﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
فتل القلائل للبدن والبقر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم انها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل؟ ولم

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
انت قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل من الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:02.050 --> 00:01:32.050
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب تقليد فتل فتل القلائد للبدن للبدن والبقر. باب القلائد للبدن والبقر. القلائد هي التي توضع في اه رقبة الهدي لتكون علامة على انه هدي وتكون للبقر للابل والبقر

5
00:01:32.050 --> 00:01:52.050
غنم القلائد تكون في كل من الابل والبقر والغنم. واورد الحديث حفصة رضي الله تعالى عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حل من عمرتهم ولم تحلل؟ قال اني ذبت

6
00:01:52.050 --> 00:02:22.050
شعره رأى شنبته شعري وقلدت هدي فلا فلا احل احل فلا يحل حتى احل من الحج. فلا فلا احل حتى احل من الحج فلا فلا يحل من احرامه الا اذا حل من الحج لان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ عمرته مقرونة مع حجه ولم تكن

7
00:02:22.050 --> 00:02:52.050
فاصلة حتى يتحلل منها والذين تحللوا من عمرتهم بعد ما طافوا وسعوا وقصروا هم الذين كانوا محرمين بعمرة من الميقات وليس معهم هدي او كانوا قارنين ومفردين وليس معهم وتحولوا من احرامهم بالقران والافراد الى عمرة بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
وكان هؤلاء هم الذين حلوا. اما من قال من ساق الهدي وقلده. فانه يستمر في احرامه حتى يبلغ الهدي محله وبلوغ الهدي محله يوم العيد. حيث يكون الرمي للجمرة. ويكون

9
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
يعني النحر والحلق والطواف فان آآ الاحلال في حق القارن والمفرد الذي ساق الهدي وكذلك المتمتع الذي ساق الهدي ولكنه ادخل الحج على العمرة وبقي احرامه الى يوم العيد فانه يتحلل

10
00:03:32.050 --> 00:04:02.050
في ذلك الوقت والحاصل ان الذين ساقوا هديا يبقون على احرامهم الى يوم العيد ويتحللون اذا اذا فرغوا الحج تحللوا التحلل الاول الرمي والحلق او التقصير والتحلل الثاني اضافة الى طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة فيما كان له سعي بما كان عليه سعي ويكون بذلك

11
00:04:02.050 --> 00:04:32.050
قال له للتام الذي يحل معه كل شيء الا النساء. البخاري رحمه الله الابل والبقر ولم يأت ولم يأتي في الحديث ذكر يعني البقر ولا ذكر الابل ولكنه اطلق في قوله يعني ذكر الهدي والهدي يكون من الابل ومن البقر وكذلك

12
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
كوب من الغنم الا ان الغنم سيأتي لها يعني ابواب تخصها وهنا ذكر البقرة مع مع الابل فالهدي يشمل هذا وهذا يشمل يعني هذا وهذا فهي اما ان تكون الابل ان تكون

13
00:04:52.050 --> 00:05:22.050
لكون البقر تدخل مع الابل في كونه يقال لها بدنة. وكذلك ايضا اه اه لكونها ملحقة بها. يعني مثلها بان الابل تكون عن سبعة والبقر عن سبعة فلم يأتي النص يعني في الحديث لا للابل ولا البقر وانما ذكر الهدي والهدي يدخل تحته هذا وهذا

14
00:05:22.050 --> 00:05:52.050
وكذلك يدخل تحته غنم الا ان الغنم سيأتي آآ ترجمة تخصها وتتعلق آآ فتل اه القلائد وتقليدها. نعم. قال حدثنا مسدد. ابن مشرد عن يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله العمري المصغر النافع عن ابن عمر عن حفصة. نعم. قال حدثنا

15
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما

16
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
ما يجتنبه المحرم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة. يعني يبعث بهديه من وهو باق في المدينة. لم يذهب للعمرة ولا للحج. لم يذهب للعمرة ولا للحج

17
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
وانما يعني يهدي وهو في المدينة. اما اذا ساق او سافر او ساق هديا فان هذا آآ يمتنع من كل شيء يحرم يحرم على على يعني على المحرم واما اذا كان ارسل

18
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
ارسل هديه ولم يذهب بنفسه فان ذلك يختلف عن ذهابه بنفسه وهو سوقه للهدي وانه لا عليه شيئا اه بسبب ارسال الهدي فكل فهو باق على ما هو عليه يلبس الثياب ويتطيب

19
00:07:12.050 --> 00:07:42.050
ويغطي الرأس ويجامع اهله فلا يمتنع من شيء بسبب ارساله الهدي. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف الترمذي عن الليث ابن سعد عن ابن شهاب نعم عن عروة وعن عمرة بنت عبدالرحمن عن عروة عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن الانصارية. نعم. قال رحمه الله

20
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
وتعالى باب وهذا مثل الذي قبله ما في نص على يعني ابل ولا بقر فهو يشمل الابل والبقر. ولهذا في الترجمة فيها ذكر وبقر والحديثين والحديثين الذي ذكرهما ليس فيهما تنصيص على الابل وانما ذكر الهدي

21
00:08:02.050 --> 00:08:32.050
وهو يشمل الابل والبقر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اشعار البدن وقال عروة عن المسوري رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه واله وسلم الهدي واشعره واحرم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلت

22
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
قال اذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب

23
00:08:52.050 --> 00:09:22.050
وهذه البدن اشعار البدن وقال عروة اشعار بدى يعني اشعار البدن المدن هي الابل تلحق بها البقر. فهي تشعر وآآ وآآ الاشعار يكون ظاهرا في آآ كل منهما من الابل والبقر. واما بالنسبة للغنم

24
00:09:22.050 --> 00:09:52.050
فانها لا تشعر بضعفها ولان شعرها يغطي يغطي الاشعار يغطي اشعار لوفرة بشعرها بخلاف الابل والبقر فان الاشعار يكون ظاهرا ويكون بينا بخلاف الغنم انها فانها تقلد ولكنها لا تشعر بضعفها ولان صوفها

25
00:09:52.050 --> 00:10:22.050
وشعرها يغطي الاشعار فلا تكون الفائدة يعني في اه من ذلك لامرين لكونها ضعيفة كونها اه لكونها ضعيفة لكون الشعر يغطي الاشعار. نعم والاشعار هو يعني يعني آآ آآ يعني الشق يعني جزء يعني من من من

26
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
بالابل او جهة اليمين او جهة الشمال حتى يسيل الدم ثم يعني يمسح في ظهر يعني عليه الدم ويظهر هذا الشق الذي فيه وهذا فائدته ان يعرف انه هدي حتى لو ضاع يعني

27
00:10:42.050 --> 00:11:12.050
الى الحرم وحتى يعني اذا بحث عنه يعني وجده احد يبحث صاحبه حتى يحصله او يسوق في الحرم. وان عطب يعني يتمكن الفقراء والمساكين من من من اكله ومن بلحمه قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قعدي

28
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
قال قالت عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. يعني ان عائشة رضي الله عنها فتنت

29
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
القلائل وقلدها واشعرها وبعث بها وبقي في المدينة ولم يحرم عليه شيء بسبب ذلك بل كل ما كان حلالا له قبل ان يبعثها فهو حلال له في حال بعثها وليست

30
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
من ارسل الهدي كحال من ساق الهدي وذهب بحج او عمرة فان هذا يمنع من كل ما يمنع منه المحرم لانه آآ سافر للحج والعمرة واما من بقي ولم يسافر فان هذا يختلف عنه فلا

31
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
يمنع من شيء آآ يمنع منه المحرم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث هديه من المدينة بعد ان قلده واشعره لم يحرم عليه شيء كان آآ حلالا له قبل ذلك بل بقي الحلال على ما

32
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
وعليه نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة نعم. عن افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. اه احسن الله اليك اه هذه الاشياء القلائل

33
00:12:52.050 --> 00:13:22.050
الاشعار هل هي موجودة قبل الاسلام؟ لا ادري اه هذا يسأل اه هل وظع الحناء على صوف الغنم؟ يعتبر من الاشعار لا هذا ليس بمفتاح الاشعار هو خروج الدم. يعني فيه شيء يعني يطعم في سنام

34
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
الناقة ويخرج الدم ويسلت ويظهر عما كونه يوضع عليها حنا او ما الى ذلك فهذا ليس بشهر هو يعني هذا الشق الذي يكون في الدابة ويظهر منه الدم. فيرى هذا الشق ويرى الدم

35
00:13:42.050 --> 00:14:12.050
رسالة من الشرق واما الحنة ووضع الحنة وتغيير لونها بدنه يعني بلون اخر في بدنها هذا لا يقال له اشعار. هو نفس الشخص. نعم. مسألة ارسال الهدي الى الحرم لو ان الذي فعله اراد بعد ذلك ان يدخل في النسك ارسل هديا بلغ الحرم

36
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
ثم بعد ذلك دخل في النسك. هل هو مثل من ساق الهدي؟ يلزمه القراءة. الذي دخل في النسك الذي دخل في النشر طبعا شاطئ الان وساقه ارسله قبل ذلك. ارسله قبل ان يدخل في النسك. نعم لانها لانه اذا كان

37
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
اذا كان في وقت الحج اذا كان في وقت الحج فيعني هو لا يذبح ينحر الا يعني بعد بلوغ الحديث محله ويوم العيد فيكون الانسان يحرم يعني يعتبر كانه ساقه. على اعتبار انه يعني امتنع او يمتنع بسبب الاحرام

38
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
ما لها شيء ان يمتنعوا منها. هو الذي يبدو انه يعني اه يكون ذبحه يوم العيد. اذا لا لا يصح له التمتع. نعم؟ لا يصح له التمتع؟ لا ما يصح من التمتع. ما دام انه احرم وقد ساق الهدي قبله لانه ليس بلازم

39
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
ان يكون معه لو يعني سيقه ساقه قبله ولحقه او اشتراه من اثناء الطريق كل ذلك يعتبر سوق. لانه ليس بلازم ان يكون من الميقات وان يكون معه. لو بعثه قبله بايام ثم لحقه

40
00:15:32.050 --> 00:16:02.050
يعني يعتبر ساقه. قال الله تعالى باب من قلد القلائد بيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله

41
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس ليس كما قال ابن عباس. انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه

42
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله وسلم شيء فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى نحر الهدي. ثم ذكر باب فتن

43
00:16:42.050 --> 00:17:12.050
على ايدي باليد من قلد القلائد بيده. من قلد القلائد بيده. يعني اه اه المقصود من هذا تقليد القلائد وظعها يعني في رقاب الدواب ومباشرة ذلك يعني من صاحبها وهذا كما هو عليه ليس بلازم. يعني ان ما يفعله الا صاحبها. لو يعني وكل احدا يقوم بذلك فانه يعتبر

44
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
وقلدها لكن هذا فيه بيان ان الرسول عليه السلام هو الذي قلدها بيده وعائشة رضي الله عنها هي التي فتلتها بيدها ويعني ولم يكن اه فالتنصيص على ذكر اليد منها ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه ايضاح ان هذا هو

45
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
حصل من من هما مباشرة وانه لم يحصل اه انابة او توكيل احد يقوم بهذه المهمة لان قولها فزلت بيدي اه يعني آآ يفيد انها هي التي باشرتك. وليس المقصود من ذلك آآ انها فتلت بمعنى آآ يعني انابت

46
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
وامرت من يعني يتولى ذلك لانه قد يطلق على الانسان انه فعله ولم يفعل. لكنه هو الذي امر به كما يقال البنى يعني الامير قصرا نعم بنوا قصرا ولكنه ما بناه بيده. امر من يبنيه. لكن اذا قال يعني فعل بيده

47
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
معناه ان باشر فاذا قول عائشة فزلت بيدي يعني معناها انها ما انابت احد. وانه قلدها بيده صلى الله عليه وسلم يعني انهما نأبى والمقصود من ذلك التأكيد. تأكيد الشيء الذي ارادت ان اه يعني تبينه وان تستدل عليه. وان هذا امر

48
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
محقق وشيء مستقر عندها. وان الرسول وانها فعلت بيدها الفتى. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل بيده التقليد هذا من الالفاظ التي يستدل بها على الضبط وعلى يعني اعادة الاتقان للشيء الذي يرويه. فيعني من

49
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
ان من علامة آآ آآ ظبط الراوي الذي يحدث بالحديث ان يذكر شيئا مع الحديث يعني يدل على للحديث كقولها انه فتل انه قلدها بيده صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك قول ابن عمر اخذ رسول الله بمنكبي

50
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
يعني معناه انه يتذكر الحالة والهيئة التي كان عليها عندما حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومثل ذلك شريح ابو شريح الخزاعي الذي قال لعمرو بن سعيد الاشدق وكان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير

51
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
قال ائذن لي ايها الامير. ائذن لي ايها الامير ان احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح الغداة من يوم الفتح سمعته اذناي وعاه قلبي وابصرته عيناي وهو يتكلم به

52
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
سمعت اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي وهو يتكلم به. يعني هذا فيه الدلالة على الضبط وانه ضابط للشيء الذي يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من عائشة رضي الله عنها توين ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الهدي وهو مقيم في

53
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
مدينة وقد فشلت القلائد هي بيدها وقلد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الهدي بيده عليه الصلاة والسلام ثم ارسله وبقي في المدينة حلالا يعني ذكرت يعني عمرة عن عائشة ان ان زياد بن ابي

54
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
ان اوصل اليها يسألها عن قول ابن عباس ان الانسان اذا يعني ارسل هديا فانه يمتنع مما يمتنع منه المحرم فقالت ليس ليس كما قال ثم اوردت الحديث عن الذي استدلت به وهي انها فتلت القلائد بيدها والرسول صلى الله عليه وسلم

55
00:20:52.050 --> 00:21:22.050
اقلد الهدي بيده وارسله الى الحرم يعني وبقي في المدينة لم يحرم عليه شيء يعني اه بسبب هذا بسبب هذا الارسال. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ما لك عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة. نعم

56
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
قال رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم

57
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا الاعمش. قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة. رضي الله عنها انها قالت كنت تفطن القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. ثم قال نعم

58
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وحدثنا محمد بن الكثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها

59
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
ثم يمكث حلالا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل عن مسروق عن عائشة. رضي الله عنها انها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم. ثم

60
00:22:42.050 --> 00:23:12.050
ذكر باب تقليد الغنم. وان تقليد الغنم وليس كالاشعار. لان الاشعار فيها فيه ضعف فيها ضعف يعني يغطيه الصوت. واما القلائد فانه يوضع في رقبتها. ويكون علامة على انها هذه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ تقليد تقليد الغنم ولم يأتي عنه اشعار الغنم. جاء عن التقليد

61
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
لم يأتي عنه الاشعار فهي تقلد ولا تشعر. وعائشة رضي الله عنها اخبرت بانها كانت تفتل القلائد وانه يعني للغنم او يقلد بها الغنم وانه يبقى ولا يحرم عليه شيء حرمها

62
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
بشيء من ذلك لم يحرم عليه بشيء بسبب ارسالها. يعني كغيرها كالابل والبقر اذا ارسلت. فان الهدي اذا ارسل اي نوع كان سواء كان ابلا او بقرا او غنما فان صاحبه لا يحرم عليه شيء بسبب الارسال. وليس كالمحرم الذي يسوق

63
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
هادي بل هو يعني يفعل الامور التي هي حلال له. ارسل الهدي او لم يرسله. لا فرق بين حالة الارسال وعدم الارسال الذي يحل له في حال عدم الانسان يحل له في حال الانسان. ثم ذكر اربعة احاديث حديثان فيهما التنصيص

64
00:24:12.050 --> 00:24:42.050
الغنم وعلى يعني تقليدها وحديثين ليس فيهما ذكر التنصيص على الغنم التنصيص على على لكن فيه في الحديث الاول يعني اهدأ الغنم. وانه يهدي الغنم. ويجعلها هديا الاخير فيه ان انها تطفي القلائد للهدي والهدي آآ كله يقلد الابل تقلد

65
00:24:42.050 --> 00:25:12.050
تقلد والغنم تقلد. ولكن الذي فيه التنصيص على الغنم هو حديث الحديث ان الثاني والثالث الاول يقول ان اهدى مرة غنما اهدى مرة غنما يعني انها جعلها هديا واهداها الى البيت والثاني قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. نعم

66
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
قلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويبقى في اهله حلالا لم يحرم عليه شيئا بسبب ذلك. فهذا فيه تنصيص على تقليد الغنم والحديث الثالث. كنت افتن قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وهذا مثل الذي قبله كانت

67
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
لتقتلوا قلائد قلائد الغنم. اه للرسول صلى الله اه الهدي الذي يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انه يبقى حلالا لا يحرم عليه شيء بسبب الارسال. والاخير قال قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلم

68
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
اذا قبل ان يحرم. وهذا فيه وهذا فيه انها يعني انه في حال الاحرام. وانها يعني انه يسوق وانها تقلد قبل ان يحرم يعني فمعنى ذلك ان التقليد يكون للهدي سواء كان ساقه المحرم

69
00:26:12.050 --> 00:26:42.050
او ارسله ولم يسافر معه وانما بقي في البلد فانها تقلد في حال اه بعثها وفي حال شوقها. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيم عن الاعمش سلم المهران عن ابراهيم النخعي عن الاسود النخعي عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو النعمان

70
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
محمد بن الفضل عن عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو النعمان عن حماد حماد ابن زيد عن منصور ابن المعتمر نعم قال وحدثنا محمد ابن كثير عن سفيان سفيان الثوري عن منصور

71
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم عن زكريا. ابن ابي زائدة. عن عامر. عامر الشعبي عامر بن شرعية الشعبي عن مسروق عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب القلائد من العهن

72
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت فتلت قلائدها من عهن من عهن كان عندي. ثم قال باب القلائد من العهن. والعهن

73
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
هو صوف العهن هو الصوف. وهذا فيه التنصيص على ان القلائل تكون من الصوف. لكن لا يعني ذلك انها لا تكون الا منها هي تكون منها وتكون من غيرها. ولا يلزم ويتعين ان تكون منها فلو قلدت يعني

74
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
بشيء من من من الليف الذي يكون من النخل او من غير ذلك فهذه كلها تعتبر قلائد هذه كلها تعتبر قلائد والحديث فيه تنصيص على انها فتنة القلائد من العهن الذي هو الصوف. نعم

75
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاش عن معاذ بن معاذ نعم عن ابن عون عبد الله بن عون. عن القاسم عن ام المؤمنين. قاسم بن محمد عن قادته عائشة عن عمته عائشة

76
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
ام المؤمنين رضي الله عنها هل ما يوضع في اذن الغنم او البقر ما من علامة كالدبوس هل يمكن ان يعتبر من القلائد؟ لا ما يعتبر قلائد. قلائد يعني قلادة تحيط بالرقبة. القلائد

77
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
هي ما يحيط يحيط يحيطه بالقلادة ما يحيطه بالرقبة. فكونه يوضع شيء في الاذن او يعلق في الاذن هذا لا يقال له تقليد ابدا. قال رحمه الله تعالى باب تقليد

78
00:29:22.050 --> 00:29:42.050
قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن معمر وعن يحيى بن ابي كثير. عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال

79
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه واله وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد ابن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي ابن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

80
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب تقليد النعل. باب تقليد النعل. يعني التقليد يعني هذا النعل في القلادة يعني القلادة هي ما يحيط بالعنق ويعني ايضا يمكن ان

81
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
كون مع ان ان يربط او يعلق بتلك القلادة نعل فهذا ايضا يعني مما كان من علامات التقليد يعني زيادة على على القلادة نفسها ان يكون فيها نعم. وان يكون مربوطا بها نعل

82
00:30:42.050 --> 00:31:12.050
وقيل يعني في النعل ان ان ان هذا يدل على القوة وعلى الجد الاجتهاد وقيل ان المقصود ان نعل انه يعني لانه مركوب الانسان الانسان الذي يمشي فانه مركوبه فيعني يكون اه جعل هذا الذي يركبه وهو النعل بلاد

83
00:31:12.050 --> 00:31:42.050
للحيوان الذي ارسله هديا. شف كلام الحافظ. الحكمة في النعل ان فيه اشارة الى السفر والجد والجد فيه فعلى هذا يتعين وابن المنيل في الحاشية الحكمة فيه ان العرب تعتد ان ان الحكمة فيه ان العرب

84
00:31:42.050 --> 00:32:02.050
تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها. تشد ولا تعد بالتاء. ها وش عندكم؟ مركوبة لانها هم تقي صاحبها لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعرى الطريق. يعتقي صاحبها ما

85
00:32:02.050 --> 00:32:22.050
يكون في الارض من الزجاج والحديد او الاشياء الاخرى او الوعورة التي تكون في الطريق. يعني بحيث يعني يكون يعني الارض يعني وعرة ليست سهلة. فتؤثر على الرجل لو كانت يعني حافية

86
00:32:22.050 --> 00:32:52.050
يعني فلكونها تقي الانسان فانه يجعلها علامة على هديه نعم وقد كان بعض الشعراء عنها بالناقة. يعني مركوبة يعني الانسان الذي يركب النعلين كالذي يركب الناقة فكأن الذي اهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره. نعم. كما خرج. يعني ما جمع

87
00:32:52.050 --> 00:33:12.050
الاثنين يعني مركوبه الناقة ومركوبه النعلين فيكون خرج عن هذا وهذا. لله. نعم. كما خرج حين احرم الملبوسة. نعم. ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة. نعم. وهذا هو الاصل في نذر المشي

88
00:33:12.050 --> 00:33:32.050
حافيا الى مكة. يعني تقليد النعلين هنا ذكر النعل والنعل يحتمل ان تكون واحدة. ويحتمل ان تكون اثنتين لان لانها تكون وحدة والجنس. ومعلوم ان الانسان ليس له الا نعلام. ليس له الا

89
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
انا الان لا يستعملون الا نعلين فاذا قلدهما ويعني وهما نعلان يركبهما يعني فيكون يعني تخلى عن مرفوبه الذي يباشر يحول بينه وبين الارض بين قدميه وجعله آآ مع مركوبه الذي يركب عليه

90
00:33:52.050 --> 00:34:22.050
في حال السفر فيكون تخلى عن المركوبين المركوب الذي هو الناقة والتي يركبها والمركوب الذي يعني يحول بين رجليه وبين الاشياء الصعبة في الارض سواء كانت من اه يعني من اصلها وخلقتها او من الاشياء التي آآ وضعت او آآ وقعت عليها من زجاج او

91
00:34:22.050 --> 00:34:52.050
او غير ذلك مما لم يكن في اصل حرقتها. نعم قال حدثنا محمد محمد ابن سلام عن عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن معمر ابن راشد عن ابن ابي كثير اليماني عن عكرمة عن ابي هريرة رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها

92
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. المقصود البدنة انها انها هدي. والا ناقة هذا معروف. كونها ناقة. وانما المقصود انها هدي. وكأنه رأى انها لكونها هدي

93
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
انها لا تستعمل فالرسول عليه السلام امره بان يركبها وجاء او مر في انه جاء في بعض الروايات انه يعني عليه الجهد وعليه التعب. فاذا كان الانسان محتاجا الى ركوبها يركب. فقد رأيته يساير النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان

94
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
انه يعني ناقته قريب من ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي وقد قلدها بنعل. نعم. بالنعل. نعم تابعه محمد بن بشار. نعم وهو ابن دار. عن عثمان بن عمر. نعم. عن علي بن المبارك. نعم

95
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
عن يحيى عن عكرمة عن ابن عن ابي هريرة. يحيى ابن ابي كثير الامامي. نعم. في مسألة تعليق عن الان اشتهر في بعظ الاوساط انها تعلق لدفع العين. تعلق النعل على البقرة

96
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
السمينة ذات اللبن حتى لا تصاب بعين. يعني تعليق يعني ولا تعليق اي شيء يعني. لا نعم نعم لا اقول هذا لا يجوز. تعليق شيء من اجل يعني دفع العين ومن جهة دفع البلاء. او لي يعني هذا لا يجوز وانما هذا من

97
00:36:32.050 --> 00:37:02.050
الاعلام بانها هدي بانها هدي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال الا موضع السنام. واذا نحرها نزع خلالها مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن

98
00:37:02.050 --> 00:37:22.050
عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. ثم اذا قال

99
00:37:22.050 --> 00:37:52.050
باب كلال. الجلال للبدن. باب الجلال للبدن. الجلال هو ما يوضع على ظهرها. وعلى البدن يعني اه مما تجلل به وقد ذكر هذا عن ابن عمر انه كان لا يشق من الجلال الا مقدار السنام. الا مقدار السنام يعني والباقي فانه

100
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
يتركه على ما هو عليه وقيل انما ترك مقدار السلام من اجل ان يظهر الاشعار. يعني الذي يكون في السنام من اجل ان يظهر الاشعار الذي في السنام. لو وضع يعني الجلال لكان مختفيا. فلما

101
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
تبقى مقدار السنام آآ يعني من اجل انه يضع الاشعار. ويمكن ان يكون ايضا من اجل ان يثبت من اجل ان يثبت لانه اذا شق على مقدار السنام وظهر السنام فان الجلال يكون ثابتا بخلاف ما اذا كان

102
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
يعني ليس كذلك قد يسقط بسبب آآ الريح. ولكن هذا ايضا يثبته يعني كون السنام يظهر والجلال يكون على ما دونه. وكذلك ايضا للاشعار لانه يظهر ويكون بارزا يعني يعرف انها انها

103
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
وهذا الجلال ايضا يتصدق به هذا الجلال يتصدق به. قال الحديث ابن عمر لا يشق من الجلال الا موضع السلام. واذا نحرها نزع جلالها مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها. نعم يعني

104
00:39:12.050 --> 00:39:32.050
اذا جاء نحرها يعني يعني يزيل الجلال حتى لا يصل اليه الدم. ويتصدق به. كما يعني كما يتصدق بلحمها فانه يتصدق بالجدال ايضا الذي يوضع عليها. قال عمر علي امرني الرسول صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلاله

105
00:39:32.050 --> 00:39:52.050
البدن التي نحرت وبجلودها. واورد حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يتصدق البدن التي نحرها وبجلودها. يتصدق بالجلود ويتصدق بالجلال التي يوضع عليها. وقد فعل ذلك

106
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
او انه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك امره بان يتصدق في الجلال وان يتصدق في الجلود. يعني فلا تهدر ولا تضيع وانما توصل او تعطى لمن يستفيد منها. الجلود يعني آآ تعطى ويتصدق بها

107
00:40:12.050 --> 00:40:32.050
على الفقراء والمساكين والجلال ايضا يتصدق به على الفقراء والمساكين. قال حدثنا قبيصة ابن عن سفيان عن عن ابن ابي نجيح. سفيان هو؟ ثوري؟ نعم. عن ابن ابي نجيح. نعم. عبد الله

108
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
عن مجاهد مجاهد ابن جبر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي قال رحمه الله تعالى باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها قال حدثنا قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا

109
00:40:52.050 --> 00:41:12.050
موسى بن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله

110
00:41:12.050 --> 00:41:32.050
اسوة حسنة. اذا اصنع كما صنع. اشهدكم اني اوجبت عمرة. حتى كان بظاهر البيداء قال ما الحج والعمرة الا واحد. اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة. واهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم

111
00:41:32.050 --> 00:41:52.050
فطاف بالبيت وبالصفاء ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر. فحلق ورأى ان قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الاول. ثم قال كذا صنع النبي صلى الله عليه

112
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
عليه وسلم ثم قال باب باب من اشترى هديا من الطريق وقلده من اشترى هديا من الطريق وقلده يعني هذا فيه تقليد الهدي سواء كان من اول الطريق او من وسط الطريق او من اثناء الطريق. يعني في الوقت الذي

113
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
اه اه اشتري واعتبر هديا سواء كان في اه من اول من الميقات او انه اشتراه في اثناء الطريق لان التقليد علامة على انه هدي. لو ضاع ولو ظل فان الذي يجده يعرف انه هدي فيعمل على

114
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
ايصاله الى مكة واذا عطب يعني يستفيد الفقراء من لحمه التقليد لا يكون خاصا في اول الطريق بل لو حصل ذلك من اثناء الطريق فانه يقلده. لانه بالتقليد علامة ان هدي

115
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
الفوائد اللي هي تراد من وراء تقليده. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه لما اراد الحج يعني حين يعني الحرورية ايش؟ اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد

116
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
اراد الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. رضي الله تعالى عنهما. وآآ آآ فقال له يعني بعض اولاده انه يخشى ان يكون هناك فتنة او ان يكون هناك قتال فلو بقيت ولم تسافر

117
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
قال ان ان حصل يعني صد عن البيت فاني افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي حصل منه في عام الحديبية لانه ساق الهدي وقلده وذهب الى الحديبية. ولما اه صده المشركون عن دخول البيت هذه السنة. وان يأتي من السنة

118
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
ذي القابلة نحر هديه وحلق رأسه وتحلل من احرامه عليه الصلاة والسلام. فقال انا ان حصل لي شيئا من هذا فانا افعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاحرم بالعمرة

119
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
قام بالعمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة. في اه في الحديبية. يعني في عمرة الحديبية احرم بعمرة. وصد من عن البيت وهو محرم بعمرة. سوى احرم كما احرم الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية احرم بعمرة. ولكنه هو ذاهب

120
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
وقال ما شأن الحج والعمرة؟ الا واحد. يعني معناه الذي يصد عن العمرة. يعني اذا اذا اذا صد عنها يتحلل والذي يحلم بالحج والعمرة اذا صد عنه يتحلل لانه لا فرق بين الحج والعمرة في حال

121
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
القران اذا صد كما ان كما وذلك مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمرة. قال ما شأنهم الا واحد يعني ان الصد عن الحج والعمرة مثل الصد عن العمرة لا فرق بينهما الانسان يتحلل اذا صد سواء كان

122
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
بحج او بعمرة او محرم بحج او عمرة او محرم بحج. المهم ان انه فعل اولا العمرة لان احرم بعمرة وصد عنها وثم انه احرم بالحج مع العمرة وقال انهما ان شأنهما واحد

123
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
يعني اشترى هديا من الطريق وقلده نعم الحديث ما شأنهما الا واحد؟ ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك. فقال لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع كما صنع

124
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
اشهدكم اني اوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء. قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة واهدى هديا مقلدة اشتراه حتى قدم. فطاف بالبيت وبالصفا ولم ينزل على ذلك. ولم يحلل من شيء يعني اشترى

125
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
من الطريق يعني وقلده يعني مقلدة سواء كان يعني يعني انها عليه قلادة يعني آآ يعني معناه ان انه قد هيأ لان يكون يعني هديا وآآ جعلت عليه علامة الهدي او انه اشترى هديا

126
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
قلده يعني من هنا الطريق فدل على ان التقليد لا يختص باول الطريق وانما يكون في اوله وفي اثنائه. نعم جاء انه اشتراه من قديد؟ نعم مر بها مر بنا قريب

127
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
الى مكة يعني آآ يعني آآ هو اقرب الى مكة لانه قريب منها يعني وبعيدا عن المدينة. نعم ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر. فحلق ونحرى بقي على احرامه لانه

128
00:47:12.050 --> 00:47:42.050
وقد ساق الهدي فبقي على احرامه حتى يوم النحر حيث يعني نحر وحنق ورمى نعم ورأى ان قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الاول. ورأى ان قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الاول. معلوم الذي حصل في الاول عند ذكوره مكة طواف القدوم والسعي بين

129
00:47:42.050 --> 00:48:02.050
المروة وطواف القدوم هذا من الامور المستحبة والسعي بين الصفا والمروة هذا ركن من اركان الحج والعمرة وآآ معنى ذلك ان المقصود بالطواف هو هو السعي بين الصفا والمروة. لان هذا هو الذي يعني فعله في الاول

130
00:48:02.050 --> 00:48:22.050
القارن لا يفعله الا مرة واحدة. واما بالنسبة لطواف القدوم فانه لا بد من طواف الافاضة. ولا يغني عنه شيء لا عن طواف الافاضة شيء وطواف القدوم لا يغني عن طواف الافاضة. وانما طواف الافاضة يكون بعد الحج. ولكن الذي حصل او الذي يمكن ان

131
00:48:22.050 --> 00:48:42.050
كون قبل الحج وبعده انما هو السعي. فالذي يبدو ويظهر والله اعلم ان المقصود بالطواف هو السعي. وليس المقصود بالقدوم لانه يكتفى به ما يكتفى به عن طواف الافاضة. لانه لابد من طواف الافاضة بدا الحج. ولكن الذي يكتفى به السعي. لان الرسول عليه الصلاة والسلام

132
00:48:42.050 --> 00:49:02.050
طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة. وبعد الحج طاف طواف الافاضة ولم يسعى. اذا الذي تقدم والذي حصل في اول الامر الذي يكتفى به عن شيء بعد الحج والسعي. واما طواف القدوم فانه يعني

133
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
ليس بلا شك لان الانسان لو جاء بعد الحج ما في طواف القدوم. لو لم يدخل مكة الا بعد الحج ولم يقدم الى مكة وانما ذهب الى قضى رأسه وجاء متأخرا ذهب الى عرفة فانه ذهب طواف القدوم. يعني سنة فات محلها. سنة فات محلها

134
00:49:22.050 --> 00:49:42.050
ولكن عليه طواف الافاضة وعليه السعي. لكن الشيء الذي لابد منه هو الذي قد حصل في اولهم هو السعي. الذي يبدو ان الطواف المقصود به السعي. وليس المقصود بالطواف لان طواف القدوم لا يغني عن طواف الافاضة. والسعي في في اول عند الدخول يعتد به

135
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
كما انه يعتد بالسعي بعد طواف الافاضة. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر عن ابي ضمرة هو؟ انس بن عياض. نعم. عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم

136
00:50:02.050 --> 00:50:32.050
من اشترى الهدي وقلده ثم ضاع منه او عطب هل يلزمه ان يشتري هديا الذي يبدو والله اعلم ان انه انه انه يعني يشتري لان هذا قد يعني قد لا يكون يعني يعني ما حصل نحره وقد يكون

137
00:50:32.050 --> 00:50:52.050
موجودة ولكنه ضاع عليه فيعني اذا نحر يعني نحر هديا لا شك ان هذا يعني الذي هذا اذا كان اذا كان انه قارن او او مفرد. اذا كان قارنا او مفردا

138
00:50:52.050 --> 00:51:12.050
وكذلك متمتعا ولكنه ادخل الحج على العمرة وصار قارنا فهذا هو الذي يعني عليه الهدي واما اذا كان مفردا اذا كان مفردا اذا كان اذا كان مفردا مثل قارن اذا ضاع عليه اذا اذا ضاع عليه

139
00:51:12.050 --> 00:51:32.050
لكن المفرد لا لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء فاذا ضاع يعني اه اه يعني لا يلزمه ان ان يشتري شيئا مكانه لكن القانون يلزم لان المفرد ليس لا يجب عليه الهدي والقارن يجب عليه الهدي والمتمتع

140
00:51:32.050 --> 00:51:52.050
عليه الهدي فالذي يظهر ان المفرد اذا كان مفردا لا يلزمه ان يشري شيئا لانه اصلا ليس بواجب عليه. نعم. وهذا الذي يعني سواء حصل يعني استفيد منه او انه بقي ويحصله فيما بعد. او لا يحصله

141
00:51:52.050 --> 00:52:12.050
لكن في الصورة اذا كان عطب وادركه قبل ان يموت يذبحه في المكان الذي وجده في هو الذي كاد ان يهلك فيه وينزع لحمه. نعم. وعليه مرة اخرى اذا وصل الحرم هديا اخر. يعني اذا

142
00:52:12.050 --> 00:52:32.050
العيال فيها شك ان هذا فيه الاحتياط. قال رحمه الله تعالى باب ذبح الرجل البقرة وهذا كما قلت اذا كان قارنا اذا كان قارنا يعني او يعني متمتعا احرى ادخل الحج على العمرة

143
00:52:32.050 --> 00:52:52.050
وصار قارنا هذا هو الذي يجب عليه الهدي. نعم. اما المفرد فانه لا هدي عليه. لا يجب عليه. فاذا عطب هذا او ذهب فانه لا يلزمه ان يأتي بشيء مكانه. نعم. ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير

144
00:52:52.050 --> 00:53:12.050
امرهم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عورة بنت عبدالرحمن انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما

145
00:53:12.050 --> 00:53:32.050
ما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه

146
00:53:32.050 --> 00:53:52.050
وجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك اتتك بالحديث على وجهه. ثم ذكر باب باب النحر ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير

147
00:53:52.050 --> 00:54:12.050
يعني من غير علمهن المقصود بذلك ان يعني من غير امرهن لانه اخذ ذلك من كون عائشة سألت لما اوتي باللحم قالت ما هذا؟ يعني معناه انها لو كان عندها علم من

148
00:54:12.050 --> 00:54:32.050
قبل بان الرسول صلى الله عليه وسلم يذبح عنهن بقر لم لم يحتاج الى الى هذا السؤال. ولهذا قال هذه الجملة فاتى بها مترجمة من غير امرهن واخذه من سؤال عائشة عن هذا اللحم الذي جاء ما هو؟ لانها لو كان

149
00:54:32.050 --> 00:54:52.050
لو كانت تعلم بانه ذبح عنهن البقر ما كانت بحاجة الى ان تسأل هذا السؤال. وآآ ذبح البقر عنهن يعني اه اذا كان الرجل هو الذي اه اه حج بهن

150
00:54:52.050 --> 00:55:12.050
ويهدي عنهن لا يلزم ان يكون يعني اه ان يكون عن علمهن لانه هو الذي لا لا يلزم يقول لهن او انهن يعني يحتاجن الى ان يعرفن ان هذا باذنهن لانه ما دام هو الذي ينفق عليهن

151
00:55:12.050 --> 00:55:32.050
وهو الذي حج بهن النفقة منه عليهن فاذا كذلك الهدي لانه تابع وليس بلازم ان يكون ذلك يعني عن اذنهن لان هذا من جملة آآ المصروفات التي تصرف عليهن في الحج من الركوب

152
00:55:32.050 --> 00:55:52.050
ومن النفقة ومن غير ذلك آآ ليس بلازم لكن المصنف رحمه الله اتى بهذه الجملة من اجل هذا السؤال الذي قد حصل وهو انه من غير علمهن اه في الحديث قال عن عائشة تقول خرجنا لخمس

153
00:55:52.050 --> 00:56:12.050
وقيل من ذي القعدة لا نرى الا الحج. لا نرى الا الحج. اما عائشة فهي محرمة بالعمرة. هي محرمة بالعمرة والمقصود ذلك غيرها اما هي وامهات المؤمنين فكنا متمتعات كلهن متمتعات واما يعني غيرهن

154
00:56:12.050 --> 00:56:32.050
فيهم ففي الحجاج متمتع وفيهم القارئ وفيهم المفرد وفيهم الذي ساق الهدي ولم يسقوا فالذي ساقه يستمر على احرامه يوم العيد. والذي لم يسقه امره الرسول عليه الصلاة والسلام بان يفسخ احرامه الى عمرة. وان يكون متمتعا

155
00:56:32.050 --> 00:56:52.050
نعم. لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم الى احرامه الى عمرة

156
00:56:52.050 --> 00:57:12.050
ويطوف ويسعى ويحل. يعني يتحلل من احرامه. لانه كان معتمرا او اصبح معتمرا. نعم. فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث

157
00:57:12.050 --> 00:57:32.050
على وجهه نعم يعني ان انه لما دخل عليهن يوم النحر بلحم ببقر قالت ما هذا؟ قالوا ذبح الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. يعني انه آآ آآ اهدى عنهن او آآ يعني

158
00:57:32.050 --> 00:57:52.050
اه مسار الهدي الذي يخصهن انه من البقر. نعم. وهذا على وجهه نعم قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه اتتك بالحديث على وجهه اي انها ضبطت قال حدثنا عبد الله ابن

159
00:57:52.050 --> 00:58:12.050
يوسف عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن عورة بنت عبدالرحمن عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال حدثنا اسعاف بن ابراهيم انه سمع

160
00:58:12.050 --> 00:58:32.050
خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع ان عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر قال عبيد الله من حر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب النحر في منحر النبي

161
00:58:32.050 --> 00:58:52.050
صلى الله عليه وسلم بمنى. النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى. النحر يكون بمنى كلها لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر في المكان الذي نحر فيه آآ قال نحرت ها هنا ومنها كلها منحر. ومنى كلها منح

162
00:58:52.050 --> 00:59:12.050
ولا يعني ذلك ان المكان الذي وقف فيه الرسول او الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني انه من المناسك وان له ميزة تخصه فيمكن ان يكون ذلك حصل اتفاقا لان هذا هو المكان الذي نحر فيه فلا يكون ذلك

163
00:59:12.050 --> 00:59:32.050
يعني معناه يشرع ان الناس يقصدون هذا المكان ولكن ابن عمر رضي الله عنه كان يعني يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى في الامور التي يعني ليست من قبيل التشريع. مثل مثل ما مر انه كان آآ من عرفه الى مزدلفة

164
00:59:32.050 --> 00:59:52.050
الرسول كان ماله اذا شعب وقضى حاجته فكان ابن عمر يميل الى هذا الشعر ويذهب الى هذا الشعر ويقضي حاجته فيه فهذا ليس من المناسك ولا علاقة له بالمناسك. وانما حصل اتفاقا هذا حصل اتفاقا يحتاج الى انه يقضي حاجته في هذا المكان. وهذا يحتاج الى انه ينحر

165
00:59:52.050 --> 01:00:12.050
او حصل اتفاقا انه ينحره في هذا المكان. فلا يعني ذلك ان يكون يعني هذا المكان آآ مستحبا وان له وميز على غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان واتفق له ان نحره في هذا المكان وقال منها كلها منحر. ومنها

166
01:00:12.050 --> 01:00:32.050
كلها من حر. فابن عمر رضي الله عنه نحر في المكان الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على عادته في اتباع اثاره صلى الله عليه وسلم في الامور آآ التي فيها تشريع والتي ليس فيها تشريع. نعم

167
01:00:32.050 --> 01:00:52.050
قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية عن خالد ابن الحارث نعم عن عبيد الله ابن عمر نعم عن نافع عن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر

168
01:00:52.050 --> 01:01:12.050
الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. كما ذكر هذا عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يرسل بهدي

169
01:01:12.050 --> 01:01:32.050
من جمع يعني من مزدلفة يعني بالليل يعني اللي يوصل به الى منحر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مع حجاج يعني تقدموا يعني وذهبوا في الليل فيهم الحر والمملوك. يعني فيهم الحر والمملوك. يعني

170
01:01:32.050 --> 01:01:52.050
يعني المملوك الذي هو يعني يملكه والحر الذي يستأجره او يعني اه يكلفه بهذا الشيء من غير استحجار واما المملوك يعني الذي يعني فانه يقوم يعني بما هو مطلوب لسيده

171
01:01:52.050 --> 01:02:12.050
واما الحر فانه يستأجر او يقوم بذلك يعني اه خدمة ومن غير اه استئجار والمقصود من ذلك انه يوصله الى منحر النبي صلى الله عليه وسلم. اي المكان الذي نحر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام

172
01:02:12.050 --> 01:02:32.050
هو قريب من الجمرة الاولى التي هي قريبة من نفسه. نعم. قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر عن انس ابن عياض عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نحر الابل مقيد

173
01:02:32.050 --> 01:02:52.050
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين

174
01:02:52.050 --> 01:03:22.050
امين. يقول السائل هل التقليد والاشعار توقيفي؟ ارأيتم لو تعارف الناس على اشياء غير هاتين العلامتين لتكون علامة على الهدي. الا يكون ذلك؟ آآ معلوم اما الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع ولا يحتاج الناس الى ان يتعارفوا على اشياء وانما يعني

175
01:03:22.050 --> 01:03:42.050
يأخذون بما جاءت به السنة ويعملون بما جاءت به السنة ولا يتركوا السنة ويتركوا الشيء الذي يعني شرع ويأتوا بشيء بشيء لم يشرع. هل يجوز الاشتراك في بقرة؟ بالاضحية يضحي بها سبعة

176
01:03:42.050 --> 01:04:02.050
وان كانوا ان كانوا من اسر متفرقة. طبعا يجوز. سواء كانوا من اسرة واحدة او هي قبيلة واحدة او اناس متباعدين يعني لا يعرف بعضهم بعضا. يقول ورد في الحديث قال ان النبي

177
01:04:02.050 --> 01:04:22.050
ضحى بالبقر عن نسائه. وفي رواية اهدى بالبقر عن نسائه. يعني يحمد ايهما صحيح؟ لا هي هو هدي لان لان في مكة فاذا هو المقصود به يعني ان هذه وليس بوضحية

178
01:04:22.050 --> 01:04:52.050
يقول هل يطلق على الحجاج واتباعه؟ حرورية لما كان حجت الحرورية. لا هذا يعني حجة الحرورية يعني كانت متقدمة كما قال الحافظ. انها في زمن يزيد ابن وصارت سنة اربعة وستين. واما الحجاج فان ذلك كان ثلاثة وسبعين. كان ثلاثة وسبعين في عهد

179
01:04:52.050 --> 01:05:22.050
لعبد الملك واما ذاك فانه متقدم. يعني في عهد يزيد ابن معاوية كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فاذا هذه هي قصة وهذه القصة. يقول اه في بلادنا الجلود يأتون بها الى المساجد يعطونها لامام المسجد ويجعلها في اصلاح المسجد وحوائجه. هل

180
01:05:22.050 --> 01:05:42.050
الزم امام المسجد اهل القرية بان يأتون بها الى المسجد وهل يجوز بيعها؟ اذا اعطيت اذا اعطيت للفقراء فيجوز لهم ان يبيعوها. لان الشيء اذا وصل الى الفقير سواء كان صدقة او هدية فانه يتصرف

181
01:05:42.050 --> 01:06:02.050
كيف يشاء ويخرج عن كونه صدقة اذا باعه. لكنه يعني لا تباع يعني هذه الاشياء التي هي التي الهدي او اجزاء الهدي فانها لا تباع. وانما ليس يتصدق بها والذي يتصدق بها له ان يتصرف فيها

182
01:06:02.050 --> 01:06:22.050
كيف يشاء؟ واذا واذا يعني جعلوها يعني في امر يعني عام وآآ يعني آآ بيعت واصلح بها المسجد ان احتاج الى ذلك. لكن الاولى ان تعطى للفقراء ويتصدق بها على الفقراء. واما المسجد فانه

183
01:06:22.050 --> 01:06:42.050
اه يعني يتبرع له او يعني يقوم بذلك اما كونهم يخصونه وانها هذه الاشياء تصرف في المسجد يعني معنى ذلك انها ما وصلت الى الفقراء. فان صالحة الى الفقراء الذين يحتاجون اليها ويستعملونها او يبيعونها وينتفعون

184
01:06:42.050 --> 01:06:51.000
هذا هو لان التصدق هو التصدق على الفقراء. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك