﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام حافظ ابو عبد الله ابن ماجة القشوي رحمه الله تعالى

2
00:00:16.000 --> 00:00:35.750
يقول في سننه باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه

3
00:00:37.700 --> 00:00:59.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنع احدكم فضل ماء ليمنع به كلا  قال حدثنا عبد الله بن السعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

4
00:00:59.450 --> 00:01:17.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:18.450 --> 00:01:39.500
اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب ما جاء في منع قبل الماء ليمنع به الكلع اي ان الانسان عندما يكون عنده بئر في ثلاث وحولها اماكن فيها رأي

6
00:01:39.500 --> 00:02:13.750
ويقول آآ اقرب شيء الى اليها هذا هذه البئر التي فيها الماء يكون صاحب البئر يمنع حول الماء من اجل ان يبتعد الناس عن هذا الذي حوله. ليختص به  لانهم لو جاؤوا يرعون ولم يحصل لهم ان يشربوا من هذه البئر فان ذلك

7
00:02:13.750 --> 00:02:34.750
يؤدي بهم الى ان يذهبوا عنه ويكونون في اماكن بعيدة من اجل ان يكونوا قريبين من الماء لتشرب دوابهم  فجاء هذا الحديث فجاء للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالا على المنع من

8
00:02:34.750 --> 00:02:58.450
عدم الاستفادة من قول الماء من اجل ان يمنع رأي الذي حول بئره وسبق ان مر ان فظل الماء لا يمنع ولكنه اذا كان بسبب بسبب اخر وهو ان يمنع

9
00:02:58.450 --> 00:03:22.100
الرعي فهذا اسوأ مما قبله مجرد منع فضل الماء لان هذا لفظل الماء وايضا بقصد ان يمنع الناس ممن الرأي في هذه لهذا العشب الذي قريب من هذه من هذه البئر

10
00:03:22.250 --> 00:03:42.250
سيكون منع المعروف وما هذا الشأن من شرب الابل والغنم من اجل ان الناس يبتعدون عن هذه عن هذا العشب الذي حوله يختص به فيكون ذلك اسوأ من مجرد منع فضل

11
00:03:42.250 --> 00:04:03.850
وهذا كما هو معلوم يعني منع فظل الماء من اجل الشرب. سواء للادميين او للدواء. اما قول الماء اذا كان المقصود به الزرع هو ان له ارض بجواره الماء زائد

12
00:04:03.850 --> 00:04:29.350
فلا يلزمه ان يعطيه في ذلك الماء الا في مقابل واذا كان الانسان يريد ان يزرع يحضر بئرا في ارضه التي يريد ان يزرعها من من غيره لكن المقصود من المنع هو ما يتعلق بالحاجة الى الشرب سواء شرب الادميين او شرب الدواب

13
00:04:29.350 --> 00:04:49.350
فهذا هو الذي لا يمنع. واما قضية الارض الزراعية بجوار ارض زراعية فلا يلزم صاحب البئر ان يبذل ذلك الماء من بئره لشخص بجواره ليزرع ارضه. وانما يمكنه ان يأخذ مقابل آآ

14
00:04:49.350 --> 00:05:20.800
تقيه لا سيما واذا كان ما يخرج بواسطة المظحات النواظح فان الامر في ذلك واضح اما من ناحية الشرب فانه لا يمنع. نعم قال حجتنا هشام بن عمار هشام بن عمار قد اخرجه البخاري واصحابه وسلم. عن سفيان هو ابن عيينة يقع في اصحاب الكتب. عن ابي الزناد وهو عبد الرحمن

15
00:05:20.800 --> 00:05:47.150
ومن الاعرج؟ عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الاشد اصحاب الكتب وهو شيخ ولا اصحاب الكتب عن عبدة بن سليمان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن حارثة وهو ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجة نعم عن عمرة

16
00:05:47.150 --> 00:06:10.750
ابن عبد الرحمن وهي جدته لان حارثة هو ذنب الرجال وابو الرجال الذي هو محمد بن عبد الرحمن الانصاري امه عمرة بنت عبد الرحمن وعمر هذه الثقة اخرجها اصحاب الكتب وهي مكفرة للرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها

17
00:06:11.650 --> 00:06:37.800
معرفة  الحارس عن عمرة عن عائشة. الحارثة ظعيفة اخرجه له. زميل ابن ماجة. نعم عمرة لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. لا يعني لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر

18
00:06:37.850 --> 00:06:57.850
يعني فسر نقع البئر بانه مثل ما نمحون الماء. الا انه يمكن ان يحمل فضل الماء على اساس انها يكون يعني اه عنده ماء في آآ في فلاة وهو في شيء يخصه ولكنه يعني يمكن يكون غدير من السيل

19
00:06:57.850 --> 00:07:25.650
وانا قاعد داير فيه بئر. ونقعها هو يعني آآ ما يخرج منها ويخرج منها وغير المقصود بالنقع يعني الزايد عن على حاجته وقيل المقصود به الكثير الذي الذي يجتمع في البئر فيكثر يعني يكون المقصود آآ المنع من من

20
00:07:25.650 --> 00:07:45.650
من من فضله ومنع فضله ومنع الفضل كما عرفنا اذا كان من اجل الشرب اما اذا كان من اجل الزراعة فله وان يمنع وله ان يأخذ المقابل لذلك وصاحب الارض يحضر بئرا اذا اراد ان يزرعها ولا يلزم جاره انه

21
00:07:45.650 --> 00:08:15.300
يسقي ارضه او زرعه من بئره. نعم قال رحمه الله تعالى باب الشرب من الاودية ومقدار حبس الماء قال حدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير رضي الله

22
00:08:15.300 --> 00:08:38.900
هما ان رجلا من الانصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراء الحرة التي يشقون بها النخل فقال الانصاري سره الماء يمر فابى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:08:38.900 --> 00:09:04.200
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا الزبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير قف لي ثم احدث الماء حتى يرجع الى

24
00:09:04.200 --> 00:09:24.200
جدر قال فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

25
00:09:24.200 --> 00:09:41.950
اه ثم ذكر باب الشرب من الاودية نعم ومقدار حبس الماء. ماء الشرب من الاودية ومقدار حبس الماء يعني حبس الماء اذا كان اه يعني اه حبس الماء عند الاعلى

26
00:09:42.900 --> 00:10:06.700
ثم يوصله الى الاسفل كما يرسله الى من كان اسفل منه. يعني مقدار الحبس يعني هل آآ يبقي الماء يعني ويستوعب بحيث يعني يكثر جدا او انه له مقدار معين ثم يرسله الى جاره الذي هو تحته والذي هو انزل منه يعني في

27
00:10:06.700 --> 00:10:35.200
ومستوى الارض آآ الرسول ذكر آآ ابن ماجه حديث الزبير ان رجلا من الانصار خاصمه في الحرة والشراء جمع شرز وفي المكان الذي ينزل منه الماء على المزارع وعلى الاراضي الزراعية

28
00:10:35.300 --> 00:11:03.900
والعرابي التي آآ فيها نخل يسقى يعني بماء الامطار آآ آآ تخاصموا معه في سراج الحرة يعني الماء الذي يأتي من هذه الشرجة او الشراك التي هي الاماكن التي يأتي الماء منها ثم يصب على الاراضي الزراعية التي في طريقه

29
00:11:03.900 --> 00:11:26.650
الى الى المنحدر والى المنخفض لان الماء يعني يأتي من اماكن عالية وينزل يأتي من هناك العهد لا يستقر اذا وجد مكانا ينزل معه نزل مثل ما قال الشاعر  آآ فسيل حرب للمكان العالي

30
00:11:26.900 --> 00:11:49.300
الخيل حرب للمكان العالي يعني معناه انه ما يبقى في المكان العالي ينزل منخفضات للاشياء التي ينزل معها الماء فانه يذهب لا يبقى مستقرا وفيه يعني انحدار اما اذا كان الارض مستوية وهو الارظ يعني كذا فانه يشق الرفيع ولكنه ينزل مع

31
00:11:49.300 --> 00:12:08.500
الاماكن المنخفضة اه شراج الحرة هي جمع شرجة وهي هذه الاماكن او المساجد التي تنزل من الحرة على الاراضي الزراعية التي تحتها  فكان الزبير يعني كان اعلى اعلى من ارض الانصار

32
00:12:08.950 --> 00:12:28.250
والانصاري طلب من الزبير انه يرسل الماء الى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له امسك الماء يعني حتى يشرب ثم ارسله الى جارك فلم اغسله الى جارك

33
00:12:28.400 --> 00:12:45.900
قال الانصاري ان كان ابن عمتك هو ابن صبية بنت عبد المطلب عامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير العوام

34
00:12:45.950 --> 00:13:02.800
رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة اجمعين طالما كان الفتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا انه قال للزبير احبس الماء حتى يصل الى الجدر ثم ارسله الى جارك

35
00:13:03.600 --> 00:13:25.950
فكان في الاول اراد انه آآ الزبير لا يستوفي حقه كاملا وانما يستفيد ويرسل ولما قال هذه المقالة حكم له بالشيء الذي يستحقه حكم له بشيء الذي يستحقه وانه يمسك الى الجدر. يعني الى اصل الجدر او الجدار

36
00:13:26.100 --> 00:13:47.150
الذي هو يعني يحيط بالارض وقدر بانه مقدار الى الكعب. يعني الانسان اذا وقف يصل الى كعبه ثم اصله الى جارك وهذا الانصاري يعني لا يقال انه من الانصار الذين هم اهل النصرة

37
00:13:47.700 --> 00:14:07.050
وانما يقال هو من القبيلة يعني من قبيلة الانصار هو معلوم ان القبيلة يعني فيهم انصار الاوس والخزرج فيهم منهم انصار وفيهم من هم من هم منافقون. وفيهم منهم منافقون. لان

38
00:14:07.350 --> 00:14:22.450
لكن لا يقال انهم من الانصار لانه اسم للذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه اليمين نصر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق

39
00:14:23.050 --> 00:14:40.500
في ذلك انهم قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اظهر الله به الدين. اظهر الله دينه. وكان من في قلبه شيء يكره قال بانهم مسلم ان من كان عنده ايمان آآ ظاهر وكفر باطن

40
00:14:41.650 --> 00:15:03.450
يعني اللي هم المنافقون يبغضون الانصار لانهم السبب في اظهار الدين وقبل ذلك كان الكافر يظهر كفره فيكون كافرا ظاهرا وباطنا. وبعد ما ظهر الاسلام وقول اهل صار من في قلبه مرض يبهر الايمان ويبطن الكفر

41
00:15:03.500 --> 00:15:19.350
يذهب الايمان بالذكور الذين هم المنافقون. ولهذا قال الله عز وجل عنه انه في الدرس الاسفل من النار انه في الاسفل من النار يعني فهذا لا يمكن ان يقال انه من الانصار الذين هم اهل النصرة

42
00:15:21.050 --> 00:15:34.250
لان ما يعني يمكن ان يكون منافقا وبعض اهل العلم قال انه يمكن ان يكون من هؤلاء الانصار ولكن حصلت منه هذه الزلة وهذه الغلطة الكبيرة ولا شك انها خطيرة وما

43
00:15:34.250 --> 00:15:53.500
اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحيض وانه يجور في حكمه فلا شك انه كافر وليس بمسلم الحاصل ان صاحب الاعلى او المكان الاعلى يستفيد اولا يعني بمقدار يعني انه يصل

44
00:15:53.500 --> 00:16:14.950
الذي وقف فيه وصل الى كعبه فتستوي الارض تقوم بهذه بهذا المستوى ثم يرسل الى جاره الذي يليه لكن اذا كان الذي آآ الذي سبق الى الملك هو الذي اشهد

45
00:16:15.150 --> 00:16:38.350
وافتقد الطريق الذي او مجرى الماء الذي يصل الى مكانه. فانه يكون اولى من جاء بعد ذلك وصار اعلى ولا يعني يحول بين صاحب الملك السابق الذي كان يجرى قبل ان يأتي هذا المالك في المكان العالي فان ذلك يكون

46
00:16:38.350 --> 00:17:01.000
لانه هو السابق واذا كان الماء قليلا فهو اولى به. واذا كان الماء كثيرا فينكر ان يكون الاعلى يعني يأخذ ثم ينزل الى الاسفل وحيث يكون قليلا فان صاحب الملك الاول هو الذي اه عمل المجرى

47
00:17:01.000 --> 00:17:21.150
هذه الشرجة الى ارضه يكون اولى لسبقه. كون الانسان سبق الى مكان وآآ قطع الطريق الذي يصل الى زرعه والى مزرعته ثم جاءه الناس فوق آآ سكروا الطريق الموصل اليه

48
00:17:21.150 --> 00:17:48.000
لان ذلك اولى نعم  قال هندسنا محمد المروم مسلم عن الليث ابن سعد كتب عن ابن شهاب حمد مسلم من عباد الله ثقة في اصحاب الكتب العروسة ابن الزبير عنهما

49
00:17:48.100 --> 00:18:10.100
واخرج هذا الاردن يقول جاء عند البخاري ان هذا الرجل قد شهد بدرا  ادري اذا كان الشاهد عذرا فهو يسير يعني من كما قلت يعني حصل منه عن الغضب وانه تكلم بكلمة

50
00:18:10.200 --> 00:18:40.000
يعني خطيرة وعظيمة ويكون من جلس ما حصل لخاطب من المرزعة الذي قصته معروفة والحديث يعني في الصحيح يا شيخ حافظ او يكون من جنسه ان كان شهيدا بدرا لا يرضى اني لاحزب هذه الاية نزلت في ذلك. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجد

51
00:18:40.000 --> 00:18:55.400
خرج من قبله ويسلموا تسليما لان اخرها ان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون في قلب احد منه اي حرج وان يسلم تسليما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم

52
00:19:02.400 --> 00:19:23.000
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي. قال حدثنا زكريا ابن منظور ابن ثعلبة ابن ابي ما لك. قال حدثني محمد ابن عقبة ابن ابي ما لك عن عمه على عبس ابن ابي مالك انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سير مهجور من اعلى فوق الاسفل

53
00:19:23.100 --> 00:19:48.200
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سير مهجور سير مهزومة الاعلى فوق الاسفل يسفي الاعلى الى الكعبين ثم يرسل الى من هو اسفل منه ثم ذكر هذا هذا الحديث ان عن ثعلبة

54
00:19:48.650 --> 00:20:11.750
نعم ابي مالك وهذا مختلف في صحبته وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الاعلى يشرب ثم يغسله الى الاسفل كان في مكان يقال له مهجور وهو مكان يعني في آآ

55
00:20:11.850 --> 00:20:35.700
اه وادي يأتي من منه الماء وفي المكان المرتفع يشرب الاعلى ثم ثم الاسفل هذه هي معنى حتى يصل الى الكعبين نعم هذه اسئلة كعبين والحديث في اسناده ضعفه لكنه يعني اه يشهد له الحديث السابق المتفق على صحته

56
00:20:35.750 --> 00:21:01.250
نعم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الالزامي الترمذي عن زكريا بن منظور بن ثعلبة بن ابي مالك ضعيف رواه ابن ماجد نعم عن محمد ابن عقبة ابن ابي مالك ابو مازن. نعم. عن عمه تعلبة بن ابي ما لك

57
00:21:01.450 --> 00:21:31.300
اي مهجور  يعني ان يوادي يعني يأتي المكان المرتفع آآ يمر باماكن عالية ثم ينزل الى اماكن انزل منها وفيه ما في الذي قبله ان الاعلى يسرق لكن يحبس الى مقدار الكعبين

58
00:21:32.200 --> 00:22:05.750
ثم ينزل او يرسل الى ومن انزل منه اسفل منه من المجالع ابن وعد ابن بني قريظة نعم يعني في مكان مرتفع  في المدينة  قال حدثنا احمد بن عبده قال المغيرة بن عبدالرحمن قال حدثني ابي عن ابي شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان

59
00:22:05.750 --> 00:22:29.300
والله صلى الله عليه وسلم قضى في شيء مرزوق ان يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يغسل الماء هذا الحديث عن عن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله يعني هذا الشيء الذي هو مهجور انه يمسك يعني من هو اعلى

60
00:22:29.300 --> 00:22:50.700
حتى يصل الى تعليم؟ ثم يوصل الى من بعده او من من منه اسفل منه هو مثل الذي قبله. الاول يعني ضعف في من هم ضعفاء وهذا الاسناد احسن وفيه يعني وفيه وهو مثل الذي قبله

61
00:22:50.700 --> 00:23:11.800
يعني من ناحية انه الاعلى يمسك حتى يصل الى الكعبين ثم بعد ذلك يرسله الى من هو دونه وحديث ابن الزبير الذي سبق ان تقدم قيل انه انه الى الجدر يعني وانه آآ يساوي آآ مقدار انه الى الكعبين. نعم

62
00:23:14.050 --> 00:23:44.200
قال حدثنا احمد بن عبده نعم عن المغيرة ابن عبدالرحمن وهو البخاري وابو داود ابن ماجة صدوق له اوهام والمحافظ المفرد واصحاب السنن. نعم. عن عمر ابن شعيب عمرو بن شعيب صديق البخاري في في جزر القراءة واصحاب السنن واجد وابوه شعيب محمد صديق البخاري المفرد

63
00:23:44.200 --> 00:24:08.600
يجوز القراءة واصحاب السنة وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة هو حديث اخرجه اصحاب قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة

64
00:24:08.600 --> 00:24:28.600
الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى فالاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى الكعبين ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه وكذلك حتى تلقى

65
00:24:28.600 --> 00:24:45.900
الحوائج او يفنى الماء ثم ذكر هذا الحديث عن عبيد ابن الصامت رضي الله عنه وفيه ما في الذي قبله الا ان فيه زيادة تفصيل وهو ان الاعلى يشرب الى شعبان ثم الى تحت الى ما تحته

66
00:24:46.150 --> 00:25:07.500
ثم الى مكانته حتى تشرب المزارع كلها او ينتهي الماء بمعنى ان قصر المزرعة مزرعتين اما الباقيين ما يصل اليهم انتهى يعني فان كان كثيرا شربت هذه المزارع كلها وينثني الماء وانتهى لقلته فانه يستفيد الاعلى ثم الذي يليه

67
00:25:07.500 --> 00:25:28.750
الذين وراءه فانه آآ انتهى قبل ان يصل اليهم او نفذ قبل ان يصل اليهم نعم قال حدثنا ابو المغلف هو عبد ربه بن خالد هذا المغلف وهو مقبول مالك. نعم

68
00:25:28.800 --> 00:25:46.800
عن فضيل بن سليمان وهو صدور له خطر كثير وله اصحاب الكتب في عقبة اصحاب الكتب ابن الوليد وهو؟ مجهول الحاج ابن ماجد عن عبادة ابن الصامت. رضي الله عنه

69
00:25:49.850 --> 00:26:12.350
قال رحمه الله تعالى باب قسمة ما قال حدثنا إبراهيم للمنذر الختامي قال ابو الجعد عبد الرحمن ابن عبد الله عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

70
00:26:12.350 --> 00:26:41.300
وسلم يبدأ بالخير يوم وردها وذكر بعض قسمة الماء يصبح الماء يعني على يعني على ما يرد من الدواء فذكر هذا الحديث انه انه يبدأ بالخير فاذا كان يعني الذي ورد وغنم وابل فانه يبدأ بالخير. هي لتشرب اولا

71
00:26:41.400 --> 00:27:00.900
يعني في قسمة الماء يعني معناها ان الماء يشترك فيه مجموعة من الدواب يعني خيل وابل وغنم  اه يبدأ بالخير ولعل سبب في ذلك لشرفها ولكونها عدة الجهاد في سبيل الله

72
00:27:01.600 --> 00:27:29.300
عدة جهاد في سبيل الله والحديث ضعيف يعني ضعيف جدا وغير صحيح يعني وذكر الخيل سب فيه هو ما ذكرت قد يقال انه غنم اولى لانها هي اشد حاجة من الابل ومن الخير لانها يعني اضعف

73
00:27:29.500 --> 00:27:58.700
يعني من تلك لشدة حاجتها يعني غير صحيح ولو صح لكان تعين تعين العمل بمقتضاه وانها تقدم الخير على غيرها. نعم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي عن ابي الجعد عبدالرحمن بن عبدالله. وهو

74
00:28:00.750 --> 00:28:26.800
ابن ماجة عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف. وهو ضعيف البخاري والقراءة وابو داوود والترمذي بعض العلماء قال انه متروك  عن ابيه  وقبول قرية البخاري للقراءة وابو داود والترمذي وابن ماجة عن جده تعليقا وابو داوود والترمذي وابن ماجة

75
00:28:29.900 --> 00:28:55.500
الاحالة الى رجل نعم حالة عامل ايه؟ فيها رقم الف ها  امس نزلنا الرقم الطويل غلط؟ ايه صحيح مئة وعشرين؟ لا قلنا يعني صحيح مئة وعشرين لكن هيك قلنا قد يكون يعني شيئا يعني اخر

76
00:28:55.500 --> 00:29:31.750
هو هذا الرجل فقط ايوه يعني لعل ما ادري هل هذا الرقم الحديث لهذا الركن ولا لا   ايه؟ امس؟ نعم. نعم هذي معها مم لان هنا بس ضعيف جدا ونفس الرقم. هم. هناك ضعيف جدا ونفس الرقم. ايه

77
00:29:32.800 --> 00:29:50.900
لكن في ضعيف جدا الفين ومية وعشرين ايه قال ابراهيم قال حدثنا العباس ابن جعفر قال حدثنا موسى ابن داوود قال حدثنا محمد ابن مسلم الطائفي عن عمرو ابن دينار عن ابي

78
00:29:50.900 --> 00:30:10.400
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية وهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام. لما ذكر هذا الحديث عن ابن عن ابن عباس

79
00:30:10.650 --> 00:30:27.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قسم كان في الجاهلية فهو على ما قسم النقاش من ادركه الاسلام فانه على قسم الاسلام يعني انه اذا كان هناك حقوق وآآ

80
00:30:27.300 --> 00:30:57.050
وحصلت قسمتها قبل الاسلام على ما كان عليه اهل الجاهلية. فانها تبقى على قسمتها وكل قسم لم يقسم في الجاهلية وادركه الاسلام فانه يقسم على حكم الاسلام مثل مواليد فان المواريث اذا كان حصل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الاسلام وحصل في القسمة

81
00:30:57.050 --> 00:31:16.550
حين تبقى على ما هي عليه على ما حصل في الجاهلية وما ادركه الاسلام وهو لم يقسم فانه يقسم على حكم الاسلام التواريث او المواريث يعني آآ ادركه الاسلام فانه يحكم بحكم الاسلام. وتقسم المواريث على حكم الاسلام

82
00:31:16.550 --> 00:31:30.150
كان سبق ان تم حشمتها على مكارم الجاهلية تبقى على ما فعله في الجاهلية. يبقى على ما كان عليه في الجاهلية ولا يغير حكمها بعد ما جاء الاسلام لانها قسمت

83
00:31:30.200 --> 00:31:50.450
في الجاهلية على ما كان عليه اهل الجاهلية. نعم قال حدثنا العباس بن جعفر هو ويقول ابن ماجة عن موسى ابن داوود وهو صديق له اوهام مسلم ابن داوود ابن ماجة عن محمد ابن مسلم

84
00:31:50.450 --> 00:32:23.450
صدوق يخطئ تعليقا للمسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمر ابن دينار. عن ابي الشعداء عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب حريم البئر قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى حا قال وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح

85
00:32:23.450 --> 00:32:42.350
قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسماعيل اسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطرا لماشيته

86
00:32:43.650 --> 00:33:06.700
ثم لقاء باب حريم البئر حريم الزئر يعني المقدار الذي يعني يستحقه من حفر البئر عندما يحصل  على الاراضي فان البئر تستحق اه هذا المقدار الذي هو اربعون ذراعا من جميع الجهات

87
00:33:07.550 --> 00:33:22.300
يعني ما ليس لاحد ان يأتي ويأخذ يعني ان يقتطع جزءا من هذا المكان الذي هو في حدود الاربعين ذراع يعني عشرين متر يعني عشرين اربعين دولار وهذي عشرين متر

88
00:33:22.350 --> 00:33:47.250
فلا يعني يأتي احد يأخذ يعني شيئا من هذه الارض واذا كان احيا الارض واحاطها زرعها وهي اكثر من هذا المقدار فانه يملكها باللحية من مجرد الحفر فانه يستحق اربعين آآ اربعين ذراع. يعني من جميع الجهات

89
00:33:47.350 --> 00:34:05.300
بمجرد حفره البئر فلو جاء احد واخذ شيئا في ذاق الاربعين فانه يمنع يمنع من ذلك لان هذا حق يسمى حريف. يعني معناها ان هذا شيء مستحق للبئر. بمجرد ان يكون حضرها يستحق هذا المقدار

90
00:34:05.300 --> 00:34:28.700
فلا احد يتعدى عليه بحيث يقتطع جزءا منه لانه استحق بحفره هذا المقدار بحفر هذا المقدار واما ما زاد على ذلك فيحصل بالاحياء يحصلوا بالاحياء اذا كان احيا ما زاد على ذلك يعني بكونه زرعة وبكونه غرسه او بكونه احاطة فانه يملكه

91
00:34:28.700 --> 00:34:47.350
ولكنه يملك عشرين اربعين ذراعا من جميع الجهات بمجرد حفره للبئر. فليس باحد ان يأتي لا استطيع او يأخذ شيئا من هذه هذا المقدار ثم ذكر هذا الحديث قال حريم

92
00:34:48.550 --> 00:35:16.750
من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته. من حفر بئرا فله اربعون عطنا لنشيط يعني معناها انه اذا اشقى منها فان الماشية يعني ويكون ما حولها عطن بحيث انها تشرب ثم تبقى في ذلك المكان

93
00:35:16.800 --> 00:35:38.200
الذي اه الذي هو قريب من البئر فيكون هذا حقا فيقول هذا المقدار حقا لصاحب البئر وايضا يكون عطنا لمشيته عندما تشرب فانها تستقر في معاطلها التي هي قريبة من البئر وهي في حدود

94
00:35:38.550 --> 00:35:58.500
اه اربعين ذراعا نعم يعادل عشرين مترا قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكير. هو؟ نعم. عن محمد بن عبدالله بن المثنى ما قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح

95
00:35:59.500 --> 00:36:26.900
رواه البخاري اسماعيل المكي وهو؟ ضعيف الحديث رواه الترمذي ابن ماجة. نعم. عن الحسن عن عبدالله بن المغفل. الحسن بن ابي الحسن صحابي والحديث فيه يعني هذا الضعيف وفيه تدريس الحسن

96
00:36:27.250 --> 00:36:53.150
وهو مدلس ويروي بالعنعنة ولكن يعني له يعني شواهد واو متابعات يعني قال حدثنا سهل بن ابي الصغدي قال حدثنا منصور بن صفير قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع ابي غالب عن ابي سعيد الخدري رضي الله

97
00:36:53.150 --> 00:37:12.950
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حليم البئر يمد رشائها وذكر هذا الحديث عن آآ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر قدر

98
00:37:12.950 --> 00:37:41.550
برشائها الرشاء هو الحبل الذي يستخرج به من البئر يعني استخرجوا به من البئر فيكون حريمها على قدر الرشا وهذا يتفاوت بطول البئر عدم طولها فان كانت طويلة يمكن ان يكون آآ اربعين اربعين ذراع. يعني بحيث يعني يحطون البئر

99
00:37:41.550 --> 00:38:03.900
عميقة وان كانت قصيرة وقريبة من الماء فلا يكون الا مقدار يسير فهذا مقدار غير ثابت وغير يعني محدد لانه يتفاوت في تفاوت عمق البئر وطول الرشاء يعني اذا كانت عميقة للرجال واذا كانت غير عميقة قصر الرجال

100
00:38:03.950 --> 00:38:27.900
فالحكم انهيط بالحبل الذي يستخرج به او مقدار الحبل الذي يستخرج به من البئر وهو غير يعني غير محدد الذي تقدم محدد باربعين ذراع سواء قريبة او بعيدة. عميقة او غير عميقة. لكن هذا اناطه بالرجال. ولكن الحديث هذا ضعيف

101
00:38:27.900 --> 00:38:56.550
نعم وهو مخالف لذاك الحديث الذي فيه ذكر الاربعين والاربعين يعني شيء محدد لشواهد بئر عميقة او غير عميقة. واما هذا منوط بمقدار عمقها والحبل الذي يخرج منه به قد يكون اه يطول بسبب عمق البئر وقد يقصر بسبب اه عدم

102
00:38:56.550 --> 00:39:21.700
فيها  قال حدثنا سهل ابن عبد الصغري هو صدوق يا ابو مازن المنصور ابن صفير وهو؟ ضعيف رجل ابن ماجة نعم عن ثابت ابن محمد وهو محمد ابن ثابت قيل انه مقلوب وهو ابن ماجة نعم

103
00:39:21.700 --> 00:39:50.450
بابي غالب اخرج له ابو داود الترمذي ابن ماجة. نعم. عن ابي سعيد الخدري. رضي الله عنه هل يقال الحرم حرم الجامعي؟ اخذا من قول حريم البئر حريم الشجر اه ان كان المقصود به الحريم ما في بأس واما اذا كان الحرم بمعنى انه يعني

104
00:39:50.450 --> 00:40:16.600
مو حكم الحرم؟ او انه يعامل معاملة الحرم هذا غير صحيح لكن المقصود يعني هو معلوم ان المكان الجامعة يعني الذي تحيط به اسوارها هو اقول هو هو استحقاقها واما هذا شيء يتعلق آآ بئر

105
00:40:16.600 --> 00:40:34.800
تكون لها استحقاق من جميع الجهات بحيث لا احد يأتي يتعدى على هذا المقدار اذا كان المقصود يعني مع ان هذا لا يكون مقصود لان ذاك له اسوار وحدوده اسوار

106
00:40:34.800 --> 00:40:57.250
واما هذا شيئا بمجرد حفره يستحق هذا المقدار. تعذير بحرام قد المعنى الذي المحذور وهذا غير صحيح وقد يفهم منه هذا المعنى ولكنه لا ينطبق عليه المعنى لان هذا بمجرد حظر لها حق

107
00:40:57.400 --> 00:41:18.100
واما تنشر لا حق لها الا نص الملك الذي تملكه قال رحمه الله تعالى باب حريم الشجر قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري ابو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال

108
00:41:18.100 --> 00:41:38.100
ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة نخلتين والثلاثة للرجل في النخل. ويختلفون في حقوق ذلك. وقضى ان لكل نخلة من اولئك من الاسفل

109
00:41:38.100 --> 00:42:08.600
مبلغ جديدها حريم لها ثم ذكر حريم آآ الشجع نعم حريم الشجر حريم الشجر ان الشجرة يعني عندما تغرس فان لها حريم يعني مقدار من جميع الجهات ليش لاحد ان يقتطع جزءا من هذا الحريم

110
00:42:08.900 --> 00:42:42.600
عليه تستحقه والمقدار هو مقدار جريدها العسير من اسفلها اذا وضع العسيب يعني اصله في النحلة او شجرة ثم امتد فانه مقدار امتداده ليس لاحد ان يأتي ويغرف فيه والسبب في ذلك ان النخل او الشجر اذا غرز في مكان متقارب يضعف قوة الشجر

111
00:42:42.900 --> 00:43:06.500
يعني حيث ان يكون قريب واذا كان متباعد يكون يعني اجود له فعندما يبرز الشجرة ليس لاحد يأتي ويغرس بمقدار يعني في حدود مقدار عسيبها وانما يترك يعني هذا المقدار الذي مقدار العجيب بالنسبة للنحلة

112
00:43:07.750 --> 00:43:31.050
هذا يقلع حريق والسبب في ذلك انه لو غرز في مكان قريب من النخلة يضعف النخلتين. لان الشجر اذا تقارب يكون فيه اضعاف له النخل اذا كان متباعد يكون اقواله يكون اقوى له في مسافات يعني تكون يعني بين النخلة والنخلة

113
00:43:31.050 --> 00:43:53.200
من اجل ان يكون في قوة فلو جاء احد غرس نخلة ثم جاء انسان وغرس بجواره في حدود العسير ليس له ذلك مثل مثل الاربعين الذراع بالنسبة البئر مقدار العسير للنخلة مثل مقدار الاربعين ذراع بالنسبة للبئر

114
00:43:53.550 --> 00:44:33.850
فرصة؟ نعم  ذكروا الاسناد الاول ابو المغلس ذكره منسوبا وختمه المفلس. وكان الاولى ان يقدم الذي فيه الاسناد او الذي فيه التسمية على ما يكون فيه الاختصاص لانه اذا كانت الحسنة موجودة من قبل ثم حصل الاختصار بعد ذلك يعني يحال الى ما كبر. لكن كونه يأتي في الاول بالاختصار

115
00:44:33.850 --> 00:44:49.950
ثم بعد ذلك يأتي التفصيل او يأتي باسم فصل هذا خلاف الاولى او لان عندما يأتي اول ما يذكر يذكر الشيء الذي فيه فضيحة وبين ثم بعد ان يكون معلوما يمكن ان يذكر على سبيل الاختصار

116
00:44:49.950 --> 00:45:09.600
قال حدثنا سهل ابن ابي السعودي قال حدثنا منصور بن فقير قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها

117
00:45:09.950 --> 00:45:35.550
ذكر هذا الحديث اللي راح من  هذا عن عباده نعم يعني هذا حديث ابن عمر يعني حريم النحل حريم النخلة مد جريدها مد جريدها يعني هذا مثل الذي قبله. يعني مقدار جريد النقل يعني هو حريم النخلة من غير جريدة النخل

118
00:45:35.550 --> 00:46:01.650
فهو مقدار حريمها  الحديث الاول ذاك الذي يقال فيه النخلة والنقلات في النخل يعني المقصود بالنخلة والنقلات نخلة او نخلتين وثلاث في وسط بستان ولهذا قال في النخل يعني لا يختلف يعني صاحب البستان مع يعني صاحب النخلة والنخلتين بمقدار

119
00:46:01.650 --> 00:46:22.400
ما يكون بين يعني هذه النخلات القليلة آآ يعني اه الناس لو النخلات في النخل لان في قلة النخل يعني في البستان يعني لان البستان فيه نقل وفيه نخلة ونخلتين ليست لصاحب النحل وانما في بغيره فيختلفون

120
00:46:22.400 --> 00:46:51.250
فجاءت الحكم بانه مقدار اه جريدة نقل نعم قال رحمه الله تعالى بعض من باع قارا ولم يجعل ثمنه في مثله وهذا حدثنا بشيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم لمهاجر عن عبد الملك ابن عمير عن سعيد ابن حوريف

121
00:46:51.250 --> 00:47:16.650
رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا او عقارا قال  من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا الا يبارك له فيه

122
00:47:17.550 --> 00:47:31.900
لماذا قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك ابن عمير عن عمرو بن حوريف رضي الله عنه

123
00:47:32.200 --> 00:47:50.750
عن اخيه سعيد بن حرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا هشام ابن عمار وعمرو بن رافع قالا حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ابو مالك النخعي عن يوسف

124
00:47:50.750 --> 00:48:09.950
ابن ميمون عن ابي عبيدة ابن حذيفة عن ابيه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها

125
00:48:10.750 --> 00:48:29.750
ثم ذكر باب عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. من باع عقارب ولم يجعل ثمنه في مثله باع عقارا ولم يشتري به عقارا يعني هذا الثمن الذي اخذه في مقابل العقار يعني يشتري به عقارا اخر

126
00:48:29.900 --> 00:48:49.900
وان جعله في شيء اخر فانه لا يبارك له فيه. او قابل ان لا يبارك له فيه. وقد ورد في يعني هذان الحديث ان وكل منهما يعني في اسناده ضعف ويعني آآ بعض العلماء يعني صحح يعني آآ الحديث المجموع

127
00:48:49.900 --> 00:49:14.600
وهي كلها لا تسلم من ضعف وعلى صحتها فان المقصود من ذلك يحتمل ان يكون انه آآ آآ شيء مستقر وساكن به وكونه يعني يبيع آآ داره ويبقى بدون دار. فان آآ فان هذا المال

128
00:49:14.600 --> 00:49:34.600
الذي وضع في شيء اخر قد لا يبارك فيه لانه آآ سبب في عدم استقراره وعدم آآ آآ اه تمكنه من بقائه من البقاء في بيت يملكه فيكون اه عرضة للتنقل وعرضة للتغير والتأثر

129
00:49:34.600 --> 00:49:58.350
فاذا يعني جعله في مثله بان دارا ثم شرى دارا اخرى يعني هو باق على استقراره وقيل يعني انه لعل المقصود بذلك ان العقار والدور من الاشياء الثابتة من الاشياء الثابتة التي لا يخشى عليها النصوص لان الاشياء المنقولة

130
00:49:58.350 --> 00:50:20.600
عليه اللصوص الاشياء المنقولة ليست مثل ثابتة يبقي عليها من النصوص والاشياء الثابتة النصوص لانها غير منقولة يعني قيل يعني في التوجيه يعني اذا ثبت الحديث فهذا هو توجيهه نعم

131
00:50:24.400 --> 00:50:45.050
قال الحمدلله بشيبة الوكيع ابن الجراح فقه ولا اصحاب الكتب عن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مهاجر. وهو ضعيف الترمذي ابن ماجة. عن عبد الملك ابن عمير. هو في ثقة اصحاب الكتب؟ نعم. عن سعيد بن قريص

132
00:50:45.150 --> 00:51:09.850
رضي الله عنه صدره قال حدثنا محمد بن بشار عن عبيد الله بن عبدالمجيد وهو نعم عن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مهاجر عن ابن عمير عن عمرو ابن حريث عن اخيه سعيد ابن حوريف؟ عمرو بن حريص هو؟ نعم

133
00:51:10.000 --> 00:51:35.000
قال حدثنا هشام ابن عمار وعمرو ابن رافع عمرو بن رافع نعم عن مروان بن معاوية وهو التزازي وهو ثقة اخرج له وهذا قيل انه يدلس اسمع الشيوخ شيوخ غير اه تدريس اه اه الاسناد

134
00:51:35.350 --> 00:52:03.200
تدريس ارشادي في شخص واما تليس الشيوخ ففيه الايهام بان يكون الشخص يذكر بغير ما اشتخر به يعني يلتبس الامر على على من ينظر في الاسناد آآ يظن انه شخص غير غير الشخص المشهور اذا ذكر بغير ما اشتهر به وهذا يسمى تدليس الشيوخ يعني في توعية

135
00:52:03.200 --> 00:52:26.050
في الطريق للوصول الى معرفة الشخص وقد يظن انه وقد يحكم بانه غير معروف عنه معروف ولكنه ذكر في غير ما اشتهر به قالوا هذا كان العرف بتدريس الشكور شيوخ ان يذكرهم بغلمة العروبية. نعم

136
00:52:26.500 --> 00:52:46.500
الامير ما لك النخعي وهو ابن ماجد متروك اخرج له؟ ابن ماجة نعم عن يوسف ابن ميمون وهو ضعيف عن ابي عبيدة ابن حذيب وهو مقبول؟ نعم. الحذيفة بن اليمان. حذيفة اليمان رضي الله عنهما. صاحب رسول الله

137
00:52:46.500 --> 00:53:08.100
صلى الله عليه وسلم اخرج حديث واصحابه كتب الشتاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

138
00:53:08.100 --> 00:53:37.500
يقول السائل انا عندي بئر ويأتي اناس الي ليأخذوا الماء من اجل بناء منازلهم او لعمل لعمل اعمال خاصة بهم فهل لي ان اطالبهم بمال على ذلك اعد يقول انا عندي بئر ويأتي اناس الي ليأخذوا الماء من اجل بناء منازلهم

139
00:53:37.750 --> 00:53:57.450
او بعمل اعمال خاصة بهم. فهل لي ان اطالبهم بمال على ذلك الاولى الاولى ان الانسان يختلف بدون مقابل لكن اخذ على ذلك شيئا لا سيما يعني كونه يحتاج الى استخراج

140
00:53:57.750 --> 00:54:24.900
فان ذلك ليس لا بأس به لان الذي ورد يعني في الاحاديث هو الشيء الذي يتعلق بالشرب سواء كان الادميين او للمواشي للادميين او للمواشي. نعم يقول اذا كان الماء يأتي كل يوم لمدة معينة. فهل اذا نفذ في اليوم الاول

141
00:54:24.900 --> 00:54:52.650
كيف يكون السقيا في اليوم الثاني؟ هل يستأنف من جديد او يقصد الدور للثاني ايش؟ اذا كان الماء يأتي كل يوم لمدة معينة  من لي قالت له الشراج الذي يعني يصلى عليه يشرب ولا اسباب؟ هذا هذا مطر يعني احيانا هذا يأتي في الوقت الذي يشاء

142
00:54:52.650 --> 00:55:27.350
والله عز وجل ها هو يأتي يوميا   اللي هو السجود  اذا كان يحتج بالايدي يمكن انه يعني يوزع على على يعني ما دام انه يرشد يفتحون ويغلقونه فهو بايديهم بايديهم بايدي الجهة المسؤولة نعم الجهة المسؤولة هذه تفتح من اجل يستفيد الناس

143
00:55:27.350 --> 00:55:50.900
يستفيد الناس فيها هي نفس الجهة المسؤولة هي التي ينبغي لانها توزع بحيث ان اليوم يستفيد غيره بكرة ما دام انه في ليه وهذا يقول في بلدنا يتقاسم اهل البساتين الماء بينهم بالوقت نظرا لقلته

144
00:55:50.950 --> 00:56:10.950
فلو تركوا الاول حتى يبلغ الجدر ما كف الماء على كل اذا اتفقوا واصطلحوا على هذا لا بأس اذا كان اتفقوا اصطلحوا على هذا لا بأس لان الحق لا يعدوهم. فان اصطلحوا عليه واتفقوا عليه لا بأس. وان كان يعني المسألة

145
00:56:10.950 --> 00:56:42.250
يعني فيها خصومة فان الذي اعلى له الحق والنفاد ينفذ عن عن من يكون اسهل اذا كان ينفذ يقول هل يقاس على النخلة بقية الاشجار؟ لان بعض الاشجار تمتد الى ثلاثة واربع من فارق خانها؟ نعم اذا كان ان الافلام هذه يعني تتأثر

146
00:56:42.250 --> 00:57:10.850
بها تتأثر بتقاربها فان يعني الشجرة التي غرقت الاول يعني يترك يعني مقدار يعني فرع من فروع يعني طويلة يعني حريما لها. نعم وهل النبي موجود في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. نفي لاصل الايمان او كماله المستحب

147
00:57:13.600 --> 00:57:40.700
اه من كان آآ مم من كان من الناس آآ عنده شك وعدم اه رضا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا يقبل الكفر هذا يقول اه رجل عنده دكان لبيع وخياطة الستائر

148
00:57:41.200 --> 00:58:03.250
يأتيه بعض الزبائن يطلبون منه ان يفيض لهم ستائر توضع على جميع جدران الغرفة لان عدد من الجهات فيحاول ان يقنعهم بان يحيطوا بحسب النوافذ فقط ومنهم من يقبل منهم لا فما حكم بيعه وفياضته لهذه السجائر لهم

149
00:58:03.850 --> 00:58:27.500
يجب ان يوضع على الجدران نعم الشبابيك وعلى الابواب هذا هو وجه وهذا الذي يستحق النبوة واما كون الجدران تكسى ويعني فهذا من راحة المال  ما ينبغي انه يتعامل معه او انه يحقق له هذا الشيء

150
00:58:27.750 --> 00:58:55.850
وانما يعني يحقق لهم الشيء الذي هو سائر وانهل من اضاعة المال واتلافه  يقول اه فظيلة الشيخ والدي يدخن ويعلم انه حرام. واذا زارني دخن في منزلي ام نمنعه انكر عليه او انكر اكفيه ان انكر بقلبي علما بانه يغضب علي اذا نصحته

151
00:58:57.050 --> 00:59:27.900
عليك ان تجتهد بسلامته من هذا الوباء. وهذا الشر الذي هو واقع فيه لانه بذلك يدرك نفسه هو يطلق ما له ويؤذي من حوله بالرائحة الكريهة فانت اجتهد بسلامته وتقول له انني انني لا اوافق على انك يعني تفعل يعني هذا شيء في منزله لانه حرام ولا احب ان

152
00:59:27.900 --> 00:59:43.700
ان يفعل في منزله حرام فاذا فعلت ذلك هديت ما عليك وان فعل يعني هو فانت بذلت ما تستطيع وليس لك ان تطرده ولكن عليك ان تحرص على هدايته وان تسأل

153
00:59:43.700 --> 01:00:02.450
الله عز وجل ان يخلصه من هذا الشراب معه وتوصي غيرك ممن له به علاقة من له عنده منزلة وفي نفس الوقت ايضا تدعو الله عز وجل ان آآ يخلصه ويسلمه من هذا البلاء

154
01:00:05.750 --> 01:00:27.250
بيقول نحن في بلادنا ندفع شهريا مبلغا من المال مقابل استعمال الماء ولكن يا شيخ يأتي القليل فقط الاعلى يصل اكثر من الاسفل وبعض الجيران يستخدمون محركات وصل الماء فيأخذون جميع الماء فلا يصل الى الاخرين

155
01:00:27.400 --> 01:00:52.700
هل يجوز استعمال هذه المحركات لا يجوز ان يكون الانسان يأتي بشيء يختص به عن غيره او يعني يضيع الحق على غيره او الفرصة عن غيره وانما يترك الناس يعني هذه المظحات ويعني آآ آآ يمكنون كل احد

156
01:00:52.700 --> 01:01:11.350
اليه بحسب انهم اذا استعملوها حجبوها عن الغير. وكونهم يتركون الامر على ما هو عليه بحيث انهم يعني آآ بني سفيان هذا هو الواجب وما دام ان هذا السحر لهذه المضحات

157
01:01:11.400 --> 01:01:40.550
اه يحرصون به فيفوتون الفرصة على غيرهم فان ذلك غير ساغرا لهم قل هل يجوز الدعاء في اثناء الصلاة بغير اللغة العربية فليحرص على ان يعرف الادعية باللغة العربية واذا كان اتى بالامور الواجبة والامور التي لا بد منها باللغة العربية ودعا بغير العربية نحو ذلك. نعم

158
01:01:43.550 --> 01:02:01.650
يقول اه هل تعبير الرؤى موهبة من الله؟ يعلمه من يختار من عباده او انه علم يكتسب كسائر العلوم يستطيعه كل من هب ودب. لا هو فراسة في الغالب انه فراسة

159
01:02:01.850 --> 01:02:29.550
وايضا يعني الانسان الذي يجتهد فيه ويشتغل فيه ويقرأ ما قيل فيه هذا يمكن يكون عنده ما ليس عند غيره للجهد الذي بذله وآآ يكون ايضا فراسة. آآ لان لان الرؤى اه منها ما يكون مطابق للمرء ومنها ما يكون على

160
01:02:29.550 --> 01:02:51.800
ضرب الميدان وقصة صاحب يوسف من هذا القبيل لان احدهما رأى انه يعصر خمرا وصار في اليقظة يعصر خمرا لليقظة مطابق للذي في المنام واما الثاني على سبيل ضرب المثال. لانه رأى انه يحمل فوق رأسه خبز يأكل الطير منه

161
01:02:51.900 --> 01:03:13.650
فصار يسلب ويعلق بخشبة ويأتي الطير ويأخذ من هذا المكان الذي قطع منه الرأس فصار هذا على الرؤى منها ما يكون على سبيل المطابقة في المرء ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال. والناس يتفاوتون يعني في معرفة

162
01:03:13.650 --> 01:03:34.800
يعني وابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام واقعيين عندما ذكر اقسام القرآن وامثال القرآن يعني عقد بعدها فصل طويل ذكر فيه الاستنباطات استنباطات في الرؤى يعني واعوذ بمجاب ادلة من الادلة التي جاءت في تعبير الرؤى

163
01:03:34.950 --> 01:04:02.100
فهو يشك ان في فراسة فراسة وايضا الذي يشغل نفسه ويعنى بهذا الشيء والله يحصل ما لم يحصله مما لا يعتني ممن لا يعتني ولا يهتم يقول بنيت في بلدتنا جامعة تعليمية وكان في حريم هذه الجامعة مقبرة صغيرة

164
01:04:02.350 --> 01:04:25.400
وكان من شوارع هذه الجامعة شارع يمر بهذه المقبرة فقرر المسؤولون تحويل هذه المقبرة فقمنا بتحويل رفات اهل المقبرة في مقبرة اخرى. ما حكم هذا الفعل ما ادري هل هل هذه القبور؟ يعني هذا المكان الذي هو فيه هو يعني حق

165
01:04:25.600 --> 01:04:45.600
لاهلها وهؤلاء جاؤوا ونزلوا عليها او ان تلك القبور يعني يعني ليس لهم حق وانما اذقنوها في ارض غيرهم دفنوها على اموات في امر غيرهم ان كانوا دفنوا في ارض الغير فلهم ان ينبحوا لان وضعهم في

166
01:04:45.600 --> 01:05:05.600
وان كانوا سابقين الى ارض يعني فضاء والناس جاؤوا لانهم يتركون القبور على ما هي عليه هل من عقيدة اهل السنة والجماعة ان يعين الشخص الذي مات على الكفر بان يقال انه في النار

167
01:05:07.150 --> 01:05:26.700
من عرف انه مات على الكفر ودعي للاسلام واصر مثل ابو طالب عندما عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام في الشهادتين اخر ما قال هو على مذهب عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله

168
01:05:26.850 --> 01:05:48.850
فكان مات على الكفر واما يعني غيره ممن اه يعني يعرف كافرا وما ت على كفره فالاصل انه كافر. لكن ان كان حصل شيء في اخر امره لا يعلمه الناس او لا يعلمه كثير من الناس من انه دخل في الاسلام او انه شهد لا اله الا الله قبل ان يقضي وقت غراره

169
01:05:48.850 --> 01:06:08.850
انهبل يعني لا يكون يعني مات على الكفر. لكن الاصل ان من كان معروفا بالكفر الكفار هناك فحكمه حكم الكفار. ولكنه كان حصل شيء يعني ما يطل عليه احد او طلع ما طلع عليه كثير من الناس وقد يكون

170
01:06:08.850 --> 01:06:28.750
عليه بعضهم وانه شهد ان لا اله الا الله فحكمه بالنهاية التي مات عليها والنهاية التي ينتحى اليها يقول نرى بعض الصفوف متقطعة وفيها فراغ. بينما الصفوف التي في القلب مكتملة. فهل يجوز لنا ان نصف التي في

171
01:06:28.750 --> 01:06:52.650
الامامية اذا كانت بين الشوارع المتقطعة فلك ما تصف ورائها واما اذا كان الصفوف متصلة فعليكم ان تتقدموا وتصلوها والصفوف الاول فالاول يعني آآ لا يبدأ بالسائل اذا الاول ولا يبدأ بالصف الثابت الا اذا انتهى

172
01:06:52.650 --> 01:07:13.700
ولا يبدأ بالرابع الثالث وهكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال تقدموا فتموا بوليتهم بكم اعمالكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى الله يقول هل توجد نسبة معينة للاستنساق وهل يألم من انكر حقه في الدلالة

173
01:07:14.250 --> 01:07:32.000
ما ما في نسبة معينة على حسب ما الناس الى الصراحة الناس على شيء وتعارف الناس على شيء فالذي يتعارفون عليه معتبر. واذا كان اتفق السمسار مع يعني غيره على خلاف النسبة فله ذلك

174
01:07:32.800 --> 01:07:50.650
واذا هم من انكر حقه حقه في الظلالة الانسان الذي الانسان الذي كان متوسط بينهم لا شك ان له حق وليس له ان يحول بينه وبين حقه اذا كان متوسطا بينهما

175
01:07:50.850 --> 01:08:16.500
صلاة الصف الاول في ساحات الحرم. هل لها نفس الاجر آآ الاصل ان الناس يصلون في الاماكن التي هي داخل داخل البنيان ولكن اذا اذا احتاج الناس الى ذلك لا شك انها تعتبر داخلة في الصف الاول اذا كانت صفوف منتشرة

176
01:08:17.850 --> 01:08:33.150
اذا كنت في سفر واصلي في الحافلة ولا اعرف اتجاه القبلة صلاة صحيحة؟ ليس الانسان يصلي في الحافلة وانما ذات الطائرة التي تحتاج الى واما كان في الحافلة الحافلة فقط والناس يصلون

177
01:08:33.150 --> 01:08:52.750
ويصلون في المساجد ويصلون في البر وفي الفلوات وانما الكلام في الطائرة هي التي الناس يحتاجون الى ان يصلوا فيها لانهم قد لا يصلون الى الارض الا بعد خروج الوقت والصلاة لا تؤخر عن وقتها اما بالنسبة

178
01:08:52.750 --> 01:09:25.050
الحافلات الناس لا يصلون في الحافلات وانما يصلون في الارض ولعلك ان يفعل النافلة نعم بالنسبة للنافلة يصلي الانسان على حسب الاتجاه لكنه يبدأ الصلاة متجه الى القبلة ثم  ورجل بنى مسجدا في قريتنا وهو مشهور بمتاجرة المخدرات. هل تجوز الصلاة بذلك المسجد؟ علما بانه بناه من ماله الحرام

179
01:09:25.050 --> 01:09:43.050
والقرية لا يوجد فيها الا هذا المسجد ومسجد اخر مبني على قبور نبني على القبور هذا لا يصلى فيه ولا يجوز يعني ان ان تبنى المساجد على القبور وقد جاء النهي في ذلك واما المسجد الذي

180
01:09:43.050 --> 01:10:02.900
هي من حرام وهو موجود يصلون فيه الناس يصلون فيه لا يمنعون من الصلاة فيه. ما دام انهم لا يجدون غيره ولا يتمكنون من غيره جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك