﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل فتعبدنا به طول الحياة الى لما مات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
سلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس التاسع عشر في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية احدى وثلاثين بعد

3
00:00:50.450 --> 00:01:20.450
والقلب واثنتين وثلاثين بعد اربعمائة والالف. وهو كتاب تعليم الاحب. احاديث النووي وابن رجب العلامة فيصل ال مبارك رحمه الله. وعليه سيقتصر الاقراء هذه الليلة. لان شيخنا ابن عقيل حفظه الله وصل من خارج البلاد معافا البارحة الاولى وسيحتفي به ابناؤه الليلة ومن حق

4
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
ان اكون موجودا فاعتذر من تتميم الدرس ونؤجله الى الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى ونكتفي بما نقرأه من كتاب تعليم الاحب وقد انتهى بنا بيانه الى الحديث الثالث والاربعين. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن

5
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. فقال النووي رحمه الله قال الحديث الثالث والاربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما

6
00:02:00.450 --> 00:02:20.450
الفرائض فلاولى رجل ذكر اخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث مشتمل على احكام المواريث قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اهل الفرائض هم المذكورون في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الايتين

7
00:02:20.450 --> 00:02:40.450
وقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الاية فاشتملت الايات على ميراث الاولاد والوالدين والازواج والزوجات الاخوة والاخوات فميرات الاولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

8
00:02:40.450 --> 00:03:00.450
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. وميراث الوالدين في قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه

9
00:03:00.450 --> 00:03:20.450
فان كان له اخوة فلأمه السدس. وميراث الازواج في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وميراث الزوجات في قوله تعالى ولهن

10
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وميراث الاخوة من الام في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس

11
00:03:40.450 --> 00:04:00.450
اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار غير مضار احسن من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار

12
00:04:00.450 --> 00:04:20.450
وميراث الاخوة من الاب في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

13
00:04:20.450 --> 00:04:40.450
كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل لشيء عليم. قوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. اي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة. واقربهم البنوة

14
00:04:40.450 --> 00:05:00.450
ثم بنوهم وان نزلوا ثم الاب ثم الجد من الاب وان علا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب وان ثم الاعمام ثم بنوهم كذلك ثم المولى المعتق ثم عصبته كذلك

15
00:05:00.450 --> 00:05:30.450
شرع المصنف رحمه الله تعالى يشرح الاحاديث التي زادها ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى فان ابن رجب قصد تتميم الاربعين للنووي باتباعها بجملة من الاحاديث بلغها خمسين حديثا تشارك الاحاديث التي اختارها النووي من جهة كونها من جوامع الحديث النبوي

16
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
وجماعة من شراح الاربعين صرحوا بطلب الزيادة وذكروا احاديث منهم الطوفي رحمه الله فانه ذكر ذلك في كتابه واشار الى هذا الحديث بعينه من جملة الاحاديث لكنه لم يفعل ما فعله ابن رجب

17
00:05:50.450 --> 00:06:10.450
فان ابن رجب رحمه الله تعالى زاد تلك الاحاديث ثم شرحها. ومن اهل العلم من انتخب من جوامع الاخبار زيادة على احاديث النووي ولم يصرح بطلب كونها تابعة لاحاديث النبوي وان كان

18
00:06:10.450 --> 00:06:30.450
ظاهر تصرفه واسم كتابه. وهو العلامة ابن سعدي فان له كتابا اسمه جوامع الاخبار. ذكر فيه تسعة وتسعين حديثا نبويا هي من جوامع الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرحها رحمه الله شرحا حافلا

19
00:06:30.450 --> 00:07:00.450
مطبوعا واول هذه الاحاديث الرجبية هو حديث ابن عباس مرفوعا الحقوا الفرائض لاهلها وهذا الحديث ابتدأ المصنف ايضاح معانيه ببيان رتبته تبعا لجادته المسلوكة فذكر ان هذا الحديث مشتمل على احكام المواريث. ومن دقائق هذا الباب ان الله عز وجل جمع احكامه في

20
00:07:00.450 --> 00:07:30.450
بدلائل شرعه فان احكام المواريث ايات واحاديث قليلة. وهي جامعة لاحكامه مبينة لها وبيان الايات اكثر من الاحاديث وتصديق ذلك قوله تعالى فريضة من الله فان مقتضى من مواريث فريضة من الله ان يكون الله تكفل ببيانها. فجاء البيان القرآني لاحكام المواريث احفل من البيان

21
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
نبوي وتتضح معاني المنقول في القرآن والسنة في الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين واتباعهم في باب الفرائض واحوج بابين الى الاثار في الفقه هما المناسك والفرائض فان الانسان لا تنحن عنه جملة من

22
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
الاشكالات ولا تتضح له زمرة من مسائله الا بالنظر الى الاثار المنقولة فيه. ولا سيما عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا كان من اعظم علوم الفقهاء المفردة منذ القدم علم المناسك والفرائض فان

23
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
التصنيف فيها قديم فقد صنف سعيد بن ابي عروبة من الاقدمين كتاب المناسك طنف سفيان الثوري وغيره كتاب الفرائض. ثم لم يزل الامر على ذلك الى اليوم فهما اجل الكتب المفردة من كتب

24
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
الفقه وهذا الحديث من الاحاديث المبينة لطرف من احكامه واوله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض لاهلها اي اعطوها اهلها. واهل الفرائض هم المذكورون في الايات القرآنية ومنها قوله تعالى

25
00:08:50.450 --> 00:09:20.450
الله في اولادكم الايتين وقوله تعالى يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة الاية. فللفرائض اهل بينتهم الشريعة فامر في هذا الحديث بان يعطى اصحاب الفرائض مواريثهم وبين المصنف الله تعالى جوامع من ذلك فبين ميراث الاولاد والوالدين والازواج والزوجات والاخوة والاخوات ذاكرا

26
00:09:20.450 --> 00:09:40.450
معاني ذلك من الايات فقال فمرات الاولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اي اذا وجد لوارث اولاد من ذكور واناث. فان الانثى والذكر يعطيان

27
00:09:40.450 --> 00:10:10.450
كونوا الانثى على النصف من الذكر لانه يعصبها. في فضل في فضل عنها بالزيادة. فاذا اثنان احدهما ذكر والاخر انثى والدهما وله ثلاثة الاف اخذ الولد الفين واخذ اخذ الذكر الفين واخذت الانثى الفن. ثم قال الله عز وجل فانكن نساء فوق

28
00:10:10.450 --> 00:10:40.450
اثنتين الاية اي اذا كان الوارث من الاولاد بنات فان لهن الثلثين بشرطين اثنين. احدهما عدم الابن بان يكون الابن المعصب مفقودا. والثاني التعدد بان يكون اثنتين فما زاد عن ذلك كما قال تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فيكون

29
00:10:40.450 --> 00:11:10.450
نصيبهما الثلثان ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حظ البنت الواحدة وان لها النصف بشرطين اثنين احدهما الانفراد بالا يشاركها بنت اخرى. والثاني الابن المعصب ثم ذكر ميراث الوالدين في قوله تعالى ولابويه كل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد فاذا

30
00:11:10.450 --> 00:11:40.450
مات امرئ فلم يترك ولدا فانا لابويه لكل واحد منهما السدس. فرضا وللاب الباقي تعصيبا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه الاولى ان كان له ولد وفي الثانية فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث وللاب الباقي. ثم ان كان له اخوة

31
00:11:40.450 --> 00:12:00.450
ولا اب له اب له فان لامه السدس. ثم ذكر ميراث الازواج في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم وحاصله ان للزوج من زوجته حالان. الحال الاولى ان له النصف

32
00:12:00.450 --> 00:12:20.450
ان لم يكن لها ولد والحال الثانية ان له الربع ان كان له ولد ثم ذكر بعث الزوجات في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الاية وحاصله ان الزوجة لها حال ان الحال

33
00:12:20.450 --> 00:12:40.450
الاولى ان لها الربع ان لم يكن له ولد والحال الثانية ان لها الثمن ان كان له ولد ثم ذكر ميراث الاخوة من الام في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة ومعنى الكلالة

34
00:12:40.450 --> 00:13:10.450
ايش؟ لا ولد له ولا والد. شو البيت اللي قلنا لكم؟ بيتين ها؟ ويسألونك عن الكلالة؟ في انقطاع النسل لا محالة الا والد يبقى ولا مولود احسنت. فانقطع الابناء والجدود. ذكرنا هذه من ذكرها

35
00:13:10.450 --> 00:13:30.450
محمد الامين الشنقيطي في تفسيره فمراث الاخوة لام هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قولك ثلاثا او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. اي مع الانفراد. وان كانوا اكثر من ذلك

36
00:13:30.450 --> 00:13:50.450
اي متعددين فلهم الثلث للاثنين فاكثر. ثم ذكر ميراث الاخوة اخوتي للاب في قوله تعالى يستفتون فقل الله يفتيكم حتى قال وان كانوا اخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. اي من

37
00:13:50.450 --> 00:14:10.450
الاب غير الاولاد كما تقدم. ثم بعد ذلك قال فما ابقت الفرائض اي اذا بقي شيء من الميراث بعد اعطاء الفرائض اهلها فلاولى رجل ذكر. اي لاحق رجل ذكر. وهذه الاولية

38
00:14:10.450 --> 00:14:40.450
هي التي يشير اليها الفقهاء باسم العصبة. فان العصبة هم من ترد عليهم بقية اذا فرغ من اصحاب الفرائض فانه يرد على العصبة وهي المذكورة في هذا الحديث فلاولى رجل ذكر كما قال الشارح اي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة وعدد المصنف رحمه الله تعالى

39
00:14:40.450 --> 00:15:20.450
على درجات في قول مرجوح. والراجح في ترتيب عصبات في ترتيب درجات العصبة هو في هذا البيت بنوة ابوة اخوة عمومة وذلول وذلولت تتمة غنوة ابوة اخوة عمومة وذلوة تتمة. فهذا ترتيب العصبات

40
00:15:20.450 --> 00:15:50.450
وايضاح هذه النبذة في كتب الفرائض وقد صنف العلامة حسن المشاط رحمه الله كتابا بعلم اسمه التحفة السنية في احوال الورثة الاربعينية. ذكر فيها اربعين حالا للوارثين هو يأتي للوالد ثم يبين احواله. فيقول مثلا الزوجة لها حالان. الاول الربع. ويبين شرطها

41
00:15:50.450 --> 00:16:20.450
الثاني الثمن ويبين شرطه وشرحها تلميذه محسن المساواة في النفحة الحسنية وعلق عليها حاشية شيخنا فرضي مكة في زمان عبد الفتاح طاوة رحمه الله. وهذا المجموع مجموع نافع مثنى شرحا وحاشية نعم احسن الله اليكم قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع والاربعون عن عائشة

42
00:16:20.450 --> 00:16:50.450
ما نوافقكن هالنوم قال في رجب احسن الله اليكم لكن قوله قال النووي احسن من قول قال المصنف لماذا؟ لانه قد يكون جالس اول مرة يجلس فلا يدري من هذا هو المصلي. فالاكمل لمن قرأ ان يقول قال فلان الفلاني ثم يترحم عليه. اذا يقال النووي رحمه الله

43
00:16:50.450 --> 00:17:10.450
الله قال ابن رجب رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث الرابع والاربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة؟ قال قال الشيخ فيصل ال مبارك رحمه الله

44
00:17:10.450 --> 00:17:30.450
هذا الحديث من جوامع الكلم وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابى من النساء الى قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخره فتحرم الام بالرضاع كما

45
00:17:30.450 --> 00:17:50.450
بالنسب وكذا الجدات وان علون والبنات وبنات الاولاد وان سفلن والاخوات من كل جهة والعمات وعمات الوالدين وان علوا والخالات وخالات الوالدين وان علوا وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات اولادهم وان سفن وام الزوجة وجداتها وان علون من الرضاعة والنسب

46
00:17:50.450 --> 00:18:10.450
قمنا بعقد النكاح واما الربائب وهن بنات المرأة من غيره وبنات اولادها وان سفلن فلا يحرمن الا بعد الدخول وزوجات وابناء اولاده وان سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد. وكذا حلائل الاب والاجداد وان علوا. وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم

47
00:18:10.450 --> 00:18:30.450
في ملك اليمين كالاختين من نسب او رضاع وكذا الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ايضاح معاني الحديث الرابع والاربعين من زيادات ابن رجب وهو حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:18:30.450 --> 00:18:50.450
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وابتدأ ذلك ببيان رتبته. فقال هذا الحديث من جوامع الكلم طامع الكلم كما مر هي الالفاظ الوجيزة الجامعة للمعاني العظيمة فهي ما قل لفظه وعظم معناه كما

49
00:18:50.450 --> 00:19:20.450
جاء ذلك عن الزهري عند البخاري وتقدم بسط ذلك في اول الكتاب. ثم ذكر المصنف رواية للحديث فقط قال وفي رواية وهذا التعبير يذكر فيه شيء متصل بالحديث المشروح او المذكور غير مستقل عنه. فلا يصح اذا كان حديثا اخر ان يقال وفي رواية

50
00:19:20.450 --> 00:19:40.450
لانه يشعر بانهما حديثان وليس كذلك فاذا ذكر مثلا احد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات ثم قال وفي رواية

51
00:19:40.450 --> 00:20:00.450
من احدث في امرنا هذا الحديث فان مثل هذه المقالة غلط لانه يوهم ان الجملة الثانية من الحديث الاول وهما حديثان مستقلان فانما يحصل الاتيان بهذا التركيب اذا كان المذكور متعلقا بحديث الباب

52
00:20:00.450 --> 00:20:20.450
ومستقل عنه وهذا من قوانين الرواية التي استعملها المحدثون ولم يفصحوا عن مرادهم لكن الاخذون للعلم فقهي يعرفون مثل هذا كما صرح بذلك في فائدة عزيزة العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في موضع من تيسير

53
00:20:20.450 --> 00:20:40.450
العزيز الحميد فان امام الدعوة اورد حديثين مستقلين ثم قال بينهما وفي رواية فنبه الشيخ سليمان ان مثل هذا لا يسوغ لان الحديث الثاني مستقل عن الاول فلا يستعمل مثل هذا الا اذا كان المذكور بعد قطعة من الحديث

54
00:20:40.450 --> 00:21:00.450
في السابق كهذا الحديث فان هذه الرواية هي تابعة لحديث الباب. وهذه الرواية عند الشيخين تبعا لحديث في الباب فانه عند الشيخين البخاري ومسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اية المحرمات من النساء في القرآن الكريم من سورة

55
00:21:00.450 --> 00:21:20.450
وفي النساء ثم قال مبينا معنى الحديث فتحرم الام بالرضاع كما تحرم بالنسب فمعنى الحديث ان وضاع سبب للتحريم. كما ان النسب سبب للتحريم. فما حرم على الانسان من النساء بنسبه

56
00:21:20.450 --> 00:21:50.450
امه وجدته وبنته فانه يحرم كذلك فيما كان طريقه الرضاع. فكما تحرم الام الاصيلة التي ولدت الانسان فانها تحرم الام المرضعة التي ارضعت الانسان. فالجهات التي كي تحرم بالنسب تحرم بالوضاع ايضا. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات

57
00:21:50.450 --> 00:22:20.450
وليس المقصود بالرضعة مجرد التقام الطفل التقام الصبي الثدي وانما بمنزلة الاكلة والوجبة. فاذا تناول في وقت معين ثدي امرأة عدة مرات فهذه كلها رضعة واحدة على الصحيح. ثم لا يحرم ذلك الا اذا تكرر مثله خمس مرات في قول جمهور اهل العلم وهو

58
00:22:20.450 --> 00:22:40.450
والصحيح خلافا للمالكية كما هو مبسوط في محله من كتب الفقهاء. والمقصود ان ما حرم بالنسب فانه يحرم الرضاع ثم ذكر المصنف تفصيل المحرمات بالنسب وهن ايضا يحرمن ان كنا من جهة الرضاع

59
00:22:40.450 --> 00:23:00.450
ونبه رحمه الله تعالى ان هؤلاء المحرمات من جهة النسب وما يتبعه من جهة الرضاع منهن ما يحرم بعقد النكاح اي بالعقل نفسه. فاذا وجد العقد فانه يقع التحريم. فلو ان

60
00:23:00.450 --> 00:23:30.450
انعقد على امرأة حرمت عليه امها بمجرد العقد. ولا يشترط الدخول. وانما يشترط الدخول في الربائب وهن بنات المرأة من غير الرجل. وبنات اولادها وان سفلن. فما كان تابعا للمرأة المتزوجة من الربايب كبناتها من رجل اخر وبنات اولادها

61
00:23:30.450 --> 00:24:00.450
ذلك فانهن يحرمن بعد الدخول لا بمجرد العقد فلو ان انسانا عقد على امرأة ثم لم بها ثم رغب في ربيبة لها فانه عند ذلك يجوز له ان ينكحها واما ان دخل بها فانه يحرم عليه بناتها

62
00:24:00.450 --> 00:24:30.450
ثم ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حقيقة الدخول. المحرم قبائل وقد نقل ابن جرير الاجماع على انه اذا باشرها او نظر الى فرجها بشهوة حرم ذلك. وما عداه فمختلف فيه على اقوال. كما لو خلا بها ونظر اليها او قبلها. فهما

63
00:24:30.450 --> 00:24:50.450
روايتان عند الحنابلة وفيها اقوال اخرى ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان كل امرأة بعد ان رجع مرة اخرى الى بيان ما يحرم من النساء بنفس العقد قال وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين

64
00:24:50.450 --> 00:25:10.450
فاذا كانت حرة فحرمت بعقد نكاح فانها اذا كانت امة فانها تحرم بالوطء في ملك اليمين كالاخت من الاناء. فان الانسان اذا ملك اختين من الامام وكان عقد الاخوة بينهما بنسب او رضاع

65
00:25:10.450 --> 00:25:40.450
فانه يحرم عليه ان يتسرى بهما. وانما يتسرى بواحدة منهما. ثم قال بعد ذلك وكذا بين المرأة وعمتها او خالتها وهذا فيما يتعلق بالجمع بين امرأتين من جهة قرابة ام العمة والخالة وهذا الحكم من احكام الزائدة في السنة. نعم. احسن الله اليكم. قال ابن رجب

66
00:25:40.450 --> 00:26:00.450
رحمه الله الحديث الخامس والاربعون عن جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يتلى بها ويدهن بها

67
00:26:00.450 --> 00:26:20.450
ويستصلع بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم ما فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. اخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ فيصل وال مبارك رحمه الله قوله هو حرام اي البيع زاد

68
00:26:20.450 --> 00:26:40.450
ابو داوود وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. وفي الحديث ابطال الحيل والوسائل الى المحرم. قال ابن رجب ويلتحق بالاصنام الشرك والسحر والبدع وكذلك الصور والات الملاهي المحرمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الحديث

69
00:26:40.450 --> 00:27:00.450
الخامس والاربعين من الزيادات الرجبية مبتدأ بايضاح معنى ما جاء في اللفظ النبوي من قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. فبين ان الضمير هو راجع للبيع. وعلى هذا القول

70
00:27:00.450 --> 00:27:30.450
يجوز الانتفاع بها دون بيعها. والقول الثاني ان الضمير راجع للبيع والانتفاع جميعا وهو قول الجمهور فيحرم بيعها والانتفاع بها. اما على القول الاول فان المنفعة التي تكون من شحوم الميتة من طلاء السفن بها والدهان بها والاستصلاح بها فان

71
00:27:30.450 --> 00:27:50.450
عند القائلين به يكون مباحا بخلاف البيع. ثم ذكر المصنف زيادة وقعت في هذا الحديث عند ابي داوود وان الله اذا حرم اكل شيء ان حرم ثمنه وهذه الزيادة صححها جماعة كابن حبان وابن الملقن في تحفة

72
00:27:50.450 --> 00:28:10.450
المحتاج في ادلة المنهاج الا ان الذي يظهر ان راويها دخل عليه حديث في حديث وان هذه الجملة من حديث اخر يروى عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح وغيره. ومن قواعد الزيادات الخارجة عن الحديث

73
00:28:10.450 --> 00:28:30.450
المروي في الصحيحين انه ينبغي الاحتراز منها. فان الزيادة التي تجافاها احد صاحبي الصحيح او هما معا فالغالب انها مطرحة. فاذا وجدت زيادة على حديث مروي في الصحيحين او احدهما

74
00:28:30.450 --> 00:28:50.450
فلا بد ان تكون على تخوف من ايرادها في جملة الصحيح. فالغالب ان ما خرج من الزيادات عن الصحيحين من الاحاديث التي هي عندهما لا يصح ومنه هذه الزيادة. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى الى بيان قدره

75
00:28:50.450 --> 00:29:20.450
هذا الحديث فان هذا الحديث اصل في ابطال الحيل والوسائل الى المحرم. والمراد بالحيل ما يتوصل به الى مطلوب ما على جهة المكر ما يتوصل به الى مطلوب ما على جهة المكر. ثم توسع فيه وصار يطلق على

76
00:29:20.450 --> 00:29:40.450
ما يوصل الى شيء والا فانها في كلام الاقدمين مقتنعة بالاحتيال والمكر. ولذلك عظم ذم السلف لها. ثم توسع المتأخرون من الفقهاء فجعلوا الحيل اسما لما يوصل الى المقصود. ولذلك جعلوا الحيل منها مشروعا منها

77
00:29:40.450 --> 00:30:00.450
عين مشروعة ومنها حيل ممنوعة لكن الغالب اطلاقها على الاول ولا سيما في كلام السلف. ابن منده الحافظ احد الحنابلة كتاب نفيس في ابطال الحيل. ولابي عباس ابن تيمية الحفيد كتاب جليل

78
00:30:00.450 --> 00:30:20.450
في ابطال الحيل وهو كتاب معروف في ابطال التحليل. فانه اورد فيه وجوها كثيرة لابطال الحيل التي يتحيل بها لقلب المحرم الى مباح. وذلك ان المذكورة في الحديث ان اليهود

79
00:30:20.450 --> 00:30:50.450
لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم اجملوه يعني اذابوه فصيروا تلك الشحوم فكانوا يبيعونه على انه ودك ويأكلون ثمنه وهذا من التحين. فالحديث ابطال للحيل لما تضمنه من ذم اليهود لانهم احتالوا على تحريم الشحوم عليهم لانهم اذابوها وصيروها ودكا. ثم

80
00:30:50.450 --> 00:31:10.450
دعوها كذلك ثم ذكر المصنف عن ابن رجب اي في جامع العلوم من الحكم انه يلتحق بالاصنام في تحريم الانتفاع بها بافسادها كتب الشرك والسحر والبدع وكذلك الصور والاف الملاهي المحرمة فكلها مما لا يجوز الانتفاع

81
00:31:10.450 --> 00:31:22.999
به بل يجب تحطيمه واذهاب عينه. ونقتصر على هذه الجملة من تابوا بالله التوفيق