﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة؟ ولم تحلل انت

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
من عمرتك قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول

4
00:01:02.050 --> 00:01:32.050
الامام البخاري رحمه الله باب من لبد شعره عند الاحرام وحلق. اي لبذ شعره عندما اراد الدخول في الاحرام وذلك من الميقات. وحلق فيما بعد عند الاحلال لان حلق آآ تأتي في زمن متأخر. فاذا قوله صلى قول البخاري رحمه الله باب

5
00:01:32.050 --> 00:02:02.050
لبد شعره عند الاحرام وحلق اي حلق فيما بعد عند حصول التحلل والرسول عليه الصلاة والسلام دبج شعره وقلد هديه وآآ استمر على احرامه بالحج والعمرة حتى جاء يوم النحر فنحر هديه. ومحل الشاهد من ايراد الحديث في الحلق يعني قوله

6
00:02:02.050 --> 00:02:32.050
حتى حتى احل من احرامه يعني انه استمر ملبدا شعره وباقيا على احرامه جاء وقت الاحلال الذي هو آآ الحلق بعد الرمي. الحلق بعد الرمي ليس فيه تنصيص على الحلق ولكن فيه بيان آآ التحلل الذي يكون عند

7
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
الاول الذي يكون بعد رمي الجمرة وهو التحلل بالحلق فيكون رماه حلق تحلل بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو حلق ولم يقصر. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه لبذ شعره

8
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
واحرم من الميقات وعندما جاء وقت الاحلال الذي هو معيد حلق رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا عبد الله ابن يوسف التميشي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. نعم. قال رحمه الله

9
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
تعالى باب الحلق والتقصير عند الاحلال. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة. قال قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجته ثم ذكر

10
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته يعني بعدما طاف وشعى بعد ما طاف وشعى وبقي على احرامه الى يوم العيد

11
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
لما قدمك طاف وسعى واستمر على احرامه ليوم العيد ثم انه بعد الرمي حلق. نحر هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التنصيص على الحلق. ولهذا بعض بعض الشراح او بعض النسخ جعل هذا الحديث تابعا للحديث

12
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
الاول لان الباب الاول وفيه التنصيص على الحلق. نعم. قال حدثنا ابو اليمان. الحكم عن شعيب ابن ابي حمزة. نعم. عن نافع عن ابن عمر. هم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع

13
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. وقال الليث حدثني

14
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
رحم الله المحلقين مرة او مرتين. قال وقال عبيد الله قال حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

15
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم الحلاقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين جاء يعني في بعض الروايات ذكر محلقين مرتين وببعضها يعني ثلاثا وانه بعد

16
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
قال والمقصرين وهذا فيه التنصيص على الحلق وعلى انه افضل من غيره. الحلق افضل من فبه حصول الحلق وان الرسول عليه الصلاة والسلام حلق ودعا للمحلقين حلق ودعا للمحلقين ثلاثا

17
00:05:52.050 --> 00:06:22.050
مرات وبعد وبعد الثالثة دعا للمقصرين مرة واحدة فدل هذا على ان الحلق من التقصير وذلك ان ان من الناس من يبقي شعره للتجمل وللزينة ويشق عليه ان يحلقه فيقصره حتى يبقى شعر يتجمل به

18
00:06:22.050 --> 00:06:52.050
والذي اه ولما كان الامر حصل بالتحليق والتقصير اه اه اه اه للتعليق والتطهير ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة لان دل على ان افضل لان من المحلقين من من اصحاب من الحجاج من يشق عليه ان ان يحلق رأسه

19
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
او من يبقي شعرا يتجمل به فلما كان المحلقين حصل منهم التحليق فانهم زالوا الشعر كله تقربا الى الله عز وجل. ولم يبقوا شيئا يتجملون به في هذه الحياة الدنيا. وانما تركوا حلقوه لله

20
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
وتركوه لله وازالوه من اجل الله ولم يبقوا شيئا منه ليتجملوا به. فلهذا عليه الصلاة والسلام جعل المحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة وقولهم والمحلقين هذا يسمى العطف التلقيني. العطف التلقيني يعني يطلبون منه ان يعطف عن

21
00:07:32.050 --> 00:08:02.050
المقصرين. وهذا نظيره الاستثناء التلقيني الذي سبق ان مر بنا ان العباس لما ذكر تحريم مكة وانه لا يفصل خلاها ولا شوكها. آآ قال يا رسول الله الا الابخر يعني يريد منه ان يستثني الابخرة. فقال عليه الصلاة والسلام ان لم يذكر. لانه قال انه لبيوتنا ولقبور ولقيننا

22
00:08:02.050 --> 00:08:32.050
قال عليه الصلاة والسلام الا الابخر فهذا الذي معنا عطف تلقيني والذي جاء في حديث آآ استثناء الابخر هو يقال له استثناء تلقيني. قال وقال الليث حدثني نافع الله المحلقين مرة او مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع. نعم. عبيد الله. وجه الله ابن عمر

23
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
وقال في الرابعة والمقصرين. والمقصرين يعني بعد ان ذكر المقصرين المحلقين ثلاث مرات قال الرابعة والمقصرين. قال هل زنى عياش ابن الوليد؟ قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع

24
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين. قالها ثلاثا. قال وللمقصرين

25
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ابي هريرة انه دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاث مرات. وبعد ذلك قال مقصرين وبعد ذلك قال والمقصرين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في آآ قال ذلك في

26
00:09:32.050 --> 00:10:02.050
في عمرة الحديبية وقال ذلك في حجة الوداع. وآآ جاء ذكر الرحمة في بعض في بعض الاحاديث وذكر المغفرة في بعض الاحاديث فيكون يعني اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك بهذا وبهذا او انه حصل او حصل ان ذلك حصل منه عليه الصلاة والسلام

27
00:10:02.050 --> 00:10:32.050
يعني حصل يعني احدهما دون الاخر ويكون الثاني من قبيل الرواية بالمعنى قال حدثنا عياش ابن الوليد. نعم. عن محمد بن فضيل. ابن غزوان. عن عمارة ابن قعقاع. نعم عن ابي زرعة عن ابي ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة. نعم. قال نحافظ على هذا الاسناد انه

28
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
انه من الافراد او من افراد الصحيح او من غرائب الصحيح وش قال فيه؟ قلت لم يخرج اه هذاك باص العياش النرصي لم ارى في حديث ابي هريرة من طريق ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عنه الا من رواية محمد ابن الفضيل هذه بهذا الاسناد في

29
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
ما وقفت عليه من السنن والمسانيد. فهي من افراده عن عمارة ومن افراد عمارة عن ابي زرعة. وتابع ابا زرع عليه عبدالرحمن ابن يعقوب اخرجه مسلم من رواية العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ولم يسق لفظه. وساقه ابو عوانة

30
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
ورواية ابي زرعة اتم. ويعني يعني المقصود بالافراد والغرائب لانه من جاء من طريق واحد ولكن انه اذا جاء من طريق ثقة فان ذلك لا يؤثر لا يؤثر يعني كونه يأتي من طريق واحد ما دام الرواد

31
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
كلهم ثقات وهذا الذي هنا نظير اخر حديث في صحيح البخاري. نظير اخر حديث في صحيح البخاري وهو عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فان

32
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
من رواية محمد ابن فضيل عن عمر ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة وقال انه الغرائب الصحيح ونظيره اول حديث في صحيح البخاري انما العلماء بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

33
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
الحديث فانه من رواية عمر بن الخطاب ولم يروه عن عمر بن الخطاب الا علقمة ابو قاص الليثي ولم يرويه عن ابقم ابي وقاص الليث الا محمد ابراهيم التيمي ولم يرمه عن محمد ابراهيم التيمي الا سعيد الانصاري. ثم بعد ذلك

34
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
كثر رواته عن يحيى بن سعيد الانصاري. فهو يعني فهو غريب. واخر حديث فيه غريب. فاول حديث صحيح من غرائبه واخر حديث فيه من غرائبه اي التي جاءت من طريق واحد ولكن كما هو معروف آآ

35
00:12:52.050 --> 00:13:12.050
اه الطريق الذي اه جاء يعني وهو من الافراد او الغرائب لا يؤثر فيه ذلك ما دام انهم فقات. نعم. فاذا هذا الحديث او هذا الاسناد محمد بن فضيل عن عمر ابن القطاء عن ابي زرعة

36
00:13:12.050 --> 00:13:32.050
عن ابي هريرة هو نفس اخر حديث في صحيح البخاري. هو نفس اخر حديث في صحيح البخاري. ولهذا الترمذي لما خرج الحديث قال حديث حسن صحيح غريب حديث حسن صحيح غريب يعني انه جاء بطريق واحد. قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن

37
00:13:32.050 --> 00:13:52.050
قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحاب وقصر بعضهم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق وطائفة من اصحابه وقصر

38
00:13:52.050 --> 00:14:22.050
بعضهم معلوم ان كلا من الحلق والتقصير انه سائق ولكن الحلق افضل كما مر والحرق والتقصير بالنسبة يعني لمن يأتي الى البيت ان اتى بعمرة في اثناء السنة فان الافضل في حقها التقصير. وكذلك لو جاء متمتعا في اشهر الحج وكان ذلك في شوال او في

39
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
اوائل ذي القعدة يعني بحيث ينبت الشعر قبل مجيء قبل الحج فان فان الافضل الحلق لانه يحلق عند بيته من العمرة ويحلق عند الانتهاء من الحج. اما اذا جاء الحاج متأخرا

40
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
بحيث لا اذا حلق شعره لا ينبت لا ينبت قبل يوم العيد. فان الاولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الذين جاءوا معه معتمرين

41
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
او قارنين او مفردين وليس معهم هدي ان يفسخوا احرامهم الى عمرة وقصروا يعني حصل منهم تقصير لان الوقت يعني قريب يعني لانهم دخلوا في رابع من ذي الحجة. واعتمر الذين

42
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
الذين هم معتمرون اما ابتداء واما بتحويل قلب يعني فسخ الحج والعمرة او العمرة الى الحج الى العمرة فقصروا لانه ليس بينهم وبين العيد الا خمسة ايام او ستة ايام. فلا يموت فيها الشعر. ولهذا قصروا. الحاصل ان الاصل

43
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
هو الحلق في جميع الاحوال وهو الافضل الا في حالة واحدة وهي اذا كان الحج قريبا وعند التحلل من العمرة فانه الاولى في حقه ان يقصر ليبقى شعر يحلقه يحلقه يوم العيد. اذا تحلى

44
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
من الحج او من الحج والعمرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء. نعم. عن جويرية باسماء عن نافع عن عبد الله. عبد الله هو ابن عمر. لانه كما مر اذا جاء

45
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
الله غير منسوب والرواة عنه من اهل المدينة فالمراد به ابن عمر. واذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من اهل مكة فالمراد مثل ابن الزبير واذا جاء عبدالله غير منسوب والرواة عنه من اهل البصرة وهو ابن عباس

46
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
واذا جاء عبد الله فالمنسوب والرواة عنهم اهل الكوفة فهو ابن مسعود. واذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنهم من اهل مصر او فالمراد به عبدالله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر هذا السيوطي في الالفية وذكر بيتين من الشعر

47
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
فيهما الاجتماع على يعني ذكر هؤلاء الخمسة وانهم عند الاهمال وعدم النسبة يحمل كل واحد منهم على على ان على انه آآ انهم على انه المقصود اذا كان الرواة عنهم

48
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
في ذلك البلد يعني اما ابن عمر واما ابن مسعود واما وهكذا. نعم. قال حدثنا ابو عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم انه قال قصرت عن رسول الله

49
00:17:42.050 --> 00:18:02.050
صلى الله عليه وسلم بمشقاص. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية وانه قصر عند عن النبي صلى الله عليه وسلم بمش قصد وفي بعض الروايات عند المروة يعني انه عند الانتهاء من العمرة. معلوم ان التقصير عند

50
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
المروة انما يكون في العمرة. واما الحج التقصير منه والحلق يكون يوم العيد. واما المروة فالتحلل عندها وعند الانتهاء منها انما هو في العمرة. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا

51
00:18:22.050 --> 00:18:52.050
ولم يحلق الا يوم العيد. وعلى هذا فان الاحتمال العمرة التي التي اه اه قصر عنه فيها انها عمرة عمرة الجعرانة. وقيل عمرة القضاء على اعتبار على اعتبار انه اسلم خفية او انه كان يكتم اسلامه. لانه انما

52
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
يعني عام الفتح وقريب من الفتح والعمرة للقضاء كانت قبل ذلك يعني كانت قبل ذلك. كانت قبل ذلك بسنة لان عمرة السابعة والفتح كان في السنة في السنة الثامنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عندما جاء لفتح

53
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
مكة وانما اعتمر في السنة السابعة التي عمرة القضاء اللي بعد الحديبية بسنة وبعدها عمرة التي كانت في السنة الثامنة بعد فتح مكة عندما جاء من الطاير عندما جاء من الطائف فانه احرم فالتي آآ اقرب ما يكون

54
00:19:32.050 --> 00:20:02.050
انها عمرة واذا كان آآ صح انه كان مسلما وانه كان يكتم اسلامه قبل ذلك فيمكن ان تكون القضاء في السنة السابعة. نعم. والمشخص هو قيل ان يعني من يعني عريظا او طويل نعم

55
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
القول بان معاوية رضي الله عنه يعني انما اسلم بعد ذلك. نعم واسلم يعني آآ يعني بعد بعد عمرة كيف يقصر نعم؟ بعد عمرة القضاء يعني انه آآ يعني اذا كان في عمرة القضاء

56
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
وقد اسلم سرا فيمكن ان يقصر. واما واما على انها عمرة الجعرانة فهو قد اسلم لانها بعد الفتح لان عمر بن جعرانة بدأ الفتح وهي اقرب وهي الاقرب انها يعني ان تقصير فيها. انما هو

57
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
عام الفتح؟ ايه وهي بعد الفتح؟ ايه لكن القظاء ما ما تصلح ها؟ اذا قلنا القظاء هذا يعني هذا اذا كان قد اه اسلم يعني آآ سرا. هذا القول بانه اسلم سرا قبل ذلك. يمكن ان تكون لكن الاقرب

58
00:21:02.050 --> 00:21:32.050
لانها كانت بعد اسلامه الواضح المعروف. نعم. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلج النبيل وهو احد شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات وآآ وهو من اتباع التابعين. لان الاحاديث الثلاثية اه رواتها ثلاثة. صحابي وتابعي وتابع تابعي

59
00:21:32.050 --> 00:21:52.050
عيد وهنا الحديث ليس ثلاثيا ولكنه من شيوخه الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات. نعم. عن ابن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. علي الحسن ابن مسلم. نعم. عن طاووس. نعم. عن ابن عباس. المعاوية

60
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
قال رحمه الله تعالى باب تقصير المتمتع بعد العمرة قال حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما قدم النبي صلى الله

61
00:22:12.050 --> 00:22:42.050
الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق او يقصر او اه تقصير متمتع بعد العمرة. تقصير المتمتع بعد العمرة التقصير المتمتع بعد العمرة. يعني عندما ينتهي من العمرة بحيث يطوف ويسعى يقصر او يحلق. وقد عرفنا

62
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
ان الحلق افضل من التقصير في جميع الاحوال الا في حالة واحدة وهي ان يكون التحلل من العمرة قريبا من الحج بحيث لا ينبت الشعر في هذه المدة. فعند هذه يكون الافضل والاولى التقصير من اجل ان يبقى

63
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
يحلق يوم العيد. وورد هذا الحديث ايش قال؟ عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وفي الصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا يعني امر اصحابه الذين كانوا معتمرين

64
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
او الذين كانوا قارنين ومفردين ولم يسوقوا هديا وتحولوا الى العمرة فانهم عند فراغهم الى العمرة يحلقون او يقصرون وقد جاء في بعض الاحاديث انهم قصروا وهذا ليس بينه وبين الحج الا خمس. الا خمسة ايام

65
00:23:42.050 --> 00:24:12.050
الغالب الذي حصل منه تقصير كما جاء منصوصا عليه. كما جاء منصوصا عليه في احاديث متعددة ومنها حديث جابر الطويل. نعم. قال حدثنا محمد ابن ابن ابي بكر المقدمة. عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس. نعم. قال

66
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
رحمه الله تعالى باب الزيارة يوم النحر. وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الى الليل. ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما. ان

67
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم

68
00:24:52.050 --> 00:25:22.050
يأتي منى يعني يوم النحر ورفعه عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله ثم ذكر باب الزيارة يوم النحر. الزيارة يوم النحر. الزيارة هي زيارة البيت. بعد مجيئه من الحج بالطواف طواف الافاضة ويقال له طواف الزيارة. يعني زيارة البيت بعد الحج. فيقال

69
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
طواف الزيارة ويقال له طواف الافاضة. الافاضة يعني بعد ما يأتي من عرفات ومزدلفة فانه آآ يأتي بطواف الافاضة وطواف الافاضة اه ليس له وقت معين بل يمكن ان يطاف يوم يوم العيد وليلة الحادي عشر ويوم

70
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
الحادي عشر في في الليل والنهار كل ذلك كل ذلك سائق ولكن الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام انه فعل ذلك يوم العيد وانه آآ يعني وكان ذلك ضحى يعني قبل الظهر واختلفت الرواية

71
00:26:02.050 --> 00:26:22.050
هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر او صلاها بمنى؟ وكلها احاديث صحيحة. جاء فيها انه صلى الظهر بمنى وجيء انه صلى الظهر بمكة وجمع بعض اهل العلم يعني بين يعني آآ هذه الاحاديث الصحيحة في

72
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
في في صلاته بمنى او صلاته بمكة بعد بعد ما طاف طواف الافاضة بانه صلى باهل مكة وكان الناس وذهب الى منى في ان صلى بمكة في في اول وقتها وقت الظهر وذهب الى منى وهم ينتظرونه فصلى بهم عليه الصلاة

73
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
فتكون صلاته الثانية اه نافلة. وصلاته الاولى من مكة هي الفريضة. بهذا جمع بعض اهل العلم وبعضهم احدى الروايات على الاخرى وقال ان احداهما شاذة ولكن الذين جمعوا بين الروايات

74
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
قالوا ان انه حصل منه الصلاة في مكة وفي منى وصلاة في مكة هي الفريضة وصلاته بمنى هي النافلة اه اه معلوم ان ان الانسان اذا صلى الفريظة واتى بالفريضة مرة اخرى فانها تكون نافلة. كما جاء في يعني في اه

75
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
احدى صفات صلاة الخوف فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم اصحابه الى مجموعتين فصلى بمجموعة منهم ركعتين وسلم ثم صلى بمجموعة ثانية ركعتين وسلم. فان صلاته هي الاولى مع الجماعة الاولى

76
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
صلاته بالجماعة الثانية هي نافلة. وصلاته في الجماعة نافلة. وكذلك الحديث الذي فيه ان انهم لما لو اه وجاء رجل لم قد فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ من يتصدق على هذا فيصدق

77
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
اللي معه يعني معناته يكون نافذة صلاة هذا الذي صلى مع المفترض. وكذلك الحديث الذي فيه ان ابن ابن اه معاذ رضي الله عنه كان يصلي قومه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة

78
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
انه متأثر وهم مفترضون. وكذلك اه الرجلان اللذان كانا في مسجد الخير بعد صلاة الفجر فلما وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر واذا رجلان جالسان في ناحية فاتي بهما ترتعد فرائصهما فقال

79
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
مالك ما لم تصليا؟ قال انا صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما واتيتما والامام لم يصلي وصلي معه تكن لكما نافلة تكن لكما نافذة. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام انما افاض يعني نهارا يعني يوم العيد

80
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
انه آآ صلى الظهر اما بمكة او بمنى او انه صلاهما يعني صلاتين احداهما الاولى فرض والثانية نافلة. ثم ذكر بعض بعض الاثار ايش قال؟ قال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس

81
00:29:22.050 --> 00:29:42.050
اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الى الليل. يعني هذا الاثر عن عن ابن عباس قال اخر الزيارة الى الليل. يعني هذا يعني كان المراد به انه زيارة يعني آآ في الليل يعني غير الزيارة التي هي للافاضة فهذا مطابق لما بعده

82
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
لانه كان يزور البيت ليالي منى كان يزور البيت ليالي منى وهذه التي هي ليلة الحادي عشر هي من ليالي منى. فتكون يعني هذه الزيارة غير الزيارة التي للفاوض التي للافاضة التي ثبت انها يعني يوم العيد وانها يعني اه

83
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
قبل صلاة الظهر مع الاختلاف في صلاة الظهر هل كانت في منى او في مكة؟ نعم. ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى ويذكر ان عن ابي حسان عن ابن عباس

84
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
عن ابن عباس ان النبي كان يزور البيت ليالي منى. ايام ايام منى. ايام منى وكان يعني اه يعني اه يعني معنى ذلك انه كان يذهب الى الى البيت يصلي او يطوف واما قبل الحج فقد

85
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
مر بنا انه ما دخل ما دخل مكة يعني بعد ان طاف وسعى وجاء ونزل الابطح ما كان ينزل من الابطح الى الى الى الى مكة وانما جاء انه كان ينزل فيها في ايام منى. نعم

86
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
عن عن ابن عمر انه يذكر وهنا طالب بالرواية عن ابي الجزم يعني عدم الجزم يعني يعني لانه قد ان فيه رواية بالمعنى لانه اذا كان في رواية بمعنى او كان موقوفا

87
00:31:22.050 --> 00:31:42.050
او كان في اه يعني اه اه او كان موقوفا فانه اه يأتي به وقد يكون ايضا فيه رجل ليس على شرطة ان يكون فيه رجل على شرطة فاذا ذكر صيغة التمريظ تكون للاحوال

88
00:31:42.050 --> 00:32:02.050
متعددة اما لان فيه رجل على غير شرطة واما لان اه اه ان فيه اه انه في رواية معنى او انه موقوف. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طوافا واحدا ثم

89
00:32:02.050 --> 00:32:22.050
قيلوا ثم ياتي منى يعني يوم النحر. وابن عمر رضي الله عنه كان طاف يعني بالبيت يوم العيد وانه وقال ورجع الى منى يعني قال يعني حصلت منه القيلولة. نعم. قال وقال لنا ابو نعيم

90
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
ابو معين هو الفضل من الدكان. عن سفيان هو ثوري. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم ورفعه عبد الرزاق عبد الرزاق انه اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عبيد الله. نعم

91
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال حدثني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحاضت صفية رضي الله عنها فاراد النبي صلى

92
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
الله عليه واله وسلم منها ما يريد الرجل من اهله. فقلت يا رسول الله انها حائض. قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا ويذكر عن القاسم عروة والاسود عن عائشة رضي الله عنها افاضت

93
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
صفية يوم النحر. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان ان ان الرسول النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر. حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فافظنا يوم النحر. يعني دخلنا الى مكة لطواف لطواف الافاضة. يوم النحر

94
00:33:42.050 --> 00:34:02.050
ويعني ومعنى ذلك ان امهات المؤمنين فعلن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل له انها حاضت صفية ام المؤمنين رضي الله عنها فقال يا حابستنا هي يعني معناها انهم سيجلسون ويبقون بمكة بانتظار ظهرها ثم

95
00:34:02.050 --> 00:34:22.050
فقيل لها فقيل له انها افاضت يوم النحر. يعني انها طافت طواف الافاضة يوم النحر. فقال قال عليه الصلاة والسلام انفروا يعني معناه يعني معناه ان طواف الوداع يسقط. وهذا يدل على ان هذا الكلام ليس يوم النحر. وانما هو بعد

96
00:34:22.050 --> 00:34:42.050
لقوله انفروا يعني معناه انهم لا يحتاجون الى ان لا تحتاج الى ان تنتظر حتى تطهر وتطوف وهو الوداع لان طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. فاذا الرسول عليه الصلاة

97
00:34:42.050 --> 00:35:02.050
لما قالوا انها حاضت فهم انها لم تتطاوع الافاضة. وان الحيض جاءها وهي يعني قبل ان تطوف وان وانها ستبقى من اجل طواف الافاضة. وقال حابسة هي يعني سننحبس بسببها. وسيبقى الحجاج ينتظرون طهرها

98
00:35:02.050 --> 00:35:22.050
فقيل له انها افاضت. يعني انها ادت طواف الافاضة الذي هو الركن. الذي لا يتم الحج الا به ولم يبقى عليه الا طواف الوداع فقال انفري او انفروا يعني معناه انهم يخرجون ويخرجون من مكة ويسقط

