﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة الخزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الفرائض باب الحث على

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
تعليم الفرائض قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطاف قال ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
وعلى اله وسلم يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على

4
00:01:00.150 --> 00:01:23.150
ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله كتاب الفرائض  الفرائض تطلق مطلقين. اطلاقا عاما واطلاقا خاصا اطلاقا عاما على كل ما فرضه الله عز وجل

5
00:01:23.300 --> 00:01:55.850
خاصا على المواليد وذكر اه تبويب في اه كتب الحديث وكتب الفقه للفرائض او لكتاب الفرائض يراد به المواريث كما عمل ابن ماجة هنا واما اطلاق الاطلاق العام الذي يشمل كل ما فرضه الله عز وجل فلما فانه لا يختص

6
00:01:55.850 --> 00:02:15.850
يدخل المواريث وغيرها يدخل تحته المواريث وغيرها من كل ما فرضه الله. يعني سواء في العبادات او في المعاملات والاعتقادات كل ذلك يعني مما اه الزم به فانه يدخل تحت الفرائض. ومن

7
00:02:15.850 --> 00:02:39.850
امثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان في زمن خلافته له وال على مكة فجاء اليه فسأله من من وليت على اهل مكة؟ من وليت على اهل مكة يعني في حال غيبتك؟ فقال وليت عليهم ابن ابزى

8
00:02:39.850 --> 00:03:01.950
قال ومن ابن ابزى؟ قال مولى من الموالي. قال عمر رضي الله عنه وليت عليهم مولى. فقال اه امير  آآ نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. يعني الفرائض الاحكام الشرعية

9
00:03:01.950 --> 00:03:28.600
يعني عالم بالاحكام الشرعية. فهذا هو الاطلاق العام واما الاطلاق الخاص فهو كما قلت في الفرايض ويدخل تحتها الفروض المقدرة والفروض غير المقدرة لان كل الفرائض الا انه اه اشتهر بالاصطلاح عند يعني في الفرائض الفرض والتعصيب

10
00:03:28.600 --> 00:03:58.600
يرثوا بتقديرهم فيقال له فرض ومن يرث بغير تقدير يقال له تعصيب وقد ولما لما لما ذكره وفي اية المواريث الاولى قال في سورة النساء التي هي اية العمودين اولها يوصيكم الله في اولادكم وفيها ميراث الابوين والاولاد ختمها الله عز وجل بقوله ابائكم

11
00:03:58.600 --> 00:04:16.950
ثم ابنائكم لا تدرون نفعا فريضة من الله. فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. يعني فهذه من جملة ما فرض الله عز وجل التي هي الفرائض بالمعنى الخاص التي هي المواريث

12
00:04:17.500 --> 00:04:37.500
ثم ذكر باب تعليم الفرائض باب الحث هذا تعليم الفرائض باب تعليم الفرائض بالحث على تعليم يعني المقصود بالفرائض يعني الذي هو علم المواريث. الذي هو علم المواريث. واورد فيه حديث ضعيفا

13
00:04:37.500 --> 00:04:57.500
اثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة انه قال يا ابا هريرة تعمم الفرائض يعلمه الناس فانها نصف العلم وهو اول وهو اول علم وهو فانه نصف العلم وهو ينسى فانه نصف العلم وهو ينسى وهو ينسى وهو

14
00:04:57.500 --> 00:05:15.500
اول شيء ينزع من امتي. وهو اول شيء ينزع من امته. يعني الذي في علم المواليد. وعلم الفرائض. وهي ما يكون بعد الموت او ما يقتسمه ورثة الانسان بعد موته

15
00:05:15.650 --> 00:05:35.650
عرض فيه هذا الحديث الذي فيه الحث على تعليم الفرائض. ولا شك ان تعلم العلوم الشرعية تعلم الفرائض وغيرها هذا امر مطلوب مطلوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

16
00:05:35.650 --> 00:05:55.650
سواء كان في علم المواريث او في غير علم المواريث. ولكن هذا الحديث اورده المصنف به على ما ترجم له ولكنه حديث ضعيف ولم يأتي شيئا يخص يعني علم الفرائض في الحث عليها وانما جاء في

17
00:05:55.650 --> 00:06:22.200
آآ احاديث اخرى ضعيفة وهذا من اضعفها. نعم قال حدثنا ابراهيم المنذر الحزامي هو صدوق البخاري والترمذي والنساء ابن ماجة عن حق ابن عمر ابن ابي العطاء متروك ظعيف ظعيف ابن ماجة نعم عن ابي الزنا ابي الزناد عبد الله بن زكوان الشيخ

18
00:06:22.200 --> 00:06:48.650
عبد الرحمن بن هرمز اصحاب الكتب. عن ابيهم نعم قال رحمه الله تعالى باب فرائض الصلب قال قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنة

19
00:06:48.650 --> 00:07:08.650
اي سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتلا معك يوم احد وان عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما. وان المرأة لا تنكح الا على مالها. فسكت رسول الله صلى

20
00:07:08.650 --> 00:07:28.650
صلى الله عليه وسلم حتى انزلت اية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد ابن الربيع فقال اعط ابنتي سعد ثلثي مالك. واعط امرأته الثمن وخذ انت ما بقي. ثم ذكر

21
00:07:28.650 --> 00:07:57.100
ميراث الصلب المقصود بالصلب يعني الذرية الذين هم من صلب الانسان والذين هم فروعه لان الانسان له اصول وفروع اصول يتفرغ او منهم وفروع يتفرعون منه والاصول الذي نتفرع منهم الاباء والامهات والاجداد والجدات

22
00:07:57.300 --> 00:08:21.950
والفروع الذين يتفرعون منهم الابناء والبنات الابناء والبنات وان نزلوا يعني هذه آآ يعني هذا هو المقصود آآ الصلب يعني الفروع الذين جاءوا من صلب يعني ليسوا اصولا وليسوا حواشي. لان الاصول الذين هم الاباء والاجداد. والامهات والجدات

23
00:08:22.450 --> 00:08:46.350
والحواشي الذين هم اه محيطون بالانسان مثل اخوته وابناء اخوته واعمامه وابناء اعمامه  الذين شاركوا الميت في ابيه الذين هم اخوة او شاركوه في جده الذين هم الاعمام هؤلاء الحواشي

24
00:08:46.400 --> 00:09:10.450
انظروا في الصلب المقصود به البنين والبنات. ثم ذكر حديث حديث جابر بن عبدالله. حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان الربيع ان نمرة فساد بن الربيع جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما اباهما قتلا معك يوم احد؟ وان عمه ما اخذ مالهما

25
00:09:10.450 --> 00:09:30.450
وانهما لا ينكحان الا ولهما مال. فالرسول صلى الله عليه وسلم انزل الله عز وجل عليه اية الميراث. فدعاه وقال له اعط ابن اخي سعد ثلثين واعط الام الثلث امهما زوجها ثلث واعطيتهم واعطي

26
00:09:30.450 --> 00:10:03.100
الزوجة ثمن امهما الثمن هي الزوجة وخذ الباقي. وله الباقي يعني بعد الثلثين والثمن. اما لان الاخ انما يرث كلالة. وهو انما يرث بعد بعد ميراث اصحاب الفروض او كذلك ميراث اصحاب الفروض الذين يمكن ان يبقى معهم وهم وهن البنات وبنات

27
00:10:03.100 --> 00:10:27.500
واما اذا كانوا ذكورا فانهم يستوعبون المال ولا يبقى له شيء. اذا كان الفرع ذكرا سواء كان ابنا او ابنا فانه يحوز الميراث ولا يبقى للحواس شيء الذين هم الذين هم الاخوان والاعمام وما الى ذلك لا يبقى لهم شيء. وان كان الذي يرق يعني انثى

28
00:10:27.550 --> 00:10:55.300
يعني اناثا سواء كانت واحدة او او اثنتين يعني او يعني بنت وبنت ابن فان يعني فان الواحدة يكون لها النصف والاثنتين يكون لهما الثلثان واذا كانت بنت فيكون لهما الثلثان الاولى لها النصفة الثانية لها سدس وما بقي يكون لاولى رجل ذكر

29
00:10:55.300 --> 00:11:15.300
كما قال عليه الصلاة والسلام انفقوا الفرائض باهلها الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. الفرائض يعني مقدرة الذين لهم تقدير فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل في هذه المواريث امره بان ينفذ ما جاء فيها وان آآ

30
00:11:15.300 --> 00:11:46.200
اللبنتين لهما الثلثان وان الزوجة التي هي امون والباقي يكون للعمد ميراث الصلب ان كانوا اناثا فانهم اذا كانوا عادة يكون الثلثين وان كانت واحدة تكون لها النصف  وان كانت اه متفاوتة في الدرجة بنت من تبن فان البنت لها النص لتقدمها وبنت الابن لها اسود يستكمل في الثلثين وما بقي

31
00:11:46.200 --> 00:12:11.850
يقول لاولى رجل ذكر وان كان الفروع فيهم ذكور واناث واناث وهم يقتسمون لذكرهم وان كانوا فقط فانه يحوزون المال نعم جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتي سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اتاني ابنتا سعد قتل معك يوم احد

32
00:12:11.850 --> 00:12:30.250
وان عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما وان المرأة لا تنكح الا على مالها وكأن هذا الشيء الذي كان كان في الجاهلية يعني كان يعني ان الرجال يأخذون المال ويعني يحوزون المال فالرسول عليه

33
00:12:30.250 --> 00:12:59.400
وسلم نزل عليه اه اية المواريث فامر عمهما بان ينفذ ما جاء في اية المواريث فليعطي الابنتين الثلثين ويعطي الزوجة والباقي يأخذه لانه قول رجل ذكر بعد وصول اصحاب حقوق اصحاب الفرائض اليهم. نعم

34
00:13:01.900 --> 00:13:25.400
وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انزلت اية اية الميراث. نعم يوصيكم الله في اولاده اذا كان مرحبا فيه فهذا بالنسبة وهذا بالنسبة للصلب. واما بالنسبة للاخوة فان يعني ميراثهم في اية اية الكراهية اللي هي في اخر السورة

35
00:13:25.400 --> 00:13:46.750
فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد بن الربيع فقال اعط اعطي ابنتي سعد ثلثي مالك واعظم رأته الثمن وخذ انت ما بقيت. نعم لان لان اعطاء البنتين الثلثين واعطائهم

36
00:13:46.750 --> 00:14:19.050
الزوجة الثمن هذا جاء في الاية الاولى. يوصيكم الله في اولادكم. اذا كان وآآ الاخ جاء يعني بيان حقه في اية الجلالة وفي انه يعني اذا لم يكن هناك فنحجبه فانه يرث. الذي هو الاخ والذي يحجبونه هم الفروع الفرع الوارث

37
00:14:19.050 --> 00:14:39.050
من الذكور او الذكور والاناث مع بعض. وكذلك الاصل الوارث الذي هو ابوه وكذلك الجد على القول الصحيح فان ويحجب الاخوة وبعض العلماء يفرق بين الجد والاخوة. وفي كتاب في الفرائض مبحث

38
00:14:39.050 --> 00:14:55.000
خاص معروف بباب ميراث الجد والاخوة. نعم قال حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني هو صدوق في صحيح مسلم الترمذي والنساء ابن ماجة نعم عن سفيان ابن عيينة ثقة في اصحاب الكتب

39
00:14:55.000 --> 00:15:19.000
عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو صديق احمد له مفرد وابو داوود والترمذي وابن مالك. نعم. عن جابر ابن عبد الله. نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن الهزيل ابن شوهدين

40
00:15:19.000 --> 00:15:49.000
قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان ابن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن واخت لاب واخت ام فقال لابنتي فقالا للابنة النصف وما بقي فللأخت ابن مسعود فسيتابعنا فاتى الرجل ابن مسعود فسأله واخبره بما قال فقال عبد الله

41
00:15:49.000 --> 00:16:16.250
لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين ولكني ساقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس ليلة الثلثين وما بقي فللأخت  ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وان رجلا جاء وسأل

42
00:16:16.250 --> 00:16:36.250
ابا موسى الاشعري وسلم ان ربيعة؟ نعم. وسلم ان ابن ربيعة عن بنت وبنت ابن واخت. يعني اخت يعني اما شقيقة او لاب لاب وام. لابي وام شقيقة. قال له ان البنت لها النصف والباقي

43
00:16:36.250 --> 00:16:56.250
الشقيقة يعني وبنت الابن ما اعطوها شيئا. لان الذي جاء في القرآن ان البنت لها النصف. والبنتين لهما الثلثان الثلاثاء فقال فقال البنت لها النصف والباقي للشقيقة تعصيبا لان الشقيقة مع البنات

44
00:16:56.250 --> 00:17:17.900
او الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات عصبات. ويقال لها عصبة مع الغير. ويقال لذلك عصبة مع الغير تأخذ البنات واذا واذا كان هناك اخوات شقيقات فانهن يأخذن ما بقي

45
00:17:17.900 --> 00:17:40.950
مع الغير قال واذهب الى ابن مسعود فسيتابعنا. يعني كان يعني انهما فهما آآ ان هذا هو الحق. وان البنت هذي الموجودة بنت فان لها النصف كما جاء النصف القرآن. واللفظ الشقيقة تأخذ ما بقي. تعصيبا مع الغير. فلما

46
00:17:40.950 --> 00:18:00.950
جاء والى ابن مسعود واخبره الذي قال قد ظللت اذا وما اني من المهتدين يعني ام بشيء خلاف قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فلستم على هدى. ولكنه عنده سنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واولئك ما كانوا يعلمون هذه

47
00:18:00.950 --> 00:18:23.200
السنة الذين قضوا بخلافها وقال قد ظلمت اذا وما انا المهتدين ثم انه بين اقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن تكملة السدس تكملة الثلثين. وللاخت شقيقة ما بقيت

48
00:18:23.550 --> 00:18:41.400
وذلك ان الله عز وجل جعل ميراث البنات الثلثات سواء كنا اثنتين او اكثر لكن اذا كانت واحدة منهن بنت والثانية بنت بنت وشركات يكونهن بنات لكنهن متفاوتات فلا يتساوين في الميراث

49
00:18:41.400 --> 00:19:05.800
فتكون البنت الاولى التي هي بنته لصلبه التي آآ هي البنت الاولى له فان لها النصف  ثم يبقى من نصيب البنات سدس بنت الابن التي هي انزل منها لان البنات تكملة لهن الثلثان. والنصف هو سد الثلثان

50
00:19:05.950 --> 00:19:30.550
فان كنا متساويات في كونهن بنات او بناتهن تساوينا في الثلثين. وان كنا متفاوتات فان الاولى تخرج النصف والثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين وذلك داخل في قوله يعني في ان ان البنات لهن آآ يعني اذا كن ثنتين فاكثر لهن الثلثان. الا انه

51
00:19:30.550 --> 00:19:50.550
اما اه قد يكون في درجة واحدة فيتساوين كالبنات وبنات الابن وقد يكونن في درجتين فتكون صاحبة الاولى لها النصف والثانية تعطى باقي الثلثين الذي هو السدس. ولو في الشقيقة تأخذ الباقي الذي قلت له

52
00:19:50.550 --> 00:20:14.300
لانها مع البنات تري في العصيبة. وهذا يسمونه التعصيب مع الغير. لان التعصيب ثلاثة انواع. تعصيبهم بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير بالنفس هو كون الانسان هو بنفسه عاصي. يعني اخذ الميراث كامل كالابل وابن الابل

53
00:20:14.450 --> 00:20:44.050
يعني من من من الصلب الاذن وبالاذن هذا يرث بالتعصيب تعصيب النفس هو نفسه يحوز الميراث انه يحوز الميراث والعصبة بالغير هن البنات مع البنين والاخوات مع الإخوان الأشقاء والأب الأخوات الشقيقات والأخوات مع الإخوة بأب

54
00:20:44.700 --> 00:21:16.350
فاذا فلو ان يعني آآ آآ هناك آآ بنتين وبنتبن وابن ابن بنتين وبنت ابن ابن تبن وابن ابن. البنتان هما الثلثان ثم بنت الابن لو كان ما هناك اخ لها فانه لا ميراث لها. لان ميراث البنات اللي هو الثلثين

55
00:21:16.350 --> 00:21:45.000
البنتان لكن لما كان اخوها موجود فانه يرث وترث معه فهي عصبة بالغير عصبة باخيها. لانهم اشتركوا في انهم في درجة واحدة. اللي هو الابن وبنت الابن الابن وبن جليبين. فاذا هناك عصبة للنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير الذي هو الاخوات مع البنات

56
00:21:45.000 --> 00:22:15.000
ولهذا يقول الاخوات مع البنات عصبات اي عصبات يعني بالغير نعم قال حدثنا علي ابن محمد هو هو طناشي وهو علي وابن ماجه عن وكيل وكيل الجراح اخرج اصحاب الكتب. عن سفيان ثوري تقع في اصحاب الكتب. عن ابي قيس الاودي. وهو؟ صدوق ربما خالف عند البخاري واصحابه

57
00:22:15.000 --> 00:22:41.400
نعم عن الهو زيد بن شواحدين. وهو ثقة اخرج له؟ الا مذنب عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اخرج اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب فرائض الجد قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق

58
00:22:41.400 --> 00:22:58.300
عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون عن معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بفريضة فيها جد فاعطاه ثلثا او سدسا

59
00:22:58.350 --> 00:23:24.100
ثم قال الجد الجد هو مثل الاب. يعني ان كان معه فرع وارث فانه يأخذ السدس. الاب تلك الجد لانها اذا وجد يعني اب وابناء فالاب له سدس والابناء لهم الباقي

60
00:23:24.650 --> 00:23:45.200
يعني اذا كانوا ذكورا او ذكورا واناثا وكذلك الجد. فانه يفرض له سدس تفرض له السدس. وان كان ليس هناك فرع وارث فالاب يعني يحوج الميراث وكذلك الجد يحوز الميراث على القول الصحيح

61
00:23:45.600 --> 00:24:05.950
الا فيما اذا كان معه اخوة ففي ذلك خلاف بين اهل العلم هل يعني يعجبهم او انه يشاركهم والقول الصحيح انه يحجبهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلعلا رجل ذكروه وماذا رجل ذكره وهو

62
00:24:05.950 --> 00:24:34.000
وهو اولى رجل ذكر لانه له ولادة على المورث لانه من ابناءه ومن اجله فيكون حكمه حكم الاب  يكون له سدس. وان كان وقد يكون في اه حال يعني يكون فيه مثلا بنتين

63
00:24:34.000 --> 00:25:02.250
للميت وليس له يعني ورثة اخرون يعني غير الجد. فانه يأخذ السدس فرضا والباقي تعقيبا سيكون له ثلث يعني بعضه فرض وبعضه تعصيب يعني لان فرضه السدس مع الفرع الوارث ويحوز الميراث يعني آآ

64
00:25:02.250 --> 00:25:25.300
فيكون جمع بين فرد وتعصيب. فيكون الثلث على اعتبار انه معه ابنتان معه ابنتان او بنت بالجبن فاخذ حاجة البنات الثلثين فيكون الثلث الباقي له بعضه فر وبعضه تعصيه نعم

65
00:25:26.300 --> 00:25:48.400
اما الى كانت السدس اما اذا كان يعني اه هناك ورثة اخرون متعددون والمواريث يعني اه يكثر اصحاب البروظ فانه كله سدس هي كلها سدس ولو عالة ولو عالة المسألة سواء يعني لم تعد او انها تزاحمت الفروض حتى عالت وخرجت عن اه

66
00:25:48.400 --> 00:26:14.150
عن المقدار الذي هو بعدد اصل المسألة. نعم وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. عن شبابه. شبابه من اصحاب الكتب. عن يونس ابن ابي صدوق القراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي اسحاق. عمرو بن عبد الله

67
00:26:14.150 --> 00:26:31.350
لاصحابه كده. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة من اصحاب الكتب. نعم. عن معقل ابن يسار. رضي الله عنه. اخرج له اصحاب الكتب. نعم قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابن الطباع

68
00:26:31.600 --> 00:26:54.950
نحاكم؟ نعم نعم وحددنا ابو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس

69
00:26:55.150 --> 00:27:12.600
ثم ذكر يعني هذا الطريقة الثانية ومن زيادات ابي الحسن القطان على ابن ماجة وهو راوي آآ كتاب ابن ماجة وله زيادات هذا منها ويعني يقول في اوله قال ابو الحسن القطان وقال قال ابو الحسن

70
00:27:12.850 --> 00:27:29.000
فهو يعني يعتبر من زيادته على الاصل الذي هو سنن ماجح ثم ذكر هذا الحديث وفيه آآ ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاض هذه الجد بالسدس ومعلوم ان هذا فيما اذا كان

71
00:27:29.400 --> 00:27:53.150
يعني اه من اصحاب الفروض يعني تعددت ولم يكن اه له نصيب اه في التعصيب. فانه يفرظ له السدس لكن اما بقي شيء فانه يحوز الباقي مثل ما ذكرت في المثال السابق يكون سدسا حصله فرضا والسدس الاخر حصله

72
00:27:53.150 --> 00:28:13.150
تعصيبا فيكون حاز الثلث فرضا وتعصيبا. وان كانت الفروض كثيرة ومتزاحمة ولا وليس فيها الا غرور ولا يبقى بعد ذلك آآ شيء يكون تعقيبا فانه يفرض له السدس ولو عادت المسألة بان

73
00:28:13.150 --> 00:28:38.800
الانصبة على مقدار الفروض. نعم قال حدثنا ابو الحسن قال حدثنا ابو حاتم. ابو حاتم وهو محمد ابن ادريس البخاري وابو داوود النسائي ابن ماجة في التفسير. نعم. عن ابن الطباع. وهو محمد ولا؟ محمد. نعم. وهو محمد ابن عيسى. وهو؟ خلاف البخاري

74
00:28:38.800 --> 00:28:58.800
تعنيقنا ابو داوود في المسجد الشمالي والنسائي ابن ماجة. نعم. عنه شيء. هو شيء من بشير واسطة الثقة اصحاب الكتب. عن يونس. نعم يونس هو الذي مر يونس بن عبيد نعم عن الحسن الحسن بن ابي الحسن ثقة واصحاب

75
00:28:58.800 --> 00:29:26.900
من معقل ابن يسار رضي الله عنه وهذا فيه تدليس حسن. وفيه تدريس حسن. ها ولكن الذي قبله الثلث هو يعني بمعناه من جهة انه اذا كان آآ الحروب يعني تزاحمت ولم يكن هناك تعصيب ليس له الا سدس وان اه قلت الفروض فانه

76
00:29:26.900 --> 00:29:52.550
يأخذ ما بقي فرضا وتعصيما قال رحمه الله تعالى باب ميراث الجدة. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرحي المصري قال ان بانا عبد الله بن وهب قال انبأنا يونس عن ابن شهاب. قال انه حدثه عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه

77
00:29:53.900 --> 00:30:11.200
قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاق عن عثمان بن اسحاق بن قرشة عن ابن لؤي قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه

78
00:30:12.500 --> 00:30:32.500
نسأله ميراثها فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه شيئا فارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حفظت رسول الله صلى الله

79
00:30:32.500 --> 00:30:52.500
عليه وسلم اعطاها السدس وقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه لها ابو بكر. ثم جاءت الجدة الاخرى من قبل الاب

80
00:30:52.500 --> 00:31:12.500
عمر رضي الله عنه نسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فيه فهو بينكما

81
00:31:12.500 --> 00:31:44.800
وايتكما خلت به فهو لها. ثم قال فانظرت الجدة. والجدة هي ام الام وكذلك ام الاب وكذلك ايضا ام الجد يعني اذا حصل التساوي بينهن في الدرجة فان يعني في ذلك خلافا بين اهل العلم من جهة توريث يعني آآ توريث الجدات والمجتمعات وانهن يكن

82
00:31:44.800 --> 00:32:10.650
مثل الزوجات اذا اجتمعن في درجة واحدة فانه يقسم السدس بينهن كما يقسم فمفهوم بين الزوجات وكذلك الربع بين الزوجات في هذا الحديث عن قبيصة ابن دؤيب. نعم. اه قال جاءت امرأة جاءت الجدة. جاءت الجدة الى

83
00:32:10.650 --> 00:32:26.400
الى ابي بكر رضي الله عنه يطلب ميراثها عمر ابو بكر رضي الله عنه قال لا اجد لك في كتاب الله شيء ولا بسنتي ولا اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن انتظري حتى اسأل الناس

84
00:32:27.400 --> 00:32:47.400
انتظري حتى اسأل الناس لم يعطها ولم يمنعها. وانما امهلها وجعلها تنتظر حتى يبحث هل عند فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فانهم يعني

85
00:32:47.400 --> 00:33:07.400
الواحد منهم ليس ولا سيما خلفاء يكون اه اه تأتي قظية من القظايا ولا يعلم فيها سنة عظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل الناس ويستشير الناس. مثل ما حصل لابي بكر في هذه المسألة ومثل ما حصل لعمر رضي الله عنه في الطاعون. الذي وقع في

86
00:33:07.400 --> 00:33:30.650
شاب مصلح يرى الصحابة وسألهم هل احد عنده علم عن اه يعني ماذا يفعل يفعل الانسان مع الطاعون اذا كان في بلد  فاجتهد من الصحابة منهم من اشار بالدخول ومنهم من اشار بالرجوع. وكان رأيه مع من اشار بالرجوع. يعني انكر عليه بعض

87
00:33:30.650 --> 00:33:43.250
ذلك وقال هل سفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله الى قدر الله. ثمان عبد الرحمن بن عوف كان غائبا وكان معهم. ولما جاء قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:33:44.050 --> 00:34:04.050
اه بين الحديث الذي عنده وهو انه اذا وقع في بلد فلا يخرج الناس منه فرارا واذا وقع في بلد وهم ليسوا في تلك البلد فانهم لا يدخلون عليه. فعند ذلك اجتهاد عمر كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو كونه يرجع ولا يدخل على

89
00:34:04.050 --> 00:34:20.950
الطاعون وكذلك ابو بكر في هذه المسألة استشار الناس وسأل من عنده علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام المغيرة بن شعبة وقال انه ان الرسول اعطاها سدس

90
00:34:21.000 --> 00:34:43.450
الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها سنة. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس. يعني انه حظر حادثة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها ميراث فيها جدة يعني تطلب ميراث فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس فدل على ان الجدة يكون لها سدس

91
00:34:44.250 --> 00:35:02.950
من اهل جدة يعني ميراثها السدس. قال ثم هذه الجدة ام الام وجدها الاصل يعني الاصل في في الاباء الاجتهاد من جهة الاب لان الاجداد من جهة الام من ذوي الارحام ليسوا

92
00:35:02.950 --> 00:35:21.650
ليش من الورثة؟ الاجداد من جهة الام هم من ذوي الارحام وليسوا من الورثة. وانما الاصل انهم من جهة الاجداد من جهة الاباء هم الوارثون واما من جهة الامهات فانهم غير واظح لانهم ذوي الارحام

93
00:35:22.750 --> 00:35:42.750
والجدة يعني في الاصل انها بدل الام. وانها تقوم مقام الام كما ان الجد يقوم مقام الاب. وكذلك الام تقوم مقام الام. فيعني كانت هذه المرأة ام ام اللي هي الجدة. فاعطاها يعني

94
00:35:42.750 --> 00:36:08.600
الرسول صلى الله عليه وسلم الميراث وابو بكر رضي الله عنه لما جاءه المغير ابن شعبة وسأل من يعلم هذا غيره؟ فقال محمد المسلمة فاعطاها نعم ثم جاءت الجدة الاخرى من قبل الاب الى عمر. تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان

95
00:36:08.600 --> 00:36:28.600
القضاء الذي قضي به الا لغيرك. وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذات السدس فان اجتمعتما فيه فهو بين وايتكما خلت به فهو لها. نعم ثم ذكر انه في عهد عمر يعني جاءت الجدة الثانية التي هي ام الاب

96
00:36:28.600 --> 00:36:46.100
تطلب الميراث فقال لها ما اعلم لك في كتاب الله آآ شيئا والذي جاء في السنة انما هو لغيرك وهي ام الام ولست بزائد في الفرائض شيئا بان يعطيها سدس ويعطيها لسدس

97
00:36:46.300 --> 00:37:06.300
وانما قال هو هذا هو ذاك سدس. فان اجتمعتما آآ اشرك ما فيه. وان فرغ وان فرج لحياكما خلف به او اختصت به فجعله للاثنين. فجعله للاثنتين يقتسمان فيه لانهما جدات في درجة واحدة

98
00:37:06.300 --> 00:37:30.850
جدات في درجة واحدة التي هي ان الام واما الاب فبعض اهل العلم يقول انهن ان ام الجد كذلك اذا يعني اذا تفاوت مع جداتها الجدتين الاخريين كام امام ام ام وام ام اب وام

99
00:37:30.850 --> 00:37:47.650
ابي اب في صنف هنا في درجة واحدة. وبعض العلماء يورثهم جميعا ويقسم بين الثلث السدس. كما قسم كما قسم عمر الى ومنسدس بين الاثنتين اللتين والام وام وام الجد

100
00:37:47.700 --> 00:38:14.500
نعم  كما قسم عمر رضي الله عنه السدس بين الجدتين ام الام وام الاب قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري هو صديق اسمه داوود نعم عن عبد الله ابن وهب اخرج اصحاب كتب عن يونس

101
00:38:14.500 --> 00:38:34.500
يونس بن يزيد الايدي ثقة لاصحاب الكتب ومن شهاب محمد بن عبدالله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب اصحاب الكتب عن عصى بن زهير وهو؟ له رقية رضي الله عنه. نعم. قال وحدثنا سويد بن سعيد. هو صديق اخرج له؟ مسلم ابن مالك

102
00:38:34.500 --> 00:38:52.500
عن ما لك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه لاصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب كتب السنة. عن ابن عن عثمان ابن اسحاق ابن خراشة. وهو؟ ابن معين بالسنن. نعم. عن ابن لؤي. نعم

103
00:38:53.350 --> 00:39:12.450
عن المغيرة ومحمد ابن المغيرة رضي الله عنه فليصحب كتب ومحمد بن سلمة اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم نعم ضعفه الشيخ؟ ضعفه الشيخ كان من جهة يعني كون هذا انه صغير. لكن في الغالب ان انه يعني ان رواية

104
00:39:12.450 --> 00:39:35.400
عن الصحابة ان روايته عن الصحابة ان يكون اخذه يعني من احد الاثنين الذي هو المغيرة او محمد المسلم. نعم  قال هندسنا عبد الرحمن ابن عبد الوهاب قال حدثنا سلم بن كتيبة عن شريك عن ليث عن طاغوت عن ابن عباس رضي الله عنهما

105
00:39:35.400 --> 00:39:55.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدلا وهذا وهذا مثل الذي قبله يعني يدل على ان ان ان توريث الجدة جاء

106
00:39:55.400 --> 00:40:13.850
عن ابن عباس وجاء عن اه عن المغيرة بن شعبة وعن محمد ابن مسلمة. نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب هو شيخ ابن ماجد نعم عن سلم ابن قتيبة وهو؟ البخاري واصحاب السنن نعم

107
00:40:13.850 --> 00:40:39.500
وهو سلم ابن قتيبة ابو قتيبة كنيته توافق اسم ابيه. نعم عن شريكي. شريك ابن عبد الله الكوفي هو صديق اختلاط. اخرجه حديث البخاري تعليق المسلم اصحاب السنن عن ليث ليث ابن ابي سليم وهو صديق راضي جدا مع المتميز البخاري تعليقا نعم عن

108
00:40:39.500 --> 00:41:00.650
عن ابن عمر وابشرك يستنفقها في اصحاب كتبه وهذا الحديث في اسناده ضعف ولكنه يعني مكنة مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق بجوهره في الجدة. فيعني يكون يعني كاذبا يعني لحديث المغيرة ومحمد ابن سلمان

109
00:41:01.750 --> 00:41:21.750
قال رحمه الله تعالى باب الكلالة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن عريه عن سعيد عن قتادة عن سعد ابن ابي الجعد عن معدن ابن ابي طلحة اليعمري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا يوم الجمعة او

110
00:41:21.750 --> 00:41:41.750
غضبهم يوم الجمعة فحمد الله واثنى عليه وقال اني والله لا ادع بعدي شيئا هو اهم الي من الجلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اغلظ في شيء ما اغلظ لي فيها حتى طعن

111
00:41:41.750 --> 00:42:05.900
اصبعه في جنبي او في صدري ثم قال يا عمر تكفيك اية الصيف الذي نزلت في اخر سورة وفي النساء ثم قال باب الكلالة والكلالة هو الميراث غير الاصول والفروع. يعني غير الاصول والفروع هم الكلالة

112
00:42:06.450 --> 00:42:31.700
واذا لهم دلالة لانهم تكللوا الميت من جوانبه بخلاف الاصول فانهم تحذر منهم. وتفرع منهم. والفروع تفرعوا منه الذين فوقه اصول حذر منهم والذين تحته فروعا تفرعوا منه. من سوى هؤلاء الذين هم

113
00:42:31.700 --> 00:42:56.450
الوالد والولد هؤلاء يعتبرون كلالة لانهم محيطون لان الاخوة شاركوا الميت في ابيه او امه شاركوا في في ابيه او امه فان كان من الاب والام فهم اخوة. وان كان من الاب وحده فهم اخو الاب. وان كان من الام

114
00:42:56.450 --> 00:43:20.200
وهم اخوة اليوم فهم اخوة شاركوه في ابيه وامه او ابيه او امه وان كانوا يعني اه لم يوجد يعني الاخوة وكذلك ابنائهم بالنسبة للاخوة الاشكال والاخوة لاب ينتقل بعد ذلك الى من شارك الميت في جده

115
00:43:20.750 --> 00:43:48.550
شارك اباه فيكون عمه يعني عمام يعني لا شقة ولا اب. الاشقة ولاب هؤلاء هم الذين يرثون الميراث الجلالة هو الحواشي الذين احاطوا بالانسان من جوانبه ليسوا من اصول اصوله ولا من فروعه

116
00:43:49.200 --> 00:44:09.200
وميراث الكلالة يعني اذا كانوا اخوة فالاخوة لام ذكرهم وانثاهم سوا الواحد منهم له سدس واذا زادوا عن واحد فان لهم الثلث يشتركون فيه. هذا ميراث الاخوة اليوم وهم من اصحاب الفروض. ولا يكونون من اصحاب

117
00:44:09.200 --> 00:44:27.450
لا يكون من اهل التعصيب وانما هو من اصحاب البروغ وان كانوا اشقاء او لاب ان كانوا اشقاء او لاب فانهم يرثون ميراث البنين والبنات يعني ميراث ما هو مثل ميراث البنين والبنات

118
00:44:27.600 --> 00:44:49.700
اذا كان واحدة يعني من الاخوة من الاخوات الشقيقات فان له او لاب لها النصف ويكون من اثنتين فلهن الثلثين هل مثلهن الثلثين؟ وان كانوا ذكورا واناثا يشتركون للذكر مثل حظ الانثيين وان كان نصفها شقيقة وقت الاب

119
00:44:49.700 --> 00:45:09.700
فانه نمزج مثل شقيق البنت وبنت الابل يعني يشتركن في الثلثين وواحدة يكون لها نصف وواحدة يكون لها السدس لان الله جعل الاخوات لهن الثلثين فان كن متساويات في الدرجة اشتركن وان كنا

120
00:45:09.700 --> 00:45:34.050
في الدرجة فالاولى تأخذ القسط الاكبر لديه النصف والثانية تأخذ الباقي الذي هو سدس الذي هو تكملة الثلثين هذا هو ميراث الفلالة. وكما قلت يعني اذا كنا اذا كان الاخوة لام سواء اذا كانوا ذكورا واناثا هم

121
00:45:34.050 --> 00:45:55.900
الواحد من الاخوة يوم له سدس والواحدة من وان كانت واحدة من اخوات يوم انها سدس وان زدنا على ذلك بان يكون اه اه اثنتين او اثنين او ذكر وانثى فان من زاد على

122
00:45:55.900 --> 00:46:15.900
الواحد منهم سعادته انثى فانه يكون ثلث ولا يتعدون ذلك. وفرضهم دائر بين هذا وهذا. اما الاخوة والاشقاء اذا كانوا منفردين الذكور يحزون المال. واذا كان معهم اناث يشتركون وينكرن اناثا فقط

123
00:46:15.900 --> 00:46:39.800
فالاخت لها النصف والاثنتين لهن الثلثين وان كانوا مشتركين ذكور واناثا فللذكاء مثل الفيل بالنسبة للاخوة اما الاعمام وابناء الاعمام وكذلك ابناء الاخوة فانهم فانه ينفرد الذكور عن الاناث. ابناء الاخوة الاشقاء والاب وكذلك

124
00:46:39.800 --> 00:47:08.950
الاعمام وابناء الاعمام فانهم ينفرد الذكور بالميراث عن الاناث. ينفرد الذكور وانما يا راجل من الاخوات مع الاخوة هذا هو الذي يكون فيه اشتراك. نعم  حديث صالح عن عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة حمد الله واثنى عليه وقال والله لا ادع بعدي شيئا اهم الي من امر الجلالة

125
00:47:08.950 --> 00:47:22.700
غسلته الرسول صلى الله عليه وسلم فما اغلظ بشيء ما اغلظني فيها حتى طعن باصبعه في جنبي او صدري ثم قال يا عمر يكفيك اية التي نزلت في اخر سورة النساء

126
00:47:23.100 --> 00:47:40.600
اخر اية النساء اخر اية سورة النساء هي اية الكلالة الخاصة بالاخوة الاشقاء والاخوة لهذا الحاصل بالاخوة الاشقا والاخوة اليمن. اما الاية التي في الثانية من ايات المواريث التي فيها ذكر الازواج والاخوة

127
00:47:40.600 --> 00:48:03.200
الام فهذه خاصة بالاخوة اليوم اية الكلام الاولى خاصة بالاخوة اليوم واية الكلالة الاخيرة في سورة النساء هي للاخوة الاشقاء والاخوة في اب  آآ وقد جاء فيها ذكر الولد نفي الولد ولكن ما جاء ذكر الوالد

128
00:48:03.250 --> 00:48:31.600
فخفي يعني ذلك يعني لانه قال ليس له ولد وله اخت. فنفى الولد. لكن اه يعني نفي الوالد ايضا متعين مثل الاب لان الاب يحجب الاخوة بالاجماع واما الجد يحجبهم

129
00:48:31.600 --> 00:48:48.500
على خلاف على خلاف يعني والصحيح انه يحجبهم. واما بالنسبة فانه يحجب الاخوة مطلقا ولا يرجون معه. اجماع العلماء ولا خلاف في ذلك. فكان في ذكر ولا ان في الولد دون ان فيه الوالد. فصار فيه اشكال

130
00:48:48.550 --> 00:49:08.550
ولهذا يعني اه عمر رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على ان يعلم تفصيلا ويكون هناك تفصيل دقيق يتعلق بميراث الاخوة الذين هم الاشقاء او لاب فكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اكثر من

131
00:49:08.550 --> 00:49:29.850
وقال تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء التي هي التي فيها من الاخوة الاشقاء والاخوة باب آآ فان فان ميراثهم انما يكون بعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور والاب بالاجماع والجد

132
00:49:29.850 --> 00:49:46.550
بخلاف بين اهل العلم في ذلك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن اسماعيل ابن علية. واسماعيل ابراهيم بن المقسم ثقة عن سعيد عن قتادة. سعيد بن ابي عروبة

133
00:49:46.550 --> 00:50:06.550
اصحاب الكتب اكاد الفقه واصحاب الكتب. عن ثالث ابن ابي الجعد وهو اصحاب الكتب؟ نعم. عن معدان ابن ابي طلحة. وهو السنن؟ نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة

134
00:50:06.550 --> 00:50:29.750
وحديثه عند اصحابه وهذا حدثنا علي ابن محمد وابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن مرة عن مرة لشراء عن مرة بن شراحيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث لان يكون

135
00:50:29.750 --> 00:50:49.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن احب الي من الدنيا وما فيها. الكلالة والربا الخلافة ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه قال ثلاث انه كان النبي بينهن يعني

136
00:50:49.750 --> 00:51:18.500
بيانا يعني لا خفاء فيه وهي الجلالة والربا والخلافة والخلافة جاءت في هذا الحديث وهي من كرة. والحديث فيه ضعف من ناحية الانقطاع. ولكن الربا آآ آآ الربا والكلالة جاء في الصحيحين في يعني غير هذا الحديث. واما ذكر الخلافة هذا هو الذي جاء في

137
00:51:18.500 --> 00:51:43.300
حديث وهو منكر وهو غير صحيح  والمقصود بالرباية الرباية يعني انواع من الربا وشيء من من ابواب الربا. نعم والبصيري قد ذكروا مكانه الجد مكان الخلاف. نعم فلذلك اوردته. نعم

138
00:51:44.400 --> 00:52:08.500
الجلالة والربا والجد. نعم قال حدثنا علي ابن محمد وابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري يقع في ثابت. عن عمرو ابن مرة عن مرة بن شراحين وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب. نعم. عن عمر ابن الخطاب. نعم رضي الله عنه فيه انقطاع بين مرة وعمر بن الخطيب. نعم

139
00:52:10.700 --> 00:52:30.700
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكدر انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر رضي الله عنه معه. وهما ماشيان وقد اغمي علي

140
00:52:30.700 --> 00:52:50.700
فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف اصنع؟ كيف اقضي في ما لي حتى نزلت اية الميراث في اخر النساء وان كان رجل يورث كلالة الاية ويستفتونك

141
00:52:50.700 --> 00:53:15.250
فقل الله يفتيكم في الكلالة الاية ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه جابر نعم ابن علي رضي الله عنه قال مرضت مرضت متى يا رسول الله مرضت فاتاني رسولا وابو بكر يعودني ومعه ابو بكر. وكان قد امي عليه. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب

142
00:53:15.250 --> 00:53:32.400
عليه من وضوئه فافاق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال كيف اصنع؟ كيف اقضي في مالي؟ كيف اصنع كيف اقضي في مالي؟ حتى نزلت اية الميراث في اخر النساء. نعم

143
00:53:32.450 --> 00:53:52.450
يعني يعني هذا احد المسائل اللي هم يرى في الكلام. والحديث الترجمة فيها ميراث الكلالة. يعني ان ان الاخوة يعني ميراثهم انما يكون على ما جاء في اية الجلالة التي هي اخر اية في سورة النساء

144
00:53:52.450 --> 00:54:17.350
قال حدثنا هشام ابن عمار صديق حول البخاري والخمسة عن سفيان عن محمد بن منكدر محمد المنكدر ثقة في اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد  قال رحمه الله تعالى باب ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك. قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد ابن الصباح. قال

145
00:54:17.350 --> 00:54:36.750
سفيان ابن عيينة عن الزهري عن علي ابن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

146
00:54:36.750 --> 00:55:05.050
ثم قال اهل الاسلام من اهل الشرك. يعني انه لا توارث بين المسلمين والكفار. لا توارث مسلمين وكفار وهذا من اسباب من موانع الميراث. يكون اختلاف الدين من موانع الارث ورد في حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث المسلم الكافر ولا يكافر المسلم وهذا يدل على انه لا توارث بين المسلمين

147
00:55:05.050 --> 00:55:25.050
فالمسلم لا ينزل كافر والكافر لا يرث المسلم. وانما المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. المسلم يرث المسلم هو الكافر يرث الكافر ولا توارث بين المسلمين والكفار ولا توارث بين المسلمين والكفار في الحديث دال على انه اه

148
00:55:25.050 --> 00:55:45.050
اه لا تورث بين اسم الكفار وان نكون مسلم الكافر لا يرث المسلم فهذا فيه اجماع. واما كون المسلم يرث كافر فجمهور اهل العلم على انه لا يرث وبعض اهل العلم قال انه يرث قال ان هذا مثل النكاح للكتابيات

149
00:55:45.050 --> 00:56:14.500
نكاح الكتابيات ننكح نسائهم وهم لا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثوننا ولكن الحديث واضح الدلالة على ان المسلم لا يهدي الكافر القول يعني راك مطلقا يعني من الجهتين هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

150
00:56:15.950 --> 00:56:35.950
قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد ابن الصباح. صديق احمد له؟ ابن ما لك. نعم. عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن علي ابن الحسين رضي الله عنه عن عمرو ابن عثمان وهو الفقه اخرج له؟ نعم عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما

151
00:56:35.950 --> 00:56:58.950
قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشرق قال حدثنا عبد الله بن وهب قال انباءنا يونس عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين انه حدثه ان عمرو بن عثمان اخبر عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله اتنزل في دارك بمكة؟ قال

152
00:56:58.950 --> 00:57:18.950
وهل ترك لنا عقيم من رباع او دور؟ وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيء لانهما كانا مسلمين وكانا عقيل وطالب كافرين فكان عمر من اجل ذلك يقول لا يرث

153
00:57:18.950 --> 00:57:38.950
والمؤمن الكافر وقال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم ذكر حديث اسامة ابن طالب اخرى وهو اطول من اه من الطريق الاولى. وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة

154
00:57:38.950 --> 00:57:58.950
يعني قيل له اتنزل في دارك في مكة؟ غدا قال وهل تركنا ترك لنا عقيل من دور؟ ومن رباع اذا الجمع ربعه جدور والمقصود ان ان ان ابا طالب ورثه

155
00:57:58.950 --> 00:58:28.950
ابناه الكافران في يعني وهما طالب وابو طالب ورث ابو طالب وورثه آآ عقيم لانه كان في ذاك الوقت كان كافرا. واما اه علي بن جعفر فكانا مسلمين نقول لهما نصيب ميراثا ثم قال يعني آآ اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يعني ان

156
00:58:28.950 --> 00:58:52.050
هذا الذي قد حصل انما كان توارث بين الكفار ولا توارت بين المسلمين والكفار. لا توارث بين المسلمين والكفار نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد

157
00:58:52.250 --> 00:59:07.150
قال حزننا محمد بن رمح قال عن بان ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد ان المثنى بن الصباح اخبره عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان

158
00:59:07.150 --> 00:59:22.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين

159
00:59:22.550 --> 00:59:46.200
والمقصود بهذا الحديث من العلماء من قال به من قال ان المراد به ان الكفار اذا اختلفت مللهم فانهم لا يتوارثون. فاليهودي لالة النصراني والنصراني ذلك اليهودي. لانه يدخل تحت قوله لا يتوارث عن الملتين

160
00:59:46.200 --> 01:00:07.700
وبعض اهل العلم يقول ان ان الكفار كلهم يتواردون لان الكفر ملة واحدة والمقصود بالملتين ملة الاسلام هم اللي في الكفر اللي هو الكفر كله ملة واحدة فلا توارث بين المسلمين والكفار ولكن الكفار فيما بينهم يتوارثون لانهم ملة واحدة

161
01:00:08.800 --> 01:00:28.800
من العلماء من قال اما انهم ان مللهم المختلفة لا كورد فيها. والائمة الاربعة يعني في هذه المسألة يعني آآ الشافعي وابو حنيفة رأوا ان الكفر ملة واحدة وان المقصود من ملتين الايمان الاسلام والكفر

162
01:00:28.800 --> 01:00:53.650
وانه آآ الكفار كلهم يتوارثون. ايا كان يعني آآ نوع الكفر يعني سواء اليهودية او نصرانية او مجوسية او وثنية او غير ذلك. في مذهب مالك ان ان اليهودية ملة ونصرانية ملة ومن سواهما ملة

163
01:00:53.850 --> 01:01:14.400
اخواننا عند الامام احمد فانها من المشتى يعني ولا توارث بين اهل الملتين يعني مختلفتين وهذا الحديث يدل على العموم وانه لا توافق بين بين اهل الملل وانما كل يرث من اهل ملته ولا

164
01:01:14.400 --> 01:01:39.600
من غير اهلي ملته. نعم  وعلى حدثنا محمد ابن رمح هو ثقة في حديث مسلم وابن ماجه عن ابن لهيعة وهو صدوق صدوق نعم ابو داوود والترمذي ابن ماجة. نعم. عن خالد ابن يزيد. اصحاب الكتب. نعم. عن المثنى بن الصبار. وهو صحيح. صحيح. ابو داوود

165
01:01:39.600 --> 01:01:59.600
ابن ماجة عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده. عمرو بن شعيب البخاري بدون القراءة واصحاب السنن. وابوه شعيب صديق رواه البخاري جوج دراهم اصحاب سنن وجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اخرجه اصحابه اخرجه اصحاب الكتب. والحديث في اسناده ضعف ولكن له جواذب وله يعني

166
01:01:59.600 --> 01:02:26.350
متابعات يعني آآ تدل على على انه ثابت. نعم ميراث الولاء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله لمسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين

167
01:02:27.450 --> 01:02:45.250
طيب كيف تكون القسمة اذا هؤلاء الذين يقولون ان كل اهل الملة يتوارثون وهل نحن اذا كانوا بنين يشتركون؟ اذا كانوا بنين يشتركون وان كنا بنات اشتركن يعني نحكم بينهم باحكامهم. ليش طبعا باحكامنا

168
01:02:45.250 --> 01:03:09.800
لا نحكم الا باحكامنا ليس عندنا الا احكامنا لكنهم يعني الفية الفية الفرائض ولها اسمها عمدة الفارغ وشرح لها اسمه العيب الفائض في مجلد كبير. يعني وهي الف ضيق طلعت الفرائض. وكان يعني واسع

169
01:03:09.800 --> 01:03:29.800
يعني في يعني في اه هذا الكتاب يذكر في النظم الاقوال اقوال المذاهب الاربعة فيها وكان مما اذكر ان في هذه المسألة قال يعني الابيات في هذه المسألة قال والكفر عند الشافعي ملة

170
01:03:29.800 --> 01:03:49.200
ووافق النعمان والاجلة. وعند ما لك ثلاث ميلادي وميلاد يشكى على ابن حنبل واثر اختلافهم قد ظهر في ميت من المجوس قبر وخلف ابنا اولا مجوسي وثانيا من وثن منحوس وثالثا

171
01:03:49.200 --> 01:04:10.600
ايضا وقد تنصر ورابعا هود ثم حضر فعند ابي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الاربعين. لان الكفر ملة واحدة ومالك ومالك ورثه للوثن وللمجوس باتفاق بين لان من سوى اليهودية والنصرانية ملة واحدة

172
01:04:10.600 --> 01:04:37.950
واحمد ورثه للمجوسي للاستواء في ملة الخسيس فيعني فكانت هذه الألفية يعني شاملة وواسعة ويذكر فيها الأقوال ويذكر فيها المذاهب في نفس النظر ولهذا بلغت الف بيت. نعم اذا مات مسلم في بلد الكفر فماذا يفعل بماله

173
01:04:39.400 --> 01:05:01.300
يرجو اقربائهم يسلمون سواء في بلده او في غير ذلك ينقل ماله ولا شيء ينقل الى المسلمين ان كانوا عنده اخذوه وان كانوا في بلد اخر نقل اليه  تقول امرأة كافرة اسلمت

174
01:05:02.000 --> 01:05:25.250
ومات ابوها على كفره وترك لها ماله في رصيده في رصيدها. فهي تسأل هل يحق لها؟ ام لا معانيها محتاجة؟ كونها على سبيل الميراث يعني لا لا ترد ولكنه اذا كان اعطاها اياه او انه آآ يعني منحها اياه او اوصله

175
01:05:25.250 --> 01:05:51.450
لها به فان لها ان تأخذه واما اذا كان اه كان كونها تأخذه على سبيل الميراث ليس له ذلك هلك وترك عما وعمة مع انه لا تعرف والعمير كله اذا كان ما في احد ما في احد يسبقه من الورثة او من هو اولى منه من

176
01:05:51.450 --> 01:06:21.650
العميق اذا كان عما شقيقا او عما لاب. واما العم لام فانه لا يلتزم الارحام. والعمة من ذوي الارحام  يقول هلك وترك زوجة وابنى وابا وام ام جدة البركة؟ زوجة وابناء. نعم. وابا وام ام. الزوجة يعني لها اثمن

177
01:06:21.650 --> 01:06:49.650
وام الام اللي هي الجدة لها لها سدس ايش؟ والاب؟ والاب له سدس الباقي؟ والباقي اللي ذكره  ابناء ابناءه هنا قضاء الميت نعم؟ والابناء؟ نعم اذا كان مقصودهم ذكورا فلذكر فلهم سواء. نعم. وان كانوا يعني اولاد بنين او بنات

178
01:06:49.650 --> 01:07:13.850
عندنا في البلد عندما يموت الاب ويترك الميراث تبقى الام والاولاد. فانهم لا يقسمون هذه التركة حتى تموت الام هل هذا جائز؟ هذا غير صحيح. حتى تموت اليوم؟ يبقى عندنا المعلق الى عشرات السنين

179
01:07:14.400 --> 01:07:44.000
يقسم الميراث بعد موت المورق والام اذا ماتت يقسم ميراثها هذا يسأل عن كتاب المختصر تنصحون به لضبط مسائل المواريث ما هو سياسة هل تنصحون بكتاب؟ والله يعني آآ من احسن ما يكون الرحابية هذه التي هي قصيدة هذه سلسة

180
01:07:44.000 --> 01:08:11.500
يعني جيدة اه واضحة فكل انسان يحفظها ويعني كذلك ايضا في شروحه وكذلك في كتب اخرى لكن هذه يعني اولى شيء يعني تنبغي العناية به فاول شيء تمبر العناية به لانه كتاب مختصر وحفظه يعني يكون فيه سهولة. نعم

181
01:08:12.050 --> 01:08:31.150
قول ابن مسعود ظللت اذا وما انا من المهتدين. هل يجوز الاستدلال بفعله رضي الله عنه في ان يؤتى بالاية في سياق الكلام دون ان يقال قال الله نعم يجوز هذا ليس منه اقتباس

182
01:08:31.200 --> 01:08:55.200
قلت له يقول فضيلة الشيخ عندنا اذا مات الميت يقسم التركة وخاصة الارض على الذكور واما النساء فلا يأخذن شيء وذلك بسبب تنازلهن عن ذلك مع ان الورثة يطلبون منهن ان يأخذن نصيبهن فيرفضن ذلك

183
01:08:55.200 --> 01:09:15.200
ما ندري يعني هذا التنازل هل هو رغبة منهن طواعيه منهن وليس فيه يعني ضغط عليهن اذا تنازلت المرأة عن حقها سواء كان ارض او غير ارض فان آآ يتصرف بماله

184
01:09:15.200 --> 01:09:37.000
كيف يشاء. اما اذا كان هناك ضابط او هناك عادات جاهلية الناس يتمسكون بها ويأخذون بها فهذا لا يجوز يقول نحن موظفون نعمل في احدى الحقول النفطية واقرب مدينة للحقل يقدر بنحو مئة وعشرين كيلو متر. ليس

185
01:09:37.000 --> 01:09:57.000
احد مقيم في الحقل اكثر مدة نقضيها حوالي اربعة اسابيع. ويوجد مسجد في الحقل ولا يوجد له امام معين راتب هل علينا ان نصلي الجمعة؟ واذا ادركنا العيد نصلي العيد؟ ما الذي يبدو ان مثل هذا ليس فيه لا يصلي الجمعة لانهم ليسوا

186
01:09:57.000 --> 01:10:15.300
قرية وليسوا مستوطنين ليسوا من اهل القرى وليسوا من اهل المدن وليسوا بمستوطنين وانما هم مثل مثل البدو الذين ويتنقلون من مكان الى مكان وليس عليهم جمعة ولكن الجماعة يصلون الجمعة الجماعة يصلونها

187
01:10:15.500 --> 01:10:23.100
الجماعة يعني تجب على النساء في الحظر والسفر ولا تسقط حتى في الخوف