﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزومي رحمه الله تعالى يقول في سننه باب

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.100
من شرب الخمر مرارا. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن الحارث عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:41.100 --> 00:01:07.400
وعلى اله وسلم اذا سكر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. ثم قال الرابعة فان عاد فاضربوا عنقه  قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن عاصم ابن بهذلة

4
00:01:07.400 --> 00:01:27.400
عندك وانا ابي صالح عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم اذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم اذا

5
00:01:27.400 --> 00:01:50.700
فاجلدوهم ثم اذا شربوا فاقتلوهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيقول الامام ماجة رحمه الله باب فيما اذا شرب الخمر مرارا

6
00:01:50.950 --> 00:02:10.950
يعني ما الحكم في عمله هذا؟ وما هي عقوبته التي يعاقب بها؟ ورد في حديث عن ابي هريرة وعن معاوية سفيان رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بجلد شارب الخمر

7
00:02:10.950 --> 00:02:38.400
في الاولى والثانية والثالثة وبعد الرابعة امر بقتله قالوا ان ان هذا ليكون تعزيرا له وان للامام اذا رأى المصلحة في التعزير لمن يكون فله ذلك لهذين الحديثين ثابتين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

8
00:02:39.950 --> 00:03:09.950
وقالوا لان الخمر آآ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ام الخبائث. كذلك ان آآ ان معاصيها وادمانها والاستمرار عليها يؤدي الى الوقوع في امور محرمة وامور خطيرة اه اه لانها سميت من الخبائث لانها توقع في الخبائث وتوصل الى الخبائث لان الانسان اذا

9
00:03:09.950 --> 00:03:35.050
وفقد عقله فانه يأتي او يقع في اي محذور وقد يقع في بعض محارمه قد يحصل منه الوقوع في بعض المحارم وذلك انه ازال عقله شرب الخمر. آآ يؤدي به ذلك الى الوقوع في المحرمات

10
00:03:35.050 --> 00:03:50.950
اذا رأى الامام انه يعزر آآ في بعض الاحيان يعني في ذلك فان هذا الحديث او هذين الحديثين عن ابي هريرة وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهم يدلان على ذلك

11
00:03:51.000 --> 00:04:21.000
واكثر اهل العلم على انها ان ذلك منسوخ. وقالوا ان ان ان ذلك انه كان في والامر وانه نسح واكثر العلماء على على ذلك من المعلوم انا اعطي الخمر وادمانها يؤدي الى الوقوع في امور خطيرة ولهذا آآ آآ جاء

12
00:04:21.000 --> 00:04:51.000
آآ عن آآ كلمة جميلة جدا تدل على ان آآ الذي من الله عليه بالعقل انه كيف يعقل انه يسعى في في اه ان هو ان يكون بدون عقل وقد اعطاه الله العقل. قال في شطر بيت كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يسعى في جنون

13
00:04:51.000 --> 00:05:08.000
من عقل يعني كيف يكون معقولا ان الانسان الله تعالى اعطاه عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين فيكون هذا جنون مكتسب والجنون اذا حصل طبيعيا للانسان فانه نقش

14
00:05:08.100 --> 00:05:28.100
وعيب وهذا الذي اعطاه الله عقلا يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. بل يكون في حال جنونه المكتسب يقع في مفسدة المحرمات وفي سائر المحرمات التي من انهى الوقوع في بعض المحارم

15
00:05:28.100 --> 00:05:58.100
على بعض المحارم لان الانسان اذا سعى الى فقر عقله وصار من جملة المجانين فانه يسير بهذه بهذه الصورة وبهذه المثابة. واخبار السكارا وما يحصل منهم يعني مشورة ومعروفة وهي يعني تقع في امور خطيرة ويذكر مثالا

16
00:05:58.100 --> 00:06:18.100
وهو الحقيقة ينفر من الوقوع في مثل هذا العمل. اذكر ان شيخنا شيخنا رحمة الله عليه يقول قلت ان يعني ترى انه سكران كان يبول في يديه ويغسل وجهه في يديه. يغسل وجهه في يغسل وجهه في بول

17
00:06:18.100 --> 00:06:38.100
لانه فقد عقله. وصار يبول في يديه ويغصب. وجهه في هذا البول في اي شيء سيء واي شيء خبيث. ولهذا هذه الكلمة العظيمة التي يقولها الوردي كيف يسعى في جنون المناطق؟ كيف يسعى

18
00:06:38.100 --> 00:07:02.500
في جنون من عقل والحمر انما سميت خمرا لانها تغطي العقد. تغطيه وتعجبه اه غير يعني من الابيات التي تذكر ان لطفا كان يقول يعني في بيتنا شعر وهو اعرابي قال فاذا شربت فاذا شربت فانني رب الخواطر

19
00:07:02.500 --> 00:07:22.500
واذا صحوت فانني رب الشويهة والبعير. يعني اذا سكر صار كل شيء بيده. واذا رجع الى ان ما عندي في الشويهات والابل التي كان يملكها. وقصة العباس ابن عبد الله هو قصة

20
00:07:22.500 --> 00:07:46.750
امزح مع عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما فلما كان علي رضي الله عنه حصل شارفين يعني جملين من غنائم بدر وكان آآ يعمل على تحصيل نهر لفاطمة رضي الله عنها ليتزوجها فكان يذهب ويأتي الجملين اشياء

21
00:07:46.750 --> 00:08:12.950
يجمع مهرا وعقل البعيرين في يعني عند عند بابه جاء حمزة رضي الله عنه وقد قبل ان تحرم الخمر بطون هذين الجملين فقر بطونهما وجبة السنتهم هذا الحديث في صحيح البخاري

22
00:08:13.500 --> 00:08:23.500
فجاء علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه تغير وتأثر وقال ما له؟ قال حصل كذا وكذا

23
00:08:23.500 --> 00:08:43.500
ذهبوا ذهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه الى حمزة ولما دخلوا عليه واذا هو في ستره قال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هل انتم الا عبيد ابي؟ هل انتم الا عبيد ابي؟ لان الانسان اذا فقد عقله آآ تصور ان

24
00:08:43.500 --> 00:09:03.500
يحدث تصرفه وفي آآ قبضته آآ اضرارها خطيرة جدا ولهذا قال بعض اهل العلم ومنهم القيم في كثير السنن ان هذا الحديث يقتضي ان على الامام ان يرى ما فيه المصلحة فاذا اراد ان يقتل تعزيرا

25
00:09:03.500 --> 00:09:34.500
يعني في شرب الخمر بعد الرابعة يعني فلحوا ذلك في هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   لشبابه عن ابن ابي بئر محمد ابن عبد الرحمن اصحاب الكتب اي الحارث

26
00:09:34.500 --> 00:09:50.200
ابن عبد الرحمن الصدوق اخرج له رواه السنن نعم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة اخذ اصحاب  قال حدثنا هشام ابن عمار

27
00:09:50.550 --> 00:10:12.200
رواه البخاري واصحابه عن شعيب اسحاق وهو اضافة لاصحاب الكتب الى الترمذي عن سعيد ابن ابي عروبة اصحاب الكتب العاصي بهدلة وهو صدوق له اوهام آآ اخرج له اصحاب الكتب ورواية في الصحيحين مقرون

28
00:10:12.250 --> 00:10:41.050
من رضوان ابي صالح وهو سلمان معاوية ابن ابي سفيان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما افراد له اصحاب القسم الذي يقول بالنفس ما هو النافع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ آآ وكذلك الخلفاء من بعده ما حصل

29
00:10:41.050 --> 00:11:09.900
فمنهم يعني القتل وانما يحصل منهم الجذب فقط يسرني في اخر كتابه يعني في اخر كتابه قال كل ما في كتابه من الاحاديث قد عمل به يعني العلماء وبعض العلماء قال الا حديثين احدهما يعني هذا الحديث الذي هو اكل شارب الصفوة الرابعة والثاني آآ الجمع بين

30
00:11:09.900 --> 00:11:36.300
الطرفين في الحظر  قال رحمه الله تعالى باب الكبير والمريض يجب عليه الحج قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن

31
00:11:36.300 --> 00:11:56.300
عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنهما عن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما قد كان بين ابياتنا رجل مخرج ضعيف فلم نرع الا وهو على امة من اماء الدار

32
00:11:56.300 --> 00:12:16.300
بها ورفع شأنه سعد ابن عبادة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اجلدوه ضرب مائة سوطة قالوا يا نبي الله هو اضعف من ذلك لو

33
00:12:16.300 --> 00:12:39.450
ضربناه مئة خوف مات قال فخذوا له عكالا فيه مئة شمراء فاضربوه ضربة واحدة  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن

34
00:12:39.450 --> 00:12:57.000
للاسف عن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة ثم ذكر باب الكبير والمريض يجب عليه الحج. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. هل يقام

35
00:12:57.000 --> 00:13:21.700
عليه الحد ولو ادى الى هلاكه آآ المريض الكبير الذي استحق ابدا فيما يتعلق بالزنا ان كان محصنا فانه يقام عليه في الحج. لان الحج يقام ولانه فيه قتل. ويزهق النفس

36
00:13:21.700 --> 00:13:41.700
وسوء في ذلك من يكون صحيحا ومن يكون مريضا او كبيرا. واما اذا كان الحكم عليه هو الجنس لكونه غير محصن فهذا هو الذي اذا كان جلده يؤدي الى هلاكه فانه لا يجلد الجلد الذي

37
00:13:41.700 --> 00:14:01.700
يؤدي الى هلاكه لان الهلاك اذا ترتب على الحد يعني معناه آآ حيث يعلم بانه سيكون الهلاك لا يجوز ان يقدم على ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي مضى عن علي رضي الله عنه قال يعني آآ

38
00:14:01.700 --> 00:14:21.700
ما كنت ادري يعني احدا يعني اقمت عليه الحد الا شارب الخمر. لان كما عرفنا ان ان اذا حصلت في الحد فانها هدر ولا يعني آآ يؤمن من آآ حصل

39
00:14:21.700 --> 00:14:45.650
والموت بسبب ذلك لان سراية الحد آآ تابعة للحج لا يقال انها يؤمن بانه لا يستحق القتل فيعني هنا يعني اه لما قال قال ذكر هذا الرجل الذي كان مريضا وكان

40
00:14:45.650 --> 00:15:05.650
اه ضعيفا جدا واه وقع على امة من اماء اهل البيت آآ بلغ ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجلدوه مئة شوط قالوا انه آآ يعني يهلك اذا حصل منه

41
00:15:05.650 --> 00:15:25.650
قال خذوا مئة فاضربوه ضربة واحدة واضربوه ضربة واحدة لان لان مثل هذا بل لا يؤدي الى هلاكه واما ذاك الذي قالوا انه يهلك يعني بسبب ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بان يفعلوه لانه لا يستحق القتل

42
00:15:25.650 --> 00:15:48.350
لا يستحق القتل فاذا اذا كان هذا الحد فيما يتعلق بمحصن فانه يحدث سواء كان مريضا او كبيرا او صغيرا واما اذا كان لا يصح الجلد فالجلد اذا كان يؤدي الى قتله لا لا يجلد ولكنه يجلد الجلد الذي لا يؤدي الى قتله

43
00:15:48.350 --> 00:16:08.350
كما اصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الى ان يأخذوا آآ يعني عكانا يفرطنوا الذي فيه يعني اعواد الشمالية التي بعدما ذهب رطبها وقصرها فيضرب به ضربة واحدة فيقوم بذلك حصل له

44
00:16:08.350 --> 00:16:28.350
والتي تناسب جسده والتي اه لو اوقع عليه الجلد الذي يستحقه اه من كان آآ ذكرا آآ فانه يؤدي به الى الهلاك. والحكم وعقوبته ليست هي الهلاك وانما هو الجد. والنبي صلى الله عليه وسلم

45
00:16:28.350 --> 00:16:52.350
كذا هم الى ان يعاملوه هذه المعاملة وان يضربوه بعصيان ضربة واحدة فتكون هذه الضربة يعني آآ اه في مقابل مائة جزاء  قال سعيد بن سعد بن عبادة كان بين ابياتنا رجل مخرج

46
00:16:52.400 --> 00:17:12.400
بعيد الم نرع الا وهو على امة من اماء الدار. يعني لم يرى فوجئوا يعني يعني الرجل بهذا شأنه يزني يعني هذا شيء غريب. نرى يعني انه فوجئنا مفاجأة. لا يتوقعونه ولا يتصورون انه يحصل

47
00:17:12.400 --> 00:17:34.700
فلم يرع الا وهو على امة من اماء الدار يثبت بها فرفع شأنه يخبث بها يزني بها. نعم ورفع شأنه سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب مائة صوت قالوا يا نبي الله

48
00:17:34.700 --> 00:18:01.850
هو اضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات قال فخذوا له عتكالا فيه مئة شمراء فاضربوه ضربة واحدة وهذا الحديث في اسناده محمد ابن اسحاق وهو مدلس وقد روى بلعنعنة لكنه قد توضع كما في سنن ابي داود والحديث آآ يعني ثابت

49
00:18:01.850 --> 00:18:19.300
رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن نمير. عن محمد ابن اسحاق. صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن عن يعقوب عبد الله ابن الاشد

50
00:18:19.900 --> 00:18:51.650
الترمذي والنسائي عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف. وله رؤية اخذ حديث اصحاب الكتب. عن سعيد ابن سعد ابن عبادة. وهو هو  له رؤية؟ نعم هو الذي له رؤية يعني والذي هو من صغار الصحابة يعني مراسيله

51
00:18:51.650 --> 00:19:11.650
انها ما تكون الا عن الصحابة. ولهذا يعني اه اه نراسله اه تعتبر يعني بمثابة المتصل والمرفوع الى الرسول عليه السلام لان الغالب ان روايته انما تكون عن الصحابة. وقد جاء من الطريق الاخرى يعني فيها

52
00:19:11.650 --> 00:19:39.650
انه آآ آآ حصول الاتصال نعم صحابي صغير ولي بعض اليمن لعنيد نعم صحابي صغير قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا المحاربي عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب عبدالله سفيان؟ محمد بن سفيان

53
00:19:39.650 --> 00:19:57.350
نعم اول مرة. نعم قال حدثنا سفيان ابن وكيل قال حدثنا المحاربي عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله عن ابي امامة ابن سهل عن سعد ابن عبادة

54
00:19:57.350 --> 00:20:19.200
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه وهذا فيه ان صحابي هو سعد ابن عبادة سيد في حظرك سعد بن عواد هران سيد الخزرج يعني هو الذي اه يروي عنه اه اه ابو امامة اسعد

55
00:20:19.200 --> 00:21:00.850
ابن سعد ابن عبادة نعم  تسعة ارسم نفسك اذ اسعد ابن سهل ابن حنيف قال حجاجنا سفيان بن وكيل هو صدوق سلط. نعم. عن المحاربين وهو الرحمن ابن محمد لا بأس به عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب عبد الله عن ابي امامة عن سعد ابن عبادة رضي الله عنه

56
00:21:00.850 --> 00:21:35.050
فلم يزخر في الحديث التغريب فهل عدم التغريب للمصلحة اه قد يكون انه يعني اه مثل هذا هو مريظ يعني ما يخرج من بيته قد يكون انه يعني اه يذكر لانه آآ لم يقترض بالناس ولم انما هو مريض ملازم آآ ملازم الدراسة

57
00:21:35.050 --> 00:21:55.050
غادي يكون ذكر لانه في حكم في حكم ذاك الذي اه الذي اه اه يغرد انه لا يتصل بالناس ولا يقنط بالناس الا ان يأتي اليه احد من الناس. يجوز انه رؤيا ام انه لم يحصل له ذلك لانه بهذا الوضع الذي

58
00:21:55.050 --> 00:22:22.750
ما في اختلاط بالناس قال رحمه الله تعالى باب من شهر السلاح. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كافر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحددنا المغيرة بن عبدالرحمن عن ابن عجلان

59
00:22:22.750 --> 00:22:42.750
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا انس بن عياض عن ابي عن ابي معشر عن محمد ابن نعم وموسى ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من

60
00:22:42.750 --> 00:23:03.350
حمل علينا السلاح فليس منا ثم ذكر ها وهو قال حدثنا عبد الله ابن عامر ابن البراد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال حدثنا ابو غثامة عن عبيد

61
00:23:03.350 --> 00:23:23.350
النافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حمل من حمل السلاح علينا فليس منا. قال حدثنا محمود بن غيلان وابو كريب ويوسف ابن

62
00:23:23.350 --> 00:23:43.350
موسى وعبدالله بن البراك قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريب عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من شهر علينا السلاح

63
00:23:43.350 --> 00:24:09.650
ليس منا ما ذكر هذا شهر السلاح يعني حمله على المسلمين وآآ الايزاءهم وقتلهم والارشاد في الارض الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذه الاحاديث المتعددة انه قال من حمل عليه السلاح فليس منا وما شعر السلاح علينا فليس منا وهذا

64
00:24:09.650 --> 00:24:29.650
يدل على يعني خطورة في هذا العمل وان مثل هذا العمل مخالف لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولمنهج يقول عليه السلام وطريقته لان هذا من الحديث الوعيد. الدالة على خطورة مثل هذا العمل الذي يترتب عليه مفاسد

65
00:24:29.650 --> 00:24:54.550
بل يعني كون الانسان يحمل السلاح ويعني وهو عرضة لان في مجامع الناس بان يصيب احدا آآ فانه في ذلك يعني آآ يعني في ذلك وعيد وفي ذلك مضرة وقد آآ حذر من فعله ومن وقوعه فكيف اذا

66
00:24:54.550 --> 00:25:16.400
فحمل السلاح واراد قتل المسلمين او قتل احد من المسلمين لان هذا من الامور الخطيرة ولهذا جاء في هذا الاحاديث المتعددة ان من فعل ذلك فليس منا فعلى ذلك فليس منه ليس على نهجنا وعلى طريقتنا ومخالف لسنتنا حرم عليه طريقة المسلمين وعمل المسلمين

67
00:25:16.400 --> 00:25:49.800
خالد ابن ماجة عن سهيل ابن ابي طالب هذا الكتب عن ابيه عن ابيه واخرج له البخاري مقرونا وابوه في الاخوان الفقه قال وحدثنا المغيرة بن عبدالرحمن هو البخاري وابو داود بن ماجة عن ابن عجلان

68
00:25:49.800 --> 00:26:24.250
عن ابيه قال وحدثنا انس بن عياض. وهو؟ نعم. عن ابي معشر. نجيب ابن عبد الرحمن ضعيف وحبس عن محمد ابن وهو غموس ابن يسار وهو اخرج البخاري تعليق المسلم وابو داوود ابن ماجة. نعم

69
00:26:24.400 --> 00:26:55.400
قال حدثنا عبد الله ابن عامر ابن البراد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري. هو عن ابي اسامة عبيد الله العمري  قال حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة في اصحاب كتب الا بدأوه. وابو محمد ابن علاء ابن يوسف موسى

70
00:26:55.400 --> 00:27:15.400
هو صندوق من البخاري وابو داوود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة وعبدالله بن البراد قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريدة بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة وغيره عن جده ابو بردة ابي موسى وهو ثقة اخذته

71
00:27:15.400 --> 00:27:38.150
ابو موسى الاشعري هو عبد الله بن فيصل رضي الله عنه او هذه الاحاديث التي يعني جاءت آآ يعني شيخه فيها آآ يعقوب آآ ابن فاسد اما التحويل يعني بعده التحاويل التي حصلت هي بعده. نعم

72
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
قال رحمه الله تعالى باب من حارب وسعى في الارض فسادا. قال حدثنا نصر ابن علي الجظمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اناس من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
اجتروا المدينة وقال لو خرجتم الى زود لنا فشربتم من البانها وابوانها ففعلوا وارتدوا عن الاسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستاقوا ذودة وبعث رسول الله في طلبهم فجيء بهم وقضى ايديهم وارجلهم وثمر اعينهم وتركهم

74
00:28:30.000 --> 00:29:04.350
حرة حتى ماتوا ثم ذكر من حارب وسع في الامر فسادا يعني ما هي عقوبته يعني آآ اورد في حديث العريين الذين قدموا المدينة وآآ اجتوها بمعنى ناسبهم ما ناسبتهم حصل لهم فيها مرض يعني في بطونهم فاثروا فلم يناسبهم المقام فيها

75
00:29:04.350 --> 00:29:23.050
فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يحسن اليهم وذلك بان بعثهم الى ابل الصدقة والى زوج آآ فيها لقاح يعني فيها لبن فيها حليب فامرهم بان يشربوا من ابوالها والذانها

76
00:29:23.100 --> 00:29:56.250
ما فعلوا حتى يشوفوا وحصلت لهم السلامة والعافية من هذا المرض الذي في بطونهم ولكنهم والعياذ بالله ارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي ومثلوا به وساق الابل وهربوا بها مع هذا الاحسان الذي احسن اليهم ان يتداووا ويشربوا من الالبان آآ

77
00:29:56.250 --> 00:30:16.250
والاحسان بالاساءة فقتلوا الراعي ومثلوا به. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث في اثرهم فاوتي بهم. فامروا بقطع ايديهم وارجلهم وشمل اعينهم يعني وهذا مثل ما فعلوه في الراعي. عاقبهم العقوبة التي فعلوها بالراعي

78
00:30:16.250 --> 00:30:49.800
مثلوا به وحيث يعني شملوا يعني شملوا عينيه وذلك بفقعهما الحديد المحمى فالرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم المعاملة التي عاملوا بها الراعي وجزاهم بمثل ما فعلوا معه فهذا يعني آآ يدل على ان من حصل منه القتل ومن حصل منه آآ الاساءة

79
00:30:49.800 --> 00:31:09.800
يعني فانه يعاقب بمثل ما عاقب غيره ومثل ما حصل من غيره. ولهذا جاء في الحديث ان الرجل او اليهودي الذي رب رأسه امرأة بين حجرين امر بان يرب رأسه بين حجرين. يعني بان يعامل مثل ما حصل منه وان يعاقب بمثل ما عاقب غيره

80
00:31:09.800 --> 00:31:34.800
به الحديث يدل على ان من سعى في الارض فسادا وحصل منه الاذى انه يعاقب بمثل ما حصل من من الاذى لغيره. نعم وفيه في كونه ارشدهم الى ان يشربوا من ابواب الابل دليل على طهرتها. دليل على طهارتها وان ابوالها طاهرة

81
00:31:34.800 --> 00:31:54.800
ولهذا يعني من شربها للعلاج فقد تعالج بامر مظاهر وفي امر مباح لانه ليس نجف ابواب الابل وارواحها ليس في نجس ولهذا اخذ العلماء وبعض العلماء من هذا الحديث وغيره ان

82
00:31:54.800 --> 00:32:19.500
ان بول وروز ما يؤكل لحمه فانه يكون طاهرا. يعني كل ما كان مأكول اللحم فأقواله طاهرة ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وطاف على بعير لان يعني بوله وربه طاهر. الا فانه لا يعرض المسجد للنجاسة

83
00:32:19.700 --> 00:32:45.150
آآ هذا الحديث وهذه الاحاديث تدل على طهارة ابواب الابل ومثلها ابوال كل ما يأكل لحمه. من البقر والغنم والخيل وغير ذلك نعم صالح الازنا نصر بن علي الجرامي كتبه شيخ ولا اصحاب الكتب

84
00:32:45.200 --> 00:33:19.000
بن عبدالوهاب ليحافظ على نجد الثقة في ثقة محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن ابي الوزير قال حدثنا الدواور في عن هشام بن عروة عن ابي فيه عن عائشة رضي الله عنها ان قوما اغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه

85
00:33:19.000 --> 00:33:39.000
عليه وعلى اله وسلم ايديهم وارجلهم وثمل اعينهم. كل ما ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها هو يعني مثل الذي تقدم لكون هؤلاء يغار على لقاح يعني لا ادري يعني لعل هذا

86
00:33:39.000 --> 00:33:59.000
قصة واحدة ولكنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله او ارسلهم ليشرب من لبنها ولكنهم اغاروا عليه يعني اخذوها اخذوها وانهبوها وذهبوا بها وعملوا في الراعي ما عملوا فعملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بمثل ما عاملوا هم به

87
00:33:59.000 --> 00:34:22.000
نعم قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى. اه كل منهما ثقة اخرج اصحاب الكتب وهما شيخان من شيوخ اصحاب الكتب الستة اذا هؤلاء ثلاثة نصر بن علي الذي مر وهذان الاثنان الذي محمد ابن ثنى ومحمد بشار هؤلاء الثلاثة كلهم من شيوخ اصحاب كتب الستة

88
00:34:22.000 --> 00:34:46.550
ومحمد المثنى ومحمد مشاق كان يعني قرينين ومتنازلين الشيوخ والتلاميذ والبلد وماتوا بسنة واحدة ولهذا قال حاظر ابن حجر في ترجمة محمد ابن مثنى في التقرير وكان هو وبن دار يعني محمد البشار

89
00:34:46.550 --> 00:35:11.450
فرشا ريحان ومات في سنة واحدة. يعني انهم متماثلين متساوين ما احد يتقدم على احد فمثل فرسي الرهان التي يعني اه كل من هما يعني موازي للاخر اه في اه في جريدي ولم يسبق احدهما صاحبه

90
00:35:13.350 --> 00:35:44.700
بابن ابي الوزير هو عبدالله ابن عمر صدوق للبخاري واصحاب السنن عن الدواور وفي حديث محمد الدراوردي الصدوق عن ابيه اخر يقول في البخاري قال قتادة او جاهد ان ذلك قبل ان تنزل الحدود

91
00:35:48.650 --> 00:36:05.750
ما ادري لكن الذي حصل كما هو معلوم يعني اه معاقبة. يعني بمثل ما يعني حصل منهم هذا يعني يكون الانسان يقتل بمثل ما قتل هذا امر ثابت. وامر مستقر وليس بمنسوخ

92
00:36:05.900 --> 00:36:29.900
ليش بدنا نشوف لان الانسان اذا قتل يقتل يقتل فما قتل نفس القتلة التي قتلها غيره ويقبل بها؟ وهذا هو العدل  نعم الا اذا كان في امر محرم اذا كان الفعل الذي فعله امر محرم فانه لا يعامل بفعل محرم

93
00:36:34.100 --> 00:36:54.100
قال رحمه الله تعالى باب من قتل دون ما له فهو شهيد. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى

94
00:36:54.100 --> 00:37:15.100
اله وسلم انه قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ثم ذكر هذه الكلمة باب من قتل دون ماله فهو شهيد وكل ذلك ان من آآ اعتدي عليه في ماله ودافع عنه وقتل يعني وهو يدافع عن ماله فهو

95
00:37:15.100 --> 00:37:36.500
بشهادة هنا الثواب والاجر وليس يعني ان حكم حكم شهداء المعركة وانما المقصود بذلك ثواب الاخرة وحصول الاجر والثواب. ولهذا النووي رحمه الله في رياض الصالحين عقد ترجمة كان باب

96
00:37:36.500 --> 00:37:56.500
وبذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم. ابو بكر يعني جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم يعني ليسوا يعني مثل شهداء المعركة الذين يعني لا يغسلون وانما يبقون في دمائهم

97
00:37:56.500 --> 00:38:16.500
ان المقصود بذكر الشهادة انما هي آآ تحصيل الاجر والثواب الذي يكون آآ آآ اذا وصف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه شهيد في اه في عمل من الاعمال لكونه

98
00:38:16.500 --> 00:38:36.500
مثل دون ماذا؟ وقد جاءت احاديث عديدة تذكر يعني جماعة من الشهداء اوردها النووي في كتاب رياض الصالحين تحت هذه الترجمة اسباب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم يعني ليسوا مثلهم في في امور الدنيا والاخرة في امور

99
00:38:36.500 --> 00:38:59.500
الاخرة وهي حسن الاجر والثواب. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار اخرجه البخاري واصحابه عن سفيان عن الزهري سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب والزهري محمد المسلم من عقود الله عن طلحة بن عبدالله بن عوف وهو اصحاب السنن

100
00:39:00.250 --> 00:39:25.300
عن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن لطيف. وهو في احد العشرة المبشرين بالجنة؟ رضي الله تعالى عنه. اخذ اصحاب الكتب وكما قلت العشرة الجنة كلهم اخرج لهم قال حدثنا الخليل ابن عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد ابن سنان الجذري عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله

101
00:39:25.300 --> 00:39:45.300
عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتي عند ماله وقتل فقاتل الا فقتل فهو شهيد. فلما ذكر حديث ابن عمر وهو بمعنى ما تقدم ما نسي عند ماله فاوتل فقاتل حتى قتل فهو شهيد

102
00:39:45.300 --> 00:40:14.150
يعني لانه آآ يعني يقاتل ويدافع عن عن ما له. ولكن هؤلاء الذين يريدون ما له قتلوه فانه يكون شهيدا في ثواب الاخرة كما تقدم. نعم قال قال حدثنا الخليل ابن عمرو هو عن مروان بن معاوية وهو ثقة في يزيد ابن

103
00:40:14.150 --> 00:40:44.050
الجزري هو ضعيف ابن ماجة عن ميمون ابن مهران قال المفرد مسلم واخا في سننه علي بن عمر وهذا في اسناده هذا الضعيف ولكنه مثلا صحيح لان الاحاديث الاخرى قال حبيبنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن عبد الله ابن الحسن عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة

104
00:40:44.050 --> 00:40:59.300
هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. لما ذكر حديث ابي هريرة بمعنى ما تقدم

105
00:40:59.500 --> 00:41:23.450
الله يحدثنا محمد ابن بشار عن ابي عامر ان صديقه عن عبد العزيز ابن المطلب وهو صديق عن عبد الله بن الحسن ما هو اصحاب السنن عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة

106
00:41:26.350 --> 00:41:44.200
يقول اذا علمت ان الرجل اذا اعطيته مالي لا يقتلني. فهل اعطيك اللي اراد انه يتخلص ويبقي على نفسه يعني بحيث آآ انه يعني آآ يعطيه يعني مال المال ويعطيه شيء من المال

107
00:41:44.200 --> 00:42:04.200
ليبقي عن نفسه معلوم ان له ذلك لكنه اذا اذا تمكن يعني فله ان يرفع شأنه يعني قتل يقول له ان يفعل يفدي به نفسه اذا اراد ذلك وان اراد ان يدافع ويقاتل

108
00:42:04.200 --> 00:42:29.200
فان هي قتل يكون شهيدا كما مرت بذلك الاحاديث اذا كان الانسان اراد ان يعني يسلم والا يحصل له يعني شيء من الضرر في بدنه ترك هؤلاء الذين اعتدوا عليه اخذوا ماله ليبقي على نفسه له ذلك. ليس بلازم انعقاد العمل يقاتل حتى

109
00:42:29.200 --> 00:42:53.800
هنا عن الاولوية ولو ان انسان اراد رجل ان يسرق منه مقدار ليس بكثير من المال. فهل الاولى ان يقاتله؟ او ان يعطيه هو يسلم من شره؟ سرقة كما هو معلوم هي ما تحصل يعني المفاوضة السرقة يعني خفية يا اخي السرقة ما تكون الا خفية

110
00:42:53.800 --> 00:43:25.450
فيكون من حرص فاننا يعني هذا السرقة يكون في في الاعتداء والهجوم سؤال يريد او يأخذ منه مال غني ليس بكثير فهل اولى ان يتركه  فهي الاولى ان يقاتله امن يعطيه ويسلم من شره؟ لا فلولا انه يعطيه يسلم من شره

111
00:43:26.600 --> 00:43:50.350
الحارس اذا قتل دون ما يحرسه ويأخذ منه ويأخذ على ذلك راتب. هل يدخل في هذا الحكم الرجل دون مالك؟ يرجى يرجى لان هذا يعني ذاك حديث صاحب المال يعني محافظا على ماله وهذا محافظ على مال غيره فيرجى

112
00:43:50.350 --> 00:44:09.450
ان يكون له الاجر من الله عز وجل فليستثنى من المقاتلة اذا كان المعتدي ولي الامر نعم لولي الامر اذا كان اجبره على شيء او اخذ منه شيء فانه لا يقاتل

113
00:44:13.650 --> 00:44:33.650
قال رحمه الله تعالى باب حد السارقة قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله السارق

114
00:44:33.650 --> 00:44:59.150
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ثم قال باب حد سرقة حد الشارع؟ نعم. حد الشارع حد الشارع هو قطع يده اذا ثبتت السرقة وكان يعني اه اه نصابا فاكثر

115
00:44:59.250 --> 00:45:19.250
الذي في ربع دينارا فاكثر او ما يساوي ربع دينار فاكثر. هذا هو الحكم. وقد ورد هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الشارع فيسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الفوضى شيء تافه. وشيء قليل

116
00:45:19.550 --> 00:45:43.550
ولا يحصل به القطع ولكن الانسان الذي يعتاد السرقة ويعتاد لسرقة يجره ذلك الى سرقة الكثير بمجرد كونه يسرق البيضة لا ولكن من سرق البيضة سرق ما هو اكثر منها

117
00:45:43.600 --> 00:46:03.600
ونتعود على السرقة ولو كان المسروق شيئا يسيرا لا يستحق الغطا. لان ذلك يجر صاحبه الى ان يحصل منه يعني يحصل به القتل. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله ليس معنى ذلك انه تقطع يده في البيضة. ولكن

118
00:46:03.600 --> 00:46:33.600
ولكن السرقة في الشيء التافه في اليسير يجعله يألف او يعني الى سرقة الشيء الكثير الذي يستحق بها القبر. لاننا اعتاد شيئا او دخل في شيئا اه محرم كسرقة ولو كان يسير لا يستحق الف قطع الا ان ذلك يجره الى الشيء الذي يستحق عنه

119
00:46:33.600 --> 00:47:01.300
اذا هذا في تحذير من السرقة مطلقة قليلها وكثيرها. ليس قليلها جدا كالبيضة لا يقطع به الا انه يؤدي الى سرقة ما يحصل به القطعة وهذا يعني يدل على خطورة امر السابقة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق لعن لعن الله السارق يسرق البيضة وقبل يده

120
00:47:01.300 --> 00:47:21.300
يسرق الحبل الحبل التافه الذي يعني اذا اذا سقط فالطريق من صاحبه لا يحتاج الى انه يعني اه ينشد وان اه ينادي عليه لان الامور التافهة هذه يأخذها الانسان اذا وجدها ولا يحتاج الى ان ينادي عليه

121
00:47:21.300 --> 00:47:55.700
ثم بعد ذلك بعد سنة يملكه وانما يكون ذلك في الشيء الذي له اهمية. نعم عن ابي معاوية ابو معاوية هو محمد ابن خادم الكوفي من اعمش عن ابي  وسائل البيضة البيض والدجاج او البيظة التي توظع على الرأس بعض العلماء قال هذا لكن المقصود من ذلك

122
00:47:55.700 --> 00:48:25.700
يعني التفاهة هو معلوم ان المتبادر عند ذكر البيض يعني هو الشيء القليل بعض العلماء مقال المقصود البيظة المنفوذة التي هي جنة بها الحرب والحبل يعني حبل السفينة السفينة المتينة الكبيرة الضخمة التي لها قيمة ولكن هذا ليس لان المقصود يعني بيان آآ

123
00:48:25.700 --> 00:48:45.700
آآ سوء آآ هو انه آآ يسرق ما هو تافه فيجره الى ما هو اكثر من ذلك والمتبادر يعني في هذا هو التنفير حديث جاء فيه التنفير وما ذلك بالشيء القليل واما

124
00:48:45.700 --> 00:49:05.500
والحبل حبل السفينة الذي هو له قيمة وله ثمن كبير ليس هذا هو المقصود المقصود يعني بيان زفاهة يعني امر سابق وانه يقدم على شيء يعني يسير يجره الى شيء كثير. نعم

125
00:49:09.050 --> 00:49:29.050
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في في قيمته ثلاثة دراهم. كما ذكر هذا الحديث عن النبي عليه السلام

126
00:49:29.050 --> 00:49:57.800
في مجن قيمته ثلاث دراهم وضع في جنب لانه الجن هو الذي اه يتخذ جنة يعني في الحرب خارج الجنة عن نفسه آآ يعني سرقة نجم قطع النبي سرقة نجم قيمته ثلاث دراهم فهذا يدل

127
00:49:57.800 --> 00:50:17.800
ان ما كان من هذا القبيل ومن هذا المقدار فانه آآ يقع به لكن الذي ورد في الحديث الحديد بالمقدار وبالمبلغ وليس بالتقويم انما هو ربع دينار. كما سيأتي ربع دينارا فصاعدا هذا هو آآ

128
00:50:17.800 --> 00:50:37.800
واما قضية التقدير فان القيمة تنخفض وترجع وتقل وتكثر هناك عزيز بالمقدار الذي هو ربع دينار فصاعدا هذا هو الحد الذي ليس فيه تقويم وليس فيه آآ تحديد لكنه اذا قوم للشيء

129
00:50:37.800 --> 00:50:55.200
كان يعادل آآ ربع دينار نصف ربع دينار فانه اقتله قبل. نعم قال حددنا والديناب هو اثنا عشر درهما وثلاثة دراهم هي ربع تعادل ربع الدينار يعني فكان ذلك التقويم

130
00:50:55.200 --> 00:51:13.600
قد حصل في ذلك الوقت من المجن انه ثلاث دراهم وثلاثة دراهم هي ربع الدينار لان الدينار اثنعشر درهم قال حددنا ابي شيبة عن علي مزهر بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نعم

131
00:51:14.400 --> 00:51:34.400
قال حددنا ابو مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عمرة اخبرته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقطعوا اليد الا في ربع دينار فصاعدا. ثم ذكر في الحديث عن

132
00:51:34.400 --> 00:51:54.400
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في رجل امام فصعد. وهذا يبين النصاب في مقدار الزكاة. القطع اقل شيء وربع دينار حيث قال عليه الصلاة لا تقطع يد في اه اقل من ربع لا تقطع الا لا تقطع يد الا في ربع

133
00:51:54.400 --> 00:52:10.050
بهذه الفصائل يعني معناه ما كان دون ذلك فانها لا تقام به اليد فما كان دون ذلك فهو معلوم ان البيضة ليست آآ ليست آآ يعني آآ يقع بها لانها دون ذلك فاذا

134
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
الفاصل بينما يقع به وما لا يقطع به ربع الدينار فما فما زاد على ذلك الى غير نهاية لانه قال فصاعدا يعني مهما بلغ يعني هذا هو الحد الادنى وليس هناك حد للاخرى. وقوله فصاعدا يعني كلما زاد بعد ذلك فانه

135
00:52:30.050 --> 00:52:49.650
لان هذا هو الحد بلادنا وكل ما فوقه يعني كثر او قل فانه يحصل به الغطاء وما دون ربع الدينار لا يحصل به قط. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد الا في ربع دينار فصاعدا

136
00:52:51.950 --> 00:53:11.350
قال حججنا ابو مروان العثماني هو والنسائي في صفات علي وابن ماجة عن ابراهيم بن سعد. وهو ثقة اخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابن شهاب عن عمرة عبد الرحمن الانصارية ثقف افراد اصحاب الكتب

137
00:53:12.150 --> 00:53:32.150
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو هشام المخزومي قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابو واقي عن عامر ابن سعد عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يقطع السارق في ثمن المجن

138
00:53:32.150 --> 00:53:55.500
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد ابن وقاص رضي الله عنه قال في زمن نجم والحديث الذي مر عن النبي في مجال قيمته ثلاثة دراهم يعني والمجندة كانت قيمته تقل عن ثلاثة دراهم او تقل عن ربع دينار فانه لا يحصل بها القطع. لان القطع يكون

139
00:53:55.500 --> 00:54:15.500
فيما في ربع دينار او ما قيمته ربع دينار فاكثر؟ وما كان دون ذلك ولهذا قال تقرأ في ثمن لانه سبق في الحديث انه قطع في مجلد قيمته ثلاث دراهم. لكن لو كان مجلد قيمته اقل مثل الدراهم

140
00:54:15.500 --> 00:54:35.200
ربع دينار فانه لا يحصل به القطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اليد الا في ربع جهار فصاعدها. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي هشام المقدومي. البخاري تعليقا مسلم وابو داوود ابن ماجة. نعم. عن مهيب

141
00:54:35.200 --> 00:55:01.700
عن ابي وهو صالح رواه ابن محمد ابن زائدة ضعيف غير ابو داوود الترمذي والمسند وهو النسائي في عمله يوم وليلة وابن ماجة عن عامر بن سعد  عن ابيه عن ابيه. نعم

142
00:55:01.950 --> 00:55:26.450
كما قلت عن ابيه ابوه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اخرج اصحابه كل من ترك لحاجته الشديدة. فهل هذه شبهة يدرأ بها الحج لا ليست شبهة ان يكون الانسان يسرق سواء لحاجة او لغير حاجة

143
00:55:26.550 --> 00:55:56.550
يعني اذا اراد حاجته الشديدة لا يسرق. وانما يأتي ويطلب. ويأتي بطرق مشروعة. اما يعني كل من اراد ان يحصل شيئا لحاجته الشديدة يقال انه آآ آآ لا وان يعني كونه شرط يعني لا يؤثر ذلك عليه بل آآ كل من كان سارقا

144
00:55:56.550 --> 00:56:15.700
قال رحمه الله تعالى باب تعليق اليد في العنق قال حدثنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم

145
00:56:15.900 --> 00:56:43.150
اعزكم الله بالحق سبحان الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل نحن عائلة نمتلك شركة توريدات زوار وفواكه في بلد عربي ومن خلال شركتنا نبيع لفنادق وهذه الفنادق تبيع الخمر

146
00:56:43.200 --> 00:57:12.100
ويوجد بها اماكن للهو وما حكم بيعنا لهذه الفنادق آآ كلكم تبيعون للفنادق يعني شيئا طيب يباع لا بأس به انتم بعتم طيبات عليهم شيء طيب اه تابعونا عليهم وعلى غيرهم ممن يشتريه. سواء كان مسلما او كافرا لكم ان تبيعوه. الطيبات

147
00:57:14.350 --> 00:57:45.850
يقول انا اشتغل في المطار احدى الدول والقانون عندنا يسمح للمسافرين بنقل رتل هو واحد لتر لتر واحد من الخمر وما يكون واجبي الحمر لا يجوز اقتناعها ولا يجوز تملكها ولا يجوز الاعانة يعني آآ عليها

148
00:57:45.850 --> 00:58:20.650
لا يجوز لها انها يعين على الخمر وعلى اقتنائها وعلى تحليلها والبلد عندهم يسمع القانون للمسافرين وكل واحد يجوز ثانية اخذ واحد لتر من الخمر  ما يكون واجبي. الواجب عليك انك تنصح. تنصح يعني اه هؤلاء الذين يأخذون الخمر ويستعملون الخمر. ويشربون الخمر

149
00:58:20.650 --> 00:58:48.200
الخمر الواجب عليك انك تمسحها هذه ثلاث اسئلة من اخ زائر يقول السؤال الاول رجل قتل ثلاثين شخصا بفعل السيارة الحادث سببه سوء الاحوال الجوية فهل يصوم عن كل شخص شهرين متتابعين؟ فهذا فيه مشقة

150
00:58:48.300 --> 00:59:13.450
والعمل اذا كان قتلهم كان قتلهم بسببه وانه المتسبب في قتلهم خطأ فانه يصوم عن كل شخص شهرين ولكن لا يجب ان تكون متواجدة يمكن يصوم شهرين وبعد مدة يصوم شهرين وبعد مدة يصوم شهرين وهكذا. يعني كل واحد عنه شهران

151
00:59:13.450 --> 00:59:30.150
لابد ان يكون متتابعين. لكن لا يلزم ان يكون اربعة اشهر متتابعة عن شخصين او ستة عن ثلاثة اشخاص بينما كل شخص لا لا بد ان تتابع الكفارة الخاصة به

152
00:59:30.200 --> 00:59:58.750
وهذا شيء واجب يجب عليه اذا كان هو المتسبب في قتلهم. بمعنى انه هو الذي تسبب في قتلهم  قال الثاني يقول رجل يعمل للناس جوازات سفر وبذلك تسهيل للناس ويأخذ مقابل ذلك مبلغا ماليا. علما بان الشخص اذا اراد الحصول على جواز ربما يعطي

153
00:59:58.750 --> 01:00:22.000
اكثر من هذا المبلغ فهل هذا المال الذي يأخذه هذا الشخص حلال قالوا يعني يعمل له معقب على جوازات ورجل يقوم يعمل للناس جوازات سفر وفي ذلك تسهيل للناس. اذا كان المقصود به يعني كونه يجعل واحد يتابع موضوع جوازه ويعطيه يعني مقابل

154
01:00:22.000 --> 01:00:47.400
اذا كان هذا هو مقصود السؤال السؤال الثالث وهو قال رجل مارس فعل اللواط مع ابنه والعياذ بالله فهل تعتبر زوجته طالق؟ وهل يحق لنا هجره لاننا لا نستطيع تنفيذ الحج عليه

155
01:00:48.500 --> 01:01:11.100
فعل اللواء مطلقا آآ من اعظم الجرائم واخطر الجرائم واذا كان في قريب او في ولد فأسوأ واسوأ واشد يعني يدل على يعني منتحر في الخبز الواجب نصحه حتى يقلع يعني عن

156
01:01:11.100 --> 01:01:31.100
هذا الامر مطلقا سواء مع يعني قريبه او البعيد عنه. يجب نصحه وتحذيره وتخييفه من ان يعني هو يبين خطورة يعني هذا الامر وما ذكر الله عز وجل في القرآن عمن كانوا يفعلونه وان الله عاقبهم

157
01:01:31.100 --> 01:01:51.100
فهم لتلك العقوبة العظيمة التي كنت فسد بهم وارسل عليهم الحجارة التي اه اهلكهم الله عز وجل بها. فالواجب ما دام انه ما فيه يعني ولاية آآ تقوم بما يجب ما ليس الانسان الا كان هذا الا المناصحة

158
01:01:51.100 --> 01:02:28.150
واذا كان هجركم اياه يؤثر عليه فاهجروه. اذا كان هجركم اياه يؤثر عليه فاهجروه ولكن احرصوا على مناصحته لا  يقول في محافظتنا تحكمنا امرأة واحتجوا لن يفلح قوما ولو امرهم رأى

159
01:02:29.200 --> 01:02:56.600
يقول واحتجت الى جواز سفر فامرني عمالها ان احرق لحيتي فهل لي ان ادخل عليها في مكتبها؟ واطلب منها ان تسمح لي باللحية فلا تدخل عليها وهؤلاء الذين انت هم اه اه تراجعهم يعني اه احرص

160
01:02:56.600 --> 01:03:20.500
ان تفاوضهم واتكلم معهم على ان على يعني ما انت عليه. واما المرأة اذا كنت ستخلو بها فلا يجوز ابدا لا يجوز المرأة الاجنبية من فارق شيئا ثم عفا عنه صاحبه

161
01:03:20.750 --> 01:03:45.350
هل يقام عليه الحد اذا كان هذا نرى السلطان يعني آآ يمكن يعني ليس عليه شيء ولكن اذا بلغ السلطان فانه يقام الحق يعني اذا بلغ السلطان ان كونه يعفو ما ينفع العطاء. لكن بينه وبينه عفا عنه وتركه

162
01:03:45.350 --> 01:04:23.650
يقول في بلدنا تقوم الدولة بحملة لتجنيد الشباب والشابات وبعض المسلمين يقاتلون الحكومة دفاعا عن بناتهم واعراضهم. فهل لهم ذلك كيف يقاتلون هذه يعني بناتهم لا يتابعون لا لا يذهبون يخلونها عندهم ولا يحتاج الى انهم يقاتلون ولا يقاتلون

163
01:04:24.200 --> 01:04:45.300
يقول هل للمسلمين في فلسطين ان يأخذوا اشياء مثل السيارات من اليهود اذا تمكنوا؟ او هل يعتبر ذلك سرقة بان دولة اليهود دار حرب. المسلم عليه انه يكون ملتزم باحكام الاسلام

164
01:04:45.500 --> 01:05:07.800
فلا يأخذ يعني شيئا لا يستحقه واذا اخذ شيئا فانه يمكن ان يعاقب باخذ اضعاف ذلك الشيء الذي اخذه من اعدائه فالمسلم يكون من شأنه ان لا يمد يده الى شيء اه لا يحل له اخذه

165
01:05:07.850 --> 01:05:39.150
يعني ولو كان اولئك اعداء او الانسان يعني ينحب منهم او يقترس منهم شيء ليس الانسان يعامل الناس مع طيبة ولا يقدم على اخذ شيء لا يجوز له اخذه يكون هناك رجل عليه بعض بعض الحقوق المالية ولكنه يؤخرها وله مكتبة كبيرة فلو سرقت من مكتبتي

166
01:05:39.150 --> 01:05:43.550
كتابا مش