بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول ابو الحسين مسلم بن حجاج قرشي بنيسابولي رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن ما لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عوقب به فهو كفارة له. ومن اصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه. فامره الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه قال نعم ثم ذكر هذا الحديث المتعلق عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبدالرحمن رضي الله عنه اخف الحدود ثمانين فامر به عمر قال وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انسا يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس ابن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجليل والنعال ثم جلد ابو بكر اربعين فلما كان عمر ودنى الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ارى ان تجعلها كاخف الحدود. قال فجلد عمر ثمانين. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله. قال وحدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد اربعين. ثم ذكر نحو حديثهما. ولم يذكر الريف والقرى قال وحدثنا ابو بكر ابن شيبة وزهير ابن حرب وعلي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن علية عن ابن ابي عروبة عن عبدالله الداناج قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ له قال اخبرنا يحيى ابن حماد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختاري قال حدثنا عبد الله ابن فيروز مولى ابن عامر قال حدثنا حضين بن المنذر ابو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه واتي بالوليد اذ قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم فشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد انه رآه يتقيأ فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شربها. فقال يا علي قم فاجلده. فقال علي قم قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ اربعين فقال امسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وعمر ثمانين. وكل سنة وهذا احب اليه زاد علي ابن حجر في روايته قال اسماعيل وقد سمع حديث الدانات منه فلم احفظه قال حدثني محمد ابن منال الضرير قال حدثنا يزيد ابن زروعي قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما كنت اقيم على احد حدا فيموت فيه فاجد منه في نفسي الا صاحب الخمر لانه ان مات وديته. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد مثله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الاحاديث تتعلق هذه الاحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله تتعلق بحج الخمر وهي تدور على شيء احدهما ان ان حد القبر اربعين اربعون جلدة وانه يوجد اربعين جلدة والثاني لانه يوجد ثمانين والجلد اربعين جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ببعض الروايات يعني قريب ليس بتقدير وانما هو تقريب. لانه جاء في الاول قال انه قريب من اربعين من اول قال جرد جرده جرده بجريدتين يعني امر بجلده بجريدتين اربعين وقيل في معنى الجريدتين انه كل واحدة منهما يعني ضرب بها على حدة ثم ضرب بالثانية على حدة وحصل من مجموع ذلك اربعين حصل مجموع الجريدتين اربعين وانه ليس المقصود من ذلك انه ضربه بالجريدتين مع بعض اربعين انه جلده بالجريدتين اربعين فيكون ذلك كانه جلده ثمانين. وانما المقصود من ذلك ان الجلد حصل والجلد موزع عليهما وليس فيهما وليس فيهما جميعا جلد في اه اه جريدة الاولى كمية من الجلدات ثم ذكر ثم كمل الجلدات الاخرى في الجريدة الثانية وجاء في بعضها يعني بعض الروايات انه انه جلد بالجريد والنعال وجاء في يعني اه اه في كذلك في الحديث اه حديث اه عثمان حديث منهم الاول اذن اش؟ نعم ذكر في حديث انس ان عثمان رضي الله عنه لما يعني شرب الخمر آآ الوليد بن ابن عقبة قال قال لعلي اه امره بان يعني يتولى الجلد وليس المقصود بذلك ان يباشر الجلد. وانما ينوب عنه في اه يعني يولي من يولي الجلد وهو يكون الامر به والمشرف عليه هذا هو المقصود من كون رضي الله عنه اناب عليا في ذلك وانه يعني يقوم بتعييني او ديار من يتولى الجلد علي رضي الله عنه امتثل يعني هذا يعني هذا الذي اراده منه عثمان رضي الله عنه فامر ابنه آآ الحسن ان يتولى الجد وقال احارها هو اللقاء حارها من تولى قارها يعني ان الذي يعني يحصل الخير هو الذي يحصل او هو الذي يضاف اليه ما يحصل من يعني من مضرة وبمشقة وان وان الذي يتولى الذي يحصل القار وهو خير هو الذي يحصل الحار الذي هو يعني غير طيب وهذا منجز هذا مثل معروف ويعني ويشبهه قول الشاعر اه اه واذا واذا تكونوا كريهة يدعى لها واذا يحاش الحيث يدعى جنده واذا تكون كريهة يدعى لها واذا يحاش الحيث يدعى جندب. فان يعني قول كريهة يدعى لها يقابل الحار واذا جندب يقاتل يعني يناسب او يماثل او يقارب او مقصودة القارة الذي هو الحسن والذي هو الطيب والذي هو هنيك. ومعنى ذلك ان من تولى يعني هنيئها يعني يتولى يعني اه ظررها وما يعني يحصل من تبعاته في ذلك بما ان علي رضي الله عنه قال لعبدالله بن جعفر فوجد في نفسه عليه لكونه قال هذا الكلام فلم يعني ولم يعني ينتفت وجد علي على ابنه الحسن في نفسه لانه لم يمتثل وقال هذه المقالة فامر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر فجلد وتولى الجد. فكان علي يعد ولما وصل اربعين قال امسك قال للجلاد امسك ثم قال جلد الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة احب اليه يعني اللي هو الجلد اربعين على اربعين وابو بكر اربعين وعمر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة يعني الجلد اربعين والجلد ثمانين كل ذلك سنة وهذا فيه يعني دليل على ما كان عليه رضي الله عنه بتوقير عمر ويعني وصف ما عمله بانه سنة ولكنه قال وهذا احب الي يعني الذي جعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر يعني بروح حسام وعن ابي بكر هذا احب وليده في الاربعين وهذا احب الي اي الذي حصل باشرافه وبعده وقال له امسك هذا هو الاحب اليك فقال له فقال له امسك ثم قال هذه المقالة وهذا احب اليك ايش بعده اخي طالما كنت اقيم على احد حدا هذا ما يتعلق بالحديث الاخر. لكن هذا اخر الحديث انتهى نعم. نعم ثم ذكر عن علي رضي الله عنه كان ما كنت اقيمه على احد حد فيموت فاجد في نفسي شيء الا الخمر فاما فاني لو حصل انه يموت بذلك وديته وذلك ان الرسول لم يسنه يعني لم يحصل منه سنة بينة ولم يحصل فيه امر محدد لانه جاء انه ضرب بالجليد والنعال وجاء بالجريدتين يعني انه جاء قال وقريب من اربعين الم يكن فيه تحديد مقدر مثل ما جاء يعني في حد الزنا وانه من الجلدة فيما جاء في سرقة وانها يعني انها القطع وكما جاء في القول بانه ثمانين يعني ما جاء في شيء محدد مثل هذه الامور فهذا يقول لو حصل ان احدا مات بسبب الجلد اه فيما يتعلق بالخمر او شرب الخمر وجدته لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه سنة واضحة يعني محددة بينة يعني لا اشكال فيها وذلك ان اه الحدود اذا اقيمت على الانسان وحصل سرايا وحصل موت فان ذلك غير مضمون ولكن علي رضي الله رأى ان هذه يعني هذه المسألة المتعلقة بالخمر ان في نفسه منها شيء وانه لو مات احد بسبب الجلد فانه يعني يديه لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعني سنة فيه سنة بينة وهي سنة فيه سنة وانما هو جاء على سبيل التقريب وعدم التحديد بالاول قال لما كان في لما ذهبوا الى فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. يعني لما يعني جهز من عمر وكثرت الخيرات كثرت الاموال وحصل يعني الخير الكثير ذهب الناس الى الارياف يعني التي فيها الخصم وهو مثل هذا يترتب عليه يترتب عليه يعني وجود يعني الاشياء التي يعني تحصل منها الخمر من العمم وغير ذلك فيترتب على ذلك انه وجد وان الناس يعني يعني استهونوا يعني الاربعين او قريب من الاربعين فاستشار عمر رضي الله عنه الناس اشار عليه عبدالرحمن ابن عوف بان يكون ثمانين لان هذا هو يعني الذي هو حد القلب يعني هو اقل شيء جاء يعني في العدد يعني في غير الخمر انه ثمانين حد يعني عمر رضي الله عنه وجعل لحد ثمانين ووافقه الصحابة يعني وافقه الصحابة يعني على ذلك وعملوا به وعمل وعمل به الصحابة يعني الذي وهذا المقدار الذي هو ثمانين. وقد جاء يعني في يعني في صحيح البخاري في بعض المواضع لكذا هذه من فوائد الخلاصة التي هي الخزرجي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال قال حدثنا محمد ابن المثنى عن عبدالرحمن هذا قبله. قال حدثنا محمد بن من هذا الضرير عن يزيد الفضيع عن سفيان الثوري عن ابي حصين وجاء ايها في الموطأ ان عليا رضي الله عنه ممن اشار ممن اشار بالثمانين ولكن الذي جاء عنه في هذا الحديث انه ذكر الاربعين وان الرسول عليه الصلاة والسلام اربعين وان ابا بكر جلد اربعين ولكن الذي هو معروف عنه هذا الاقتراع هو عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كما جاء في هذا الحديث وفي عند مسلم وعند غيره اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين. يعني اجلد يعني اجلد او يجلد حفر حدود ثمانين يعني يجلد ثمانين التي هي حق الحدود التي تعادل الحدود الذي هو الذي هو الذي هو القذف لان هذا هو اقل عدد جاء لانه في غير الخمر جاء الزنا وجاء حد حد القذف وهذا هو اقل الذي وثمانين اقل من المئة فيعني فرأى ورأى معه من الصحابة انه يكون هذا ان هذا هو الحد الذي يجلد به وهذا باجتهاد منه كما قال علي رضي الله عنه هذا سنة وهذا سنة لان لانه كانه اشير بذلك الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم هذا واتي بالوليد نعم الوليد الوحيد ابن اذا ابن عقبة ها قال حدثنا محمد المثنى محمد البشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة. عن انس قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن انس قال حدثنا محمد المثنى عن معاذ بن هشام عن ابيه قال وحدثنا محمد مثنى عن يحيى بن سعيد عن هشام شواهد قال احدثنا ابو بكر ابن شيبة عن وكيع للجراح الرؤساء قال وحدثنا ابو بكر ابن شيبة وزهير ابن حرب وعلي ابن حجر عن اسماعيل وابن علي عن ابن ابي عروبة. هو سعيد ابن ابي عروبة. عن عبد الله الدال وعبد الله من فيروز ها قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن يحيى ابن حماد عن يحيى عن عبد العزيز ابن المختار عن عبد الله ابن فيروز مولى ابن عامر ادى ناج. قال حدثنا حضين بن المنذر ابو ساسان عن عثمان بن عفان. حضين النذر هذا قال انه لم ليس له رواية في ليس احد في هذا الاسم يعني في الكتب الستة لانه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له حظين حظين سواه وهذا مثل قتيبة ابن الذي سبق ان اشرت اليه من قبل انه ليس في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة سوى قتيبة بن سعيد. فكذلك ليس في كتب ستة من يقال له حضين ابن بذر هذا ابو ساسان نقول ابو ساسان لقب غنيته ابو محمد البصيري. يعني هذا من جنس ابو الزناد الذي سبق ان مر ذكره يعني ابو الزناد كنيته ابو عبدالرحمن وهو لقب على صيغة الكنية وكذلك ابو الرجال لانه لقب على صلة الكلية وهو لقب لمحمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة الانصاري ويعني فكنيته ابو عبدالرحمن ايضا ولكن ابا الرجال لقب له لانه كان له عشرة من الاولاد كان له عشرة من الاولاد فكان يقال له ابو الرجال نعم فهذا من جنسه هذا انه لقب على صيغة الكنية. وكذلك ابو هريرة لقب على صيغة الكنية يقول الشيخ محمد علي ادم وليس له في هذا الكتاب الا هذا الحديث للعضيم؟ نعم نعم الذي يعتني بذكر المقلين او الذين يكون لهم افراد هو صاحب الخلاصة الخزرجي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال هو الذي ينص على هذا يقول له في الكتب الستة فرد حديث له عند البخاري فرض حديث له اذا كان يعني يعني يذكر الذين يعني الائمة الذين خرجونه فيقول له يعني فرض حديث يعني فكان يعني من من هذه من من في الفوائد التي يمتاز بها كتاب الخلاصة عن التقريب لان كتاب التقريب وتقريب وخلاصة كل منهما له ميزة فتقريب يعني ميزته انه يذكر الخلاصة فيما قيل في الرجل والحكم عليه برأي الحافظ ابن حجر وفيه ذكرى الطبقات يعني تفاوت الطبقات وذكر الطبقات الطبقة الثاني والثالث والرابع والعاشر الى الثاني عشر الى الثانية عشرة وكذلك يعني يعني هذه من ميزاته واما الخلاصة فمن ميزاتها انه ينص على يعني من يكون مقلا ويقول له فرد حديث. ومن من فوائدها انه اذا جاءت ذكر الصحابي فانه يذكر عدد ما له في الكتب الستة ثم يقول اتفق البخاري ومسلم على كذا وانفرد البخاري في كذا ومسلم بكذا يعني عندما يأتي صحابي ويذكر الصحابي يقول له في في الكتب كذا حديث اتفق البخاري ومسلم منها على كذا وانفرد البخاري بكذا ومسلم وهو عثمان ابن عاصم عن عمير بن سعيد عن علي قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن المهدي سفيان الثوري قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن مكيل ابن الاشد قال بينا نحن عند سليمان ابن يسار اذ جاءه عبدالرحمن ابن جابر وحدثه فاقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن ابن جابر عن ابيه عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد لا يجلد احد فوق وعشرة اسواق الا في حد من حدود الله ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتعزير يعني حنا ما ذكر الاحاديث المتعلقة بالحدود والتي هي لها تقدير الجهود التي لها تقدير يعني مثلا مئة جلدة للجاني للبكر والرجم للمحصن ثمانين يعني في القذف والخمر على ما قيل انها اربعين او ثمانين يعني هذاك اه اه يعني مقدر حدود مقدرة واما يعني هذا الذي ذكره هو التعزير الذي هو غير مقدر التحزير الذي هو جلدات غير مقدرة يعني وغير محددة كما هو الشأن في الحدود ذكر هذا الحديث عن ابي بردة رضي الله عنه ابن ديار ان النبي عليه السلام قال لا يجلد لا يجلد احد لا يوجد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله الا في الحد من حدود الله فالحدود يعني كما هو معلوم يعني جاء فيها تقدير ويعني وهنا قال انه لا لا يجلد يعني في الحدود فوق عرفة الاسواق يجد وقع في الاسواق الا في الحدود ومعلوم الحدود يعني اقلها في الاربعين وقيل يعني بالنسبة اربعين او ثمانين والقول ثمانين والزنا والزنا مئة فهذه حدود مقدرة وهي تزيد على عشرة لكن يعني بعض اهل العلم قالوا ان المقصود بقوله يعني حد من حدود الله ليس المقصود بذلك الحدود المقدرة وانما هي حدود الله التي هي محرماته والامور الواجبة والمتعينة التي لا يكون فيها ليس فيها حد ولكن يكون فيها تعزير والتعزير يمكن ان يكون فوق عشرة اشواط في يعني في الوقوع في حدود الله اذا وقع في معصية او ترك طاعة فانه يعني يجلد جلدات غير محددة ولكنه يحددها السلطان او القاضي هو الذي يحددها يعني يضرب ثلاثين او اربعين او خمسين او ما الى ذلك يعني فيكون قوله يعني في حد من حدود الله يعني اذا وقع في معصية يعني ليس لها حد ليس لها تقدير ندير له ان انسان يعني يفطر في رمضان ما هناك عقوبة مقدرة لمن يفطر في رمضان لكن مقابله ان يجلده يعني ان يحكم بجلده ويقدر في ذلك اكثر من لان هذا في حد من حدود الله. اما ما كان نقصا عشر فيكون في التأديب الانسان عندما يؤدب ولده لا يجوز على العصر ولكنه يزيد عشر فيما اذا كان هناك مخالفة اللي هو وقوعه في في حدود الله عز وجل التي ليس لها تقدير فانه في ذلك يزاد على وهذا هو المعنى جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم ان ان هذا هو المقصود وانه لا يجلد يعني تعزيرا يعني فوق عشرة اشواط الا في حد من حدود الله. وما دون عشرة اشواط هذه تكون في التأديب الذي يعني لا يجوز للانسان في التأديب على عشرة اسواق واما اذا كان في حد في حدود الله التي ترك الاوامر او الوقوع في المحرمات وليس هناك تحديد انه يعني يزاد على عشرة اسواق قال حدثنا احمد بن عيسى عن ابن وهب عبد الله عبد الوهاب عن عمرو امر بالحارث عن بكير بن الاشد نعم وكير بن عبدالله بن الافك عن سليمان ابن يسار عن عبدالرحمن ابن جابر ابن عبد الله الانصاري عن ابيه عن ابيه جابر جابر ابن عبدالله نعم. عن ابي بردة الانصاري اني ديار قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر بشيبة عمر الناقل ويسعكم ابراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمرو. قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فمن وفى منكم فاجره على الله. ومن اصاب شيء من ذلك بان الحدود كفارات يعني الانسان اذا يعني وقع في اه معصية عليها حد من حدود الله واقيم عليه في الحد هذا هو هو جزاؤه لا يعاقب عليه في الاخرة يعني من حصل جزاؤه في الدنيا وكان كفارة له ان اقيم عليه الحد جرى هذا الحد يعني جبر لهذا النقص الذي قد حصل ولا تعاد عليه العقوبة في الاخرة. لا تعاد عليه العقوبة في الاخرة ومن المعلوم كما ذكرت يعني قريبا ان الحدود كفارات وانها وانها جوابر يعني معناها تجبر النقص يعني نقص الذي حصل جبره انه اقيم عليه الحد فلا يعاقب عليه مرة اخرى في الاخرة لا يعاقب عليه في الاخرة وانما جزا حصل في الدنيا وقد زين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ان من يعني حصل يعني منه اه وقوع بامر يعني في حج واقيم عليه كان كفارة بالله ومن ستره الله وحصل منه يعني شيء يقتضي حدا او يستلزم حدا او اقامة حد عليه وستره الله عز وجل فان امره الى الله عز وجل في الاخرة ان شاء عفا عنه وتجاوز وان شاء عذبه على يعني جرمه ولكنه يعني اذا به في النار وادخله النار لا يخلد فيها بل لا بد وان يخرج منها لابد وان اخرج منها لكنه بين امرين اما ان يعفى عنه فلا يدخل النار واما ان يدخل النار ولكنه لا يحل النية لابد ان يخرج منها لابد ان يخرج منها لانه لا يبقى في النار ابدا الاباد الا الكفار. الذين هم اهل النار والذين لا سبيل لهم بالخروج منها واما كل من دخلها وهو من اهل الايمان لابد من خروجه منه لابد ان يخرج منها ويدخل الجنة فهو اما ان يعفى عنه ويدخل الجنة من اول الامر بدون عذاب واما ان يعذب ولكنه لا يقلد النار وكما ذكرت في الحدود هي جوابر وجوادر قال العلماء يعني بعض اهل العلم انها جوابر تجبر النقص وفي نفس الوقت هي زواجا يزجر الذي اقيم عليه الحد من ان يعود مرة اخرى. وتزجر غيره ممن عرف ان ان هذا الحد وانه يقام الحج على من فعل هذا الفعل تكون زاجرا له على الا يقع في هذه المعصية لان لا يوقع عليه الحد. فهي جوابر وزواكر. وهذا الحديث في انها في انها جوابر الواضح بانها جوابر لانه قال كفارة الله. يعني كان كفارة له ها قال احدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عمر ناقض واسحاق بن ابراهيم وابن النمير كلهم عن ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس. هو عائد الله قال حدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد وزاد في الحديث فتلا علينا اية النساء الا لا يشركنا بالله شيئا الاية. المقصود بقول اية النساء الاية اللي في النساء يعني في بيعة النسا وليس المقصود سورة النساء اية سورة النساء ليست هذه في سورة النساء ولهذا جاء في الرواية الاخرى التي بعدها يعني ما يوضحها يعني في بيعة النساء التي هي بيعة النساء الله يعطينا سكن وامتحانا. فاذا هذه العبارة اي الاية التي في النساء او في اه بيعة النساء كما بينت الرواية التي بعدها. نعم قال حدثنا عبد الله عبيد عن عبد الرزاق من امام صناري عن معمر ابن راشد الازدي البصري. قال وحدثني اسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اخذ على النساء الا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا يعظه بعضنا بعض اعضاء فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وحديث عبيدة ابن صامت هذا يعني يبين الاية الرواية السابقة التي قال اية النساء لانه قال خدع علينا كما اخذ على النساء في البيعة يعني في التي جاءت في سورة الممتحن يعني ان يعني ان من اخذه عليهم يعني ما جاء في يعني بيعة في النزاع قال ايش ان لا نشرك بالله اخذ علينا صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا يعظه بعضنا بعضا بعضنا بعضا يعني يعني يقوم بالنميمة في حقه او بالغيبة لان المقصود بالعطف هنا يعني الغيبة او النميمة وقد جاء تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم انه انه قال اتدرون ما العضو يعني فقال عليه السلام يعني النميمة ام قاله بين الناس وهذا الحديث في صحيح مسلم برقم ستة الاف وست مئة وستة وتلاتين ستة الاف وست مئة وستة وثلاثين. شوفوا الحديد قال حدثنا محمد ابن مثنى ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة قال سمعت ابا اسحاق يحدث عن ابي الافصي عن عبد الله ابن مسعود قال ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم قال الا انبئكم ما العض هي النميمة قالت بين الناس وان محمدا صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يصدق يكتب صديقا حتى يكتب صديقه ويكذب حتى يكتب كذابا يعني هذا كثيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم للعرب وانها النميمة يقال بين الناس ها قال حدثنا حدثني اسماعيل ابن سالم عنه شيء من البشير الواسطي عن خالد عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ابي الاشعث الصنعاني وهو شرافيل ابن ادم قال احدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد ابن عمر قال اخبرنا الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال اني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال بايعناه على الا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة ان فعلنا ذلك. فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء الى الله وقال ابن رمح كان قضاؤه الى الله هذا الحديث عن عبادة ابن صامت وهو مثل الذي قبله وقال ولكنه فيه اختصار لانه قال فان اتينا شيئا في الحديث السابق فصل اذا كان عليه حد واقيم عليه كان كفارة واذا كان غير ذلك فهو يعني امره الى الله. وهنا قال قضاء الله يعني ان هذا امره الى الله عز وجل يعني اذا يعني حصل منه معصية ولم يقام عليه الحد فان امره الى الله عز وجل في الدار الاخرة. ان شاء عفا عنه وتجاوز وان شاء عذبه وادخله النار وعذب فيها وطهر ولكنه لا يخلد فيها. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث وحدثنا محمد ابن ربح عن الليث عن يزيد بن حبيب عن ابي الخير. وهو مرتدي بن عبدالله اليزني عن السنابح وهو عبد الرحمن ابن عسيلة عن عبادة ابن وهو من يعني من المخضرمين الذين ادركوا الجاهلية والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل انه قدم المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة ايام قديم المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة ايام قال اني لمن النقباء اباحهم الذي يعني لعل المقصود ذلك ان الذين يعني اه بايعوا بيعة العقبة يعني الانصار الذين فجاءوا وبايعوا لعل هذا هو المقصود هو قال الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النهاية بما فيه عن نقباء وجمع ونقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف اخباره وينقب عن احوالهم او ينقب عن احواله ان يفتش وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الاسلام ويعرفوهم شرائط وكانوا اثني عشر نقيبا كلهم من الانصار وكان عبادة ابن الصامت منهم العريفة والعرباء هذا جاء في حديث يعني في حديث آآ اه آآ هو آآ شبايا آآ الطايف وشبايا منيب الذي يعني اه طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يمن عليهم وكان قد وزع يعني شيئا من السبي اه وقد مر بنا قريبا ان عمر رضي الله عنه كان له يعني واحدا من السبي فامر ابنه بان يخلي سبيلها وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما وزع يعني شيء من السبي واعطاهم آآ الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يعني آآ سامح وآآ يعني ترك هذا الشيء يعني آآ آآ اه دون مقابل فعل ومن اراد ان يبقى على حقه فنحن نعوضه من اول ما يفيء علينا آآ سأله الرسول فقالوا طيبنا طيبنا يعني كلهم موافقين الرسول قال حتى يأتينا عرفاؤكم يعني فغلب من العرفاء ان كل عريف يعني يتصل بالذين هو عريف عليهم ويأخذ ما عندهم ثم يأتي للرسول فيخبره فالعرفة جاؤوا للرسول واخبرهم واخبروه واخبرهم واخبروا بانهم طيبوا وان انفسهم طابت وانهم يسامحون يعني في هذا الذي اخذوه وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان يترك او يعوض من اول ما يفيه الله بل هم تركوه وآآ طيبوا وطابت نفوسهم اه مستسلموا وانقادوا لما اشار اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يقال لهم عرفاء قال حتى يأتينا عرفاؤكم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى محمد ابن رمح قال احدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليت عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جرحها جبار والبئر رجباء والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال وحدثنا يا ابن يحيى ابو بكر ابن شيبة وزهير ابن حرب وعبد الاعلى ابن حماد كلهم عن ابن عيينة حاء قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا اسحاق عن ابن عيسى قال حدثنا ما لك كلاهما عن الزهري باسناد الليث مثل حديثه قال وحدثني ابو الطائر هرملة قال قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله ابن عبدالله عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا ابني المهاجر قال اخرن الليل عن ايوب ابن موسى عن الاسود ابن العلاء عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي هذه الخمس قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم ها قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال احدثنا شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الملك راه هذه هذه الاحاديث المتعلقة ببيان يعني عدد من الاشياء التي يكون الهلاك فيها وبسببها جبار يعني هدر. وقال عليه السلام العجماء او جبار والعجمة هي الدواب الادواب يعني كالابل وغيرها يعني اذا اتلفت شيئا يعني آآ اذا اذا اتلفت شيئا فانه كونوا جوار يعني هذا يعني يعني هدف واذا كان يعني يعني يعني اه يعني هجروا لا يضمن. وقيل انه اذا كان راكبه راكبها عليها فانه يعني يكون ضامنا لانه بامكانه ان يمنعها او يحول بينها وبين يعني اه ذلك فيكون يعني هو الذي يعني يعني يكون مسؤولا يعني عن الضمان. واما اذا كانت اه يعني ليس عليها صاحبها وحصل منها اتلاف شيء او جاء احد اليها رفسته ويعني حصل له ضرر فانه يعني ليس له يعني دية يعني ومثل ذلك ما جاء في قوله البئر جبار يعني ان الانسان لو حفر لنفسه بعرضه بئرا وجاء الانسان ودخل ارضه ووقع فيها فانه جبار بحذر وكذلك لو ان انسانا استأجر يعني اناسا يحفرون بئرا فسقطت عليهم البئر او انهدمت عليهم البئر فانه لا يضمن يعني ومثل ذلك يعني لو ان انسان يعني استأجر اناس يعني في عمارة وعمال يعملون في عمارة وسقط احدهم من هذه العمارة ومات فانه هدر ولا يضمنه صاحب العمارة ولا يضمنه صاحب العمارة او العامل الذي استأجره ليعمل هذا من جنس البئر جوار يعني كونه اه الذين يحفرون البئر فتقع تسقط عليهم البئر فيموتون فانه الذي ساجرهم يوما وكذلك العمارة اذا سقط منها احد ممن العمارة اللي يشتغلون فيها ومات فان الذي استأجرهم لا يعني لا لا يضمن ذلك وكذلك المعدن جبار يعني المكان المعادي الذي في جوف الارض والناس يدخلون فيها ليحصلوا المعادن ويجمع المعادن او يعني يقطعون المعاجم والمعادن فان وسقطت عليهم يعني شيء يعني من من من هذا المكان الذي تحت الارض فانه يكون الجوار يعني مثل ما كان بالنسبة للبئر اذا سئل عمان يخرجون يعني اه العادم من جوف الارض ووقع عليهم او انهدم عليهم المكان الذي فيه المعدن فماتوا بسبب ذلك فان استأجرهم ليس بضامن وليس يعني ملزمة بديتهم قال هو بركاز الخمس والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية ما وجد من ذكر الجاهلية ومن الاشياء التي يكون في الجاهلية فانه يكون في الخمس يعني تدفع لبيت المال لولي الامر والاربعة الاخماس تكون له واما اذا كان يعني اشياء في في الاسلام وان هذه اشياء موجودة يعني من المكنوش في الارض او مدفون في الارض فان هذا يعتبر من قبيل اللقطاء. لانه يعرف يعني يعرف يعني من بعد ذلك يعني اذا انتهت سنة ولم يأتي احد يعني يثبت في انه له فانه يكون للملتقط قال احدثنا ابن يحيى ومحمد ابن رمح عن الليث ما قال احدنا قتيبة عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال ابن وهب عن ابن جرير عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على ولكن اليمين على المدعى عليه قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشت عن نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالقضاء والاقضية وذكر يعني هذه الطريق او الطرق التي يحكم بها او من الطرق التي يحكم بها وهي ان من ادعى دعوى فان فانه يأتي بالبينة اولا يعني يطلب من المدعي عليه يعني ماذا عنده؟ هل يقر او لا يقر؟ فان اعترف انتهى اذا اقر المدعي عليه بالذي الدعوة الذي دعي اليه قال ادعى وان انكر فانه يطلب من المدعي الشهود او البينة التي البينة التي تدل على على صدقه يعني في فيما قال وفيما ادعاه فاذا وجدت البينة ويعني حكم بها وان لم توجد فانه يستحلف للمدعى عليه يحلف المدعى عليه فاذا حلف برئت صحته وان لم يحلف قضي عليه بالنفول قضي عليه بالنكول يعني معناه اذا نكر عن اليمين فانه يحكم عليه وينحرف حلف برئت ساحته ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول قال ليعطى للناس بدعواهم لادعى رجالهم ولا قوم ودماءهم فكان مجرد الدعوة كافية كل يعني من السهل عليه ان يأتي والى انسان ويقول انت مدين لي بكذا وانا اطالبك بكذا وهذا شيء يعني يعني لا يتأتى ذلك الا بالبينة. فان اقر المدعى عليه ما دعي عليه به فذاك وهذه اوضح شيء واقرار المدعى عليه والا فان المدعي يطالب بالبينة وقد جاء في بعض الروايات يعني لهذا الحديث في غير صحيح ان ان نبينها على المدعي ان بينة على المدعي وجاء احاديث يعني تدل على ان انه من ادعى شيئا يعني بان بانه يحضر بينة وقالت شاهداك او يمينك يعني بينة لتكون منك او اليمين الذي من المدعى من المدعى عليه اظن انه جاء في بعض الروايات خارج الصحيح وهو من احاديث الاربعين النووية لو يعطى الناس باعواهم لادعاء رجالهم لكن البينة المدعي واليمين على المدعى عليه. لكن البينة على المدعي هو اليمين على المدعى عليه فهذه قاعدة من قواعد الشريعة التي يعني من طرق الحكم يحكم فيها بين المتنازعين وان من ادعى دعوا على غيره ان اقر المدعى عليه بالدعوى انتهى الامر وان انكر طلب من المدعي البينة فان احضرها يعني حكم بها وان لم يكن هناك بينة فانه يطلب من المدعى عليه في الحلف وان لم يحلف فانه يقضى عليه بالنكول ولا حدثني ابو الطاهر احمد بن عوف عن ابي وهب عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. عن ابن ابي مليكة. وهو عبد الله بن عبيدالله قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبة عن محمد ابن بشر عن نافع ابن عمر عن ابن ابي مريكة عن ابن عباس قال وحدثنا قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بشيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال احدثنا زيد وابن حباب قال حدثني سيف ابن سليمان قال اخواني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وهذا الحديث يعني يدل على ان المدعي اذا احضر يعني شاهدين على مدى عليه حكم بشاهدين حكم له بشاهدين وان لم يكن عنده لا شاهد واحد فانها لا توجه اليمين المدعى عليك لان المدعي عنده عنده شيء من البينة او عنده بعض البينة ويطلب منه ان يحلف مع اليمين مع مع الشاهد الذي عنده فيعني ولهذا جاء في هذا الحديث ان الرسول قال بالشاهد واليمين يعني يمين المدعي مع الشاهد الذي عنده لان لانه وجود الشاهد عنده يعني يدل على قوة او على شيء يعني يساد عليه ولكنه لا يكفي لان آآ شهادة يعني مطلوب شهد فاذا لم يحصل اه الاثنين ولم يحصل وجود جاهدين ووجد شاهد واحد فانه يطلب من المدعي ان يحلف يعني مع هذا الشاهد ويحكم له بذلك فاذا هذا من طرق الحكم انه يحكم بالشاهدين ويحكم بالشاهد واليمين كما تشاهد ويبين ويكون هذا بينة يقول هذا من قبيل البينة والمدعي هو الذي عليه البينة والمدعى عليه هو الذي يعني عليه الحلف اذا لم توجد البينة والمدعي هو الذي اذا سكت لم لم يطلب المدعي اذا سكت ما احد يبحث عنه والمدعي عليه اذا سكت لم يترك بدا عليك اذا سكت لم يترك والمدعي اذا سكت ترك يعني ما في لانه صاحب الحاجة نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تغتصبون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على ومما اسمع مني فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار قال حدثناه ابو بكر في شيبته قال حدثنا وكيحا قال احدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد مثله اه الامام مسلم رحمه الله ذكر يعني في يعني في الاحاديث الماضية يعني ذكر وقضى بحرب بيمين المدعى عليه وكذلك ومن احسن الكتب التي الفت الحفرية كتاب ابن القيم الطرق الحكمية فانه ذكر يعني في هذا الكتاب ما جاءت به السنة ما جاء في يعني في الكتاب والسنة من الطرق التي يحكم بها وقد يعني ذكرها وذكر وذكر ان البينة كل ما يبين الحق ويدل عليه يعني سواء كان عن طريق الشهود او عن طريق الفراسة وذكر في اول الكتاب يعني امثلة عديدة من الحكم بالفراسة ومن من ذلك ما جاء عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام ان امرأتين احداهما كبيرة وثانية صغيرة كان كل واحد منهما معه ولد فجاء الذئب احد ابن الكبيرة ذهب به. فادعت الكبرى انه ولدها. وكل واحدة تدعي انه ولدها فجاءت الى الى سليمان ابن داوود عليه الصلاة والسلام فكل واحد تدعيه سليمان عليه السلام فاجئهما بكلام وقال اذا اشقه بينكما اذا اشقه بينكما ما دامت الواحدة يعني تقول انها له ولا ولا تتركه للثانية اذا اشقه بينكم فالتي هي ليست امه قالت يعني قالت وافقت واما امه الحقيقية التي هي الصغرى قالت لا هو ولدها لانها تريد ان يكون ولدها موجود ولو كان مع غيرها فعرف الام فعرف الصادقة من الكاذبة بهذه الجملة او هذه الكلمة التي قالها ولهذا يعني هذه من الاشياء التي يعني يستنتج بها الحكم او يعرف بها اه طريق الحكم او من المبطل وقد ذكر امثلة عديدة فيما يتعلق بالفراسة يعني في اول كتابه يعني في الطرق الحكومية ومنه المسألة التي هي حكم سليمان ابن داود الذي ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث من ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تغتسلون اليه يعني ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض يعني الحين ابلغ عنده بلاغة وعنده فصاحة وعنده قدرة يعني عالكلام يعني بخلاف غيره ممن يكون دونه لعلكم تختصون الي ولعل بعضكم فمن قضيت له بحق اخيه اذا كان يعلم انه ليس حقه فحكم الحاكم لا يحل ما كان حراما اذا كان يعرف بانه مبطل وان جهود الزور او انه يعني ان انه كاذب او انه يعني دعوة غير صحيحة فحكم له القاضي على حسب الظاهر فحكمه الحاكم لا يحل ما كان حراما والحرام حرام ولا يحله القاضي اذا حكم على حسب البينة التي ظهرت له لان يكون يعني شهود زور شهود زور او غير ذلك فقال فمن قضيت له بحق فيه فانقطع من نار. اذا كان يعرف الانسان حقه وانما حقه فيه وانما حكم له على حسب ما ظهر من البينة ويعلم بانه غير محق فانه يقطع له قطرة من نار وان شاء اخذها وان شاء تركها يعني هذا تحديث ليس معنى ذلك انه يفعل هذا او هذا وانما عليه ان يبتعد يعني عن هذا الشيء فيعني فهذا من باب التهديد وليس من باب التغيير ان له ان يأخذها وله ان يدعها وانما هذا يعني بياننا ان انه لا له وان هذا حرام سواء بقيت عنده او تخلص منها فانه ان تخلص منها تخلص من حرام وان ابقى عليها ابقى على حرام فمن قضيت له بينما نعم فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ فانما اقطع له به قطعة من النار. نعم. والرسول عليه السلام يعني لا يعلم الغيب وهذا يدل يعني ما يدل على ذلك لانه لو كان يعلم الغيب لمجرد ما يأتيه الخصوم يقول انت محق وانت مفطر لكنها الرسول عليه السلام يعني اراد ان يكون الطريقة التي يسلكها يعني ويسلكها الحكام من بعده انهم ينظرون فيما يرد وانهم يحكمون بالبينات يعني الاشياء التي تدل على من هو الحق ويعني واذا كان هذا يحلف المدعى عليه نعم قال وحدثني هرولة بن يحيى قال اخونا عبدالله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته وخرج اليهم فقال انما انا وانه يأتيني الخصم فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعض فاحسبوا انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم انما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها. وهذا مثل الذي قبله يعني سبع جلبة يعني خسوف مع الناس في يتكلمون يريدون ان يتخاصموا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما قال. نعم قال وحدثنا عمر الناقل قال حدثنا يعقوب إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح هاء قال وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم نجبتا نجبة خصم بباب ام سلمة يعني هاي طريق اخرى وهي مثل الجلبة يعني معناها ما واحد اهو قال حدثنا عمرو الناقد نعم. عمرو بن محمد بن بكير الناقد عن يعقوب ابراهيم بن سعد عن ابيه. نعم عن صالح. عن معمر عن الزهري. نعم باب قضية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين امين يقول السائل من وجد كنزا ليس هو من كنوز الجاهلية بل عليه علامات الاسلام الو هذا يعني يعرف هذا كله قطع نعم يقول مقاول يحفر في الطريق للصرف الصحي البلدية تأمره بوضع علامات او شيء يقي الناس من الوقوع في هذه الحفر سقط انسان في احدى الحفر فهل على هذا المقاول الدية او الكفارة؟ اذا كان في علامة واضحة علامات واضحة ما فيه وانما اذا كان ما في علامات وحصل يعني سقوط فلا شك ان في ضمان هل الاولى لمن وقع في معصية توجب حدا ان يستر على نفسه او الافضل ان يعترف بذنبه عند الامام قام عليه حد الدنيا سبق سبق ان مر بنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ارتد او اشار الى ان عليه ان يستتر وانا يعني ينشغل بستر الله وان يستغفر الله جاء في بعض الروايات التي مرت فيما يتعلق بالزنا لا شك ان كونه يعني يفتتن وانه يتوب الى الله عز وجل ويصلح في المستقبل ولكنه اذا كان اخذ حقا فان عليه ان يعيده الى صاحبه بطريقة التي يعني يكون وصوله اليه. يعني وان لم