؤكل بدون اي عناء وبدون اي شيء يتخذ قبل قبل استعماله فكان يعطوا التمر ولما اعوج التمر في المدينة في سنة من السنوات اخرج الشعير فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرة. يعني قل. قل التمر انها بعض شعيرة. نعم اعوزهم الحصول على الثورة فكان فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى حتى ان كان يعطي عن بني يعطي عن الصغير والكبير من من من ينتسب اليه حتى انه كان يأتي عملية اللي هو نافع مولود ابن عمر اللي هو مولاه كان يعلن عن بريء عن بريء نافع قال وكان يعطي يعطي عن بلية نعم نعم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونه المقصود يقبلونها اي العمال او الذين يخصصون لجمع زكاة الفطر وايصالها الى الناس التي يستحقونها يعطيها اللي يقبلونها للعمال وقد جاء في الحديث ان ابا هريرة وكله النبي عليه زكاة الفطر من رمضان فجاءه الشيطان على صورة انسان وكان يحب من الطعام والحديث مشهور معروف يعني اما ان يكون مقصود به العمال او الفقراء الذين يقبلونها ويسألون ويمدون ايديهم ويمدون للحصول عليها فكان يعطيها الذين يقبلونها الى العمال مفسرة اما يحتمل العمال او يكون للفقراء الذين يطلبونها نعم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. وكانوا يعطون او يعطون كانوا كانوا اي الصحابة يعطون او ويعطون اي العمال او الفقراء قبل العيد بيوم او يومين. فهذا يدلنا على جواز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم هو الافظل ان تخرج يوم العيد قبل الصلاة. نعم قال حدثنا ابو النعمان الحكم ابن نافع النعمان من امام محمد الفضل ابو نعيم محمد بن ثور عن حماد بن زيد نعم عن ايوب النافع عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الصغير والكبير قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوء المذكرة باب زكاة الفطر على الصغير على الصغير والكبير. ترجم البخاري رحمه الله بصدقة الفطر على صغير هو الكبير وذكر حديث حديث ابي سعيد ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ فرض رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوء. نعم يعني هو مثل ما تقدم يعني ذكر فيه الصغير والكبير هنا وذكر فيه الحر انه صاع من من تمر او صاع من شعير وعلى الذكر والانثى والحري والعمد فحرم الممزوج من المسلمين. نعم قال حدثنا مسدد نعم عن يحيى القطان عن عبيد الله في العمر المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم الله اليكم يعني ذكر كل ما جاء في الاحاديث من ذكر التمر والشعير والطعام والزبيب ولم يذكر العقب. هذا وباء ما بوب له ما ذكر له بابا ولكنه ذكره في بعض في الحديث المطول الذي ذكره عن ابي سعيد الذي ذكر فيه الاصناف الخمسة ومعلوم ان هذه كما عرفنا اول درس انها لانها القوت للمدينة وان كل بلاد يخرجون من اقواتهم التي يعتادوها التي اعتادوها يخرجون من اقواتهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين تواردت الاسئلة عن اه تحنيك التحنيك الاب يعني ذكرتم انه لا ينبغي الذهاب الى الى اهل الفضل او كذا لكن تحنيك الاب لولده الاب يحنك والام تحرك والان يحنك المهم انه لا يذهب لاحد من اجل البركة احدهم يقول عندنا امام يتفل في فم الربيع ويقول انه يكون شيخا باذن الله يكون شيخا كبيرا حرما لا يعلم غيره الا الله ومثل هذا لا لا يصلح ولا ولا يصوغ. يكون يعني معناه انها في تنصيص على البركة وانه يعيش يصير شيخ. كل هذا كلام لا قيمة له. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب اليه من اجل البركة بما جعل الله في جسده من البركة. واما غيره لا يفعل مع ذلك. وكل يحمل الاب يحنك ولديه والام تحنك ولدها القريب والاخ وهكذا. المهم انه لا يقصد لاحد من اجل البركة. في لعابه او في ريقه. نعم هذا سائل لانه لو كان ذلك حقا لا كان اولى به اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ما ذكر انهم كانوا يذهبون يا ولاد السائل يقول هل يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها اثناء تأدية العمرة اذا كان ما عندها رجال تكشف واما اذا كان عندها رجال فانها تغطي وجهها اجانب اذا كان في اجانب تغطي وجهها احسن الله اليكم اه يقول السائل هل الوسم جائز في الغنم والضأن ايضا؟ واين يكون الوشم نعم يطوف في الاذن يقول في الاذن فهناك نهي عن الوجه مثل نهي عن المثلى ابو سيف نهي عن المثلى الوشم يعني مستثنى من ذلك هذا السائل يقول ما حكم الزكاة عن الدور المؤجرة رقابها ليس فيها زكاة وانما الزكاة في اجرتها الى بقيت وحال عليها الحول زكيت. وان ذكرت قبل ان يحول الحول واستعملها اهلها واكلوها فانه لا زكاة فيها الزكاة في الدور المهجرة في اجرتها اذا اذا قبضت وحال عليها حول تزكى وان اكلت قبل حولان الحوض ما فيها سكن احسن الله اليكم وان رقابها ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة رقابها لانها ما دام معدة للهجرة للتأجير فان الزكاة في اجرتها اذا قبضت وحال عليها الحول؟ نعم كثرة الاسئلة عن اخراج اللحن زكاة زكاة الفطر ما يخرج ما فيه لحم يخرج زكاة ما فيش زكاة الذي هو الاصناف التي تكال والتي هي صاع من كذا او صاع من كذا او صاع من ذرة او صاع من ارز او صاعا من من اي انواع اخرى واما اللحم لا يخرج في الزكاة زكاة الفطر؟ نعم يسأل عن ختان الطفل لانهم يجعلون وليمة هل هذا من الامور ما في بأس اذا جعل يعني يعني آآ آآ طعام يعني يصنع يعني في وقت كذا لان فيه انواع من الاطعام انواع الطعام ولها اسمى يعني وهي متعددة يعني معروفة عند العرب فاذا صنعوا طعاما يعني وقت الختان جماعة الذين حضروا السابع لكن الذي ينبغي انه بدل ما يصير وليمة يصير نفس آآ العقيقة. العقيقة نفسها عن غلام شافان وعن الجارية شاة واحدة فاذا فعل ذلك يعني في اليوم السابع وكان طعام ذلك هذا هو الذي ينبغي احسن الله اليكم يا شيخ الان هناك حملات استغفارية هل هذي جائزة؟ هل حملات استغفارية؟ استغفارية؟ نعم نستغفر بيوم الجمعة جميعا حتى يرفع الضر عن اخواننا مثلا في ايش؟ ايش؟ يعني هناك حملات استغفارية لان جميعنا يعني يرسلون رسائل جوال يقولون الجميع يستغفر في هذا اليوم مثلا مئة استغفار او غير ذلك حتى يرفع عن اخواننا او مثلا حتى نسقى؟ والله الجوالات الانصار فيها يفصل فيها كل شيء يرسل فيها كل شيء يعني يعني ما هو سائب وما هو غير سائق. وعدم استعمال مثل هذه الاشياء لا سيما الاشياء اللي هي من اخبار القصاص او اخبار احاديث موضوعة واحاديث مكذوبة ترسل في الجوالات مثل هذا العمل ليس له اصل كل يعني يدعو لنفسه ويدعو لغيره ويدعو للاخوان في سوريا وفي كل مكان. كل انسان يدعو مهو بيستغفر يعني يستغفر ويكون من اجل انه اه يرفع البأس عن اولئك يدعو كل انسان بنفسه ولا يحتاج الى هذه هذه الجوالات وهذه الاشياء اللي شغلوا الناس بها