﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقل من حافظ ابو عبد الله ابن ماجة رحمه الله تعالى يقول في سننه باب تعليق اليد في العنق قال

2
00:00:20.450 --> 00:00:41.400
ابو بكر ابن ابي شيبة وابو بشر ابن خلف ومحمد ابن يوسف ومحمد ابن بشار وابو سلمة الجباري آآ هي هي ابن خلف قال وحدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكفول عن ابن محيريز رضي الله

3
00:00:41.400 --> 00:01:02.450
عنه انه قال سألت فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في العنق وقال السنة وقال السنة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقيه. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:02.450 --> 00:01:28.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. يقول الامام ماجد رحمه الله في عنقك هاي معنى وضعها ابن عبيد ان انه سري عن تحقيق في عنق

5
00:01:28.900 --> 00:01:58.750
بمطالع السنة بين هذه هي السنة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفارق وعلقها في عنق الرحل امر بقطع والتعليق امر بالقطع وبالتعليق الحديث ليس بصحيح فلا يثبت فان هذا الحكم لانه جاء من اعطاه وهو مدلس وكذلك الراوي عنه

6
00:01:58.750 --> 00:03:25.450
وايضا فيه كلام   اها تعليقا ومحمد بن بشار وابو اسامة الجباري. هم عن عمر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم الحجاج الحجاج الوطني الذي قبله المخلوق ورؤية  قال رحمه الله تعالى باب السارق يعترف قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اهوال ابن لهيعة

7
00:03:25.450 --> 00:03:45.450
عن يزيد ابن ابي حبيب ابن عبد الرحمن ابن ثعلبة الانصاري عن ابيه رضي الله عنه ان عمرو بن عبد شمس جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني تركت جملا لبني فلان وطهرني

8
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
واظهر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انا افتقدنا جملا لنا وامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت يده قال تعلم انا انظر اليه بما وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهراني منك

9
00:04:05.450 --> 00:04:32.850
ان تدخلي جسدي النار. ثم ذكر يعترف معلوما ان الحكم اه في السرقة انما يثبت بالشهود او بالاحتراف اما مجهود الذين يشهدون على ذلك او بالاعتراف. والاعتراف طريقا من طريق ثبوت

10
00:04:32.850 --> 00:05:05.100
انشرح من ابي يعترف الانسان بانه سرق؟ يحكم عليه باعترافه ثم ذكر هذا الحديث عن ثعلبة رضي الله عنه ان ان عمرو بن سبوة قال يا رسول الله فرقت جملا لبني فلان فطهرني. جمرة اذا هذا حبيب. نعم. ابن عبد الشمس جاء الى

11
00:05:05.100 --> 00:05:25.800
النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمسواك فارسل يعني الى اهل الزمن وقالوا انا فقدناه  النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه فقطع قال ثعلبة رأيته ويده تسقط يعني بعد قطعها

12
00:05:25.950 --> 00:05:45.750
وقال الحمد لله الذي طهرني منك آآ  واردت ان تدخلي جسدي النار. جسد النار هذا الحديث آآ فيه ذكر والاعتراف لا شك انه طريق من طرق الثلوج ولكنه في هذا الحديث لم يثبت

13
00:05:45.800 --> 00:06:07.800
لكن هذا الحديث لم يثبت بان فيه عبد الرحمن ابن ثعلبة عبد الرحمن ابن ثعلبة الذي الراوي عن ابيه ثعلبة وهو نعم وهو مجهول. هذا الحديث غير صحيح ولكن الاعتراف طريق من طرق آآ الافلاس هذا امر واضح ولا اشكال فيه

14
00:06:07.800 --> 00:06:29.100
والحديث عن ثعلبة هو الذي جاء يذكر انه اه اه حصل منه سرقة اه هو هو عمرو بن ابن حبيب ابن عبد شمس. يعني هذا آآ من بني عبد شمس هو ليس من بني امية

15
00:06:29.100 --> 00:06:46.350
لان حبيب ابو امية امية ابن عبد الشمس وهذا حبيب بن عبد شمس وهو من بلع بشمس ولكنه ليس من بني امية اه لان جده حبيب اخو امية الذي ينتسب اليه من هو امية

16
00:06:46.650 --> 00:07:06.500
رأوا رجل آآ في الاسناد ليس هو من الرواة ولكن هو الذي حصلت له قصة انه ثبتت والذي يصاحب الحديث او الذي اه اه اخذ الحديث ويروي الحديث هو معلمة رضي الله عنه. نعم

17
00:07:07.750 --> 00:07:30.700
قال حددنا محمد ابن يحيى البخاري عن ابن ابي مريم وهو سعيد ابن ابي مريم ثقة احمدي له نعم عن ابن لهيعة عن ابن الذيعة هو عبد الله بن لفيعة وهو صديق السلف وحليفه اخرجه ابو داود نعم وهذا

18
00:07:30.700 --> 00:07:53.400
الذي هو سعيد ابن ابي مريم ليس من الذين ضاعوا عنه قبل الاختلاط   ها؟ عبدالرحمن بن ثعلبة؟ وهو مجهول اخرج له؟ عن ابيه انا رضي الله عنه رجله ابن ماجة

19
00:07:55.050 --> 00:08:20.150
هل يجوز لمن قطعت يده ان يعمل بعد ذلك عملية لعلمها الا يجوز  قال رحمه الله تعالى باب العبد يسرق قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو بشامه عن ابي عوانه عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة

20
00:08:20.150 --> 00:08:40.800
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش ثم ذكر العبد يسرق في العبد يسرق يعني ان اما الانسان اذا كان عنده عبد وسرق

21
00:08:41.050 --> 00:09:03.300
فانه آآ يعمل على التخلص منه وذلك ببيعه ولو بثمن بخت واورد في هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سرق عبد احدكم ففيعوه ولم ينش والنش هو

22
00:09:03.300 --> 00:09:33.300
من الدراهم يعني مقدار عشرين درهما وقيل انه النصف من كل شيء من كل شيء لان انه يباع بشيء قليل يعني ليس به يعني بشيء كامل او بشيء وافر وانما يكون بشيء قليل والنشر مشهور فيه انه نصف آآ رقية ورقية اربعون درهما وقد مر في بعض الاحاديث

23
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
يعني ما يتعلق بذكر النشر وانه آآ مسحوقية. وهذا الحديث يدل على ان العبد عندما فانه يتخلص منه. وذلك انه اذا بيع اولا يجب ان يبين عيبه وان لا يغرى فيه

24
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
لمن باعوا عليه وذلك انه اذا بيع قد يكون تتغير الحال من سيد الى سيد وقد يكون السيد الاول اه يؤثر عليه او يضيق عليه ويحتاج الى وقد يضطر الى ان يسرق واذا بيع الى شخص اخر

25
00:10:13.300 --> 00:10:33.300
قد يكون احسن منه حالا واحسن منه معاملة وقد يكون يعني واسع المال كما سبق من مر في الامن اذا يعني اه اذا ازنت فانها اجلت واذا تكرر جناها فانها تباع ولو بقدر من شعر تباع ولو بحبل من شعر

26
00:10:33.300 --> 00:10:58.450
الله يولد بشيء ولكن لابد ان الى آآ وذلك ان تغير المكان وتغير الوضع بالنسبة للانسان المملوك سواء كان ذكرا او انثى فان ذلك له آآ قد يأتي بفائدة قد يترتب عليه في مصلحة وهي تغير الحال

27
00:10:58.450 --> 00:11:18.450
هو تغير المعاملة وتغير الوضع المالي قد يكون هناك اسباب تقتضي انه يسرق فتزول هذه هي الاسباب من شعوره من يتغير حالها في الزنا بان يكون الاول يعني لا يعني لا

28
00:11:18.450 --> 00:11:38.450
من القوة ما يمكنه ان يعفها وان لا يعني لا تفكر بفعله المحرم هو الحديث في ضعفه بعض اهل العلم في بعض في اسناد الله في عمر ابن ابي سلمة ولكنه

29
00:11:38.450 --> 00:12:02.050
من حيث المعنى هو مطابق لحديث زنا الامة وبيعها ولو بارخص ومتفق معه ايضا في ان تغير الحال من سيد الى سيد يتغير بها وضع العبد آآ فكان يتغير بها وضع العنان. نعم

30
00:12:05.550 --> 00:12:27.500
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي اسامة ابو اسامة حماد ابن اسامة ثقة في صلاتك؟ عن ابي عواف. الوظاح ابن عبد الله الي يشكر يا شيخ  عن عمر ابن ابي سلمة فهو صديق تعريقا عن ابيه عن ابي هريرة ابوه ابو سلمة ابي عبد الرحمن

31
00:12:27.500 --> 00:12:49.100
ابن عوف ونعم ابو هريرة هو اكثر الصحابة قال حدثنا جبارة بن المغنس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عبدا من رقيب

32
00:12:49.100 --> 00:13:10.600
سرق من الخمس ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع وقال مال الله عز وجل خلق بعضه بعضا ثم يقرأ هذا الحديث عن عن ان لا بأس ان عبده سرق من الخمس

33
00:13:10.900 --> 00:13:40.900
يعني الخمس الغنيمة اذا قمست وصار خمسها يعني يقول لله هو يصرخ في في الخير والاربع الاصناف هي للغانمين. ولكن العبد هذا سرق من الخمس. فقال هذا آآ لم يبقى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مال الله سرق من مال الله. لان العبد مال لسيده وآآ المال

34
00:13:40.900 --> 00:13:59.400
الذي هو يعني هذا الخمس الذي هو يعني من انواع بيت الماهر يعني ضمان الله فقال يعني مال الله مال الله سرق مال الله والحديث ضعيف من حيث الاسناد ولكن

35
00:13:59.400 --> 00:14:17.950
يعني ولكن الحكم ان العبد مثل غيره اذا حصل منه سرقة فانه يرفع اذا ثبت عليه البينة ولكنه اذا كانت السرقة سواء من الحر او من العبد انما هي من بيت المال ففيها شبهة

36
00:14:18.250 --> 00:14:35.000
فيها شبهة لان له نصيب في بيت المال. والانسان اذا كان له نصيب في الشيء وحصل انه في السرقة فان والعبد لو سبق مثل الحفر لو سبق يعني في شيء لا تلتفت فيه فانه يقرأ

37
00:14:35.500 --> 00:14:52.450
واما اذا كان في السرقة يعني من شيء فيه الحق ان يكون يعني الوالد سرق للوالد اما لولده او الولد سرقة ما لوالده او انسان من سرق من بيت المال فان

38
00:14:52.450 --> 00:15:12.450
في شبهة تدعوا بها الحدود شبهة تدعى بها الحدود وهذا لا فرق فيه من السر والعفو مع قوله مال الله سرقه من مال الله هذا غير مستقيم المعنى الا انه للحر نفسه الذي لو سرق فانه لا يقال مال الله خلقنا لله

39
00:15:12.450 --> 00:15:32.450
لان هذا يعني ليس بعكس ولكن الحكم واحد بين الفريق والعبد وانه وهو ان ان السرقة اذا حصلت اي واحد منهما في شيء فيه شبهة فان الشبهة تدرأ بها الحدود. فاذا يكون القطع او عدم القطع لان له شبهة

40
00:15:32.450 --> 00:15:55.200
تدرى بها الحدود واما كلمة مال الله سرق مال الله فالتعليل هذا هذا هو الذي غير واضح وغير مستقيم. نعم قال حدثنا جبارة جبارة مغلس ضعيف اخرجه مات الحجاج ابن تميم وهو ضعيف اخرجه عن ميمون ابن مهران

41
00:15:55.200 --> 00:16:17.950
لابن عباد روى رحمه الله تعالى باب الخائن والمنتهب والمختلف قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جويد عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

42
00:16:17.950 --> 00:16:39.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس بما ذكر هذا والله الخائن هو الذي يكون في الامانة في الشيء الذي زمن عليه كأنه يؤتمن على وديعة

43
00:16:39.950 --> 00:17:04.850
او يؤتمن على الية ثم انه يكون يجحدها والمنتحب هو الذي يأخذ بالقوة يعني علانية هو المختلس هو الذي يأخذ آآ علانية ولكنه اه عن طريق الاختلاس. يعني ليس عن طريق القوة وانما يأخذ من شيء ظاهر ما يأخذ من حرز. يعني مثل

44
00:17:04.850 --> 00:17:28.450
مثل قصة الذي جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النار وهو يصلي بالناس الكشوف وراء يعني الرجل الذي كان يسرق الحاج بمحجله كان يسرق الحاج بمحجله

45
00:17:28.450 --> 00:18:03.250
معهم زادهم ومتاعهم يعني يجعل طرف المحجن ينشب يعني آآ شيء من متاع الحجاج آآ اليه قال علق بمحجره والا ننتبه اليه اسم ظهره وهذا لا يقال له اختلاف ما يقال له سرقة ومثل ذلك لا يوقع به فاذا الالتهاب هو اخذ القوة

46
00:18:03.250 --> 00:18:23.250
يعني يغفر الانسان بالقوة. هذا يقال له انتفاء. واما الاختلاس هو الذي يأخذ من الشيء على نية. وليس هو يكون في الخلاف يعني كذا بشيء من الخفاء لكنه لم يكن مثل سرقة الذي يكون في الحج

47
00:18:23.250 --> 00:18:46.700
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع على خائن ولا ملتهب ولا مبتلس ولا منتهب ولا محتجز والصحيح كما قلنا هو صاحب الوديعة وصاحب وهذا يبين لنا ان المخزوبية التي سبق ان مر ذكرها وانه جاء

48
00:18:46.700 --> 00:19:07.200
انها تسرق وانها تدحى وتجحده اما القطع انما هو يجلس سرقة واما ذكر اخوانها يستعيروا فهذا لا يقبل السرقة هذا خيانة لذلك هو يدخل تحت قوله آآ لقد على حائل

49
00:19:07.550 --> 00:19:27.950
لان لانه اخذ تاريخ داوود عنده امير امانة فجحدها فلا يوقع بذلك. لا يوقع بذلك اه ما جاء في حديث انما القطع من اجل السرقة لان ذكرى من صفاته انها تسرق وانها تجحد من تسعين متاعه تجحده

50
00:19:27.950 --> 00:19:57.950
انما هو للسرقة وليس لجحد المتاعي آآ عدم لان قوله صلى الله عليه وسلم لقط على خائن يعني يدل على انه لا يقطع وان كان وجحده اوذي عنده شيء وجحده لا يقال انه يقطع في هذا الحديث لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مفترس

51
00:19:57.950 --> 00:20:27.750
قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي عاصم ابو عاصم اللي ضحاك بمفرد النبيل عن ابن برويت الملك بن عبد العزيز بن جريك عن ابي الزبير محمد المسلم صدوق اخرج اصحاب الكتب. ابن جابر ابن عبد الله وبن جريج وابو الزبير مدلسان. وابن جريس

52
00:20:27.750 --> 00:20:50.600
صرح بالتحديد في سنن النسائي ثواب اه الزبير شفت هذا ابو عبد الله ابن دينار في صحيح ابن خزان مسألة التدريس حصول التدريس من هذه الرجلين لا يؤثر لان هدف ما قد صرح بالسماع هوبع آآ من

53
00:20:50.600 --> 00:21:17.450
يعني في صحيح ابن خلدان والحديث صحيح  قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عاصم ابن جعفر المصري قال قال حدثنا المفضل بالفضالة عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن ابراهيم عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول

54
00:21:17.450 --> 00:21:34.700
والله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ليس على المختلف قطع ثم ذكر هذا الحديث وهو جزء او يعتبر يعني يدل على واحد من الامور الثلاثة التي مرت في الاسلام ليس على

55
00:21:34.700 --> 00:21:59.450
الحديث الاول في جليس على خائن ولا منتهب ولا مفترس هذا يتعلق بالمفلس وانه ليس عليه قطر صالح انجزنا محمد ابن يحيى عن محمد ابن عاصم ابن جعفر المفضل ابن فضالة

56
00:21:59.450 --> 00:22:29.400
ابن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم لعبدالرحمن بن عوف. وهو ورؤية الترمذي عن ابيه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اخرجه كيف الجمع مع حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجهله

57
00:22:30.150 --> 00:22:53.950
قال حنيفة لا يقطع الخائف  انا ذكرها بيده على ان القطعة هناك ليس للجحر لانه سرقة للرجال في بعض الروايات لان جاء في ذكر سابقا وجاء في ذكر الجهل. يعني معناه ان هذا صفة ايه؟ اليمينتين

58
00:22:53.950 --> 00:23:32.500
واحدة مسحة القطع  والثانية فهذا يعني الحديث يبين ان جحد المكياح ليس يكون في قطع والمخزومية لم تقطع من اجل جحد المتاع ولكنها قطعت من اجل السلف قال رحمه الله تعالى باب لا يقطع في ثمن ولا كثر. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل

59
00:23:32.500 --> 00:23:52.500
سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان رضي الله عنهما عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا قطع في ثمن ولا كثر

60
00:23:52.500 --> 00:24:13.300
ثم ذكر باب لا خطأ لامر ولا نفقة في ثمر ولا كذا. الثمر هو ثمر النخل. على رؤوس النخل كالثمر وهو في النحل هو الجمار الذي يكون في المثل يعني في اه في اه في في اصله

61
00:24:13.300 --> 00:24:38.100
يعني اه لانه اه اه شيء طيب ويؤكل فلا لا قطع فيه اذا انقطع يعني اخذ شيء منهم الجمار او اخذ شيئا من يعني العنوان المعلقة فانه لا لا لا قطع

62
00:24:38.250 --> 00:25:08.250
واذا كان الانسان محتاجا او اكل خالفوا ذلك كما سبق المرء في بعض الاحاديث انه مر الوسام يعني قوم وهكذا ان يحمل معه شيئا وانما يقضي حاجته فقط ليملأ وطنه لكن لا معه شيئا يذهب به. الحديث يدل على انه لا قطع في مثل ذلك

63
00:25:08.250 --> 00:25:38.700
النحل النحل او من الجمار لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم قال حدثنا علي بن محمد علي وابن ماجة الوكيل وكيل ابن جراح سفيان سفيان الثوري عن يحيى ابن سعيد الانصاري جمع هؤلاء اصحاب الكتب محمد ابن يحيى ابن حفار

64
00:25:38.700 --> 00:26:11.600
الصحابي  قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سعد بن سعيد المقهوري عن اخيه عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا قطع في ثمن ولا جذر. ذكر هذا الحديث

65
00:26:11.600 --> 00:26:28.350
لا قطع في ثمن ولا كثر وهو مثل الذي قتله ولكنه باسناد ضعيف ومتنه صحيح الانسان ضعيف والمتن صحيح لان الحديث الذي قبله صحيح وهذا اسناده ضعيف ولكن المتن صحيح الذي قبله. نعم

66
00:26:32.600 --> 00:26:53.800
قال حدثنا هشام ابن عمار عن سعد ابن سعيد للمقبوري. هشام ابن عمار البخاري واصحابه وسعد بن ابي سعيد انه ابن ماجة اخوه عبد الوهاب متوفى بدنه؟ عن ابيه مم

67
00:26:54.100 --> 00:27:18.350
عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب من سبق من قال حدثني قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابا عن ما لك ابن انس عن الزهري عن عبد الله ابن صفوان

68
00:27:18.350 --> 00:27:38.350
وعن ابيه رضي الله عنه انه نام في المسجد وتوسد رداءه واخذ من دفع رأسه فجاء طريقه الى الى النبي صلى الله عليه وسلم. وامر به النبي صلى الله عليه وسلم عن فقال صفوان

69
00:27:38.350 --> 00:28:01.000
يا رسول الله لم ارد هذا فدائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل عن تأتيني به ثم ذكر باب الحرس من فرق من الحرس يعني هنا سرقة انما تكون من حرص المكان الذي

70
00:28:01.000 --> 00:28:30.150
يعد لحفظ الشيء ويعني حفظه هذا هو الحلس ويختلف بكل شيء حسبه يعني حرز مثلا في مثلا في بيت حرز في مستودع حرس حرس في اه مكان يعني يعني خاص يعني الغنم وحظائر وما الى ذلك مما يتخذ

71
00:28:30.150 --> 00:28:58.150
بحفظ الاشياء فاذا اخذ من السر فهذا هو الذي يكون سرقة  وهو الذي فيه القطع وذلك لشفاء الامر فصارت فيها للعقوبة حتى يبتعد الناس من للاخذ من الاحراج واما الشيء الذي يكون ظاهرا ولا ولا ولا هذا يصير ظاهر للناس والناس يتنبهون له

72
00:28:58.150 --> 00:29:18.150
يحصل منه الاختلاس وما حصل منه الالتهاب من حصل منه خيانة ولا يقول في ذلك قطعا وانما في ما يحصل بصوفية ومن حرز الا مجرد الخوفية وحدها لا تكفي مثل ما ذكرت

73
00:29:18.150 --> 00:29:43.350
قضية الذي يصرف الحاج فانه يعني آآ في ذلك شيء من من الاختفاء وقد لا يتنبه له فيستمر به وقد فهو يعتذر بانه خلق بمسجن ثم ذكر انه كان نائما المسجد وقد توسد رداءه فجاء رجل واستله منه رفع امره النبي الى النبي

74
00:29:43.350 --> 00:30:03.350
امر بقطعه قال ما جئت لهذا يعني ما اتيت به لتقطعه وانما اتيت يعني كان يعني اذا مثلا يحتاج الى تأديب او الى فقال ردائي عليه صدقة. يعني انا هذا الرداء الذي صحيح من ينام سامحني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لا قبل ان تأتي

75
00:30:03.350 --> 00:30:28.600
لان التنازل عن الحق الجريمة او في اه يعني اه يعني يعني مما يقع فيه التنازل اه هذا يكون قبل البلوغ الى اما اذا بلغ السؤال فقد مر انه لا يشرع في الحدود. قبل ان اذا وصل فيها السؤال لا يشفع فيها. وانما تنفذ الحدود

76
00:30:28.600 --> 00:30:50.800
قال له هلأ قبلها هي لي يعني هذا الذي قلته وانك قد سامحته وانك آآ يعني آآ آآ مشفق عليه قبل ان نزليه فقطعه. نعم وانا يعني العلم هنا يعني كان تحت تحت رأسه

77
00:30:51.750 --> 00:31:10.950
ولا يكفي لو كان في المسجد لان المسجد ما يقلع حرصه يعني مو مستودع الاسلام لان قد يضعها علينا يعني حاجته فيأتي يسأل ويأخذها لا يقال انه خلع نفيس لان هذا ليس مكانا لحظته ليس مكانا لحفظ الاشياء

78
00:31:11.000 --> 00:31:48.400
ولكن كونه جعله تحت رأسه هذا هو الذي يعتبر حرزا. نعم عن شبابه عن مالك جبريل انس الفقيه اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب السنة  عن الزهري عن عبدالله بن الخطوان. نعم. عن ابيه. عثمان بن امير

79
00:31:48.400 --> 00:32:25.700
بل يعتبر وضع الجوال في البيت. اذهبوا نعم هذا يعني اذا كان الجو يعني اخذه من جيبه خفيا واما يعني كون يعني وهو اشد من من الامكان تحت الرأس اشد مما كان اوضح مما

80
00:32:26.050 --> 00:32:41.900
اخذ من حرزه اذا جاء ليسرقه من من يعني اخذه من حرزه اما مثلا ينام ويغلق ويسقط من الجيب هذي لا يجوز اذا كان وجد في الارض جنبه ليس بنفسه

81
00:32:44.400 --> 00:33:04.400
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمار فقال ما اخذ في اجنامه فاحتمل

82
00:33:04.400 --> 00:33:28.150
فثمنه ومثله معه وما كان من الجريم ففيه القطع اذا بلغ ذلك ثمن المجن وان وان اكل ولم يأخذ فليس عليه قال هشة حديثة منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال وما كان

83
00:33:28.150 --> 00:33:56.350
المراح ففيه القطع اذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. ثم ذكر هذا الحديث رجل من زين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل فقال ما افيد وفي الاشجار. قال ما اخذ ما اخذ

84
00:33:56.350 --> 00:34:12.700
من اكرامه فاحتمل فاحتمل يعني هذا الذي يأخذه من الثمار له حالتان اما هل يرد فقط هذا ليس فيه شيء له نحو ذلك. وقد امر به ايها الحي يدل عليه

85
00:34:12.900 --> 00:34:35.900
واما اذا اخذ شيئا احتمله وذهب به فانه يعاقب تظليله ومثله ومثله معه له لان لانه اخذ شيئا اولا ليس فيه تطرد ليس فيه قطع وانما فيه تغريب وفيه عقوبة

86
00:34:35.950 --> 00:35:04.950
كان مجرد اكل فانه ليس عليه شيء. قال اذا ما اخذ من ثمر ما اخذ في اكمامه فاحتمل فتمن ومثله معه. فثمنه ومثله معه. يعني قيمته مضاعفة له وما كان من الجريم وما كان من الجريم يعني اذا كان النخل غطى جد او جد ثم وضع

87
00:35:04.950 --> 00:35:26.200
الجليل هو المكان المخصص لحفظ التمر وتيبيسه ويعني تجفيفه فهذا اخذ بالفرش ففيه القطيع قال ما في قطع ولكن في تغريم واذا كان من اجل الاكل فقط للدبي شيء. اكل في بطنه ولم

88
00:35:26.200 --> 00:35:51.000
واذا كان من الجليل والجرين هو المكان الذي يوضع فيه التمر التمر بعدما يوجد يبدأ شوية يحفظ فعلا هذا حرص يكون فيه القبر وان اجل ولم يأخذ فليس عليه. وان هكذا ولم يقل فليس عليه. هذا كونه اكل او وضع في بطنه ولم يتفجر شيئا فجلس عليه

89
00:35:51.000 --> 00:36:28.800
ليس عليه عقوبة وليس عليه المضاعفة او هذا التغريم الذي آآ قيمته وقيمته قال الشاة الحديثة منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال. الشاة الهريسة الاشياء الحديثة يعني التي آآ الحديثة هي التي آآ تتخلف عن عن الراعي وآآ يأتي

90
00:36:28.800 --> 00:36:48.800
في ظلام الليل وغسل الغنم الى نواحيها وهي حلفت فمن اخذها او هدفين او يعاقب مثل ما يعاقب الذي يأخذ الثمار فانه يعاقب بقيمته او مثلها معنا. والنجاة والنكاح يعني انه

91
00:36:48.800 --> 00:37:06.250
تعاقب وما كان في المراح ففيه القطع اذا كان ما يأخذ من ذلك ثمنا ما كان في المراح يعني الحظائر التي تخص للغنم لان الغنم اذا يعني يعني آآ راحت

92
00:37:06.350 --> 00:37:31.700
اه في المساء يكون لها حوائج. هذه فما كان في الحرب اذا سرق وكان يبلغ ثمن المجال يقطع منه. اما الشاة التي لم تدخل في المراح ولكنها كانت يلعن الغنم ثم جاء احدا واخذها يعني خلع لنفسه

93
00:37:31.700 --> 00:37:54.750
يعني ما اجابه لصاحبه او جاء يبحث عن صاحبها فان فيها مثل ما جاء في قول الانسان فانه عليه ذو قيمته قال حددنا علي بن محمد عن ابي اسامة عن الوليد بن كثير. عن عمرو بن شعيب عن ابيه

94
00:37:54.750 --> 00:38:21.600
عمرو بن شعيب وابوه شعيب مفرد يجوز القراءة واصحاب السنن وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه العبادة لها اربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابه قال رحمه الله تعالى باب تلقين السارق. قال حدثنا هشام ابن عمار. قال حدثنا سعيد ابن يحيى. قال حدثنا حماد

95
00:38:21.600 --> 00:38:37.350
ام سلمة عن اسحاق ابن ابي طلحة قال سمعت ابا المنذر مولى ابي ابي ذر يذكر ان ابا امية رضي الله عنه محددة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلص

96
00:38:37.400 --> 00:38:57.400
فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايصالك تركت قال بلى ثم قال ما لي خالك سرقت؟ قال بلى فامر به فقطعت وقال النبي صلى الله عليه

97
00:38:57.400 --> 00:39:23.450
وسلم قل نستغفر الله واتوب اليه. قال فاستغفر الله واتوب اليه. قال اللهم تب علي مرتين. ثم ذكر ما هو لابد يعطيه لسانك يعني آآ من قيمة يعني عدم المبادرة الى قبول

98
00:39:23.450 --> 00:39:43.450
وانه قد يكون يعني عنده شيء من الخلل او يكون عنده شيء من النقص او يكون عنده شيء من يعني الرهبة التي يقر بشيء هو وهو وهو وهو سليم منه. لكن اذا تحقق السرقة ثبتت

99
00:39:43.450 --> 00:40:03.450
سواء كانت السرقة معه او لم تكن ما دام انه قد اعترف فان القطعان واجب واجب هذا هو الاصل كما سبق ان ان مر ان سرقة تثبت بالشهود او بالاعتراف. بالشهود او بالاعتراف. لكن التنقيب

100
00:40:03.450 --> 00:40:23.450
يمكن ان يكون يعني امرا يعني قد يكون فيه شبهة يعني من ناحية من الرجل آآ قد يكون يعني حصل منه شيء يعني مع انه يعني سليم وانه ما حصل. فاذا كان هناك شعر امر يقصديه

101
00:40:23.450 --> 00:40:41.700
فان ذلك لا بأس به والا فان الاصل ان من اعترف بشيء فانه يؤاخذ به من العلماء من قال انه اذا اعترف يحتاج الى ان يعترف مرتين وبعضهم قال يكفي الاعتراف مرة واحدة. نعم

102
00:40:42.350 --> 00:41:04.500
ثم قال في الاخر لما قطع قال استغفر الله واتوب اليه اه معلوما ان ان الذنوب ان الحدود تكفر نكسر الجرم الذي عوقب عليه وانه حصل نصيب عقابه في الدنيا فلا يعاقب عليه بالاخرة. لان الحدود كفارات

103
00:41:04.500 --> 00:41:21.050
كسنة رسول الله عليه السلام وقد عرفنا فيما مضى ان يعني وهي زواجه يعني تجبر النقص. لان الخلل الذي حصل من هذه السرقة خلاص انتهى. حصل نصيبه في الدنيا فلا يعذب عليه

104
00:41:21.050 --> 00:41:46.350
فقوله  معه قول يسمونه استغفر الله واتوب اليه ما هو اتوب اليه؟ كونه قال له قل استغفر الله واتوب اليه. لان الانسان اذا اقيم عليه الحد خلاص انتهى. الانسان عنده

105
00:41:46.650 --> 00:42:05.000
حصلت الدنيا فلا يؤاخذ عليه بالاخرة. فقيل معنى ذلك انا اخاف الله واتوب اليه من سائر الذنوب يعني انه حصل جزاء من هذا الذنب الذي هو سرقه القطع ويستغفر الله ويتوب اليه من شهر الذنب

106
00:42:05.000 --> 00:42:26.450
وقيل ان معنى ذلك انه قد يكون آآ انه آآ لم يتب واننا وان عنده آآ آآ قلبه منطوي على آآ يعني الرغبة في السرقة وآآ عدم يعني الاحتفاء بها الاحتفاء

107
00:42:26.450 --> 00:42:46.450
يطعم ويقطع لان قلبه متعلق بسرقة لكن الحديث في سند جراف ولكن الفراغ هذا لا يشكل فيه وقد جاء فيه السنة والحديث يعني فيه ذكر قطع هو المعترف يعني يستحق

108
00:42:46.450 --> 00:43:06.450
الوضع وما قضية الاستغفار الحديث يحمل على يعني انه آآ الاستغفار من سائر الذنوب لان هذا الذنب قد غفره الله له بمعنى انه لا يؤاخذ عليه مرة اخرى. لانه حصل نصيب في الدنيا او حصل عقوبته

109
00:43:06.450 --> 00:43:33.750
هو جزاءه في الدنيا معناه يعني كأنه لو قال اني ما سرقت يعني خلاص ما احد يطالبه او ما احد يعني او ان يعني تنبه والى التنظيم قوله ما يفعل كثرة هذا هو اللي فيه التنقيب

110
00:43:35.300 --> 00:44:01.800
الا اذا كان فيه احتمال آآ شيء يقضيه يستحب للقاضي من قال انه يستحق يعني في لكنه لابد ان يتحقق ولابد ان يخجل منه التحقق لقوله شرفاء قال عددنا هشام ابن عمار عن سعيد ابن يحيى

111
00:44:01.900 --> 00:44:46.050
هو زوق وسط البخاري والنسائي وابن مالك عن حماد ابن سلمة  عن ابي المنذر مولى ابي بكر. وهو؟ مقبول ابو داوود. عن ابي امية  قال رحمه الله تعالى باب المستقرة قال حدثنا علي ابن ميمون الرقي وايوب محمد الوزان وعبدالله

112
00:44:46.050 --> 00:45:06.050
ابن سعيد قالوا حدثنا معمر بن سليمان قال انبأنا الحجاج وارضاء عن عبد الزغار ابن وائل عن ابيه رضي الله عنه قال شكريت امرأة على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرأ عنها

113
00:45:06.050 --> 00:45:36.450
واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهرا ثم ذكر  مثلا على الزنا فان لا يقام عليها احد. لانها معذورة وانما يكون عليه حظر القاس مطاوعة او راغب او موافقة. واما الذي حصل منه الزنا فانه يقام عليه الحد

114
00:45:36.700 --> 00:46:08.800
هذا الحديث الذي فيهن امرأة جيء بها قال اشتكيت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. امرأة على يعني لم اه عليها ذكرنا في الحديث الذي مر ان في اية الرجم وانها نزلت وانها يعني من حصل منه

115
00:46:08.800 --> 00:46:31.300
يعني البينة في شهادة اربعة او اه اعتراف او الحبث. الحبث اذا كان لم يكن فيه شبهة اذا كان من يعني من غير ذات زوج يعني اذا كان ذات زوج فان

116
00:46:31.300 --> 00:47:02.350
فالولد يعني للفراش اعطى له ولد وكذلك بالنسبة اه اذا قالت انها مكرهة وان حصل حمل بسبب انها مكرهة وان شأنها الفراش في الوادي والفراش وان كانت ليست فراش فاما فانها تعتبر حصل لها باكراه

117
00:47:02.350 --> 00:47:20.650
وهي معذورة لا يقام عليها احد لانها غير غير مستطيعة وغير متمكنة حتى تحصل لها عقوبة وانما العقوبة لمن فعل وما هي مكرهة على ذلك فهذه شبهة تضرب عنها الحد

118
00:47:20.750 --> 00:47:45.850
ولو كان حصل من الحمل كما سبق واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهرا. يعني انها يعني الزم بشيء في المقابل هذا الذي فعله بها ومعلوم ان انه ليس هناك يعني لان فعل محرم لا لا يكون فيه تعويض ولا يكون يعني فيه

119
00:47:45.850 --> 00:48:24.850
المهر قال حدثنا علي ابن ميمون الرقي ايوب محمد الوزاني. عبد الله بن سعيد عن معمر بن سليمان عن الحجاج ابن نعم  ابن عبد الجرار ابن وائل ابن جبار ابن وائل هو مسلم وحافظ السنن وفيه انقطاع لانه لانه لم يسمع من ابيه

120
00:48:24.850 --> 00:48:58.250
فاذا فيه علته تدليس الحجاج وفيه الانبطاح بين عبد الجبار ووالده ولكن المعنى سواء معلوم يعني المكرهة انها معذورة انها نورة ولا يقام عليها احد. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اقامة الحدود في المساجد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن موسى

121
00:48:58.250 --> 00:49:18.250
ها قال وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا ابو حفص جميعا عن اسماعيل ابن مسلم عن عبد ابن عن عمر ابن دينار عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقاموا

122
00:49:18.250 --> 00:49:41.450
الحدود في المساجد قال هددنا محمد ابن رمع قال انبأنا عبد الله ابن لهيعة عن محمد ابن عجلان انه سمع عمرو ابن شعيب يحدث عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحج في المساجد. ثم

123
00:49:41.450 --> 00:50:08.050
لا تقام الحدود في المساجد اه فريق قافلة ولا تقام في المساجد وذلك ان انه يحصل اللغة عندها وكذلك قد يحصل يعني اذا كان فيه قطع ويعني يحصل فيه خروج دماء وتوسيع المساجد

124
00:50:08.050 --> 00:50:27.800
ولا تكون المساجد محل لاقامة الحدود لهذه المحاذير يكون في محل الغطس وهذا عام في جميع الحدود او اه خروج دم فيما اذا كان شيئا فيه اه يعني خروج الدم

125
00:50:27.800 --> 00:50:47.100
تنقطع في الرجم او ما الى ذلك آآ جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بان الحجاج لا تقام في المساجد يعني في هذين الحديثين الذين فيه بما يعني شيء من الكلام ولكنه يقوي بعضهما بعضا. وايضا المعنى صحيح

126
00:50:47.100 --> 00:51:08.550
لا تكون عرضة لان تكون للغط والاصوات آآ وكذلك فيما يتعلق بتقديرها وتنسيقها فيما يحصل يعني من دماء او ما يحصل وقد يحصل من يعني تمول بسبب اقامة الحد. نعم

127
00:51:10.300 --> 00:51:33.350
قال حدثنا زويل بن سعيد عن علي ابن مسفر وحددنا الحسن بن عرفة جوج مليون السابع واليوم والليلة ظلمات. وهو الذي سبق ان ذكرت ان له عشرة من الولد سماهم باسماء العشرة المبشرين بالجنة

128
00:51:34.150 --> 00:51:58.500
ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابو عبيدة بن جراد عشرة اولاد سماهم باسماء العشرة المبشرين بالجنة وذكرت ايضا ان مثله من دقيق العيد فانه ايضا ذكر في ترجمته انه آآ ترجمته في فوات الوفيات لان

129
00:51:58.500 --> 00:52:22.150
له عشرة من الابناء سماهم باسماء العشرة من بشر في الجنة عن ابي حفص الابرار هو اخرج الى البخاري ربك على العبادة وابو داوود والنساء وابن ماجة. نعم. عن اسماعيل ابن مسلم. ابن مكي وهو الترمذي ابن ماجة

130
00:52:22.150 --> 00:52:52.150
عمر دينار عن ابن عباس نعم قال حدثنا محمد ابن رمح. هو المشرك المسلم وابن ماجة. عن عبدالله بن لديعة عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان الصديق عن ابن شعيب عن ابيه عن جده نعم هذه اللحية عرفنا انه بسبب الاختلاط

131
00:52:52.600 --> 00:53:11.350
وهنا الذي يروي عنه محمد ابن رمح اه حديثان يقوي بعضهما بعضا ويدلان على ان الحدود لا تقع في المساجد بينما تقام في غيرها وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

132
00:53:15.050 --> 00:53:47.900
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اعان الله من المسلمين ان يغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل فضيلة الشيخ اذا اخذ السارق من زمار النخل وهو لم يزد في النخل ولكن هذا النخل داخل مزرعة مصورة فدخل واكل ولم يكمل شيئا

133
00:53:48.050 --> 00:54:08.500
فهل هذا السوء يعتبر حرز  لا ما يقال ان هذا حرص لانه ليس للامر خاص انه لا جدار له. فاذا كان مضطرا ومحتاجا  ولم يجد صاحب الفرسان حتى يستأذن عنه فله ان يعقل

134
00:54:14.150 --> 00:54:35.350
ويمر معنا بالنسبة للعبد الذي يسلم يقول اذا كان سيده يرسله ليسرق على من تكمل العقوبة على السيدة مع العبد وكذلك الوالد اذا كان يأمر ابنه ليسرق وهذا موجود وللاسف. معلوم اذا كان هذا فهو فالذي يباشر الصدقة هو الذي

135
00:54:35.350 --> 00:54:56.700
يعني اه هو الذي يقام عليه الحج المباشر. اما الذي ارسله فانه ازهى ولكن نسعى للحج. الحد على من حصل مباشرة مباشرة في السريع يعني الامام العبد يسرق قال اذا فرغ العبد فبيعوه ولو بنص

136
00:54:58.000 --> 00:55:23.500
لم يتعرض للقصف آآ التخلص منه والا فان الحكم يقام على من اه عزلوا يعني قد يكون الانسان شرط ولم يقام عليه حد ولكن يتخلص منه. اذا عرف انه شرف ولو لم يقام عليه الحد

137
00:55:23.550 --> 00:55:43.100
يعني السيد يعني عرف ان عبده سرق وين المقابل يحدد ويتخلص منه والاستحقاق هذا اذا وصل للسلطان. اذا وصل للسلطان هذا هو الذي يكون فيه. لكنه قد يحصل السرقة ولا يصيب الشيطان

138
00:55:43.100 --> 00:56:07.650
لكنه ايش يذيع ويتخلص منه ويبلغ او يخبر الذي يقول اذا كان السارق يده مقطوعة في حادث فهل تقطع اليد الاخرى انفرد بها اولا اذا كانت احدى يديه كلا فلا تطلع السليمة

139
00:56:08.800 --> 00:56:42.200
يعني ان اليد اليمنى ولكن اذا حصل مرة ثانية تقع الرجل اليسرى   قل هل هذه الجملة او العبارة الصحيحة؟ سيد الادلة لا شك انها الاعتراف يعني هو اوضح دليل لان الشهود ان يكون فيهم ما بيكون فيهم تجويد قد يكون في دموع

140
00:56:42.300 --> 00:57:04.650
الاعتراف اذا كان الانسان بعقله وليس فيه مثل اه اه شبهة ولا شك انه دين لها وجه  ليس هناك شي نواب لان زينة للشهود قد يكون في شأن الزور قد يكون يعني فيها شيء من الوهن

141
00:57:04.700 --> 00:57:33.850
لكن الاعتراف لا يفلح قوم ولوا امرهم رأى. على حديث ينطبق على ان تكون مديرة مديرة مدرسة مديرة المدرسة للبنات هذا شيء لا بد منه لابد منها على مثلها هذا سائل. لانه لا يجوز غير ذلك

142
00:57:33.950 --> 00:57:54.900
لا يجوز لا يجوز يولى عليهم رجل على اعلى البنات وانما يعلم امرأة الرجال يولون على الرجال والنساء يولون على النساء يعني في المدارس ان المسؤول عن البنات امرأة مسؤول عن البنين رجل

143
00:57:58.950 --> 00:58:21.650
هل يجوز لي ان ارجم زوجتي على اقتداء الحجاب وتطبيق الوجه رغم انها طالبة علم مجتهدة لتقلد علماء لا يرون وجوه تغطية الوجه. ليس لها لك ان ترغمها ولا يعني تقبل منها كونها تجتهد

144
00:58:22.050 --> 00:58:45.950
لان حتى لو كان في اجتهاد فان مقام الاحتياط المقدم على مقام على غير مقدم على غيره من حقك انك تجمعني من السحور لما فيه من المحاريف  اول سائل هل من السنة ان يصلي المرء في الروضة الشريفة

145
00:58:46.000 --> 00:59:08.650
كلما زار المدينة صلاة المسجد النبوي في اي مكان منه بالف صلاة. الفريضة بالفريضة والناس الى بيئة نافلة الصلوات المفروضة في الصفوف الاول التي امام الروضة اولى منها لقوله صلى الله عليه وسلم اخرها

146
00:59:09.000 --> 00:59:29.000
فمن المعلوم ان آآ الزيادة التي امام الروظة انما حصل في عهد عمر وعثمان رظي الله تعالى عنهما والزيادة لها ابو مزيد والامام والصفوف الاول في الروضة بزيادة كل انسان يصلي

147
00:59:29.000 --> 00:59:49.000
يعني امامها امامها هذا لا شك وهو متعين. اما بالنسبة للنافلة اذا تيسر له ان يصلي فيها يتربب على آآ سلفه فيها مضرة في الاحد لا فيها ولا في الطريق اليها فان ذلك لا بأس به ولا شك انها

148
00:59:49.000 --> 01:00:05.250
ولها فضل على غيرها في النافلة. واما بالنسبة للفريضة فصوم التي امامها اولى منها قل هل يجوز لي استخدام الات التصوير في العمل؟ لتصوير اوراقي الشخصية او اوراق طلابي في الفصل

149
01:00:05.750 --> 01:00:40.750
هل يجوز لي استخدام الات التصوير في العمل لتصوير اوراقي شخصية او اوراق طلابي الفصل اذا كانت الاجهزة الخاصة ليس لك ان تستعملها في امور خاصة يقول انه جاء من الدمام الى المدينة مسافرا راحوا الليل يوم الاربعاء والخميس في جميع الاوقات جمعا

150
01:00:40.750 --> 01:01:08.250
الى المسجد النبوي اليوم وصليت الظهور على الجمعة ومعها صلاة العصر قصرا هو المغرب مع الجماعة ثم صليت العشاء قصرا الحروم وما الكفارة واحدة الانسان اذا صلى وحده يقصر. هذا منه مقيم اربعة ايام فاقل

151
01:01:08.750 --> 01:01:32.100
والجمع الاولى ان لا يجمع ما دام مقيم في البلد فليصلي كل صلاة في وقتها يصلي كل صلاة في وقتها وآآ  والان الجمعة صلى الجمعة لا يجوز العذراء لا يجوز ان يجمع الاصل مع الجمعة

152
01:01:32.300 --> 01:02:04.100
ولكن مع الاصل مع الجمعة واذا كانت على ذلك فعليه بان يعيدها  يقول اعمل طبيب في بلدي واسأل عن حكم زراعة الاعضاء ايش زراعة الاعضاء لا ندري هل يجوز غسل الارضيات بماء زمزم

153
01:02:05.400 --> 01:02:17.300
ما فيها شيء يجوز جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك