﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القدويني رحمه الله تعالى

2
00:00:16.500 --> 00:00:45.200
وفي سننه باب النهي عن الامساك في الحياة والتبذير عند الموت قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة ابن قعقاع وابن شبرمة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

3
00:00:45.550 --> 00:01:15.550
فقال يا رسول الله نبئني من احق الناس مني بحسن الصحبة؟ فقال نعم رأى لتنبأن امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ثم ابوك. قال نبئني يا رسول الله عن مالي. كيف اتصدق

4
00:01:15.550 --> 00:01:39.700
وفيه قال نعم والله لتنبأن ان تصدق وانت صحيح شهيد. تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا قلت ما لي لفلان وما لي لفلان وهو لهم وان كرهت

5
00:01:40.750 --> 00:01:53.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول لنا ابن ماجة رحمه الله باب في النهي عن الامساك

6
00:01:54.200 --> 00:02:14.850
على صدقة في الحياة والتبذير عند الموت والمقصود من هذه الترجمة هو بيان ان الانسان في حياته اذا اعطاه الله مالا فانه يسعى ويحرص على بذله بوجوه الخير في حياته

7
00:02:14.850 --> 00:02:46.150
في صحته وعافيته وغناه وخوفه من الفقر فانه يحسن يعني في ماله ويتصدق ويخرج ماله من الصدقات والاحسان للاحسان الى الناس ولا يترك في حال الانفاق في حياته فاذا جاء الموت واقبل الموت اتجه الى انه

8
00:02:46.150 --> 00:03:04.750
يصرف الاموال فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا آآ هذا هو المقصود من الترجمة ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جاءه رجل وقال آآ قال نذرني

9
00:03:04.800 --> 00:03:24.800
رزقني من احق الناس مني باسم الصلح؟ نبئني من احق الناس مني بخصوص صحبة؟ يعني احق الناس بان احسن وان اعامله معاملة طيبة. معاملة يعني يتميز بها عن غيره. ويتقدم فيها على غيره

10
00:03:24.800 --> 00:03:44.800
فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وابيك لتنبأن وابيك لتنبأن ثم قال له امك ثم قال اه انظر ثم قال امك يعني ثلاث مرات. ثم قال ابوك يعني بعد الثالثة. وهذا يدل على ان الوالدين

11
00:03:44.800 --> 00:04:15.000
واحب الناس بالاحسان الرعاية آآ المعاملة الطيبة لان هم الذين كانوا سبب وجود الانسان. ولهذا يقرن الله عز وجل بين حقه وحقهما. فضربوك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فيقرن بين حقه وحق الوالدين

12
00:04:15.100 --> 00:04:35.100
لان حق الوالدين عظيم. وفي هذا الحديث بيان ان الامة ان الام اعظم حقا من الاب. وذلك لما حصل لها بسببه من العناء والمشقة والتعب فانها يحصل لها الالم والضيق في حال حمله

13
00:04:35.100 --> 00:04:55.100
ثم في حاله ولادته ثم في حال رظاعه رعايته. فانها هي التي تقوم عليه وتسهر عليه ايه فيكون حقها اعظم من غيرها اعظم من حق العبد. ثم بعد الاب الام بعد الام للاب يعني هو الذي يليق

14
00:04:55.100 --> 00:05:15.100
في حسن الصحبة وما ينبغي ان يكون عليه الرجل مع غيره من الناس فيقدم والديه ويقدم الام على الاب فيقول لها يعني الحظ الاكبر والنصيب الاوفر وذلك لانه حصل منها

15
00:05:15.100 --> 00:05:38.150
ما حصل الا ما حصل المشقة في الحمل وفي وفي الوضع وفي الرضاعي العناية به في حالة صغره وجاء في هذه الجملة وابيك كلمة ابيك هذا يعني قسم بابي المخاطب. ومن المعلوم انه قد جاءت الاحاديث عن رسول الله

16
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
عليه الصلاة والسلام لان الحلف لا يكون الا بالله. كما جاء في الحديث لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا تحلفوا باجدادكم ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفون الا وانتم صادقون. ولا تحلفوا الا بالله. ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. فقصر الحلق على ان يكون

17
00:05:58.150 --> 00:06:21.450
حيث قال ولا تحلفوا الا بالله. وكذلك جاء في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فجاء في هذه الرواية وجاء ايضا في صحيح مسلم في بعض الروايات ولكن الذي جاء في صحيح البخاري وغيره بدل آآ وابيك والله

18
00:06:21.450 --> 00:06:51.400
كما جاء في الرواية الجملة الثانية التي بعد هذا اي انه قال والله وهنا قال وابيك  فيعني العلماء تكلموا في التوجيه او بالجواب عن هذه عن هذه الرواية واحسن ما قيل فيها انها شاذة انها شاذة لان الرواة الذين هم اوثق من غيرهم مما روى هذه الكلمة

19
00:06:51.400 --> 00:07:11.400
آآ آآ اتوا بالحلف بالله اي والله لدى الوهبين فيكون ذلك هو المحفوظ وهذا هو وهذا احسن ما قيل في اه اه الجواب عن اه عن هذه عن الحلف في هذا

20
00:07:11.400 --> 00:07:36.300
وما يماثله من الاحاديث   قال نبيه يا رسول الله عن مالي كيف اتصدق به قال نعم والله لتنبهن ان تصدق وانت صحيح شهيد. تأمل العيش وتخاف الفقر. ولا تمهل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا

21
00:07:36.300 --> 00:07:57.850
قلت ما لي لفلان ومالي لفلان وهو له وان كرهت ثم ذكر يعني بعد ذلك السؤال انه قال يعني اه نبئني عن مالي فقال والله بان والله لتنذرن هنا قال والله

22
00:07:58.350 --> 00:08:29.700
نعم ان تصدق ان تصدق الجواب انك تتصدق وانت صحيح شحيح تأمل نحيا الفقر نغمل العيش نأمل العيش يعني تأمل البقاء في هذه الحياة هو نفس الفقر يعني فيكون اه تتصدق في حال صحتك وعافيتك وحال اه اه سعتك وغناك

23
00:08:29.900 --> 00:09:00.100
ولا تؤخر وتمهل حتى اذا جاءت صارت روحها هنا يعني عند الغرغرة وعندها الموت وعند فراق والحياة عند ذلك يرفص عنده المال يتصدق ويقول لفلان كذا ولفلان كذا فالرسول عليه الصلاة ارشده بان يتصدق وان ينفق في حال سعته. وفي حال كونه آآ يأمل

24
00:09:00.100 --> 00:09:30.000
ايات ويطمع في الحياة وكذلك ايضا آآ يكفي الفقر واما اذا هرب الموت ورخصت عنده الدنيا ورخصت عنده المال هذا ليس هذا المكان الذي آآ اه ينفع فيه الانفاق وقوله لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا يعني بالنسبة للكونه يجوز

25
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
المال في اخري في اخر حياته. ومعلوم ان مثل ذلك انه لا يجوز. لانه آآ اعطاء بذل المال في مرضنا في الوقوف. يعني حيث يكون متهما بحرمان الوالدين فان ذلك لا يصح. ولا يجوز له ان

26
00:09:50.000 --> 00:10:14.650
ان يفعل ذلك ان تتصدق وانت من تصدق وانت صبيح شهيد. يعني صحيح يعني كونك في حال صحتك ليس في حال مرضك طرق فكر الدنيا وشهيق يعني اه تمسك المال وتحرص على ابقاءه تحسن من الفقر. لان الحياة امامك يعني

27
00:10:14.650 --> 00:10:45.000
آآ تأمل تأمل في الحياة. آآ يمسك الانسان نفسه ان يصل البقر. يشفى الفقر يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال لولا المشقة ساد الناس كلهم لولا ان السؤدد حصل بمشقة ما بقي احد الا وهو سيد. اذا كانت السيادة بالمجان وبدون مقابل فكل يكون

28
00:10:45.000 --> 00:11:08.500
مسيدا ولكن سئل الله وحصل الا بمشقة وليس كل يصدر عن مشقة. ولهذا قال الجود يفطر. الانسان كون يبذل يؤدي هذا الى وليس كل يصبر على هذا والاقدام قتال يعني في الوقاء وفي الجهاد في سبيل الله يعني فيه ازهاق النفوس وفيه الموت وفيه

29
00:11:08.500 --> 00:11:32.400
وليس كل يعني يصبر يعني على ذلك صحيح شحيح العيش يعني تأمل الحياة يعني نزول الامل وتخشى الفقر اما الانسان اذا عاين الموت وقارب الموت فان المال يرقص عنده. يكون رخيص

30
00:11:32.850 --> 00:12:01.150
قد يبذره وقد صار فيه تصرفا غير صحيح ولا يمهل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا قلت ما لي لفلان وما لي لفلان وهو لهم وان كرهت ولا تهمل تمهل يعني تؤخر تؤخر احسانا الى الى عين المرض وحين الموت وحين معاينة الموت

31
00:12:01.150 --> 00:12:28.250
ينفقه صحيح شحيح يأمل في الحياة ويخشى الفقر اما اذا رخصت عنده الدنيا لا يبهر الانسان اذا رخص عنده الدنيا ويعاين الموت ويقول لفلان في كذا ولفلان كذا  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. واصحاب الكتب الى الترمذي. عن شريك ابن عبد الله بنفع الكوفي صدوق. صحيح البخاري ومسلم واصحابه

32
00:12:28.250 --> 00:12:52.400
عن عمارة بن القعقاع الكتب عبد الله بن كبرمة الفقه اخرجه وهذه تعليقا ومسلم وابو داوود نعم عن ابي زرعة ابي زرعة بن عمرو بن اصحاب الكتب  ابو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صالح الدوشي اكثر الصحابة في حديثا

33
00:12:55.000 --> 00:13:15.000
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال انبأنا حديث ابن عثمان قال حدثني عبد الرحمن ابن عن جبير ابن نبير عن بشعن ابن جحاء عن بثر ابن جحاش القرشي رضي الله

34
00:13:15.000 --> 00:13:35.000
الله عنه انه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع اصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل انا تعجزني ابن ادم؟ وقد خلقتك من مثل هذه فاذا بلغ

35
00:13:35.000 --> 00:14:00.500
نفسك هذه واشار الى حلقه قلت اتصدق وانى او ان الصدقة؟ هذا الحديث عنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بزغ في يعني في يده ثم وضع اصبعه السبابة على هذه البزقة التي بيده

36
00:14:00.600 --> 00:14:20.600
وقال ابن ادم ابن ادم قول الله عز وجل يقول الله عز وجل انا تعجزني يقول الله عز وجل انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه يعني من ماء مهين يعني مثل هذه البزقة التي هي مهينة والتي آآ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في يده

37
00:14:20.600 --> 00:14:46.000
ووضع اصبعه في السبابة عليه ان يشير اليها وهو قد خلقتك من مثل هذه يعني من المن الذي هو ماء مهين الذي والماء المهين انها تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. نعم. فاذا بلغت نفسك هذه واشار اليها. فاذا بلغت نفسك هذه يعني واشار الى حلقه يعني عند النزع. وعند خروج

38
00:14:46.000 --> 00:15:06.000
الروح عند ذلك يرخص عند علماء ويتصدق ويقول كذا وكذا فاذا واذا بلغت نفسك واشار الى حلقه قلت فتمزق وان اوان الصدقة؟ نعم قلت اتصدق وان اوان الصدقة؟ يعني ليس هذا او ان صدقة او

39
00:15:06.000 --> 00:15:34.050
ونصدق ان تتصدق وانت صحيح شحيح. تأمل في الحياة وفقه الفقر. اما اذا يئست من الحياة وشاركت او قاربت مغادرتها والانتقال الى الدار الاخرة والى الحياة الاخرى عند تقول فتصدق ان هذا ليس صدقة او ان الصدقة هو الذي جاء مبينا في الحديث السابق ان تصدق وانت صحيح شحيح يأمرك

40
00:15:34.050 --> 00:15:58.550
شوفوا العيش وصفت الفقر قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون اصحاب الكتب عن حريز ابن عثمان وهو في السنن نعم عبدالرحمن ابن ميسرة وهو مقبول وابو داوود ابن ماجة عن جبير ابن نفير وهو الفقه اخرج له؟ قال المفرد مسلم واخا في السنن نعم عن

41
00:15:58.550 --> 00:16:18.550
مسلم جحاش رضي الله عنه اخرجه ابن ماجة قال رحمه الله تعالى باب الوصية بالثلث قال حدثنا هشام ابن عمار والحسين ابن الحسن المروزي وسهل قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري

42
00:16:18.550 --> 00:16:38.550
عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال مرضت عام الفتح حتى اشفيت على الموت حتى اشفيت على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اي رسول الله ان الايمانا

43
00:16:38.550 --> 00:16:58.550
ليرا وليس يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا اوتوا في الثلث. قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان

44
00:16:58.550 --> 00:17:17.200
اعتبرهم عالة يتكففون الناس. ثم ذكر الوصية بالثلث لو ان الانسان عندما يريد ان يوصي بشيء من ما له اليسرى في وجوه الخير بعد وفاته فانه يكون في الثلث فاقل

45
00:17:17.400 --> 00:17:39.000
ولا يجوز الزيادة على الثلث ولا يجوز الزيادة على الثلث وذكر هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه مرض عانسته مكة مرضا شديدا حتى اشفى على الموت يعني آآ يعني معناه انه آآ

46
00:17:39.000 --> 00:17:57.250
آآ انه وصل الى حد الموت او قرب الموت او انه ظن انه ميت او انه اشفع لاشرف عليه وصل اليه وقال ان الايمان كثير ولا يرجون الا ابنه ابا اتصدق بثلثي مالي

47
00:17:57.300 --> 00:18:21.700
اتصدق بثلثه يعني يصيبه بثلثي مالي يعني بعد موتي؟ قال لا قال فشطر اي النصف قال لا قال ثلث قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير لان هذا على ان هذا الحد الاعلى الذي يكون او تكون به الوصية. وانه يوصى به وبما دونه

48
00:18:21.700 --> 00:18:47.600
وانه يوصى به وبما دونه ولكن لا يجوز التجاوز لا يعني لا يوصى به اكثر من ذلك وانما يقتصر على الثلث وما دون الثلث ثم انه النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انت يعني كونك تموت وتخلف مالا للورثة ويكونون اغنياء

49
00:18:47.600 --> 00:19:07.600
بهذا المال الذي خلفته لهم خير من ان تتركهم ليس بايديهم شيء ويتكففون الناس يعني يمدون ايديهم الى الناس يمدون اكفهم الى الناس ويسألون ويطلبون منهم المعونة ويطلبون منهم الصدقة

50
00:19:07.600 --> 00:19:33.400
ففيه بيان ان الانسان اذا كان له مال فانه لا يتصدق بشيء اكثر من الثلث يعني عند الوصية والباقي يكون للورثة ويكون بعد ذلك اذا كان هناك ديون فانها تقدم على الوصية وعلى الميراث

51
00:19:33.400 --> 00:19:58.200
الديون مقدمة  آآ كون الانسان آآ آآ يترك لورثته مالا يسمون به عن الناس ويفهمون عن سؤال الناس هذا خير وافضل يعني من كون الإنسان يتصدق بماله ثم يترك ورثته فقراء

52
00:19:58.200 --> 00:20:15.100
ناس يمدون ايديهم للناس يطلبون منه ان ان يضعوا في ايديهم جيب وقد قال عليه الصلاة والسلام آآ العليا خير من السفلى الذي بعليا فيها معصية وسفلى فيها السائلة وسوء المذموم

53
00:20:15.650 --> 00:20:40.500
نعم قال حدثنا هشام ابن عمار والحسين ابن الحسن المروزي وهو؟ صدوقه والترمذي ابن ماجة. نعم. وسهل  وهو صدوق خرجه ابن ماجة. عن سفيان ابن عيينة. عن الزهري. اصحاب الكتب

54
00:20:40.500 --> 00:20:59.650
عامر بن سعد عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة وحديث واصحابه وقد قلت مرارا وتكرارا ان العشرة المبشرين بالجنة حديثهم عند اصحاب الكتب الستة

55
00:21:02.050 --> 00:21:20.350
يقول السائل اذا اوصى الرجل لقريب من اقربائه باكثر من الثلث. ووافق الورثة على ان يأخذ اكثر من الثلث فهل يجوز له حين ذلك ان يأخذ يجوز اذا اذا وافقوا اذا حصل الموافقة لان حق لهم

56
00:21:20.500 --> 00:21:51.350
احق لهم اذا يعني وافقوا والمنع اوصى بماله بحيث منع بعض نسائه وابنائه. واعطى البقية فهل الوصية تنفذ  بعض بعض حرما بعض نسائه وابنائه واوصى للبقية الوصية لا تكون للوارثين

57
00:21:51.450 --> 00:22:15.450
لو صيت لوالد وانما الوصية لغير الوارثين الوصية تكون لمن اذا اوصت كل غير واجب واما الوالد فنصيبه من الميراث  قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

58
00:22:15.450 --> 00:22:39.700
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم ثم ذكر هذا الحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند مماتكم زيادة في اعمالكم

59
00:22:39.700 --> 00:22:57.350
اي فكما انكم تبذلون المال في الحياة ويعملون الاعمال الصالحة وتنفقون المال في وجوه الخير ولكم الاجر في ذلك والله عز وجل رخص لكم واذن لكم بان اه تتصدقوا بثلث اموالكم

60
00:22:57.500 --> 00:23:21.300
يتصدقوا بمثل اموالكم بعد وفاتكم اه جعل هذا حقا لكم اذا اردتم ذلك فلكم ذلك. ولكنه ليس بلازم. ويكون ذلك زيادة في اعمالكم لان لان هذا العمل الذي هذا المال الذي اوصى به ويعني آآ

61
00:23:21.300 --> 00:23:41.300
انفق بعده واستفيد منه بعده فان ثوابه له. وثوابه يرجع اليه. ليكون ان الانسان يتصدق بماله في حياته وقد اذن له بان يتصدق بثلث ماله بعد وفاته ويكون في ذلك زيادة ثواب اعماله

62
00:23:41.300 --> 00:24:07.650
قال حدثنا علي بن محمد علي محمد المحيطي علي محمد المصيصي وثقه اخرجه النسائي وابن ماجه عن وكيل وكيل الجراح اخرج اصحاب الكتب. وهو متروك اخرج له؟ نعم. عن عطاء عن ابيه عطاء بن ابي رباح

63
00:24:07.650 --> 00:24:27.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث في اسناده هذا الرجل ولكن المتن صحيح لان الله اذن ثقة اه وان الناس يتصدقون بهذا على انفسهم بعد وفاتهم فخص الله له في ذلك واذن له في ذلك. نعم

64
00:24:29.950 --> 00:24:45.050
هذا كما قلت ليس بلازا ان الانسان يوصي يعني لو ترك بدون وصية وصار هناك كذب في ورثة له ذلك وان اوصى بالربع او اوصى بالخمس اوصى بشيء قليل فله ذلك

65
00:24:45.100 --> 00:25:04.700
وانما لا يجوز له ان يزيد عن الذنوب لكن لا يلزمه ان يوصي بالثلث ولا بما دون الثلث  قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مبارك بن حسان

66
00:25:04.700 --> 00:25:24.500
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ابن ادم ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من ما لك حين اخذت بعظمك

67
00:25:25.500 --> 00:25:45.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم قال الله عز وجل لابد منه لان الكلام هو لله عز وجل. الكلام هو لله عز وجل وهو حديث قدسي. نعم

68
00:25:47.550 --> 00:26:18.650
والشاق من عجب ان جميع النسخ خطية والمطبوعات خلت منها  لانها وجدت في هذه الفطرة على زيادة من مسند عبد ابن حميد والدار قطني. نعم المتن كما هو معلوم يدل عليها لان الخطاب من الله عز وجل. ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم

69
00:26:19.000 --> 00:26:40.850
لان مثل هذا الكلام الذي فيه ضمير يرجع الى الله عز وجل لا لابد ان يسبقه قال الله عز وجل لا بد ان يسبقه حتى يكون حديثا قدسيا. نعم ها؟ موجودة بين قوسين الشيخ الالباني

70
00:26:41.100 --> 00:27:01.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يا ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نقيبا من مالك حين اخذت بكظمك. لاطهرك به وازكيك

71
00:27:01.100 --> 00:27:32.300
عبادي عليك بعد انقضاء اجلك  يا ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك لاطهرك به وازكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك. يعني انت يعني هذا الحديث القدسي يقول يا ابن ادم اثنتان لم

72
00:27:32.300 --> 00:27:57.450
يكن لك واحدة منهما. واحدة منهما يعني من قبل نفسك. وانما كانت من الله عز وجل. وبامتنان الله عز وجل واحسان منه اليك آآ احداهما او الاولى من هما؟ ان جعل ان جعل له نصيبا من ماله عند آآ خروج

73
00:27:57.450 --> 00:28:17.450
روحه وخروج آآ نفسه ومفارقته الحياة يعني يخرج يعني هذا اذن له بان يخرج هذا المال ليطهره به ويزكيه. ويكون زيادة في في في ثوابه وزيادة في حسناته. يعني الوصية

74
00:28:17.450 --> 00:28:34.950
التي اذن له فيها وكان صلاة عباده عليك. يعني كونهم يصلون عليه صلاة الجنازة ويدعون له. والله عز وجل هو الذي شرع هذا وهو الذي اذن بهذا وليس هذا من قبل الانسان وانما هو من قبله سبحانه وتعالى. نعم

75
00:28:36.800 --> 00:28:56.650
قال حدثنا صالح ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد مالك ابن مالك. نعم. عن عبيد الله ابن موسى اصحاب الكتب عن مبارك بن حسان عن المفرد وابن ماجة عن نافع ابن عمر ابن عمر في قهر اصحاب

76
00:28:56.800 --> 00:29:23.300
الحبيب في لسانه هذا اللين ومعلوم ان ان ان الله عز وجل يعني جعل آآ هذا صدقة كما مر في الحديث السابق على الانسان ان يكون زيادة في اجره وايضا كون الله شرع للناس ان يصلوا على كل من مات من المسلمين ليكون يقصد اهل الدعاء والشفاعة

77
00:29:23.300 --> 00:29:47.050
له وهذا كله من فظل الله عز وجل واحسانه هذا قبل الواقع يقول ان في السلسلة الظعيفة اربعة الاف واثنين واربعين اه الشيخ الالباني قال ان هذا الوهم من مبارك بن حسان حيث جعل الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:29:47.200 --> 00:30:13.200
والصواب انه قتل ولابد ان يكون القدسية لان الكلمات التي فيه امر التكلم هو لله عز وجل. ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وجدت

79
00:30:13.200 --> 00:30:33.200
ان الناس غضوا من الثلث الى الربع. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير او كثير ما ذكر هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وجدت لو ان الناس غضوا يعني في وصاياهم من الثلث الى الربع

80
00:30:33.200 --> 00:30:49.400
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فمن اجل قوله هو الثلث كثير. ابن عباس يقول يود ان الناس لا يوصون بالثلث وانما يوصون بما هو دونه. وهو الربع

81
00:30:49.450 --> 00:31:08.450
ووجدت ان اناس الرب يعني في وصاياهم عندما يوصون يوصون بالربع والا يوصوا بالثلث يعني يعني من باب الاولى ليس من باب انه لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني معناه انه يسوغ له ان آآ يوصي به

82
00:31:08.450 --> 00:31:27.850
لكن لما قال والثلث كثير من اجل هذه الجملة ابن عباس رضي الله عنه ان الناس يكونوا او تكون وصيتهم  لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير وحدثنا علي بن محمد عن وكيل

83
00:31:28.000 --> 00:31:48.950
عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة ثقة الكتب عن ابي عروة ابن الزبير ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب لا وصية لوارث. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون

84
00:31:48.950 --> 00:32:08.950
قال انبانا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمر ابن خالدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته. وان راحلته لتقطع بجرتها

85
00:32:08.950 --> 00:32:34.000
بجرتها وان لغامها لا يسير بين كتفيه قال ان الله قسم لكل والد نصيبه من الميراث فلا يجوز لوالد وصية الولد للفراش وللعاهل الحجر. ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير موانيه

86
00:32:34.000 --> 00:32:56.750
عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. او قال عدل ولا صرف ثم ذكر باب لا وسيق لوالد يعني ان الوصية عندما يغتابها وعندما تكتب فانه لا يكون للورثة فيها نصيب

87
00:32:57.200 --> 00:33:21.550
وانما تكون لغير الورثة. واما الورثة فيكفيها مما اعطاهم الله عز وجل  وكان وكانت قبل ان تنزل ايات المواريث كان جاء في القرآن وصية يعني ترك خيرا للوالدين والاقربين  ولكنه بعد ذلك جاءت ايات المواريث واعطت كل وارث حقه

88
00:33:21.800 --> 00:33:46.900
فقال عليه الصلاة والسلام لا وفيك لوالد قال ان الله ان الله شديد ان الله قسم لكل والد نصيبه من الميراث. ان الله قسم لكل وارث نصيبهم من الميراث وصية لوالده يعني لان الوصية تكون لغير الوارثين والوصية للوالدين والاقربين بالمعروف يعني هذا انما

89
00:33:46.900 --> 00:34:04.700
كان قبل ان تنزل ايات المواريث كونه يوصى لهم كان قبل ان تنزل وبعد نزولها لا يوصلهم ولا لغيرهم لا يوصل لاي وارد سواء كان انا من الوالدين كان من الاصول او الفروع او الحواشي

90
00:34:05.000 --> 00:34:39.850
الذين هم الاخوان والاعمام وابناء الاخوان وابناء الاعمام الاشقاء ولاب هذا هو الذي دل دل عليه الحديث ان الله رسم حقه بان يراث لا وصية لوارث ثم قال والولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قالها الولد للفراش. يعني هذه مجموعة من الاحاديث في موضوعات متعددة في اسناد واحد

91
00:34:39.850 --> 00:35:06.550
للفراش يعني ان الانا او المرأة اذا كان يعني حصل الزنا يعني منها فاما وحصل حمل فانه يكون لصاحب الفراش والزوج او سيد الذي اه اه تكون يعني موضوعة له. اما اذا كانت له زوج فان الولد للزوج

92
00:35:06.650 --> 00:35:26.650
اما اذا كان الزواج فان الوالدة لزوجها على الولد للفراش يعني لصاحب الفراش. الذي هو الزوج او آآ سيد الذي له وضع انسه الذي له وطعمته فانه يلحق به. يعني نسب ذلك الولد ولا

93
00:35:26.650 --> 00:35:58.650
والعاهر له الحجر الزاني ليس له ولد ولا يحصل بسبب الزنا ولدا وانما يحصل الخيبة والخسارة ويحصل الجلد ان كان ذكرا ويحصل الرجم ان كان اه طيبا. نعم ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. من ادعى

94
00:35:58.650 --> 00:36:18.650
في ابيه يعني ترك نسبه وانتسب الى غير يعني ابيه الى غير يعني آآ اهله واسرته وانتسب الى غيرهم او عبدا تولى غير مواليه. مملوك ان تولى غير مواليه. قال انه مولى لفلان

95
00:36:18.650 --> 00:36:33.000
الذين هم ليسوا موانئ وترك الذين هم موانئ فان من حصل منه ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل او لا يقبل منه صرف

96
00:36:33.000 --> 00:36:52.250
اه عدل ولا صعب اه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة من شعر ابن حوشب وهو صدوق كثير او

97
00:36:52.250 --> 00:37:18.750
والارهاب والاوهام. نعم. والارهاب المفرد ومسلم وخامس. عن عبدالرحمن بن غنم عبد الرحمن ابن عم هو؟ عن عمر ابن خالدة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على ان النبي خطبهم وهو على راحلته

98
00:37:19.850 --> 00:37:36.800
وكان لما قال يعني هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث هاي حطمه على راحلته وان رائيلته لتقع بجرتها وان لغامها ليزيد بين كتفيه. يعني هذا قوله عمرو ابن حارجة

99
00:37:36.850 --> 00:37:56.850
يعني معناه انه كان يعني يقودها هو انه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يخطب على على ناقته وقال تقشع بجرتها يعني هذا يبين انه آآ ظبطه وتذكره للامور التي حصلت حولها في حال

100
00:37:56.850 --> 00:38:26.850
لانه كان على راحلته او انه كان يعني آآ عند رأسها وانها كانت تقشع بجرتها يعني انها يعني تخرج من جوفها يعني شيء من الطعام يعني فتنضغه وتلوكه ثم تعيده هذا هو شأن الابل فانها يعني تستخرج يعني من الطعام من جوفها

101
00:38:26.850 --> 00:38:57.200
وتعيده وهذا يسمونه يسمى الجرة يعني لانها تستخرج يعني هذا الشيء وتجتر به تجتر به ليبيا بافنانها يعني تسعى من ذلك تطبق عليه اسنانها وتلوكه ثم تعيده وانا يسير على بين كتفيه يعني اللعاب

102
00:38:57.250 --> 00:39:17.400
اللعاب وهو يتدجر يعني يسيل على كتفيه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكونه تحت رأسها وهذا يقصد به اه اه بيان الظبط لما حدث به وانه متحقق من الشيء الذي رواه

103
00:39:17.400 --> 00:39:38.850
انه متذكر للحديث ومتذكر الالة التي كانت عند الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عنه وانه كان راكبا وان الناقة كانت ليتر بجرتها بجرتها وان اللعابة يسيل بين كتفيه

104
00:39:39.100 --> 00:40:01.900
هذه   آآ حديث وانه كما ظبط الحديث وقد ايضا ظبط او اظهر او بين ما كان له عند سماعه لهذا الحديث وعند تحمله في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:40:02.100 --> 00:40:31.650
وهي في منى  بن عبد الهادي وعن عمرو بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقطع بجرتها ولعابها يزيل بين كتفيه ثم قال الحديث رواه احمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه. نعم

106
00:40:36.500 --> 00:41:00.650
وان لغامها فيزيل بين كتفيه  قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عيش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة الباهري رضي الله عنه يقول

107
00:41:00.650 --> 00:41:17.500
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد. ذكر هذا الحديث عن ابي امامة الحديث الذي قبله

108
00:41:17.600 --> 00:41:31.800
اعطى كل ذي حق حقه يعني بالميراث انا وصية لوالده اعطى كل ذي حق حقه في الميراث هذا كما هو معلوم يعني جاء في القرآن يعني في اول سورة النساء

109
00:41:32.150 --> 00:41:57.900
يعني ايتان الاية الاولى في عمودي النسب الذين هم الفروع والاصول. والاية الثانية في الذين لا يركون الا بالفرظ. ولا يكونون من اهل التعصيب ابدا وهم الازواج والاخوة الام يعني هؤلاء جاؤوا في في اية

110
00:41:58.250 --> 00:42:19.900
لانهم لا يرثون الا بالفرض واما الذين عمود الاسلام يرثون بالفرظ والتعصيب يرثون بالفرظ وبالتعصيب وفي اخر النساء يعني اه اية اية الجلالة وجهة الاخوة الاشقاء والاخوة لاب. لان الاخوة اليوم

111
00:42:19.900 --> 00:42:52.300
مع الزوجين في الاية الثانية والاية الاخيرة التي ختمت في سورة الدلالة النتيجة للاخوة الاشقاء والاخوة في واما يعني الاعمام ابناء الاعمام وكذلك ابناء الاخوة فانها سنة بينت اما انه بعد اعطاء كل لي فرض فرضه فان الباقي يكون لاولى رجل ذكر لاقرب رجل ذكر. لاقرب رجل ذكر

112
00:42:52.300 --> 00:43:12.100
ترى يعني من من من ذوي رحمه ومن عقبته فيقدم الاخوة ثم الاخوة لاب ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة الاب ثم الاعمام الاشقاء ثم الاعمام هم ابناء الاعمام الاشقاء ثم ابناء الاعمام لاب

113
00:43:13.250 --> 00:43:38.550
اعطى كل ذي حق حقه يعني بهذه الايات رضي ايضا بما بين في السنة يعني باحاديث آآ زيادة على ما جاء في الايات اه قال حدثنا هشام ابن عمار عن اسماعيل ابن عياش هو صدوق في رواية عن سمير

114
00:43:39.150 --> 00:43:54.900
رفع اليدين واصحاب السنن ابن مسلم الخولاني. وهو؟ صدوق فيه دين. هم. داود داوود والترمذي وابن ماجة. هم. عن ابي امامة الباهلي عدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب

115
00:43:58.000 --> 00:44:18.000
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا محمد ابن شعيب ابن شابوه قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن سعيد ابن ابي سعيد انه حدث عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال اني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:44:18.000 --> 00:44:40.100
ازيلوا علي لعابها فسمعته يقول ان الله قد اعطاك الذي حقه الارد  عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته

117
00:44:40.100 --> 00:44:59.850
ويقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصية لوالدي وهذا مثل حديث عمرو بن خالد الذي تقدم والذي قال انه كان يسيل عليه لعابها ويعني وهنا مثله الذي حصل لانس رضي الله تعالى عنه

118
00:45:00.000 --> 00:45:25.500
وهذا كما قلت مثل ما تقدمت ما فيه دلالة على ظبط واكرام للشيء الذي يحدث به لانه كما الحديث عرفه وقد عرف الحالة والمناسبة او الهيئة التي كانت آآ التي كان عليها الحال عند سماعه وعند تحمله بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:45:27.500 --> 00:45:52.100
قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب بن شابوه صدوق لاصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو عن سعيد ابن ابي سعيد وهو قيل ان المقبول وقيل انه الساحلي يقول هو هو في في تأديب الكمال في ترجمة من

120
00:45:52.100 --> 00:46:29.250
ذكر من شيوخه المقبوري. وفي كرجمة اه انس ذكر ان تلاميذه المقبوري وذكر ايضا شخص طويل سعيد ابن ابي سعيد نعم نعم على كل يعني سواء هذا او هذا لا يشكى لان الحديث ثابت الذي هو المسجد صحيح ثابت عن رسول الله عليه السلام من يعني

121
00:46:29.250 --> 00:46:51.100
طرقا متعددة. نعم  سعيد ابن ابي سعيد البيروتي الساحر المجهول من الخامسة ووهم ابن عتاكة الخطيب لكونه فرق بين هذا والمقبورين صواب مع الخطيب هو يحتمل ان يكون هو سعيد بن خالد بن ابي قوي. يعني التفريق بينهما

122
00:46:51.400 --> 00:47:13.100
يعني انه ليس يعني يعني انهما نعم سعيد بن خالد بن ابي طويل القرشي الصيداوي منكر الحديث ومنه من فرق بينهم سعيد بن خالد بن ابي طويل وبين سعيد بن خالد القرشي

123
00:47:13.550 --> 00:47:36.900
قال رحمه الله تعالى باب الدين قبل الوصية. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل

124
00:47:36.900 --> 00:47:58.150
وانتم تقرأونها من بعد وصية يوصى بها او دين وان اعيان بني الام ليتوارثون دون بني العلام ثم ذكر الوصية قبل قبل وصية الدين قبل الوصية لان الانسان اذا مات

125
00:47:58.450 --> 00:48:17.300
فان اول شيء يعني من هذه الامور الثلاثة التي هي الدين والوصية والميراث اول شيء الدين هو فان استنفذ الدين الميراث او ما خلفه الميت فانه له وصيته ولا ميراث

126
00:48:17.650 --> 00:48:39.100
اذا كان الدين استنفذها لانه مقدم لانه حق ثابت للناس في ذمته. ولابد من اداء الديون في حياته وبعد  فان كان في حياته يعني عليه ان يؤدي وبعد وفاته على المسؤول عن آآ عن ميراثه وعن

127
00:48:39.100 --> 00:49:07.700
آآ تركته ان يؤدي الدين. وان بقي شيء فانه يكون وصية ويكون مرارا. وان استنفذ الدين يعني المال الذي قذفه الميت فانه لا يبقى وصية ولا مراد يعني قال ان ان الدين قبل الوصية. والذي جاء في القرآن في ايات في ايات ثلاث يعني بعد بعد ختام اية

128
00:49:07.700 --> 00:49:34.500
اربع مرات جاء يعني في ختام اية العمودين وفي الاية الثانية التي في الازواج الزوجات يعني ذكر بعد وصية يوصين بها يطوفون بها او دين وكذلك بعض الاخوة اليوم جاءت اربع مرات يعني ذكرت فيها الوصية قبل الدين

129
00:49:35.650 --> 00:49:58.150
ولكن الدين مقدم على الوصية وهذا بالاجماع وقد يأتي الضعيف الذي فيه الحارث الاعور ولكن العلماء اجمعوا على على على هذا المعنى الحفل الاجماع على ذلك الترمذي رحمه الله فان قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم

130
00:49:58.200 --> 00:50:15.100
العمل على هذا عند عامة اهل العلم فيقول حافظ يعني يعني في التلصيص قال ان العلماء اجمعوا عليه يعني يعني هذا الذي جاء في حديث الحارث وهو يعني آآ رئيس اجمع العلماء عليه

131
00:50:15.150 --> 00:50:42.000
وكذلك ايضا ذكره ابن كثير العلماء سلفا وخلفا على ان الدين مقدم على الوصية ولكن الوصية قدمت في القرآن يعني لا لانها اولى من الدين ولكن لبيان اه ان الدين اه وصاحبه معه قوة. ويطالب بحقه لانها حق

132
00:50:42.000 --> 00:51:07.650
ثابت في ذمة المدين واما الوصية فانها تبرع فان الورثة قد يمانعونه وقد يتلكؤون فيما يتعلق بالوصية لانها صدقة فيعني جاء تقديمها لبيان اه انها لا يستهان بها لا لانها مقدمة على

133
00:51:07.800 --> 00:51:24.100
عدد ايه؟ الوالدين مقدم عليها وان كان مؤخرا في الذكر عنها يعني في تقديم الوصية على الدين من اجل ان الدين يعني صاحبه معه قوة ويطالب بحق ثابت لازم في ذمة

134
00:51:24.100 --> 00:51:54.550
الميت واما هذا انما يأخذ صدقة تصدق بها عليه الدائم لا يستطيع الورثة يتخلون عن عنه واما هذا يمكن ان يعني يعملون الحي والحيل ويعملون الوسائل التي يحلمون بها فقدم في وصية من اجل ان الا يتساهل في امرها. لا من اجل انها مقدمة على غيرها

135
00:51:54.900 --> 00:52:16.900
قال لي ودي وهذا حديث الذي جاء من طريق ضعيف اجمع على معناه واذكر في هذا المعنى حديثين يعني ضعيفان اجمعا على معناهما احدهما الحديث الذي ذكره الحافظ في البلوغ قال آآ

136
00:52:17.750 --> 00:52:39.750
كل ضرب الجرة نفعا فهو ربا وعلى اسناده ساقط ولكن العلماء اجمعوا عليه مجمعا على معناه اجمع العلماء على ان كل قرب جرى نفعه ربا والمسألة الثانية التي فيها ما هو طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه وقامه وريحه. فان هذه الزيادة التي هي غلب

137
00:52:39.750 --> 00:52:59.750
لم يقال له ريحة هذي جاءت باسنادها رجلين من سعد وهو ضعيف ولكن المعنى اجمع عليه اجمع العلماء على ان الماء اذا تغير بنجاسة سواء تغير الطعم او الريح او اللون فانه يكون نجسا

138
00:53:01.100 --> 00:53:20.550
اه والحديث جاء باستثناء ضعيف. اذا هذه ثلاث مسائل او ثلاثة احاديث ضعيفة اجمع على هذا عليه فليس المعول عليه الحديث الضعيف وانما تعول على الاجماع لان العلماء اجمعوا على ذلك

139
00:53:20.800 --> 00:53:43.200
هذي الذي معنا الوصية فهو ربا والا ما غلب على لونه بها. نعم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسعين قبل الوفية وانتم تقرأونها من بعد وصية يوصى بها اذيل وان اعيان بني الام

140
00:53:43.200 --> 00:54:01.250
ورسول دون بني العلام. اعيان بني الام الاعيان هم الاخوة هم الاشقاء هم الاشقاء الذين يعني شاركوا الميت في ابيه وامه. الذين شاركوا الميت في ابيه وامه. هذا يقال لهم اخوة اشقاء

141
00:54:01.250 --> 00:54:26.150
ولا هم عيال ويقال لهم الاعيان واما اذا شاركوه في ابيه دون امه فيقال لهم العلات واذا شاركوا في الام دون الاب يقال لهم الاحياء اذا شاركوا في الام دون الاب بان تكون ابناء من ام واحدة والاباء متعددين

142
00:54:26.500 --> 00:54:48.300
اه يعني يعني يعني الام واحدة والابناء متعبين قال يقال لهم احياء. واما اذا كان يعني يعني الاخوة الاب فانهم يكونوا خلاهم بني علاج واذا كانوا شاركوا الميت بابي وامه وقال لهم

143
00:54:48.700 --> 00:55:13.450
يعني اذا شاركوا في في الاثنين اعيان ان شاركوا في الاب علان اذا شاركوا في الام احياء وان اعيان بني الام ليتوارثون طول بيت علان. نعم يعني يأخذون الميراث مقدمين على ابناء العلام. يعني من الاخوة الاشقاء هم الذين

144
00:55:13.450 --> 00:55:35.300
الميراث اذا علم الفرع الوارد هو الاصل الوارد. اذا علم الابناء وابناء الابناء والاب وكذلك الجد على الصحيح على خلاف بين الجد والاخوة ولكن الصحيح ان الجد اب وانه يحجب الاخوة. وقوله صلى الله عليه وسلم باهلها فما ابق في الفرائض. الذي اولى رجل ذكره

145
00:55:35.600 --> 00:56:00.700
فاذا يعني لم يكن هناك عصبة لا اصول ولا فروع اول وارث من من آآ الذين هم الحوافي هم الاخوة الاشقاء لانهم شهوة الميت في ابيه وامه يعني يتوارثون يعني يحصل لهم الميراث دون بني العلام

146
00:56:01.300 --> 00:56:25.700
الذين انما شاركوا في العب فقط. الذين شاركوا في الاب والام مقدمون على من شاركوا في الابي. الذين هم   ثم قد قضى ختم الاثنين قبل الوصية وانتم تقرأونها؟ يعني معناها ان تقرأون ان الوصية مقدمة على الدين

147
00:56:26.050 --> 00:56:42.750
يعني وليس يعني تقديم الوصية على الدين يعني دال على انها تقدم ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل وصية لانه اهم من الوصية ولانه امكن من الوصية يعني معناه ان ان لفظ القرآن لو

148
00:56:42.750 --> 00:57:03.250
به فان الوصية تقدم على الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فلا فلا يكون وصية ولا ينفخ نفسه الوصية ولا الميراث الا بعد الدين يعني وذكر اه

149
00:57:03.400 --> 00:57:27.950
نظم بوصية كما قلت من اجل انه لا يستهان بها فلا يستهانون بها يحرمون من اوصي لهم بحجة لان هذه صدقة ليست لازمة  قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن سفيان

150
00:57:28.100 --> 00:57:52.850
عن ابي اسحاق وهو سريع عمرو بن عبدالله الحمداني عن الحارس حارس الاعور وهو اصحاب السنن عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هذه المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب

151
00:57:54.400 --> 00:58:35.100
يقول تركيب الحقوق للميت مجموع لكلمة     من ميراث  تجهيز لا شك ان هذا مقدم. وبعض العلماء يعني يزيد على ذلك او الدين الذي براهن هو الدين الذي ليس براهن يعني فيه آآ في ابيات يعني ذكرها به شعر في هذا يبدأ من المتروك قيمة الكفن نعم

152
00:58:35.100 --> 00:58:58.450
اما الحقوق اللائقة تعلقت بعين موروث فدين قد ثبت ثم الوقاية ثم وارث اليد هذا مذهب ابن حنبلي يعني هذا هذا الترتيب على مذهب الحنابلة قال رحمه الله تعالى بعض من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه

153
00:58:58.900 --> 00:59:28.700
قال حددنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله عنه قال يهددنا ابو مروان محمد ابن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

154
00:59:28.700 --> 00:59:46.800
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابي مات ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه هل يكفر عنه ان ان تصدقت عنه؟ قال نعم

155
00:59:48.000 --> 01:00:07.100
ثم ذكر باب من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه؟ من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه اوصى فان صدقة لانها تشرى في اعمال البر ووجوه الخير وهي الحجر صدقة

156
01:00:07.350 --> 01:00:27.550
انه على نفسه وكذلك على غيره ممن ممن يستفيد من من تلك الصدقة اه صدقة على غيره اللي هو المستفيد الذي ينتفع بهذه بهذه هذه الايام التي هي يعني اوصى بها وكذلك ايضا ارجو

157
01:00:27.550 --> 01:00:50.200
فاجره يعود اليه وثوابه يعود اليه. لان الشرع قد اذن له اذن له في اذن له في ذلك الوصية ليست بلازمة ولذكر هذا الحديث الذي فيه ان ذكر ان اباه قد توفي وانه ترك مالا ولم يوصي فهل

158
01:00:50.200 --> 01:01:10.200
ان يكفر عنه الصدق عنه؟ قال؟ قال نعم. قال نعم. يعني صدقة يعني ينفعه. ومن المعلوم ان انه ان تصدق عنه ومن ماله او تصدق عنه من خارج المال بان يتصدق عنه اقاربه لان الصدقة عن الميت جاءت بها سنة

159
01:01:10.200 --> 01:01:30.200
وهي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كانت من ماله او مال غيره يوصي اما اذا اوصى فانه تنفذ الوصية وان لم يوصي واتفق الورثة على انهم يخرجون مقدار معين او كل المال اذا اتفقوا على انهم يتركونه له وان

160
01:01:30.200 --> 01:01:47.350
صدقة اللهو او شيئا منه فان ذلك لهم. والحق لا يعدوهم فاذا فعلوا ذلك فلهم. يعني هذا شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا يدل على ان الانسان لا يلزم ان يوصي

161
01:01:47.800 --> 01:02:07.800
اذا كان لهما لا يلزم ان يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن هذا الرجل الذي له مال ولم يوصي وقد يقول ترك الوصية يريد ان ابناءه وان اقاربه هم الذين يستفيدون يعني من ذلك ولا شك انه مأجورا على ذلك عندما يورث لهم الخير وعندما

162
01:02:07.800 --> 01:02:27.800
يعني يقصد بالاحسان اليهم معلوم ان الشيء الواجب على الانسان نفسه وهي النفقة اذا احتسب الانسان اجرها فانه يؤجر على ذلك ولو كان يؤدي واجبا ولو كان يؤدي واجبا الانسان عندما يطعم اهله وينفق عليه والنفقة واجبة

163
01:02:27.800 --> 01:02:53.200
على ذلك اذا كان يعني اراد آآ ثواب الله عز وجل اما اذا كان ممانعا وآآ لا يوفق على اولاده الا بحكم القاضي وخروج المال النفقة غصبا عنه فان هذا لا يؤجر عليه. ولكنه تؤدى به الواجب. تأدى به الواجب ولا يؤجر عليه لانه ما

164
01:02:53.200 --> 01:03:18.950
قصد الاجر وانما فعل ذلك لانه الزم وانددنا ابو مروان محمد بن عثمان. وابن ماجد بن عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء ابن عبد الرحمن وهو صديقا اخرجه البخاري الذي رواه مسلم واصحابه عن ابيه

165
01:03:18.950 --> 01:03:41.550
خامس مخاصمنا قال حدثنا اسحاق من نسور قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ابتليت نفسها ولم توصي واني اظنها لو تكلمت لتصدقت ولها اجر

166
01:03:41.550 --> 01:04:06.500
ان تصدقت عنها ولي اجر فقال نعم وهذا مثل الذي قبله الا اذا سأل عن ابيه وانه ترك مال وهذا سأل عن امه وانها يعني خرج ماتت فجأة وانه يظن انها يعني تمكنت وتصدقت عنها ان يتصدق عنها

167
01:04:06.500 --> 01:04:26.500
لها اجر ولي اجر؟ فقال نعم. يعني فاذا اه الورثة تصدق عن عن الميت بشيء من ماله او تصدقوا عنه بشيء من اموالهم فانه يؤجر على ذلك وهم يؤجرون على ذلك. والصدقة هي من جملة

168
01:04:26.500 --> 01:04:52.600
الاشياء التي تنفع الاموات يعني بسعي الاحياء مما وردت به السنة يبقى في السنة وردت في الصدقة وردت في الحج والعمرة وردت في الدعاء وكذلك بالنسبة للصوم الواجب فمات وعليه صيام وصام عنه وليه فيدل على انه ينفع

169
01:04:52.700 --> 01:05:12.700
ولكن الشيء الذي لم يرد فانه يوقف يعني عنه ولا يقلب على شيء بان يعني يعني يقرأ القرآن الاموات ويهدى ويهدى للاموات لانه ما جاء شيء يدل عليه ينفع الاموات في حدود ما ورد ولا يقدم

170
01:05:12.700 --> 01:05:37.000
على نفعهم بشيء لم يرد  قال ادنى اسحاق ابن منصور هو الفوز الثقة لاصحاب الكتب الا ابا داوود زنجبيل اسامة حماد ابن اسامة ثقة في قال رحمه الله تعالى باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا روح ابن عبادة

171
01:05:37.000 --> 01:05:57.000
قال حدثنا حسين المعلم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال. قال كل من مال يتيمك

172
01:05:57.000 --> 01:06:19.150
غير مسلم ولا متأكد مالا. قال واحسبه قال ولا تقي ما لك بماله يعني بعد ذلك باب باب. او قوله من كان فقيرا فليأت بالمعروف يعني المفروض بذلك ولي اليتيم

173
01:06:20.150 --> 01:06:42.600
قد جاء في القرآن من كان غنيا فليساره ومن كان فقيرا فليكن معروف. وهذا في اولياء اليتامى وهذا فيما اذا كان يعمل على اموالهم فان كان غنيا فالاولى ان لا يأخذ شيئا وان كان فقيرا فله ان يأكل المعروف يعني مقابل عمله ومقابل تنميته هناك اما كونه حافظا

174
01:06:42.600 --> 01:07:00.400
ويأكل منه فليس له ذلك يعني مجرد حفظ فانه لا يكون منهم فانما يتركه لليتيم ولكن كان يسعى ويعمل على تربيته فله مقابل عمله ان كان فقيرا يأخذ ما يستحقه بالمعروف

175
01:07:00.700 --> 01:07:22.300
وين كان غنيا؟ فالاولى في الحق ان يستعبد. والا يعني يحاسب اليتيم بان يشاركه هذا الاولى في حقه المطلوب منهم ان يستعجل واما هذا فله ان يأكل معروف اذن له ان يأكل بالمعروف. يعني وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

176
01:07:22.600 --> 01:07:39.750
يعني المعروف قال غير مسرف يعني مسرف ان يكثر من الاكل وان يتوسع ولا متأثر يعني بان يتخذ مالا يعني يضمه الى ماله او يعتبره يعني شيئا يملكه ويصير من جملة ماله

177
01:07:40.250 --> 01:08:03.950
وكذلك لا يقي ماله به يعني معنى ذلك انها اننا انه يريد ان يلقي على ماله وان لا ينقص ماله وانما النقص يريد ان يكون هذا اليمين فلا يقي آآ ما له اي ولي اليتيم بمال اليتيم بمال آآ

178
01:08:03.950 --> 01:08:34.550
بمال اليقين قال حدثنا احمد ابن الازهر هو صديقنا حج له؟ نعم. الروح ابن عبادة. عن حسين المعلم اصحاب الكتب؟ عن عم ابن شعيب  عن ابيه عن ابي شعيب محمد البخاري المخرج عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

179
01:08:34.550 --> 01:08:52.300
اخرج حديث واخاف من جدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك

180
01:08:52.300 --> 01:08:55.350
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك