﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له عن ابي من هال قال سألت البراءة

2
00:00:24.000 --> 00:00:54.000
وزيد ابن ارقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن ابي بكر قال

3
00:00:54.000 --> 00:01:17.100
والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري ليذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:17.300 --> 00:01:42.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة بلال رضي الله تعالى عنه ما قدم به للنبي صلى الله عليه وسلم من التمر البرمي

5
00:01:42.700 --> 00:02:03.300
وذكرنا ما يتعلق بمسألة العينة محرمة وان العلماء رحمهم الله قسموا العينة الى قسمين كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة التورق وان العلماء فيه عساكر الرأي الاول انها جائزة وهذا ما عليه اكثر

6
00:02:03.450 --> 00:02:27.600
العلماء رحمهم الله والرأي الثاني انها محرمة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والراي الثالث انها جائزة ان الحاجة   اليها الانسان فنقول بانها جائزة وصفة التورق ان يشتري سلعة

7
00:02:27.650 --> 00:02:48.200
بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا تشتري السيارة بمائة الف ريال مؤجلة ثم تبيع هذه السيارة على غير من اشتريت منه تبيعه على زيد من الناس بثمانين

8
00:02:49.000 --> 00:03:17.150
لكي تتوسع بثمنها نقبل متشدد مئة الجمهور يقولون بانها جائزة ودليل ذلك ان الاصل في معاملة الحل وهنا  عندنا عندنا عقدان عقدان منفصلات عقدان منفصلان فالانسان له ان يشتري بثمن مؤجل

9
00:03:17.400 --> 00:03:37.100
وله ان يبيع في ثمن حاضر فهما عقدان منفصلان الربا بعيدة الرأي الثاني الذين قالوا بالتحريم قالوا بان الربا موجود او بان صورة الربا موجودة هو الان اشترى بثمن مؤجل بمئة الف

10
00:03:37.450 --> 00:04:03.900
واخذ ثمانين اخذ ثمانين مقابل مئة هذه صورة الربا لكن لكن  الجمهور يجيبون على هذا بان العقد هنا منفصل العينة صحيح اشتريت من زيد بثمن مؤجل ثم بعث عليه هنا بيعتان في بيعة

11
00:04:04.300 --> 00:04:25.600
وهذه صورة الربا الان موجودة دخلت بينهما السيارة او السلعة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة  لانك الان اه اخذت ثمانين في مائة مؤجلة

12
00:04:25.950 --> 00:04:44.600
مؤجلة هاي سورة لكن هنا  واذا قلنا بالجواز مع الحاجة اذا قيل بانها جائزة مع الحاجة كما هو الرأي الثالث ولهذا اقرب الى العدل ولحاجة الناس يعني الناس يحتاجون الى مثل التورط

13
00:04:45.100 --> 00:05:10.400
اه يحتاجون الى مثل التورط ولا يجدون من يقرضه مرضا حسنا اذا قلنا بالجواز لابد ان يظبط الجواز لابد فنقول الظابط الاول الجواز ان يكون هناك حاجة اما اذا كان اموره كمالية فلا يجوز

14
00:05:10.900 --> 00:05:27.500
اي سالم يشتري سيارة وعنده سيارة انسان يبي يشتري بيتا غير بيع بيتا غير بيته عنده بيت ثم يسلك التورم الى اخره فيظهر يظهر انه لا يجوز لابد هناك حاجة قائمة

15
00:05:27.600 --> 00:05:46.550
لك حاجة قائمة يحتاج الى بيت يحتاج الى زواج يحتاج الى سيارة ليس عنده زيار ان نكون يسلك التورق هذا شيخ الاسلام يرى  كما ذكرت ان بعض الاقتصاديين اليوم يقول

16
00:05:46.600 --> 00:06:12.250
لان مفاسد التورق الموجود نعم فاسد الربا موجودة في نقول الصورة الاولى ان يكون محتاجا المال. اما اذا كان غير محتاج فانه لا يجوز الضابط الثاني الا يجد طريقا الا طريق التورق لا يتمكن من السلم

17
00:06:12.450 --> 00:06:29.400
لا يتمكن من القرظ الحسن الى اخره الصورة الثالثة والصورة الثالثة ان تنتفي سورة الربا يا من تنتهي صورة الربا لان الان يوجد الان في البنوك ما يسمى التورق المنظم

18
00:06:29.450 --> 00:06:46.950
والتورق المصرفي مجرد انك توقع على الاوراق ينزل في حسابك خمسين الف وستين الف البنك يعمل كل العملية لك عندي لبس سلعة وابيع اهلك واشتري لك وهذه سورة الربا موجودة

19
00:06:47.200 --> 00:07:13.950
لابد ان تنتفي سورة الربا عن هذا التورع بحيس ان المسلم اذا احتاج الى هذا يأخذ السلعة يقبض السلعة ويقوم ببيعها يشتري سلعة ويقبضها ويقوم ببيعها واية على غير عليه ويتوسع بثمنه. فلابد ان تنتفي

20
00:07:14.100 --> 00:07:41.300
سورة الربا اما اذا وجدت سورة الربا فنقول بان هذا غير جائز وفي هذا الحديث انه لا بأس ان المسلم  لا بأس ان المسلم يجوز للمسلم ان يأكل الطيبات لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر ان كونه جاءه بتمر جليل جيد

21
00:07:41.600 --> 00:08:07.500
من اجود تمور المدينة ما انكره النبي سلم  العلماء يقولون بان التورط الطيبات هذا تورع مذموم هذا تورع مذموم النبي صلى الله عليه وسلم اكل الطيبات والله سبحانه وتعالى اباح لنا الطيبات. اليوم اوحى لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

22
00:08:08.000 --> 00:08:27.100
لكن حج النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرد موجودا ولا يتكلف معدوما يعني الانسان لا يتكلم لكن اذا جاءه شيء من الطيبات فانه يتناوله هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:27.550 --> 00:08:46.000
لا فخر ولا خيلاء ولا خيلاء ولا اصرار ولا تكلف الا وفي هذا ايضا عظم شأن الربا لان النبي قال  ايضا بشأن الربا المسلم عليهم يتحرز من الربا وان يبتعد عن

24
00:08:46.150 --> 00:09:03.550
والربا امر عظيم وشأنه كبير وفي حديث جابر ابن سمرة في قصة المرابي في صحيح البخاري النبي سلم رأى اكل الربا في بحر قال في نهر قال احسب انه احمر كالدم

25
00:09:03.750 --> 00:09:29.000
وعلى شط النهر رجل قد جمع حجارة ويسبح اليه الذي في النهر ثم يصبه حجرا حجرا الربا امره عظيم ولهذا آآ تأوه انه توجه توجه النبي صلى الله عليه وسلم منه. وفيه عظم شأن المعصية. لان فيه عظم شأن المعصية. وفيه ايضا

26
00:09:29.400 --> 00:09:49.400
ان المفتي اذا اذا افتى الناس وذكر لهم آآ امرا محرما يدلهم على الامر المباح الجائزة المشروع يدلهم عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لي بلال كيف يصلح؟ قال بأن التمر الردي هذا

27
00:09:50.000 --> 00:10:14.500
وخذ الدراهم واشتر تمر جريء من شخص اخر هكذا يعمل المسلم لما كنت بادي تمر بتمر فهذا مع الزيادة هذا تقع في الربا المؤلف رحمه الله وعن ابي المنهال قال سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم عن الصرف

28
00:10:14.850 --> 00:10:40.800
الصرف كما تقدم لنا هو بيع نقد بنقص فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دين  الورق الفضة وسبقا ذكرنا الظابط لذلك قلنا

29
00:10:41.000 --> 00:11:09.200
اذا بادلت ربويا بربويا اخر يوافقه في العلة ويخالفه في الجنس يشترط ماذا؟ ها الثقافة اذا بادلت ربويا بربوي اخر يوافقه في العلة ويخالفه في الجنس لابد من القبض ولهذا الذهب بالفظة

30
00:11:09.400 --> 00:11:32.150
عندما تبادل ذهبا بفضة لابد من القبض يتفقان في العلة وهي الثمنية. ويختلفان في الجنس ريالات ذهب لابد من القبر. يتفقان في العلة الثمنية ويختلفان في الجنس ريالات الفضة لابد من القبض يتفقان بالعلة ويختلفان في الجنس مر بشعير

31
00:11:32.250 --> 00:12:02.850
رز ببر دخن رز اتفاقات بالعلة ويختلفان في الجنس. هنا في الصرف الذهب بالورق دينا يقول لك المؤلف رحمه الله اه يقول النبي بان هذا محرم ولا يجوز ومثل ايضا اليوم بيع العملات. كل عملة بلد جنس مستقل. عندما تبادل ريالات دينارات لا

32
00:12:02.850 --> 00:12:26.650
التساوي ليس شرطا. لكن نشترط التقابل. كذلك ايضا عندما تبادل ريالات بجنيهات او بليرات. او لا بد من واذا اتحد الجنس نشترط ماذا؟ شرطين. التساوي والتقرب. ذهب لذهب فضة بفظة

33
00:12:26.900 --> 00:12:58.950
ريالات وريالات دولارات الدولارات الجهات الجهات لا بد نعم لا بد من الشرطين  قال وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء هذا كما تقدم لنا انه اذا اتحد الجنس لابد من الشرطين ولابد ايضا من التساوي باي شيء

34
00:12:59.050 --> 00:13:23.100
المعيار الشرعي هذي سبق ان ذكرناه ان اذا بذلت جنسا ربويا بجنس ربوي لابد من التساوي بالمعيار الشرعي وزنا في الموزونات وكيلا في المكينات وسبق ان ذكرنا ضوابط المتينات وضوابط الموزونات هذي بيناها كلها

35
00:13:23.400 --> 00:13:37.900
قال وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا يعني لا يشترط التساوي ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت