بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. على اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة ومحمد بن العلاء يحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشربها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فاعطاه درعا له رهنا قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قالا اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه ذرعا من حديد قال حد نزل بابراهيم الحنضلي قال المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند ابراهيم النخعي فقال حدثنا الاسود ابن يزيد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد قال حدثناه ابو احمد ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص لغيات عن الاعمش عن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذه الاحاديث يجعلها وهذا الحديث عن عائشة من هذه الطرق المتعددة تتعلق بالرهن وثبوت والرهن هو توثقة دين بعين يعني معناها ان آآ الدين الذي يكون على الانسان يعني يوثقه يعني صاحب الدائن بان يأخذ عينا تكون رهنا يعني يرهنه وهذا الرهن ان ان حصل التسديد من المدين والا فانه يباع بعد ذلك ويأخذ حقه منه فالرهن هو توثقة دين بعين لان هذه العين توثقه للاطمئنان الى ان حقه محفوظ وانه لو افلس او انه لو صار ما عنده شيء فانه يأخذ حقه من هذه اي فهو توثيقة دين بعين والدين جاء في القرآن بالنسبة للسفر على ما فيه ذكر السفر ولكنه آآ جاء في الحديث او في هذا الحديث ما يدل على على ان الرهن كما يكون في السفر يكون قضى ولهذا يعني يبوبون ويقولون نحن في الحضر. لان الرهن في السفر جاء القرآن فيه ولم يأتي في الحضارة ولكن السنة جاءت بالرهن في الحظر هذا الحديث عن عائشة تقول يقول فيها الرسول تقول فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديث رهنه درعا من حديد والرسول عليه الصلاة والسلام يعني آآ يعني ما حصل من اصحابه او انه ما طلب من اصحابه او ان اصحابه ما حصل منهم يعني شيء يتعلق الرياية وان نحتاج الى اليهود الاستدانة من يهودي واعطاء درعه رهنا واعطاء درعه رهنا قيل في جواب ذلك ان هذا لبيان الحكم لو انها مثل هذا سائق وان الرهن يعني في الاصل ثابت مع المسلمين ومع اليهود. واذا كان ثابتا مع اليهود ومع غير المسلمين فهو من باب اولى ان يكون وقيل في معنى هذا ان ذلك ان ان انه لم يكن كل احد عنده شيء فاضل من قوته يعني وكان عند هذا اليهودي زيادة فاضلة آآ اشترى منه ورهنه منه يعني ورهن هذا مما قيل يعني في وجه ثم ايضا كونه من الصحابة لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني يشرفهم ان يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحققوا له ما يريد. وهو لم يرد ان يشق عليهم او يحرجهم او يعني يعني شيء يعني يشق عليهم ولهذا تعامل مع اليهود في هذه المعاملة التي تفيد جوازها مع المسلمين ومع غير المسلمين. مع المسلمين او ما غير المسلمين والصحابة رضي الله عنهم يشرفهم ويفرحون بان يقدموا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يشاؤون وما يقدرون عليه ولكن آآ قد يكون انه يعني ما عند احد يعني شيء من هذا وكما قيل في التوجيه للاخر انه لم يكن هناك احد عنده شيء زائد عن حاجته حتى يشترى وكان عند ذلك اليهودي يعني شيء زائد فاشترى منه الرسول عليه الصلاة والسلام. واذا فالرهن ثابت في الكتاب والسنة ثابت في الكتاب بالنسبة للسفر وثابت بالنسبة لسنة بالنسبة للحظر قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر ابن شيبة ومحمد ابن العلاء عن ابي معاوية. محمد ابن فازم الظرير الكوفي. عن الاعمش. سليمان ابن مهران عن ابراهيم ابن يزيد ابن ايش النفعي عن الاسود؟ اسود ابن يزيد النخعي عن عائشة لا قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وعلي ابن خشرم عن عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن المخزومي عن المخزومي. المخزومي هو آآ المغيرة المغرب على سلامة. نعم. يعني المغير على سلامة عن عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش قال حدثناه ابو بكر عن حفص ابن الياس عن الاعمش عن ابراهيم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو ناقل واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبدالله بن كثير عن ابي عن عبد الله ابن عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قال حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن ابن ابي نجيم قال حدثني عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسرفون وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اسلف فلا يسرف الا في كيل معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا ابن يحيى وابو بكر بشيبة واسماعيل ابن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح بهذا الاسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر الى بدليل معلوم قال حدثنا ابو كريم وابن ابي عمر قال احدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن المهدي كلاهما عن سفيان عن ابن ابي باسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه الى اجل معلوم ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بالسلام والسلام هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن يعني ان المدمن يعني يكون موصوفا في الذمة والثمن والثمن يقدم في من يقدم ويؤجل المثمن ولكن هذا المثمن موصوف بالذمة يعني بما يوضحه ويبينه مما يوضحه ويبينه سواء كان من المكيلات او الموزونات او من غير ذلك من الاشياء التي يصلح فيها التي يصلح فيها والسلام يعني فليس خاصا بالثمار وليس خاصا يعني بما يكون من النخل وانما يكون يعني في يعني في في اشياء غائبة مضمونة. يعني في الذمة موصوفة وصفا يميزها يميزها عن غيرها. يميزها عن غيرها فهو وتقديم الثمن وتأجيل المثمن وهذا عكس اه بيع الاجال الذي هو تقديم المثنى وتأجيل الثمن تقسيط وغير تقسيط يعني كونه يعني يشتري سلعة ولا يعطيه ثمنها يعني ثمنها ايه؟ يعطيه هي فيما بعد السلام هو عكس يعني بيوع الاجال بان الذي هو تقديم المثمن وتأجير الثمن. يشتري سلعة والثمن معروف ولكنه غائب. يعني ليس بحاضر الاغلب ان يكون يعني بواسطتيه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن ثمة ابن طعن قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى وابن سعيد قال كان سعيد ابن المسيب يحدث ان اذا هذا هو السلام الذي هو مقابل لبيوع الاجال. السلف تعجيل الثمن وتأجيل المدمن وبيوع الاجال مثل بيع التقسيط وغيره تقديم المثمن وتهجير الثمن. تقديم مثنى وتأجيل الثمن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسرقون سنة وسنتين فقال من اسلف في في من اسلف فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم يعني ارشد عليه الصلاة والسلام الى ان تقديم الثمن وتعجيله يعني للبائع ويعني تبقى يعني لان السلعة او المسلم فيه يعني اه موصوفا في الذمة يعني اه يؤديه له عند الوقت الذي ليكون الاتفاق الاتفاق عليه والسنة يقال له السلف قال السلم ويقال السلف ومعناهما واحد. وكما قلنا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ولكن الذي غلب تسميته في الحجاز السلفي وثلاث مئة في العراق السلف وكلهما لفظان معناهما واحد ومؤداهما واحد ويعني وقد يلتبس على على الانسان ايهما لغة اهل العراق وايهما لغة اهل الحجاز ويعني هناك طريقة يمكن ان يعرف بها لغة اهل الحجاز من لغة العراق وهو لفظ الحديث لان قد قدم المدينة وهم يسرفون والمدينة يعني ومكة مدينة الحجاز. ومعنى ذلك ان السلف لغة اهل الحجاز عندما يلتبس الامر هل السلم لها الحجاز او السلام او للعراق؟ فانه يتذكر مثل الحديث. وفيه ذكر الاسلام فاذا يكون لغة اهل العراق الحجاز السلف ولغتها العراق آآ السلف والحاصل ان السلف او السلم جاءت به السنة وهو ثابت في السنة وهو تعديل الثمن وتأجيل المثمن لكن على وجه يكون موصوفا لا يكون هناك التباس واختلاف عند عند عند حصول اه تسليم اه اه آآ المسند فيه او الذي يسلم فيه الذي هو الثمن المؤجل المثمن المؤجل قال حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد نعم عن سفيان ابن عويدة هو عمرو بن محمد البكيري ولقبه الناقد نعم عن سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيف. هو عبد الله ابن ابي نجيع عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهان وهو عبد الرحمن ابن مطعم. عن ابن عباس قال حدثنا شيبان ابن فروق عن عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثنا يحيى ابن يحيى ووخر بشيبة واسماعيل ابن سالم عن ابن عيينة عن ابن عن ابن ابي نجيب لهذا الاسناد قال حدثنا ابو قريب هذا اللسان هذا لقاء حدثنا ابو كريم ابن ابي عمر. ايوه اللي راح التي اي نعم وهذا حديثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر من شيبة واسماعيل ابن سالم. نعم. جميعا يعني ابن عيينة. عن ابن علية. هذا ابن ايش هكذا موجود لكن قال النووي ان ان يعني في نصرة ابن ماهان انه ابن علية ثم ذكر يعني ما يوضح انه بن علية وليس بن عيينة وذلك انه ذكر الاحاديث ثم ذكر يعني ما يتعلق بها اشار يعني ما يدل على ان المقصود به ابن علي الذي هو اسماعيل ابراهيم مقزم وليس ابن سفيان ابن علية جاء في الاسناد الاول نووي قال في نشرة المهامان وهو الصحيح هكذا وقع هكذا في في نسخ بلادنا عن ابن عيينة وكذا وقع في رواية ابي احمد الجنودي ووقع في رواية ابن مهان عن المسلم عن شيوخه هؤلاء الثلاثة عن ابن علية واسماعيل ابن ابراهيم. قال ابو علي الغساني واخرون من الحفاظ والصواب رواية ابن ماهان قالوا ومن تأمل الباب عرف ذلك. قال القاضي لان مسلم ذكر اول حديث ابن عيينة عن ابن ابي نجيح وفيه ذكر الاجل. ثم ذكر حديث عبد عن ابن ابي نجيه وليس فيه ذكر اجل. ثم ذكر حديث ابن علية عن ابن ابي نجيم وقال بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر الى اجل معلوم ثم ذكر حديث سفيان الثوري عن ابن ابي نجيب وقال بمثل حديث ابن عيينة يذكر فيه الاجل. نعم هي الاخير هذا يرجع للاول واللي في الوسط يعني مثل بعض ليس بيدك الاجل. نعم قال وحدثنا محمد ابن بشار عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان هو سفيان الثوري اذا جاء عبد الرحمن مهدي او او وكيل او يعني اه اه او وكيع او يحب سعيد القطان او وغالب ان ان انه يكون بين المصنف وبين سفيان العين واسطتان يعني بخلاف ابن عيينة مع ان ابن عيينة متأخر الوفاة عن آآ الثوري لان الثوري توفي به واحد وستين واما كان فوق التسعين لانه عمره كان يعني يعني غالبا انه يأتي بينه وبين المصنف يعني واسطة. ولكن انه يعني اه ثوري يعني في بعض الاحيان يأتي بواسطة ولكن الاغلب ان يكون بواسطتين معمرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فانك تحتكر قال سعيد ان معمرني الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر قال حدثنا سعيد بن عمرو بن الاشعثي قال حدثنا حاتم اسماعيل عن محمد ابن عدنان عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. قال ابراهيم قال مسلم وحدثني بعض اصحابنا عن عمرو بن قال اخبرنا خالد ابن عبد الله عن عمرو ابن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابن ابي معمر احد معمر ابن ابي معمر احد بني علي بن كعب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال ان يحيا. وذكر هذا الحديث المتعلقة بالاحتكار المقصود ذلك احتكار الاقوات والاطعمة التي يكون الى الناس يعني حاجة ماسة فيها يعني هذا هو المعروف انه احتكار الاطعمة والاقوات وذلك بان يكون يعني الاطعمة يعني قليلة فيأتي الانسان ويشتري يعني في وقت الغلا يعني اشياء كثيرة ويحتزنها يعني حتى يزيد غلاءها. فان هذا يعني يعني لا يسوق ولا يجوز. واما للافتراء في وقت الرخص وابقاها يعني حتى يأتي وقت يعني يعني الناس يكون بحاجة اليها مثل شراء التمور يعني في وقت وتخزينها حتى اذا جاء الوقت الذي يعني يحتاج اكثر فيها مثل رمظان وغيره ثم باعها فان ذلك لا بأس به وانما المحظور ان ان يحتكر شيء الناس بحاجة اليه في وقت الاحتكار. يعني في وقت كونه يعني يحتكر كونه يدثره ويحزنه. واما الشيء الذي الناس يعني متوفر عندهم واشترى في وقت الرخصة. والناس يعني يشرون والسلع عندهم يعني موجودة ولا وليس فيه يعني فقدان يعني هذه الاطعمة من السوق فان هذا لا بأس به وانما الذي فيه بأس ان يكون للناس حاجة ثم يحتكره والناس بحاجة لانه يلزم بان يخرج هذا الذي عنده يعني ويبيعه على الناس حتى حتى يستفيدوا منه ولا يتركه حتى يزيد الغنى والناس في مسغبة وفي حاجة شديدة. فقوله لا يحتكر الا خاطئ الخاطر هو ادم يعني الذي يكون اثما لانه الحق الضرر بالمسلمين والحق الضرر يعني اصحاب حاجات لاطعمتهم وارزاقهم يعني وهم في حاجة الى ذلك فيعمل على ادخارها وتخزينها والناس باشد الحاجة اليها ينزل هذا يلزم نراقب بسلعة ولكنه في النهاية يبحث يمحق البركة هذا اذا كان يعني على على وجه الصدق نعم الان النهي حتى لو كان صادقا لا يعلم لو كان صادقا لا يحلف. لا يعود نفسه الحلم بان يخرج ما عنده ويبيعه ولا يحول بين الناس وبين الاستفادة منه وبين شد عوزهم اشدي وسد حاجتهم نعم قال حدثنا عبد الله ابن سليمان عن ابن بلال عن يحيى وابن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابن عمرو ابن عبد الله او بابي معمر نعم طيب الان قالوا لسعيد انك تفتكر. نعم جاء في الحديث انه قال تحتكر وقال او جاء انه يحتكر الزيت كما هو معلوم ليس من الاغذية التي الناس يعني اه يقتاتونها وانما هو يعني شيء يعني يفيد في بالاطعمة ولكنه ليس طعاما الناس يعني لو كان عندهم زيت ما يشربونه ويسد حاجتهم لكنه يعني الكلام على الاطعمة التي هي التي آآ يعني هذا على اعتبار انه ليس من الاطعمة التي هي اقوات الناس بعيدا يعني يكون هذا الذي ذكر فيما يتعلق بالصحابي وابياد التابعي انما هو بشيء ليس من من قبيل الاقوات. نعم اذا ما يسمى احتكار الا خاص بالقوت. نعم بالقوت نعم لكن قد يكون يعني اذا كان الناس يعني في الالبسة ايضا قد يكون الناس يعني لو كانت الالبسة فقدت وانها يوجد الا البسة معينة لشخص معين فانه يلزم ان يبيعها على الناس يعني ولا يبقوا الناس يعني يتعرون لانهم ما وجدوا وهي مخزنة عندهم قد يكون مثل هذا للضرورة قال ابراهيم قال مسلم وحدثني بعض اصحابنا. هذا ابراهيم هو ابراهيم ابن سفيان ابو اسحاق الذي هو راوي كتاب مسلم عن مسلم. وهذا يعني يأتي مرة قريبا. يعني مثيل لهذا. وهو ان انه يعني اه ابراهيم سفيان قال قال بعض اصحابنا يعني المسلم قال بعض اصحابنا وهذا يعني يقول انه مقطوع وهو ليس مقطوع الحقيقة هذا مجهول لان قول بعض اصحابنا ما في انقطاع في اتصال لكن هذا البعض مبهم ومجهول يعني وغير معروف يعني فهو متصل ولكن هذا لا يؤثر المسلم لان هذا ذكره تبعا واستشهادا والا فان كثيرا التي سبقت مسند في حديث مسلم تغني عنه تغني عنه وايضا يعني هذا جاء يعني عند ابي داود يعني متصلا وذكر هذا المبهم الذي عند مسلم وهو هو اه البقية عوف عوف بن بقية عند ابي عند ابي داود باسناده ها يعني معناه ان هذا الذي ابهم قد عرف ولكنه لا يضر بها من عند مسلم لانه مسلم ما ذكره اعتماد عليه احاديث او طرق متعددة تغني عنه لو لم يأتي به لو لم يأتي به يعني هذا الذي يعني يعني الذي ذكره يعني بهذه الجهالة يعني لا يؤثر لحديث قبله فيها تصنيفه الذين روه متصلا. نعم وهب ابن رقي. ها؟ وهب وهب البقية. نعم. وهبة للبقية قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي قال وحدثني ابو الطاهر وحرملة اليحيى قال اخوان ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وابو كريب واسحاق ابن ابراهيم ابن ابي شيبة قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن معبد ابن كعب ابن مالك عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحليف اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بالحلف بالبيع وان الانسان يعني يبيع بدون ان يحلف ولا يعني يغر الناس بكثرة حلده وانهم يعني كونه يحلف يعني قد يجعل بعض الناس يغتر بكثرة الحلف ويقدم على شيء من اجل حلفه لكن الانسان يعني يبي احلف ويبتعد عن الحلف وقال وقد بين في هذه الحديث ان الحلف يعني منفقة لسلعة ممحقة للكسب من حقة الكسب يعني معناها انه ينفق بمعنى انه يرغب وفي تنفيذ البضاعة والترغيب بها ويجعل المشتري اذا سمع الحلف يقدم على الشراء ولكنه يمحق البركة. ولكنه يمحق البركة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. منفقة للسلعة ما امحقته للكسب الحلف منفقة للسلعة نعم ممحقة للربح نعم ممحقة للربح الذي هو يعني الذي يبحث عنه اه البائع لان البائع يبيع يريد الربح فيكون ملحقة للربح يعني هذا الربح الذي قد يحصله ما يكون فيه بركة لا تنزع منه البركة اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. نعم ينفق يعني يرفرف اما اذا كان كاذبا فهذا يعني آآ سوء على سوء وشرا على شر وظرر على ظرر قال حدثنا يعني ورد في حديث اخر يقول آآ يدخلون الجنة قال والمنفق سلعته بالحدث الكاذب ولنفق سلعته بالحليف الكاذب مو معلوم ان التنفيذ يعني لا يجوز لا بالحنيف صادقا ولا كاذبا ولكن اذا كان كذبا يكون اشد واعظم قد جاء عن بعض السلف انهم كانوا يعني يعودون ابناءهم على كثر عدم الحلف قال ابراهيم كانوا يضربون يضربوننا على اليمين والعهد كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. يعني يؤدبونهم على انهم يعني يعظمون اليمين وان الواحد ما ما يتهاون باليمين وانها يعني يطلق لسانه بها نعم قال حدثنا زهير بن حرب عن ابي صفوان الاموي هو عبد الله بن سعيد بن عبدالملك. نعم. قال احدثني ابو الطاهر قالت ابن يحيى ابو طاهر احمد ابن عمرو ابن الشرق وحول ابن يحيى تجيبي عن ابن وهب عبد الله ابن وهب. كلاهما عن يونس يونس ابن يزيد العيني وابن محمد المسلم من عبود الله الزهري قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخونا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له تريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضي اخذ وان كره ترك قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة محمد بن عبدالله بن نمير واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن نمير قال اسحاق اخبرنا وقال الاخراني حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا ابن جريج عن عن ابي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل لم تقسم ربعة او حائط. لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا ولم يؤذنه فهو احق به قال وحدثني ابو الظاهر قال اقول انا ابن وهب عن ابن جرير ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط. لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه يأخذ او يدع فان ابى فان ابى فشريكه احق به حتى يؤذنه لما ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بالشفعة والشفعة يعني جاءت في هذه الاحاديث تتعلق بالشيء الذي يعني يعني يتعلق بالاراضي والبيوت وآآ يعني وآآ النص يعني جاء فيها بهذه الاحاديث وان ان ان هذا الشيء الذي لم يقسم واما اذا قسمت وصار كل عارف نسيبه وانما صاروا جيران يعني كل واحد مع صاحبه جارا لا شريك له. الشريك كله قطعة او كل جزء من الارض له نصيب فيه. ما دام انه لم يقسم اي يعني شبر من الارض المشتركة فلكل واحد منه نصيب. لانه مشاع وغير معروف لكن اذا حصلت القسمة وعرف هذا نصيبه وهذا نصيبه يعني ذكرت الحدود فانها لان لان هذا مستقل بان هذا هو المستقل. والشبهة انما جاءت لدفع الضرر يعني كون انسان عنده شريك انه يروح يبيع على اخر فان قد يأتي فريق جديد يعني مؤذي فشرع او جاءت الشريعة لان شوف حتى للشريك الذي يعني هو الذي باع شريكه يعني له ان يشفع في حق شريكه الذي باعه يشفع في حق شريكه الا ذي باعه. وجاءت السنة في هذه الاحاديث على انه يؤذن شريكه. يعني انه سيبيع فاذا كان يريد فهو يشتري ويعني من العلماء لما قال انه لو اذنه ولم يعني يعني يقطع بشيء او لم يعني يقدم فانه اذا باع شريكه له لانه لو آآ لانه قد يغليه عليه. قد يحج عليه بغلاء وقد يعني يطمع فيه على اعتبار انه شاري كله انه يعني انه انه ياخذه بغلاء يعني اجاز بعض اهل العلم انه لو قال له ولم يبدي رغبته في الشراء وبعد ذلك باع فان له ان ينزع يعني بتشوفها ولكن الشبهة تكون عند بلوغه او اول ما يسمع حصول البيع بانه يشبع ولكن ليس هناك مهلة او مدة يفكر بعد ما يصنع البيع هل يفتري ولا ما يشتري؟ وانما مباشرة بعد ما يسمع انه حصل بيع يبدي بانه اه شافع او انه غير شافع وبعض اهل العلم يقول ان الشفعة لا تختص بالبيوت يعني والاراضي وانما تكون في المشتركة الاخرى من جهة الجار ومن جهة المالك فانه يعني في هذه الحالة لا ليس له ان يقدم على شيء يهوي به الجدار ويسقط به الجدار بسبب الحمل الذي يكون عليه اما اذا كان سليما ويعني يمكن ان يعني يتحمل يعني آآ خشب الجار وبالامور المشارة الاخرى الاخرى لان يكون اثنين لهم سيارة مشتركين فيه ثم يبيع يعني احد الشريكين على يعني نصيبه وكذلك اذا كان في جمل مشترك بين يعني فهذا مشترك وتكون فيه الشفعة لان المقصود وكما ان الضرر يكون في في الاراضي وفي البيوت يكون ايضا في السيارات وفي الدواب المشتركة التي يكون بينها شريكين وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك يعني قضاء الاسلام بتشوف حتى في كل شيء فيكون هذا الذي جاء في هذا الحديث اه من ذكر الربع الارض يعني من من من افراد بعض افراد العام بحكم العام وانه لا يخصص العام بل يكون هذا مندرج تحت اللفظ العام ولا يقصر عمومه عليه بل يكون ذكر العموم وذكر بعض الاشياء التي التي تكون داخل تحت هذا العمر. واذا فالشفعة كما تكون في الاشياء الثابتة البيوت والاراضي يكون ايضا في الاشياء المنقولة والمتحركة التي يعني يكون فيها يعني اه اه يعني ما تنشرح القسمة فيها مثل اه مثل سيرة مع سيرة ما تقسم اولى ان يدفع الظرر اه اه اخذ حصة شريكة من الذباح عليه. اذا باع نصفه او نصف السيارة اللي تخصه فان الشريك له ان يأخذ يعني حصل شريكتي بالشكر حديث من كان له شريك في ربعة او لان الدور الرباعي هي الدور. الحديث يقول فانزل بذلك بمكة قال وهل تركنا عاقل في الربا؟ هل تركنا عقيل من الدور فيقال يعني للبيت او الدار يقال لها ربعه او نخل او نحل فليس له ان يبيع حتى نعم. يعني حائط يعني مزرعة. ها فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. نعم. فان رضي اخذ وان كره ترك. نعم قال الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. يعني هو معنى النخل الذي مر في الحديث السامي. نعم لا يدل على لا يحل له ان يبيع حتى يؤذي شريكه فان شاء اخذه وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به قال قال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدعى فان ابى الشريك هو احق به حتى يؤذنه. ايه يعني؟ يعني انه ما يعني ما اذنه فاذا له الشفعة ولكن له الشفعة حتى لو لم يؤذنه يعني لان قد يعني يغليها عليه باعتبار انه شريكه وانه يطلب منه يعني شيئا يعني غالي لكن يعني حتى لو لم يدره او حتى لو اذنه وتركه ولم يخبره بشيء فانه اذا حصل ليل له حق شكره لانها المفروض دفع الضرر اهل الشركة قال حدثنا احمد بن يونس عن زهير. زهير هو بن معاوية وقد جاء في الاسناد الثاني ابو خيثمة وهو نفسه يعني هو ذكر في الاسناد الاول باسمه وذكر في الاسناد الثاني بكنيته وابو خيثنة هوية لزهير بن معاوية وزهير بن حرب مغرب الحرب وزهير بن معاوية الذي هو شيخ شيخه كل منهما متفقان في الكلية متفقان في الاسم الا ان هذا زهير من حرب مسلم وزهير بن معاوية هذا شيخ شيخه فاذا يعني اه الاسناد ان الاسنادان الاول ذكر زهير ابن معاوية باسمه غير منسوب وهنا ذكر بكنيته الذي هو ابو خيثمة عن ابي الزبير وهو محمد المسلم ابن تاجروس المكي قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن جريج عبدالملك بن جوريك قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرد خشبة في جداره. قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها وبين اكتافكم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني ابو الطاهر وحربرة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخرني يونس هاء قال وحدثنا عبد ابن حميد قال يقولون عبد الرزاق قال اخرنا معمر كلهم عن الزهري في هذا الاسناد نحوه ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بان الانسان اذا كان سبق في البناء وجاء جاره بعده يبني فان له ان يغرز خشبه في جداره ومعلوم ان هذا اذا كان يعني اه اه يمكن يتحمل لكن اذا كان الجدار يعني يعني اه ليس يعني اه قويا وليس يعني اه يحصل به اه امكان اه اه الخشب من فان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا. واذا حصل ان ان كل جار يبني له جدار. ويعني ويجعله خشبه على جداره لا شك ان هذا احسن ولكنه اذا وجد او حصل ان جارا بنى قبل جاره وهذا ما يريد ان يبني جدارا فله ان يضع خشبه في جداره بشرط ان يكون ذلك الجدار يعني عنده قدرة او عنده يعني لا يعرضه للسقوط وان يهوي ويقع بالحمل الذي يكون عليه قال ابو هريرة لا يمنع احدكم ان يغرد او دياره خشبة في جداره آآ آآ وهذا الحديث يعني اختلف فيه هل هو على الندب او على الوجوب ولكن لفظ لفظ الحديث يدل على الوجوب وكلام ابو هريرة ايضا يدل على الوجوب لهذا قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم يعني بهذه السنة وانه يبينها يبلغك اياها ويخبرهم بما اه امر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض اهل العلم قالوا ان هذا على سبيل الوجوب ولا شك ان هذا هو الظاهر اذا كان الجدار يعني يتحمل ومنهم من قال انه ليس على سبيل الوجوب لان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا اقدم على هذا الشيء لا توقف فيه ولهذا قال ما لي اراكم عنها معرضين يعني انهم ما فعلوا هذا او ما اقدموا على هذا قالوا هذا يستفاد منه انه على الندب. لانه لو كان على الوجوب ما كانوا يعني يتوقفون في ان يقدموا على شيء امر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذاك الذي يظهر انه على الوجوب وهذا هو الاصل لكن بشرط ان يكون ذلك الجدار الذي يغرز فيه يتحمل نعم قال احدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الاعرج. وهذا يعني هذا الاستعمال الموجود في هذا الزمان يعني كثيرا من الناس ما يقدمون على انهم يعني يستعملون وانما في العرف والاصطلاح بينهم ان كل واحد يبني له يعني يكون يعني بجواره يعني فلا يغرز يعني خشبة ولا يجعل حديده على حديد الجار او على مسلح لهذا تجد العمارتين متجاورتين واذا اسقطت واحدة منهما سقط في وسط الارض وهذي عشرة ادوار واقفة على ما في عليه لان كل واحدة كل واحد منهما على اسسها وعلى اعمدتها وجود او استعمال يعني تعدد الجدران وكل صاحب يختص بجداره هذا هو الذي ينبغي اذا حصل وين ما حصل ودعت الحاجة الى ان يغمض خشبه في دياره والجدار يتحمل لا بأس عن مالك عن الاعرج قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن ايوب كتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما او الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. قال حدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله ابن وهب قال حدثني عمر وابن محمد ان اباه حدثه عن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ان ان اروى خاصمته في بعض داره قال دعوها واياها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض بغير حقه طوقه في سبع اراضين يوم القيامة اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر وتقول اصابتني دعوة سعيد ابن زيد وبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه انه اخذ شيئا من ارضها فخاصمته الى مروان ابن الحكم وقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما الى سبع اراضيه فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم ان كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في ارضها. قال غمامة ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينها هي تمشي في ارضها ان وقعت في حفرة وماتت قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا يحيى ابن يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن هشام عن ابيه عن سعيد ابن زيد قال سمعت النبي صلى الله الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه طوقه طوقه يوم القيامة من سبع اراضين قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد شبر من الارض بغير حقه الا طوقه الله الى سبع اراضين يوم القيامة قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد عن ابن عبد الوهاب قال حدثنا حرب هو ابن شداد قال حدثنا يحيى وابن ابي كثير عن محمد ابن ابراهيم ان تحدث وكان بينه وبين قومه خصومة في ارض وانه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا ابا سلمة اجتنب الارض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبر من الارض طوقه من سبع اراضين قال محمد اسحاق ابن الرسول قال اخبرنا حبان ابن هلال قال اخوانا ابان قال حدثنا يحيى ان محمد ابن ابراهيم حدثه ان ابا سلمة ما حدث انه دخل على عائشة وذكر مثله متعلقة بالغصب في الاراضي والغصب يكون يعني في المنقولات والثابتات يكون في ما هو ثابت وما هو منقود. وغسل منقول اخذ شيء من صاحبه. يعني بان يعتدي عليه ويأخذ يعني ما بيده ويأخذها بيده او ما في داره او يعني ما يعني الاشياء المنقولة التي يملكها بان يغصبها ويأخذها غصبا وقهرا عليه وسيكون في الاشياء الثابتة يعني في الارض لذلك بان يأخذ ارضا ليست له ولو كانت قليلة لان هذه جاءت بذكر شبر ومعنى ذلك انه الشيء القليل يعني يعني هو ظلم وعقوبته عظيمة وشديدة فكيف فكيف فيما اذا كان كثيرا وكبيرا وذكر الشبر في التقليد جاءت هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان من ظلم شبرا من الارض طوقه بسبع اراضين يوم القيامة ومعنى ذلك يعني طوقه لانه يأتي يحمله يعني يحمله على على على كتفه كما جاء في الاحاديث الاخرى لاوفي ان احدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء. يعني معناها الشيء الذي غله او الشيء الذي غصبه يأتي ويحمله على رقبته. يعني يدل على جنايته في الدنيا وانه يفتضح في الاخرة بحصول يرون هذا الذي اظله او هذا الذي اغتصبه يأتي يحمله. فاذا قوله طوقه من سبع اراضين يعني مثل الذي قال انه يأتي على رقبته بعير او شاة او كذا او كذا قولوا طوقه يعني معناه انه يعني يجعل على كتفه هذا المقدار الذي غصبه عن قوله الى سبع اراضين وهذا يدل على ان الاراضين انها متلاصقة وانها متصل بعضها ببعض هذه فجوة او ما فيه آآ كل ارض مستقلة وبها سكان لا ما هناك اراضي تحت فيها سكان وانما هي متلاصقة هذا وطوقه ولو كان فيها سكانها كان كل واحد يطوق اللي تحته يعني اللي فوقه يعني ما له علاقة به لكن لما قال معنى ذلك ان من ملك ارضا ملك اسفلها الى غير نهاية الى الى ما لا حد له. لان سبلها كله لا ولهذا قال يطوقه. لانه اخذ ارضا لغيره يعني فهذا المقدار من سبع اراضين كل ذلك يجعل على كتفه يوم القيامة يعني يحمله لانه غصبه وغله فإذا الحديث هذا يدل على ان الأراضين الله ذكر يعني جاء ذكر الأراضين وانها سبع وبالارض مثلهن يعني سبع سبع اراضين وجاء ذكر الاراضين في الاحاديث ومن هذا الحديث ولكن هذا الحديث يدل على انها متلاصقة وانها متصلة وذلك انها لو كانت منفصلة وكل ارض لها سكان يعني يصير كل الناس كل ناس يعني يطوق اذا غصبوك واما هنا لما قال سبعة اراضين معنى ذلك ان الاراضي متصلة وانها متلاصقة وذكر هذا الحديث عن سعيد بن زيد وهو حديث العشرة البشيرين بالجنة رضي الله عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيد يعني وهو احد العشرة المبشرين بالجنة وكان امرأة يعني ادعت انه اخذ شيئا من ارضها وخاصمته الى مروان وقال انا اخذ شيئا يعني وقد سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماذا سمعت؟ قال سمعته يقول من اخذ الشبرة من الارض طوقه بسبع اراضين يوم القيامة فقال يعني لا اسألك بينة بعد ذلك. يعني معناه يعني معناه ان انه يعني بين انه يعني ممتد ومبتعد عن الوقوع في الشيء الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انه دعا على هذه المرأة اعمل بغير هذه المعاملة الان درسنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي تعامل معه ورهنه بينما نسمع الان في هذا الوقت من يقول او يطلب الناس بل يلزمهم الذي ظلمته بان يعلم الى الله بصرها وان يجعل يعني حفرة يعني قتل ايش اه قبرها في بيتها؟ نعم قال واجعل قبرها في دارها. اجعل قبرها في دارها. يعني المقصود بذلك الموت وليس المقصود انها تقبر في في في دارها. ولكن معنى ذلك انها في دارها فصارت يعني بمثابة القبر والا فانها لا تدفن ولا يكون هذا قبرها بل تخرج وتدفن مع الناس تدفن مع الناس ولكن ذكر انها تكون يعني اه اه يعني انها ماتت في اه في دارها بحفرة وقع فيها فصارت بمثابة القبر والا فانها ليس المقصود انها تكون قبرا لها وتدفن فيها وتدفن البير وتكون فيها وانما تخرج ولكنها ماتت فيها وصارت بمثابة القبر هذا هو معنى قوله قبرها بدارها لهذا في الرواية الثانية قال الاخرى قال اه فمرت داري على بئر فوقعت فيها فكانت قبرها. لا اغنية ثانية قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينها هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت فماتت يعني معنى هذا لكنه وقع ماتت في الحفرة الذي وقع فيها وليس معنى ذلك كما في الرواية الاولى انها تصير قبرا لا نعم مشاهدينا الكلمات قيل شبه قيد. قيد يعني مقدار عقيد معناه بمقدار قيد الكبر يعني قدر كبر وهذا يعني تنبيه بالادنى على ما فوق. اذا كان هذا الشيء القليل هذه عقوبته فكيف انا بالكثير؟ يعني اشد واشد معناها انه يحمل عملة ثقيلة نعم قال احدثني عن عبد الله ابن وهب عن عمر ابن محمد عن ابيه نعم عمر ابن محمد عن ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر. نعم عن سعيد بن زيد قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن يحيى ابن زكريا ابن ابي زيد عن هشام عن ابيه هشام قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن هشام عن ابيه هشام هشام ابن عروة عن ابيه هشام ابن عروة؟ نعم. نعم. عن ابيه عن سعيد ابن زيد. نعم. قال واحدثني زهير ابن حرب عن جرير عن سهيل عن ابيه المصالح قال وحدثني اسحاق ابن المنصور قال اخبرنا حبان ابن هلال عن ابان. ابان ابن يزيد العطار. عن يحيى عن محمد ابن ابراهيم. نعم. كثير. نعم قال رحمه الله تعالى حدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحداء عن يوسف ابن عبد الله عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع اذرع نعم ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالطريق ومقدار يعني عرضة يعني بين البيوت او بين الاراضي وانهم يعني ينبغي ان تكون الطرق يعني واسعة يعني على حسب ما يحتاجه الناس اليه. ويعني اه اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع اذرع نعم يعني آآ اولا يعني آآ شوارع وطرقات هي تكون على حسب حاجات الناس وقد كان في ذلك الوقت حاجات الناس تكون يعني الابل اللي عليها اعمال اذا شبعت اذرعه يعني يمر الحملان يعني مع الطريق يعني في طريق واحد اذا تلقى حملان او بعيران عليهما حمل يعني يمشي كل واحد ومن هو الذي السبعة يعني يحصل تمكن من ذلك. فجعل هذا المقدار على حسب حاجة الناس في ذلك الوقت. يعني اذا اختلفوا فانهم يجعلون هذا المقدار. لكن اذا كان ارادوا ان يوسعوا الطريق فلهم ان يوسعوها واذا جعلوا او طريقة تخصهم وارادوا ان يعني يجعلوا بينها يعني طريق ضيق ان يخصهم وليس محلا للعبور يعني غيرهم فان هذا يعني يخصهم ولا يلزمون بان يوسعوا الطرق فيما بينهم ولكن اذا كان الطرق التي يعني يحتاج فيها الى آآ المرور آآ الاعمال فانها تكون يعني من الجهتين كل واحد منهما يترك يعني مقدار ما يكون من الشارع او طريق مقدار سبعة اذرع كان فيما مضى واما الان فيرجع الى ما يحتاج اليه من ناحية السيارات ومن ناحية مواقف السيارات لكي تقف على الجوانب وما الى ذلك فكل شيء بحسبه وفي كل شيء يتعلق بزمانه. نعم قال حدثنا ابو كامل فضيل ابن الحسين الجحدي ابن عبد العزيز ابن مختار عن خالد الحداء عن يوسف بن عبدالله عن ابيه يوسف ابن عبد الله نعم عن ابيه عن ابي هريرة وابوه عبد الله بن حارث الانصاري عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا كتاب الفرائض؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن ادريس الى يوم الاحد بحيث نعود للتدريس يوم الاحد ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين بقدس سائل ما الفرق بين بيع ما لا يملك وبين السلم اه بيع ما لا يملك يعني شيئا يعني ما دخل في ملكه واما بيع السلام فهو بيع شيء موصوف بالذمة يعني فين موصوف بالذمة؟ يعني يمكنه ان يأتي به في نهاية الاجر او نهاية الاتفاق الذي يتفقون عليه لان بيع الموصوف في الذمة جائز لان السلام هو بيع شيء مرسوم بالذمة. يعني آآ على هيئة لا يكون فيها يعني يكون فيها الخصام الفرق بين يعني بيع وبيع يعني ما لا يملك الانسان. اما السلم يعني جاء في امور فيها دقيق ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله فليصلح في بكيل معلوم او وزن معلوم اذا يعني اذا كان نزلت فيه من المقيلات فلابد ان يكون الكيل معلوما واذا كان من الموزونات يعني يجب ان يكون الوزن معلوما وان يكون ايضا هناك يعني اجل يعني يتفق عليه حتى يعني يعرف ان الاستحقاق يكون في ذلك الوقت. وما بيع ما لا يملك مثل ان يعني يعني يكون الانسان يبيع ما ليس عنده بان يعني يتفق معه على اساس انه يعني يبيع سلعة ثم بعد ذلك يقول انا يعني وهي يروح يشتريها يروح يشتريها من غيره ثم يأتي ويبيعها فهذا يعني بيعني مثل بيع الحاضر بيع يعني تقديم الثمن وتأجيل المثمن والمثمن معلوم وهو قادر على في وقته يعني عنده تمكن من الوفاء وتحقيقه لذلك الشيء الذي عقد عليه بخلاف هذا فان هذا دعا انسان والسلعة ليست موجودة عنده والبيع حاظر وليس يعني مؤجلا ثم راح واشتراه واتى به وباعه اياه وهو يعني لم يكن مالكا لكن عرفنا في مواضعه انه اذا كان في مواعدة وانه ليس فيه اتفاق على البيع يعني بالبيع الذي يعني ما لا يملك وما ليس عنده ان ان المواعدة سائغة ولكن الذي لا يجوز هو ابرام العقد والاتفاق على شيء لا يملكه يعني وهو يعني بيع الحاضر وذاك يعني بيع الغائب. نعم يقول هل في السلم يمكن ان يكون السداد بالطعام بالمثل يأخذ هو اذا كان المسلم فيه يعني نقود اللي هو الثمن يعني طعام وغير طعام لان المسلم فيه يعني في الغالب ان الثمن هو الذي يقدم ويكون في الغالب اثمان لكن اذا كان النهي عن المسلم فيه يعني هلك بالعرايا هذا هو الذي جاء فيه ان ان وفى التمر يعني قديم ويعني ويكون مقابله مقداره يفرش على رؤوس النفق فيما يزيد نازله من التمر وهذا رخص فيه في فقط في ما هو دون خمسة اوجه والزيادة على ذلك يعني يعني لا تجوز على خمسة اوسم الان مثل هذي تعالى قد يكن لقضية الزراعة يعني قد يكون رب البيت يحتاج الى قمح ولاهله فيذهب الى تاجر ويأخذ منه مثلا تنظيم كيلو القمر على ان يرده له اذا تيسر. هذا طرد هذا هو جاهز يعني يقترض القمح ويقترض غيره ويرد عليه الى قياسه او يتفق معه على اجر حتى القرض يمكن ان يكون له اجل ويمكن والاولاد يكونون بغير اجل اه النووي رحمه الله اه ذكر الخلاف هل للذمي شفعة ولم يذكر الراجح فما هو الأمر قال فمن كان له شريك هو عام يتناول المسلم والكافر والذمي فتثبت للذمي شفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي هذا هو قول الشافعي ومالك وابي حنيفة والجمهور. وقال الشعبي والحسن واحمد رضي الله عنهم لا شفعة للذمي على المسلم وفيه ايضا ثبوت الشفعة للاعرابي كثبوت في البلد وبه قال الشافعي والثوري وابو حنيفة واحمد واسحاق نور وقال الشعبي لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر مسألتان ذكرهما ذكر الخلاف. يعني الذي يبدو والله اعلم ان له شفعة. لان هذا كله يعني دفع الضرر. لان يعني بدل ما يكون يعني يجيه شريكا يعني وهذا من المعاملة الطيبة في الاسلام ان ان ان اهل الذمة يعني يجدون او يعني يرون المعاملة التي جاء بها الاسلام وان فيها الخير وان دخولهم في الاسلام خير لهم. يعني في الذي يبدو مثل ما سبق ان تقدم انه لا يبيع على بيع اخيه وان مثل ذلك يكون ايضا كما يكون مع المسلم يكون مع مع الكافر التعبير بالاخوة في بعض الاحاديث الاشارة الى السلع الوثيقة التي بين المسلم والمسلم ولا يعني ذلك ان الكافر بمقاطعة السلع التي تأتي من بعض البلدان وجه ذلك وان يقول هذا من النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ان تقاطعوا هذه البلدان ومنتجاتها نعم هذه يعني اذا كانت المقاطعة يعني فيها مصلحة وفيها فائدة اما اذا كانت المقاطعة يتضرر المقاطع والمقاطعة يعني ما تضرر ما في فائدة اقول ايش ابي فائدة ولو كان مقاطع انه يتضرر ويعني يكون ذلك سببا في اه عدوله عن الشيء الذي قد حصل منه لكن اه اذا اذا طافت الدولة او رأت الدولة دولة معينة انها تمنع استيراد يعني ما كان من هذا القبيل وتستغني به من جهات اخرى يعني تأتي ذلك اما يعني قضية يعني لا بد ان يقاطع ويعني يظهر المصالح المفاسد يعني هل هل فيه مصلحة؟ يعني للمسلمين بكونهم يتركون هذه السلع المعينة من هذا البلد والناس بحاجة اليها وهم عالة على غيرهم فيها نعم يقول اثابك الله هل للاقارب شفعة؟ بمعنى لو ان احدا اراد ان يبيع قطعة ارض لاجنبي. فيأتي قريب الوضوء يقول انا اولى بها واشفع هتكون شريك اذا كان هذا الطريق الشريك قريب ولا بعيد هذا هو الذي يشفع الشريك سواء كان قريبا او بعيدا هل تكون الشفعة في المحل المؤجر لشخصين؟ بحيث اذا اراد احدهما ان يخرج للمحل المؤجل لشخصين. اي نعم والله يبدو ان فيه يعني المفروض يدفعوا الضرر يأتي لشريك الان حرف يعني يشاركه في الاستئجار فمثل مثل يقول اه شيخنا احسن الله اليك الان نرى كثير ممن يصلي على الكراسي وقت تكبيرة الاحرام يكبر وهو على الكرسي مع انه يستطيع ان يكون قائما هذه الفترة الوجيزة وقت تكلفة الاحرام ثم يجلس هل صنيعه هذا وهو من ان منذ ان يبدأ وهو على الكرسي ويكبر على جالسة هذا صريح وهذا صحيح والله الانسان الذي يستطيع ان يقوم ويعني يصلي قائما ولكنه لا يستطيع الركوع والسجود نعم يمكن يجمع بينهما يقف ويكبر ويستمر واذا جاوبت الركوع يجلس ويركع ويسجد فهو ما يستطيع القيام بحيث يسمع الفاتحة والتلاوة لكن يقوم فقط وقت تكبيرة الاحرام ويجوز. هذا اولى لا شك لكن لو فعل هذا ما يقال ان عمله غير صحيح وان صلاته غير صحيحة بس مجرد ان يكون يعقوب يجلس. جزاكم الله خير