قال الامام البخاري رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب والارشية والاذن. ولبث عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة وهي محرمة وقالت لا تلزم ولا تتبرغر ولا قلبك ثوبا ولا تلبس ثوبا بورد ولا زعفران. وقال جابر لا ارى المعصر ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة. وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه وقال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني من قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وازدهل ولبس ازاره ورداءه واصحابه ولم ينه عن شيء من الارسية والوزر تنفذ الا المجعفرة التي ترزع على الجسم فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهله واصحابه وقلد بدنك وذلك لخمس ثقيل من ذي القعدة وخدم مكة باربع لاربع ليال من ذي الحجة فقام بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل حزنه لانه خلدها ثم نزل باعلى مكة عند الحدود وهو مهلل بالحج وهو مذل للحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وامر اصحابه او ان يتصوبوا بالليل وبين الصفا والمروة. ثم يقصروا من رؤوسهم. ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد الترجمة التي اورد عن الامام البخاري رحمه الله يتعلق بما يلبس بعد ترجمة السابقة وهي المتعلقة بما لا يلبس واورد هذه الترجمة مبينا ان كل ما كان من الارضية فانه يستعمل الا ما كان منها فيه شيئا محظور. لا يصلح استعمالها من اجله. هذا ورد في ذلك حديثا عدة اثار قال ولبثت عائشة رضي الله عنها الثياب المعفرة وهي محرمة. لبست عائشة رضي الله عنها ثيابا معصرة وهي محرمة ذلك لان المعصفر ليس بطيب. وكذلك ايضا جاء عن جابر بما يأتي انه قال لا ارى المؤثر طيبا لا ارى المعصر طيبا انا اقول ما جاء عن جابر رضي الله عنه وما جاء عن عائشة هو متفق لان عائشة لبست معطر لذلك عبر رضي الله عنه يقول لا ارى ان لا ارى المعصرة سيدة فلا يمنع منه فلا يمنع من استعماله لانه لا يعتبر نصيب. قالت لا تلسم ولا تتبرقى ولا عشان مسلوبا بورد ولا زعفران. لا تتلسم المرأة يعني تغطي شفتها تغطي فمها هذا هو التلكم ولا تتبرقع تغطي وجهها وتخرج عينيها ما هو شأن البرقع؟ انما تكشف وجهها في حال الاحرام ولكنه اذا كان عندها رجال جانب فانها تغطي وجهها وتسهم تسدل خمارها على وجهها من رأسها المرأة تكشف وجهها في حال الاحرام الا عند الرجال كما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فكنا كاشفات عن وجوههن اذا حاذاهن الرهبان نزلت احداهن ثمارها على وجهها. دل هذا على ان الوجه يكشف في حال الاحرام في حال الصلاة. ولكنه اذا كان هناك رجال اجانب يعني يمكن ان يروا فانه يكشف وانه مغطى على الوجه. ويسأل الحمار على الوجه. عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت لا تتلسم المرأة ولا لا تغطي وجهها لا تغطي وجهها بغرفة ولا تغطي جزءا منه باللسان هو وانما تكشف وجهها واذا حصل ام مر بها رجال او كان ممكن ان يراها رجالا اجانب فانها تسدل الخمار على وجهها. كالشأن في الصلاة ان المرأة في حالة اذا كان هناك رجال اجانب ممكن ان يروها فانها تغطي وجهها وهي في صلاتها كانت ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران لان هذا ضيق. وقد جاء عنه عن ذلك مسه زعفران قال وقال جابر ما ارى المعصر طيبا. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورق والفضل للمرأة وهذا من عائشة رضي الله عنها وارضاه بما يتعلق بحق النساء كونها لا ترى بيتا لان المركز الثوب الاسود وكذلك المورط وكذلك والرجل وهو الذي بهن على شكل الورد على هيئة الورد كبر على هيئة الورد بشكل قريب من العمرة هنا هيئة الورش بذلك يعني في حق المرأة فهي تلبس الحلي وكذلك تلبس الثوب الاسود وكذلك الذي هو مصبوغ على هيئة الورد لا بأس بذلك كل ما هو معروف من شأن النساء مما يجيز استعماله للنساء في حال الاحلال يجوز استعماله لهن في حال الاحرام الا انها تمنع من ان تغطي وجهها وان تغطي يديها ولا تنتقم النقاب الا تغطي وجهها؟ نعم اذا عاداها احد ومر بها احد من الرجال الاجانب فانها تغطي وجهها واستعمال يعني حيث لا يكون هناك ابداء له وظهور له وفتنة فيه. فهم يفينا المسؤولين من الزينة ولا يجوز لابداء الزينة. فاذا كان على المرأة ان اتركه وامرته ولا يرى انه لا بأس بذلك وهذا هو معنى قول عائشة الثوب الاجود والمورد وكذلك الخبث اليها بالخفاف والجوارب لتختلف عن الرجال. الرجال لا يغطون لا يلبسون الجوارب ولا الغفار الا اذا لم يجدوا النعلين وقد جاء في الحديث كما عرفنا من اهله بالامس ان انه جاء في حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام احدهما قال وهو في المدينة قبل ان يذهب الى مشهر الحج سنجد والثاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة قوله عليه الصلاة والسلام من الذي زار السراويل؟ ومن لم يجد عليه فلبث ولم يذكر الخطأ وهذه انما هو في حق العمل في حق النساء فلهن ان يلبسن ما شئنا من الثياب وكذلك من الخفاف الا انهن لا يلبسن التي تجعل في اليدين وتغسل اليدين وكذلك لا يغطين الوجه الا عند الحاجة حيث يكون هناك رجال اجانب ممكن ان يراهن فانهن في هذه الحالة فيها وجوههم وجاء في الحديث حديث ابن عمر فلا تنتقل للمرأة ولا تلبس اه ولا تلبس الخفازين فهي تكشف وجهها ويديها تغطي وجهها اذا رآها رجال الاجانب وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. كان ابراهيم النخعي نبت من النيابة من ثياب الاحرام لقول الانسان عليه دار ورداء يمكن ان يستبدلهما بدار ونداء اخرين. ليس معنى ذلك اذا دخل في الاحرام وعليه ثوبان يلزمه الاستمرار بهما ولا يخلعهما ويبدلهما ان ويخلعهما ويقتلهما ويجوز له ان يبدله وان يبدلهما بجديدين او غير جديدين المهم انه لا يلزم ان مدارس ثياب للإحرام يتعين عليه الاستقرار بها ولا يصلح له ان ينزلها بغيرها بل يجوز له ان ليستعمل غيرها من من الازر والاردية سواء كانت جديدة او مستعملة لا بأس بذلك. غسل الاحرام. وابداله بغيره. من جديد او امر طول كل ذلك لا بأس. صار حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني قريب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وانتهى. ولبث ازاره ورداءه هو واصحابه ولم ينه عن شيء من الاردية والاذن من الا المزعفرة التي على الجنس فاصبح من ذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهن هو واصحابه وذلك لخمس باقين من ذي القعدة وقدم مكة باربع ليال فمن ذي الحجة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل دفنه لانه خلد ثم نزل باعلى مكة عند الحدود وهو مهم بالحج. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه رجع من عرفة وامر اصحابه ان يتنوهوا من بيتي وبين الصفا والمروة ثم يقصروا منه ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة خلدها. ومن كانت معه امرأة فهي له حلال والطيب والثياب. عن الحديث اخرجه الامام رحمه الله. وهو مسلم عن الفرض مثله على غيرها مجتمع على اشياء كثيرة من صفة الحج عليه الصلاة والسلام حج اصحابه معه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والنبي عليه الصلاة والسلام اه امتهن وترجل من لبث ادارة هو رداء ولم ينه عن شيء من الاذن والارضية الا ما كان مجعفرا. يرجع على الجنس يعني الزعفران يكون على الثوب يعني ينطق على الجلد ومثله المورد لانه جاء من ثياب شيئا فهذا هو الذي يمنع هذا هو الذي يمنع من الذي معناها كان مطيبا وخاصة والزعفران نشاهده الا ما كان على هذا الوقت فدل على جواز ادعى لاي دار واي رداء ما لم يقل مطيبا وما لم يكن فيه هذا الشيء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي استعمل فيه الزعمران والورد ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق اذنه ولما وصل الى مكة طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة سعي الحج والعمرة. لانه كان قارنا البخاري ليس عليه الصفا والمروة هناك عنوان. وله محلات. محل بعد طواف القدوم. ومحل بعد طواف اليوم بعدها طواف القدوم لا يعيده بعد طواف الافاضة لانه ليس عليه الا عنوان وان كان بعيدا عن الحج كان جاء في شوال انه يحلق لان هذه الفترة يمكن ان يظهر معها الشعر ليحلق بعد الحج. المعتمر الذي جاء متوسعا اما ان يكون في وقت يمكن ان يمتنعه الشعر والاولاد له التعبير لان جاء تعبيره عن طواف القدوم والاتيان به بعد طواف الافاضة لان القارن والمرء المفرد كل منهما عليه سعي المرأة سعي واحد لكن له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضة. فان فعله في المحل الاول وبعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني ولا الالفاظ وان لم يفعله بعد طواف القدوم فانه يأتي به بعد طواف الافاضة. هذا بحق الذين كانوا وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حج قارن ومعه من قرن وفاق حزم وبقي على احرامه لانه مهل بالحي يعني مهل بالحج مع العمرة. ليس مهلا بالحج المفرد. لانه كان قارئ عليه الصلاة والسلام. وقوله بالحديث على احرامه لانه مهل بالحج. يعني مهل بالحج مع العمرة. لان العمرة ليس لم يحرم بها وحدها حتى يستطيع ان منها لكنه اهل بها وبغيرها وقد ساق الهدي. فبقي على احرامه عليه الصلاة والسلام حتى جاء يوم النحر اليوم العاشر فحل من احرامه عليه الصلاة والسلام ولكنه عليه الصلاة والسلام ارشد اصحابه الذين كانوا معه وليس معهم هدي ممن كانوا محرمين حج او القرآن ان يستقوا وان كان يطوف ويسعى ويحل. ومن كان معه معه منه امرأته انها تحيل انها تحل له. وذلك لانه اذا حصل تحلل من العمرة والمدة التي بين الفراغ من العمرة وانتظار الحج لا فرق بين المعتمرين وبين اهل مكة. كلهم على حد سواء. ما يحل لاهل متى يحل لهم؟ حتى اذا جاء لهم السلام شهر ذي الحجة احرم بالحج وذهبوا الى منى ثم الى عرفة وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطع بين الصفا والمروة الا طوافا واحدة وهو للحج والعمرة. واما الذين احلوا من عمرتهم فان عليهم طواف اخر يعني بين الصفا والمروة طواف اخر بين الصفا والمروة عليهم من اجل الحج يوم الحج عن عن العمرة والعمرة لها طواف له طواف وسعي. فالذين كانوا احل من عمرتهم عليهم طواف اخر والمراد بطوافه فعل كالمرء. واما طواف الافاضة فهذا على الجميع. ما في احد يسقط عن طواف الافاضة او يسقط طواف الافاضة. لان كل من جاء من عرفة من جاء من مزدلفة فطافوا في غابة لازم للجميع لانه بعد الوقوف. فلا يختص باحد من احد. وانما الذي يمكن الاختصاص به هو السعي وذلك في حق المتمتعين الذين اتوا بعمرتهم مستقلة وبحجهم مستقلا. والعمرة لها طواف وسعي والحج له الله تعالى. واما كلام الرهان ففيه طواف واحد. وطواف الافاضة للحج والعمرة وسعي واحد وهو الحج والعمرة. واما الاول فهو خطمه. لو لم يأتي به انه لا شيء عليه. بل لو جاء متأخرا في ليلة العيد او في يوم عرفة ذهب الى عرفة رأى فلم يدخل البيت ولم يحصل منه طواف القدوم فانه لا شيء عليه ولكن عليه طواف بالحج والعمرة والذي يكون بعد الحج يصوم بعد الحج وسعي بين الصفا والمروة للحج العمرة اذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر الذين حلوا من عمرتهم ان يطوفوا طوافا اخر يعني بين الصفا والمروة. وليس المقصود بذلك طواف الافاضة. لان طواف الافاضة في حق الجميع سواء كانوا معتمرين او مفردين او قارنين كل من جاء من عرفة ومزدلفة فلا بد وان يقوم اهل العلم طواف النفاق. وهو يسمى طواف الزيارة. لا يخص باحد دون احد. جميع يقومون طواف لقاءه. ولكن ليس كل الحجاج بعد الحج وبعد طواف الافاضة الا المتنزعين او القائمين والمفردين اذا لم يكونوا دعوا بعد صلاة الوضوء يهدي او مكة وطاف الله القدوم وجلسوا ما سعوا او انهم جاؤوا متأخرين. او انهم جاؤوا متأخرين ولم يدخلوا مكة اينما ذهبوا الى عرفة رأسه فانهم يطوفون ويسعون لانه ما وجد منهم سعي قبل ذلك قال وامر اصحابه ان يبقوا في البيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا منه بهم ثم يحل لهؤلاء الذين ليس معهم هدي وقوفوا بالعيد ويطعمن الصفا والمروة ثم يقصرون من رؤوسهم. وهنا في مثل هذا الوقت القصير الذي يشرع التقصير عند المروة بعد الفراغ الى العمرة اذا كان الحج قريبا فهذه الحالة التي هم فيها لانهم وفي رابع ذي الحجة ولم يبقى على يوم العيد الا خمسة ايام. ولو حلقوا رؤوسهم في ذلك الوقت. ما ينبت الشعر خلال خمسة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم اراده من التطهير اشهدهم بالتقصير ولهذا فمن جاء معتمرا احنا نلقاه معتذرا يعني متمتعا. ان كان قريبا من الحج والاولاد هو ان يقصر. واذا ارسل اليه وحث عليه و من جاء متأخرا كذلك الوقت الذي يقدم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في رابع ذي الحجة. رابع ذي الحجة. فان الاولى هو التقصير ليبقى شعر يحنق بعد رمي جمر العقبة في يوم العيد ويحل او يحله عند احرامهم قال ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اما الذين ساقوا الهدي فهم يبقون على احرامهم ولا يفقهوا احرامهم انما العمرة من الحج او الحج والعمرة الى العمرة ويكونوا متمتعين. الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد كل من لم يصدق الذي ان يتحول الى عمرة سيكون متمتعا. اما الذين قد فاقوا الهدي فيتعين عليهم البقاء على احرامهم حتى يأتي يوم العيد الذي هو وقت محل الهدي. وليس لهم ان يتحللوا قبل ذلك. ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. معه الثياب معنى ان هذا ان الانسان اذا تحلل من مكة بعد الانتهاء من العمرة وهذا انتظار الحج. ولو كان قليلا وتحل له الثياب وكذلك التطيب كيف شاء. لانه لا فرق بين العمرة وقد جرت ينتظرون الحج وبين اهل مكة يحل لهم ما يحل لاهل مكة ويحرم عليهم ما يحرم على اهل النار فهم وعليهم كل شيء بين عمرتهم وحجهم وهذا هو معنى التمتع لانهم حلو من العمرة بين الحج والعمرة باشياء كانت تحرم على من بقي محرما. بعضهم يستدل بهذا ان التمد واجب التمتع قال ابن هذا العباس رضي الله تعالى عنه وهو مشهور عنه القول بالوجوب ولكن جمهور العلماء لا يقولون الوجوب ولكنه يرانا انه مستحب وانه الافظل وانه الاولى من غيره. هذا باب من في الحليفة حتى اصبح قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني عبدالله بن محمد قال حدثنا هشام ابن يوسف قال اخبرنا ابن قريش قال حدثنا محمد ابن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ظن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اربعة ركعتين ثم بات حتى اصبح من ذي الحجيبة. فلما ركب راحلته واستوت به اهل. وقال قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي غلامة عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعة وصلى العصر بالحليمة ركعتين قال واحسبه بات بنا حتى اصبح. وهذا يتعلق بالنبي صلاح. يعني المدينة لان هذا يختص بها في المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فانه صلى واربعا ومقيم ثم وانشأ السفر الى الحج وذاك ابن حذيفة وصلى بها العصر ركعتين الا هذه علامة من كافر يبدأ بالقصر من حين يخالف بيوت بيوت البلد الذي سافر منها. لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر اربع ركعات ثم مشى بعدها وصلى بها العصر ركعتين يعني بدأ يقصر قبول حذيفة قريبة الى المدينة. وكل هذا على ان اذا بدأ السفر سواء واصل فانه يحفر ولو كان في مكان قريب من الذي سافر به وسواء كان واصل السير او بادر او جلس الطريق في مكان قريب ولكنه ما في السفر وفي سفر لانه خرج من مكة حتى اصبح وقد جاءت الاحاديث بانه بقي حتى صلى الظهر ثم احرم عليه صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام يعني معنى ان هذا انه بقي فيها يوم وليلة. بقي يوم وليلة. قبل صلاة العصر الى بعد صلاة الظهر من قبل صلاة العصر اي من صلاة العصر الى صلاة الظهر اي مصلى بها الظهر ثم سافر منها ثم انطلق منها حتى اصبح يعني حتى اصبح وجاءت الى حديث انه صلى الظهر ثم احرم بعد صلاة الظهر ودخل قال صباح الخير ولا الاول؟ قال ثم بات حتى اصبح في ابن حليفة فلما ركب راحلته واستوف به اهل من ركب مراحلته والسواد به اهل. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وركب ناقته ولما استوت به قائمة هل دخل في الاحرام ولبى عليه الصلاة والسلام فدل هذا على ان السنة ان الانسان اذا كان في الميقات ان كان نازلا وبعد ما يرغب مرفوضه من دابة او سيارة فانه يهل عند الرطوبة بدأ الانطلاق من المكان الذي هو فيه. واذا جاء ولم ينزل بذي الحليفة لكنه جاء مع الطريق المعبد وهو على السيارة فانه يذل عند المحاذاة. وهو على زيارته يذل بالاحرام وان نزل وصلى ركعتين في ذي الحذيفة فانه ويحرم بعد ما يركع. مرفوضه بعد صلاته اذا نزل وصلى. لان النبي عليه الصلاة سلام لم يحرم وهو في الارض. وانما دخل في الاحرام واحل بعد ما ركب راحلته قائمة احرم عليه الصلاة والسلام. المبيت بالحليفة الان مع السيارات لانه سنة؟ يعني اه ان فعل لا بأس وان لم يفعل لا بأس يعني هم قالوا ان الله فعل هذا لكونه ارفق بالناس وليجتمعوا فيها يعني ما يقرب من اربعة وعشرين ساعة لانهم بعد من قبل صلاة العصر الى بعد صلاة الظهر. يعني يوما وليلة. والمقصود من هذا ان الناس يتوافدون وينفقون والرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للناس وهم يتعلمون منه ويعرفون كيف يحجون وهذه الحجة التي علم بها الناس مناسكهم. فاذا هذا العمل من اجل الناس يأخذون دينهم ويعرفون دينهم. ليس الامر ذلك فيما بعد لان الاحكام معروفة. واما في ذلك الوقت محرم بالمعروف. الثورة في اول مرة. تعرف؟ باول مرة في الحج لان هذه حجة الوداع التي قال فيها خذوا عني مناسككم جلس الانسان ونزل وصلى بس وان لم يجلس فانه لا غير عليه ولا سبيل له. ويمكن ان يكون هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل الرفق بالناس ومن اجل ان يجتمعوا معه ويأخذون المناسك عنه من البداية حتى النهاية قال باب رفع الصوت في الاهلال. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث انا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر اربعا والعصر بذي الحليمة ركعتين وسمعتهم يطرقون بهما جميعا اه هذا الصوت يعني يرفع صوته وكذلك ايضا اذا اظهر ما احرم به. بان قال لبيك عمرة. لبيك حج او لبيك عمرة وحج؟ لا بأس. اظهار ما احرم به لان المناسك ثلاثة احرام اخراج وقران وتمتع حرام بالحج وحده بدون العمرة او العمرة في دين الحج او جمع بين العمرة والحج. فاذا اظهر الانسان ما نوى وما احرى به يكون في ذلك ابهاء وتمييز للنسك الذي اتى به والمسك الذي اختاره. ولكن كما عرفنا وبعد ان استقرت شريعة وشرحت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والاولى للانسان يحيى بالتوتر لانه خيرهم في اول الامر. ولكنه في الاخر ارشد وكل من لم يكن معه هدي وهو قارن ومفردا يتحول الى عمرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما رجع لولا ان معي اليهود اذا احلفت لا فاذا الانسان اذا كان في الميقات فان الاولى له ان يحرم بالتمتع وان احرم بالافراج او او القران يجوز له ذلك وهو خلاف الاولى يصرخون فيها جميعا. نعم ان توافقهما جميعا اهل القرآن او بهذا في حال العراق او بهذا في حال قال باب التلبية وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لم يتعلق بالتلبية. والتلبية الثالثة بعد عند الاحرام. وبعده عندما يحرم الانسان من الاحرام كما بعد. يأتي الانسان بالتلبية. وتتأكد ان ما فيطلع وكان منقطعا او يهبط في واديا. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وارشد الى ذلك صلى الله عليه وسلم التلبية تبدأ من حين الاحرام. الاحرام عندما يدخل الانسان في الحج او بالعمرة في قول الحج والعمرة يلبي بتلبية رسول الله ولا يلبي قبل الدخول في الاحرام فانما تكون السلبية احيانا بعد التي كان يلبي بها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. هذه تلبية رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ومعناها ان الانسان لما دعي الى حج بيت الله الحرام ووفق لتحقيق هذه الدعوة فانه يقول ان دعوتني فاجبتك فاقول لبيك اللهم لبيك. الله تعالى دعا الناس الى حج بيته الحرام. وامرهم ومن اجاب الدعوة يقول لبيك ولهذا الانسان عند المخاطبة عندما يخاطبه غيره اذا اجاب الاجابة فالحسنة يقول لبيك اتقي الله يا فلان قال لبيك. تعال يا فلان يقول لبيك. هذه اجابة دعوة في الوادي وما جاء من ذكر البيداء اما بقربها او ان ذلك تكرار لما حصل في الواجب الذي هو في الحذيفة. لا ان الابتداء انما حصل في البيداء بعد تجاوز الوادي فالان والمعتمر عندما يدخل في الاحرام متجها الى مكة وقد دعي الى الحج والعمرة فانه يقول ينادي ربه ويخاطب ربه قائلا لبيك اللهم لبيك. يعني دعوت لي فاجبت فلبيك اللهم لبيك. دعوتني الى حج بيتك او الى العمرة. ووفقتني تحقيق ذلك وللتلبس في ذلك فلبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك وفيها هي مشكلة على التوحيد واخلاص العبادة لله عز وجل. لا شريك لك اللهم لبيك يعني هو اثبات لا شريك لك نفي وهي مشتبهة على التوحيد وعلى اخلاص العبادة لله عز وجل. ثم بعد ذلك بالحمد والثناء والنعم بالله عز وجل. وان النعم منه سبحانه وتعالى وهو المحمود عليها المشكور عليها سبحانه وتعالى. ان الحمد والنعمة لك والملك. سبحانه وتعالى ما لك الملك وهم يتفضلوا بالنعم وهو المحمود على جميع النعم الظاهرة والباطنة والمحمود على كل حال. ولا يحمد على كل حال الا هو سبحانه وتعالى. وهو المحفوظ على كل حال في حال السراء والضراء راء وحال النفع والضر هو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال ان الحمد والنعمة لك والملك هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يريدها وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يلبون ويزيدون هو مثلا لا يجب على هذه فدل على جواز وزيادة والثناء على الله عز وجل بما جاء عن الصحابة وبما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على عليها فاذا اقتصر الانسان على ذلك فهو حسن ما زاد على ذلك مما الصحابة رظي الله عنهم وارضاهم ان فعلوه واقرهم على ذلك فانه لا بأس بذلك قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة هذه عطية عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك يا ابو معاوية عن الاعمش وقال شعبة اخبرنا سليمان قال سمعت خيطم عن ابي عطية؟ قالت سمعت عائشة رضي الله عنها وهذا حديث اخر تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام مال على اساسها وعلى صفتها وان كان يلبي هذا ها؟ والملك لا شريك لك هذه الجملة ما موجودة. ما موجودة قيمة منه اي نعم قال باب الركوب على الدابة. وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينة الظهر اربعا والعصر بذيبة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوكله على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة واهل الناس بهما. فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التربية التروية اهم من حج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدلات بيده قياما. وذبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين املحين. قال ابو عبدالله قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل ام انس؟ قال باب التحميد والتسليم والتكبير قبل الاهلال الركوب على الدابة. اول ما اه هذه الترجمة تتعلق بالتحميد والتكبير والتهليل. قبل الاحرام وعند الركوب على اسباب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والبخاري رحمه الله اورد هذا من اجل للاستدلال على هذا الشيء وان الله عز وجل يحمد ويكبر ويهلل الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. عند الركوب على الدابة وعند ارادة الاحرام لان عليه الصلاة والسلام فعل ثم انه اهل بحج قال انس رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينة الظهر اربعة والعصر بذي حليمة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح. ثم ركب على ثم ركب قبل وزنه على البيداء حمد الله وسبح وكبر. ثم اهل بحج وعمرة. صلى الله عليه وسلم آآ انما احرم بالميقات وزيد هي فوق الوادي قال بعض العلماء انه يمكن ان يكون ذلك في طرف الوادي ان ذلك في طرف الوادي بقرب الميدان وقد جاءت بعض الاحاديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالبيداء فجمع بينها العلماء لان المقصود بذلك اعادة التلبية وتكرارها وان ارتجاؤها فليس واذا كان المقصود به الابتداء فانه يحمل على انه في قرب البيداء لان احرم حين انبعثت براحلته من عند مسجد الذي في ذي الحديدة قوله نضح في المدينة برشا واما قوله ذبح المدينة كبشين اقول بهذا الاضاء يعني الرهبان ضحى بكبشين فهذا حديث يعني جمع فيه بينما كان يفعله دينك كما فعله في حجته عليه الصلاة والسلام. وقول النبي هو قول البخاري قال بعضهم هذا نجيب قال بعضهم هذا يعني اللي هو الاخير اللي هو ذكر ايه الذي هو ذكر آآ وجاء يعني بالسان الاول في هذا كله. نعم. وجاء يعني بهذا الذي اشار الى البخاري يجبه الاخير. قال باب من اهله حين استوت به راحته وقال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني الصالح بن زيدان النافع ابن عمر رضي الله عنهما قال اهم النبي صلى الله عليه وسلم حين راحلته قائمة قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين اخلوت به راحلته قائمة وهذا يتعلق بوقف الاهلاك وانه يكون على الدابة بعد استوائه بعد ما وصل الارض وتستوي قائمة بعد انبعاثها يكون الاهلال هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه ما هلل وهو في الارض وما هل وهو في اثناء انبعاثها وانما عند استوائها قائمة بعد انهارت وقامت وانبعثت من الارض وسوت قائمة اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في الاحرام ودل هذا على ان السنة تكون عند الاستمرار في الركوب بعد الركوب من الميقات الميقات. قال باب الاهلال مستقبلا لا وقال ابو معمل حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله من هما اذا صلى بالغداة بذي الحديبة امر براحلته فرحلت. ثم ركب فاذا ازدوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم. ثم يمسك حتى اذا جاء ذا قوا بات به حتى يصبح واذا صلى العباد اغتسل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا معه اسماعيل قيلوا عن ايوب في هذا يتعلق هذا باب مستقبل القبلة. انه كان يبيت بذي حذيفة واذا امر براحته قائما ليس على ذلك انه واقف على اسواق وانما هو مقوي عليها بعد تمام انبعاثها وجاء في بعض الروايات قائمة يعني الحجاج يعني انها يعني يكون ذلك راجع الى او اما ان يكون راجعا الى الدابة او انه المقصود بذلك اعتداله ونام استوائه بعد انبعاثها واستقراره من الجلوس على ظهرها في حال انبعاثها. يعني ليس في حال الانبعاث وانما هو في حال استقرار بعض الانبعاث في حال استقرار بعد الانبعاث استقبل القبلة واحرم ودخل في الاحرام ثم ايضا معلوم ان الاستقبال الاتجاه هو الى جهة القبلة. فعند الانبعاث والاتجاه جهة المسير هي جهة القبلة. هي اسمها جهة القبلة. فكان يستقبل القبلة. عندما فكذلك الدابة تخاف تكون متجها الى القبلة في حال ذهاب الانطلاق الى الى مكة من الميقات ويقوم باستقبال القبلة كيف يكون للاحرام في حالة استقرار القبلة؟ انها لو كانت متجهة وقامت وانبعثت وهي لم تتجه الى القبلة يعني ينبغي ان يكون ذلك في حال اتجاهها الى القبلة اذا كانت متجهة الى جهة اخرى ثم طالت ولا زالت على جهة آآ قبلة بعد ما تنحرق تجد الى جهة القبلة يكون الاحرام. ليس معنى ذلك انه يلتفت وآآ والقبلة وراءها يستقبل القبلة ويستدير هي نفسها عندما القبلة اولى غير القبلة ولكنها توجه الى القبلة في حال انبعاثها يكون عند ذلك الاحرام لازم قال ثم يلبي حتى يبلغ المحرم. يلبي يعني معناه انه يلتمس بالتلبية. حتى يبلغ وهو الحرم يعني معنى هذا انها يتوقف لا انه يقطع التلبية وانما يتوقف او يحضر انه توقف وليس معنى ذلك الانتهاء من كل لان قطع التربية لا يكون من الوصول الى الحرم ولكن الانسان يلبي ويطلب حينما يصعد الوقت يصعد مكانا مرتفعا وعندما يحفظ تلبية ولكنه عندما يخرج لفرنسا ينتج يعني مؤقتا لا انه امساك نهائيا عن التربية. قال حتى اذا جاءنا هو مات به حتى يصبح. فهنا ومكان مكة بات بها حتى يصبح وجاء انه اغتسل بها وتهيأ المسجد وسعي واذا صلى العذاب اعتزل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا كما هو معلوم كانوا في الوقت يعني مسافة طويلة ويكون هناك المدينة فانها تسع مراحل تسعة ايام من المدينة الى مكة وكان عليه الصلاة والسلام مكة ثم اغتسل ودخل البيت تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال ان هذه السنة ومنهم من قال ان هذا حصل اتفاقا تمهيدا في اه في منزلة مكة لانه لما ونزل فيه ثم لما جاء من منى نزل فيه وكان اهيأ لطريقه ثم قال انه متعب وانه الجنة ومنهم من قال انما فعله اتفاقا لانه كان اسهل من الطريق اسمع بخروجه ومهايئته للطريق. النزول لا يستحق ان الانسان يعني يذهب وينزل بها عليه الصلاة والسلام اخذ منه ذلك عليه الصلاة والسلام بعد طول المدة. ثم حتى يدخل مكة نهارا يكون معه اصحابه ويكون ذاته الصلاح وتهيأ للطواف والسعي بعد التعب الطويل وهذه المسافات التي يعني خلال الرواح وقع بهم معها مهما طلب الاستغفار ومنهم من قال انه انما حصل اتفاقا. وانه كان من اجل التهيؤ لدخول مكة وكون الناس يدخلونها بنهار ويجتمعون في مكان واحد ثم يقرأون مكة. قال تحدثنا سليمان ابن داود ابو الربيع ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء من المدينة ونزل في طريقه لا علاقة لهم بريقوها الذين ما جاءوا من المدينة لا علاقة لهم وانما كان حالي في الطريق ويسمح بطريق والذي يظهر النزول فيها مستحب سنة من سنن الحج ليس هذا من السنن قال حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع قال حدثنا كليب عن نافع الخال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكة الدهر امتهن بدهن ليس له ليس له رائحة طيبة. ثم يأتي مسجد الحليفة ويصلي ثم يركب واذا ازدوج به راحلة قائمة احرم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه القبلة راحلته قائمة احرم هنا ليس فيه ذكر الاعلال ذكر الاستحباب في الغالب انه لما كان الاتجاه الى مكة والانبعاث انما هو هذه مكة فهو تستقبل القبلة. لان الذهاب الى ما هو الى جهة ادلب. الذهاب الى جهة القبلة. وهذا فيه بيان الرواية الثانية وانه من مراد استواء الناقة قائمة فليس احتواءه هو قائما عليها بان يقف على الدابة ليكون قائما واقفا وانما اما قيام الدابة نفسها كما وفي هذه الرواية او عليها بعد ان بعد حركتها للانبعاث والحركة التي تكون منه عند تحركها يكون هناك هدوء وانتهاء لها باستقرار جسده عندما تستوي قائمة سيكون المنادي يعني قوله قائما يعني مستقرا ومسلما ليس هناك تحرك من اجل القيام