اه يتميز بها يعني الكبير وان من كبير مثل نجدة وعن قوة واما كلمة ذكر فتشمل ما كان كان صغيرا وما كان يعني وما كان كبيرا ثم انها يعني يعني هذا الحديث الذي ذكر يعني يدل على ان ان انه ان الجد مقدم على الاخوة قدمون على الاخوة لان بعض العلماء يشرك بين الجد والاخوة وبعضهم يعني يحجب الاخوة للجد كما يحجبون بالاب وقوله فلاولى رجل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج الحسين النيسابوري رحمه الله تعالى يقول في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق وابراهيم. واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فهذا الحديث وما بعده من الحديث يتعلق بعلم المواريث ويعني ويعنون لها او العنوان كتاب الفرائض والفرائض تطلق اطلاقين انطلاقا عاما واطلاقا خاصا الاطلاق العام كل ما فرضه الله واوجبه فانه يقال له فرائض كل ما اوجبه الله والزم به فانه فريضة فرضها او فرائض فرضها ومن امثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائضه فلا تضيعوها فرائض فرائض فلا تضيعوه. من حج حدود فلا تعتدوها. وحرم اشيا فلا تتجوها وسكت عنها رحمة بكم بغير انسان ولا اسألوا عنها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. الله يرفع بهذا الكتاب اقواما باخرين قال يعني احد ولاة عمر رضي الله عنه انه عالم بكتاب آآ الرجل الذي عينه او الذي انابه عنه على غيبته انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض ومقصوده بالفرائض مقصوده امير عمر الذي اناب عنه ابن افزع وهو من الموالي قال انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. ويعني الفرائض تطلق اطلاقين اطلاقا عامة يشمل كل فرضه الله وتطلق اطلاقا خاصا وهو على علم ووريد ما يتعلق بعلم المواريث يقال للفرائض. امثلة الحديث الاتي قال عليه السلام الحقوا الفرائض باهلها دابا او قتل الفرائض الحقوا الفرائض باهلها يعني الفروض المقدرة التي قدرها الله عز وجل في كتابه وكذلك بينها رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته فما كان مقدرا فانه يقدم ثم اذا بقي شيء يكون للوارد يكون للذي يرث بغير بغير فرضه وهم العصبة كما قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقت الفرائض فلاولى رجل ذكر فلاولى رجل ذكر. اذا الفرائض انطلاقا عاما يشمل كل ما فرضه الله وتطلق الاطلاقا خاصا على فروظ مقدرة محددة هي داخل في ذلك العموم الاول وهي من جملته ولكنه اطلق عليها فرائض معنى المواريث ثم ذكر حديث اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم في لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر مسلم. وهذا فيه بيان ان التوارث يكون بين المسلمين والكفار لا يكون التوارث بين المسلمين والكفار فالكفار لا يرثون المسلمين والمسلمون لا يرثون الكفار. وهذا الحديث الدلالة في ذلك وبعض اهل العلم قال اما انه عن المسلمين يرثونهم وهم لا يرثون. وذلك ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولكن هذا الحديث حديث اسامة بن زيد واضح الدلالة على ان المسلم لا يرد الكافر وان الكافر لا يرث المسلم وان نكون في علاويون عليه هذا في ظهوره وعلوه وما كتبه الله لدينه من الظهور والانتشار وآآ يعني والتغلب يعني تغلب المسلمين على اعدائهم في مع قلة عددهم وعددهم وكثرة اعدادهم لاعدائهم وعددهم وعلى هذا فالحديث واضح الدلالة لمنع التوارث بين المسلمين والكفار فلا يلزم المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم قال حدثنا شيخ ابن يحيى وابو بكر بشيبة واسحاق ابن ابراهيم عن ابن عيينة عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة بن زيد. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الاعلى بن حماد وهو النرصي. قال حدثنا بهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر نعم كما قال حدثنا امية بن فصام العيشي قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا روح ابن القاسم عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر قال احين اذن اسحاق وابراهيم ومحمد بن رافع وعبد ابن حميد واللفظ ابن رافع قال اسحاق حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. قال وحدثنيه محمد بن العلا ابو كريب رغم ذلك قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى ابن ايوب عن ابن طاووس في هذا الاسناد نحو حديث وهيب وروح ابن القاسم وما ذكر هذا الحديث وهو حديث عظيم يعني حديث من الجوامع من جوامع الكذب وهو اصل في باب المواريث وهو يعني يشتمل على عموم ويعني قاعدة عامة في الفرائض عظيمة وهي ان الفرائض المقدرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلحق باهلها. وتضاف الى اهلها وتعطى لاهلها وما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وما ابقت الفرائض يعني الفروض مقدرة ما بقي بل الفروض المقدرة يرث الذين يرث بغير تقدير لان لان الورثة منهم من يرث بتقدير وهم اصحاب الفروض المقدرة في الثلث النصف الربع وهكذا وفيه من يرث بغير تقدير وهم الذين يحوزون المال يعني اذا كانوا وحدهم وليس معهم اصحاب فروض او يأخذون ما ابقت الفروض اذا كان معهم اصحاب فروض فيأخذون ما ابقى في الغروب. يعني الحقوا الفرائض باهلها يقصد به اصحاب الفروض المقدرة وبعد ذلك وما بقي في الاردن ذكرت صدره الذين يعني آآ يرثون بغير تقدير الذين يرثون بغير تقدير اذا انفردوا حاج المال واذا كانوا رجال ونساء اثنين واذا كان رجال ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين ويعني اذا انفرد واحد منهم يحوز المال سواء واحد او اكثر وان كانوا ذكورا واناثا لذكرهم فاذا يعني هذا الحديث يعني قاعدة عامة من قواعد علم الفرائض ولهذا اورده آآ ابن رجب رحمه الله في زيادة على اربعين. يعني برجب يعني زاد ثمانية احاديث على الاثنين واربعين حديثا للنووي واتى وكملها ابن حجر ابن رجب بثمانية واول هذه الثمانية هو الحق الفراغ بئرها اول هذه الثمانية الحقوا الفرائض باهلها وشرحها شرحا واسعا في كتابه آآ آآ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوارحهم لشرح خمسين حديثا من جوامع الكذب والفروض المقدرة يعني هي ستة الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي يعني وهي الربع هو النصف الثمن والربع والنصف والسدس وثلث وثلثاه يعني ستة يعني يمكن عدها العدة التصاعدية فيقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف وبعضهما وضعف ضعفهما يعني ضعفهم يعني الربع يعني وضعف الضعف النصف وكذلك بالنسبة للسدس يعني يعتبر ضعفه وضعف ضعفه ثلثاه او تنازله بان يقال الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما يعني اما حدا تنازليا او عدا تصاعديا او يؤتى بها من الوسط فيقال الثلث والربع ونصف كل وظعفه ونصف كل وظعفه فهذه هي الفروض المقدرة لكتاب الله عز وجل ما عداها فانه يكون ارثا بالتعصيب بالتعصيب يعني بغير تقدير العصيب هو الذي يكون فيه الميراث بغير تقدير يا اخي ما ابقت الفروض او يحوز الميراث اذا كان واحدا او اكثر ديكورا وان كانوا رجالا ونساء فلذكر من حظنته فلذكر مثل حظ الانثيين استثنى من هذه العموم يعني وقوله اولى رجل ذكر يعني اقرب رجل ذكر لان المقصود للاولى هنا الاقرب يعني من كان اقرب الى الميت فهو يقدم على غيره يقدم على غيره كل ذكر اقرب للميت فانه يقدم الى يقدم على غيره معلوم ان الابناء يعني مقدمون على غيرهم والاب مقدم على غيره ثم الاخوة الاشقاء اذا وترك الميت يعني جدا واخوة فانه يكون الجد لانه اولى رجل اقرب لجهة لان هذا يعني في عمود نسبه وهذا ميت متدرع عنه واما هؤلاء الاخوة شاركوه بابيه وكان يعني يعني ابا له والاخوة في مقدمون على الاعماق والاخوة الاشقاء مقدمون على الاخوة الاب لان هذا اقرب الى الميت بواسطتين وهذا بواسطة الاب فقط يعني هؤلاء يعني يرثون بغير تقدير ويأخذون ما ابقت في الفروض واذا كانوا من جنس واحد و ذكوره واناث للذكر وكذلك اذا كان واحدا يستقل بالمال و اذا كان واحدا يعني يستقل بالمال وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز ثلاث ايات الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم ايه وهذه الاية في عمودي النسب يعني الاصول والفروع هذه الاية يتعلق بالاصول والفروع الاباء والامهات والابناء والبنات التي تتعلق بعمودي النسب والاية الثانية هذه تختص بالذين يرثون بالفرظ فقط ولا من اهل التعصيب ابدا وهم الازواج والزوجات والاخوة لام سواء ذكورا واناثا لا فرق بين الذكور والاناث الاية الثانية من ايات الايات الثلاث تتعلق بالذين يرثون بالفرظ فقط ولا علاقة لهم بالتعصيب ازواج الزوج والزوجة والاخت الاخوة اليوم الزوج له نصف اذا لم يوجد فرع وارد وله ثمن وله يعني ربع اذا وجد فرع الوالد وعكس والزوجة يكون لها الربع ان وجد فرع الوارث ويكون الزوج ويقول يعني وان وجد فرع الوالد فيتحول من الربع الى الى واما الاخوة اليوم فالواحد سواء ذكر عن انثى له سدس وان كان اكثر من ذلك سواء كانوا ذكورا خلصا او اناثا خلصا لهم سواء مثله وهم شركاء في الثلث حاصل ان هذه الاية الثانية تتعلق بالاخوة الذين يرثون بالمرض فقط ولا يرهون بالتعصيب ابدا الذين هم الازواج والزوجات والاخوة لهم قرا واناثا والاية الاخيرة في اخر سورة النساء فيها اية يفتتون فيكم كذا كذلك وهي خاصة بالاخوة والاخوة خاصة بالاخوة الاشقاء والاخوة يعني الاب يعني هذه يعني هذه الثلاث الايات الاولى تتعلق بعمودي النسب والثانية بالذين يرثون بالفرظ فقط ويرثون بالتعصيب والثالثة والاخيرة ان فيه اخر سورة النساء تتعلق بالاخوة الاشقة والاخوة الاب يعني اه وميراثهم مثل ميراث الابناء والبنات اذا وجد اخت واحدة لها نصف وان كانوا الثلاثاء وان كانوا يعني ذكورا واناثا فليتذكروا احد الانثيين. وان كانوا ذكورا خلصت فهم يشتركون بالمال وان كان الفرج واحد فانه ينفرد بالمال فهذه ثلاث ايات ايات ايات المواريث الثلاث في الاولى في عموده النسب والثانية في الذين يرثون بالفرظ فقط والثالثة تتعلق للاخوة الاشقاء والاخوة في اب كيف يتم التوزيع؟ لهن اذا اذا كان البنات لهن ثلثين اذا كان له بنات فنصيبهن الثلثان اذا كان مع ابي ذكر من البنين يعني لا ابن ولا ابن ابن ولا يعني احد النازل وقوله صلى الله عليه وسلم ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر المقصود دي اولى اقرب وليس المقصود احد قرأها لانه لو قيل احق ما عرف. يعني بقي الاشكال على ما هو عليه. لكن المقصود اولى يعني اقرب الى الميت اقرب الى الميت فانه يكون مقدما على غيره الاخوة الاشقاء مقدمون على الاخوة لاب لانهم يدرون الى الميت يشاركوا الميت في ابيه ويدرون بواسطته الام والاب والاخوة لاب يشارك الميت في ابيه بواسطة واحدة وهي وهي الاب اما يعني من يكون بعدهم فالاعمال والاعمام الميراث خاص بهم دون العمات الناس لا يفرض لهن والاخوات الشقيقات كما عرفنا والاخوات الذين يفرضوا لهن اذا كنا مفردات يفرض لهن واما بالنسبة للذين يشاركوا الميت في في اه في جده وليس في ابيه. يعني الاخوة ان يشقوا الاخوة لم يشاركوا الميت في ابيه. واما الاخوة واما الاعمال يشارك الميت لجده يشارك الميت في جده والميراث خاص بالذكور دون الاناث العباس لا مراد لهن من اصحاب ولكنهم من ذوي الارحام وانما الذين يرثون هم الاعمى فيستقلون بالميراث يشتغلون بالميراث وهم لا يأتون الا بعد الاخوة. لان الاخوة اقرب منهم لانهم يدعون اليه الميت بابيه يدرون اليه بجده يلتقون مع معه مع مع الوارث ان تكون معه في جده. فاذا اه قوله صلى الله عليه وسلم اولى من ذكر يعني اقرب رجل يعني فالشقيق مقدما على الاخذ اب والاخوة مقدمون على الاعمال وهذا فيه قرب يعني في هؤلاء هؤلاء مقدمون على هؤلاء هؤلاء مقدمون على على هؤلاء. يستثنى من قوله من عموم قوله الحقوا الفرائض وباهلها فما اوقت للفرائض في لو ترك الميت بنتا واختا شقيقة واخا لاب واخلي اب على مقتضى هذه العموم في الحديث ان البنت لها النص والباقي والباقي والباقي للاخ لاب والباقي للاخذ اب لكن ان يعني جاءت السنة في ان انه لو ترك بنتا هو اختا شقيقة واخا لاب فان البنت تأخذ والاخت الشقيقة ياخذ الباقي تعصيبا الاب ليس له شيء وهذه وصلتنا من هذه من هذه العموم في هذا الحديث. لان هذا كلام الرسول وهو عام وهذا كلام الرسول فهو خاص وذلك ان الشقيقة ادلت الى الميت اقرب لاهلها بمشاركة الميت في ابيه وامه. واما الاخر فانه شاركه في ابيه فاذا تقدم للاخت اذا كانت مع البنت تقدم وتأخذ الباقي تعصيب اللي هو النصف هو الاخ لابني ان يسقط ليس له شيء لان لان اخذه من يرجو بالفرظ ومن يرث بالتعصيب مع الغير مع الغير بان لان الاخوات مع البنات قال عصب مع الغير وما الاخت الشقيقة مع الاخ الاب والاخت مع الاخ مع نقل ابو البنت مع الابن فهذه يقال عصبة بالغير يعني عصبة بالغير يعني تعصيب من اجل الذكاء واما فيما يتعلق اخذ الاخت ما بقي بعد نصف البنت وهذا يقال له تعصيب مع الغير وقد جاءت السنة في ذلك حيث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى البنت النصف واعطى الشقيقة النصف الباقي وحجب الاخ الاب لانه ابعد ابعد يعني منها وهي اقرب اليه. فاذا هذا يستثنى من عموم قوله الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض لان هذا عام وهذا خاص ويستثنى هذا الخاص يعني من ذلك من ذلك العام حاصلا هذا الحديث حديث عظيم وهو من جوامع كلمة الرسول الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم وهذا حدثنا عبد الاعلى بن حماد النفسي عن مهيبر. قال هو النرجسي معلوم ان علي بن بلال بن حباز هو شيخ مسلم ومعلوم ان الراوي يذكر شيخه يذكر نسبه شيخ نسبه شيخ كما يريد ولا يحتاج الى ان يقال هو ولكن هذا الذي قاله هو من دون مسلم ليس مسلم يعني المسلم ما يحتاج ان يقول هو النرجسي وانما من دونه يليه الراوي عن مسلم هو الذي يأتي بهذه الزيادة ويأتي بكلمة هو واما من فوق آآ المصنف فان الذي يأتي بها هو المصنف او ما دون مصنف اذا كانت الزيادة يعني في اعلى الاسناد الحاصل ان المصنف لا يحتاج الى ان يقول هو فلان ابن فلان وانما ينسب شيخه كما يريد وما جاء من هذا القبيل مضافا الى المصنف فان فان الذي قال هو هو من دون مسمى يعني ليش ما مسلم هو الذي قال هو وانما الراوي عنه هو الذي قال هو الناصي. لانه زاد على لفظ مسلم يعني مش وهذا الذي هو تلميذه او الراوي عنه هو الذي اضاف فاحتاج الى ان يقول هو قال عن مهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه طاووس ابن كيسان عن ابن عباس قال حدثنا امية الوسطام العيشي عن يزيد ابن زريع عن راح ابن القاسم عن عبدالله ابن طاووس عن ابيه. قال حدثنا اسحاق ابراهيم ومحمد ابن رافع وعبد ابن حميد عن عبدالرزاق بالذباب وصنعاء باليماني عن معمر عمر ابن راشد البصري ثم اليماني قال وحدثنيه محمد على ابو كريب الهمداني عن زيد بن حباب عن يحيى بن ايوب عن ابن طاووس قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد بن بكير للناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن المنكدر انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعودان ماشيين فاغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوءه وافقت فقلت يا رسول فافقت قلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت اية ميراث يستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبار ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا اعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فافقت فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبدالرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت حتى طعن باصبعه في صدره وقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء اني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن وابن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا مريض. ومعه ابو بكر ماشيين فوجد قد اغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فافقته فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت اية الميراث وهذا حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد ابن كثير قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله كما يرثني الجلالة ونزلت اية الميراث فقلت لمحمد بن منكدر يستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة قال هكذا انزلت قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر بن شوبير وابو عامر عقدي حاء قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا وهو ابن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد في حديث وهبي بن جرير فنزلت اية الفرائض وفي حديث والعقدي فنزلت اية الفرض وليس في رواية احد منهم قول شعبة نبي المنكدر. وذكر حديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة بما يجعلنا بكونه اصابه مرض اعادي غرف الرسول وسلم معه بكر اتوا اليه ما فيه فدخل عليه الرسول وسلم واذا هو قد اغمي عليه آآ دعا بوضوء وتوضأ وصب عليه من وضوءه افاق وقال يعني فسده عن ميراث وعن ماله ماذا يصنع به وهو يعني يعني لا يرث يقول لك لا لا. والكلالة هم هم يعني ما درشوا باصول ولا فروع. لان يعني الكلالة يعني مجلس وبالاصول ولا بالفروع وقيل وكلالة لانهم محيطون به قاليك ليلي كون على الرأس يحيطه بالجوانب ما يعني فيقال لهم كلالة واما ميراث الاصول والفروع ما يقال له كذلك لان ما هو ميراث العمودين يعني الميراث العبودية ويعني من عداهم؟ ما عدا الاصول والفروع يقال له كذلك لانهم يشاركون الميت اما في ابيه او في جده او جد ابيه وهكذا. يعني يعني فهم محيطون ابي لا يشاركونه ميت يعني يشاركون الميت في ابيه اللي هم الاخوة او ابيه وامه فقط ويعني ووراءهم من يشارك الميت في جده في جده ليس في ابيه وهؤلاء هم الاعمال هؤلاء ام الاعمال. فاذا هؤلاء هم الجلالة وبيراقبهم يعني كما هو معلوم كما جاء يعني في اه الايات ثلاث الاية الاولى فيها مرات الاخوة الام يعني هؤلاء ليس لهم الا الفرد ليس لهم الا الفضل ولا ولا يكون عصبه بحال من الاحوال الواحد له سدس سواء ذكر انثى واذا كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث سواء كانوا ذكورا خلصا او اناثا خلصا او ذكورا واذا مجتمعين يشتركون في الثلث لا فرق بينهم وانثى يعني بيهتون بالفرق لا يؤتون بالتعصيب واما يعني الذين يشاركون الميت في ابيه او ابيه وامه باشقاء الاخوة والاشقاء والاخوة الاب فهؤلاء يوم عرفة الى الواحدة منهن يظلها النصف والذكر يعني الذكور والاناث للذكر سواء كان واحدا او اكثر اذا كان واحدا استقل بالمال واذا كانوا مجموعة من الذكور اشتركوا في المال وهم يرثون ميراث البنين اللي هو الاخوة الاشقة اذا الجلالة هم الذين يرثون يعني يدرون الى الميت بابيه او بجده او بجده ويقدم الاقرب فالاقرب منهم كما قال اعرف ملحوق الفراغ باهلها فما هو قتل الفرج اقرب الى الذكر اقرب رجل ذكر فيما يتعلق بالحديث عن قول الذي مر اقرأ اولى رجل ذكر يعني فيه الجمع بين قوله رجل وكونه ذكر وذلك ان لبيان ان مناط او متعلق الميراث الذكورية وليس الرجولية لان الرجال يطلق على الكبار الذين هم اهل النجدة واهل القوة واما الميراث فانه يتعلق بالذكورية والانوثية ولهذا قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر من حظ الانثيين للذكر من حظ الانثيين العبرة بالكون واناث الذين عبره فوق المئة والذي عمره يعني سنة او اقل من سنة كلهم سواء يقول لهم سوا في الميراث اذا كانوا ابناء يعني كلهم سوا يعني في ما كان عمره طويل وما كان عمره يوما واحدا هو اقل من يوم فان هؤلاء كلهم يشتركون في النيران اذا القضية هي ليست قضية رجولة وان الامر يناط بالرجال الكبار واهل النجدة واهل القوة وانما يناقض الذكورية ولهذا قال لاولى رجل ذكاء التعبير بكونه ذكر فهذا يبين ان الحكم منوط بالذكورية هذه الرجولية التي هي انا لا الجد قال نعم الجد وقال له اب فانه يقدم مع الاخوة الاشقاء في هذا الحديث يدل على عدم تفريكه بين جدي والاخوة وان الميراث يستقل به الجد عن الاخوة اذا كان موجودا والمسألة خلافية. ولكن الحديث يدل بالعموم في على تقديم انا على الاخوة والاخوة يعني جابر رضي الله عنه قال انه يعني لا يردني الا كلامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يجبه حتى نزلت اية المواليد فاخبره بذلك والرسول عليه الصلاة والسلام صب عليه من وضوئه وهذا يعني يدل على بركة آآ الرسول صلى الله عليه وسلم يده عليه الصلاة والسلام فاما فاما يعني وهذا من خصائصه فلا يقال ان غيره من الناس يطلب منه ان يتوضأ ويصب او انه يحنك يعني يحنك الصبي ويذهب اليه ببركته لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا مع ابي بكر وعمر مثل ما كانوا يفعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون اليهم ليحركوا ابناءهم يعني بان يضعوا يمضغوا التمر ويضعوه في حلوقهم في اول اول ما يدخل حلوقهم. بل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام والتبرك شعره بعرقه وببصاقه وبفظل وضوءه هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وقد تواترت الاحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وان الصحابة كانوا يتبركون بي. اما غيره فلا فليس بصحيح. ولهذا يأتي بعض العلماء التبرك باثار الصالحين. هذا مقصود لان لان اصلح الصالحين بعد الانبياء والمرسلين ابو بكر وعمر ومع ذلك ما كان الصحابة يذهبون اليهم ليحنكوا ابناءهم ولا لان يطلبوا منهم ان يتوضأوا ويصبوا عليهم ما جاء ما جاء هذا عنهم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم فعلوا ذلك مع ابي بكر مع ابي بكر وعمر يعني يعني يصير يعني البديل اللي هو الثلثان والباقي يعني اقرب الاخوة اذا كان اخي شقيق او اخوه اشقاء وهم يحوزون وان كان اخوة الاب فانهم يعني يحوزون يعني لانه عدم من وفيه ايضا دليل على ان المغمى عليه اذا كان يصحو احيانا ويفيق ويرمى عليه احيانا اذا اوصى في حال يعني سلامته فان وصيته معتبرة لانه يعني آآ في حالة صحة وحالة افاقة. اما اذا كان مغمى عليه يعني فهذا غير مكلف اذا كان في حال اللغم هو هو غير مكلف وانما اذا كان يفيق ويعني يعني يعني ويغمى عليه فبحال ناقته اذا اوصى فان وصيته فان تعتبر قال اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر يعودان ماشيين فاغمي علي فتوضأ ثم يدل على عيادة المريض المريض وانه يعني اذا كان ماشيا نتمكن من المشي فهو اولى الرسول عليه الصلاة والسلام اه نتوضأ ثم صب علي من وضوئه فافقت قلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت اية الميراث انه يفتيكم في الكلالة عرفنا كذا لان الميت بابيه او جده او جد ابيه قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير للناقض هنا ذكر المصنف شيخه عبر الناقد كان يذكره كثيرا عمرو الناقل فقط في جسمه ولقبه وهنا ذكره باسمه ونسبه ولقى نسبه ولقبه فقال عمرو بن محمد بن بكير الناقد مع انه كثيرا ما يأتي به الا باسمه ولقبه حدثنا عمرو الناقد ولهذا كما قلت للمصنف يذكر شيخه كما يريد. ان اراد يختصر يختصر وان اراد ان يطول طول عن سفيان ابن عيينة عن محمد ابن المنكدر عن جابر. نعم قال حدثنا محمد ابن حاتم ابن ميمون عن حجاج حجاج بن محمد. نعم هو البصير شي دعوة. عن ابن جريج عن ابن المنتظر محمد قال عبيد الله ابن عمر القواريني عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان هو الثوري ولا حدثني محمد بن حاتم عن بهز ابن اسعد العامي عن شعبة ابن الحجاج قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم عن النضر ابن شميل وابي عامر العقدي. ابو عبد الملك بن عمرو انا ها وحدثنا محمد ابن المثنى عن وهب ابن جرير عن شعبة قال حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدمي ومحمد ابن المثنى والافضل ابن المثنى قال احدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم ابن ابي الجعد عن معدان ابن ابي طلحة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غضب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر رضي الله عنه ثم قال اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلام قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي في قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن عرية عن سعيد ابن ابي عروبة قال وحدثنا زهير بن حرب واسحاق ابراهيم بن رافع عن عن شبابة بن سواق عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الاسناد نحو نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه يتعلق بالكلالة يتعلق بالكلالة الذين هم الذين هم اخوة اشقاء والاخوة لاب واما بالنسبة لاخوان الام فهذا ما فيه يعني امرهم واضح لان الاية الاولى التي هي الاية الثانية التي فيها من يرث بالفرد فقط ولا سبيل لهم الى التعصيب هذه واظحة اذا كان يعني واحدا او واحدة لكل واحد في السدس ان كانوا اكثر من ذلك سواء كان يعني ذكرين او انثيين او ذكرا وانثى فانهم يشاركون في الثلث يعني الواحد يستقل سدس ومن سدس ومن زاد عليه واذا زادوا فانهم شركاء يعني في الثلث ينتقلون من السدس الى اذا كانوا اكثر منه واحد عمر رضي الله عنه كان يعني اشكل عليه امر الكلالة وخفي عليه وكان يعني آآ يعني آآ سأل الرسول آآ واكثر من اسئلته فيها وقال اخبر في الحديث انه طعن في صدره وقال لا تكفيك اية الصيف يعني التي نزلت في الصيف وهي اية الاية الاخيرة من سورة البقرة في سورة النساء التي فيها التي فيها ميراث الاخوة والاشقاء والاخوة هو انهم يرثون كما يرث الابناء ميراثهم مطابق لميراث الابناء الواحدة يفرز لها النصف فاكثر الثلثان ويعني اه واذا كانوا ذكورا ذكر واحدة وذكورا يفتقر بالمال واذا كانوا ذكورا واناثا مجتمعين يعني فالذكر يعني مثل حظر الزيت اذا كان كلها اشقاء فانها واذا كان يعني يعني فيه يعني شقيقة ويعني يا اخوة دعاء فهي فضلها النصف والباقي يعني يكون يعني يكون الاخوة لاب الذين يرجون لانهم اقدم منهم اه يعني اه تتعلق قد اشكلت على عمر رضي الله عنه ولهذا جاء عنه انه كان يعني يجعل الاخوة في منزلة الجد وانه كان يشرك الامر كان يعني ملتبسا عليه وقد جاء عن ابي بكر وعن غيره انهم كانوا يعني لا يشاركون وانما يقدمون الجد على الاخوة ويعتبرونه ابا وانه لاميرة الاخوة مع الاب مع مع الجد كما انه لا يراد لهم مع مع الاب الذي يستقل بالميراث ولا يشارك فيه الاخوة والجديد يستقل بالميراث ولا يشاركه الاخوة وهذا كما قلت حديث الذي مر وهو الحق الفراغ باهلها يدل على تقديم الجد على الاخوة قال حدثنا محمد ابن ايش وينعش واني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ معناه انه سيجتهد سيجتهد في معرفة الحكم فيها وانه يعني جاء يعني اه يعني اذا حصل يعني له اداه اجتهاده الى شيء واضح يعني يبينه للناس ويقضي بها يعني غيره تبعا له اه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى عن يحيى ابن سعيد هو بطل عن هشام عن قتادة عن قتادة عن سالم بن ابي سعد قتادة عن سعد ابن ابي الجعد عن معدان ابن ابي طلحة عن عمر قال وحدثنا عن رحمة ابيه شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سعيد بن ابي عروبة قال وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم وابن رافع هذا اللي وراه عن شبابه الزوار عن شعبة قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشرم قال عن ابن ابي خال عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال اخر اية انزلت من القرآن ليستفتونك قل الله يفتيكم في الجلالة قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنهما يقول اخر اية انزلت اية الجلالة واخر سورة انزلت براءة قال حدثنا اسعاف ابراهيم الحنظلي قال اخرنا عيسى وابن يونس. قال حدثنا زكريا عن ابي اسحاق عن البراء ان اخر سورة انزلت تامة سورة التوبة وان اخر اية انزلت اية كنانة قال حدثنا ابو كرير قال حدثنا يحيى يا ابن ادم قال حدثنا عمار هو ابن وهو ابن رفيق عن ابي اسحاق عن البراء مثله غير ان قال اخر سورة انزلت كاملة قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا مالك ابن مغول عن ابي السفر عن البراء قال اخر اية انزلت يستفتونك وذكر هذه الاحاديث المتعلقة باخر ما نزل وان اية الكلالة يعني التي هي اية اخر اية في سورة النساء انها اخر ما نزل من القرآن هذا الحديث جاءت يعني دلة يعني على ان ان هذه الاية اخر ما نزل من من الايات هو ان سورة التوبة اخر ما نزل من السور اخر ما نزل من وفي بعضها نزلت كاملة انها نزلت يعني كاملة ولكنه جاء ما يدل على انه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفق لنفس ما كسبت وهم لا يظلمون يعني بعد ايات الدين اية الربا وقبل اية الدين الا ان هذه اخر ما نزل من القرآن وهذا هو الذي جاء يعني ادلة متعددة ذكرها ابن كثير وغيره والذي معنا يفيد ان اية الجلالة في اخر ما نزل لكن يمكن ان يكون انه اخر ما نزل في المواريد اخر ما نزل في المواليد من ايات المواليد الاخيرة التي نزلت في الصيف كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراجعه عمر يراجعه وقد يعني يكفيك اية الصيد معنى ذلك انه يعني يحجب ان يكون نزل بعدها شيء. ان يكون نزل بعدها شيء. ليست في اخر شيئا والرسول وسلم يعني مات بعده ولم عليه يعني لكن تلك الاية التي فيها واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله يعني جاء ما يدل على تأخرها وعلى ان المسافة بينها وبين بنزولها وبين امة الرسول صلى الله عليه وسلم انها يعني قريبة ويمكن ان يعمل هذا على انها اخر ما نزل في المواريث هذه اه اية الجلالة التي هي اخر سورة اخر اية في سورة النساء نعم قال حدثنا علي بن خشرم عن وكيع هو كيف الجراح؟ عن ابن ابي خالد وهو اسماعيل ابن ابي خالد عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله عن البراء قال حدثنا محمد المثنى ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبان ابي اسحاق عن عن البراء ابن عازب قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي عن عيسى ابن يونس عن زكريا. زكريا هذا هو ابن ابي زائدة زكريا وسبقه مر بنا يعني قبل ايام زكريا ليروي عنه عبد الله بن نمير وقلنا انه زكريا ابن يحيى انه زكريا ابن يحيى وكان هذا غلط والصواب كما هنا زكريا بن ابي زائدة ولكن يعني من تلاميذ يعني آآ من آآ آآ تلاميذ عبد الله بن نمير يعني زكريا ابن يعني شيخه زكريا ابن ابي زائدة وتلميذه زكريا بن يحيى وتلميذه اي عبد الله بن نمير زكريا ابن يحيى فالذي سبق ان قلته وان انه شيخ له وانه زكريا ابن يحيى هذا غير صحيح. وانما الصحيح انه تلميذي واينما شافه زكريا ابن ابي زائدة كما هنا نعم ثم جابر ايه ده هو اللي يبيع زكريا؟ اي نعم. هو هو هذا ايه يروي عن اي نعم هو هذا كريم بن ابي زايد نعم زكريا من الرجال يعني زكريا عبد الله بن نهير حنا قلنا هو زكريا بن ابي زايد نعم هو الصواب هو هذا ولا قبله؟ او انه في موضع اخر قبل هذا المهم اللي سبق ان مر بنا عبد الله بن نمير يروي عن زكريا وقلنا ان زكريا هو بن يحيى ويعني والواقع انه زكريا بن ابي زائدة. وان تلميذه وتلميذ عبد الله بن نمير زكريا بن يحيى ان شاء الله الخطأ بيكون زكريا ابن يحيى قيل انه شيخ ولكنه تلميذ وليس بشيء ذكرنا وراجعناك فيها وقتها راجعناك وصححناها لا لا ما صححناها ابد ما صححناها ما ادري هو هنا ولا قبله يمكن اللي قبله ابو جمال جابر وهذا عبد الله بن عبد الله بن نوير يروي عنه زكريا في جبل جابر ها عبد الله السهري يقول انا انا راجعناك وصححناه. انتم ذكرتم اول شي انه زكريا النقاش ابن يحيى وراجعناك قلنا لك انك زكريا وقلنا ان التلميذ انه الترمذي عبد الله بن نمير لا هو شيخ هو يعني احنا قلنا يعني زكريا انا اقول زكريا ابن يحيى وبعدين يعني قلتم انه زكريا بن ابي زائدة. ايه. وبعد ذلك تبين ان عبد الله بن نظير شافه زكريا زكريا بن يحيى تلميذه الذوقة العاشرة وراه فاذا صار الغلط قلت في الاول انه اه اه شيخ عبد الله بن نمير زكريا بن يحيى ولهذا قلت يعني قلت يعني يمكن يكون ابو يحيى في تصحيح زكريا ابو يحيى نعم ولكن الواقع يعني غير هذا وهو ان زكريا بن يحيى تلميذ من تلاميذه نهاية التقرير يأتي في تأديب الكمال زكري بيحيى الحافظ الذي هو تلميذ اه عبد الاله بن نوير لعله قبل آآ عوف العوف ها؟ يعني انت ذكرت الكلام ثم انك لما راجعنا عليكم قرأنا عليه قلت لعله تصحيف ولا هذا قلتها مديرة بعدين رجعنا اليه مرة ثانية انتهى الكلام ولا ان الصواب ان الصواب زكريا بن ابي زايد نعم صوم نعم لكن هالكلام على ان يحيى ويحيى يعني انه تلميذ لعبدالله بن ابي كمان من شيوخه زكريا ابن ابي زايدة ومن تلاميذه زكريا ابن يحيى هو ما حدثنا عمرو الناقل عن ابي احمد الزبيري هو محمد ابن عبد الله ابن الجبير عن ما لك ابن مغول عن ابي السفر وهو سعيد ابن يحمد عن البراء قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير ابن الحق قال احدثنا ابو سلطان الاموي عن يونس الايلي حدثني حوظلة يحيى واللفظ له قال اخبرنا عبد الله ابن قال اقضاني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلامة عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين ليسألوا هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم ولما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم من توفي وعليه دين فعليه قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيد قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثني ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب قال وحدثنا ابن المؤمنين قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي ذئب كلهم عن الزهري في هذا الاسناد هذا الحديث قال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ان على الارض من مؤمن تهي على المؤمن على الارض من مؤمن الا انا اولى الناس به رأيكم ما ترك دينا او ضياعا فانا مولاه وايكم ترك مالا فالى العصبة من كان قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن المنبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فايكم ما ترك دينا او الضيعة فادعوني وانا وليه وايكم ما ترك ما لا فليؤثر بماله عصبته من كان وهذا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي انه سمع ابا حاتم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك مالا فليورثته فللورثة ومن ترك كلا ومن ترك كلا فالينا. قال وحدث ابو بكر ابن نافع قال حدثنا بندر قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير ان في حديث بندر ومن ترك كلا وليته ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر يعني كان اذا اذا قدم ميت ليصلي عليه سال عليه دين هل عليه دين؟ فان قالوا يعني اه عليه دين وله وفاء يعني صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم وكان مرضه من ذلك عليه السلام ان يحرص الناس على عدم الاستهانة بالديون وعلى تحملها الا لضرورة وانهم يحرصون على سدادها ولا يتهاونون فيها لان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهم او يترك الصلاة على على من عليه دين يعني هذا يحفزه ويجعلهم يعني يحرصون على الا يحصل منهم يعني يكون الواحد يعني يعني عليه دين يعني لا تحصل له صلاة الرسول عليه عليه الصلاة والسلام فكان قصده من ذلك يعني يحرضهم وان يحثهم على عدم التهاون في امر الديون وانهم يحرصون على يعني سداد ديونه ولهذا جاء في الحديث ان النبي عليه السلام قال يغفر للشهيد كل شيء يوخذ الشهيد كل شيء. ثم قال بعد ذلك اه الا الدين سارني به جبريل انفا يعني ما جعل هذا استثناء يعني فيما بعد ويؤخذ الشهيد كل شيء ثم جاء جبريل وساره باستثناء الدين قال الا الدين سارني به جبريل وهذا يدل على يعني خطورة تدين لغير ضرورة وان الانسان اذا استدان لضرورة يحرص على ان يحصل على ان على ان يحصل ما يكون به السداد وان يعنى بذلك غاية العناية ويهتم غاية الاهتمام وبعد ما فتح الله عليه الوجوه وصارت عنده الاموال وكان عليه الصلاة والسلام يقول من ترك يعني ايمانه فهو لورثته هو ما ترك ضياعا يعني اولاد يخشى عليهم الضياع وليس عندهم يعني شيء ينفق عليهم فالي يعني معناها انه ينفق عليهم وانه يعطيهم وكذلك اذا كان عليه دين يعني يجدده يعني هكذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم بعد ان فتح الله فتوح وكثرت الاموال في الاول كان يعمل هذا العمل حتى يحرضهم على عدم التهاون في امر الدين وبعد ذلك في الاخر كان يعني يقول من ترك ماله فلولده وترك ضياعا او كلا المقصود به الاولاد الذين يصير عنده خير ويمر عليها فانه ينفق عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك يسدد الدين كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين فيسأله هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم قولوا صلوا على صاحبكم يعني معناه انه لا يعني يترك الصلاة عليه يعني هذا شديد على الصحابة يعني كون الواحد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فيحرص الواحد منهم على الا يفتديه. والا يكون عارف الدين الذي يكون سببا في منعه او حرمانه من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يعني يدل على ان صلاة الجنازة انها حال كفاية لا على الاعياد يعني الرسول قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالاولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته قال والذي نفس محمد بيده ان على الارض من مؤمن الا انا اولى الناس به. انقلب يا علماء اما على الارض مهنا الا انا فايكم ما ترك دينا او ضياعا فانا مولاه. نعم. وايكم ضياع يعني يا اولاد يعني ضائعين. يعني من عندهم من يرعاهم ويعولهم نعم وايكم ترك مالا فالى العصبة من كان؟ يعني الورثة عصر ولا غير عصر قال انا اولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل. يعني جاء في القرآن النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وازواجه امهاتهم. كيف هذه الاية قوله في كتاب الله قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه وامهاتهم في سورة الاحزاب فايكم ما ترك دينا او ضيعة فادعوني فانا وليه. يعني ضيعة يعني اولاد يكفي عليهم الضياع اه وايكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. لم يؤثر فليؤثر بعصبته بماله عصبته وفي بعض على النسخ او هذا ورثة البدل. بل يوتر فليرثه. ها يوتر يعني انها يعني ما معناها مثل يختص الميراث بالقرابة نعم قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فالينا. كلا مثل الضياع اللي مر يعني الاولاد الذي يعني يعني يحتاجون الى رعاية وعناية نعم. قال حدثني زهير ابن حرب عن ابي صفوان الاموي. هو هو عبدالله ابن سعيد ابن عبد الملك ابن مروان. جده عبدالمالك بن مروان عن يونس الايدي يونس بن يزيد الايدي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن ابيه عن جده عن عقيل. عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري ها قال عن يعقوب ابراهيم عن ابن اخ ابن شهاب. هو هو محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن مسلم نعم. حقنا وحدثنا ابن نمير عن ابيه عن ابن ابي ذئب. هو محمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن رافع عن شبابه ابن سواح عن ورقاء ابن عمر اليشتري عن ابي الزناد هو عبد الله ابن عن الاعرج. عبدالرحمن بن هرمش قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن ابيه عن شعبة عن عدي. عدي بن ثابت. عن ابي حازم عن ابي هريرة. ابو حازم سلمان ابو حازم يروي عن ابي هريرة وهو سلمان واذا يعني واذا جاء يروي عن سعد ابن سعد فهو سلمه بالدينار قال وحدثنيه ابو بكر ابن نافع محمد ابن احمد عن غندر محمد ابن جعفر وهذا لقب لقب ولد محمد ابن جعفر ها قال وحدثني زويد بن حرب عن عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الاسناد كتاب الهبات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم زوينة اجمعين امين يقول احسن الله اليك في بلادنا تحرم المرأة من الارث بحجة الحبس اي انها هكذا ظبطها الحبس. الحين؟ الحبس. الحبس؟ نعم. ايه اي انها محجوبة بذلك. انها؟ محجوبة حقيقة محجوبة. نعم. ها فهل لي هذا اصل في الشريعة هذا فيه اصلا في شريعة الجاهلية نعم قال الجاهلية لا يورثون النساء. نعم ولذا حرم والدي اخ حرمه. ولذا حرم والدي اخواتي فماذا افعل يصحح الخطأ يعني الحق الذي يعني حيل بينهن بينهن وبينه يعاد اليهن ويصحح الخطأ يقول اذا مات الكافر فلمن يعطى ما له؟ اذا لم يكن له يعني الكافر لا يرث المسلم وانما يريد الكفار الغرب كلهم مسلمين ايه لمن يعطى مال نعم اذا مات الكافر فلمن يعطى ماله اذا كان اقاربه ليسوا مسلمين عطوه للكفار. يعني اقرأ يعني او يعني اقرأ واحد من الكفار ولو كان ينتمي اليه يعني يعني ببعد انه هو الذي يعطي مراده مثل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عمه يعني بعيد بينه وبينه اي قرابة المهم انه لا توارث بين المسلمين وكفار هناك اذا كان بين المسلمين ويعني مثل مال هو الذي يحوزه ها اذا كان مع المسلمين ها يقول اه رجل ترك اولاد ابناء وبنات وله اخ فقير فهل له ان يوصي لاخيه نعم يوصي بانه غير وارد والوصية دي غير وارد جائزة له ان يوصيها طيب يقول كما هو معلوم. في حدود ثلث واقل ليس للموصي ان يوصي باكثر من الثلث غير صحيح ولا ولا يقر ولا يجاز بينما الثلث المعدوم وهذا يقول توفي هذا الرجل وترك بنات اناث فقط واخوة وكم نصيب الاخوة يا اخوة لاب او لام او لم يذكر شيطان وله اخوة رجالا قبلهم واما كانوا اخوة لام فميراثهم الثلث اذا كانوا مجموعة يعني يفرظ لهم الثلث يقول توفي هذا الرجل وماله من حرام. فهؤلاء اولاده يرثون هذا المال الحرام واذا كان ان كل حرام من اوله الى اخره وليس مخلوط اما اذا كان مخلوط يمكن ان يأخذوه لكن اذا كان النهي عن كله حرام فهذا يعني اذا تنزهوا عنه وصرف يعني في امور يعني يستفاد منها يعني واقرب ما يكون في امور ممتهنة يعني في دورات المياه والارصفة الاسفلت رصف الطرق وما الى ذلك من الاشياء هذا هو اولى يعني ما ما ما فيك يقول توفيت اختي وانا اخوه الشقيق ولها اختان شقيقتان ولها اخوة من الاب فمن يرثها هو وايه وايش اخوها هو الشقيق. طيب والباقيات شقت الها؟ اي نعم. اذا شققت له ايضا شلون يصير يعني؟ يعني هو الان يريد يفرق بينه وبين اخواته الشقيقات يعني بلد اخوات شقيقات؟ ثنتين ثنتين وقبلها واحدة فلا ماتت ايه؟ هذه الميتة ماتت قبل يعني تركت اخاها الشقيق ها هي ميتة نعم حقيقة نعم ما تترك اخاه شقيق واختي الشقيقتين؟ ايه نعم واخوة هم يعني معلوم ان الميراث يعني كل الاشقاء ليس له شيء آآ في حديث جابر اه في الرواية الاولى قال نزلت قوله تعالى يستفتونك في الكلام. في الرواية الثانية قال نزلت يوصيكم الله في اولادكم. يمكن الله اعلم كلها نزلت يعني مع بعض لكن الذي يبدو ان قوله اية الصيد في اخر ما نزل