﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:28.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم  قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج قال باب فرض مواقيت الحج والعمرة

2
00:00:29.600 --> 00:00:56.300
قال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد ابن جبير انه اتى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من اين يجوز ان اعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا

3
00:00:56.650 --> 00:01:23.050
ولاهل المدينة بل حليفة ولاهل الشام الجحفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق في الدرس الماظي باب فظل الحج المبرور وانه

4
00:01:23.050 --> 00:01:53.050
ومرة وانه ذكر فيه ثلاثة احاديث والحديث الاخير منها من حجها من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وعرفنا ان ان يعني هذا من ادلة الحج المبرور وعرفنا الحج المبرور وانه الذي يأتيه يؤتى به طبقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا من الرفث والفسوق

5
00:01:53.050 --> 00:02:19.950
والجدال بمعنى انه يمتثل فيه ما جاء من الاوامر وينتهى فيه عما جاء من النواهي وان تكون حال الانسان بعد الحج احسن منها قبل الحج وقوله رجع كيوم ولدت امه يعني هذا آآ المراد به الصغائر واما الكبائر فانه لابد

6
00:02:19.950 --> 00:02:33.900
التوبة منها فلو ان انسانا مرتي كيبان لي كبيرة ولم يتب منها لا يقال انه يرجع كيوم ولدته امه لانه ما ما حصل منه توبة لكنه اذا تاب في حجه

7
00:02:33.900 --> 00:02:53.900
توبة نصوحة من جميع الذنوب والمعاصي اه وندم على ما مضى وعزم في المستقبل على الا يعود على الا يعود يعني اليها تاب التوبة النصوح فان هذه تكفر السيئات الصغائر والكبائر

8
00:02:53.900 --> 00:03:13.900
يكون تقليد الصغائر والكبائر. اما يعني اه مع الاصرار على الكبائر وكون الانسان مصر على كبيرة. واه لم يتب منه لا يقال ان الحج يكفرها. وانما يكفر الكبائر التوبة. التوبة النصوح هذه اللي تكفرها. والله عز وجل يقول ان

9
00:03:13.900 --> 00:03:33.900
كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. لتجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر سيئاتكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام الجمعة الى الجمعة والعمرة الى الان عمرة ورمضان الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن

10
00:03:33.900 --> 00:03:53.900
جلبت الكبائر مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا يبين لنا ان ان التوبة او الذي يعني يسلم منه حجه انها هي الصغائر اللي تكفر واما الكبائر فتحتاج الى التوبة

11
00:03:53.900 --> 00:04:09.800
وتكفر بالتوبة وقد جاء ما يدل ايضا يعني على ذلك اه اه من السنة في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ثم قال والحج

12
00:04:09.800 --> 00:04:25.400
المبرور ليس له جزاء الا الجنة العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الجنة وكذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء ليسلم

13
00:04:26.100 --> 00:04:46.100
قال اني اشترط قال وماذا تشترط؟ قال ان يغفر لي. وقال عليه الصلاة والسلام اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. وان الحج يهدم ما كان قبله هذا محمول على

14
00:04:46.100 --> 00:05:10.000
طائر واما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. ثم انتقل بعد ذلك الى المواقيت المكانية. والمواقيت المكانية هي اماكن جعلت محيطة بالحرم محيطة بمكة المكرمة وتتفاوت في القرب والبعد وابعدها ميقات المدينة الذي هو ذو الحذيفة

15
00:05:10.500 --> 00:05:30.500
وقد اورد المصنف حديث ابن عمر وانه سئل عن عن المواقيت فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض يعني لاهل المدينة ذي الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجر قرن يعني

16
00:05:30.500 --> 00:05:52.850
هذه ثلاثة من المواقيت جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد جاءت والاحاديث والمواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خمسة هي هذه الثلاثة ويضاف اليها يلملم كما هو ميقات اهل اليمن كما جاء ذلك في حديث ابن عباس

17
00:05:53.050 --> 00:06:16.950
وكذلك عرق لاهل العراق كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه هي الخمسة مواقيت وهي محيطة بالحرم وتتفاوت في القرب والبعد. والمقصود هو المراد من توقيتها وتحديدها ان الانسان الذي يريد حجا وعمرة لا يتجاوزها الا وقد

18
00:06:16.950 --> 00:06:34.200
حرام ان من اراد حجا وعمرة لا يتجاوز هذه المواقيت الا وقد احرم اما اذا لم يرد حجا ولا عمرة فانه يتجاوزها. يذهب الى مكة متجاوزا لها ما دام انه لا يريد حجا ولا عمرة. اما

19
00:06:34.200 --> 00:07:00.950
اذا كان مريدا للحج والعمرة فلا يتجاوزها الا وقد احرم بالنسك الذي يريده يعني اما عمرة وايه يعني في جميع ايام السنة او عمرة مرتبطة بالحج وهي عمرة التمتع وكذلك الافراد والقران والاحرام بهذه الانساك التي هي الحج وما يضاف اليه من العمرة للتمتع

20
00:07:00.950 --> 00:07:26.150
هذه تكون يعني في تكون في اشهر الحج تكون في اشهر الحج. وهذه المواقيت الزمنية والمواقيت الزمنية ستأتي عند قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. الحج اشهر معلومات هذي كالمواقيت الزمنية. واما المواقيت المكانية فهي هذه الخمسة التي جاءت في حديث آآ في حديث عمر

21
00:07:26.150 --> 00:07:49.950
حديث ابن عمر وحديث اه اه ابن عباس وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها   قال وله فسطاط وسرادق. يعني ابن عمر يعني في منزله في الصلاة وهو سرادق. الفسطاط هو الذي يكون من يعني مثل الخيمة

22
00:07:49.950 --> 00:08:09.900
يعني الذي يصنع من من الشعر او من القطن نعم قال حدثنا ما لك بن اسماعيل. نعم. عن زهير بن معاوية عن زيد بن جبير. نعم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه

23
00:08:09.900 --> 00:08:31.000
قال باب قول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

24
00:08:31.550 --> 00:08:52.150
كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فاذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا

25
00:08:52.400 --> 00:09:17.100
ثم ذكر باب قول الله عز وجل وتزودوا فان حرزة التقوى الحج له يعني يحتاج الى سفر والاخرة يعني لها سفر وكل منهما يحتاج الى زات اما سفر الدنيا فهو كون الانسان ينتقل من مكان الى مكان

26
00:09:17.550 --> 00:09:42.250
ومن ذلك ان ينتقل من بلاده الى مكة لاداء الحج او العمرة فالمسافر يتزود يتزود لسفره ما يحتاج اليه من النقود التي يتمكن فيها من شراء ما يريد واستئجار ما يريد

27
00:09:42.600 --> 00:10:03.650
فلابد من اخذ الزاد الذي يتزود به الانسان في سفره اما طعاما او نقودا يشتري بها طعام او غير طعام المهم ان يتزود ولا يأتي يعني اه خالي اليدين ويسأل الناس

28
00:10:03.700 --> 00:10:27.000
فان السؤال مذموم وقد مر احاديث عديدة تدل على يعني خطورة السؤال وانه لا يليق وانه لا يسار اليه الا بظرورة او حاجة ملحة تدعو تدعو الى ذلك  فاذا سفر الدنيا لابد فيه من ذاته

29
00:10:27.050 --> 00:10:43.600
وسفر الاخرة لابد فيه من زاد سفر الاخرة عمر الانسان كله هو سفر في سفره الى الاخرة امر الانسان وحياة الانسان هو مسافر الى الاخرة وينتهي هذا السفر بالموت اذا مات

30
00:10:44.550 --> 00:11:11.950
قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل الى دار الجزاء وانتقل من دار العمل الى دار الجزاء وزاد لهذا السفر هو تقوى الله والاستقامة على امر الله والامتثال لما امر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما حصل منه عما نهى الله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم

31
00:11:11.950 --> 00:11:35.350
هذا هو الزاد وهو خير زاد لان زاد الدنيا انما يكون لحياة فانية لابد ان تنتهي كون الانسان يأكل ويشرب يعني هذا يحتاج اليه لابد من هذا والا يهلك لكن سفر الاخرة وزاد الاخرة وتقوى الله

32
00:11:35.950 --> 00:12:00.600
الذي تكون آآ النتيجة فيه والثمرة له آآ مستمرة ودائمة حيث يكون يدخل الجنة وينعم فيها الى غير النهاية فزاد الدنيا يحتاج اليه في زمن مؤقت واما زاد الاخرة فانه زاد لحياة باقية مستمرة دائمة

33
00:12:00.850 --> 00:12:17.650
وذلك بالاستقامة على امر الله وفعل ما امر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث الذي فيه ان اهل اليمن كانوا يأتون ولا يتزودون

34
00:12:17.800 --> 00:12:36.950
ويقولون نحن المتوكلون فاذا جاؤوا سألوا الناس وهذا ليس توكل التوكل هو ان الانسان يفعل الاسباب ويتوكل على الله لا ان يترك الاسباب ثم يقول انه متوكل هذا ليس بمتوكل هذا متواكل

35
00:12:37.450 --> 00:12:53.150
هذا ليس بمتوكل وانما هو متواكل فالتوكل هو ان يأخذ بالاسلام ويتوكل على الله كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير

36
00:12:53.200 --> 00:13:10.000
احرص على ما ينفعك واستعن بالله قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله فارشد الى فعل السبب وهو الحرص على ما ينفعه وبذل اسباب للوصول الى ما يريده مما يحبه

37
00:13:10.150 --> 00:13:31.200
ومع ذلك لا يكتفي باخذ الاسباب وانما يسأل مسبب الاسباب ان ينفع بالاسباب وهو الله عز وجل ولهذا قال جمع بين امرين فالتوكل انما يكون مع فعل الاسباب. والرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين

38
00:13:31.250 --> 00:13:46.800
ومع ذلك كان يلبس المضفر في الحرب دخل مكة وعلى رأسه المضغة يعني ترس وقاية يقيه من السهام. هذا اخذ من الاسباب وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام ففعل الاسباب

39
00:13:47.050 --> 00:14:02.600
وعول على الله عز وجل بان ينفع بالاسباب ولهذا ارشد في هذا الحديث الى قوله في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزه فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا

40
00:14:02.700 --> 00:14:18.700
ولكن قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان فاذا لا بد من الاخذ بالاسباب ولابد من التوكل على الله عز وجل مع الاسباب فاذا يتزودون ويتوكلون على الله عز وجل

41
00:14:19.050 --> 00:14:40.250
ولا يأتون بدون زاد ويقولون نحن متوكلون فان الله تعالى قدر مسببات وقدر اسبابا تؤدي اليها وكل شيء وكل ذلك بقضاء الله وقدره الاسباب مقدرة والمسببات مقدرة الجنة يعني هي الغاية

42
00:14:40.500 --> 00:15:04.050
ومقدر من يكون من اهلها ومقدر الاسباب التي يفعلها الانسان حتى يكون من اهل الجنة وكذلك النار يعني هي دار العذاب لاعدائه  وهي مقدرة وكذلك فعل الاسباب التي تؤدي الى النار ايضا هي مقدرة

43
00:15:04.300 --> 00:15:21.100
وكل شيء بقضاء الله وقدره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اه اه ولهذا فان اه من المعلوم ان تحصيل الولد لا يكون الا بالزواج او ملك اليمين

44
00:15:21.600 --> 00:15:41.350
لا يكون لا من زواج او ملك اليمين. فلو ان انسانا ما تزوج ولا ليس لهم الكمين. ويقول اذا كان الله مقدري الولد يأتيني هذا سفه هذا يعني لابد من فعل الصلة ما في ولد يأتي بدون بدون زوجة وبدون آآ ملك يمين

45
00:15:42.250 --> 00:15:59.800
هذا هو الطريق الذي يحصل فيه فاذا من اراد الولد يتزوج او يتسرع يكون لهم الجميع اما كون لا يتزوج ولا يفعل الاسباب ويقول اذا الله مقدر لشيء يأتيني. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو انكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزقكم

46
00:15:59.800 --> 00:16:24.950
طيب ايش تفعل الطير اذا اصبحت خرجت من اوكارها خماصا خارجة البطون وتعود بطانا وتروح بطانا اذا ترجع بطانة ممتلئة البطون يعني هي فعلت الاسباب ما جلست في افكارها تنتظر شيئا يصل اليها وتأكله وهي في اوكارها وانما خرجت بفعل الاسباب

47
00:16:24.950 --> 00:16:48.000
فانتم افعلوا الاسباب سواء في امور الدنيا او في امور الاخرة لابد من من فعل الاسباب التي هي الزاد للدنيا وكذلك الزاد للاخرة. نعم  قال حدثنا يحيى بن بشر نعم

48
00:16:48.650 --> 00:17:16.600
عن شبابه نعم عن ورق نعم عن عمرو بن دينار نعم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب مهل اهل مكة للحج والعمرة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب

49
00:17:16.700 --> 00:17:42.700
قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن اتى عليهن. من غيرهن

50
00:17:42.700 --> 00:18:02.900
ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة ثم ذكر مهلوا اهل مكة للحج والعمرة يعني المكان الذي يهلون به لحجهم وعمرتهم يهلون يدخلون في في النسك

51
00:18:03.350 --> 00:18:19.550
ويلبون بعد دخولهم في النسك والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية يعني ينوي بقلبه ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

52
00:18:20.300 --> 00:18:38.500
وهذه التلبية لا تكون الا مع بعد الاحرام اذا دخل في الاحرام بدأت التلبية اذا بدأ الاحرام سواء بالحج او العمرة بدأت التلبية وتستمر الى البدء بطواف بطواف العمرة اذا كان معتمرا

53
00:18:38.950 --> 00:19:00.500
وان كان آآ يعني حاجا فان يعني آآ اذا احرم بالحج واستمر فيه يعني ولم يعني  يعني ولم يكن متمتعا فانه يبقى على احرامه الى يوم العيد حيث يرمي جمرة العقبة. وعندما يرمي عن جمرة العقبة تنقطع التلبية

54
00:19:00.500 --> 00:19:21.450
بالنسبة للحجاج بالنسبة للحجاج تنقطع التلبية عند رمي جبهة العقبة واما بالنسبة للمعتمرين عند بطء الطواف عند البدء بالطواف يقطع التلبية  اهل مكة يعني جاء في هذا الحديث التوقيت او بيان المواقيت الاربعة التي هي

55
00:19:21.500 --> 00:19:40.700
باهل المدينة ولاهل نجد ولاهل اليمن ولاهل الشام ثم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني لمنازلهم بين المواقيت وبين مكة ميقاتهم منازلهم لا يجوز ان يتجاوزوها غير المحرمين

56
00:19:41.450 --> 00:19:56.300
وانما يحرمون من البلد الذي هم فيه ومن منازلهم اذا كانوا بين الميقات وبين مكة اما من كان خارج المواقيت من هذه المواقيت من كان خارج المواقيت من هذه المواقيت

57
00:19:56.350 --> 00:20:10.350
ومن كان داخل المواقيت من منزله او المكان الذي طرأ عليه ان يحرم منه بان يكون انسانا دخل هناك تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم طرأ له ان يحج

58
00:20:10.700 --> 00:20:28.500
يحرم من المكان الذي طرأ له واذا كان ساكنا في قرية او في مكان بين الميقات ومكة فانه عندما يريد الحج والعمرة يحرم من منزله وهكذا قال حتى اهل مكة من مكة

59
00:20:29.000 --> 00:20:47.100
واحرام اهل مكة اهل مكة من مكة انما هو في الحج يحرمون منها يحرمون من منازلهم اذا ارادوا الحج اما العمرة فانهم يحرمون من الحلف يحرمون من من الحل من خارج الحرم

60
00:20:48.150 --> 00:21:04.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادت عائشة ان تعتمر بعد الحج  يعني لم يأمرها بان تحرم من الحرم وانما امر اخاها عبدالرحمن ليخرج بها الى التنعيم فاحرمت منه

61
00:21:05.050 --> 00:21:24.500
فاذا اهل مكة عندما يحرمون يحرمون من الحل فيكون في عمرتهم جمعوا بين الحج بين الحل والحرم كما انهم اذا احرموا بالحج من مكة وذهبوا الى عرفة جمعوا بين الحل والحرم. لان عرفة من الحل وليست من الحرم

62
00:21:24.800 --> 00:21:49.500
فالحجاج يعني من مكة يحرمون من مكة ويذهبون الى الى منى والى عرفات وعرفات ليست من الحرم وانما هي من الحلم. فجمعوا بين الحل والحرم واذا ارادوا العمرة وخرجوا للحل ثم جاءوا معتمرين جمعوا بين الحل والحرم. جمعوا بين الحل والحرم. اذا الحديث الذي

63
00:21:49.500 --> 00:22:05.350
معنا دال على اهل مكة وحكم اهل مكة بالنسبة للحج. اما بالنسبة للعمرة فانهم يخرجون منها اي من مكة الى الحل سواء كان التنعيم او غير التنعيم ويحرمون من خارج الحرم

64
00:22:06.200 --> 00:22:34.800
والرسول عليه الصلاة والسلام بين هذه المواقيت الاربعة لمن اه لاهل المدينة وللشام ولليمن وللنجد المراد بان يجد الاماكن المرتفعة سواء كان جاءوا من جهة الطائف ومن جهة الجبال بان النجد هو يعني نجد المقصود الاماكن المرتفعة. فسواء كانوا من جهة الشرق او جاءوا من جهة الجنوب. فانهم

65
00:22:34.800 --> 00:22:58.000
هنا من من قرن الذي هو الذي هو ميقات اهل نجد. وليس المقصود بنجد آآ نجد المعروف الذي هو اقليم والذي مشهور باسم نجد بل الاماكن المرتفعة التي جنوب فانهم يحرمون يعني من ذلك المكان او من محاذاته. اما من جاء من الساحل

66
00:22:58.050 --> 00:23:16.800
من جهة الجنوب فهو يحرم من من يلملم من جاء من الساحل ومن ارض تهامة فانه يحرم من يلملم. اما الاماكن المرتفعة مثل الطائف وما ورائها الاماكن المرتفعة فان احرمهم من قرن المنازل او من محاذاته

67
00:23:17.750 --> 00:23:40.050
اه فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بين فيه هذه المواقيت وان اهل مكة يحرمون منها واورد الحديث من اجل آآ ان اهل مكة يحرمون من مكة. نعم ممن اراد الحج والعمرة. ثم انه قيد ذلك بقوله ممن اراد الحج والعمرة

68
00:23:40.450 --> 00:24:00.650
اما من لا يريد حجا ولا عمرة يدخل كما يشاء لانه ما اراد يدخل مكة لحاجة يعني لتجارة او يدخل الزيارة او ما الى ذلك ولم يرد حجا ولا امرة فانه يدخل كما يريد لكن لا يلزمه حج احرام. وانما الاحرام

69
00:24:00.650 --> 00:24:22.950
يلزم من مر بالميقات يريد الحج او العمرة فانه يحرم ما قيل. اما من لا يريد حج ولا عمرة فانه لا يحتاج الى احرام   قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن وهيب ابن خالد

70
00:24:23.200 --> 00:24:43.150
عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه نعم طاؤوس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب ميقات اهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة

71
00:24:43.900 --> 00:25:00.600
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة

72
00:25:00.750 --> 00:25:25.750
واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل من يمل يمن يلملم ثم قال باب يعني باب يهل اهل المدينة منذ الحليفة ولا يهلون قبلها باب ميقات اهل

73
00:25:25.750 --> 00:25:45.900
مدينة ولا يهل المدينة ولا يذلون قبلها يعني قبل يعني هذا الميقات يعني ان اهل المدينة ميقاتهم بالحليفة وهو قريب من المدينة. في اطراف المدينة واهلالهم بالحج او العمرة من ذلك المكان

74
00:25:46.200 --> 00:25:59.150
وهو قريب من المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة ابعد المواقيت عن مكة ميقات المدينة لانه في طرف المدينة المسافة اللي بين مكة والمدينة كلها مسافة بين الميقات وبين مكة

75
00:25:59.200 --> 00:26:17.750
مسافة بين الميقات ومكة فهم يحرمون اي اهل المدينة ميقاتهم بالحليفة ويحرمون منه بالحج او العمرة قال ولا يذلون قبله يعني لا يدخلون في النسك يعني قبل ذلك وانما يكون اهلالهم من الميقات

76
00:26:18.050 --> 00:26:40.900
لكن الاستعداد بالمدينة في المدينة للحج او العمرة بان يتنظف ويغتسل ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف اعظاته ويقص اظفاره كل هذا يعني يأتي به في المدينة ويتجرد من الثياب ويلبس الازار والردا

77
00:26:40.950 --> 00:27:04.150
ويتطيب يعني يطيب رأسه ولا يطيب ثيابه فهذا يفعله في المدينة لكن لا يكون محرما لا يكون محرما الا بالنية لان المسافة اللي بين المدينة وبين ذي الحليفة هذه لا يحرم فيها. وانما يحرم من الميقات اللي هو ذو الحذيفة

78
00:27:04.450 --> 00:27:18.250
وهو قبل ذلك لا يقال له محرم ولا ويندبس لباس الاحرام لان لباس الاحرام ليسوا باحرام الاحرام هو نية الدخول في النسك. ينوي بقلبه انه احرم بحج او عمرة او قران ثم يلبي

79
00:27:18.250 --> 00:27:33.100
ويكوب من الميقات ولهذا لو ان انسانا لبس ازاره ولدها في المدينة يغطي رأسه. يذهب الى الميقات ورأسه مغطى بالرداء. لانه ما قال له محرم. وانما لبس لباس الاحرام استعدادا للاحرام

80
00:27:33.900 --> 00:27:57.100
استاذ ادم للاحرام وان اهل صح ولكن خلاف السنة وخلاف الاولى وان السنة هي الميقات لكن لو نوى قبل ذلك يصح ويقال انه دخل في الاحرام يقال انه دخل في الاحرام لكن السنة ان يكون ذلك من الميقات

81
00:27:57.250 --> 00:28:21.050
ولا يكون قبل الميقات وان حصل قبل الميقات دخل في النسب وان حصل قبل وصول الميقات دخل في النسك ثم انه ذكر المواقيت التي منها ميقات اهل المدينة  ويعني المواقيت الاخرى وابن عمر رضي الله عنه ما ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل لاهل اليمن

82
00:28:21.200 --> 00:28:38.200
ولهذا قال وبلغني يعني انه سمعه من الصحابة او بلغه عن احد من الصحابة فهذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك سمعه من غيره الذي هو ميقات اهل اليمن. لكن حديث ابن عباس واظح في انه سمع ذلك

83
00:28:38.200 --> 00:28:55.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل اهل اليمن. نعم  قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم مالك؟ عن مالك هو التميس نعم عن نافع نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. نعم

84
00:28:58.850 --> 00:29:22.800
قال رحمه الله تعالى باب مهل اهل الشام قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقتا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة

85
00:29:22.950 --> 00:29:44.150
ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها

86
00:29:44.750 --> 00:30:13.700
كما ذكر مهل اهل الشام وانهم يهلون من الجحفة البخاري رحمه الله يذكر الحديث او الاحاديث بطرق متعددة ليستدل بها على موضوعات متعددة  فذكر يعني المواقيت للاقطار المختلفة ويأتي بالحديث آآ باسناد باسناد يختلف عن الاسناد الاخر

87
00:30:13.700 --> 00:30:41.700
وبلفظ ايضا قد يعني يكون فيه تفاوت بينه وبين المتن الاخر  ذكر يعني ان الرسول ابن عباس ان الرسول وقت لهشام الجحبة ولاهل المدينة الحليفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرنا ولاهل نجد قرنا ثم قالهن لهن اي هذه الاماكن لاهل هذه البلاد ولمن

88
00:30:41.700 --> 00:30:56.450
جاء الى هذا البلد من البلاد الاخرى فمن جاء الى المدينة يحرم من المدينة ومن كان من اهل المدينة يحرم من المدينة ولهذا قال هن لهن ولما اتى عليهن من غير اثمهن

89
00:30:56.950 --> 00:31:18.650
وقيد ذلك بقوله ممن اراد الحج والعمرة سواء من اهلها او من غير اهلها سواء من اهل هذه البلدان المواقيت او من غير اهلها فان فان فان الاهلال يكون يعني يكون منها سواء كان الذي يهل من اهل ذلك المكان

90
00:31:18.650 --> 00:31:38.800
كان او من غيره من مر من مر عليه فمثل الذي جاء من الرياض الى المدينة هو يريد ان يحج المدينة يحرم نقاط المدينة وان كان ميقاته قرن المنازل لكنه ما ذهب من نجد الى قرن المنازل وانما جاء الى المدينة اولا وكذلك مثل اليمنيين

91
00:31:38.800 --> 00:31:57.100
الذين يأتون من اليمن ولا يريدون ان يدخلوا مكة الا بعد الحج الا الا بعد زيارة المدينة فانهم يعني يأتون ويتجاوزون الميقات قاصدين المدينة لانهم ما ما تجاوزوا من قتل يريدون آآ النسك

92
00:31:57.100 --> 00:32:22.900
وعندما تجاوز الميقات عابرين ومارين الى المدينة ثم يحرمون من ميقات المدينة ثم يحرمون من ميقات المدينة. فاذا من مر بهذه المواقيت مريدا حجا او عمرة فانه يحرم منها واهل اليمن الذين مروا بالمواقيت بقتل اليمن ولم يريدوا الاحرام بالحج والعمرة من ذلك المكان وانما الرجل يذهب الى جهة الشمال ويأتون

93
00:32:22.900 --> 00:32:45.850
المدينة او واحد منهم من اهل اليمن جاي يذهب الى تبوك ويريد ان يأتي من تبوك يعني الى المدينة ثم يحرم من المدينة كل ذلك يعني كل ذلك سهل الحاصل ان ان الحكم في هذه المواقيت لاهل تلك لاهل تلك المواقيت ولمن مر عليها من غيرهم. ولمن مر عليها

94
00:32:45.850 --> 00:33:00.550
من غيرهم وهذا في حق من اراد حجا وعمرة. اما من لا يريد حج وعمرة كما عرفنا يأتي يذهب الى مكة كما يشاء ولا وليس ملزمة بحج وعمرة اذا كان ليس مريدا لهما. نعم

95
00:33:00.800 --> 00:33:23.850
قال حدثنا مسدد مشدد بمشرد عن حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب باب مهل اهل نجد

96
00:33:24.200 --> 00:33:43.400
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعم كمل وانتهى اللي بعده احنا اللي بعده

97
00:33:43.500 --> 00:34:00.450
حدثنا قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن سالم ابن عبد عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

98
00:34:00.650 --> 00:34:22.100
مهل اهل المدينة ذو الحليفة ومهل اهل الشام اهل الشام مهيعة مهيعة ما هي عه وهي الجحفة واهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه

99
00:34:22.450 --> 00:34:50.950
ومهل اهل اليمن يلملم ثم ذكر بعد ذلك مهل اهل نجد الى المكان الذي يفل منه اهل نجد ويدخلون فيه بالحج او العمرة وآآ ذكر فيه حديث ابن عمر الذي فيه ذكر الثلاثة التي سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرابع الذي ما سمعه منه ولكنه بلغه عن غيره

100
00:34:51.650 --> 00:35:17.750
ومعلوم ان مراسيل الصحابة حجة لان الصحابة يقولون عن الصحابة فاذا اخذ احد عن عن احد فان الغالب ان الاخذ عن الصحابة فتكون يعني فيما يتعلق بهذا الذي هو سمعه هذه سمعها بنفسه واما تلك واما ميقات اهل اليمن فلم يسمع بنفسه وانما بلغه عن

101
00:35:17.750 --> 00:35:50.500
وانما بلغه عن غيره. نعم  ومهيعة هي اسم للجحفة. نعم قال حدثنا علي علي بن مديني عن سفيان وابن عيينة عن الزهري؟ نعم عن سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه نعم رضي الله عنه قال وقت نعم وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

102
00:35:51.500 --> 00:36:16.100
والثاني قال حدثنا احمد هو احمد احمد احمد عيسى العيسى تشتري؟ نعم نعم عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب. نعم. عن سالم عن ابيه. اقرأ. هشام عن ابيه. كمل

103
00:36:16.500 --> 00:36:32.550
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل اهل المدينة ذو الحليفة يعني الاسناد الاول ساقه الى ان الى عبد الله بن عمر قال وقت رسول الله وقت وقت وقت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:36:32.700 --> 00:36:50.300
وقت النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فاذا الاسنادين يعني آآ الاسناد الاول الذي فيه حليب مديني قال فيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالنبي

105
00:36:50.950 --> 00:37:19.850
واما في الثاني يعني الذي فيه احمد التشتري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على دقة المحدثين وعنايتهم وانهم يعني اذا كان آآ بين آآ اه شيخي المؤلف تفاوت في التعبير برفع ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام واحدهما يعبر بالنبي واحد

106
00:37:19.850 --> 00:37:35.350
يعبر بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دال على دقتهم لان النبي والرسول لا فرق بينهما سواء قال قال النبي او قال قال رسول الله لكن كونهم ينصون على هذا وعلى هذا يعني هذا يبين الدقة

107
00:37:35.350 --> 00:37:58.700
اية وانهم يأتون بالالفاظ كما جاءت فهو من الامثلة الدالة على عنايتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله تعالى باب مهل من كان دون الميقات من دون المواقيت

108
00:37:59.150 --> 00:38:14.750
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة

109
00:38:14.850 --> 00:38:41.600
ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمن فمن كان دونهن فمن فمن اهله حتى ان اهل مكة يهلون منها. ثم ذكر باب مهل من كان دون المواقيت

110
00:38:42.100 --> 00:38:59.400
يعني من كان بينهم مواقيت وبين مكة فانه يهل من منزله اذا كان اذا كان المكان منزله وسيسافر من منزله اما اذا كان تجاوز الميقات ولا يريد حجا ولا عمرة

111
00:38:59.550 --> 00:39:18.350
ولكنه طرأ عليه في الطريق انه يحج او يعتمر فانه يحرم من مكانه لطرأ عليه الذي طرأ عليه الحج والعمرة يحرم من مكانه يعني فميقات من كان دون المواقيت منازلهم

112
00:39:18.500 --> 00:39:30.650
واماكنهم قال يحرم من اهله او يهل من اهله يعني من مكان اللي هو ساكن فيه المكان اللي هو ساكن فيه يحرم منه ولا يذهب للمواقيت ليحرم منها. وانما يحرم من منزله

113
00:39:30.900 --> 00:39:45.000
يحرم من منزله سواء كان قريب من مكة او بعيدا منها سواء كان قريبا من مكة او بعيدا منها يحرم من منزله. وذكر حديث ابن عباس الذي سبق ان مر واتى به من اجل الاستدلال به

114
00:39:45.000 --> 00:40:02.650
على ان من دون الذين دون مواقيت يحرمون من منازلهم. نعم قال حدثنا قتيبة عن حماد نعم عن عمرو بن دينار. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم

115
00:40:04.200 --> 00:40:20.050
قال رحمه الله تعالى باب باب مهل اهل اليمن قال حدثنا معلا بن اسد قال حدثنا اهيب عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما

116
00:40:20.400 --> 00:40:41.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لاهلهن ولكل اتى عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة

117
00:40:41.150 --> 00:40:59.450
فمن كان دون ذلك فمن حيث ان جاء حتى اهل مكة من مكة ثم ذكر محل اهل اليمن واورد في حديث ابن عباس طريقة اخرى وفيه وهو مثل ما تقدم فيه الاربعة

118
00:40:59.500 --> 00:41:15.550
التي فيها التي منها يلملم اللي هو ميقات اهل اليمن حديث ابن عمر فانه لم يسمع من قتل اهل اليمن وانما سمعه من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. واما ابن عباس فقد سمع الاربعة المواقيت الاربعة

119
00:41:15.550 --> 00:41:35.950
رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم  قال حدثنا معلا بن اسد. نعم. عن اهيب عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب ذات عرق لاهل العراق

120
00:41:36.700 --> 00:41:56.250
قال حدثنا علي ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين

121
00:41:56.450 --> 00:42:13.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق

122
00:42:14.600 --> 00:42:33.550
ثم ذكر باب ذات عرق لاهل العراق. باب ذات عرق لاهل العراق اي ان ذات عرق هو الذي يهل منه اهل العراق الذي يهل منه اهل العراق. وهو بين ميقات ميقات نجد وميقات المدينة

123
00:42:34.550 --> 00:42:55.600
وذكر فيه حديث ابن عمر ان انه لما فتح المصران يعني وهما يعني الكوفة والبصرة يعني قالوا انا نجزي ان قرنا بعيد جور عن طريقنا يعني بعيد لو ذهبوا اليه لكان فيه زيادة مشقة عليهم

124
00:42:56.600 --> 00:43:13.900
فيعني قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق تحدي لهم مئة عرفة. وقد جاء في بعض الاحاديث ذلك مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه ليس يعني

125
00:43:13.900 --> 00:43:32.950
مما اخرجه البخاري وليس مما كان على شرطه. ولهذا اورد ما جاء عن عمر رضي الله عنه  ولا تنافي بينما جاء يعني عن عمر وعن من كونه هو الذي وقت لهم في ذلك المكان وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في

126
00:43:32.950 --> 00:43:52.500
الصحيح لان اه اه لانه لم يبلغ عمر رضي الله عنه يعني تلك السنة وهي ان ذات عرق ميقات لاهل العراق هذا حدها او حد لهم يعني هذا المكان وجعله ميقاتا لهم

127
00:43:52.600 --> 00:44:08.000
باجتهاده رضي الله عنه. وهذا من من موافقات عمر للحق فان عمر رضي الله عنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه كان قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امة احد فانه

128
00:44:08.000 --> 00:44:27.350
عمر وذلك انه كان يقول شيء ثم يأتي الوحي ويكون الشيء مطابقا مطابقا لما جاء عن عمر رضي الله عنه يعني يكون يكون فعل عمر مطابقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي. فاذا عمر رضي الله عنه ما بلغه الذي ثبت عن رسول الله عليه

129
00:44:27.350 --> 00:44:54.400
تمام ولكنه اجتهد فوافق الحق وموافقة عمر عديدة يعني منها يعني هذا ومنها انه لما ذهب الى الشام لافتتاح يعني في ذهب الى الشام لانه طلب منه ان يأتي فجاء ولكن

130
00:44:54.400 --> 00:45:09.400
انه لما وصل بابناء الطريق قيل له ان الوبا وقع في الشام ان الوباء وقع في الشام فجمع الناس وسفارهم من الناس من قال ادخل ولا تفر من قدر الله

131
00:45:09.550 --> 00:45:30.450
ومنهم من قال لا تعرض اصحاب الرسول للموت بان تدخلهم على الطاعون فيهلكون بسبب الوباء فاستشار استشار يعني اختلف الناس منهم من قال اذهب ومنهم من قال ارجع ولكنه بعد ذلك

132
00:45:31.050 --> 00:45:52.200
عزم على الرجوع وقال انني مصبح على ظهر يعني معناه اذا اصبح اذا يركب بعيره يرجع الى المدينة فقال ابو عبيدة وهو ممن يرى الدخول وعدم الرجوع تفر من قدر الله يا امير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله

133
00:45:52.350 --> 00:46:09.950
تفر من قدر الله الى قدر الله كان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه معه في تلك السفرة ولكنه ما كان موجودا عند المحاورة والكلام في مسألة الطاعون وهل يدخلون او يعودون؟ فلما بلغه ذلك

134
00:46:09.950 --> 00:46:21.900
طالع عندي عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه

135
00:46:22.050 --> 00:46:41.400
واذا وقع فلا تدخلوا عليه. اذا قلتم يعني لستم في البلد وانتم علمتم بان البلاد موبوءة لا تدخلوا في بلد الوباء. في البلد موبوء لا تدخلوا فسر ذلك عمر بان اجتهاده وافق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عند عبد الرحمن بن عوف

136
00:46:41.650 --> 00:47:01.650
وفيه مسائل عديدة قالها موافقات عمر وهي مسألة اتخاذ مقام ابراهيم وصلى وحجاب حجم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومسائل متعددة ولكن هذا الذي معنا الان هو منها. لان ميقات العراق حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض

137
00:47:01.650 --> 00:47:22.800
الاحاديث وآآ وآآ البخاري يعني رواه انه من فعل عمر وقد عرفنا انه لا تنافي لان الرسول حجج وذلك لم يبلغ عمر. ولا واجتهاد عمر وقع مطابقا لما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

138
00:47:25.350 --> 00:47:48.600
قال حدثنا علي ابن مسلم عن عبد الله بن نمير نعم عن عبيد الله والعمري المصغر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الله بن يوسف

139
00:47:48.800 --> 00:48:08.150
قال اخبرنا ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك

140
00:48:08.650 --> 00:48:30.050
ثم ذكر ترجمة باب بدون ترجمة والمعروف ان الباب اذا خلى من ترجمة حديث البخاري فانه يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله كالفصل من الباب الذي قبله والباب الذي قبله يتعلق بميقات اهل العراق

141
00:48:30.400 --> 00:48:51.300
والحديث الذي فيه الذي ذكره يعني في كون الرسول اناخ في ذي الحذيفة وانه يعني احرم منها لا علاقة له في هذا  ولكن له علاقة بالابواب السابقة التي هي ذكر المواقيت من قاعة المدينة. يعني فاذا اه اه اذا علاقته

142
00:48:51.300 --> 00:49:13.950
بالابواب السابقة وليس بالباب الذي قبله مباشرة. لان الباب الذي قبله مباشرة ما له علاقة به لان هذا يتعلق العراق وهذا يتعلق بكون الرسول نزل وصلى في ذي الحليفة  ولكن له علاقة في الاحاديث التي فيها ذكر الحليفة للحليفة. وهي متقدمة وهي عديدة

143
00:49:14.350 --> 00:49:29.500
والمقصود من هذا ان ميقات الحذيفة فيه صلاة وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه ويعني وقد جاء في الحديث الذي سيأتي اتاني ات وقال صلي في هذا البلد المبارك

144
00:49:29.900 --> 00:49:47.600
اصلي في هذا الوادي المبارك عمرة في حجة او عمرة وحجة فاذا علاقته بالابواب السابقة التي فيها ذكر ذي الحذيفة واتى به من اجل ان فيه صلاة وميقات ذو الحليفة

145
00:49:47.900 --> 00:50:07.200
يعني اذا جاء الانسان اليه ان اراد ان ينزل ويصلي يعني فريضة ويحرم بعدها او يصلي نافلة ويحرم بعدها فعل لكنه لا يفعل ذلك ويأتي ذلك بان يصلي في اوقات النهي. التي بعد العصر وبعد الفجر

146
00:50:07.900 --> 00:50:22.800
لانها لا تقصد الاماكن للصلاة من اجل اه اه في اوقات النهي مثل لا مثل ما انه لا يذهب الى قبا ليصلى فيه بعد العصر وانما يذهب اليه في اوقات اخرى ليصلى فيه

147
00:50:22.900 --> 00:50:37.350
اما يعني من اراد ان ينزل فله ان ينزل ويصلي فيه وليس بلازم ومن اراد ان يحرم اذا حاذاه يعني وهو في السكة وهو في الطريق ولا يلزمهم نزول. لكن فيه ذكر الصلاة

148
00:50:37.750 --> 00:50:54.600
فاذا فيه شيء يخصه ولهذا فان لم يأتي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الاحرام له صلاة الا فيما يتعلق بالحليفة فانه صلى ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه صلوات مفروضة

149
00:50:54.750 --> 00:51:16.400
وانه آآ خرج بعد صلاة الظهر يعني من من ذو الحليفة لانه صلى الظهر ومشى الى مكة عليه الصلاة والسلام فاذا ميقات جاء فيه ما يدل على الصلاة فيه فاذا لا بأس بذلك له الانسان ان ينزل

150
00:51:16.450 --> 00:51:33.050
لكن الاماكن الاخرى ليس هناك دليل يدل على ان الانسان ينزل ويصلي فيها واما هذا ففيه دليل وايضا فيه تخصيص على انه وادي مبارك وهذه البركة يعني يعني لا تقصد في غير الحج

151
00:51:33.250 --> 00:51:49.800
ما يروحون الناس يروحون للميقات يروحون يصلون فيه يعني في يزورونه ويصلون فيه لانه ما جاء شيئا يدل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ما ذهب اليه وصلى فيه الا في في في حجه. وعندما اراد ان يذهب الى الحج عليه الصلاة والسلام

152
00:51:51.100 --> 00:52:14.250
اقرأ الحديث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحذيفة فصلى بها. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. نعم الرسول اناخ يعني اناخ بعيرة وكان راكبا على بعيره فاناحه. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر

153
00:52:14.650 --> 00:52:39.200
في المدينة اربعا ثم خرج الى ذي الحذيفة وصلى بها العصر ركعتين. وصلى بها العصر ركعتين. ثم صلى المغرب ثلاث ركعات يصلي العشاء ركعتين مقطورة وصلى الفجر كما هي وصلى الظهر من الغد مقصورة وخرج بعدها او ذهب بعدها

154
00:52:39.200 --> 00:53:04.400
الله وسلامه وبركاته عليه  قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة

155
00:53:06.000 --> 00:53:24.850
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة

156
00:53:25.150 --> 00:53:42.950
ويدخل من طريق المعرس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح

157
00:53:43.450 --> 00:53:55.300
ثم ذكر باب الخروج خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج او العمرة يعني على طريق الشجرة

158
00:53:55.350 --> 00:54:15.350
والشجرة هي شجرة كانت في ذلك الوقت. وكانت يعني عندها المسجد. الرسول كان يخرج يعني آآ من ذلك الطريق ومعلوم انه ينزل ويعني كما كما جاء انه نزل وبات وصلى يعني خمس صلوات

159
00:54:15.350 --> 00:54:35.650
يعني في اه في في ذي الحليفة فكان يخرج عن طريق الشجرة وكان يصلي في هذا المسجد الذي يعني هو عند الشجرة واذا رجع ينزل يعني في ذي الحذيفة ولكنه في مكان اقرب منه يقال له المعرص

160
00:54:35.700 --> 00:54:53.850
والمعرص هو المكان الذي يعني يعرص فيه او ينزل فيه في اخر الليل فيبيت هنا الرسول وسلم كان يبيت ويكمل ثم يدخل مدينة ضحى ثم يدخل المدينة ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

161
00:54:53.950 --> 00:55:09.400
فكان يخرج من طريق هذا الوادي ويرجع من طريق هذا الوادي الا ان نزوله رجوعه يكون في مكان اقرب من المكان الذي يكون فيه الخروج والذي يكون منه الاحرام نعم

162
00:55:12.200 --> 00:55:26.550
قال حدثنا ابراهيم للمنذر. نعم عن انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم

163
00:55:26.700 --> 00:55:46.700
العقيق واد مبارك قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر ابن ابن بكر التنيسي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عكرمة انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول

164
00:55:48.000 --> 00:56:06.050
انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

165
00:56:06.650 --> 00:56:23.650
ثم ذكر هذه الترجمة وهي قول النبي عن وادي العقيق انه وادي مبارك يعني وصف وادي العقيق بانه وادي مبارك. ثم ورد فيه هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من

166
00:56:23.650 --> 00:56:46.250
وقال صلي في هذا هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقل عمرة في الحجة ففي فاورده من اجل وصفه بانه واد مبارك وانه اتاه ات من ربه هو الذي اتاه هو جبريل. الذي اتاه من ربه وجبريل هو الذي ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال

167
00:56:46.250 --> 00:57:02.650
يصلي في هذا الوادي المبارك وهذا يدلنا على ان ان الصلاة فيه في حق من اراد ان يذهب الى مكة يعني الحج او العمرة فانه يشرع له ويستحب له ان ينزل ويحرم منه ويصلي فيه

168
00:57:02.750 --> 00:57:21.850
لانه قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. ومعنى ذلك انه يحرم بالحج والعمرة. هذا الحديث الذي اورده البخاري رحمه الله الوصف وادي العقيق الذي هو مكان الاحرام للحج والعمرة لانه واد مبارك

169
00:57:21.900 --> 00:57:39.400
هذا يدل على انه اذا اراد الانسان ان ينزل ويصليه يصلي فيه فان السنة جاءت بذلك لكنه ليس بلازم ولا بواجب فلو احرم من آآ من محاذاته وهو في السيارة دون ان ينزل

170
00:57:39.450 --> 00:57:54.600
لا بأس بذلك وان نزل وصلى فيه لا بأس به ولكنه لا يقصد ويذهب اليه ليصلى فيه من اجل انه واد مبارك لانه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذهب اليه ويصلي فيه ولارشد

171
00:57:54.600 --> 00:58:11.050
يعني يذهبوا اليه ويصلوا فيه وانما ارشدهم بان يذهبوا الى قبا من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. اما وادي العقيق ووادي والمسجد الذي فيه فانه لا يقصد الا اذا كان الانسان مسافرا للحج والعمرة

172
00:58:11.200 --> 00:58:34.700
فله ذلك اما غير ذلك فلا يقصد. نعم  قال حدثنا الحميدي. الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي عن الوليد ابن مسلم وبشر بن بكر نعم قال عن الاوزاعي نعم. عن يحيى الاوزاعي هو عبدالرحمن بن عمرو ويحيى بن ابي كثير

173
00:58:34.750 --> 00:58:53.600
نعم عن عكرمة. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم عن عمر رضي الله عنه. نعم قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة

174
00:58:53.900 --> 00:59:12.900
قال حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن ببطن الوادي قيل له انك ببطحاء مباركة

175
00:59:13.200 --> 00:59:36.000
وقد اناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عيد المثل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي

176
00:59:36.100 --> 00:59:56.550
قيل له انك ببطحاء مباركة وقد اناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد

177
00:59:56.850 --> 01:00:24.300
الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو يتعلق بوصف الوادي بانه مبارك وصف الوادي بانه مبارك وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني آآ عندما يأتي وعندما ينصرف مكة يعني يبيت فيه وآآ

178
01:00:24.300 --> 01:00:44.300
آآ يدخل المدينة ضحى وان ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل يعني ذلك او يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وينزل بالمكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وان ابنه سالم كان يفعل كان يفعل ذلك. والمقصود منه اي من اراد الحديث آآ

179
01:00:44.300 --> 01:01:03.350
ذكر البطحاء بانها مباركة بان بطحاء مباركة وهنا قال الوادي المبارك وهنا قال بطحاء مباركة. نعم قال حدثنا محمد ابن ابي بكر نعم عن فضيل ابن سليمان عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابيه رضي الله عنه. نعم

180
01:01:03.950 --> 01:01:25.400
قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين

181
01:01:25.600 --> 01:01:50.500
كثرت الاسئلة عن جدة هل هي ميقات هي ميقات لاهل جدة ابو الهيمي يقاتل لاهل جدة ولمن كان في جدة واراد ان يحرم اه فليحرم فانه يحرم من جده وهل التنعيم يعد ميقاتا؟ وهل هي هل هو خاص بالحيض ام من كان عنده عذر

182
01:01:52.300 --> 01:02:13.350
التنعيم ليس ان يقاتل خارج خارج الحرم الحلم من جميع الجهات هو المكان الذي يحرم منه اهل مكة المكان ليحرم اهل مكة ومن كان في في مكة ليس من اهلها مثل مثل بالنسبة ما حصل للاعاشة رضي الله عنها

183
01:02:13.350 --> 01:02:38.950
مكة اذا ارادوا ان يحرموا يحرمونها من اي مكان خارج الحرم يجمعوا بين الحل والحرم واما غيرهم من الافاقيين فانهم يأتون محرمين داخلين الى مكة محرمين لا ان يخرجوا منها بضعة كيلوات ثم يعودون محرمين. ويأتي باليوم بعدة عمر هذه لفلان وهذه

184
01:02:38.950 --> 01:02:53.850
فلان وهذه فلان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وما فعله الصحابة بل انهم كانوا نازلين بالابطح في ليلة اه ليلة الرابع عشرة عندما انصرف من منى عليه الصلاة والسلام ونزل بالابطح وطلبت منه

185
01:02:53.850 --> 01:03:08.850
عائشة ان تأتي بعمرة لانها لم لم يحصل لها الاعتمار عندما دخلت مكة وهي محرمة من العمرة بسبب الحيض وجاء الخروج الى الحج فامرها بان