﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:35.750
النبي صلى الله عليه وسلم الحقيق وادي المبارك وقال حدثنا النبي قال حدثنا  رضي الله عنهما اقول انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي يقول

2
00:00:35.750 --> 00:00:55.750
اقاموا الليلة ات من رفيقي هذا الوادي المبارك وقل عمرة لي حجة قال حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا خبير بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثني سالم ابن عبد الله

3
00:00:55.750 --> 00:01:15.750
عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤيا وهو بمعرض لذي حنيفة ببطن قيل له انك ببقاء مباركة. وقد اناخ بنا سالم يتوفى بالمناخ الذي كان عبد الله

4
00:01:15.750 --> 00:01:42.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو افضل من المسجد الذي ببطن الواسي. بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

5
00:01:42.300 --> 00:02:07.000
الامام البخاري رحمه الله لما يقرأ صلاة المتعلقة بالمواقيت كان منها ايه ده وهو من قدوة للمدينة وهو الذي احرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج البخاري رحمه الله ما يتعلق بوادي العقيق

6
00:02:07.650 --> 00:02:40.050
وهو الوادي الذي احرم منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مبارك وذكر  الاول الحديث الذي الذي كان عند حامد يتعلق بما كان عند اقامة عليه الصلاة والسلام مات في ابو حنيفة واحرم

7
00:02:40.050 --> 00:03:29.500
للغد منها واخبر عليها فهو سليم حاتم ربيع وقال اصلي في هذا الوقت المبارك والعمرة ذو الحجة في هذا الوادي المبارك هذا الوادي المبارك هذا الوادي الذي هو يطلق عليه هذا الاطلاق بمجيء السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

8
00:03:30.250 --> 00:03:57.050
وهذا الوادي الذي هو وادي العقيق ها هو في داخل الحرم. ومنه ما هو خارج  وهو ما كان وراء عين وما زاد عن رجل الذي عنده من جهة الجنوب فان هذا ليس

9
00:03:57.500 --> 00:04:25.900
المدينة وما كان محاذيا الماضي مو حاجة للجبل هو يعتبر داخلا في المدينة لانه جاء في الحديث الذين في الحرم بين عين الى فوق   ونحن نشاهد من هذا الاطلاق ووصفه هذا الواجب لانه مبارك

10
00:04:26.450 --> 00:04:45.300
وامين النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يصلي فيه والنبي عليه الصلاة والسلام فخرج من المدينة ثم دافع اذا صلى الظهر الذين اربع ركعات ثم خرج وصلى فيها العصر ركعتين

11
00:04:45.600 --> 00:05:14.350
عليه الصلاة والسلام واحرم بعد صلاة المطلوبة من الغد لم يأتي انه صلى فيه صلاة من الاحرام نافلة احرم بعدها وانما احرم ودخل الاحرام بعد صلاة المقصود. لكن هذا الحبيب هو قوله عليه الصلاة والسلام قال اصلي في هذا الوجه المبارك

12
00:05:14.350 --> 00:05:44.350
قدمت للمسلمين به على انه ان من تمكن ان ينزل فهو يصلي سواء فرضا او صلي ركعتين ليحرم بعضهما فان عموم هذا اللفظ يشمله ويقتضي ان يكون هذا من فصائل ابن حنيفة. ثم يقول في كل ميقات من المواقيت. لانه

13
00:05:44.350 --> 00:06:26.000
وما جاء ايدي ما جاء يصلي فيه سواء يعتبر نحن نريد هل في شيء يدل عليه؟ وهذا ورد فيه من حنيفة ويمكن على ان من تمكن ان ينزل في اوصى لفرضا ويحرم بعدها فانه لا بأس بذلك لان هذا

14
00:06:26.000 --> 00:06:56.100
لو قالوا هذا في بقية المواقيت ان هناك عنها ما جاء فيه ان يصلي فيه وصف بانه وادي مضاعفة  الحديث الثاني  اه ما يتعلق الرجوع عليه الصلاة والسلام من اه من مكة وانه كان يعرف

15
00:06:56.100 --> 00:07:29.500
يعني في الوادي  عندما مر في الحديث انه خرج من طريق الشجرة وآآ انه لابد من حذيفة واحرم عند من بعثت به راحلته هذا عند الذهاب الى مكة. وجاء انه كان وجاء معرس رواضي يعني يبيت

16
00:07:29.500 --> 00:08:10.400
في حتى الصباح حتى يدخل المدينة نهارا لا يكون الشروق ليلا وقد جاء فيه انك في اضحى مبارك يعني هذا محل الشيخ اذا هذه البطحة بانها مضاعفة. الفتحة لانها مباركة وهي الفتحة الوادي. الوادي الذي كان الا

17
00:08:10.400 --> 00:08:28.550
عنه هذه البطحة التي كان يعرف بها اغرب ينظر اليها الى المريخ يعني يبيت بها حتى الصباح هل نشاهد من هو رفضها بانها مباركة؟ ان الحديث الاول قال صلي في هذا الوادي المبارك

18
00:08:28.600 --> 00:08:54.550
والحديث الثاني قيل له انك في بطحى مباركة. اذا هذا الوادي وصف بهذا الوصف. وانه ضاع وانه هذا ممارسة الواجب العمرة في الحج المقصود بهذا ان القراءة. لان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا عليها الحج والعمرة

19
00:08:54.550 --> 00:09:22.000
واحد احرم بهما جميعا وساق معه مئة من الابل ابين للبيت الحرام  النبي عليه الصلاة والسلام احرم من حذيفة امر بان يصلي بذلك الوادي المبارك وان يحرم هذا الاحرام واحرم بالقران

20
00:09:22.000 --> 00:09:55.600
بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم عن مكان التعريف هو عند الرجوع لانه مر بالحديث انه كان يعرص يعني كما هو معلوم هو من ايات من محاذاة عليه فهو من المدينة

21
00:09:56.950 --> 00:10:34.400
حتى يأتي ويتجه الى جهة الغرب ولهذا وادي عقيق الذي يأتي الان بقرب جامعة دون جامعة قصر عقيق الذي وقفان على وادي الغرب وابي عقوق هو حفنة من المدينة. لانه جاء في حديث سعد انه رأى رجلا يطير

22
00:10:34.400 --> 00:11:00.500
ويسعى هجرة الوادي فاخذ ذنبا. اخذ وقال فلما رجع فيه قال لا اخذ لا ارد بشيء من حنيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ان من وجد المدينة او لعقوبته

23
00:11:00.500 --> 00:11:30.500
اما بالنسبة لمكة فقد جاء ايام الحكم في ذلك وانه يقوم آآ عليه جزاء مثلهم نعم. كما جاء في القرآن. اما بالنسبة للمدينة فقد جاء انه وكان سعد رضي الله عنه اخذه وهو في العقيدة. الرجل في وادي عقيدة. وما كان وراء العقيد من الناحية الغربية هو مشكوك فيه

24
00:11:30.500 --> 00:12:00.500
وان الرجل عقيق نفسه فهو محب لان يفوق من حرم المدينة وان سعد رضي الله عنه وارضاه من رآه يقيب الوادي اللي هو ثلاث مرات من السواك. وقال ابو حافظ

25
00:12:00.500 --> 00:12:30.500
قال اخبرني الله ان احضره ان يعلى قال لعمر رضي الله عنه ارني النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في ومعه نفر من الاصحاب جاءه رجل وقال يا رسول الله حين ترى في رجل احرم بعمرة وهو ممن يصل

26
00:12:30.500 --> 00:12:50.500
امي وقد نطق النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي واثار عمر رضي الله عنه الى انا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد ظل به. وادخل رأسه واذا رسول الله

27
00:12:50.500 --> 00:13:10.500
صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط. ثم سمي عنه وقال اين الذي سأل عن العمرة لرجل وقال لهم من التوبة ثلاث مرات وامنع عنك الفضة واصنع في غمرتك كما تصنع

28
00:13:10.500 --> 00:13:50.500
في حجته لاخاء اراد اللقاء حين امره ان يردد ثلاث مرات. قال نعم قال قالوا ثلاث مرات من الثياب. هذه الترجمة لان الانسان عندما يحرم فانه لا يستعمل وكذلك عند الاحرام لا يطيب ثيابه. الذي يحرم بها ولكن يطيب

29
00:13:50.500 --> 00:14:26.100
جسده قبل ان يحرم يأتي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. حيث كانت ونبكي على مفارقه وهو مسلم فهذا يدل على استدامة الطيب على الجسد. على الجسد. ولا في فضيلة

30
00:14:26.100 --> 00:15:06.100
وكذلك يظهر ويبرز يعني منذ ونصيب انه يمنع ان النبي عليه الصلاة والسلام عنه جاءه رجل وسأل الرجل يقول متضمقا كان عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه وحي في ذلك

31
00:15:06.100 --> 00:15:46.100
اسمك يا اخي؟ كان يوحى اليه وكان اذا اوحي اليه اصابه جدا. فقال هو انا ابو شديد. لنزول الوحي عليك. وكان مر وجهه ويكون له غطيط الوحي عليه. وكان يعلم ابن امية فطلب من عمر

32
00:15:46.100 --> 00:16:06.100
انه يريد النبي صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي. فلما كان بالجعرانة حصل انه سئل هذا السؤال واحي اليه دعاه عمر ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه ارفع رأسه من تحت النوم وارقوه

33
00:16:06.100 --> 00:16:46.100
النبي هو عليها العرب كما جاء في بعض الاحاديث اي انه في اليوم الشافي الناس في شدة البرودة وعرقا من افضل ما يقال اليه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الرجل قال زيد وانزع الجبهة

34
00:16:46.100 --> 00:17:25.100
واصنع في عمرتك ما انت قانع ان يستمر انها ويمنع فيها عن ما يمتنع منه في حجه. اذا  ولكن يؤيد الجسد كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها عند اقرانه

35
00:17:25.100 --> 00:17:55.100
قبل ان يحرم ومعنى هذا استدامة الطيب انما ممنوع الفداء بعد الافراط واما مهما كان موجودا منه على الجثث على مفارقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم يعني امتدادا لما كان وجودا قبل

36
00:17:55.100 --> 00:18:35.100
قال قلت لعطاء اراد الغاء حين امر ان يغزل ثلاث مرات؟ قال نعم. ثم يعني نراها قال نعم البخاري قاله هو الحبيب من ابغاه واعظم ومعاظ هو من شيوخه. ولكنه احيانا يروي عن قدواته. ويزهرني

37
00:18:35.100 --> 00:19:15.100
من هو وضعت ومن قدماء شيوخ الذين يروي عنهم السلوكيات ان معاصي واحد الذين روى عنهم لكنه في بعض الاحاديث يروي عنه ابوابه يعني معنى هذا ان القديم يعني لم يسمعنا منه وانما سمعها من غيره. من هو؟ قال

38
00:19:15.100 --> 00:19:45.100
عند الاحرام وما يلبس الا اراد ان يحرم ويترجم ويجتهد وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأخذ الليل والزمن وقال اخاء يتقدم ويلبس الهميان وقام ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حكم على

39
00:19:45.100 --> 00:20:05.100
ولم ترى عائشة رضي الله عنها في عثمان مأزى للذين يرحلون اوجدها وقال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغفور عن سعيد ابن جبير. قال قال ابن عمر رضي الله عنهما

40
00:20:05.100 --> 00:20:25.100
والسبل للذكر وذكرته لابراهيم قال ما تصنع بالمولد؟ حسن الاسود عن ائمة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وليد الطيب في مغارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم

41
00:20:25.100 --> 00:20:45.100
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال افضل ما لك عن عبدالرحمن بن القاسم وعن ابيه. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت انظروا طيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه

42
00:20:45.100 --> 00:21:15.100
اكرامه حينه قبل ان يقوم بالبيت. قال باب الصوم عند تتعلق وان الانسان قبل ان يحرم له ان يتغير يعني يطيب جسده. ولا مانع عن الاستجابة بعد الاحرام. لان الممنوع هو ابتدائه لا التزامته

43
00:21:15.100 --> 00:21:35.100
الممنوع هو ابتداؤه ينهي تطيبه المسلم فداء. وان نقول هي سفينة الطيب الذي كان موجودا قبل الاحرام فهذا هو الذي يدل عليه حديث عائشة هذا مما جاء عن عائشة رضي الله عنها بذلك يدل عليه

44
00:21:35.100 --> 00:22:05.100
وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى ان الانسان يتغير عند الاقران وكان يطوفني بكيف ولا يستعمل الطيب معه رائحة بعد الاحرام. وعائشة رضي الله عنها وارضاها ثبت عنها ان النبي عليه

45
00:22:05.100 --> 00:22:35.100
عليه الصلاة والسلام كان يستعمل وانها كانت تطيبه باحرامه قبل ان يحرم النفس على مبالغه على رأسه مغلق رأسه وهو مثلا يعني مستديما طيب الذي كان موجودا قبل الافراق ودل هذا على ان عند الاحرام على الجسد

46
00:22:35.100 --> 00:23:15.100
لا بأس به. وان استدانته كذلك لا بأس بها. وانه يجوز في الاستدامة يجوز بالاستدامة. ما لا يجوز للاقتداء والدمار عليها من جديد لا يتوب ولا يجوز وانا باب الطيب عند الاحرام وما يلبث اذا اراد ان يحرم. ويترجل ويجتهد

47
00:23:15.100 --> 00:24:15.100
يعني اذا اراد ان يصرح يدفن شعره ان يلين حتى يذهب عنها ماشي. ومالك البداية؟ وكذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة وبما قال ابن عباس هذا هو من العلماء من قال بانه لا

48
00:24:15.100 --> 00:24:45.100
انه الخلاف مبني على هل هو مما ينتقل منه اصيل؟ او اه ابن عباس يرى انه يشم يشم الريان. لكنه لا يشم بطيء ايضا كذلك له من ينظر في المرآة

49
00:24:45.100 --> 00:25:25.100
عن ذلك ينظر الى وجهه ويدير يعني ما يراه مما يحتاج الى يعني ازالة مما هو واقع على على ينظر في الملعب يعني معناه شيء من التوتر لا لا يعني

50
00:25:25.100 --> 00:26:15.100
تجاوز المأكولات ولا بأس بذلك. الزوج والسن كذلك ايضا وذلك اذا تداوى بها مطلقا لا بأس يعني من اصل الشيء الذي لانه التطيب هو من ناحية وقال وطالع ما يتخذل يعني لا بد للمحرم ان يحرم له ان يلبس الخاتم

51
00:26:15.100 --> 00:26:55.100
وكذلك على ويكون في وسطه او فيه شيء تجعل فيه النفقة الحمد لله ما هو موجود الان الذي بنيانا فيه النفقات لا بأس بذلك لان هذا جاء عن ولم يأتي ما يمنعه. واتخذت الذي هو الخاتم المحيط بالاطمع. وكذلك البنيان الذي هم

52
00:26:55.100 --> 00:27:25.100
بالوسط ما كان محيطا محاطا جزئيا على احاطة الخاتم باليد يسمع واحاطة الهميان بالوسط لا يعتبر انه ممنوع. لاننا الذي هو ممنوع ما يريد ما بالجسد كله او بجزء من الرأس واليدين وفي الرجلين ومن

53
00:27:25.100 --> 00:27:55.100
هذا هو لليمنى اما احاطة الخادم بجزء من الاصبع او يحافظ للصيام الانسان لا بأس بذلك. مما هو ممنوع. بل انه مما لا رجب منه قال والله ابن عمر رضي الله عنهما وهو مسلم وقد حزم على بطنه بالموت. وانا مشرق بما

54
00:27:55.100 --> 00:28:25.100
يربط على وسطه يمسك ولا مانع ان يمنع منه. يقولون عمر رضي الله عنه وارضاه ربط على نفقه لفوق وان هذا ليس من ضمير ما هو ممنوع. ومن في الثياب

55
00:28:25.100 --> 00:28:55.100
وان احاطت بالجسد كله ذا القميص او احاطت ببعضه اه الرأس وينام والجوارب من رجليه. هو الذي يمنع منه ما يحيط بوسط الانسان سواء كان تبيانا او ثوبا لا بأس به الا لو كان مخيطا

56
00:28:55.100 --> 00:29:25.100
وربطه على وسطه لا بأس. لو انه ربط على رأسه ورفقه بقميص على وسطه لان هذا هو لان القبيلة يجعله على جسده واما قوله يربطه على نفسه فانه لا يعتبر لابسا للقميص بل هو شادا به على وسطه ومثل هذا لا يرد ايضا

57
00:29:25.100 --> 00:29:55.100
هل لو لم يجد ادارة وشك على وسطه بقميص وجعله بمثابة لانه لا مانع من من لبسه بهذه الطريقة. يعني من الممنوع لبسه بالطريقة المعتادة. التي هي يدخله ويجعله على جسده ويستفيد منه الفائدة المعتادة. وان هذه الفائدة التي

58
00:29:55.100 --> 00:30:25.100
على ولو كان ومن زرع ورضي الله عنها من سلطان بعضا للذين يرون يرحلون او مدها. ترى عائشة رضي الله عنها الذين هو يشبه السراويل الا انه ليس له رجلين

59
00:30:25.100 --> 00:30:55.100
بالوسط ويشور ويحيط بوسط الانسان الا انه لا رجلين له هذي المرأة وعائشة رضي الله عنها لكن وجاء عن غيرها او عن كثيرين وغيرها المنع من ذلك لا شك ان المنع هو الاولى

60
00:30:55.100 --> 00:31:36.850
لانه على وجوده هي لباس المعتاد  واجبات من البدن ووسط الانسان ولا فرق بينه الا الهجرية. ولا فرق بينما اليهود اليهود اليه. اما تكون محيطا بوفق الانسان ما دام انه على هيئة التراويح ويختلف عنه بانه لا رجلين له

61
00:31:36.850 --> 00:32:06.850
الاظهر الاولى عدم جوار ذلك وانه لا يجوز على القضبان وان حكمه خصم التراويح. وعائشة رضي الله عنها عنها بان يستعملوا انا بحبك انا محمد ابن يوسف قال حبيبتنا عن منثور

62
00:32:06.850 --> 00:32:36.850
بعيد من غير مات وعن ابن عمر رضي الله عنهما يتبعه لابراهيم قال ما ونعوذ بالله من عائشة رضي الله عنها قالت لاني انظر الى مخالق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. هذه يتعلق

63
00:32:36.850 --> 00:33:26.850
وذلك ان عائشة رضي الله عنها وارضاها تحكي انها كانت ترى ومنها على مفارقه وهو محرم للتطيب يقيم عند الاقران ويستدام بعد الاقران عالجبر قال سعيد ابن وكان ابن عمر رضي الله عنهما فذكرته لابراهيم ها؟ قال

64
00:33:26.850 --> 00:33:46.850
كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالزيف فذكرته لابراهيم قال ما تصنعوا بقوم كان عمري دهن بالزيت. يعني ولا ينفع من الشيء الذي به ضيق؟ افلا يبقى بعد لقاءه على

65
00:33:46.850 --> 00:34:26.850
اعوذ يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها قال اني انظر الى ما ورد به صلى الله عليه وسلم. معناها تدلى ابراهيم

66
00:34:26.850 --> 00:34:56.850
حديثي عائشة وانها كانت اذا لا بأس يعني جاء عنه عدم استعمال الطيب ولم يستعمل البيت حتى لا يكون عليه ترطيب فلما قال سعيد ابن الجبير لابراهيم هذا قال ما تسمع بقول لا عبرة بقوله نعم لربهم

67
00:34:56.850 --> 00:35:16.850
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قالت عائشة كذا وكذا يعني ما حجج فيه ولا يعول عليه مع وجود السنة عليه الصلاة والسلام ثم ساق من سننه عن عائشة قولها رضي الله عنها لاني انظر الى على

68
00:35:16.850 --> 00:35:56.850
جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يعوض عليه واول على ما جاء عن عائشة رسول الله عليه الصلاة والسلام وانه كان وانها محرج والارشاد اليها والتنبيه الى الاحاديث عندما يوجد شيء على خلافها لانه

69
00:35:56.850 --> 00:36:26.850
ابراهيم قال ما تصنع بقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام انا حدثنا عبد الله بن يونس. قال اخبرنا ما من بطح العبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت انظروا صوبوا رسول الله صلى الله

70
00:36:26.850 --> 00:36:58.500
عليه وسلم باتمامه حين يضرب. قبل ان يقوم بالليل. هذا الحديث ايضا على نبوة عليه المتقدم على ما هو اكثر منه لانه يسمن الى الفقيه عند الاحرام والفقيد في نهاية الاحرار عند العلم الاول

71
00:36:59.400 --> 00:37:29.400
لاحرامه قبل ان يحرم. ولكله قبل ان يطوف هذا البيت. يعني لما رمى لما لما رمى رضي الله عنها وذهب الى بيته ليطوف طواب الافاضة والمروة وهناك طيب معنى هذا ان المحرم هو ان

72
00:37:29.400 --> 00:38:29.400
عند الثاني هذا يثني الاثنين. والحديث الاول اه يدل على الحديث الاول وهو محرم ما كان عند الاحرام وما كان عند الاحرام الذي هو التحلل والى نصيب المسلمين لا يجوز ولكن يجوز

73
00:38:29.400 --> 00:39:18.850
قال اخاف من احل من الضباط وقال حقك عن ابيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق الفيديو الاحرام اعمل هذا قبل الاحرام من حيث رأسه وجعل فيه يعني شيء يمسكه

74
00:39:18.850 --> 00:40:08.850
حتى انه يصيبه التنكر عند الاحرام لمن كان له شعر وانه يمكن ان يوضع عليه مما يمسكه حتى لا ينزفش حتى لا ينفجر. لان النبي عليه الصلاة والسلام فهل ملقبا؟ يعني احرم ودخل في الاحرام وهو ملدد رأسه صلى الله عليه وسلم

75
00:40:08.850 --> 00:40:38.850
قال باب الهلال عند منزل ذي الحنيفة. وكان حدثنا علي بن عبدالله قال حقكم قال سمعت سالم بن عبد الله قال ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنهما اما لو حدثنا عبدالله بن مكلمة عن ما لك عن موسى بن عكرمة عن سالم بن عبدالله انه

76
00:40:38.850 --> 00:41:08.850
من سمع اباه يقول ما اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عيد المجيد. يعني مسجد عليكم اول غادي تتعلق بالاحرام من عند مسجد بالحذيفة. وان النبي عليه الصلاة والسلام هلا

77
00:41:08.850 --> 00:41:38.850
من ذلك المكان والخروج من هذا بيان ومكان احرام. وانه كان من الوادي ومن اهل المسجد ولم يكنوا في بيداء بعد ما تجاوز الواجب بعد ما خرج من الوادي وركب الرداء الى المكان الذي وراء

78
00:41:38.850 --> 00:41:58.850
الوادي متجه الى مكة لانه جاء في بعض الاحاديث انه من ضمن البيداء ولكن لا تنادي لان الذي سمعه عن البيضاء ليس معنى ذلك انه على الابتدائية له وانما هو تكرار

79
00:41:58.850 --> 00:42:48.850
يعني عندنا ولبى اما ايضا صنعت منه سمع بعد ذلك فمن سمع منه اعادة واما الابتداء فانما هو من عند المسجد. لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ركب على وهو في الوادي

80
00:42:48.850 --> 00:43:18.850
يكون من ذلك المكان لمن كان بالوادي وحالاته وينبغي للانسان ان يحتار في هذا. فلا يتهاون لانه قد يكون تجاوز المكان الذي يحرم منه ولكن يكون من المسجد او ما هو اقل من المسجد يجريها مسجد المدينة

81
00:43:18.850 --> 00:43:48.850
لا ينبغي الانسان ان يتهاون ويكون يحرم بعد ذلك على خطأ ان يكون مني مسجد او عاداته او ما كان قبل ذلك بقليل. يعني من هذه الخيام حتى لا يكون الانسان بدعوة بدون بدون اعلان

82
00:43:48.850 --> 00:44:18.850
ان الميقات الذي وقفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا يلمس المكرم من الثياب. وهذا من حق من الميقات ان من يحرم عن طريقه للجو عاملين مطار المدينة فهذا الذي ينبغي له عندما تتحرك الطائرة للاقلاع

83
00:44:18.850 --> 00:44:58.850
لانها اذا اقنعت بسرعة تتجاوز محاذاة الميقات بس ليه بقى؟ اذا ركب الطائرة وتحركت متهيئة للاقناع فانه امي هو انها تحابي بسرعة وتتجاوز بسرعة الاحتياط الانسان الذي يتحقق فيه نصابه وعدم الوقوع في الشبهة عند

84
00:44:58.850 --> 00:45:48.850
بالاقلاع الطائرة يزال ذهابه عن طريق الطائرة. اما اذا كان عن طريق البر فيكون من عند نفسه او حاجة. او قبلها مسابقة اذا طول في المسجد وركب في السيارة ربما

85
00:45:48.850 --> 00:46:18.850
ماذا يلبس المسلم من السواك وكان حدثنا عبدالله بن يوسف ان معقودا كانها طريق ولا ندم ليرى الناس في الطريق. لا يريد ان ينزل فهو يمكنه المسجد او بينه. بقليل يعني حتى يكون عنده احتياط

86
00:46:18.850 --> 00:46:58.850
اما بمحاذاة الامامة او وغيرها يعني شيء يتحقق لانهم اكرم بعد ذاك كله يقاتل لكن لكن اختيار  ولا تخاف ماذا يلبس المسلم من الثياب؟ وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع

87
00:46:58.850 --> 00:47:18.850
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يطلب المجرم من الصيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الكفر ولا العمائم ولا التراويح ولا الكرامة

88
00:47:18.850 --> 00:47:58.850
ولا الامام الا احد لا يدخل عليهما الا الصفين وليصمحهما اكثر من الكعبين. ولا من الديان شيئا منه الزعفران اوارة حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري رحمه الله لانه هو الذي حصلت به اللجان لان

89
00:47:58.850 --> 00:48:38.850
الترجمة لكن عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا السؤال عما يلبس اجابه لمن يلبس لاننا لا يوجد سوى المحفور وما يلبس هو الافضل. والله معناها عورة وترك لهم ما وراء ذلك. زيادة انه كان ينبغي ان يكون السؤال

90
00:48:38.850 --> 00:49:48.850
عمالين اجابته عليه الصلاة والسلام آآ عما لا يوجد لماذا؟ يقول وما هو كافر لبعضه ما هو معتاد او نادر للاستعمال كله الرأس ويحيط يعني يظهر منه الرأس والباقي احاط به الطريق. ما عدا الرأس. والقدمان. احاط بها

91
00:49:48.850 --> 00:50:48.850
والخدمات طويل العمائم. وين العمائم سورة بذكر العمائم على ما يغطي الرأس من غير ان يكون نفيطا عليه لفا يطوى عليه وكذلك يمنع منه وكذلك البرامج التي تغطي الرأس وهي محطوطة نادر

92
00:50:48.850 --> 00:51:38.850
الى ما يمنع منه كثيرا وجاء عن طريق وكذلك ما كان به وان لم يكن محيطا اقول ذلك لا يمنع منه. الان فقرات لا بمحيط ولا بمخيط في ناس تغطي الرجلين

93
00:51:38.850 --> 00:52:38.850
فيهما الرجل انهم وكذلك عظيم. قلنا في حالة عدم وجود وفي حالة وجود النعال فانه مستحمل الغناء. وجوه جاء انها تقطع قال انزل من الكعبين. من اجل العلم حتى يكون اسفل من الكعبين. وهذا

94
00:52:38.850 --> 00:52:58.850
فهو عند عدم النعل مما اذا اجريت النعل فلا تستعمل وقد يعرفون مع قطعهما حتى يكون اسئلة الناس عليه. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. قبل ان يخرج

95
00:52:58.850 --> 00:53:38.850
منها انه جاء في بعض الروايات انه قال وهو في المسجد. فاجابه بهذا الجواب وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في عرفات ولم يجد جارا وفي ذلك السراويل عن لا يجوز استعمالهما في حالة وجود الجدار

96
00:53:38.850 --> 00:54:08.850
لكن ومن العلماء من جعل هذا من قرين مطلق وذاك من قرين مقيد وجعل حبيبهم العباس على حديث ابن عمر وهو انه يحسم القطع حتى يتفق مع حديث ابن عمر من هم

97
00:54:08.850 --> 00:54:38.850
من قال بان هذا كان اولا كان في المدينة حديث ابن عباس كان بعرفات وفي الافاق سمعوه منه وتفرقوا في الافاق. ولو كان القط نازما لبين لهم يعني هطول لهم وهم جاءوا من كل فج عميق. وسمعوا هذا الكلام منه وتفرقوا

98
00:54:38.850 --> 00:55:08.850
وان ذكروا في الافاق وقد سمعوا منه هذا الكلام وليس فيه ذكر قالوا فيقوم العبرة ما جاء عنهم عليه الصلاة والسلام البخاري دون ان يكون لهما قطع لم يرشد اليه وهو بعرفة ان العلماء من اعتبر هذا من قليل وانه يؤمن على هذا

99
00:55:08.850 --> 00:55:38.850
ومنهم من قال لانه لا يقطعهما لانه رخص له في اشتغال شيء لا يجوز له استعماله  وهي لا تجوز مع وجوب ولكن عند وجوده ما من وجودهما استعملان ولا ولا طعام

100
00:55:38.850 --> 00:56:38.850
طبعا من ورائهما ها هو مات الغيب من الثياب شيئا مسه الزعفران وهو والزعفران ولذلك المورط لا يستعمل فيه تنبيه على عدمه يا لطيف وقال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا وهدي جديد. قال حدث لنا ابي عن يونس

101
00:56:38.850 --> 00:57:07.600
او ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اما اسامة رضي الله عنه كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى ثم ارممت ربه صلى الله عليه وسلم

102
00:57:07.600 --> 00:58:17.600
تتعلق من عرفة الى مزدلفة ابن عباس من مزدلفة الى منى. وكان كل منهما رديبه الاول الى قولوا امين. خذنا هذا على على لان هذا فانه عليه اما اذا كان يشق عليها الارداف بدون يركب عليها

103
00:58:17.600 --> 00:58:59.600
انهاء اما اذا كان حجابه موسيقى وهذا هو محل الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام ارجوا ان كان ابن زيد من عرفة الى مزدلفة  على سبيل التعاقد عليه الصلاة والسلام اه

104
00:58:59.650 --> 00:59:47.050
ليكون على مقربة منه. ويغفران بما يحصل منه والسلام لانه قال على دابته فيه اتاحة الفرصة لهما بان يتمكن من سماع ما يصدر منه بالفعل ويبلغان هذا هو المحرم من هنا ومن هنا

105
00:59:47.050 --> 01:00:34.550
عنه عليه الصلاة والسلام ما قال ربما فعل ومنهما جاء في هذا الحديث  في دليل على ان عند انما يكون مدينة عقبة العقبة بعد ذلك