﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المحافظ ابو عبدالله بن ماجد الخزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب اللقطة

2
00:00:18.350 --> 00:00:36.950
قال له ما في شيبة قال حددنا عبد الوهاب الثقفي من خالد بن هذا من ابي العلاء المؤرخ والعياذ بالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لغة فليشهد لها عدد

3
00:00:37.050 --> 00:00:54.850
او ثم لا يغير ولا يكتم فان جاء ربها فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله

4
00:00:55.100 --> 00:01:19.850
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واقول عن حاجة رحمه الله باب اللقطة من مرة في الدرس الماضي ابن ماجة رحمه الله ذكر الضالة وما يتعلق بها وان المقصود بها الضالة من بهيمة الانعام

5
00:01:19.950 --> 00:01:45.100
جيبي ليا والبقر وغنم واللقطة اسم لما يلتقط من النقود او غيرها من غير بهيمة الانعام ولكن بعض المصنفين لا يأتون الا بكتاب اللقطة ويذكر ويذكرون تحته كل ما يتعلق

6
00:01:45.200 --> 00:02:15.800
لما هو مفقود من صاحبه سواء كان من بهيمة الانعام او من الدراهم والدنانير او غيرها فيكون او ذكر اللقطة بهذا المعنى العام الذي يشمل يعني هذا وهذا الذي هو سواء كان من بهيمة الانعام او من غيرها يكون داخلا تحت هذا هذا الاسم الذي هو اللغة

7
00:02:15.800 --> 00:02:45.250
ومنهم من يفصل عن النسائي في السنن الكبرى فانه عقد فيه كتابين احدهما كتاب الضوال والثاني كتاب  والثاني كتاب اللغطاء واورد حديث عياض عياض رياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه قال

8
00:02:45.250 --> 00:03:20.800
او ذوي عدل انه وجد لقطة فليشهد ذوي عدل النووي اه عدلي او ذا عادل او ذوي عدل يعني يسند واحد او اثنين يعني من العجول على هذا الالتقاء وحتى يعني يعرض لان هذا انما هو الذي بحوزته انما هو انما هو

9
00:03:20.800 --> 00:03:50.150
وجد وانه مفقود من صاحبه وهذا على سبيل النذر لان الاحاديث الكثيرة جاءت بان الانسان يعرفها يعرف صفاتها يعرف ما يتعلق بها من نكاء وعفاص وعدد ونوع وما الى ذلك وان سجل هذا ودونه

10
00:03:50.150 --> 00:04:11.550
لا شك ان هذا يعني يكون طيبا حتى يعني اه حتى يعرف وحتى لا ينسى. لكن الارشاد ليس بلازم  وقد يكون الاشهاد اذا حصل انما يكون في انه وجد لغط واما تفاصيلها وما الى ذلك فلو اشهد

11
00:04:11.550 --> 00:04:35.400
يمكن ان يتصرف الخبر عن وصفها وعن هيئتها وكيفيتها فيأتي غير صاحبها فيدعي  ولكن اذا حصل لشاد وكان على انه وجد نقودا انه وجد نقودا او انه وجد يعني نوعا

12
00:04:35.400 --> 00:04:59.500
كذا ولا يعرف حقيقة صاحبه الا بوصفه الوصف الدقيق الذي يعرف انه صاحبه سيكون العافية وان لم يكن هناك اشهاد لان الانسان اذا كان وجد اللغة وقد عرف عدده وعرف نوعها وعرف يعني

13
00:04:59.500 --> 00:05:22.350
وعرف وشاءها وعرف كل ما يتعلق بها ثم جاء شخص وذكر هذه الخلاف الدقيقة فيها لا شك ان هذا بينة واظحة بانه صاحبها بينة واضحة بانه صحيح هذا عادل او غير عادلا ثم لا يغير ولا يكتم

14
00:05:22.550 --> 00:05:48.850
ثم لا يغير يعني ولا يكتب. لا يغير يأتي شيئا بدلها. يعني بدل هذا يبدلها. بنوع اخر  ولا بمعنى انه يخفيها ولا اه ينادي بها او يعني ينشدها   فان جاء صاحبها

15
00:05:49.600 --> 00:06:06.350
جاء ربها فهو احق بها. فان جاء ربها يعني في حدود سنة كما جاء في الاحاديث الاخرى فهو احق بدعة فصاحبها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة انها تكون

16
00:06:06.350 --> 00:06:35.950
للملتقى وانه يضمها الى ماذا؟ ويستفيد بها. ولكنه ان جاء صاحبها فيما بعد ان جاء صاحبها في اخبره فان اقر اخبره بذلك فان فاذا غلب فاذا وصف الوصف الدقيق الذي اه اه يدل على انه صاحبها فانه يعطيك اياه. فانه يعطيك

17
00:06:35.950 --> 00:06:59.950
اياه اذا كان كمنفع وان كان تصدق بها يعني اه ولم يتملكها فانه يخبر صاحبها ان اقر ذلك والا فانه يدفعها اليه ولحدثنا قوة ابن ابي شيبة  منازل هذا اللقب

18
00:07:00.250 --> 00:07:43.200
وهو المدرب مالك بن عبدالله؟ رضي الله عنه اخرج له  هل يحق لي ان وجدت مالا ان اتصرف به؟ ثم اذا جاء صاحبه فاعطيته نفس القيمة التي وجدتها الذي ينبغي انك تبديها

19
00:07:43.750 --> 00:08:04.100
انك تبقي هذا الشيء الذي وجدته ولاة تصرف فيه الا بعد سنة  قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن زهير ابن غفلة

20
00:08:04.150 --> 00:08:38.400
قال خرجت مع زيد بن فرحان وسلمان بن ربيعة حتى اذا كنا بالعذيب التقطت سوى فقال فقال لي فقال قال يعني اه موجود   قال لي القف فابيت فلما قدمنا المدينة اتيت ابي بن كعب رضي الله عنه فذكرت ذلك

21
00:08:38.400 --> 00:09:00.950
وقال التقطت مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها الم اجد احدا يعرفها فسألته فقال عرفها عرقتها فلم اجد احدا يعرفها فقال

22
00:09:00.950 --> 00:09:24.850
ويعرف وعاءها ووكائها وعددها من معرفها سنة فان جاء من يعرفها والا فهي ايمانك ثم ذكر هذا الحديث عن نعم ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني مئة دينار

23
00:09:25.150 --> 00:09:48.450
آآ اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال له عرفنا فعرفها سنة ثم جاءه وقال عرفها ثم انه قال اعرف عبادها وجاءها وعرقها يعني ابن القافين جاء صاحبها والا فسبيلها على فسبيلها سبيل ماذا

24
00:09:48.450 --> 00:10:08.450
يعني انها طريقتها طريقة مالك وانها تكون جملة من مالك لكن جاء في بعض الاحاديث انه جاء صاحبها بعد ذلك فان انه يعطى اياه بعد ان تملكها. او بعد ان آآ انفقها واستفاد منها. آآ لانه اذن له في

25
00:10:08.450 --> 00:10:27.550
لكنه جاء ما يدل على انه لو جاء صاحبها بعد ان يكون صاحبها بعدين يقول الذي سقطها آآ تملكها واستفاد منها وانفقها على نفسه وجعلها مثل ماله فانه يعطيها صاحبه

26
00:10:27.650 --> 00:10:50.400
وهذا الحديث فيه ذكر تعريف هذا الحديث فيه ذكر تعريفا ثلاث سنين ولكن جاء في اه صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم عن شعبة آآ يعني ما يدل على ان سلمة ابن كهيل انه وهم في ذكر الثلاث سنين

27
00:10:50.450 --> 00:11:10.450
لانهم في صحيح البخاري قال انه لقيه وسأله عن آآ يعني آآ عن ذلك فشك او حصل منه اشك وتوهم او قال سنة او قال ثلاث سنين وفي صحيح مسلم عن شعبة انه قال لقيت ابي عشر سنين فقال انه

28
00:11:10.450 --> 00:11:38.050
المواجهة بتعريفها سنة. فاذا هذا الذي جاء من الروايات عن سلمة ابن كهير في اه تعريف اه لمدة ثلاث سنوات وانه يستنفقها بعد ثلاث سنوات جاء ما يدل على ان هذا وهم منه وان وانه قد بين انه قد شك في

29
00:11:38.050 --> 00:11:58.050
هذا او في هذا وفي صحيح مسلم بين انه جزم بعد عشر سنين بان بان حسنة واحدة لمدة سنة واحدة وهذا هو المطابق الى احاديث اخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعريفها مدة

30
00:11:58.050 --> 00:12:26.850
خرجت مع زيد ابن سلطان ابن الربيع فاذا كنا بالعذير نصره الله وقال لي انفه فابيت فلما قدمنا المدينة اتيت ابي ابن الشعب. يعني صفات الصوت اذا كان تافها وليس له قيمة فان اخذه

31
00:12:26.850 --> 00:12:44.050
ان صاحبه يلتقطه ولا يعرفه ولا يحتاج الى تعريف يعني مثل الصوت والعصا والسكين والحبل من الاشياء اليسيرة او النقود مثل عشرة ريالات او عشرين ريال او قريبا من ذلك ما يحتاج الى ان نتعرف لمدة سنة

32
00:12:44.100 --> 00:13:00.300
حنا لي شاعلين مع انه يأخذها او يتصدق بها عن صاحبها. مما يستفيد يكون منها او يتصدق بها عن صاحبها. ولا يحتاج الى ان يعرفها لمدة شهرة ويسيرة ولا تسمعها همة الناس

33
00:13:01.950 --> 00:13:21.950
ثم يعني فنهايات آآ يعني ان يأخذ ذلك هذا فاتى فاخذ يفوق واستمر به ولما جاء الى المدينة سأل ابي بن كعب فاخبره انه وجد يعني مئة دينار وان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان

34
00:13:21.950 --> 00:13:39.600
يعرفها وبعد ذلك سبيلها سبيل ماله. يعني انها بعد مضي سنة ويعزفها فسبيلها سبيل مالك يعني معناه انه ينفقها على نفسه او يتصرف فيها كما يتصرف بماله. كما قلت في بعض الاحاديث

35
00:13:39.600 --> 00:14:10.900
فيدل على انه اذا استنبطها بعد مروره سنة ثم جاء صاحبها ووصفها الوصف الدقيق الذي يدل على انه صاحبها فانه يعطيها اياه فانه يعطيها اياه آآ الحديث يعني فيه ثلاث سنين ولكن كما قلت يعني جاء في الصحيحين ما يدل على شكه وفي صحيح مسلم ما يدل على جزم

36
00:14:10.900 --> 00:14:30.900
لان لانها سنة واحدة وهو الذي يتفق مع الاحاديث الاخرى في تعريف اللغطاء وهذا في غير مكة والمدينة. اما مكة والمدينة فانها تعرض مطلقا ولا تقيد بسند. وسبب في ذلك ان

37
00:14:30.900 --> 00:14:50.900
الناس يترددون على مكة والمدينة. وقد يأتي انسان للحج او للزيارة في وقت من الاوقات ويضيع منه شيء. ثم في السنة الاتية يأتي ويسأل عنه او في السنة التي بعدها يأتي ويسأل عنه. لان الناس يترددون على على هذين المدينتين المقدستين وصار

38
00:14:50.900 --> 00:15:09.650
وما حكم الخاص وانها لا تحل لقطتهما الا بمرشد لا تحل لقطتهما الا لمنجد والذي ينبغي في مثل هذا ان اللقطاء التي يرتبط بها يأتي بها الانسان ويعطيها للجهة المسؤولة في مكة والمدينة

39
00:15:09.650 --> 00:15:36.550
عن حفظ امور الضائعة والمنقودة لان الناس يأتون الى الجهة التي هي محل لحفظ ويسألونها فاذا اعطاها اياهم يعني هم الذين يكونون المسئول عنها المسؤولون عنها وهو من عهدتنا مكة والمدينة لهما حكم خاص

40
00:15:37.100 --> 00:16:27.800
بحيث لان انه لا يقتصر على سنة واحدة وانما يعني تنشد مطلقا واذا مضت السنون الكثيرة فينبغي ان بها عصائرها نعم  سيدنا الحبيب محمد سفيان ابن سعيد الثوري ثقة وثيقة المحاضرة اخرج اصحاب الكتب وهو الذي يعني كان من المعمرين

41
00:16:28.000 --> 00:16:58.500
قال الاعنش يعني قال قال قيل بترجمته انه مضى عليه مئة وعشرون سنة وكان يصلي بالناس صيام رمضان وعمره مئة وعشرون سنة هو الامام الذي يصلي بالناس قيام يعني من الثقات وثيقة محرمة اذرة الجاهلية والاسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر

42
00:16:58.500 --> 00:17:16.700
والناس في قيام رمظان وعمره مئة وعشرون سنة ومثله المعروف بن سويد ايضا من المخضرمين من ذكر في ترجمته ان الاعمش قال لقيته وعمره مئة وعشرون سنة وكان اسود شعر الرأس ولحمه

43
00:17:16.850 --> 00:17:46.700
يعني من غير  عن غيرها ابي بن كعب رضي الله عنه واذا كان الشيء مما يقصد بالمكر فلن يعرض ايضا سنة؟ لا ما يعرض. الشيء الذي يتلف ويخشى في بعض المواقع لا يعرف سنة ولكنه تصدق به عن صاحبه

44
00:17:52.700 --> 00:18:10.450
وجد بضاعة هوا فيمن عشر ريالات ما تحتاج الى تعريف مثل هذي عشرة ريالات لا تحتاج الى تعريف يستفيد منها او يتصدق بها عن صاحبها ويتصدق به عن صاحبها فلا شك انه اولى

45
00:18:13.200 --> 00:18:33.000
ومن وجد لقطة وهو محتاج لهذه اللغة ما هي قضية قضية حاجة القضية قضية حق هل هي لا بد ان تعرف لمدة سنة؟ وبعد ذلك له ان يسأل الفقهاء جاء صاحبها بعد ذلك اعطاها اياه

46
00:18:34.650 --> 00:19:08.850
ما وجده بيت كان في المدينة  ان يدعو الله اعلم انه نزل في المدينة لانها لان المدينة حكمها انها لا حديث يعني المجتهد يعني يعني بدلاء او او بسنة واكلات يعني ليست متحققة وانما هي وكم

47
00:19:08.850 --> 00:19:26.800
والسنة هي متحققة وهذا حكم انما يقول اين وكثوا المدينة او يكون يعني آآ انه في المدينة ولكن قبل ان يعني يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان المدينة

48
00:19:26.900 --> 00:19:55.000
حكمها او حكم لغضبها وحكم لغضب مكة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال وحدثنا حرملة ابن يحيى قال هل اذن عبد الله ابن وهب؟ قالا حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي قال حدثني سالم ابو النظر عن مسلم بن سعيد

49
00:19:55.000 --> 00:20:15.000
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النقطة ثم قال الف حسنة. الذي اعترفت فنزها. فان لم تعترف فاعرف عماقها ووعائها ثم كلها

50
00:20:15.000 --> 00:20:35.800
فان جاء صاحبها فاهديها اليه ثم ذكر حديث اسامة بن خالد الجهري وفيه تفصيل فيما يتعلق باللغة ويعني كون الانسان يستفيد منها وانه ان جاء صاحبها بعد ذلك انه يؤديها يؤديها اليه وانه لا يسقط

51
00:20:35.800 --> 00:21:04.400
وجاء بعد مدة طويلة غادي يجي خالد قال يعني ان وجد اللقطاء فانه يعرف سنة وهذا فيه تحليل للسنة وحديث الذي مر يعني ما جاء في الحديث وغيره من الاحاديث الدالة على على ذلك

52
00:21:04.400 --> 00:21:32.850
جاء صاحبها اه والا   والا فقلها؟ يعني جاء صاحبها في حدود السنة ما فيها اليه وان مضت السنة ولم يأتي فكلها. يعني استعملها وانما عبر بالاكل لانه الغالب على على وجوه في وجوه

53
00:21:32.850 --> 00:21:54.350
ليس المقصود هو الاكل قد يعني يستعملها في في اه لبس يستعملها في يعني ركوب يستعملها في اي امر من الامور لكن يأتي التعبير بالاكل في بعض الايات والاحاديث لانه اعم وجوه الانتباه مثل قول الله عز وجل آآ

54
00:21:54.350 --> 00:22:19.300
ظلما يأكلون اموال اليتامى يعني مثل الاكل كل انسان يستعملها في ركوب في سيارة او يستعملها في دابة او يستعملها في لباس او يستعملها في سكن او يستعملها في ولكنه ذكر الاكل وكذلك اكل الربا اكل الربا

55
00:22:19.400 --> 00:22:36.700
يعني لانه يمكن ان يستعمل في غير الاكل ولكنه يعبر بالاكل لانه اعظم وجوه للدفاع. قال فكلها ثم القصاص او او جاء في بعض الاحاديث هنا في اول الامر في اول الامر

56
00:22:37.250 --> 00:22:55.350
وهذا لا ينادي يعني ما جاء انه يلف لان ذاك من اجل انه يعني اه يعني في اول الامر يعرف آآ آآ ما يتعلق بها وانه في الاخر عندما يريد ان يستنفقها فانه

57
00:22:55.350 --> 00:23:27.150
ليدون او يعني يعرف يعني الصفات التي هي عليه حتى لا تنسى في المستقبل. فاذا جاء صاحبها فيما بعد وذكر وطلبها فان هذا واليك قال فان جاء صاحبها اليه يعني بعد ان يباح له استعمالها والاستفادة منها بعد سنة ليس ملكا ثابتا مستقرا

58
00:23:27.150 --> 00:24:01.400
بل هو يعني اه قابل لان اه ينتقل عنه. بان يأتي صاحبها فيكون هو الذي يدفع اليه ولا يقول آآ لملتقطك شيء قال حددنا محمد بن بشار  عن ابي بكر الحنفي ووعد الكبير ابن ابي مجيد وهو قال

59
00:24:01.400 --> 00:24:27.050
تحول من اسناد الى اسناد بان يذكر الاسناد اولا ثم يرجع من جديد ويثبت باسناد اخر يبدأ المصنف ثم يلتقيان عند فصل معين ويستمران بعد ذلك الى النهاية فيكون طريقان الى الملتقى

60
00:24:27.400 --> 00:25:02.150
يستمر طريقا واحدا ويعبر عنه بالحاء وينطق بها بان يقع الحاء حرملة بن يحيى ان تجيب للمصري صدوق اخرجه مسلم عبد الاله بن وهب المصري الطريقين الفريق الاول الذي فيه الحنفي يجب احد كبير من عبد المجيد

61
00:25:02.250 --> 00:25:38.650
وعبدالله الموهب يلتقيان عند الضحاك يستمر الطريق بعد ذلك وهو محاكم  عن سالم ابي النظر وهو وهو يصاب بدون عن مسلم سعيد قل لن اذا سرقت مني النقطة او ضاعت هل اضمنها

62
00:25:40.950 --> 00:26:11.550
المرفق الامير على ما بيده فان كان مفرطا اخواننا وان كان غير مفرط فانه لا ومان عليه في حفظها  انما المنتصر هذه اللغة وهذا يقول مثلا وجد ان الغنم اخذه ولده

63
00:26:12.050 --> 00:26:38.700
عرفها وبعد اننا جاء صاحبها الفرع تابع للاصل الفرع تابع للاصل والملتقط يعني اه يكون له اه بدل اه اعلافها حلبها ويعني ما يستفيد منه من حلبها واما اولادها فانها تابعة للاصل

64
00:26:42.250 --> 00:27:16.300
يقول وجدت جوال يحتوي على صور منكرة فهل يجوز لي ان اعرفه او اتصدق بزمنه او صاحبه اصول من كرة يعني الغها ويعني وآآ  اوكي عندك سنة ان جاء صاحبها صاحبها اعطيها اياه والاصدقة به عن صاحبه آآ وهذا حصل

65
00:27:16.300 --> 00:27:50.300
لك هذا ولك هذا ان تصدقت به واستغنيت عنه فكذلك وان اخذته فانه له الا كذلك قال رحمه الله تعالى قال حبيبنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن خالد ابن عتمة قال حدثني موسى ابن يعقوب الزمعي قال حدثتني عمتي هريبة

66
00:27:50.300 --> 00:28:09.200
بنت عبد الله ان امها كريمة بنت المقداد بن عمرو احضرتها عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها عن مسداد بن عمرو رضي الله عنه انه خرج ذات يوم الى البقيع وهو المقبرة لحاجته

67
00:28:09.850 --> 00:28:30.450
وكان الناس لا يذهب احدهم في حاجته الا في اليومين والثلاثة فانما يبعر كما تبعر الابل ثم دخل خليفة فبينما هو جالس لحاجته اذ رأى جوذا اخرج من جحر دينارا

68
00:28:30.700 --> 00:29:00.200
ثم دخل فاخرج اخر ثم اخرج سبعة عشر دينارا ثم اخذ طرف فرقة حمراء قال المقداد هل سللت الخرقة فوجدت فيها دينارا؟ فثمت ثمانية عشر دينارا بها حتى اتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبرها فقلت خذها صدقت خذ صدقتها

69
00:29:00.200 --> 00:29:20.350
يا رسول الله فقال ارجع بها ما صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك يدك في الجحر قلت لا والذي اكرمك بالحق. قال فلم يفن اخرها حتى مات

70
00:29:21.650 --> 00:29:43.300
ثم ذكر باب باب  ابو الفقاء ما اخرج البرد. باب الفقار ما اخرجه الجرد. الجرد هو يعني آآ آآ من الفقر كبير من اكبر او يقال انه ذكر الفقر لانه كبير

71
00:29:43.450 --> 00:30:14.050
وجمعه جرذان اه ذكر هذا الحديث عن نعم الاسود رضي الله عنه انه كان ذهب لحاجته للبقيع يعني الى جهة البقيع لانه كان يقول حاجاتهم في آآ في الاماكن الخارجة عن بيوتهم. وذلك في جهة البقيع او

72
00:30:14.050 --> 00:30:39.750
فيعني جاء الى خليفة المكان الذي فيه بنيان ولكنه متهجم وهذا ليس في البقيع وانما هو دون البقيع بينما هو يقضي حاجته واذا جرب يخرج من جحر ومعه دينار فالقاه ثم دخل فكل مرض يقضي الدينار

73
00:30:40.600 --> 00:31:03.800
حتى اخرج سبعة عشر دينارا ثم انه اخرج حمراء فزحفها واذا فيها دينار فثم ثمانية عشر دينارا وجاء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ حقها كن صدقتها يعني معناه كأنها بكاس

74
00:31:04.350 --> 00:31:26.450
معلوم ان الركائز يعني فيه خمس كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ما وجد من الجاهلية فانه يكون فيه  آآ خذ صدقتها يعني خذ آآ حق الله منها

75
00:31:26.850 --> 00:31:49.550
فقال مجلسنا قال ارجع الى ارجع بنا لا صدقة فيها. ارجع بها يعني دينك؟ لا صدقة فيها يعني لا يأخذ منها شيئا صدقة او او يعني آآ جزءا او خمس ركاز الذي يعني

76
00:31:49.550 --> 00:32:17.400
الحديث انه لا صدقة فيها ثم قال لعلك الحق اثبت. اثبت يدك في الجحر يعني لتبحث عن زيادة. وقال لا والذي بعثك بالحق وقيل ان هذا السؤال يعني معناه انه آآ يعني بحث عن شيء او انه

77
00:32:17.400 --> 00:32:40.350
وان الانسان اذا اعطى شيء من غير استفراغ فانه لا بأس به واذا كان بالسترة فان فيه ما فيه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ وعلى ارجع بها بارك الله لك فيها. قال فمات ولم تنفد. الم يفنع سرها حتى لا مات

78
00:32:40.350 --> 00:32:52.950
فلم يفنى اخرها حتى مات فلم يكن اخرها يعني اخذ هذه هذه الدنانير حتى نادى يعني اللي هو المقداد ابن الاسود الذي وجدها والذي يقال له النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:32:52.950 --> 00:33:12.700
وخلف فيها وهذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم حيث قال بارك الله لك فيها فانه آآ انتفع بذا وانه اخرها حتى مات اي حاجة الذي سقطها والحديث يدل على ان مثل ذلك ليس فيه لقط

80
00:33:13.000 --> 00:33:29.950
يعني لانه ما قال عرفها سنة ولكن الاحاديث الصحيحة جاءت سنة سواء كان يعني حصل عن طريق الذي دل عليه جربان او او غير ذلك باي طريقة فانه يعرفها الثناء

81
00:33:29.950 --> 00:33:50.150
لا سيما وفيه الفرقة الحمراء انا هذا يدل على انها قريبة العهد لانها لو كان بعيد العهد اكلت الارض اكلت الارض والشرطة فهذا يشعر قرب عقدها فالتعريف لابد منه والحديث ضعيف

82
00:33:50.750 --> 00:34:16.050
يعني ليس يعني حجة في اننا ان نأخذها بغير تعريف فالحديث غير صحيح والاحاديث صحيحة حصول التعريف والترجمة يعني انما عقده المصنف يبين ان ما يعني حصل عن طريق آآ حيوان او عن طريق جوفان او غير ذلك

83
00:34:16.050 --> 00:34:52.250
حكم آآ ما يلتقط بالانسان مما يجلب دون واسطة آآ يعني كالجردان وغيرها  قال حدثنا محمد بن خشار عن محمد  عن موسى ابن يعقوب السمعي عن امته ريبة بنت عبد الله

84
00:34:52.250 --> 00:35:26.600
المقولة  عن امها كريمة بنت المقداد بن عمرو وهي ابو داوود ابن ماجة هذا قال انها ثقة بما انه يعني في ترجمتها بتهريب التهذيب ذكر انها روت عن وروى عنها يعني آآ يعني بالزهار وعبدالله بن وهب ابن زمعة

85
00:35:27.450 --> 00:35:45.750
اريد الهدف يكون مجهول ام مجهول الحال وليس بترجمتها ذكر احد يوثقها الا ان من احبابي ياريت احضر حجرا يعني ليس بترجمتها ما يدل على توثيقها الا ان من احب ان ذكرها في الصفات وذلك لا يكفي

86
00:35:46.450 --> 00:36:23.500
فهي تعتبر مجهولة  روعة بنت الزبير عنها اخرج لها قال رحمه الله تعالى باب من اصاب عكازا قال حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن وهشام بن عمار قال احدثنا السيد عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

87
00:36:23.500 --> 00:36:41.950
وصلنا مقال في الركاب ونصف الملك راه يعني فما حكمه وهل يكون له كله او بعضه ورد فيه عدة احاديث من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فركاس الخمس

88
00:36:42.750 --> 00:37:15.850
كسر بانه ما وجدا من ابن الجاهلية وانه وخسر بانه المعادن التي من الارض والركاز يعني الذي هو دفن الجاهلية يعني اقرب يعني من حيث المعنى لانه مركوز هو موضوع في في الارض او في مدفون مدفون فيها. كان هذا

89
00:37:15.850 --> 00:37:38.100
الجاهلية. واما اذا كان في الاسلام لانه يعتبر لغطا يعني مثلا الذي مر بنا الجربان التي اخرج ذلك الجعر هذه الدنانير ومعها فرقة حمراء ان هذا يعتبر من اللقطة التي تعرض لمدة سنة

90
00:37:38.300 --> 00:38:12.650
وانما وجدنا جاهلية ومما دفن في الارض من ما هو في الجاهلية واما في يدفع يعني للامام ويكون لبيت المال واربعة الاقناص يكونوا لمن وجد في هذا الرجال   قال حدثنا محمد ابن ميمون المكي خلوق الترمذي والنسائي وابن ماجة وهشام بن عمار

91
00:38:12.650 --> 00:38:41.450
البخاري واصحاب الشمس عن سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله الثقة عليه الصلاة والسلام عن سعيد وابي ابو سلمة من ابي هريرة قال حدثنا نصر علي الذرمي قال حدثنا ابو احمد عن إبراهيم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

92
00:38:41.450 --> 00:39:06.900
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاب الخمر ثم ذكر حديث ابن عباس  وهو مثل الذي قبله ثابت والاسناد فيه ضعف لانهم الرواية سمات عن ذكرنا ورواية سمات عن اكرمهم ومنقلبة

93
00:39:07.200 --> 00:39:30.150
لكن آآ كون للشواهد تدل على ما دل عليه فان النطق صحيح وان كان الانسان فيه ضعف قال حدثنا نصر عليم ثقة ما يصحب كتبه فشيخ لا يسحب كتبه الزبير محمد ابن عبد الله بن الزبير

94
00:39:31.050 --> 00:40:09.800
الامام الكريمة  قال حدثنا احمد بن ثابت الجهزيري قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا ووجد فيها

95
00:40:09.800 --> 00:40:32.150
جرة من ذهب فقال اشتريت منك الارض ولم اشتري منك الذهب. فقال الرجل انما بعتك الارض بما فيها وتحاكما الى رجل فقال الك ما ولد؟ فقال احدهما لي غلام. وقال الاخر

96
00:40:32.150 --> 00:40:55.450
قال فانكح الغلام الجارية ولينفقا على انفسهما منه وليتصدقا هذا الحديث ان ابي هريرة انه قد كان فيما قبلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من قابلنا رجل كان له عقار

97
00:40:55.850 --> 00:41:20.750
يعني دعها على رجل فوجد المشتري فيها جرة من من ذهب. نعم. جرة؟ نعم. نعم. جرة من ذهب. جرة من الجرة. يعني جرة يعني وعاء يعني مشتمل على لها اذا جاء الذي وجده الى صاحب الارض التي باعها وقال انا شريت وجه الارض

98
00:41:21.850 --> 00:41:46.400
وما يعني يريد ان يتخلص من هذه الجرة فلذلك قال ان الارض بما فيها ايضا هذا يريد التخلص من هذه الجمرة الواحد آآ يعني لا يريد هذه الجرة فحكم الى شخص

99
00:41:46.650 --> 00:42:12.900
فقال الك ما ولد فقال احدهما لابن والثاني قال عنده بنت قال زوج يعني يتزوج الولد على البنت ولينفق على انفسهم من هذه الجرة وليتصدقا على انفسنا من هذه الجبهة وليتصدق فاذا تكون الفائدة لنسلهما

100
00:42:13.250 --> 00:42:33.800
ولاولادهم بحيث ان يكون احدهما زوجة ثاني زوجة والمال يكون لهما جميعا ولا يعدهما فينفقان على انفسهم منه ويتصدقان المحل الشاهد يعني من ذكر من ذكر اللكاز انه وجد هذه الجرة

101
00:42:34.400 --> 00:42:55.500
وكل واحد منهم وكل واحد منهم يعني اه اه منها او يتخلص منها هذا هو الذي حكاه الرسول عليه السلام في مكان قبلنا لكن الحكم في الاسلام انه ان كان

102
00:42:55.650 --> 00:43:22.150
يعني اه اه في الجاهلية ان كان من الجاهلية فان فيه الخمس والذي وجده هو الذي يكون له وهو صاحب الملتقى او صاحب المشتري المشتري الذي وجده وان كان يعني ليس من الجاهلية فهو لقطا يعرفه سنة

103
00:43:23.150 --> 00:43:43.500
واذا مضى سنة فانه يستعمله كما يستعمل هذا  هذا هو الحكم في الاسلام لان هذا اخبار عن من كان قبلنا وانه حصل والحكم عندنا في الاسلام ان هذا ان كان من ذكر الجاهلية ففي الخمس

104
00:43:43.500 --> 00:44:04.250
لبيت المال والباقي للملتقط الذي يكون مشتري الذي وجده وان كان  اه وان كان ليس من ذكر الجاهلية وانما يعني هو كان في الاسلام فانه لقطة وحكمه حكم اللقطة يعرف اسامة وان جاء

105
00:44:04.250 --> 00:44:45.500
وهو هذا الملتقى ليس البائع مرت سنة آآ يعرفه فيذهب اليه فانه يجعله او يضيفه الى ماله ويستفيد منه. هذا هو الحكم في الاسلام فيما يتعلق بهذه السورة    ان يقول لالحاق حضرمي اسمه داوود عن سليم سليم

106
00:44:45.500 --> 00:45:22.300
عن ابيه انابيب حياة ماذا؟ من ابي هريرة وهذا الحديث في اسناده حيان واهل سرير وهو مقبول لكن الحديث في الصحيحين لانه جاء همام ابن منبأ يرويدي عن ابي هريرة يعني فهو متابع والحديث في الصحيحين. الطريق

107
00:45:22.650 --> 00:45:47.650
وهو من صحيفة همام المنبه ابن منبه  التي يرويها عن ابي هريرة يفهم على مئة واربعين حديثا تقريبا صفة طويلة تشتمل على مئة واربعين حديثا بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

108
00:45:48.400 --> 00:46:02.050
يعني وقال اصلا كذا وقال صوم كذا وقالت كذا يأتي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مئة واربعين مرة. يعني احاديث متعددة يفصل بين كل حديث وحديث في هذه الصحيفة جملة

109
00:46:02.050 --> 00:46:22.900
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذه الصحيفة كلها صحيحة والذي يوجد الامام احمد في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة والبخاري انتقل منها احاديث ومسلم تقرأ منه احاديث

110
00:46:24.000 --> 00:46:43.950
وايه رأي الاحاديث وهذا يبين ان البخاري ومسلم لم يلتزم باخراج كل حديث صحيح لان صحيفة مئة واربعين ومع ذلك البخاري اخذ منها وترك ومسلم اخذ منها وترك فلو كان يلتزم باخراج باخراج كل

111
00:46:43.950 --> 00:47:07.250
صحيح انه اخرج كل ما فيها كل ما فيها فان كل منهما وقد يتفقان يتفقان في شيء منها وينفرد كل واحد منها في اشياء منها وهي باسناد واحد صحيح واول صحيفة نحن الاخرون الاولون

112
00:47:07.450 --> 00:47:30.550
نحن الاخرون الاولون هذا اول صحيفة فكان يعني بعض العلماء مثل البخاري عندما يروي حديثا من احاديثها نشوف الاشهاد ثم يأتي بالجملة التي يريد ويقول قال يا رسول الله عن ابي هريرة قال قال رسول الله كذا وكذا

113
00:47:30.600 --> 00:47:51.650
قد يكون في اخر الصحيفة اما مسلم رحمه الله فانه له طريقة خاصة في الرواية من الصحيفة يذكر الاسناد عن شيخه محمد ابن رافع عن ابي رزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة

114
00:47:52.000 --> 00:48:09.500
فيقول هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول مسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يبين بان الحديث الذي اورده انه من اثناء الصحيفة

115
00:48:09.700 --> 00:48:32.900
وليس في اولها انه اذا كان صحيفة وليس من اولها هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مسلم فذكر احاديث يعني ابو هريرة يعني تجاوزها والتي ما اراد اخراجها في هذا الموضع. ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف

116
00:48:33.350 --> 00:49:05.200
هذا الحديث مستحيل فان منبه يعني والحديث في صحيحهم لان كل من البخاري ومسلم يعني انتقل من الصحيفة هذا الحديث قائلا الله تعالى كتاب العتق قال باب المدبر قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلي بن محمد

117
00:49:05.250 --> 00:49:23.350
قالا احدثنا وكيل قال حدثنا اسماعيل ابن ابي طالب عن سلمة ابن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر ثم قال حساب العتق

118
00:49:24.150 --> 00:49:50.400
معز عتق الرقاب وفكها من العبودية وقد جاءت النصوص الكثيرة في في فك الرقاب بتقول له هتدل على فضله او على انه من اشرف الاعمال ومن افضل الاعمال وجاء ايضا ان انها من مصارف الزكاة

119
00:49:50.600 --> 00:50:16.500
من مصارف الزكاة بحيث يعاني المكافئ على تخليص نفسه وكذلك ايضا يشرى بها يعني يعني آآ رقاب وتعتق ثم يقرأ الباب المدبر والمدبر هو الذي علق عتقه على موت المعتق

120
00:50:16.800 --> 00:50:44.550
اذا يقول عن هذا العبد حر بعد موته فيعلق عطره على وفاته. اي وفاة المعتق وقيل له المدبر لانه لان الموت يأتي بعد الحياة ليأتي دبر الحياة لان لان المدبر علق على الموت والموت يأتي بعد الحياة

121
00:50:44.750 --> 00:51:04.650
نحو جبر الحياة يعني وراءها وبعدها فقيل لهذا النوع من العتقاء اكبر لما ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المدبر والمدبر

122
00:51:05.500 --> 00:51:31.450
آآ هو وصية الوصايا هو معلوم ان الانسان في وصية يمكن ان يغير ويمكن ان يبدل ويمكن ان يرجع عما يريده هو ان يحول الوصية من شيء الى شيء اول وصية من شي

123
00:51:32.750 --> 00:51:52.800
الرسول صلى الله عليه وسلم لا ان يدبر لان صاحبه كان بحاجة اليه وجاء في بعض الروايات انه كان مدينا ونصوصهم باعه هو اعطاه قيمته وان يكون هي من يستفيد

124
00:51:53.150 --> 00:52:17.200
من آآ يعني منه في آآ قضاء دينه او في سد حاجاته هذا مطلوب ومقدم على غيره يعني مقدم على الاحسان يحسن يعني يحسن الى نفسه ويحسن الى تخليص نفسه من الدين يعني بسبب هذا

125
00:52:17.600 --> 00:52:38.300
يعني هذا العبد الذي جعل عتقه بعد موته والرسول صلى الله عليه وسلم باعه واعطاه قيمته باعه عليه الصلاة والسلام واعطى صاحبه قيمته. فدل على ان المدبر يعني يمكن ان يباع وان

126
00:52:38.300 --> 00:53:07.400
منه صاحبه ويمكن ايضا صاحبه ان يرجع عن الخنزير لان هذه الوصية هو الوصية يمكن للانسان ان يغيرها ويبدل ولكنه ان كان عنده آآ مال وامام كثير وانه يكون بجملة يكون من جملة يعني يكون وصية والوصية معلوفة في حدود الثلث

127
00:53:07.500 --> 00:53:23.500
سيكون هو في حدود السلف الذي هو يعني هذا المذبح او العشق وان كان بحاجة الى ايه؟ روينا عليه ديون وانه فان ذلك مقدم على هذا الحس كما جاء في بعض الاحاديث

128
00:53:23.500 --> 00:53:55.700
عن ذلك وقد ذكر المصنف  ان آآ اذا كان هناك آآ صاحبه آآ فان له ان يرجع يعني عن ذلك وله ان يباع يباع يعني ذلك العبد التكبير انما هو عتق ووصية بعد الموت

129
00:53:56.250 --> 00:54:11.900
ويكون في حدود الثلث وقد سبق ان مر بنا الحديث الذي فيه انا رجل عنده سورة تعبد وانه اعتقها اعتقهم في مرور موته النبي صلى الله عليه وسلم جزاءهم فلها دجاء

130
00:54:12.100 --> 00:54:36.200
ويعني اقرأ بينهم اثنين فاعتق اثنين وارقى اربعة يعني ان انه في حدود الثلث ان حصل العتق في حدود الثلث واذا قلنا اربعة حقهم فجعلهم يعني يعني في ملكه لذلك

131
00:54:36.250 --> 00:55:05.000
يعني المدبر هو ان ان اتباعه او تصرف فيه قبل موته فان له ذلك وان بقي على ما هو عليه فانه يكون في حدود سنن في حدود ثلثه لانه وصية

132
00:55:05.200 --> 00:55:38.300
وعلى سيدنا محمد ابن عبد الله ابن النمير وعلي بن محمد الوكيل اسماعيل ابن ابي طالب ابن كهيل  وجدنا هشام العمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال

133
00:55:38.300 --> 00:56:00.000
دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وبشراه ابن النحام رجل من بني علي ثم ذكر هذا الحديث الجابر ان رجلا منهم كبر غلاما يعني جعل عتقه بعد موته

134
00:56:00.600 --> 00:56:20.500
وين يقول له مال غيره النبي صلى الله عليه وسلم باعه على رجل واعطاه يعني آآ يعني قيمته نعم هشام ابن عمار ابن عيينة عن عمرو ابن دينار. عمرو ابن دينار

135
00:56:21.700 --> 00:56:36.400
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن ربيان عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث

136
00:56:36.650 --> 00:56:55.600
قال ابن مالك سمعت عثمان يعني ابن ابي شيبة يقول هذا خطأ. يعني الحديث المدبر من الثلث قال ابو عبد الله ليس له اصل ثم ذكر هذا الحديث عن في عمر علي ابن عمر

137
00:56:55.650 --> 00:57:13.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مدبر للسلم دابا من الثلث يعني انه يعتق من الثلث واش عييت ضعيف لان في علي بن ظبيان وهو متهم اوصي بانه كذاب

138
00:57:14.000 --> 00:57:37.150
اه فهو لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن كما كما ذكرت انه ان ان بقي حتى الموت فانه يكون من يعني ويثق في حدود السنة هذا هو الذي عليه العلماء

139
00:57:37.650 --> 00:58:00.350
ذكر البوصيري عن الشافعي في كلام البصيري قال الشافعي الحفاظ الذين حدثوه يقفونه على ابن عمر ولا اعلم من ادركته من المفسدين اختلفوا في ان المدبر وصية من الثلث هكذا قال الشافعي لا اعلم انني ادرك ابن المسكين

140
00:58:00.400 --> 00:58:17.050
يقولون انه جبل روسيا من الثلث يعني معناه انه وصية وانه في حدود السنة يعني معناه انه يدخل في قال هذا هو الذي ادركت عليه المفتين يعني من العلماء لا يختلفون في ان

141
00:58:17.050 --> 00:58:35.150
المدبرة وصية يعني اذا مات هناك المجبر هو انهم من الثلث يعني في حدود الثلث لا يكون من رأس المال وانما يكون في حجج ثلث كما هو شأنه في الوصايا

142
00:58:35.150 --> 00:58:55.150
ان الوصية فثلث واقل الوصية تكون في ثلثها طيب لان الحديث يعني رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه هذا الكتاب ثم على ابن عمر الشافعي يقول من ادركته من المكثين لا يختلفون بان المدبر وصية وانه

143
00:58:55.150 --> 00:59:24.100
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. في عمل اليوم ليلة. عن علي بن ربيان تقريبا ضعيف ويعني بعظ الاحيان قال انه متروظ وبعظهم قال انه كذاب نعم عبيد الله ابن عمر العمري ثقة

144
00:59:24.300 --> 00:59:39.350
اخذ اصحاب الكتب ولا تعمل بعمر ثقة اخرجه اصحاب قدمه قال ابن ماجة سمعت عثمان ابن ابي شيبة يقول هذا خطأ يعني خطأ يعني ربعه من رسول عليه الصلاة والسلام

145
00:59:39.900 --> 01:00:00.050
قال ابو عبد الله ليس له اصل. يعني مرفوعا. يعني هذا الحديث واعد له مما جاء  او امهات الاولاد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبي رسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

146
01:00:01.350 --> 01:00:28.000
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اعان الله على جميعنا والله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين والزعيم اذا مات من وجد اللغة قبل السنة العلى ورثته ان يتم تعريفها نعم الله الذي يقومون مقامه

147
01:00:28.300 --> 01:00:55.000
واذا موت السنة ولم آآ يأتي صاحبها بين ويقومون فانهم يعني حكمهم حب  يعني يقومون مقامه فيسبقونها وان جاء صاحبها فيما بعد فانهم يرفعون عليه وكذلك اذا كان هذا الواجب من اللغة فقد استنفق

148
01:00:56.050 --> 01:01:18.900
قبل تمام السنة فهل على ورثته ضمانا اذا جاء صاحبها هي في حدود الثلث هي في حدود والرجل مانع والرجل مالح اذا كان اذا كان انها زين عليه وتطلب من ماله

149
01:01:23.200 --> 01:01:51.500
وجد شخص مالا في محفظة وفيها مستندات مثل البطاقة وغير ذلك فكلمها ورمى المستندات واكل المال ماذا يعمل الان؟ اراد ان يتوب ولا يعرف صاحب المال البطاقة التي وجدها ورماها اذا كان قد عرف او كان يعلم صاحبها من تلك البقاء

150
01:01:51.500 --> 01:02:15.400
انه يبحث عنه ويعطيها اياه. وان كان فقد تلك الاوراق وهو لا يعرف اسم صاحبها فانه يتصدق بها عن صاحبها ويتوب الى الله عز وجل مما قد حصل اه رجل في الهرج يبيع جوالات

151
01:02:15.700 --> 01:02:36.950
يرفع صوته ويقول لقطة الحرم للبيع. يكررها وهل يجوز لي ان اشتري منه اه اه كون كون الحرم يعني اه تحفظ الاشياء ثم يمضي وقت طويل ولا يأتي صاحبها يعني بيعها

152
01:02:36.950 --> 01:03:01.200
بثمنها عن صاحبها لا بأس بذلك هذا هو الذي ينبغي لكن كونه يعلن عليها لغط في الحرم ما يصح هذه الشبه وينادى عليها كما يقال لا يقال قضاة الحرم ولكن الحكم كما قلت

153
01:03:01.200 --> 01:03:18.600
حيث يعني مضى وقت ولم يأتي صاحبها فكونها تباع ويتصدق بها عن صاحبها هذا هو الذي ينبغي جاءت في ما هو الاولى للانهاج اذا وجد ما له شيء لا ثمن يأخذه ويعرف

154
01:03:18.800 --> 01:03:37.100
يعني والله اذا كان اذا كان اذا كان تركه اياه يعني عرضة لان يأتيه من اه او يأخذه من يضيعه او يأخذه من لا ذمة له ولا يعني آآ امانة له

155
01:03:37.450 --> 01:03:56.000
اين كونه يأخذه ويعرفه او يعطيه الى جهات مسؤولة يعني تتولاه هذا هو الاولى وان كان يعني يغلب على ما يقع في ايدي نناشد يعني لا ذمة لهم ولا امانة

156
01:03:56.100 --> 01:04:27.400
خيرا ويعطيه لاحد يعني يتولاه لجهة مأمونة او جهة تكون مسؤولة عن مثل هذه الاشياء المفقودة هذا هو الاجر هم عندنا في البلد اذا وجدتوا مثل الغنم او البقر فان ولي الامر يستلمها ويتصرف فيها قبل السنة

157
01:04:28.000 --> 01:04:56.650
فهل تسلم اليه او يحتفظ بها اذا كان ان الذي تعطى قبل سنة ولا يقوم بتنفيذ الحكم الشرعي فيها  او يعطيها لجهة اخرى يعني نقوم بتعريفها هنا وآآ لصالحها الى صاحبها رغم التصرف فيها قبل سنة فهذا لا يجوز

158
01:05:00.000 --> 01:05:24.000
لا يسأل عنها يقول رجل يعالج بالقرآن فقال لرجل انت مسلوب توصيهم هل هذا يعتبر ساحر؟ ام انه عالم شرعي ما ندري الله اعلم لكن مثل مثل هذا الكلام الذي يعني يقول

159
01:05:24.100 --> 01:05:38.100
يجب على كثير من الناس فعلا مشكورا فمعينك كذا وكذا يعني وقد يكون صحيح وقد يكون سليما من ذلك قد يكون في وقد لا يكون فيه سحر وقد يكون فيه علم وقد لا يكون فيه عين

160
01:05:38.400 --> 01:06:03.450
لكن كونه بيقول مدفون وانا كذا هذا يعني من يعني من سلاسل الغيب او التكلم في ايش؟ يعني في امور مغيبة ايش المدرب؟ انك انها قد يكون مشروع قد يعرف علامات لكن كونه يكون مجهول ايش اللي دليل؟ الا ان يكون عنده يعني شيئا من

161
01:06:03.450 --> 01:06:17.050
اوى او الرجوع الى الجن واستخدامهم في مثل هذه الامور وكل ذلك غير صحيح جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا