﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
انه عمر ابن ميمون اليهود شهدت عمر رضي الله عنه انه صلى بجمع نفسه ثم وقف فقال المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون اشرق سفير. وان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
ثم اثار ثم اصاب قبل ان تطلع الشمس. قال باب يدفع من جمع وقال حدثنا حجاجكم من هذا قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو ابن ميمون يقول شهدت

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
ابن عمر رضي الله عنه صلى بجمع نصفه ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يبيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق كبير. وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة وهي قول البخاري رحمه الله باب الجمع تتعلق

5
00:01:22.150 --> 00:01:52.150
بوقت الانفراد من مزدلفة بعد ان يبيت بها ويصلي بها الصبح في اول وقتها ثم يدعو ثم بعد ذلك يحصل الانفراط ويكون ذلك قبل طلوع الشمس بعد ان يحصل الافطار الشديد وهذا

6
00:01:52.150 --> 00:02:22.150
عن عمر رضي الله عنه الذي فيه انه صلى الصبح ثم وقف وقال ان المشركين كانوا لا يفيضون الا اذا طلعت الشمس. يعني لا يفيضون من مزدلفة الى منى الا اذا طلعت الشمس وظهرت على رؤوس الجبال وهناك جبل

7
00:02:22.150 --> 00:02:52.150
يقال له كبير جبل كبير اذا ظهرت الشمس عليه فدرجت على طرفه انصرفوا من مزدلفة الى منى فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فاصاب قبل ان على الشمس. لانهم يقولون اشرق كبير كيما نريد. اشرق كبير. هنا في البخاري. وفي غيره كيف نغير يعني من اجل ان

8
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
لذلك انهم يعني اذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال وظهرت على رأسها في ذلك الجبل الذي هو كبير. عند ذلك ينصرفون فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف قبل ان تطلع الشمس

9
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
وقد جاء في حديث جابر الطويل ما يوضح ذلك فانه صلى الصبح ووقف ويدعو عند المشعر الحرام حتى اسفر جدا. حتى اسفر جده. يعني معناه انه حصل الاصرار الشديد. لكن

10
00:03:32.150 --> 00:04:02.150
انت لم تطلع ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فبيننا هذا على ان السنة والاولى للانسان ان ينصرف المزدلفة قبل طلوع الشمس وعندما يتم الاطفاء وانه يشرع الدعاء بعد صلاة الصبح يدعو الله عز وجل ويذكره ثم اذا اسفر جدا

11
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
انصرف من مزدلفة الى منى هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر اختم في هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه بين ان الرسول صلى الله عليه وسلم خانق المشركين فيما كان

12
00:04:22.150 --> 00:04:52.150
يفعلون من الاستمرار في مزدلفة حتى تشرق الشمس فانصرف عليه الصلاة والسلام قبل خروجها وخالف المشركين بهذا. قال باب التلبية والتذكير وذاك النحر حين يرمي وقال حدثنا ابو عاصم الصحاب بن مخلف قال اخبرنا ابن جريج عن اصالة عن ابن عباس

13
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اردغ الفضل فاكثر الفضل انه لم يزل يلبي رمى الجمرة وقال حدثنا زهور بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس

14
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
عن الزهر العبيد لله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة قبل الوفد رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة. ثم اردف الفضل من المزدلفة الى منى. قال فكساهما

15
00:05:32.150 --> 00:06:02.150
اما لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذه هذه الترجمة تتعلق بالتلبية والتكبير حتى يرمي جمرة العقبة. وقد اورد في ذلك حديث ابن عباس عبد الله ابن عباس عن اخيه الفضل الذي فيه الذي عن ابن عباس الذي اخبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اردفا

16
00:06:02.150 --> 00:06:22.150
وان الفضل اخبر بانه لم يزل يلبس حتى رمى جمرة العقبة. في الحديث الثاني الحديث الذي فيه ارداف النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة ولابن عباس وان جئت اليهما اخبرا انه

17
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
يلبي حتى رمى جامعة العقبة. كان من عرفة الى مزدلفة. واما ارداف الفضل ابن عباس فقد كان من مزدلفة الى منى فاذا الذين اردوا فهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في حجه وانصرافه من

18
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
عرفة ثم انصرف به من منى من من المزدلفة الى منى هذان الاثنان. الانفراد من مزدلفة من عرفة الى مزدلفة اردف اسامة بالبيت وبالانصراف من مزدلفة الى منى اردف الفضل ابن العباس

19
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
وهذا الحديث الاول هو حديث ابن عباس الذي اخبر ان من اردف الفضل وان الفضل اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جنة العقبة. في ما في الذي قبله او في

20
00:07:22.150 --> 00:07:52.150
فالذي مضى من الارداف وحصول الارتداد على الدابة وان هذا فيما اذا كانت موسيقى مؤنثي الارتداد اكرام للرديف لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يربح معه اسامة عرفة الى مزدلفة. ثم يردد بالفضل من عباس من مزدلفة الى منى. فيه اكرام لهذين الرديفين

21
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
لهما الارتداد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه اكرام لهما وفيه بيان جواز انا ادافع عن الدابة ولكن هذا كما هو معلوم بشرط ان تكون مطيقا ان تكون الدابة مطيقة

22
00:08:12.150 --> 00:08:42.150
ثم ايضا فيه التلبية والاستمرار في التلبية حتى ابن عباس اخبر بذلك واسامح ابن زيد ايضا اخبر بذلك. وكان اهل البيت لم يكن رفيقا من من مزدلفة الى الى منى وانما اما ان يكون عرفه

23
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
طريق غيره سيكون من مرسل الصحابي. واما ان يكون احتمال ان يكون لانه جاء في بعض الاحاديث انه ذهب على رجليه فيحتمل ان يكون رجع كما قال الحافظ ابن حجر قالوا ان او انه اخبر

24
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
لانه كان عند الجمرة ينتظره الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث انه كان معه ثوب يظل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمر في العقبة. معه ثوب واخر معه يظللان الركوف ظلما بثوبه

25
00:09:22.150 --> 00:09:42.150
الجمر والعقبة فيكون عرف ذلك لكونه كان موجودا عند جمرة العقبة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وانه كان مستمرا على تنبيته حتى هذه الغاية التي كان اسامة اهل البيت عند عند رامي اياه

26
00:09:42.150 --> 00:10:12.150
فاذا مشاهد معاين في تلك الرحلة من مزدلفة الى منى. اما اسامة بن زيد فيحتفل ان يكون مرافقا للرسول او انه كان تقدم وانتظره عند الجمرة وعرف ذلك من فعله

27
00:10:12.150 --> 00:10:32.150
الحسين عند الجمرة وانه حصل قطع التلبية عندما رمى جمرة العقبة. واما بالنسبة للتكبير يأتي بالحديث ما يدل عليه ولكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على انه كان يلبي الا ان يقطع

28
00:10:32.150 --> 00:10:52.150
ذلك بتكبير والبخاري رحمه الله احيانا يأتي بالترجمة وان لم يكن في الحديث ما يدل عليها لكن في بعض طرقه ما يدل على ذلك وان لم يكن في صحيحه. فانه يشير الى بعض الروايات التي

29
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
في بعض طرق الحديث وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر التكبير مع التلبية والحديث الحديث ان انما فيهما التنصيص على التلبية ولم يأتي فيهما تنصوص على التكبير وهذا وجه ترجمة البخاري رحمه الله

30
00:11:12.150 --> 00:11:42.150
التلبية والتكبير بان التلبية منصوص عليها والتكبير جاء ذكره في بعض طرق قال باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استكثر من الهدم ومن لم يكن صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ان عشرة كاملة. ذلك

31
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وقال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النذر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي

32
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
فقال فيها جزير او بقرة او شاة او شرك من دم. قال وكأن الناس كرهوها فمن رأيت في المنام ان انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقابلة. فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما

33
00:12:22.150 --> 00:12:52.150
حددته فقط الله اكبر سنة ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال ادم ومنذر ام تعبد عمرة متقبلة وحج مبرور. هذه الترجمة تتعلق بالهدي نوعه وما يقوم مقامه عند تعذره وعدم

34
00:12:52.150 --> 00:13:22.150
تمكن من ذبحه ذكر الاية التي فيها وجود الهدي على ان نتمتع من تمتع بالعمرة للحج فمن لم يجد صيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعت ثلث عشرة كاملة ومن تمتع بالنظرة تمسكنا من

35
00:13:22.150 --> 00:13:52.150
من الهدي والهدي هو بدنة من او شاة بقرة او بدنة او شاة او شرك في دم يعني في في الناقة في الناقة والبقرة اما الغنم فانه لا يشترك فيها. الغنم لا يشترط فيها. الاشتراك انما هو في الابل. وكما ان

36
00:13:52.150 --> 00:14:12.150
انها في الاضاحي فيها اشتراط وكذلك الحج فيها اشتراك. كل من يحقق الهدي والاضاحي يشرك بالابل والغنم مثل الابل والبقر واما الغنم فانه لست معك فيها. ولا ان تمتع بالعمر فيها من الهدي

37
00:14:12.150 --> 00:14:52.150
اذا الواجب في في الحج التمتع والقرآن هديهم والهدي اي بقرة او او شرك في البقرة والجذور يعني سبعة يشتركون في او سبعة يشتركون بقرة او جذورا فهذا شيء طيب ولكن الشيء اللازم

38
00:14:52.150 --> 00:15:22.150
الذي لا اقل منه هو شاب او شبع بدنه او سبع بقرة البخاري رحمه الله لما ذكر الوصول الى منى ثم رمي جنوب العقبة وانقطاع التلبية عند رمي جمهور العقبة لا ترى الهدي لان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرا نحر الهدي

39
00:15:22.150 --> 00:15:52.150
بعد ما رمى الجمرة نحر الهدي. الذي فعله صلى الله عليه وسلم. ولكنه كما عرفنا كما سيأتي انه ما سئل عن شيء قدم واخر الا قال لا حرج لا حرج. بأس بتقديم بعض اعمال يوم النحر على بعض. ولكن

40
00:15:52.150 --> 00:16:22.150
علينا ان هذه ثانية ثم يخلق او يقصر بعد ذلك ثم يطاف الى البخاري رحمه الله ذكر الهدي ونحرص بعد ما ذكر رمي جمرة العقبة فانه اول عمل يبدأ به

41
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
عقبة هو النحر وهذا افضل ويجوز ان ان يعلم بعد ان يرمي وقبل ان وقبل ان يذبح يحلق بعد ان يرمي وقبل ان يذبح لا بأس بذلك. ولكن الترتيب كما رتب الرسول

42
00:16:42.150 --> 00:17:12.150
اولى وارد حديث ابي جمرة عن ابن عباس انه سأله عن المتعة. فامره بها. فامره بها وسأله عن الهدي. فقال ذكرت او شاة او شرك بدن. لانه ذكر الاشياء الثلاثة يزور بقرة

43
00:17:12.150 --> 00:17:42.150
والشرك في ذا محمول على الاولين وهما البدن والبقرة لانهما اللذان يشرك بهما وان الغنم فانه لا اشتراك فيهما فقال كان ناسا كرهوها من ابي جمر ابو جمرة ابو جبرة اخو بن عمران

44
00:17:42.150 --> 00:18:02.150
وهو سبق ان مر بنا في كتاب الايمان وفي احاديث متعددة هو كثير الرواية عن ابن عباس ابو جمرة كثير الرواية عن ابن عباس وهو الذي يروي عن ابيه ابن عبد القيس الذي فيه انه قال يجلس

45
00:18:02.150 --> 00:18:22.150
عندي حتى اعطيك شيئا من مالي وكان يجلس على طرف السرير يبلغ الناس الاحاديث التي يحدث بها ابن عباس كان يبلغ الناس الذين لا يسمعون فكان من الملازمين لابن عباس. ابو جمرة سأله عن المتعة

46
00:18:22.150 --> 00:18:42.150
فامره بها وسأله عن الهدي فاخبره. فقالوا ذلك يعني كرهوا المتعة. ثم انه احرمنا بما امره به ابن عباس متمتعا فرأى في منامه كان قائلا يقول له متعة متقبلة وحج مبرور وفي رواية

47
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
عمرة متقبلة وحج مبرور. عمرة متقبلة وحج مبرور. واخبر ابن عباس بذلك فقال الله اكبر صلى الله عليه وسلم. قال الله اكبر كلهم يعني فرح ابن عباس بهذه الرؤيا التي رآها ابو

48
00:19:02.150 --> 00:19:22.150
جمرة بعد ان احرم بالعمرة متمتعا بهذا الحج لانه فعل الشيء الذي ارشده اليه والذي هو السنة التي اليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فالتمتع هو افضل الانفاس وهو اولاها لان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل اليه

49
00:19:22.150 --> 00:19:42.150
وتمناه في قوله فهذا يدلنا على ان التنطع عفوا لانه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد الا الى ما هو اكمل. والا اذا ما هو الافضل. لانه عليه الصلاة والسلام انصح الناس الى الناس

50
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
واقبلهم نصحا واكملهم بيانا واحرقهم. احرص الناس على فائدة الناس ان عليه الصلاة والسلام. فابن عباس لما اخبره وفعل ابو جمرة اخبر ما ارسله اليه ابن عباس ثم رأى ابو جمرة هذه الرؤيا اخبر بها من عباس

51
00:20:02.150 --> 00:20:22.150
فرح وقال الله اكبر سنة ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في هذا دليل على انه عند الامور السارة يحسن التكبير وليس التفريق الذي يوجد في بعض الاماكن للمناسبات يحصل تصدير عند امر سابق. هذا

52
00:20:22.150 --> 00:20:52.150
السنة ايضا الامور المنكرة وانما السنة ان يكبر عندما يأتي الله اكبر وقد جاء هذا احاديث كثيرة يحصل التكبير والصحابة كانوا يكبرون الى حصل امر جار يقولون الله اكبر وهذا منه لان ابن عباس رضي الله عنه لما اخبره ابو جرة قال الله اكبر

53
00:20:52.150 --> 00:21:22.150
يعني هذه سلوكات يعني هذه الرؤية التي رأيتها هي فيها مطابقة ابا القاسم التي ارسل اليها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اه في هذا بيان شيئين كيان وبيان التمتع ومشروعيته وبنو افضل

54
00:21:22.150 --> 00:21:52.150
نيته وكذلك ايضا بيان الهدي وهذا هو محل الشاهد للترجمة محل الشاهد الترجمة ويقول لان هذا هو الذي يطابق الترجمة. لانه اتى بالاية والحديث. اتى باية الاحاديث. والمراد بالتمتع في الآية ما يشمل القران والتمتع

55
00:21:52.150 --> 00:22:22.150
الشرعي الاختلاف لان لعرف الشرع التمتع هو ان يحرم بالعمرة فاذا وصل مكة فطاف وسعى وقصر وتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن هذا هو التنصر وهناك القران والافراط الا ان القرآن يدخل تحت رؤوسهم التمتع بالمعنى العام

56
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
وذلك ان القرآن فيه شيء من التنكر. وهو انه تحصل على نسكينه في فترة واحدة. تشابهت الا ان النسكين مقرونين وليسا متميزين بحيث يكون كل واحد منهما على حدة كما في حالة تمتع

57
00:22:42.150 --> 00:23:22.150
فهو يشارك التمتع اللي هو القرآن لكونه فيه الحصول على في سفرة واحدة. الحصول على النسكين في سفرة واحدة وفي اه حرام الواحد خرج فيه بين الاثنين اللي هم هذه العمرة الهدي على القارن واجب بالاجماع كما انه واجب على

58
00:23:22.150 --> 00:24:02.150
المتمتع يدخل تحته القران لانه داخل تحت المعنى العام للتمتع بان كلا من التمتع سلاح الشرع والتمتع في سفرة واحدة الا ان التمتع فيه تمتع بالفعل عمره بين البدء بالحق واما القران فليس فيه تمتع بهذا المعنى ولكن فيه تمتع بتقصير النسكين

59
00:24:02.150 --> 00:24:42.150
في سفرة واحدة سبعة سبعة اشخاص في البقرة سبعة اشخاص في البدنة يعني فلا يشترك في قطرة او بدل اكثر من سبعة. قال بابن لقوم جعلناها لكم دعا لله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها كافة

60
00:24:42.150 --> 00:25:22.150
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ليتنا الله بقومها ولا اسماؤها ولا فيه التقوى منكم. كذلك كفرها لكم فاذكروا الله اما هداكم وبشر المؤمنين. قال مساهم والقانع السائل وشر الذي يعتبر من كل من غني او فقير. وشعائر الله في عظام الكفر وسكانها. والعقيدة

61
00:25:22.150 --> 00:25:52.150
من الجبابرة الى الارض ومنه وجبة الشمس. وصار حدثنا قال اخبرنا مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى عليه وسلم رأى رجلا يطوف بدنه اما نركبها؟ فقال انها بدلة. وقال اركبها. قال انها

62
00:25:52.150 --> 00:26:12.150
قال اركبها ويله في الثالثة او في الثانية. وقال ابراهيم قال حدثنا وشعبة ابن الحجاج قال احدكم يا قتادة؟ عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى فنا يذكره

63
00:26:12.150 --> 00:26:42.150
فقال اركبها قال انها بدلة. قال اركبها قال انها بدنة. قال ثلاثا. هذه الترجمة تتعلق بركوب الهدى ركوب الهدي الذي يركب وهو البدن يعني الهدي ابن هو الذي يركب منها هو جذر فلما ذكر ما يتعلق بالهدي ووجوبه

64
00:26:42.150 --> 00:27:12.150
على من تمتع سواء كان متمتعا او خارج الاية والحديث الدالين الهدي اخره بهذه الترجمة التي فيها ركوب الهدي. وان الهدي يجوز ان يركب عند الحاجة اليه الذي يؤثر ركوبه والابل. فعقد هذه الترجمة الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا

65
00:27:12.150 --> 00:27:42.150
يشوف بدنه فقال اركبها فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها وقالوا انها بدن يعني بدن هل هو مقصود؟ يعني المفروض يعني انها هزه الكل يعرف بانها بدنة ناقة ولكن قوله انها بدنة يعني مهداة هي من البدن

66
00:27:42.150 --> 00:28:12.150
التي شرع الله وجهها في الهدي الذي الله عز وجل مكة وميناء فقال اركبها فهذا يدلنا على ان الهدي من البدن الى ركوبه انه لا بأس بذلك. وهذا انما هو عند الحاجة

67
00:28:12.150 --> 00:28:32.150
اما اذا كان مستغنيا عن ذلك فانه فانه لا يستخدم ولا يستعمل لكن عندما يحتاج اليه لا بأس بذلك اما اذا وجد غيرهما وهذا رآه يصوفها. يعني لم يكن راكبا وانما يتركها يسرق هذه الدابة فقال اركبها فقال انها

68
00:28:32.150 --> 00:29:02.150
هذا على الجواز البدنة المهداة اذا كان احتاج اليها اما اذا كان غير محتاج اليها لان معه هو واحد سواها فانه حامل واحد التي ليست هديا حتى يكون اريح لها وانشط لها وحتى لا يحصل عليها شيء من التعب

69
00:29:02.150 --> 00:29:32.150
وشيئا من الضرر لكن عند الحاجة محتاجة فلا يقال ان الهدي يشرع رسومه كانه يستحب ركوبه وانما هذا عند الحاجة. لانه لو كانت لو كان رآه راتبا على على قاحلة يرأى معه ناقة ليس عليها رحل وهي تمشي معه او قرنها

70
00:29:32.150 --> 00:29:52.150
فانه ما يقول له انزل او اتركك هذه وانتقل الى هذه او عاقب بين هذه وهذه وانما رأى رجلا يتوب وفي بعض الروايات يعني وقع عليه التعب فارجى له من السلمي ان يركبها فدلنا هذا على جوازه وليس على مشروعيته

71
00:29:52.150 --> 00:30:22.150
هو مشروع مستحب ان الناس يركبون وانما اذا ركبوه اما اذا استغنى وهل فانهم لا يرفضون الاية التي اوردها قبل ذلك ونحن نشاهد منها لركوب المدن. قوله سبحانه وتعالى ذلك خير

72
00:30:22.150 --> 00:30:52.150
جعلناها لكم شعار الله لكم فيها خير لكم فيها خير هذا لفظ عام يشمل يدخل تحته ركوبها عند الحاجة. يدخل تحته ركومها عند الحاجة. فاذا محل الشاهد منه من اية على العموم في قوله لكم فيها خير. فان من الخير الذي لهم فيها انهم يركبونها عندما يحتاجون. ويأخذون

73
00:30:52.150 --> 00:31:22.150
لحمها ويستفيدون من جنودها ويستفيدون منها وكذلك يحملونها الى يعني ولم يلحقها ضررا بذلك. كل هذا من الاشياء من الخير الذي في هذه فلهم خير في الدنيا وخير في الاخرة. ثم ان البخاري لما اردت اية مستدلا بها على ركوب الهدي

74
00:31:22.150 --> 00:31:52.150
او ركود المدن من الهدي وعرفنا ان وجه الاستدلال هذه الجملة كان بها كلمات ففسرها فاجترح البخاري رحمه الله ماذا قال؟ هذا قال مجاهد سميت هدنا لبدلها يعني فخامتها ولسمنها

75
00:31:52.150 --> 00:32:32.150
امتلاء بطونها المدن لبودنيها او ببدنها فخامة بدنها وضخامتها هو السبب في تسميتها بهذا قال والخانع الثاني الخانع السائل القانع والمعتر القانع هو الذي يسأل ويمد يده ليعطى شيئا من اللحم. والمعتر هو الذي يطيف الهدي ويتعرض

76
00:32:32.150 --> 00:33:02.150
دون ان يفعل يتحرى دون ان يسأل يمر من عند الناس وعندهم اللحم وهم يذبحون الهدي يذهب يمر بهم ذاهبا ايبا يتحرى هذا هو المعترف يعني سواء كان غنيا او فقيرا. لانه اذا كان يمر قد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج. لكن

77
00:33:02.150 --> 00:33:32.150
مروره وتردده يشعر بانه يريد هذا الشيء. وكما هو معلوم الهدي يعطى يتصدق منه ويهدى فهو مثل اضحية الاضحية والهدي يؤكل منها من هما ويتخبط منهم من هنا بل يعطى للاقارب وللجيران ولمن حولهم لو كانوا اغنياء ولو كانوا اغنياء لا بأس

78
00:33:32.150 --> 00:34:02.150
فالخانع والمعتاد فسرهما بان الخانع هو السائل الذي يمد يده ويطلب اللحم والمعتر والذي يمر ويتردد دون ان يسأل قال وشعائر الله عزام شعائر الله يعني تعظيم شعائر الله لانه لان هيئة السر

79
00:34:02.150 --> 00:34:42.150
سيكون معكم شعائر الله يعظم شعائر الله هو استعظام البذل واستحسانه يعني اختيار الشيء النفيس والشيء الذي اه فلحمه كثير يستحسن يستحسن الشيء ان يكون حسنا وان يكون وان يكون حجمه كبيرا فيجمع بين الحزن من ناحية طيب

80
00:34:42.150 --> 00:35:12.150
ومن ناحية كثرته فاستعظام تعظيم شعائر الله استعظام الهدي واستحسانه وعظام البدن واستحسانها او استعظام الهدي واستحسانه هذا هو عظيم شعائر الله عز وجل او هو من تعظيم شعائر الله عز وجل. والعتيق رزقه من الجبابرة. العتيق يعني البيت

81
00:35:12.150 --> 00:35:42.150
ويطوف بالبيت العتيق وصف البيت بانه عتيق. قيل انه لعتق من الجبابرة. وان الله عز وجل ويحميه ويحفظه من الجوابرة. ولهذا في في قصة الفيل الله عز وجل حماه وحفظه واهلك اصحاب الفيل بما ارسل اليه من الطير

82
00:35:42.150 --> 00:36:12.150
التي ترميهم بالحجارة. فاعتقه الله عز وجل وحفظه. وقيل انه العتيق لانه لان العتيق هو القديم. العسير هو القديم وهو وقد جاء في الحديث اي مسجد وضع اول فقال المسجد الحرام المسجد الحرام دار دل هذا على ان

83
00:36:12.150 --> 00:36:42.150
يعني ان العسير يوصى به يرد بمعنى القديم. ولهذا يقال المسجد العتيق والمسجد الجديد. ويأتي في كتب الفقه. والعقيق افضل. يعني المسجد القديم فيأتي العتيق بمعنى القديم. وهنا فسر العتيق بان هناك اعتقه الله من الجبابرة هي ان حفظه وحماه

84
00:36:42.150 --> 00:37:12.150
اه حال بينهن وبين ان ينالوه بسوء. قال ويقال وجفت سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس. وهذا تكسير لقوله وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها. فاذا وجبت جنوبها لان الابل عندما تنحر تشق صفائحها من فوق يعني يمين

85
00:37:12.150 --> 00:37:42.150
كلام يعني اه صفحة السنان وصفحة الجلد اليمنى باليسرى يبدأ من السنام حتى تصلي للارض فاذا وصلت الى يعني الى الارض يعني معناها انها انها ذبحت وانها سكنت وانها اه وسقطت الجنوب ثم بدأوا يقطعون اللحم بعد ان ازيل عنها الجلد وصل كل جنب

86
00:37:42.150 --> 00:38:12.150
او صفحة الجلد الى الارض من يمين وشمال وبدأوا يقطعون اللحم يأكلون منه فاذا وجبت يعني سقطت يقال الشمس وجبت يعني اذا سقطت يعني غابت عن الانظار. يعني سحوطها فغيابها عن الانظار وجوبها سقطها وهو غيابها عن الانظار حيث متوارق بما توارت به من جبالنا

87
00:38:12.150 --> 00:38:32.150
بر او بحر وما الى ذلك لانها تغيب عن اناس وتظهر على اناس تغيب عن اناس وتظهر على اناس لهذا قد تغرب في عين حميئة تغرب في عين حمئة يعني في رأي العين في رأي العين تغيب في البحر وهي لا تغيب في البحر

88
00:38:32.150 --> 00:39:12.150
ولكنها تسير حيث سير سيرها الله سبحانه وتعالى. فاذا وجبت معناها سقطت وجبت ذنوبها يعني سقطت جنوبها على الارض بعد ان اه اه حصل سلخها بقول لكم وانا بمشي قال باب من ذاق الفتن معه. وقال حدثنا يحيى ابن قصي قال

89
00:39:12.150 --> 00:39:32.150
نزل الليل عن اقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما انه قال تمتع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج. واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة

90
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى

91
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
صلى الله عليه وسلم مزة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدافا فليقف في البيت وفي الصفا والمروة. وليقصر وليحلف ثم

92
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
يهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. فطاب حين قدم مكة واستلم الركن واستلم الركن اول شيء ثم خبث ثلاثة اطواف ومشى اربعة تركها

93
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
تركها حين قضى مواظبه في البيت عند المقام ركعتين. ثم سلم ثم سلم فانصرف فاتى الصفا والمروة سبعة اطوال. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. ونحر هديه

94
00:40:52.150 --> 00:41:12.150
النهر وافاق في البيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته عن

95
00:41:12.150 --> 00:41:32.150
النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج. فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من ذاق فتنة معها

96
00:41:32.150 --> 00:41:52.150
رغم من ساق الهدن معه. يعني اتى بهذه الترجمة لبيان صوت الهدي. وان الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معهم للحليفة. وان من الناس من فعل كما فعل رسول الله. عليه الصلاة

97
00:41:52.150 --> 00:42:12.150
وسلام ومنهم من لم يسبق الهدي ولكنه ارشد من لم يسق الهدي من القارنين والمفردين ان يصلح هو احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين. اما الذين كانوا متمتعين فلا يحرموا بالعمرة وحدها. فهؤلاء

98
00:42:12.150 --> 00:42:32.150
على احرامهم يطوفون ويسحرونها ثم يقصرون ويتحللون. والذين لا من البيت معهم هدي من القارنين والمفردين ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يحولوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين فيطوف فيطوفون بالبيت

99
00:42:32.150 --> 00:42:52.150
ثم بعد ذلك يتحللون بعد ان يحصل التقصير يحصل التحلل و بين ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة الى الحج. وتمتع وتمتع معه الناس وفاق الهدي. والمقصود بالتمتع هنا

100
00:42:52.150 --> 00:43:22.150
القران لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قرن وجاء انه تمتع وجاء انه اخرج والادلة متضافرة على انه قرن ولكن ما جاء بلفظ التمتع بما وافق القرآن وما جاء بلفظ الافراد جاء بما يوافق القراءة. وهنا يفسر التمسح بالقرآن

101
00:43:22.150 --> 00:43:42.150
بل قد عرفنا عندما عند قوله فمن تمتع بالعمرة للحج ان العلما استدلوا على وجوب الهدي على القارن بهذه طيب لان القران يطلق عليه تمتع لان فيه حصول نسكافيه واحدة حصول نسكين في سفرة

102
00:43:42.150 --> 00:44:02.150
واحدة فهو يدخل تحت التمتع بالمعنى العام. وان كان التمتع المشهور به الذي يأتي بالعمرة وحدها ثم يتحلل منها سيكون امرة مستقلة وحجه مستقل. ايضا القرآن بين الحج والعمرة او القبر بين الحج والعمرة

103
00:44:02.150 --> 00:44:22.150
مرة يقال له تمتع وهنا يذكر التمتع بالقرآن حتى يتفق مع الاحاديث الكثيرة المتواترة من انه عليه الصلاة والسلام انما حج قارنا وهي ادلة كبيرة جدا. واضحة في قرانه عليه الصلاة والسلام. وانه لم يكن متنعا لان المتمتع

104
00:44:22.150 --> 00:44:52.150
المتمتع بالمعنى الشرعي اذا دخل مكتب خاف وسعى وقصر وتحلل. خافوا وسعوا وقصر وتحلل. قام الرسول صلى الله عليه وسلم فانه بقي على احرامه ولم يتحلل الا بعد ما رمى جمرة العقبة ونحر هديه عند ذلك حلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام. فاذا معنى تمتع النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:44:52.150 --> 00:45:22.150
العمرة الى الحج يعني معناه انه قرن بينهما انه قرن بينهما وقد اراد لا ادري هالمرة او لم يمر واظنه قد مر انه جاء النبي ان النبي اخذوا الحج وانا مقصود بذلك انه بدأ به اولا. وسمعه من سمعه فقال ثم

106
00:45:22.150 --> 00:45:42.150
اضاف اليه العمرة. فمن قال افرض الحج حكي ما سمع منه اولا. ومن قال انه قرن حكى ما استقر عليه الامر اخيرا من انه لبى بالعمرة كما لبى بالحج فكان اول الاحرم بالحج

107
00:45:42.150 --> 00:46:02.150
ثم اضاف اليه العمرة فصار بذلك قارنا عليه الصلاة والسلام. وبهذا يوفق بين الاحاديث المختلفة التي فيها انه الحج او انه احرم بالحج انه احرم بالحج او تمتع بالعمرة للحج وهو ليس

108
00:46:02.150 --> 00:46:32.150
ولا مفرد عليه الصلاة والسلام بينما حج هو قران. لا تمتع ولا ولكنه ولكن القران يطلق يطلق هذه التمتع بالمعنى العام قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج الصداع في العمرة الى الحج واهدافه فساق معهم هدي منكم حنيفة. وهذا محل

109
00:46:32.150 --> 00:47:02.150
واهدى وساق الهدي معهم والرسول صلى الله عليه وسلم ساق معه مئة من الابل من المدينة اهداها وتقرب نهائي الله عز وجل فساق هذه الحليفة بهذا بيان ان الهدي مشى من من مكان الانسان الذي يسافر منه او من الميقات ميقاته الذي يحرم منه

110
00:47:02.150 --> 00:47:32.150
المدينة اعدائها وجاء بها وهي معه من النقاب حتى يوم العيد عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثا وستين بيده واناب عليا رضي الله عنه في نحر الباقين قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل

111
00:47:32.150 --> 00:47:52.150
الحج آآ هذا اللفظ فيه انه بدأ بالعمرة ثم هل بالحج ولكن هذا يختلف مع النصوص كبيرة التي فيها انه اهل بالحج ثم اهل بالعمرة. اهل بالحج ثم هل بالعمرة؟ فقد

112
00:47:52.150 --> 00:48:12.150
ذكرت ان من قال انه احرم بالحج ان المقصود به انه احرم بالحج اولا. ثم ادخل عليه في العمرة واما هذا الحديث هذه الرواية فانه احل بالعمرة ثم اهل بالحج. فقالوا في التوفيق بينها وبين النصوص الكثيرة

113
00:48:12.150 --> 00:48:32.150
بانه اهل بالحج ثم اهل بالعمرة ان المقصود بذلك في الصيغة وفي اللفظ عندما صار يقول حجة عمرة وحجة يعني انه بدأ بها عندما نبدأ بالعمرة والحج قال وضيق عمرة وحج. يعني فبدأ بالعمرة

114
00:48:32.150 --> 00:48:52.150
واتى بعدها بالحج وبهذا يتفق هذا اللفظ مع الاحاديث الكثيرة التي فيها مثل الحج ثم احرم ابن عمر احرم بالحج ثم حرم بالعمرة فاذا يحمل هذا على اللفظ وعلى الصيغة التي فيها

115
00:48:52.150 --> 00:49:12.150
آآ العمر ذكر العمرة والحج حيث سمع منه عليه السلام انه قال عمرة وحجا يعني كونه يعني بدأ بها لانه احرم بالعمرة اولا ثم بعد ذلك اتى بالحج بعدها وانما احرم بالحج اولا

116
00:49:12.150 --> 00:49:32.150
ثم اتى بالعمرة بعده هذا هو الذي تدل عليه الاحاديث الكبيرة وهذه الرواية فسرت بهذا التفسير حتى يتفق مع النصوص الكثيرة التي فيها انه احرم بالحج اولا ثم احرم بالعمرة بعد ذلك قال

117
00:49:32.150 --> 00:49:52.150
تتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدم ومنهم من لم يؤذي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه

118
00:49:52.150 --> 00:50:22.150
ولا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم اهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يهل بالحج. وهذا فيه ان النبي عليه السلام تمتع معه اناس يعني يعني معناه انهم احرروا بالقرآن. كما احرم. ومنهم من معه وادي ومنهم من ليس معه هدي. وكذلك

119
00:50:22.150 --> 00:50:42.150
منهم من تمتع بالعمرة الى الحج يعني عمرة واحدة ولم يحرم بحج ومنهم عائشة رضي الله عنها وامهات المؤمنين فانهن كن متنسعات احرمن بالعمرة وحدها وامهات المؤمنين كملت لهن عمرتهن عائشة رضي الله عنها حصل لها الحيض

120
00:50:42.150 --> 00:51:02.150
لم تتمكن حتى اضطرت الى ان تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. لما ظهر الناس الى منى والى عرفة. ارسلها على لانه لا يمكن ان يذهب الحج في العمر في قبيح الحج لان الحج دخل على الناس. وابصرت العمرة على الحج فقالت لذلك قارنا

121
00:51:02.150 --> 00:51:22.150
من تمتع التمتع الشرعي الوصول بالصلاح وهو الاحرام بالعمرة وحدها ومنهم من تمتع التمتع اللغوي او ترفع العام الذي يدخل تحته القرى. ولكن منهم من اعداء ومنهم من لم يفسد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارصده. من كان

122
00:51:22.150 --> 00:51:52.150
لم يهدي ان يقف بالبيت ويفعل المرأة ويقصر ويتحلل. واما من اهدى فيبقى على احرامه حتى يرمي الجمرة وينحر هديه ويتحول هذا هو الذي الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه الذين لم يكن معهم هدي واما هو ومن معه هذه فبقوا الى احرام

123
00:51:52.150 --> 00:52:12.150
يوم العيد حيث رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ثم ذهب ونحر هديه ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهنا وارسل الى التقسيط مع ان الحرص افضل من التقصير. كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانما ارشد

124
00:52:12.150 --> 00:52:32.150
التقصير هنا لانهم جاؤوا الى مكة لرابع في رابع ذي الحجة معنى هذا ان الفترة وجيزة بينهم وبين الحج فلو حلقوا رؤوسهم في ذلك الوقت ما هناك وقت ينبت فيه شعر. فارشدهم الى ان يقصروا. واذا قصروا يبقى معهم

125
00:52:32.150 --> 00:52:52.150
يحلقونه بعد الحج يوم العيد لانهم قدموا في رابع ذي الحجة فلم يبقى على يوم العيد الا تسعة ايام والشعر لا يمكن ان يعني ينبض بهذه السرعة في ستة ايام. ولهذا قال وليقصر مع انه قد رغب في الحلق

126
00:52:52.150 --> 00:53:22.150
جعل المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة والذي يحلق رأسه مع انه يحب ان يكون له شهر فكونه يزيله كله يعني هذا اكمل في الخضوع والاستجابة ارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا هذا هو ارشاد الى التقصير ولهذا فان الانسان اذا جاء الى مكة متمسكة

127
00:53:22.150 --> 00:53:42.150
فان كان في وقت مبكر ويمكن انه يمضي وقت بان جاء مثلا ذهب من الان الى متمتعا ودخل مكة وطاف وسعى يحلق مولانا لانه يبقى وقت يمكن ان ينبت معه الشعر فيحلقه ولكنه اذا

128
00:53:42.150 --> 00:54:02.150
في شهر ذي الحجة بعد ما دخل شهر ذي الحجة كما دخل السنة الرابع ذي الحجة فان التقصير يكون اولى التفكير يكون اولى ليبقى ساعة ونص يقوم هذا الحسن. قال فمن لم يجد هديا

129
00:54:02.150 --> 00:54:22.150
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وهذا لما ذكر لما ذكر الهدي هو النبي اهدى وان من معه وان من لم يكن معه هدي يتحلل ومن معه هدي يستمر حتى ينحر هدي في يوم العيد

130
00:54:22.150 --> 00:54:52.150
بعد ذلك ذكر ان من لم يجد هديا ممن آآ كان يعني عليه هدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى وهذه العشرة الايام تكون مقام الهدي وهي عوض عنه. لمن لم يجده اما لكونه ما وجده يباع او لصومه

131
00:54:52.150 --> 00:55:12.150
مم ما وجد النقود او لكونه وجد نقودا ولكنه غالي الثمن لا يستطيع شراءه فانه يتحول من العوظ ان فيه الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهذه العشرة الايام التي يصومها تقوم

132
00:55:12.150 --> 00:55:42.150
قال الهدي لمن لم يجد الهدي وهذا هو نص القرآن. يعني هذا الذي في هذا الحديث هو الذي هو القرآن نعم قال فطام حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء. ثم خبث ثلاثة اكواب ومشى اربعة. فركع حين قضى طوافه

133
00:55:42.150 --> 00:56:02.150
البيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فقامت الصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يكن من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. وهذا فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني هذا الذي يوضح

134
00:56:02.150 --> 00:56:22.150
هذا هو الذي يوضح كونه قارن لان اول الحديث نفسه وفي اخره سافر وسعى ثم لم يحلف وبقي على احرامه حتى يوم النحر. اذا ما معنى يتمتعان؟ معناه انه قرنه. لو كان التمتع الشرعي

135
00:56:22.150 --> 00:56:42.150
او تمتع المصطلح عليه الذي هو الذي هو قسيم القران والافراد لحصل من التحلل. ولكنه اكد ان من معه الاحرام ونفس الحديث الذي في اول تمتع بالعمرة الى الحج في اخره انه طاف وسعى وبقي على

136
00:56:42.150 --> 00:57:02.150
احرامه حتى نحر هديه يوم العيد يوم النحر اذا التمتع الذي في اول الحديث هو القرآن لان القرآن يطلق عليه تمتع بالمعنى العام بانه كما عرفنا فيه حقول الموسيقين وهم الحج والعمرة في كثرة واحدة

137
00:57:02.150 --> 00:57:22.150
صلى الله عليه وسلم ومن معه من الذين كان معهم هدي بقوا على احرامهم ولكنه صلى الله عليه وسلم طاغ بالبيت وصعد ولكنه ما سعى بعد الحج لان القارن ليس عليه دفع واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعي بعد طواف القدوم. ولهذا

138
00:57:22.150 --> 00:57:42.150
نقارن عليه سحر واحد ان فعله بعد القدوم ما يفعله بعد الافاضة. وان اخره عن القلوب فيتعين عليه ان يأتي به بعد الاظهار فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بعد طواف القبور فاول من قدم ثلاثة اشواط وبدأ بالركن وخبث

139
00:57:42.150 --> 00:58:12.150
اسرع الاولى في مقام ركعتين ثم ذهب ولم يحل لشيء حرم عليه يعني بل بقي على احرامه حتى نحره صلى الله عليه وسلم. قال واصاب فقام بالبيت ثم حل من كل شيء حرم

140
00:58:12.150 --> 00:58:32.150
ثم الرسول صلى الافاضة يعني يوم العيد وطافها بالليل يعني طواف الافاضة فلن يسعد المرء لانه قد سعى مع طلوع القلوب ويقال الناس عليه الا شيء واحد. ولكن سعيه له محلان محل بعد القبور محل اصاب فطاف بالبنين ولم يسع المروءة

141
00:58:32.150 --> 00:58:52.150
لانه قد سعى مع الطواف وحضوره صلى الله عليه وسلم. قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس يعني فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من اهدوا القتل هدى من الناس. الرسول فعل هكذا والذين اهدوا

142
00:58:52.150 --> 00:59:12.150
من الناس فعلوا كما فعل رسول الله. عليه الصلاة والسلام. اما الذي الهدي فانهم تحولوا الى عمرة. كما ارسل لهم بذلك الى ذلك عليه الصلاة والسلام قال وان اروى ان عائشة رضي الله عنها انها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:59:12.150 --> 00:59:32.150
العمرة الى الحج. فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سائل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني مثل الذي قبله يعني فيه ذكر تمتع ومقصوده كما عرفنا هو

144
00:59:32.150 --> 01:00:02.150
والذين تمتعوا بتمثله يعني فعلوا مثل فعله آآ الذين قرنوا وبهذا نعلن بان التمتع ان القرار يطلق عليه تمتع وعلى هذا يحمل ما جاء من انك اذا ما توسع يعني معناه انه قرن وما جاء انه حج وانه احرم بالحج او اخرجه يعني ما

145
01:00:02.150 --> 01:00:22.150
على ان اتى به اولا ثم ادخل عليه في العمرة. قال باب من اشترى الحفز من الطريق وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبدالله بن عمر رضي الله عنه

146
01:00:22.150 --> 01:00:42.150
اقم باذني لا امنها ان ان تتصدق ال البيت. قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فانا اشهدكم اني قد اوجبت على

147
01:00:42.150 --> 01:01:02.150
العمرة فاهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى اذا كان في الزيداء اهل بالحج والعمرة. وقال ما شأن الحج العمرة الا واحد ثم اشترى الهدي من حديد ثم قدم فخاف لهما طوافا واحدا فلم يحن حتى حل منهما

148
01:01:02.150 --> 01:01:22.150
جميعا وهذا الترجمة هي سوق الهدي من الطريق يعني لا يلزم ان يكون فوق الهدي من الميقات كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام لان من خلال يعني حصل هذه من الميقات. وابن عمر رضي الله عنه

149
01:01:22.150 --> 01:01:42.150
وفي اثناء الطريق في ابناء الطريق فدل هذا على ان الهدي يمكن ان يساق من ويمكن ان يساق من اثناء الطريق. ليس بداية من ان يكون من الرقاب. لان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه

150
01:01:42.150 --> 01:02:02.150
في هذه السفرة التي كانت في يعني آآ مجيء الحجاج الى الى مكة وآآ فكان ابنه سالم اشار اليه اشار عليه بالا يقف في تلك السنة. ابن ابن عبد الله ابنه عبد الله

151
01:02:02.150 --> 01:02:19.600
اشار عليه الا في تلك السنة وقال اني لا امنها يعني لا امن الفتنة يعني لا امن ان يكون هناك فتنة وان يحصل قب عن البيت فقال ابعث ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. وما شأن العمرة والحجية