بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام ابو الحسين مسلم ابن حجاج القشير النيسابوري رحمه الله تعالى. في كتابه الصحيح قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو يونس عن سماك ابن فرد ان علقمة ابن وائل حدثه ان اباه حدثه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ جاء رجل يقول اخر بنسعة وقال يا رسول الله هذا قتل اخي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته فقال انه لو لم يعترف اقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نختبط من شجرة فسبني فاغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال مالي مال الا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك. قال انا اهون على قومي من ذاك ورمى اليه بلسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان قتله فهو مثله ورجع فقال يا رسول الله انه بلغني انك قلت ان قتله فهو مثله واخذته بامرك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى. قال فان ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث يتعلق العفو وطلب العفو من يعني عن الجاني يعني في حال القتل وان العفو يعني مستحب ومطلوب ولهذا ارشد اليه الرسول صلوات الله وسلامه بركاته عليه وذكر فيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقود رجلا بنسعى والمسعى هي الحبل المكون من من الجلد مظفور معرفة يقال له نسعة اه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذا قال ان هذا قال ان هذا قتل اخي. نعم. نعم. قال ان هذا قتل اخي ولو لم يعترف يعني اقمت عليه البينة فسئل فاعترف وهذا يفيد بان الاعتراف اذا وجد فانه ينتهي الامر عنده ولا يحتاج الى اقامة البينات لكن عند الانكار هو الذي يحتاج الى اقامة البينة. ولهذا قال هذا قال هذا صحابي ان لم يعترف اقمت عليه بينة ومعنى ذلك ان الاعتراف اذا وجد انتهى ما يحتاج الى اقامة بينات الحكم بالاعتراف حكم واضح بيديه بخلاف الحكم ببينة فانه قد يكون في يعني شيء من عدم الوضوع يعني من ناحية انه قد يكون تكون البينة فيها زور او شهادة زور او ما الى ذلك لكن الاعتراف هذا امره واضح يعني يعني آآ حكم بيقين وحكم يعني امر محقق. يعني بخلاف الاعتراف بخلاف البينة. ان البينة قد تكون كاذبة. وقد يكون يعني فيها شيء من اللبس وعدم الوضوح قال لولا لو لم يعترف اقمت عليه دينا. فقال اقتلته؟ قال نعم. قال كيف قتلته؟ قال كنت احتبط انا واياه يقتبط يعني يضربون الشجر شجر السمر يضربونه بالعصا ليسقط الورق فيأخذونه ويعربونه البهائم هذا الورق الذي يتساقط من الضرب يأخذونه ويعلنونه في البيان كان يختلط هو اياه فحصل بينهم يعني شيء من المشادة فاخذ الفأس وضربه مع قرن مع رأسه يعني قرنه برأسي فمات يعني بسبب ذلك. يعني فمات بسبب هذه الضرة قال للقاتل اعندك شيء تفتدي به؟ يعني لو يعني حصل مسامحته يعني في القتل تحتاج في القصاصة قال انه ليس عندي شيء الا يعني ازاري وفأسي قال يا ترى اهلك يشترونك يعني يدفعون عنك قال ان انا اهون عليهم من ذاك يعني ليس له شأن عندهم ليس له شأن عندهم فهل يعني بينه وقال شأنك به ثم انه ذهب فقال ان قتله صاحبك فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله. ان قتله فهو مثله يعني ايه ان قتله؟ يعني اه قصاصا فهو مثله في كون كله منهما يقال له قاتل. لان الا ان هذا قتل بغير الذي هو الذي هو الاول واما هذا المختص فانه قتل بحق لان هذا قصاص وقد اعترف يعني بما يقتضي انه آآ حصل منه القتل اذا قتله فهو مثله. وهذا فيه يعني فلما سمع ذلك رجع الرسول وقال انك انت الذي اذنت لي في هذا انت الذي اذنت لي في هذا وكان يريد من قوله هو مثله يعني معناه انه يعني يعرض بعدم القتل وان عدم القتل اولى. وان يكون لا يقتص اولى من كونه يقتص. فقال اما ترضى ان يبوء باسمك واثمه ان يبوء باسمك واثمه يعني معناه انك اذا عفوت عنه يعني يبوء باسمك واثمه ومعنى اثمه كونه قتلة واما بالنسبة لوليه الذي هو اخوه فانه يعني يبوء باثم فجيعه كوني فوجع به وفجعه باخيه وحصل له يعني آآ التضرر كما ان ذلك حصل له قتل وازهق هذا حصل له انزعاج والتأثر كونه فجع فجع ثم انه قال فان ذاك كذا قال فرمى بنسعته فان ذلك كذلك يعني ما انه حل سبيلا وانه تركه وسامحه تركه وسامحه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن ابيه عن ابي يونس عن ابيه معاذ وابو يونس حاتم بن ابي صغيرة عن سماك ابن حرب عن علقمة ابن وائل عن ابيه عن لقمح ابن وائل ابن حجر عن ابيه وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب ان علقمة لم يسمع من ابيه لان القمة لم يسمع من ابيه لكن يعني هذا الحديث يدل على انه سمع. يعني فيه تصريح بالسماع. ومسلم رحمه الله اورد عنه احاديث. من رواية عن ابيه في ما صرح في السماع وفيه ما ذكر بالعنف ومعلوم ان مسلم رحمه الله انشرط انه لا يشري الحديث الا ما كان صحيحا وما كان يعني متصلا والرواية هذه فيها تصحيح للسماع لان قال ان اباه حدثه ان اباه حدثه فاذا قول ابن حجر رحمه الله ان في تقريب انه لم يسمع من ابيه يعني هذا الذي جاء في مسلم على خلافه وانه سمع من ابيه والذي لم يسمع من ابيه هو عبد الجبار اخوه عبد الجبار ابن وائل وعلى هذا فان الحديث واضح وفي التصريح بالسماع بانه في الاسناد اما علقم ابو وائل ان اباه حدثه ان اباه حدثه ففيه تصريح للسماع للسماع من هو فاذا هو متصل هو ما ذكره الحافظ بن حجر يعني غير واضح وهذا يدل على خلافه اه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا اسماعيل ابن اسماعيل ابن سالم عن عقمة ابن وائل عن ابيه رضي رضي الله عنه انه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فاقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه لسعة يجرها فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فاتى رجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه ما ذكر هذا الحديث بطريقة اخرى عن علقمة بن وائل عن ابيه ان رجلا جاء الى النبي وسلم يعني يعني برجل يعني قتل اخاه وهو يقوده بنسعه ايش نقوده بنشعل فلما ادبر قال صلى الله عليه وسلم القاتل قال فاقاد ولي المقتول فاقاد ولي يعني اذن له بالقود يعني اقاد يعني تركه يعني حتى ينفذ الشيء الذي يعني عليه وهو القصاص والقول عقاده يعني اذن له في القول فلما ولى قال عليه القاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار. فبلغ ذلك الرجل وجاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يعني اه يعني قال له اه يعني قال له في هذا الذي بلغه عن رسول الله عليه عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله قال فقال فاتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وخلى عنه يعني يعني تركه وحل سبيله وقوله القاتل المقتول في النار يعني ليش معنى ذلك ان هذا هذا الذي يقتص وهذا الذي يعني باخذ حقه عن طريق القصاص لا يكون لا يكون في النار ولكن الرسول عليه السلام يعني اتى بهذه الكلمة التي يقال مقبول في النار يعني ان القاتل يعني والمقصود الذي اقتتلوا اخذ كل منهما السيف على صاحبه وكل منهما يريد قتل صاحبه يعني هؤلاء في النار كما جاء في حديث ابي بكرة الذي يقول فيه النبي بسيفيهما قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني امره واضح فما بال المقصود؟ قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه الا ان يصاحبه سبقه وغلبه وفجأه يعني لم يمكنه من قتله بل هو نفسه قتل قتل اخاه الذي يقاتله فاذا قول الرسول القاتل هو المقتول في النار يعني يريد بذلك ان يعرض مثل ما جاء في الرواية السابقة يعني الذي قال هو مثله في القتلة يعني فهذا من جنسه لكن لا يعني ذلك ان هذا القاتل الذي اذن له بالقوت اذا اقتاد ان يكون في النار وانما القاتل الذي القاتل والمقتول الذي كان كل واحد منهما حريصا على قتل صاحبه كما جاء في الحديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه القول بانه قال لامر اخر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لا من اجل قصاصه يمكن ايضا اقول يمكن ان يكون ذلك يعني انه يعني لامر اخر علمه النبي عنه وانه يستحق بذلك النار قال حدثني محمد بن حاتم عن سعيد بن سليمان عن هشيم بجانب المسير الواسطي. عن اسماعيل بن سالم عن عقبة بن وائل عن ابيه. نعم قال اسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن ابي ثابت فقال حدثني ابن اشوع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سأله وان يعفو عنه فابى يعني ان يعفو عنه فابى يعني قال ذلك يعني لانه آآ سأله ان يعفو عنه فابى وقال لقاتل ومقتول في النار ويمكن ان يكون هذا مثل يعني يعني تعريض او انه اشارة الى انه عنده شيء يستحق به النار. نعم ابن اشوع هو قالوا انه سعيد بن عمرو. سعيد بن عمرو نعم. لكن حينئذ الحديث ما يكون تصل قال فذكرت ذلك لحبيبنا ابي ثابت فقال حدثني ابن اشوع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سأله ان يعفو عنه فابى يعني هذا يعني اه يعني هذا تعديل يعني لكن ليس المعول على عليه معول عليه رواية سابقا قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلم عن ابي هريرة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما طرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او اماه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او آمى. ثم ان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها لما ذكر هذا الحديث المتعلق باسقاط الجنين من بطن امه بضرب بضرب امه حتى يعني بالجناية عليها حتى سقط ما في بطنها. وان الدية في ذلك انما يغر عبد او امة يعني يغر عبدنا وامه هو الذي يدفع في مقابل يعني هذا هذا الجنين الذي اسقط ثم ان يعني هذا هذه الغرة تكون تورث يعني عن عن هذا الذي مات يعني هذا الجنين الذي الذي سقط طولا وهذه ديته فانها تورث عنه يرثه يعني ورثة بني هذا الجنين. ثمان ام الجنين التي ضربت وسقط في بطنها ايضا ماتت الرسول عليه الصلاة والسلام قضى يعني ان ميراثها لزوجها وبنيها وان الدية على عقيدة القاتلة. وهنا جاء في هذه الرواية التي التي قضى ثم ان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. التي قضي عليها يعني معلوم ان التي قظي التي قظي عليها الا يعني هي الجانية لكن المقصود يعني يعني بالحديث مثل المرأة المجني عليها التي قضي لها التي قضي لها ايش؟ التي قضي عليها الغرة عليها بالغرة يعني هي ما توفت القاتلة توفيت المرأة المضروبة الضاربة ما توفيت وانما المضروبة هي اللي توفيت فبسبب تلك الضربة حيث يعني ماتت الام ومات الابن او سقط الابن الذي في بطنها بسبب هذه الضربة فاذا قوله التي قضي عليها يعني ماتت الذي قظي عليها التي قظي لها التي قضي لها بالغرة ثمان المرأة التي قضي عليها الغرف توفيت فقضى صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها يعني هذه المرأة التي ماتت بسبب ذلك الضرب من المرأة الاخرى يكون ميراثها لزوجها وولدها الدية التي هي واجبة على التي ضربتها انما هي العاقلة وذلك ان هذا الظرب يعني يعني يعني بشيء يعني ليس حقق انه يقتل يعني بكونه ارميها بالحجر وترميها بعمود يعني حصل عمود صغيرة وما الى ذلك هذا في الغالب ما يقتل يعني في الغالب ولهذا يعني آآ اعتبرت يعني اعتبر فيها الدية وليس فيها قصاص نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن نيت عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة. نعم لان يعني قد يفقد العبد او الامة الان فيها غرة عبد او امان. نعم. في الوقت الحالي فليفعل ما عندنا عبد شو بعطيني اياها؟ يعني بعض العلماء العلماء قالوا انها مقدار عشق الدين ان العبد او الامة مقدار عشر الدين لعشر من الابل. نعم قال وحدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حربلة بنية تجيبي قال اخرن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة ابن عبد ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اختتلت امرأتان من هديل ورمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان دية جنينها غرة او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل ابن النابغة الهذري يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا فهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل الذي سجع ما ذكر هذا الحديث يعني بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله انها يعني لما ضربتها بحجر قتلتها وما في وان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بغرة يعني عن الجنين وان يعني على القاتلة وانها تكون على العصبة وان ميراث هذه المقتولة يعني يكون لزوجها ولبنيها والعقل على عصبة القاتلة الذي هو الدية التي تدفع في مقابل تلك المرأة التي يعني قتلت نعم وقال حمل ابن نابغة وهو يعني آآ يعني من من من هذيل فقال كيف نقرا او ندي من من من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل. يعني معناه يعني كيف نغرمه وهو يعني يعني ما لم يولد ولم يعني يكون له حياة وما اكل وما شرب وما يعني يستهل يعني يصارح بان ظهر وفي حياته فمثل ذلك يطل. فالرسول عليه السلام قال ان هذا من اخوانك الكهان من اجل شجعه الذي فجع يعني ان هذه طريقة الكهان وهذا لا يعني ان كل شجع يكون مذموما فان من الشجع ما يكون محمود هو الذي لا يأتي عن طريق التكلف لا يكون في تكلف وقد جاء على على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في احاديث عديدة. اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع وان لا تدمع. ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع فان هذا من قبيل ولكنه يعني ليس ليس من التكلف هاتان المرأة المرأتان كلاهما تحت حمل ابن النار بغا الى هنا زوجتاه نعم يا شيخي ان ان ان انها ضرة انها احدى الضرتين قتلت ضربت اضرتها لكن حملي دافع لانه ايش علاقته الان؟ ها؟ حمل لانه بالعصبة من عصبة القاتلة مو زوج هاه كيف نقرأ في بعض الشروح يقول وكانتا تحت حمل بن مالك بن نابض البدري مليكة وام عفيف. ليه كانتا تحت حمل ابن النابغة الهذري. ايه. مليكة وام عفيف ما ادري لكن الزوج يعني كما هو معلوم يعني يعني ليس يعني العقل الزوج والبنين لهم الميراث والعقل على العصب قال وحدثني ابو الطاهر عن ابن وهب ابو طاهر هو احمد بن عمرو بن شرق. عن ابو وهب عبد الله بن وهب حق لو حدثنا حربنا تجيبي عن ابن رافع عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد العيدي عن وجهها في زهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهذان وهذان من الفقهاء السبعة في عصر التابعين احدهما متفق عليه وسعيد المسيب والثاني مختلف فيه يعني هو في السابع وهو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لانه قيل السابع لابو سلمة ابن عبد الرحمن هذا وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن الحارس وقد يكره ابن القيم رحمه الله في اول كتابه اعلام الموقعين في آآ عندما جاء عند المدينة والفقهاء في في عصر الصحابة وفي عصر التابعين ذكر ان من الفقهاء فيها سبعة وصفوا او عرفوا بانهم من الفقهاء السبعة فكان لقبا لهم مكون من كلمتين يغني عن شرب اسمائهم عند المسائل ولهذا في بعض المسائل مثل زكاة العروض يقول يقال فيها وقال بها الفقهاء السبعة فكيف في الفقهاء السبعة اغنت عن ان يسرد اسماء هؤلاء الفقهاء السبعة وقد ذكرهم كما قلت ابن القيم في اول في كتابه وذكر بيتين من شعر البيت الثاني يشتمل على اسماء يعني هذا قول الشاعر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. فقلهم عبيد الله قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه البيت الثاني يشمل هؤلاء السبعة وقل هم عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود عروة بن الزبير القاسم محمد بن ابي بكر الصديق سعيد بن المسيب سليمان هذا اليسار آآ ابو بكر بن عبد الرحمن بن حازم هشام آآ خارج عن زيد بن ثابت ان ذكر ان انهما تحت حمل حمل ابن النابغة جاء ما يدل عليه في رواية النسائي ها على انه الزوج؟ اي نعم عمر رضي الله عنه في خلافته نشهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اعتدى على امرأة فقام حمد بن مالك فقال كنت بين حجرتي امرأتين وفي رواية ابي داوود بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى يعني اذا صح فيعني ان ذلك محمول على ان انه يعني في تجميعه يعني للدية من العصبة وانه يعني قال انا كيف ارى يعني كيف يعني آآ كيف ابي او كيف اغرموا. ايه ده؟ اغرم. اغرم معنى شرب ولا اكل. نعم. كيف يكون؟ يعني معنى ذلك انه يعني نتولى يعني جمع هذه الاشياء. نعم ولو حدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر ورثها ولدها ومن معهم. وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسمي حمل ابن مالك قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ابن رزاق ابن همام ومعمر ابن راشد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها عمودي فسطاط وهي حبلى فقتلتها. قال واحداهما لحيانية. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتولة على عصبة القاتلة وغرة بما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة. انا اغرم دية من لا اكل ولا الشريف ولا استهل فمثل ذلك يقال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الاعراب؟ قال وجعل عليهم اعد عينة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط. يعني هذا فيه ان ان ان هاتين المرتين يعني تحت رجل واحد وانها زوجتان لرجل يعني ضرة لانها يعني شريكتها في الرجل ضربت ضرتها شي حاجة لعمود فسطاط لعمود فسطاط نعم ومر انها روتها بحجر نعم مرها انها بحجر فيعني اما ان يكون انها يعني جمعت بين هذا وهذا او ان يعني بعضهما ارجع من بعض قال فقاتلتها وقال واحداهما لحيانية قال فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة مضرة لما في بطنها. نعم وقال رجل من عصبة القاتلة انغرم دية من لا اكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. اذا قال عصب يعني يقال انه من عصبته الزوج ليس من العصب قال قال صلى الله عليه وسلم اسجع كشجع اعراب؟ قال وجعل عليهم الدية قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي عن منصور ابن معتمر عن ابراهيم ابن يزيد عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن عبيدنا يعني يعني جاء في التقريب وفي غيره ان عبيد ابن نضلة وكذلك في تهذيب التهذيب الا انه يعني في اثناء كلامه ونقله ما قيل في الرجل نقل او ذكر نقلين فيها انه عبيد بن نضيلة يعني كما هنا والا فانه موجود في وكذلك وفي تعذيب التهذيب عبيد ابن النظرة ولكنه جاء في اثناء اه نقف عن في معقيدة الرجل قال عبيد بن نظيلة يعني مثل ما هنا موجود في الاسناد. نعم يمكن ان يقال ويصغر فيقال فضيلة. نعم يقول الشيخ محمد علي ادم بالتصغير وقع في جميع نسخ صحيح مسلم ولم يذكر الشراح خلافا في ذلك وهو الذي في تفصيل المنتبه الحافظ يقول وكذا هو في التهذيبين ووقع في التقريب ظبطه بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وهو مخالف لما وقع في كتب الحديث والرجال لكن ذكر ابن حبان في الثقات انه يقال فيه بالتصغير والتكبير نصه عبيد بن نضلة الخزاعي الازدي من الكوفة. كنيته ابو معاوية. وقد قيل عبيد بن نضيلة انتهى من الثقات على كل يعني هذا كما قلت هو في نظلم وفي التقرير نضلع وفي تهذيب التهذيب في اول الكلام نظلة ولكنه ذكر في اثنائه ابن نظيره يعني نقلا عن ابن حبان وعن شخص اخر قال وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد ابن نضيلة عن المغيرة بن شعبة ان امرأة قتلت ضرتها بعمود الفسطاط فاتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملة فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها اندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يقال. قال فقال سبع اعرابي قال حدثني محمد بن رافع عن يحيى ابن ادم عن المفضل قال حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن منصور بهذا الاسناد مثل معنى حديث جليل ومفضل برهان المهدي عن سفيان الثوري. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور باسناد الحديث بقصته غير ان فيه فاسقطت ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على اولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة قال وحدثنا ابو بكرة بن شيبة وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا وكيعا هشام ابن عروة عن ابيه عن المسور ابن محرمة قال استشار عمر ابن الخطاب الناس في املاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او بغرة عبد او امة فقال عمر ائتني بمن يشهد معك. قال فشهد له محمد بن مسلمة ثم ذكر هذا الحديث يعني ان عمر سأل الناس عن الناس المرأة يعني انها يعني اذا سقط يعني جنينها ويعني معلوم بجناية عليها. فالرسول فبين ان في هذا ان الرسول قضى عليها بغرة او قضى فيها بغرة كما تقدم فقال جاء المغيرة من ابن شعبة وشهد بهذا قضاء فقال اثني لمن يشهد معك فشهد مع محمد بن سلمة ومعلوم ان هذا يعني ليس معنى ذلك اتهاما من عمر لمغيرة وانما هو من التثبت الذي كان وكان يفعله عمر رضي الله عنه يعني في في في وقائع متعددة مثل قضية اه اه السلام وتكرار السلام يعني كونه يعني يسلم ثلاثا مع ابي موسى فانه يعني طلب منه من يشهد معه نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وابو كريب محمد بن علاء واسحاق ابراهيم عن وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن المسود ابن مكرمة عن المغيرة ومحمد بن مسلمة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ ليحيى قال ابن ابي عمر حدثنا وقال اخران اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاء قال وحدثنا ابو بكر في شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال ابن كثير وابراهيم الوساد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الاسناد. قال وحدثني ابو الطاهر وحربلة بن يحيى وحدثنا قال وحدثنا الوليد بن شجاع واللفظ للوليد وحرمله. قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا قال وحدثني ابو الظاهر وهارون وسعيد الايدي واحمد بن عيسى والنظولي هارون واحمد قال ابو الطاهر اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن وهب قال اخواني محرمة عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن عمرة انها سمعت عائشة تحدث انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد الا في ربع دينار فما فوقه. قال حدثني بشر ابن الحكم العبدي. قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن ابي بكر محمد عن عمرة عن عائشة انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. قال ابراهيم ومحمد المثنى واسعاف المنصور جميعا عن ابي عامر العقدي. قال حدثنا عبدالله بن جعفر بن ولد المسول بن مقرمة عن يزيد بن ابن عبد الله ابن الهاد بهذا الاسناد مثله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لم تقطع يد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجن. حجفة او ترس وكلاهما ذو ثمن قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن قال وحدثنا ابو بكر في شيبته قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ها؟ قال انا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة كله عن هشام بهذا الاسناد نحو حديث ابن نمير عن حمير بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبدالرحيم وابي اسامة وهو يومئذ ذو ثمن قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في قيمته ثلاثة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال احدثنا يحيى وهو القطان حاء قال احدثنا ابن قال حدثنا ابي حا قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا علي ابن موسى كلهم عن عبيد الله ها قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثني اسماعيل يعني ابن علي ها قال احدثنا ابو الربيع وابو كامل قال احدثنا حماد قال وحدثني محمد ابن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ايوب السختياني وايوب بن موسى واسماعيل ابن امية. قال وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخانا ابو نعيم. قال حدثنا سفيان عن ايوب واسماعيل ابن امية وعبيد الله وموسى ابن عقبة. ها قال وحدثنا محمد ابن رافع. قال حدثنا ابن عبد الرزاق. قال ابن جريج قال اسماعيل ابن امية حاقنا وحدثني ابو الظاهر قال اخبرنا ابن وهب عن حنظلة ابن ابي سفيان الجمحي وعبيد الله ابن عمر ومالك ابن انس واسامة ابن زيد الليثي كلهم عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن ما لك غير ان بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم وذكر مسلم رحمه الله بعد يعني ما تقدم من ما يتعلق بالقسامة هو ما معها ذكر بعد ذلك الحدود وبدأ بالحد السرقة وذكر الاحاديث المتعددة في اقل ما يطلع به اليد في السرقة واوضح ما جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء بها الفاضل متعددة وكلها تدل على انه لا يقطع الا في ربع دينار فصعد وفي بعضها لا تقطع في اقل من ربع دينار وآآ في بعض الروايات انه قطع في المجم يعني قيمته ثلاث دراهم ولا شك ان المعول عليه والمعتمد هو ما جاء في الحديث الذي جاء من طرق متعددة وفيه ان القطع لا يكون الا في ربع دينار فما فوقه وانه لا يكون في باقل منه وما جاء في نجن وتقدير ثمنه هذه قضايا فردية ولكن حكم الذي يعتمد عليه هو هذا الحكم العام الذي فيه ان القطع لا يكون باقل من ثلاث من ربع دينار وانه انما بالربع يعني ربع الدينار فصاعدا ومعنى فصاعدا يعني كما جاء في دول اخرى يعني فما فوق فما فوق الربع الدينار وعلى هذا فان يعني ما جاء في بعض الروايات التي ذكرها مسلم فيما يتعلق النجم يعني يمكن ان يكون او يحمل على ان ان انها تساوي ربع الدينار يعني وان الدينار يعني ترتفع قيمته وتنخفض وانه يعني كان ان انه يعني آآ يساوي ربع دينار وبذلك يتفق او ان هذه قضايا فردية مخالفة لما جاء في ما تشريع او التنظيم الذي يعني لا تقطع اليد باقل من هذا المقدار ومعلوم انها ثلاثة دراهم هي اقل يعني من ربع دينار يعني على ما هو معروف ان الدينار اثنعشر درهم لكنها قد تنخفض قد تزيد وقد تنقص ولا اقل من زمن المجن حجفة او ترس. يعني حجفة في تفسير المجني اللجان والضرس او الشيء الذي يعني يلتقى به الحرف حجفة يعني او ترس اثنان لما يتقى به في الحرب وكل منهما يطلق عليه بجانب يعني معناه انه يعني يكون جنة ووقاية. نعم وكلاهما ذو ثمن. وكلاهما ثمن يعني له قيمة قال حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر ومحمد بن يحيى بن ابي عمر العدني. عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عامرة بنت عبد الرحمن الانصاري قال حدثنا ابو الطاهر وهارون بن سعيد العيني واحمد بن عيسى عن ابن وهب عن مخرمة عن ابيه. مخرمة ابن البكيري ابن عبد الله ابن الحج قال حدثنا اسحاق ابراهيم واحمد المثنى واسحاق المنصور عن ابي عامر العقدي. وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث ابن سعد ها قال وحدثنا زهير بن حوض المثنى عن يحيى والقطان حق على حديث ابن نمير عن ابيه محمد ابن عبد الله ابن مالك عن ابيه. يعني هذا يعني هذا الموضع الذي يعني ذكر فيه مسلم رحمه الله هذه الطرق المتعددة هو من اطول او من اكثر ما جاء في صحيح مسلم فيما يتعلق بتعدد الطرق في موضع واحد لانه هنا ذكر يعني عشر طرق طبعا شر الطرق الطريق الاول ثم اتى على التحويل تسع مرات تسع مرات يعني معناها عشر عشر طرق كلها تتعلق بحديث فهو يعني من اكثر او اكثر يعني ما جاء في صحيح مسلم من جمع الطرق في مكان واحد. لانه سبق ان مر بنا مواضع عديدة يعني فيها ستة وفيها خمسة وفيها كذا لكن هذا من اطول ما يكون ولا ادري هل هناك اطول من في صحيح مسلم وانه يتجاوز يعني عشر طرق كما جاء في في هذا او ان هذا اعلى شيء لكن هذا لا شك انه يعني روايات متعددة وآآ طرق عشرة قال حديس ابو بكر ابي شيبة عن علي ابن مرسل عن عبيد الله العمري عبيد ابن عمر العمري المصغر قال ابن حربة اسماعيل ابن علية حدثنا ابو الربيع وابو كامل. ابو الربيع سليمان ابن داوود الزهراني وابو كامل الفضيل ابن حسين الجحدي. عن حماد حماد ابن زيد ها قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان عن ايوب السقطياني وايوب بن موسى واسماعيل ابن امية قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان دوري عن ايوب واسماعيل ابن امية وعبيد الله وموسى ابن عقبة لو حدثنا محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريك عن اسماعيل ابن امية قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن حنظلة ابن ابي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك ابن انس واسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر اه هكذا وقع من ابي سفيان الجمحي وعبيد الله ابن عمر بالتصوير ووقع في النسخة الهندية وتحفة الاشراف عبدالله المكبر يعني الاصل هو هذا الذي هو مصغر وهو الثقة واما ذاك ضعيف ولكنه لو ثبت انه او انصار الصواب انه المصغر انه مكبر فان ذلك لا يؤثر لان في روايات كثيرة الان موجودة التعويل على غيره قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وابو كريب قال احدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال حدثنا عمرو الناقل واسحاق ابن ابراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى ابن يونس عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. غير انه يقول ان سرق قبل وان سرق بيضة وما ذكر هذا الحديث الذي فيه ان السارق يعني يعني السارق يسرق البيضة فدق يده معلوم ان البيضة يعني شيء يسير. وكذلك الحبل شيء يسير ولا تقطع البيظة اليد بالبيضة ولا بالحبل يعني اليسير الذي ليس له قيمة وانما المقصود من ذلك ان من جر على يعني او تعود على سرقة يسير ان ذلك يجره الى الكثير. فيكون ذلك يعني من من والوسائل التي تؤدي الى ما يكون به القطع وهو ربع دينار فاكثر. وهو ربع دينار فاكثر فيعني هذا الحديث لا يدل على ان على ان ان اليد تقطع بالبيضة لان الرسول عليه السلام قال لا تطلعوا في ربع دينار فصاعدا. ومعلوم ان البيضة يعني قيمتها يسيرة وقليلة ولكن المقصود من ذلك هو التجرؤ وانما تعود على سرقة اليسير كره ذلك الى سرقة الكثير فيكون هذا من الوسائل والذرائع الى الوصول للشيء الذي يكون به القطع وهو ربع دينار يعني فصاعدا. نعم هنا احدثنا ابو بكر بشيبة وابو قريب عن ابي معاوية. محمد بن فاز بن ظرير كوبي عن الاعمش. سليمان بن مهران الكائد الكوفي عن ابي صالح. هو ديكوان الشمان الدرس الماظي يعني جاء ذكر خويد ابن عبد الرحمن في الرواية عن ابي بكرة في حديث خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويعني كان يعني يحتمل ان يكون عبد الرحمن بن عوف وحميد ابن عبد الرحمن الحميري والذي ذكره الاشراف هو حميد بن عبد الرحمن الحميري ولم يذكر تحت الاشراف يعني ان عبد الرحمن بن عوف رواية عن ابي بكرة وانما ذكر بابي بكرة عبد الرحمان الحمري عن ابي بكر وهذا الحديث الواحد هذا الحديث واحد ذكره يعني عن عبد الرحمن الحميري في روايته عن ابي بكر نقطع باب قطع السارق الشريف وغيره. باب حديث عائشة في شأن المخزومية. نعم اقنع قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد ابن روما قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان قريشا اهم لهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يشتري عليه الا اسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فقال ايها الناس انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقام او عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمح انما هلك الذين من قبلكم قال حدثني ابو الطاهر وحربلة بن يحيى واللفظ لحربلة قال اخبرنا بالوهم قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا اهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي بها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها اسامة ابن زيد. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من الله فقال له اسامة استغفر لي يا رسول الله. ولما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فاثنى على بما هو اهله ثم قال اما بعد فانما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واني والذي نفسي والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم امر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس؟ قال ابن شهاب. قال عروة. قالت عائشة. فحسنت توبتها بعد وتزوجت. وكانت تأتيني بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد ابن حميد قال اخونا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزورية عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها فاتى اهلها اسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. قال وحدثني سلمة ابن شبيب قال حدثني حسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر ان امرأة من بني مخزوم سرقت فاوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بام سلمة. زوج النبي صلى الله عليه بام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت وذكر هذه الاحاديث المتعلقة بهذه المرأة المخزومية التي سرقت وجاء في الرواية الاخيرة انها تستعير وتجحده وان الرسول عليه السلام امر بقطع يدها وان ان قريشا اهمهم شأنها وقالوا ان يشفع يعني فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قالوا يعني انا اولى من يتولى هذه المهمة يسامح بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءوا اليه وشفع عند الرسول عليه الصلاة والسلام وتغير لونه عليه الصلاة والسلام وقال اتشفع في حد من حدود الله وهذا يدل على الحدود اذا وصلت السلطان فانه لا يشفع فيها ولا يشفع فيها. لا يشفع تقدم حزب الشفاعة ولا يشفع السلطان. يعني فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما انكر عليه قال يعني انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا شرط فيهم تركوه اذا سرقوا ضعيفا قاموا عليه الحد وهذا فيه ذنب للامم السابقة الذين كانوا يفعلون هذا الفعل وان هذا من اسباب هلاكهم وان الحق هو ان من حصل منه سرقة فانه آآ يقام عليه الحج سواء كان يعني شريفا او غير شريف وآآ وفي في بعض الروايات ان وهو قال ان فاطمة لو سرقت لقطعت يدها يعني وهي يعني من اشرف الناس وهي ابنة رسول لله على السلامة وهي سيدة نساء اهل الجنة. وانه لو حصل منها وهي في هذا في هذه المنزلة من الشرف فان فان الرسول يقطع يدها واما ما يتعلق بما يتعلق بسرقة جحد المتاع لا يقطع به ولكن هذه المرأة جمعت بين السرقة وبين جحد المتاع وقطع عددها من اجل السرقة لا من اجل جحد المتاع لان مجرد جحد المتاع وحده كونها تفتع وتجحد هذا ما يقال له سرقة ان من الشرق هو الذي يؤخذ من حرش وفي خفي واما هذا الشيء واضح اخذت يعني شيئا واستعارته وبعد ذلك جحدته فلا يكون في قطع وانما قاطع من اجل السرقة وقد وصفت بانها تجحد ووصفت بانها تسرق والقطع انما كان بسبب السرقة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث حا قال لو حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال حدثني ابو الطاهر وحرمة ابن يحيى عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال وحدثنا عبد ابن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال حدثني سلمة ابن شبيب عن الحسن ابن اعين عن معقل معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير محمد البشري ابن تدرس عن جابر هنا قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بام سلمة. عادت يعني انها يعني لجأت اليها وطلبت منها انها يعني تشفع لها او تتوسط لها نعم بينما الروايات ذهبوا الى