﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:30.000
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد منزلة منها الشوارع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه

2
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
اجمعين يقول المؤلف رحمه الله والقاعدة السادسة بعد المئة. ينزل المجهول منزلة معدودة وان كان الاصل بقائه اذا قيث من الوقوف عليه او شق اعتبار. هذه القاعدة في مجهول اذا اويس منه شق اعتباره

3
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
هذه قاعدة المجهول اذا خويس منه وشق اعتباره فانه ينزل منزلة المأجور. المجهول اذا من الوقوف عليه شق اعتباره فانه ينزل منزلة المأزون دخل المؤلف رحمه الله بهذا امثلة من ذلك قال وذلك في مسائل اللقطة

4
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
بعد الحوض بعد الحوض انس من صاحبه. وحينئذ المشهور من المذهب تدخل في ملك ملتقط قهرا نعم قهرا عليه. تدخل في ملك ملتقط قهرا عليه تملك بعض الحوض قال ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال معا

5
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
لا يخلو من ابن عم تعال اذ الناس كلهم بنو ادم. الذي اذا كان هناك مال جهل صاحبه ولا يعلم والده. انشق الوقوف على هذا الوارد وانس منه. فانه يعتبر كمال معذور

6
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
يعتبر الوالد كالمعفون وحينئذ هذا المال الذي لا يعرف صاحبه شق الوقوف على والده يجعل في بيتهما او يتصدق به اذا شق جعلوا في بيت المال. قال ومنها اذا اشتبهت اخته باجنبيات. اذا اشتبهت اخته

7
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
اجنبيات نعم اذا اشتبهت اخته بنساء المصري نجعل ذلك كالمعذوم يعني لو كان هذا الرجل رضع مع امرأة واشتبهت هذه هذه المرأة في بقية نساء القرية. نجعل هذا كلمة يعني لو جعلناه

8
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
كان موجود للزمت من جالسة لا يتزوج هذا الرجل. لازم يجهلك انه يتزوج هذا الرجل. فلنجعل ذلك في حكم معدود. هذا الرضاء تجعله في حكم معدوم ويباح له ان يتزوج. يباح له ان

9
00:04:40.000 --> 00:05:20.000
يتزوج وطينوا الشواهد. ايضا طين الشواهد محكوم بطهارته كونه نجد هذا مجهول. وييأس من ذلك. يعني معرفة هل هل هذا الطين نجس نجسا هذا تشفع يشق اعتباره. نعم فيجعل كالمعدوم وانه لا نجاة. واذا طلق واحدة

10
00:05:20.000 --> 00:06:00.000
من نسائه ونسيها. اذا طلق واحدة من نسائه ونسي هذه المرأة فانها تخرج بالقرعة. نعم. ويحل له البواقي. ويقول هذا كالمعدوم. لان لانه هذا المجهول الان المرأة طلقت هذه المتهمة هي شق الوقوف عليها المرأة ربما هنا يشق الوقوف عليها من هي؟ ما ندري هل هي الاولى الثانية الثالثة الرابعة

11
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
يجعل ذلك فتخرج بقرى ويحل له ان يطأ البواب مع انه في الباطن ربما تكون التي خرجت على طلقها. نعم. لكن يجعل هذا الخلاصة في ذلك ان المجهول اذا قيس منه من الوقوف على العلم به او شق اعتباره. اذا اويس

12
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
او شق اعتباره فانه يجعل بمنزلة معدودة. وضرب المؤلف رحمه الله امثلة على ذلك فاذا اويس من معرفته او الجانبين امثلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة بعد تمليك المعدوم والاباحة له نوعان. يعني تمليك معدوم والاباحة

13
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
له نوعان الاصل هو تمليك المجهود ما الموجود هذا القصد الاصل ان تملك من كان موجودا لكن هل يصح ان تملك من كان معدوما؟ يقول لك المؤلف رحمه الله هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك بطريق الاصالة. يعني نهج طريق التبعية

14
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
ان يكون ذلك بطريق الاصالة فيقول لك المؤلف لا يصح. مثلا تقول هو حق لمن سيولد لديه. معلوم هذا ما يحتاج. وقف على من سيولد لديه هذا معذور ما يصلح. واضح؟ طيب. وصى بمن سيولد بذكر معذور

15
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
طيب القسم الثاني ان يكون على طريق السبعية. فيقول كيف من امثلة ذلك لو قال هذا على زوج ومن يولد له حتى الان ما تزوج يصلح حوله يرتاح يقول ما دام معاذ سبيل التبعية

16
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
وهبت هذا المال لجيش ولمن سيولد له وصى بهذا المال بزيد ولمن سيولد له مع انه ما تزوج يقول حكم ذلك انه ماذا؟ عن طريق الاصالة يقول لك المؤلف لا يصح على طريق السبعية ها يقول

17
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
انه يصح. قال لك اه والثاني ان يكون بطريقة بين الصحة في الوقت اجابتي اذا فرح بدخول المعلوم فان لم يصرح وكان محله لا يستلزم للمعلوم في دخوله خلاف وكذلك

18
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
انتقل وقت الى قوم فحدث من يشاركهم الى منها الاجازة لفلان ولمن له فانها تفرح. نعم. تصح. هم. يعني اجازة المرويات مرويات الاحاديث اعجاز لفلان منزولا لفلان الوقف على من سيولد له او على ولده وولده وولده ابدا

19
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
هذا كله على طريق التبعية. الخلاصة في ذلك في تمليك المعلوم خلاصة ان كان على سبيل الاصالة ها؟ لا يجوز وان كان على سبيل التبعية ها فانه جائز ويتلو سبعا ما لا يثبت في استقلالا. قال القاعدة الثانية

20
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
بعد المئة. ما جهل وقوعه مترتبا او او متقاربا. هل تحكم عليه بالتقارن او بالتعاقد في خلافه. والمذهب الحكم بالتعاطف لبعد التقارن ويندرج تحتها صورة. هذه القاعدة معناها اذا حصل شيئان وجهلنا هل

21
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
حصل دفعة واحدة. او حصل مترتبين. احدهما بعد الاخر. اذا حصل شيئان وجهلنا هل حصل دفعة واحدة؟ او حصل مترتبين احدهما بعد الاخر فهل نحكم بالتقارن وانه ما حصل دفعة واحدة او نحكم التثابؤ

22
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
نعم والترتيب احدهم بعد الاخر. يقول لك المؤلف رحمه الله نحكم باي شيء؟ بالتعاقب. لان التقارب بعيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى يحكم باي شيء؟ بالتعاقب لان التقارن نعم؟ قال لبعد التقارن

23
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
ويندرج تحت هذه الصور المتوارثات اذا مات جملة بهدم وغيره المتوارثة مثل الاب والام اذا مات بحال السيارة كما يحصل كثيرا اليوم يموت الاب وابنه بحاجة سيارة. هل نحكم بانهما ماتا دفن

24
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
حيث مات جميعا بلحظة واحدة بحيث انه ما يأتي احدهم الاخر او نحكم بان احدهما تقدم ها وش يقول المؤلف؟ يحكم باي شيء؟ بالتعاقب يعني احد متقدم ولهذا عن مذهب يورثون الاب من مال الابن والابن

25
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
الاب الى اخره. يورثونه من ابتلاذ دون الطريق. حسب التفصيل عندهم. المهم انهم يحكمون باي شيء بالتعاقب بحيث انه يورث الابن من مال الاب والاب من مال الاسم. قال واذا اقيم في الاصل

26
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
اذا اقيم في المدينة جمعتان بلا حاجة. هل نحكم بانهما وقعا دفعة واحدة؟ يعني كبر للاحرام جميعا دفعة واحدة او بالتعاقب. ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله نحكم بالتعاقد. وان احدهما تقدم. قال

27
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
او زوج وليان. هل نحكم بانه من زوج لحظة واحدة؟ يعني هذا الرجل ولي على هذه المرأة وهذا الرجل ولي على هذه الحرم مثل مثل الاخوين الشقيقين. الاخوين الشقيقين كل منهما ولي لهذه المرأة. فهذا زوج وهذا

28
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
ها؟ فهل نحكم بانه ما زوج دفعة واحدة مثل الجمعة لو وقعت دفعة واحدة لا يكفي او نحكم التعاقب وان احدهما صحيح. ها؟ يحكم ماذا؟ بالتعاقب وان احدهما صحيح. واذا اسلم الزوجان قبل الدخول

29
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
اذا اسلم الزوجان هل نحكم لانهما اسلما دفعة واحدة؟ تلفظا بالشهادتين دفعة واحدة ها؟ او نحكم بان احدهما اسلم قبل الاخر ها في التعاقب وان احدهما اسلم قبله. قال المؤلف رحمه الله

30
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
القاعدة التاسعة بعد المئة. هذه القاعدة في التصرف مع وجود الافهام او الاشتباه. نعم هذه القاعدة في التصرف مع وجود الالهام او الاشتباه. اذا كان هناك ابهام او اشتباه فهل يجوز التصرف؟ او نقول لا يجوز التصرف. هذه القاعدة تنقسم الى اقسام

31
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
هذه القاعدة تنقسم الى القسم الاول قال المؤلف رحمه الله المنع من واحد المبهم او معين مشتبه باعياد يؤثر الاشتباه فيها يؤثر القصة الاول نقول خلاصة القسم الاول اذا كان هناك مبهم او مشتبه اذا كان هناك مبهم او

32
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
او مشتبه يؤثر في الحكم. اذا كان هناك مبهم او مشتبه يؤثر في الحكم منع من التصرف في الجميع حتى يميز. اذا كان هناك مبهم او مشتبه هذا الابهام والاشتباه يؤثر في الحكم. فاننا نمنع من التصرف في الجميع حتى يميز هذا المشتبه

33
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
قول مثال ذلك عن مثال ذلك قال لك المؤلف رحمه الله منها اذا طلق واحد واحدة مبهمة منع من وفق زوجاته حتى تميز بالقرآن. اذا هذا مثال اذا وجد مبهم او مشتبه هنا الان وجد المبهم فيمنع من التصرف في جميع زوجاته حتى يميز المبهم طلق احدى زوجاته مبهم قال

34
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
احدى زوجاتي طالبة ما ندري اين ما يجامع اي امرأة من زوجاته لا يجامع اي امرأة من زوجاته حتى ماذا؟ ولهذا قلنا منع من التصرف للجميع حتى يميز المظهر. وكذلك ايضا قال وكذا

35
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
اذا اعتق امة من ما يطأ بقية الجمع حتى يميز التي اعتقها او اشتبهت اخته بعدد محصور من الاجانب ما يميز ما يتزوج هذه الاجنبيات حتى يميز اخته او ميتة في مزكاة ما يأكل من المذكاة حتى يميز ناده

36
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
ها الميتة هذا القسم الاول وتلخص لنا القسم الاول اذا كان هناك مبهم او او مشتبه يؤثر في الحكم من التصرف الجميع حتى يميزه. القسم الثاني قال اه المنهج يؤثر في فيها المنع من الصرف نعم قال لك المنع من الجمع يمنع التصرف

37
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
في القدر الذي يحصل به الجنة. هذا القسم الثاني. القسم الثاني قال مؤلف المنح من يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجنة. ويتبع هذا بالمثال مثال ذلك نعم مثال ذلك

38
00:17:20.000 --> 00:18:00.000
اذا ملك نعم اذا ملك اختين فلك اختين. فله ان يطأ احدهما. ملك اختي امتي نقول يملك ان يطأ احدهما. فاذا وطأ احد الامتين فانه لا يجوز له ان الاخرى حتى ماذا؟ حتى يخرج التي وطأها عنك

39
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
اذا ملك اختين امتين فيجوز ان يطأ احدى الامتين فان اراد ان يقرأ الاخرى لانه ما يجوز لجأ ان يجمع في ملك اليمين بين فاذا اراد ان يضع الاخرى لا يجوز له ماذا؟ ان يطقها حتى يخرج الاخرى الموطوءة عن ملكه. فاذا اخرج الموطوء

40
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
ملكه جاز له فليطأ ماذا؟ الثاني. نعم ولهذا قلنا المنع من الجمع جمع يمنع التصرف وفي القدر المشترك الذي يحصل به الجمع. الذي يحصل به الجمع ما هو؟ ها؟ الوسط. المنع من الجمع

41
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
وهو في الوقت يمنع التصرف القدر الذي يحصل به الجمع وهو الوصف الثانية حتى يخرج الاولى. طيب الثالث نعم الثالث قال فان كان لواحد منهما مزية فان كان لواحد منهم

42
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
مزية على غيره بان يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح هذا قسم شاهد ويتعلق بالقسم الثاني المنع من الجمع يمنع التصرف القدري الذي يحصل به الجن. القسم الثالث

43
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
فان كان لواحد منهما مزية على غيره بان يصح وروده على غيره ولا عقل اختص الفساد به. في مسألة الاختين لا مزية لاحداهما على الاخرى اذا تزوج اما وبنتها نعم اذا تزوج اما وبنتها هو ممنوع

44
00:20:10.000 --> 00:20:40.000
من ان يجمع في الوصل بين الام والبنت. لكن الام تحرم متى والبنت تحرم بالوصل. فاذا عقد على ام وبنتها في عقد نقول حرمة الام ولم تحرم البنت. لان الام تحرم بالعقل لكن البنت

45
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
تحرم اي شيء بالدخول بالام وهو لم يدخل بالام ولهذا قال لك المؤلف فان كان لواحد منهم مذية عن الاخرى بان يصح وروده على غيره ولا عكس تختص الفساد به على الصحيح. كالام كما قلنا في الجمع بين الام والبنت

46
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
اذا جمع بين الام والبنت في عقد نقول الفساد يختص باي شيء؟ بالام لانها تتميز بانها تحرم بمجرد العقد بخلاف البنت بنت الزوجة الرغيبة ما تحرم الا بالدخول بماذا؟ لامها. طيب القسم

47
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
الاخير الرابع قال قال والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم. المنع من القدر المشترك كالجمل ايش؟ من الجميع يقتضي يفعل ذلك نعم مثال ذلك قال لزوجاته والله لا وطئت احداهن

48
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
قال لزوجاته والله لا اطأ احدىكن والله لا اطأ احداكن فهي ام الجميع. والله لا اضع احداكن بعد منه ما خصص اي واحدة تقول يا ام الجميع لا يجوز له ان يطأ اي واحدة من نسائه حتى تكبر كفارة القاعدة

49
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
عشرة بعد المئة وهي القاعدة الاخيرة في هذا الدرس والمؤلف رحمه الله تعالى من ثبت له احد امرين فان اختار احدهما سقط الاخر وان اسقط احد ثبت الاخر الى اخره هذه القاعدة اذا ثبت

50
00:22:50.000 --> 00:23:20.000
للشخص اكثر من امر فاختار احد هذه الامور او اسقط احد هذه الامور فما الحكم هل يثبت غيره او نقول بان غيره لا هذه القاعدة اذا ثبت الشخص اكثر من امر فاختار احدها او اسقط احدها فما حكم

51
00:23:20.000 --> 00:23:50.000
طيب هل يسقط او يثبت لا؟ ها؟ هذه القاعدة تنقسم الى اقسام. الان تنقسم الى اقدام القسم الاول قال لك المؤلف من ثبت له احد امرين فاختار احدهما سقط البحر. هذا القسم الاول اذا ثبت له احد امرين. فاختار احدهما يقول

52
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
يسقط الفار. مثال ذلك قال متى؟ قال منها لو عفا مستحق القصاص عنه. تعين كان له المال ولو عفا عن الناس ثبت له القوام. انسان له حق القصاص. له حق القصاص

53
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
قتل له قتيل. فله حق في الصلاة. عفا عن الفساد. هل يلزم من ذلك؟ ان يعفو عن المال عن او لا يلزم؟ يقول لا يلزم. نعم هو عقل عن قال ان عفوش القصاص. لا يلزم من ذلك ان يكون تنازل عن الدية. فله يطالب بالدين. ولهذا

54
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
قال لك المؤلف فان اختار احدهما نعم من ثبت له احد امرين فان اختار احدهما يقال سقط الاخر. يعني اذا اختار القصاص ولي الدم اختار القصاص يختص بالدين ليس له الا القصاص

55
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
وان اختار الديرة ها سقط السفار. نعم سقط السفار. نعم. وهنا قال في قال لو عفا مستحق القصاص عنه وقل الواجب احد امرين تعين له المال ولو عفى عن المال ثبت له الصوم

56
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
القسم الاول من ثبت له احد امرين فان اختار احدهما سقط الاخر. هنا في في حالة القصاص آآ يجب له امران. يجب له امران. يجب له القصاص. وكذلك ايضا النية. ان اختار القصاص

57
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
نعم قال انا اريد القصص. هم الفقهاء ما يقولون ان الدنيا تسكت. لكن هنا قال المؤلف رحمه الله سخطا اخر لكن الفقهاء رحمهم الله لا يرون ان اختار القصص الى ما هو اقل منه. له ان يتنازل الى الدين

58
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
لكن لو اختار الدية ها؟ ليس له ان يطالب باي شيء؟ بالقصص. فالمثال يأتي هنا فيما لو اختارت فانه ليس له ان يطالب باي شيء. نعم بالاختصاص. اي نعم اذا عفا عن القصاص عفوت عن القصاص وجبت الدين. نعم. اه بس هو يقول فيما اختاره احدهم

59
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
سخطا اخر. يقول سقطوا. ايه. يكون سقط. هو صحيح. وكلام الفقهاء رحمهم الله. يقول اذا اختار الاتفاق لازم نداء سقوطك دية. ولو اختارت دية لا يطالب بالقصص. ها اذا افعل القصاص لا لا اذا عفى عن القصاص تجب له الدين. اي نعم

60
00:27:10.000 --> 00:27:50.000
الحنابلة. نعم. ايه الحنفية؟ الحنفية. احنا عندنا حنفية. ايه. لا هو تكلم عن المذهب ايوة اي نعم ايه فاذا اختار احدهما سقط الاخر كيف؟ اي نعم اذا اختار الدية سقط البساط صح. نعم هذا المثال. نعم اذا اختار الدنيا سقطت

61
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
طيب يأتي بالقسم الثاني المهم القسم الاول الخلاصة في القسم الاول من ثبت له احد امرين فان اختار احدهما سقط الاخر. مثال ذلك اختار الدية يسقط الطفل. القسم الثاني اي

62
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
اذا من ثبت له احد امرين فاسقط احدهما ثبت الاخر. اسقط احدهما ثبت له. اسقط القصاص نقول تثبت له انبياء. اصعب القصاص يثبت له الدين. قال مؤلف في القسم الثالث. وان امتنع منهما

63
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
يعني من ثبت له احد امرين امتنع منهما فان كان امتناؤه ظررا على غيره الصوفي استوفي له الحق الاصلي الثابت له ان كان مليا ومن امثلته من امثلته القليل نعم من امثلته امتناع القليل

64
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
من فضل حقه نعم امتناع القليل من من قبض حقه قال لك وان امتنع منهما فان كان الجناح ظرر على غيره استوفي له الحق الاصلي الثابت ان كان ماليا. الغريم اذا امتنع

65
00:29:20.000 --> 00:29:50.000
من ان يقبض حقه امتناع هذا يضر بصاحب المال لان صاحب المال يريد ان يبرئ ذمته فانه يستوفي يستوفيه القاضي. يستوفيه القاضي من من المدين يا عم يا نبي واضح؟ فالغريب ثبت له احد امرين اما ان يستوفي واما ان يسقطه

66
00:29:50.000 --> 00:30:20.000
اما للتوفيق وامتنع من الاستيفاء. فانه يستوفى له هذا الحق. لان امتناع معه هذا الضرر بالمجيء يستوفيه الخاطر طيب هذا الطفل الثالث قال فان لم يكن حقا ثابتا فقط. هذا القسم الرابع. من ثبت له من ثبت له

67
00:30:20.000 --> 00:30:50.000
احد امرين وامتنع من ثبت له احد امرين فامتنع منهما فيه ضرره وفيه ضررا نعم وفيه ظرر على غيره من ثبت له احد امرين وامتنع منهما وفيه ضرر على غيره

68
00:30:50.000 --> 00:31:20.000
كان حقا ماليا نعم ولم يكن حقا ثابتا فقط قائد القسم الرابع من ثبت له احد امرين وامتنع منهما وفيه الظرر على غيره ولم يكن حقا ثابتا فانه يسقط. مثاله الذي تحجر مواسم. تحذر مواسم

69
00:31:20.000 --> 00:31:50.000
نقول له له حق لو له حق التملك كما تقدم لنا فنقول انت بالقيام اما ان تحيي هذه الارض وحينئذ تملك واما ان ترفع يدك. ثبت له احد امتنع من اللحية او رفع اليد. نقول بانه يسقط حقه. يسقط حقه في هذا الذي تحجره

70
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
طيب القسم الخامس قال وان كان الحق غير مال الزم بالاختيار. ان كان يعني القسم الخامس من ثبت له احد امرين وامتنع منهما وفي ذلك ظرر على غيره وكان ليس حقا مليا. كان ليس حقا ماليا. ها؟ فنقول

71
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
الزم بالاختيار. وش مثاله؟ مثاله الامة. الامة اذا عتقت. تحت الرصيف ثبت لها واحد من امرين. اما ان تفتق عقد النساء واما ان تمضي تختار زوجها اما ان تفتخ واما ماذا؟ انتم. فاذا امتنعت من الاختيار ماذا نقول؟ نقول تلزم

72
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
نعم تلزم بالاختيار. نعم قال المؤلف وكان حق غير ما له الزم به. نقول نلزمها باي شيء. بان تغتاب اما ان تختار زوجها واما ان تختار الحسن. يعني اما تختار زوجها وهذا الحق ليس ماليا. هذا الحق ليس ماليا

73
00:33:10.000 --> 00:33:17.800
طيب القسم السادس