99
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
طواف الوداع عن الحائض ومثلها ومثلها النفساء. نعم. قال حدثنا ابن بكير. نعم. عن الليث عن جعفر بن ربيعة. نعم. عن الاعرج عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة

100
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
قال رحمه الله تعالى باب اذا رمى بعدما امسى او حلق قبل ان ناسيا او جاهلا. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وخيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس

101
00:36:02.050 --> 00:36:22.050
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرامي والتقديم والتأخير فقال لا حرج ثم ذكر باب اذا رمى بعدما امسى او آآ حلق قبل ان يذبح ناسيا

102
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
او حلقة قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. اورد في يعني هذا الحديث الذي فيه اه يعني فيه انه اه يعني اه اه النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح

103
00:36:42.050 --> 00:37:02.050
والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. يعني في الرمي والحلق والذبح وتقديم والتأخير يعني بين اعمال يوم النحر وفي وانه قال لا حرج يعني ان التقديم والتأخير في ذلك

104
00:37:02.050 --> 00:37:22.050
كسائر تقديم وترحيب في ذلك سائر. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الى منى واتى ابي اعمال يوم النحر وهي الاربعة الرمي والنحر والحلق والطواف رتبها هذا الترتيب

105
00:37:22.050 --> 00:37:42.050
الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل لهم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الترتيب. فمنهم من قدم واخر. فسألوا عن التقديم والتأخير وفي كل سؤال يسأل عنه يقول لا حرج. يعني ان الفعل الذي فعله وهو يعني قدمه على غيره مع ان

106
00:37:42.050 --> 00:38:02.050
اولى منه؟ فقال افعل ولا حرج يعني افعل ذلك الذي بقي عليك. افعل ذلك الذي بقي عليك ولا حرج. في كونك قدمت عليه ما كان متأخرا يعني فالرسول رمى ثم حلق ومما سئل عنه الحلق قبل الرمي لانه مخالف بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

107
00:38:02.050 --> 00:38:22.050
وهذا حلق ولم يرمي قال ارم ولا حرج. وكذلك ايضا يعني آآ يعني آآ آآ حلق قبل ان ينحر قال ينحر ولا حرج. وكذلك يعني اه افاض قبل ان يرمي قال ارم ولا حرج. وجاء حديث لهذا متعددة

108
00:38:22.050 --> 00:38:42.050
وانه ما سئل عن شيء قدمه لا خير في ذلك اليوم الا قال لا حرج. وقد ذكر في الترجمة ان ان يكون ذاكرا ناسيا او وانه يعني يكون معذورا لانه جاء في بعض الروايات لم اشعر وهذا يدل على انه يعني ناسي او جاهل

109
00:38:42.050 --> 00:39:02.050
ولكن العلماء او اكثر العلماء او او كثير من العلماء ذهبوا الى ان التقديم والتعفير سائر سواء كان يعني لجهل او نسيان او او لتعمد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين

110
00:39:02.050 --> 00:39:22.050
في كل ما سئل عنه انه قال لا حرج. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل انت ابوه ذكي؟ عن وهيب ابن خالد عن ابن طاؤوس عبد الله ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يزيد ابن زريع قال

111
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. وقال رميت بعدما

112
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
امسيت؟ فقال لا حرج. ثم ذكر حديث ابن عباس وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر وكان ذلك مساء لانه قال بعدما امسيت. يعني فان هذا كان في المساء. وقال اني رأى رجلي حلقت قبل ان

113
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
انا ربحت لا يذبح ولا حرج. يعني كونك قدمت الحلقة على الذبح. والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح قبل ان يحلق الرسول قال لا حرج وقال اخر رميت قبل بعد ما امسيت قال لا حرج لانه صلى الله عليه وسلم رمى ضحى

114
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
وهذا لم يرمي في الوقت الذي رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما رمى في المساء. والمساء يبدأ من الزوال. اقول يبدأ من الزوال ويدخل فيه يعني آآ اول الليل. فان ذلك كله يقال له مساء. وقال امسى يعني سواء كان في آآ بعد

115
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
او كان بعد المغرب كل ذلك يقال له مساء قال رميت بعدما امسيت. يعني فهذا يعني معناه انه لم يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بانه الرسول رمى في الضحى وهو لم يرمي الا في المساء فقال لا حرج. نعم. قال حدثنا

116
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
علي بن عبدالله بن المديني عن يزيد ابن زريع. نعم. عن خالد. الحداء. عن عكرمة. عن ابن عباس. ابن عباس عن. نعم قال رحمه الله تعالى باب الفتي على الدابة عند الجمرة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك

117
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال

118
00:41:42.050 --> 00:42:02.050
لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته عند الجمرة

119
00:42:02.050 --> 00:42:22.050
والناس يسألونه فسأل سائل عن الذبح عن النحر عن الحلق قبل الذبح واخر عن الذبح قبل الرمي وفي كل في كل حالة يقول لا حرج. لقد سبق من ربنا ان من من

120
00:42:22.050 --> 00:42:42.050
انه زار قبل ان يرمي يعني حصل منه طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة قبل ان يرمي ومعنى ان الاعمال يوم النحر الاربعة يجوز تقديم بعضها على بعض والافضل والاولى الاتيان بها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رمى

121
00:42:42.050 --> 00:43:02.050
ثم نحر ثم حلق ثم طاف. مع انه ينبغي ان يعلم وقد نبهته على ذلك من قبل ان هذه الاربعة ليست كلها تتعلم لها دخل في التحلل وانما اذا دخل في التحلل هي الثلاثة غير النحر. لان النحر لا علاقة له بالتحلل

122
00:43:02.050 --> 00:43:22.050
لان النحر لا يلزم جميع الحجاج. والامور الثلاثة التي الرمي والحلق والطواف لازمة لجميع الحجاج. فاذا نتحلل انما يكون فيها فمن فعل اثنين من ثلاثة فانه يتحلل التحرير الاول بحيث يحلق رأسه ويلبس ثيابه

123
00:43:22.050 --> 00:43:42.050
واذا اتى بالامور الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء. وعائشة رضي الله عنها اخبرت بانها طيبة الرسول عليه الصلاة والسلام لاحرامه لاحلاله قبل ان يطوف بالبيت. ومعلوم ان هذا

124
00:43:42.050 --> 00:44:02.050
الرمي وبعد الحرث. بعد الرمي وبعد الحرق. واما النحر فهذا لا علاقة له بالتحلل. الامور الثلاثة كلها حصلت من كل سنة قبل ان يتحلل. لكن واحد منها لا علاقة له بالتحلل الذي هو الذي هو النهر. فاذا هذه الامور

125
00:44:02.050 --> 00:44:22.050
ماذا؟ يعني اذا فعل اثنين منها اه حصل الاتحاد الاول واذا فعلت ثلاثة حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى نشهد. وانما قيل اثنين من ثلاثة. لان الرسول عليه السلام رتبها ولكنه قال ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال لا حرج

126
00:44:22.050 --> 00:44:42.050
ورمى وحلق وتحلل. فاذا ما اتى باثنين من الثلاثة فانه يحصل التحليل الاول وبعد وبعد اتيانه الثلاثة جميعا اه فانه يحصل تحلل كامل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ما لك عن ابن

127
00:44:42.050 --> 00:45:02.050
طبعا عيسى ابن طلحة نعم. ابن عبيد الله. نعم. عن عبد الله ابن عمرو. نعم. قال حدثنا سعيد ابن يحيى ابن قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما

128
00:45:02.050 --> 00:45:22.050
انه حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر. فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا حلقت قبل ان

129
00:45:22.050 --> 00:45:42.050
نحرت قبل ان ارمي واشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج. حديث عبد الله بن عمرو في العاص رضي الله عنهما من طريق اخرى

130
00:45:42.050 --> 00:46:02.050
فيه انه كان يخطب ومعنى ذلك انه كان مثل ما جاء في بعض الروايات انه يفتي يعني على راحلته عند الجمرة وكان ذلك يوم العيد وكان يسأل عن التقديم والتأخير فيجيب بانه لا حرج

131
00:46:02.050 --> 00:46:22.050
قال لهن كلهن اي لكل المسائل التي سئل عنها في ذلك اليوم من التقديم والتأخير. لا يعني لهن يعني اه اي لهذه الاسئلة او لهذه المسائل التي سئل عنها وما اشبهها من تقديم وتأخير في ذلك اليوم فان

132
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
لا حرج ولا بأس بالتقديم والتأخير. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد. الاموي وهذا سعيد يعني اذا جاء يعني سعيد يروي عن يحيى بن سعيد فالمراد به الاموي بان لان سعيدا هو يعني يروي عن ابيه

133
00:46:42.050 --> 00:47:02.050
وفي طبقة يحيى بن سعيد الاموي يحيى بن سعيد القطان. وهما من طبقة شيوخ شيوخ البخاري. من طبقة شيوخ شيوخ البخاري آآ آآ وكل من هو يقال يحيى يحيى بن سعيد. وهذا يسمى

134
00:47:02.050 --> 00:47:22.050
المهمل يعني يعني الذي يعني يكون اتفاق الاشخاص وتختلف اشخاصهم يعني لا تتفق اسماء الرواة واسماء ابائهم وتعطيل اشخاصهم هذا يسمى المهمل يعرف ذلك بالشيوخ والتلاميذ. فاذا جاء سعيد يروي عن

135
00:47:22.050 --> 00:47:42.050
يحيى بن سعيد في المراد به الاموي لانه يروي عن ابيه. واما يحمل سعيد القطان فهو فيأتي ذكره كثيرا في الاسانيد يأتي ذكره كثيرا في الاسانيد وهو اكثر يعني ذكرا وورودا في الاسانيد من يحيى ابن سعيد الاموي

136
00:47:42.050 --> 00:48:02.050
والذين يطلق عليهم يحيى بن سعيد من رجال من رجال الكتب الستة او من رجال الصحيحين اربعة اثنان في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متقدمة. فالذين في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد الاموي يحيى بن سعيد

137
00:48:02.050 --> 00:48:22.050
مصاري وهما في طبقة شيوخ شيوخ البخاري. نعم؟ الاموي الاموي والقطان. يعني في طبقة واحدة وهما طبقة الشيوخ شيوخ البخاري واما المتقدمان فهما في طبقة صغار التابعين وهي حي بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد التيمي يحيى

138
00:48:22.050 --> 00:48:42.050
نعم. عن ابيه عن ابن جريج عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى ابن طلحة ابن عبيد

139
00:48:42.050 --> 00:49:02.050
لله انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر حديث تابعه معمر عن الزهري. ثم ذكر هذه الطريق عن ابي لهب عمر وقف يعني على راحلته

140
00:49:02.050 --> 00:49:32.050
يعني جلس على راحلته له هذا المقصود بالوقوف هو الجلوس. يعني قال بهذا يعني وذكر الحديث. نعم في ذلك الحديث الذي الذي مر. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنبلي. عن يعقوب بن ابراهيم عن ابيه. نعم. ابراهيم بن سعد بن ابراهيم. نعم. عن صالح. ابن كيسان. عن ابن شهاب

141
00:49:32.050 --> 00:49:52.050
عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص تابعه معمر ابن راشد عن الزهري. نعم رحمه الله تعالى باب الخطبة الخطبة ايام ايام منى. قال حدثنا علي والله تعالى اعلم وصلى الله

142
00:49:52.050 --> 00:50:12.050
وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله مما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين. يقول ذكر الحافظ رحمه الله

143
00:50:12.050 --> 00:50:42.050
الافضل في كل ميقات ان يحرم من طرفه الابعد من مكة فلو احرم من طرفه اقرب جاز. ما المقصود بهذا الكلام؟ معناه واضح يعني انه ان ان الميقات يعني آآ ليس آآ يعني نقطة واحدة محددة لا تتفاوت

144
00:50:42.050 --> 00:51:02.050
بل يقول يعني في مساحة بعضها قريبة الى الى مكة وبعضها بعدها من مكة. وهو قال ان ان يكون ذلك في الابعد. في الابعد يعني المسافة التي طرفه البعيدة. وانه لو فعله

145
00:51:02.050 --> 00:51:22.050
في الطرف القريب جائز. القريب الى مكة. انه يجوز لكن الافضل ان يكون في الطرف الابعد. طرف الميراث قاتل ابعد الابعد عن مكة. يعني معناها ان المكان ليس بقعة محددة صغيرة جدا

146
00:51:22.050 --> 00:51:42.050
وانما هي واسعة يعني بعضها ابعد الى عن مكة وبعضها اقرب الى مكة. فيقول من الان بعد الى مكة الابعد عن مكة هو الافظل. والاقرب الى مكة جائز. لانه احرم من الميقات. لكن اه وجه الافضلية

147
00:51:42.050 --> 00:52:02.050
لانه يعني بطول المسافة طول المسافة التي تكون بينه وبينها وبين الحرم. يقول رجل عنده اولاد يشتغلون في ما له وهو غني موسر وسلطة التصرف كلها للوالد. توفي احد اولاده في

148
00:52:02.050 --> 00:52:22.050
من عمره ولم يحج. وقد كان يعمل في مال ابيه ويعد غنيا تبعا لابيه. هل يحج عنه او يعد مفرطا او ما لا يحج عنه؟ لا الحج حج عنه. الحج يحج عنه. يعني

149
00:52:22.050 --> 00:52:42.050
آآ يعني آآ اذا كان يعني آآ لانه لا يخلو من ان يكونوا شركا لوالدهم وان يكون له سهم اوه فيكون كل يعرف نصيبه. واما ان يكون اجيرا عند والده. اجير على والده ويأخذ اجرة. فهو

150
00:52:42.050 --> 00:53:12.050
يحج عنه اذا كان له مال ويحج عنه منه وان كان اجيرا ويأكل الاجرة وليس عنده مال فيعني آآ اراد احد ان يحج عنه له ان يحج عنه. يقول كنت فيما مضى لا اقرأ الفاتحة في الصلاة السرية خلف الامام اخذا بقول من قال بانها لا تجب. ولكن منذ يوم

151
00:53:12.050 --> 00:53:32.050
سمعت كلاما لاحد العلماء في وجوب قراءة الفاتحة فاخذت بهذا القول لكن طيلة اليومين الماضيين ما تذكرت تدارك فلم اقرأ الفاتحة الا بعد ان انتهيت من الصلاة لتعودي على ما مضى تلك السنين الطويلة هل علي

152
00:53:32.050 --> 00:53:52.050
شيء ليس عليك شيء ليس عليك شيء لكن من عرف يعني يعني بلغه الدليل وعرف الدليل الاقوى وان او انه يعني آآ قراءة الفاتحة اقوى من عدم قراءتها وارجح يعني من حيث الدليل

153
00:53:52.050 --> 00:54:12.050
الانسان الذي ظهر له ذلك وعرف ذلك او استفتى من عنده علم وافتى يعني يعمل به والشيء الذي حصل منه قبل ذلك الذي حصل منه قبل ذلك لا يؤثر. يقول هل يجوز للانسان وحتى لو حصل بعد ذلك لو حصل منه نسيان

154
00:54:12.050 --> 00:54:32.050
انه النفسي لا يؤثر حتى بعد ان يعلم هذا. نعم. هل يجوز للانسان ان يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته الرسول عليه الصلاة والسلام يجب ان تكون محبته في

155
00:54:32.050 --> 00:54:52.050
لكل مسلم اعظم من محبته لنفسه ولابيه وامه وولده وبنته ومن سائر الناس. لقوله صلى الله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فمحبته صلى الله عليه وسلم

156
00:54:52.050 --> 00:55:12.050
يجب ان تكون فوق محبة كل محبوب من الخلق من البشر. وذلك ان الله عز وجل ساط على يديه للمسلمين من اعظم نعمة وهي نعمة الاسلام. التي هي جل النعم واعظم النعم. فمحبته صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة الوالدين

157
00:55:12.050 --> 00:55:32.050
والاولاد والناس اجمعين. لان النعمة التي ساقها الله على يديها اعظم نعمة واجل نعمة. لا يمثلها نعمة ولا يقاربها نعمة واما كون الانسان يعني يعتمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحج عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان يصل الى الرسول عليه السلام

158
00:55:32.050 --> 00:55:52.050
عن طريقك يعني اجر وزيادة اجر وثواب. كما عليك الا ان تعمل لنفسك صالحا. اعمل لنفسك الاعمال الصالحة وكل عمل صالح تعمله يثيبك الله عليه ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطاك. يعطيه مثل ما اعطاك. ولهذا

159
00:55:52.050 --> 00:56:12.050
الصلاة والسلام له اجور اعماله وله اجور وله مثل اجور امته من اولها الى اخرها. مثل اجور امته من اولها الى لانه هو الذي دل الناس على الخير والهدى ومن دل على خير فله من اجل فاعله. قال عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان له الاجر مثل

160
00:56:12.050 --> 00:56:32.050
من تبعه لا ينقص ذلك من من وجودهم شيئا. ومن دعا الى ضلالة كان عليهم الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. فانت اعمل اي عمل صالح واحرص على مال صالح ائت بالفرائض واتي بما امكنك من النوافل والله تعالى يثيبك على اعمالك ويثيبك

161
00:56:32.050 --> 00:56:52.050
صلى الله عليه وسلم مثل ما اثابك. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام له من الاجور اجور اعماله. وله مثل اجور من اولها الى اخره. لان كل من اهتدى اهتدى على يديه وبسببه. فله مثل اجره. فانت اعتبر لنفسك واعمل الصالح

162
00:56:52.050 --> 00:57:22.050
لنفسك والله تعالى يعطي نبيه مثل ما اعطى. يقول هل تجوز رقية افر بالرقية الشرعية. لا ادري. يقول ترجم مختصر صحيح البخاري الى اللغة الهولندية. ترجم الاحاديث دون ان يعلق عليها. فمثلا حديث لا يزد الزاني حين يزني وهو

163
00:57:22.050 --> 00:57:42.050
ذكره بالترجمة دون اي تعليق على الكتاب. مع ان الكتاب سيقرأه الكل. هل هذا الفعل ترونه صحيحا؟ الشيء فيه اشكال الذي فيه اشكال يعني يحتاج الى توضيح والى بيان لانه هذا هو العمل صحيح والترجمة

164
00:57:42.050 --> 00:58:02.050
صحيح اذا كانت سليمة اما اذا كانت غير سليمة فهذا يعني صاحبه على خطر. لانه قد يذكر شيئا ويضيف للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لا يضاف اليه ولا يجوز ان يضاف اليه. وذلك بسبب الفهم الخاطئ. يقول هل يقال الان باستحباب زيارة

165
00:58:02.050 --> 00:58:32.050
البيت للطواف ليالي منى خاصة مع شدة الزحام. لا لولا الا تزار. يعني يترك المجال مفترضين والمتطوعون يفسحون المجال للمفترضين. لان اه الذهاب الى مكة مع الزحام يعني المفترضون لابد لهم من هذا العمل والمتنفلون عندهم سعة. ولهذا الاولى في حقهم ان لا

166
00:58:32.050 --> 00:59:02.050
نعم. مع شدة الزحام. يقول هل يجوز للمرأة ان تشرف على مدرسة وتحتها مدرسين رجال ليس ليس للمرأة ولاية على الرجال. ولا يجوز للمرأة ان تكون انها ولاية على الرجال. بل المرأة تكون ولايتها على النساء. اما كون النساء مراجع مراجع للرجال

167
00:59:02.050 --> 00:59:32.050
فهذا من الخطأ البين. نعم يقول اه كنت لا اغسل اسفل الرجلين اثناء الوضوء واقتصر على على ظاهرهما جهلا مني وكنت اصلي بهذا الوضوء الصلوات فما حكم صلاتي؟ اذا كان يعني انك فعلت هذا مدة طويلة

168
00:59:32.050 --> 00:59:52.050
وليست اياما يعني صلوات معدودة يمكنك ان تقضيها فانت تب الى الله عز وجل مما حصل وآآ احرص في المستقبل على ان ان تسلم من الوقوع في مثل هذا الامر المنكر وآآ تب الى الله

169
00:59:52.050 --> 01:00:12.050
عز وجل مما مضى هذا لا يمكن ان يقضى يعني السنوات الكثيرة ولكن اذا كان شيئا يسيرا وشيئا قليل وانت لم يحصل منك الوضوء لم تستوعب العضو الى الكعبين فانه يعني يجب

170
01:00:12.050 --> 01:00:32.050
استيعاب كل ما فوق الكعبين قليلا الى كامل القدم. ولا يجوز للانسان ان يترك حتى حتى ولو كان بقعة مثل الدرهم لا يجوز للانسان لان الرسول لما رأى رجلا يعني في في قدمه بقعة

171
01:00:32.050 --> 01:00:52.050
لم يصل الى ما امره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. امره بان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. لكن اذا كان هذا يعني مدة طويلة راحت وانت على هذا الامر المنكر فتب الى الله عز وجل واحسن في المستقبل. سؤاله الثاني يقول

172
01:00:52.050 --> 01:01:12.050
مثل مثل ما جاء في قصة اليدين المسبوق المسيء في صلاته. المسيء في صلاته الذي قال الذي قال صلي فانك لم تصلي. قال لا يحصل غير هذا. فما قال له يصلي الصلوات اللي راحت في في عمره

173
01:01:12.050 --> 01:01:32.050
الذي مضى نعم. سؤاله الثاني يقول هل يجوز ترك صلاة الفجر في الجماعة اذا كانت زوجة تخاف خوفا شديدا اذا خرجت الى صلاة الفجر وتركتها مع العلم بانها في عمارة ولي جيران. يعني

174
01:01:32.050 --> 01:01:52.050
يبدو والله اعلم ان مثل هذا عليه ان يجعلها تروض نفسها ويعني وتغلق الباب وما دام عندها وليست في مكان منفرد منعزل عن الناس. يخشى عليها الهجوم وليس عندها احد يعني يساعدها

175
01:01:52.050 --> 01:02:12.050
فيعني انت روضها على هذا وليس كانت ليس لك ان تتخلف من اجل انها زوجة انها تخاف فتكون تاركا لصلاة الفجر دائما استمرار من اجل ان يزول الثقافة. هذا يقول الذي يلبس شعر مستعار. كيف يصنع

176
01:02:12.050 --> 01:02:32.050
في الحلقة والتقصير عند الانتهاء من عمرته. لا يجوز لبس الشعر المستعار. اقول لا لا يجوز. وان الشعر الذي خلقه الله هذا الذي عليه. واما الشعر المستعار هذا هذا مثل الغطرة. يعني يلبس ويخلع

177
01:02:32.050 --> 01:02:52.050
في العمامة فيعني مثل هذا ما له دخل. اذا كان في شعر في في رأسه يعني ولو كان قليلا فانه يزيل هذا الشعر القليل ولو كان من من الجوانب. واما اذا كان ما في شعر اصلا فيكون هذا سقط عنه

178
01:02:52.050 --> 01:03:12.050
يعني هذا الواجب ابو سقط عنه. لانه مثل الانسان الذي منقطع رجله مكان غسل الوضوء راح لانها غير موجودة المكان الذي يغسل. فمن قطعت رجله ما في غسل. قال ايه غسل الرجل. يقول

179
01:03:12.050 --> 01:03:32.050
اذا دخلت المسجد ونسيت تحية المسجد فهل يلزم ان اصليها واقوم بالقضاء؟ ايش؟ دخلت المسجد وجلست ناسيا تحية المسجد. هل يلزم القيام بعد ولكن الاولى؟ الاولى ان يفعل ذلك. نعم. اذا

180
01:03:32.050 --> 01:03:52.050
وتذكر يقوم. يقول احسن الله اليك انا احضر احيانا في درسكم. لست على الدرس فهل يجوز لي ان اخذ المال الذي وزعتموه علينا مع اني سجلت اسمي؟ وكنت حاضرا في ذلك اليوم

181
01:03:52.050 --> 01:04:12.050
اذا كان الاغلب آآ الحضور ما في بأس ان شاء الله. وان كنت تدرس في مكان اخر يعني عند مدرس اخر فالذي الذي تدرس عنده اكثر خذ المساعدة من عنده. يقول عندي اب

182
01:04:12.050 --> 01:04:32.050
شيخ كبير عاجز ولي اخ توفي بايهما ابدأ في الحج عنه بابي العاجز الشيخ الكبير ام اخي المتوفى. لا والدك اولى. بعدين والدك انه يعني اه يعني اما مريض مرض

183
01:04:32.050 --> 01:04:43.050
او هرم لا يستطيع ان يسافر. فحج عن اولى من حجك عن اخيك المتوفى. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك