الله عنه تصدق واعطى هذا الرجل مجاهد في سبيل الله فرسا عتيقا. يعني نفيسا ليجاهد عليه في سبيل الله ثمان هذا الذي اعطي هذا الفرس اهمله حتى يعني تغيرت حال الفرس وضعف وهزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام ابو الحسين مسلم الحجاج القشيل النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال هندسنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه وظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تقطعه ولا تعد في صدقتك فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيءه قال وحدثنيه زهير ابن حرب قال حدثنا عبدالرحمن عن ابن مهدي عن مالك ابن انس في هذا الاسناد والزاد لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم قال حدثني امية بن بسطام قال حدثنا يزيد عن ابن قال حدثنا روحه ابن القاسم عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر انه حمل على فرس في سبيل الله ووجده عند صاحبه وقد اضاعه وكان قليل المال فاراد ان يشتريه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتريه وان اعطيت وان اعطيته بدرهم فان مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في بيته قال وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد غير ان حديث مالك وروح اتموا اكثر قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقال لا تقطعه ولا تعد في صدقتك قال وحدثناه اثيبة ابن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث ابن سعد ها قال وحدثنا المقدمين ومحمد ابن مثنى قال احدثنا يحيى وابن وهو القطان حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ما لك قال حدثنا ابن ابي عمر وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فاراد ان يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد وهذه الحديث عن عمر رضي الله عنه تتعلق بقومه تصدق على انسان بفرس يجاهد عليه لله وكان فرشا عتيقا يعني انه نفيسا يعني ذا شبك يعني سبق وتميز يعني في الخيل فاعطاه ان يجاهدوا عليه في سبيل الله. وهذا فيه ان الانفاق يكون من من النفيس ومن انفس ما يكون لان عمر واراد ان يبيعه فعمر رضي الله عنه يعني ظن ان شراءه وان كونه يشتري من صاحبه ان ان ذلك لا بأس به فلم يفعل الشراء ولم يقدم على الشراء الا بعد ان استأذن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ان يفتريه وقال يعني لا تشتريه ولو بعثه بدرهم يعني ان شيء خرج منك لله وفي سبيل الله لا يعود اليك بشراء لكن لو عاد اليه بالميراث او عاد اليه خبير للميراث او انه باعه على انسان ثالث مباعه ثم اشتراه الذي تصدق به من ذلك المشتري لا بأس بذلك وانما الممنوع ان يشتريه ممن ممن تصدق به عليه. وذلك لانه مظنة انه يعني ينزل له قيمة وان يتسامح معه لانه في الاصل خارج منه لانه في الاصل يعني وصل اليه منه. فيكون في ذلك يعني وسيلة او ذريعة. الى ان الذي اشتراه آآ يعني يبيعه برخصة لانه صدر منه فيكون كون صدر منه سببا في كونه يرخص له في القيمة الرسول عليه الصلاة والسلام منعه قال ولو بعثه بدرهم ولو كان بشيء قليل ثم ضرب مثلا بالذي يعود في في هبته ويعود في صدقته هذا مثل الكلب يقي فيعود في قيحه وهذا تنفيذ شديد يعني هذا هذا هذا التمثيل فيه تنذير شديد لمثل هذا وان الانسان لا يعود بهبته ولا يعود في صدقته وانه يشبه الكلب الذي يقيئ ثم يأكل قيءه فهذا من اقبح ما يكون ويعني اسوأ ما يكون يعني هذا التمثيل لكونه يمثل بالكلب الذي يقيه ثم يرجع في هذا تنفير من مثل هذا العمل نذير من مثل هذا العمل اليه مضى ما يحتاج الى تبيه يعني الان في الحديث بين السبب يعني لماذا قصر هذا الرجل في العناية بهذا الفرس قال وكان قليل المال ووجده عند صاحبه وقد اضاعه نعم وكان قليل المال. يعني هذا سبب يعني كونه يعني اهمل يعني لم يعني يقوم بالواجب نحوه كان قليل المال نعم الفرس يطلق على الذكر والانثى معانا الرواية الاخيرة الحصان يعني اسمه اللي ذكر والفرس الغالب منها عن انثى لكنه الفرس يذكر ويؤنث ولهذا جاء في بعض الروايات يعني عادة الضمير اليه وهو مذكر وفي بعضها يعني مؤنث لكن الحصار هذا مذكى اه يقاس على ما اخرجه الانسان اذا كان كفارة او نذر هل له ان يعود فيه ما ليس له ليش الاخوان يعودوا فيه لانه خرج منه يعني في يعني في امر يعني واجب الكفارة وان هذا في امر مستحب اللي هو اللي معنا وفي امر مستحب لانه ليس واجب عليه انه يبذل الخير في سبيل الله انه يقول بان هذا نهي تنزيه ماذا والله الذي يبدو الذي يبدو ان يعني يوصف بانها يعني كالكلب يطيء فيعود في طيره يعني الامر ليس بالامر هين قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب عن ما لك ابن انس عن زيد ابن اسلم عن ابيه. نعم العدوي عن عمر ابن الخطاب. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب عن عبدالرحمن يعني ابن مهدي عن مالك ابن انس قال حدثني امية بن بسطام عن يزيد بن زويع عن روح وهو ابن القاسم عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر قال وحدثناه ابن ابي عمر. محمد بن يحيى بن عمر ابن ابي عمر العدني المكي عن سفيان. سفيان ابن ايه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح هو محمد بن راشد عن الليث ابن سعد حا قال وحدثنا المقدمي هذا هو محمد ابن ابي بكر المقدم. ومحمد ابن المثنى عن يحيى قال وحدثنا ابن نمير عن ابيه. محمد ابن عبد الله ابن قال احدثنا بشيبة عن ابي اسامة. هو حماد ابن اسامة كلهم عن عبيد الله. هو العمر العمري المصغر الثقة نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر وعبد ابن حميد عن عبد الرزاق. صنعاء لليماني. عن معمر ابن راشد الازدي البصري عن الزهري نعم عن سالم سالم بن عبدالله بن عمر قال رحمه الله تعالى حدثني ابراهيم ابن موسى الرازي واسحاق ابن ابراهيم قالا اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن ابي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم في قيءه ويأكله قال وحدثناه ابو كري محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال سمعت محمد ابن علي ابن الحسين يذكر بهذا اسنادي نحوه قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وابن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو ان محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد نحو حديثهم قال وحدثني هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخواني عمرو وابن الحارث عن بكير انه سمع سعيد ابن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيم ثم يأكل كيئه. قال وحدثناه محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قالا محمد ابن جعفر قال هددنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبة كالعائد في بيته قال وحدثناه محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد مثله. قال وحدثنا اسحاق وابراهيم قال قال حدثنا بهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه ما ذكر هذه الاحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهي تتعلق بالتنفير من العود في الصدقة او او في الهبة وان ذلك شبيه بالكلب الذي يقيئ فيرجع ويأكل قريعه وهذا فيه التنفير وبيان ان ان هذا يعني يعني لا يليق ببيع احد ان ان يقدم عليه. وهو له علاقة الذي قبل تتعلق بصدقة عمر للفرس وانه رجع وسأل وانه اراد ان يشتريه وسأل انه النبي صلى الله عليه وسلم فقال العائد في هبة تلك العائد في قيئه كالكلب اللي في غيره واما هذا حديث ابن عباس فهي مطلقة يعني اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بان الذي يعود في صدقته او يعود في هبته كالكلب يعود يقيئ فيعود في طيئه وهذا في غير التنفير يعني مثل هذه الاعمال يعني يعني يوفر للكلب وايضا القيء يعني نفسه يعني مستبشع ومستقذر كيف اذا كان ايضا مضافا الى كلب وان الذي يحصل منه ذلك يعني مشبه به الكلب الذي يقيئ ويعود في قيءه ويأكله نعم والله ما حدثني ابراهيم ابن موسى الرازي واسحاق ابن ابراهيم عن عيسى ابن يونس عن الاوزاعي الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن ابي جعفر محمد بن علي محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وهو يعني باقر. اه عن ابن المسيب صعيدي جيد عن ابن عباس قال وحدثناه ابو كريب محمد بن علاء عن ابن المبارك. عبد الله بن المبارك. نعم عن الاوزاعي عن محمد بن علي بن الحسين. قال وحدثني حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد ابن عبد الوالد عن حرب ابن شداد عن يحيى وهنا ابن كثير عن عبد الرحمن ابن عمرو نعم وهو الاوزاعي. اما محمد بن فاطمة محمد ابن فاطمة هو الذي مر في الاسناد محمد ابن ابن علي بن حسين لانه من نفس الفاطمة يعني من نسلها يعني هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب الذي امه فاطمة طارق قضى بالعمرة للوارث لقول جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا ابن شيبة واسحاق ابن ابراهيم عن سفيان ابن عيينة عن عمرو قال وحدثني هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الوهب بن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير ابن عبد الله ابن قال واحدثناه بمحمد المثنى محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة محمد ابن مثنى عن ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم عن سعيد عن قتادة. سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال وحدتنا اسحاق ابن ابراهيم عن المخزومي عن المخزومي هو المغيرة ابن سلمة المخزومي عن وهيب وهيب ابن خالد عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس نعم طاووس ابن كيسان قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال ان اباه رضي الله عنه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخونا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن حمير ابن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان عن نعمان ابن بشير قال اتى بي ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما. فقال اكل بنيك نحلتك نحلت؟ قال لا. قال فاردده قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبة واسحاق وابراهيم وابن ابي عمر عن ابن عيينة قال وحدثنا قتيبة وبرمح عن الليث بن سعد حاقد وحدثني خرملة بن يحيى قال اخبرنا بن وهب قال اخبرني يونس قال وحدثنا تؤمن إبراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد اما يونس ومعمر وفي حديثهما اكل بنيك وفي حديث الليث وابن عوينة اكل ولدك ورواية الليث عن محمد ابن النعمان وحميد ابن عبد الرحمن ان بشيرا جاء بالنعمان رحمه الله بعض الاحاديث السابقة عن ابن عباس ان العهد في هبتك الكلب ذكر بعدها ان انه يستثنى من ذلك الوالد يستثنى من ذلك الوالد فانه له ان يعود في هيبته اذا كان لم يعدل فيها. اذا لم يحصل منه اذا لم يحصل منه العدل فانه يعود. لان هذه الاحاديث اللي جاءت رضي الله تعالى عنهما ان اباه نحله غلاما اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك يبلغ الرواية ان امه هي التي طلبت منه ان يرشد رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما اخبره لانه نحى ابنه يعني النعمان يعني الغلام قال اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني هل هل سويته بينهم بنعطية؟ هل اعطيتهم مثل ما اعطيته؟ قال لا. قال فرده يعني فهذا فيه الاذن بالعود بالهبة يعني لانه لم يحصل العجب فيها لانه لم يحصل العدل فيها فقال فرده فاذا هو مستثنى مما ورد المنع فيه من العود بالهبة للعودة بالعطية وان وان الوالد مستثنى بذلك بهذا الحديث من طرقه المتعددة التي جاءت عن البشير في هبة ابيه له غلاما وان وانه اخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول سأله هل كل ولد سوى بينهم يعني بهذه العطية؟ فقال لا. قال فرده. دل هذا على ان هذا مستثنى لان المقصود هو العدل وهذا خلاف العدل قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن محمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير يعني هذا فيه يعني رواية محمد بن عمان عن ابيه ولم يأتي فيما مضى يعني رواية عن ابيه ما جاء هنا بالرواية عن ابيه اللي هو محمد ابن النعمان ولا احد ان يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن محمد بن نعمان عن النعمان بن بشير قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة واسحاق ابراهيم وابن ابي عمر عن ابن عيينة قال احدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ما قال احدثني حرملة ابن يحيى قال ابن وهب عن يونس من يزيد الايدي؟ ابراهيم وعبد ابن حنين عن عبدالرزاق عن معمر كله عن الزهري. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن ابيه قال حدثنا النعمان ابن بشير قال وقد اعطاه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال اعطانيه ابي. قال فكل اخوته اعطيته اعطيت هذا؟ قال لا. قال فرده قال احدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد ظبي الكوفي عن هشام عروة عن ابيه قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا عباد ابن عوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير حاق لو حدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو الاحوط عن الشافعي عن النعمان ابن بشير قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وهذا مثل الذي قبله يعني آآ هنا سماه صدقة وفي عطية ونتيجة واحدة سواء كان يعني اطلق عليه هدية هبة واطلق عليه صدقة. ومعنى ذلك انه عطية. والا فان الصدقة هي الزكاة لا تعطى للاولاد. ولكنها هنا بمعنى الهدية ومعنى الربا والا فان الزكاة لا تعطى للفروع ولا للاصول. زكاة المال لا تعطى للاصول ولا في ولا للفروع. وانما هنا بمعنى العطية ومعنى الهبة. فالرسول قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يعني المطلوب هو العدل وليس ان يفضل بعضهم على بعض فان ذلك يسبب الحقد ويسبب شحناء يعني في في النفوس وايضا يعني كون يعني يكون في نفوسهم على والدهم شيء وعلى اخيهم الذي اعطي وخص وهيز بان يكون وفي نفوسهم على شيء والرسول عليه السلام اراد ان تحصل السلامة من مثل هذه الامور التي تقع بسبب عدم العدل بين الاولاد نعم اذا كان بعظ الاولاد يعني يحصل منه يعني شيء يعني لوالده يقوم بشيء لا يقوم به غيره واراد ان يكافئه من اجل ما حصل منه هذا لا بأس به قال حديثنا ابو بكر ابي شيبة عن عباد ابن العوام عن حصين هشام ابن عبد الرحمن عن الشعبي عامر ابن الفراعين قال وحدثنا يحيى ابن يحيى عن ابي الاحوص. هو سلامة ابن سليم الحنفي قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا علي ابن موسى عن ابي حيان عن الشعبي عن النعان ابن بشير احدثنا محمد بن عبدالله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا ابو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني نعمان ابن بشير ان امه بنت رواحة سألت اباه بعض الموت بعض الموهبة من ما له لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له. فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فاخذ ابي يدي وانا يومئذ غلام فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ام هذا بنت رواحة اعجبها ان اشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير الك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال اكلهم وهبت لهم مثل هذا قال قال لا قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وذكر هذا الحديث من هذه الطريق وفيها ان امة هي التي كانت تسعى وتحاول ان يمنحه وان يعطيه وكان يعني متوقف ومكث سنة لم يحقق له رابتها ثم بعد ذلك بدا له ان يحقق هذه الرغبة ولم تكتفي بهذا بل ارادت ان تتوتر من هذه العطية وان يشهد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تثبت تستقر ولكن الامر صار بالعكس صار الامر بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم امر بردها وقال ان هذا جور قال لا تجدني على جور وذلك انه ليس بعدل بيني وبين اولادي يقتضي التسوية بينهم ولا يخص احد عن احد ولا يميز احد عن احد قوله ذهب اخذ بيدي يعني سيأتي في بعض الروايات انه حمل كان يعني النعمان بشير رضي الله عنه صحابة توفي رسول الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات يعني وحصول هذه المنحة والمحاولة من امه كانت في صغره لانه جاء في بعض بيده وفي بعضهنه حملا يعني فيكون يعني معناه يعني حمله احيانا واخذ بيده احيانا يعني في بعض الطريق يعني حمده في بعضها يعني اخذ بيديه وهذا يفيد بانه صغير انا صغير وانا في صغره الذي هو يعني في اول حياته مما يكون يعني اهلا لان يحمل والا فانه توفي الرسول وعمره ثمان سنوات وقد صرح بالتحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بنا حديث وفي انه اهوى باصبعيه الى اذنيه يؤكد السماح قال سمعت واهوى بيديه الى اذنيه يؤكد السماع. وعرفنا ان تحمله صغير في حال صغره معتبر هو انه يؤدي في حال كبره جمعنا الكافر يتحمل في حال كفرت ويؤدي في حال اسلامه ويؤدي في حال اسلامه يعني يعني النعمان يعني كان صغيرا وكان في اول امره يحمل وذهب به في بعض الطريق يحمله وفي بعضها اخذا بيده وهذا كله عرف بان هذه المحاولة كلها من امة يعني في البداية بان يعطيك وتمنع مدة سنة ولما اعطاه ارادت ان يشهد على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوثق ولكن النتيجة صارت بالعكس لكن هل نستطيع ان نقول ان النعمان كان مميزا يعني هو كان مميزا لما توفي الرسول. لكن قبل هذا يدل على انه غير مميز صريح لانه يحلى اه مر معنا عن النعامة البشير قال وقد اعطاه ابوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال اعطانيه ابي هذه بعض الروايات يعني جاءت بالالفاظ المتعددة الا بانها يعني بانها مثله يعني وطبعا هو يتكلم ويتحدث لكن ليس يعني مثل حالته عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لان يعني يحمل ومثله يمكن يمكن يسأل الصغير ويخبر قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن علي ابن ممثل عن ابي حيان. ابو حيان هو هو يحيى ابن سعيد زينة كنية ابو حيان وهذا من من من صغار التابعين مثل يحيى بن سعيد الانصاري وشنو باقا عندي ذكرت ان يحيى ابن سعيد يعني يطلق يعني في الصحيحين على اربعة يعني اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة هادي هي الطبقة المتقدمة صغار التابعين. يحيى ابن سعيد الانصاري ويحيى ابن سعيد الاموي وان الطبقة المتأخرة يحيى بن سعيد القطان يحب سعيد التيمي المتقدمة والمتقدم متأخرة في حفل سعيد الاموي ويحيى بن سعيد القطان فمتفقون في الاسماء واسماء الاباء ومختلفون يعني في الاشخاص وهذا اللي يسمونه المتفق والمختبر في علم المصطلح الرواة واشناء ابائهم وتختلف اشخاصهم اقتربوا اشخاصهم فاذا اثنان في طبقة شيوخ شيوخ مسلم واثنان في طبقة صغار التابعين وهذا يعني فائدة معرفة الطبقات اما الانسان يعني عندما يعرف المتقدم والمتأخر ما يلتبس عليه ما جا سعيد سعيد القطان في طبقة صغار التابعين ولا يجعل من هو وزارة الصحة والتابعين في طبقة شيوخ شيوخ مسلم نعم قال يا حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل عن الشعبي عن النعال ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الك بنون سواه؟ قال نعم قال فكن لهم اعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا اشهد على جور اه هذا حديث ابن نمير عن ابيه عن اسماعيل محمد ابن عبد الله ابن زيد عن ابيه عبد الله ابن زيد عن اسماعيل ابن ابي طالب قال حدثنا اسعاف ابن ابراهيم قال اخبرنا الجليل عن عاصم الاهول عن الشعبي عن النعمان ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابيه لا تشهدني على جور يعني انها انه سمى ذلك جوع لانه قال في الاول واتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وان هذا ليس من العدل وهنا التنصيص على انه جوع وانه لا يشهد على جوف قال ابراهيم عن جرير عن عاصم الاحول. عاصم سليمان الاحول قال حبيبنا محمد بن مثنى قال حديثنا عبد الوهاب وعبد الاعلى قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ يعقوب قال اسماعيل ابن ابراهيم عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن نعال ابن بشير قال انطلق بي ابي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشهد اني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال اكل بريك قد نحلت مثلما نحلت النعمان؟ قال لا قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذن ثم بين عليه السلام في هذا الحديث يعني الذي فيه انه كان يعني يحمله وما اخذ بيده يعني فيكون معناه يحمله احيانا ويعني ويمشي احيانا اخذا بيده الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال انه لا يشهد على جور وايضا بين له يعني شيء يقتضي انه يسوي بينهم وانه يحب ان يكونوا كلهم قرر له ويحب ان يكون له في البر سواء فاذا كان يحب لنفسه انهم كلهم يحسنون اليه فاذا فليحسن اليهم جميعا قال حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال احدثنا محمد بن جعفر قال احدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة ولا يحسن لبعضهم دون بعض وانما يكون الاحسان منهم جميعا منه اليهم كما انه يحب ان يبروه وان يحسنوا اليه وان يعاملوه بالمعاملة الطيبة قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وعبد الاعلى ابن عبد الاعلى. ابراهيم ويعقوب الدورقي يعقوب عن ابن علية مع العلم قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ازهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن نعمان ابن بشير قال نحلني ابي نحلة ثم اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكل ولدك اعطيته هذا؟ قال لا. قال ليس تريد منهم البر مثل ما تريد من من ذا قال بلى قال فاني لا اشهد على قال فاني لا اشهد قال ابن عوف فحدثت به محمدا فقال انما تحدثنا انه قال قاربوا بين اولادكم نعم ثم ذكر هذا الحديث ما يعني فيه النعمان قال نحل لي ابي نحلة ثم اتى اعطاه عطية الى النحلة هي العطية يعني عبارات متنوعة هبة ثم اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم ليرشده فقال اكل ولدك اعطيته هذا؟ قال لا. قال اليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى قال فاني لا اشهد هذا مثل يعني مثل الذي قبله يعني اذا اشهد ان يجوع قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال انما تحدثنا انه قال قاربوا بين اولادكم. ومحمد هيئة من سيرين. شيخ آآ عبد الله بن عون بن ارطبان هذا شيخه معوجاتي ايضا فيما بعد في احاديث انه قال انه ذكر محمدا هذا الذي هو شيخه ها قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي عن ازهر. ازهر بن سعد سلمان. عن ابن عون عن الشعر هو عبد الله بن عون بن اطباء قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قالت امرأة قالت امرأة بشير انحل ابن غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتني ان انحل ابنها غلامي وقالت اشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اله اخوة؟ قال نعم. قال افكل لهم اعطيت مثل ما رأيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق الذي قبله ومعلومة من السؤال يعني سؤالنا عن وجود اخوة اولا ثم سؤال عن اللحية لهم جميعا وفي بعضها اختصار لان يعني الاصل انه يسأل حد هو اخوة او لا واذا كان هناك وهل نحى لهم جميعا او لا فسألك سؤالين وفي بعضها اختصار يعني بعضها يأتي به ذكر آآ ذكر آآ انه آآ سوى بينهم في العطاء او لم يسوي لكن في بعض الروايات تفصيل وهي جاء مرتين مرة عن وجود الاخوة الموجودين او لا؟ ومع واذا كانوا موجودين هل سوى بينهم؟ او لم يسوي قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس عن سهير. زهير بن معاوية اما اذا جاء زهير في طبقة شيوخ شيوخ مسلم المراد به زهير بن معاوية واذا جاء جهير لطبقة في شيوخه زهير بن حرب ما هو زهير بن حرب اذا جاء في الشيوخ زهير بن حرب وشيوخ الشيوخ زهير بن معاوية وكل منهم يقال له ابو حيدان كل من زهير وزهير زهير الشيخ وزهير يعني الشيخ مسلم وزهير شيخ شيخه هؤلاء كلهم يثنون او كل من هما يكنى بابي خيثمة عن ابي الزبير حمد المسلمي بتدرس قال رحمه الله تعالى حدثنا يحب يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلام ابن عبدالرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعبر عمرانه وبعقده فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. لما ذكر يعني نوعا من انواع العطية الذي يقال لها العمرة وهي تتعلق بالعمر يعني عمر الانسان يعني اه اعمره يعني اعطاه يعني شيئا مدة حياته ولعقبه من بعده يعني معناه انه اعطاه شيء مدة عمره ولعاقبه من بعده فهذا يعني نوع من انواع العطية ونوع من انواع الهبة ويقال له العمرة اه يعني اه حيث نصغى على ان العمرة له ولي عقبه فان فانها خرجت من ملك وصارت ملكا للمعمر ويرثه يعني تورث من بعده يورث من بعده ضيفنا ايما رجل احمر عمرة له ولعقيدته. بهذه كلمة رجل هذه كما عرفنا دائما وابدا كثيرا. المقصود بذكر الرجل يعني الغالب الكلام مع الرجال الا فان النساء مثل الرجال في الاحكام الا اذا جاء شيء يميزهن ويعبرون بالرجال وان كان الحكم لا يخص الرجال هذا من جنسه ما يأتي باحاديث كثيرة تلك الرجل وليس المقصود نصوص الرجل وانما يدرك الانثى في ذلك. ايما رجل اعمر ان يعطي عطية مدة عمره ولعقبه من بعده فان هذا يعني يعني دخلت فيه المواريث لانها قال ولعقب يرثونه وليس مدة عمره فقط لكن لو نص على مدة عمره وانها تعود اليه بعد ذلك نعم. يعني الامر واضح. لكن كونه في كل اعمارها وله ولعاقبه معنى ذلك انه دخل فيه المواريث وخرج من من ملوك المعذر وصار ملكا للمعمر ولذريته من بعده او لورثته من بعده عمرة له ولعقبه. نعم عمر هذا يعني يعطي عطية عمرة هذا هو اللي عقبه. يعني مدة عمره ولعقبه من بعده فهي علمنا هذا الذي اعطي ها لا ترجعوا الى الذي اعطاها. يعني اه لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواليد. قال لعقبه عقبه يعني من يورثوه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال محمد ابن رومي قال احدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن اعمر ولعقبه. غير ان يحيى قال في اول حديثه ايما رجل اعمر عمرا فهي له ولعقبه يعني قوله قطع قوله حقا لانه لما قال له ولعقبه يعني خلاص ما صار له حق لانه قال يعني شيئا حتى دخلت فيه المواريث ويعني وجدت فيه المواريد لانه له في حياته ولعقبه من بعده لقطع قوله حقا. يعني ليس له حق يعني في هذه العمرة او هذه العطية التي اعطاها الانسان لانه يعني شيئا دخلت فيه المواريث فلم يرجع اليه ولا يرجع اليه. لان قوله قطع حقه لكن لو انه قال مدة عمره ولذلك يرجع اليه يرجع اليه والى قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بالجويد قال اخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن خليج ابي سلمة بن عبدالرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقال قد اعطيتك هاء وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وانها لا ترجعوا الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث هذا مثل الذي قبله قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد واللفظ لعبد لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به هذا يعني تفصيل وهذا تفصيل وان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال يعني هي له ولعقبه التي يهدف العقل. واما اذا نص انها له بدت عمره واذا انك ترجع اليه والى ورثته فان هذه يعني بقوله وبتفصيله يعني بين ان الحق يرجع اليه واما اذا اصابه وذي عقبه اي المعمر فان هذا لا سبيل الى رجوعه اليه لانه كما مر في رواية سابقة قطع قوله حقه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن اعمر عمرة له ولعقبه فهي له قتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا سني. قال ابو سلمة لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث الله يعني انه يعني ليس له سبيل اليها لان لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث فليس له ان يعني يرجع واو يعني يقول انها ترجع اليه يعني وقد اعطاها وقد قطع قوله حقه في ان انتقلت منه الى المعمر صارت له ويرذب عقبه من بعده يعني النصارى ليس هناك مجال لرجوعها اليه قال صلى الله عليه وسلم قضى فيمن اعمر عمرانه ولعقبه. فهي له بتلة. بتلة يعني دائما لانها يعني المفروض دلوقتي لا يعني على الدوام وان هذا شيء مستمر ما في رجوع لي ليس هناك يعني رجوع لا ترجع اليه وانما تذهب كتلة يعني استمرارا ها لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. نعم قال ابو سلمة لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شطة. نعم قال حبيبنا محمد بن رافع عن ابن ابي فديك ومحمد ابن اسماعيل. عن ابن ابي ذئب ومحمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلامة ابن عبد الرحمن قال سمعت ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وجبت له وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حديثنا عبيد الله انه مجمل. نعم. لكن التفصيل الذي مر كان وهبت له ولعقبه فهي خرجت وان كان وهبت له مدة عمره وترجع الى صاحبها فانها ترجع الى صاحبها. نعم عبيد الله بن عمر القواريري عن خالد بن الحارث عن هشام هشام قال وحدثناه محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه نعم وهذا مثل الذي قبله يعني في يعني الناس يعني يمسكون اموالهم وانهم اذا يعني قالوا قولا يعني تكون تخرج به يعني عنهم كالعمرة عن طريق العمرة او غيرها فان هذا يعني شيء يعني يفوته ولا كان من الانتفاع بماله بعد ان خرج منه بهذه الطريقة التي هي الاعمار آآ يعني فتكون له ولعقبه ولا يعني ترجع اليه نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا حجاج وابي عثمان قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة واسحاق وابراهيم عن وكيع عن سفيان قال لو حدثنا عبد الوالد بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي خيثمة وفي حديث ايوب من الزيادة قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين جعل الانصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم. وهذا مثل الذي قبله اذا صاروا يعمرون مهاجرين لما قدموا الى المدينة وكانوا يعمرونهم يعني يعطونهم يعني يعني العطية التي يعني جاء بيانها والرفوق انا امسك عليكم اموالكم يعني انهم يعني لا يستعجلون في اخراج اموالهم عنهم نعم قال وحدثنا ابو بكر بشيبة ابراهيم عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري. قال لو حدثنا عبد الوالد بن عبد الصمد عن ابيه جده عن جده عبد الصمد ابن عبد الوهاب جده عبد الوهاب ابن سعيد العنبري كله عن ايوب ايوب ابن ابي تميم السخطياني. قال وحدثني محمد بن رافع واسحاق ابن منصور واللفظ ابن رافع قال لا حدثنا عبد الرزاق قال جريج قال اخواني ابو الزبير عن جابر قال اعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوة بنون للمعمرة وقال ولد المعمرة رجع الحائط الينا. وقال بنو المعمر بل كان لابينا حياته وموتاه فاقتسموا الى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك غالق ثم كتب الى عبد الملك واخبره ذلك واخبره بالشهادة جابر. فقال عبدالملك صدق جابر فامضى ذلك طارق ان ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. وهذا مثل الذي قبله وفي هذه القصة التي حصل فيها خصومة وان امرأة اعبرت ولدها احد ابنائها يعني آآ يعني ارضا او ملكا وانه يعني آآ آآ يعني ماتت يعني هي ومات هو اختصم يعني اولادها مع اولاد المعمر انتسبوا الى طارق طارق ابن سعد الان طارق غالب مولى عثمان مولى عثمان يعني يعني كان اخبره جابر للذي علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى طارق بما هكذا به او بما جاءه عن جابر فبلغ ذلك عبد الملك ابن مروان الذي يعني هذا اميره الذي هو طارق فيعني قال فاعجبه يا شيخ عبد الملك مشى وقال الملوك صدق جابر. نعم. صدق جابر نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة واسعاف وابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان ابن يسار ان نعم يعني جائزة انها مشروعة وانها صايغة وفيها التفصيل الذي سبق المرء كانت للمعمر وعاقبة خرجت عن المعمر وان كان انها مدة عمره ثم تعود اليه فانها فارجع اليه والى ورثته قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن قتادة عن عطاء قال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة ميراث لاهلها نعم قال حدثنا محمد المثنى عمر بشار قال احدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة فعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة جائزة ثم ذكر يعني بعد ما ذكر هذه التربة كثيرة عن جابر اتى يعني بشيء جاء عن ابي هريرة قال ان العمرة جائزة يعني معناها انها زائغة وانها مشروعة ولكن التفصيل الذي مر هو المعتبر فيها نعم قال وحدثني يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتالة بهذا الاسناد غير انه قال سعيد بن ابي عروض نعم غير انه قال ميراث لاهلها او قال جائزة نعم يعني ابو هريرة قال الحميرات لاهلها او قال انها جائزة باب الوصية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل وهبت كتابا لشخص واتضح ان الكتاب ليس ملكا لي فرجعت فيه فهل هذا يدخل في الحديث؟ لا ما يدخل هذا هذا هو الاصل ما دمت انك يعني ليس ملكا لك وانت يعني تظن انه ملك لك اما اذا كنت تعلم انه يوكل لغيرك فقد اسأت بكونك تعطيه اياه ثم ترجع اليه ولكن الاصل ما دام انه ليس لك فانه يرجع الى صاحبه. هل يجوز للوالد ان يعطي احد ابنائه مبلغا من المال لشراء بيت وقال لابنائه في الميراث انقصوا هذا المبلغ منه قد رضوا بذلك لا ما نصح الكلام هذا لان الميراث ما يكون الا بعد الموت قد يموت يعني يعني بعضهم قبل قبل ابوه فلا يكون وارثه يعني مثل هذا لا يصح وانما يعطيهم مبالغ نقول يعطيهم مبالغ او يعني انه يقرضه قرضا يعني مو ملك يعني فيصير يعني مثلا دين عليه ها هل للوالد ان يعود في هبة ولده مطلقا؟ لان الحديث جاء لما لم يعدل والله كذا سوى بينهم ما ما يليق انه ما يليق انه يرجع اذا كان قد سوى بينهم لان الارجاع الذي ورد في عدم التسوية والجور. واما اذا سوى بينهم واذا ها هي لي عطيناه يرجع يعني يعني يحسن اليهم جميعا ثم يسيء اليهم جميعا رجل مريض وهب ابنه سيارته ليتملكها ويسوق به ويحمله عليها مع العلم بانه قد وهب ابناءه الاخرين قبل ذلك محلات تجارية عن ذلك جائز يعني كونه يعني اذا يمنح يعني يسوي بينهم ما يكفي انه يعني محلات تجارية ويعني غير يعني هذا شيء مجهول تسوية التسوية بينهم يعني كما يسوى كما يسوى بينهم كما الميراث يعني يكون بينهم دسوية وكذلك ايضا العطية يشوه بينهم اما كونه يعني هذه السيارة يعني هي سيارته واعطاها ولده ليسوق به وليستخدم يعني سيارته بقيادة ولده فهذا فهذا واذا كان اعطاهم ولم يعطي هذا شيء واعطى هذه السيارة لكن الذي ينبغي ان يكون هناك تسوية للعطية من الاشياء التي تكون اولاد وهي من قبيل النفقة ليس من قبيل العطية يعني لو انه يصانع مثلا يلغى حد الزواج وزوجه ابوه يزوجه لكن عندما يأتي وقت زواجه الباقي نزوجه لكن لا يعني ذلك انه اذا زوجك يرصد لهم مبالغ لكل واحد مثل ما اعطى هذا يعني من وصل الى حد الزوج زوجة ولا يرصد الباقيين من الصغار والكبار يعني الذين لم يزوجهم من قبل حيث ايسر يعني قبل ذلك اي اه حصل له يسار بعد ان اه تزوج الكبار فلا يعطيهم يعني اه مقابل انه اعطى هذا الشيء مع شخص مقابل لواجب ولا يرصد للصغار الذين يعني اه لم يصلوا لحد الزواج هذا من قبيل النفقة يعني من جاء وقته يعطيه وكذلك اعطاء السيارات. يعني يكون انسان يعني يصل لانه يحتاج الى سيارة يعطيه سيارة يعني هيدي يعني وصل لحدين يستعملوا السيارة ولا يعني ذلك انه اذا عطى سيارة يرصد لاخوانه الصغار هذه السيارة لان هذا يعتبر مقابل النفقة وليس من قبيل المنح. المنح كانه يعطيك دار او يعطيه ارض او يعطيه يعني شيء يا اما طوني هذا يعني شيء يحتاج اليه وهو من قبيل النفقة هذا لا بأس به احسن الله اليك الحديث على هذه المرأة التي اعطت ابنها حائطا الان يعني كان هذا الابن فقط ما له اخوة اوعظت يعني اما قال عن جابر قال اعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها يعني يبدو يبدو اعطاءه يعني شيء يختص به ايا وميتا دون اخوانه هذا نفس المحذور الذين عنه الرسول صلى الله لكن يمكن ان يكون اعطي في وقت ليس فيه غيره ان يعطي في وقت ليس فيه غيره وان هؤلاء جاءوا فيما بعد. نعم وهل يجوز ان ان يخص فالولد بشيء من العطية بسبب اجتهاده في حفظ القرآن عن غيره من اخوانه يعني كونه يعطى جائزة جوائز يعني لمن يعني ذاك الجوائز يعني ما تصير يعني مال يتمول يعطيك يعني ارض ولا يعطيه عمارة ولا يعطيه يعني يعطيه يريد يعيش كان يعني يعني جائزة يعني اه اه من اجل تميزه بهذا الشيء او يعني مثل هذا لو قال من عمل كذا وكذا فله كذا وكذا اذا قال لاولاده من حفظ كذا فله كذا فاحدهم حفظ واحد ما حفظ اللي حفظ يعطيه واللي ما حافظ يعطيه اذا مات الموهوب له قبل القبض وبعد ان وهب له الواهب فهل يقوم الورثة بالقبض ولا ولا يفسخ العقد؟ لا هي الربا يعني تثبت بالقبر يقول احسن الله اليكم انا طالب علم ووالدي يحاول ان يجعل لي شيئا من المال مصدر رزق اه حتى اتفرغ للطلب والدعوة. فهل يجب عليه ان يجعل مثل ذلك لاخواني ما اذا كان هذا انفاق يعني عليك وانت طالب يعرفان من اجل تتفرغ هذا لا بأس به ولا يلزم اذا كان اخوانه يعني يشتغلون وعندهم او عندهم اموال يعني ما ما يسوي بينك وبينهم يعني كونه يعني مكنك من الدراسة واعطاك يعني شيء يعني وقيتك في وقت الدراسة هذا لا بأس المحظور العطايا التي يعني يكون فيها تملك. يعني يعطيه عمارة ولا يعطيه يعني ارض ولا يعطيه يعني اشياء يعني او سيارات او غير ذلك اما اذا كان السيارات من قبل النفقة انسان يعني بلغ حدن يقود السيارة وهو بحاجة الى سيارة يعطيه كما انه يكون على استعداد لاعطاء اخوانه اذا بلغوا لكن لا لا يرصد لهم مثل ما يعطي هذا الشخص لان هذا يعتبر من قبيل النفقة وليس من قبيل العطية من قبيل الهبة التي يعني يصور فيها بين الاولاد اذا قال اعمرتك مطلقان لم يقل ما عشت ولم يقل لعقبك المطلق يحمل على ماذا يعني هذا يعني جاء في بعض يعني بعض الذي مر انه قال اعمره وانه اعتبر انه يعني حل به لكن يعني اذا كان الغالب يعني في الاستعمال ان هذه الاعمار انما هو له ولعاقبه ويحمد على هذا الغالب المتعارف عليه يقول هل اذا كان رجل رجل يعمل مع ابيه في تجارة ومعيشتهما واحدة ولو ان هذا الاب اعطى هذا الابن الذي يساعده على تجارته مالا هبة دون باقي اخوانه لانهم لم يساعدوه بالتجارة. لا يعطيه هجرة بإرادة ها هل الهبة للاولاد الذكر مثل الانثيين؟ لا يعني ليه بيفهموا حضرة الدين يعني مثل مثل النيران لان بعض الناس يمكن ان يعني يقسم ما له يعني على غير طريقة الميراث قبل ان قبل ان يأتي الميراث يعني يكون في في ذلك انه يسوي بينهم وان يعني ذكر يعطيها مثل يعطيه مثل الذكر لكن العطية او الهبة هي على طريقة الميراث كما لو بقي المال وردوه وكذلك عند الاعطاء يقول ارسل اليك ما حكم لعاب لعاب الكلب اذا لامس الثياب لعاب الكلب يغسل اقول يغسل وينظف لكن الذي ورد انه يعني اه ان هذا الاناء هذا هو الذي يغسل سبع مرات سبع مرات او ثمان مرات احداهن بالتراب. احداهن سبع مرات الاولى بالتراب فهذا يغسل ويرتقى يقول بعض المصلين يحرك سبابته حين يسمع الامام قراءة خاصة عند الثناء على الله او ذكر اسماء الله وصفاته ربما يحرك شفافته وهو يستمع لقراءة الامام. ما عندك دليل يدل على هذا نحركها عند السلام قاعد يحرك اذا سلم احد وهو يصلي يشير رد السلام بالاشارة ما حكم شراء الزكاة من الغنم بعد اعطائها للمسكين يعني اذا كان الذي اشتراها هو الذي اعطاه اياها لا يجوز واما اذا كان يعني باعها او انه اعطاها ريحة وشراها يعني صاحب الزكاة من الذي باعه زي ما مر في عمر رضي الله عنه يعني يعني هي هي يحل يعني في امرين. الاول ان تصل اليه عن طريق الميراث والثاني ان تصل اليه عن طريق آآ يعني عن طريق الميراث والثانية ان تكون خرجت منه الى غيره بالبيع او الهبة فيشتريها ممن وصلت اليه. لانه ما شراها من المعطى وان نشرها بشخص ذلك وليس مثل ذاكر يعني ذاك يمكن انه يرخص له او انه يعني يبيع برخص لانه هو الذي اعطاه اياه لكن ما له علاقة به هل يمكن ان نستثني من العطية والهبة التي يمكن ان يرجع فيها؟ يقول اذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها قبل الدفون وقد اعطاها مهر وهدايا وطالبها الان بارجاع ما اعطاها الان سيعود في هيبته اشتدنا لا هذا ما يبقى لها هبة هذه كلها تبع تبع المهر هذي جزاكم الله خيرا