﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:21.800
قالت عن مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المدخر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة. فقال اقتلوه. قال ابو داوود

2
00:00:21.800 --> 00:00:58.700
ابن خطره اسمه عبدالله وكان ابو برزه وكان ابو برزة الاسلمي قتله النهاردة بنعود حديثنا في مكة عام الفتح وعلى رأسه المظهر   ان آآ فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكث بغير اخوان. يعني من غير اقرار

3
00:00:59.100 --> 00:01:19.100
وذلك انه على رأسه المغفر. ومحرم لا يغطي رأسه. انما ايضا فيه دليل على الرخي بالاسباب مع ان ذلك لا ينافي التوكل. صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. وقد اخذ بالسبب الذي

4
00:01:19.100 --> 00:01:47.050
اصول السهام اليه صلى الله عليه وسلم اه فلما فلما ولما نزعه فلما نزعه يعني انتهى يعني اه انقطع نفسه عنوة وقيل له وكان ممن اهدر ذنبه اهدر دمه ولكن

5
00:01:47.050 --> 00:02:12.900
يعني الى على هذا الوفد وعلى هذه الهيئة واخواننا المتعلقة معناه انه قرب من الكعبة والتصق بها وتعلق باسكالها يعني يريد الامان يعني اذا كان محاطا بالله سبحانه وتعالى وفي الحديث دليل على كسوة الكعبة. والله انها كانت الجاهلية. واقره في الاسلام

6
00:02:12.900 --> 00:02:45.650
ويدل على كتوة الكعبة  وكسوة العذرة كسوة الفجر لا يجوز ان تفك الفجر لما جاء به النص في هذه النص وان الحجرة فلم يأتي شيء يدله على ذلك فكسوتها  قال حدثنا القعنبي

7
00:02:45.950 --> 00:03:05.700
عن ابي عبدالله بن مالك عن ما لك بناء دار الهجرة المحدث الفقيه والامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذهب اهل السنة. الفكر النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:05.750 --> 00:03:27.200
الحجرة التي هو السؤال لان السؤال يعني غير محدد فمن اجله هي الجبهة التي قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الفتنة هل في شهاب؟ هل شهاب هو محمد ابن مسلم من عبود الله من شهاب؟ عن ابن مالك رضي الله عنه خاتم رسول الله صلى الله

9
00:03:27.200 --> 00:03:55.550
معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التي هي اعلى الاسانيد عند ابي داوود رحمه الله  قال هل في هذا دليل على جواز التعلق باستار الكعبة انا ما في دليل على ان هذا طالب الامان. يقولون ان هذا الخطأ متعلق باذكار الكعبة هذا لا يكون حجة

10
00:03:55.550 --> 00:04:15.550
اه متعلقة بالخطل وهو طالب العلماء يعني معناه من شدة يعني رغبة في الامان انه لصق بالكعبة وتعلق بافكارهم كما انه لا يجوز ان يستلم منها الا الحجر الاسود والسليماني

11
00:04:15.550 --> 00:04:47.600
اما ما عداها فانه لا ركين الشاميين ولا الجدران التي بينهم. اللهم الا الملتزم الذي ورد فيه آآ بعض الاحاديث من العلماء من صححها ومنهم من آآ ضعفها قال رحمه الله تعالى باب في قتل الاسير صبرا. قال حدثنا علي ابن ابن الحسين الرطبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال

12
00:04:47.600 --> 00:05:05.000
عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن عمرو بن مرة عن ابراهيم قال او هذا المحاك بن القيس ان يستعمل مسروقا فقال له عمارة ابن عقبة اتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق

13
00:05:05.000 --> 00:05:25.000
حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان في انفسنا موثوق الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اراد قتل ابيك قال من الاستدية؟ قال النار فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ابو داوود باب ثقة الله فيه

14
00:05:25.000 --> 00:05:53.350
طبعا هو ان يعني يحدث او يمسك ثم يقتل القتل صبرا يكون بحبك آآ يعني من كان حيا ونفسه حتى يقتل الانسان او حيوان وكذلك حبس البهائم حتى تموت ايضا هو من القتل صبرا

15
00:05:53.950 --> 00:06:23.500
اه اورد ابي داوود حديث اه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذلك في قصة اراد ان يستعمل مشروبا  ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد قتل ابيه. نعم. يولده امارة ابن عقبة. امارة ابن عقبة

16
00:06:23.500 --> 00:06:44.000
معي لان اراد ان يستعمل مشروقا وقال له عمر ابن عقبة ثم اراد ابا حاتم الضعيف وكان اميرا لي كان لا يستعمل محروقا يعني في عمل من الاعمال فقدح فيه آآ

17
00:06:44.000 --> 00:07:24.000
اه قتلة عثمان المفروض يعني بان قال فيه يعني قولا يعني آآ مقابل ما قاله فيه فقال حدثني ان ان والدك لما اريد قتله قال ما الذي منهم عمر وهذا فقال له منام فانا رضيت لك ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قابله

18
00:07:24.000 --> 00:08:03.450
قدح فيه وهذا قدح فيه قدح فيه وما يدري عن صحة قضية وسوق وكونه يعني اتهم فيه قصة قول رضي الله عنه في حق عقبة هو ثابت واما فيما يتعلق بصحته

19
00:08:03.550 --> 00:08:27.800
هذا من الابتلاء؟ الذين منهم يعني اذا قتلتني من يقول اي الذين هم عمارة واخوان. فقالوا لهم الناس  وكلها في تفسير فمن العلماء من قال ان لهم الضياع يعني معناه انهم يعني لهم

20
00:08:27.800 --> 00:09:07.800
بسبب ومنهم من قال غير ذلك وهو ان المقصود انه هو له النار انه هو له النار ويعني آآ واشار الى ان الى ان ايها ومعلوم ان ابناء المشركين وابناء الكفار اه حكمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا عليه يعني اذا ماتوا وهم صغارا

21
00:09:07.800 --> 00:09:27.800
فانهم يمتحنون يوم القيامة. والله اعلم بما كانوا عاملين. لكن اه من اه اه كبر منهم واسلم واه فيختلف حكمه ولكن يعني هذا مع كونه مسلما يعني قابله مسروق لان قال فيه من قال

22
00:09:27.800 --> 00:09:51.150
ولكن الامر محرم ان يكون مقصود هو آآ ابوه ابوهم وليس الذين آآ اسلموا من اولاده  قال حدثنا عن ابن الحسين الرقمي. علي بن الحسين الرقي هو صدوق الى ابو داوود. صديق صحيح ابو داوود. ابن عبد الله ابن جعفر الركي. عن عبد الله بن جعفر الرقي وهو

23
00:09:51.150 --> 00:10:21.150
عن عبيد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عمرو وهو عن عمر ابن مرة عن ابراهيم عن ابراهيم ابن اليزيد ابن قيس النفوق من الدعوة ثقة اخذوا اصحابك بالفقه رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث

24
00:10:21.150 --> 00:10:45.350
رحمه الله تعالى باب في قتل الاسير بالنبل. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن بشير عبد الله بن الاشد عن ابن فعلي

25
00:10:45.750 --> 00:11:05.750
قال غدونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد واتي باربعة اعلاج من العدو فامر بهم فقتلوا صبرا. قال ابو داوود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا. فبلغ ذلك ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله

26
00:11:05.750 --> 00:11:28.500
وعليه واله وسلم ينهى عن اكل الصبر وهو الذي نفسي بيده لو كان الدجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فاعتق اربع رقاب وما اورد ابو داوود حديث باب في قتل الاسير بالنبل. باب في قتل الاسير بالنبي. بابن في قتل الاسير بالنبل يعني آآ

27
00:11:28.500 --> 00:11:49.000
ما حكمه هو انه يقبل من الريح وباي وسيلة. يعني اه تكون اه يحصل بها القتل. الاوسيق او غير ذلك حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
فيقول ابن سعدي قضونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد واتي باربعة اعلاج من العدو فامر بهم فقتلوا قبرا اوتي عبدالرحمن بن الوليد واوتي باربعة اعداد من العدو والافلاج قيل هم الكفار يعني من العجم

29
00:12:10.200 --> 00:12:36.200
وقيل يعني غير ذلك فامر بقتلهم صبرا يعني كونه يعني يعني ينتصرون يعني آآ كما سبق وفي قال ابن عوف قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا

30
00:12:36.300 --> 00:12:54.050
وهذا محل الشاهد ان في بعض الروايات قال يعني فبلغ ذلك ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن اكل الصبر

31
00:12:55.300 --> 00:13:35.300
وقال السابقة يعني الى ذلك سائق ولعل هذا يعني كان قبل او انه يعني ليس يعني القتل الذي الى ومعلوم ان هذا اذا لم يكن عن طريق المقابلة اما اذا كان

32
00:13:35.300 --> 00:13:50.850
بالطريقة التي قتل بها اين ذلك سائر وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في ماذا ان التنفيذ لا يجوز ولكن من مثل يجوز ان يمثل نفسه

33
00:13:51.200 --> 00:14:17.400
قال ابو ايوب رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها يعني او باي شيء يعني يرزقها في الحال. قد يكون يعني ما يكون في تعذيب لها. لانها تعذب بالقتل

34
00:14:17.900 --> 00:14:39.500
وبلغ ذلك عبدالرحمن بن خالد بن الوليد فاعتق اربع رقاب. فاعتق اربع رقاب يعني قتلهم قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور. عن عبد الله بن وهب. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ايضا

35
00:14:39.500 --> 00:15:26.300
بن عبدالله  عن ابي ايوب. عن ابي ايوب وهو قال عنه  قول ابي ايوب لا نطمن على غير الصبر الاول ثم قتل  في يوسف العظم مرنا بالنبي وربما اصيب وربما زرع ثم بعد ذلك يسأل

36
00:15:26.400 --> 00:15:56.500
تأديبا امسك القفل يعني هذا هو اذا قتلته فاحسن قتله فليحب احدكم سفرته  لانه في شيء محبوب او بيطبق ينهى سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصدقة

37
00:15:58.850 --> 00:16:31.900
وعاينه الله تعالى باب في المن على الاسير بغير فداء. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن الف ان ثمانين رجلا من اهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم

38
00:16:31.900 --> 00:16:47.750
فاخذهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سلما فاعتقه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانزل الله عز وجل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة الى اخر الاية

39
00:16:48.450 --> 00:17:17.050
ابو داوود باب للرمي على الاسير بغير فداء. باب ثمانية على الاسير من غير فداء. يعني هذه ليست تراجم المتعلقة باحسان الاسرى. الاسرى المراد حديثا في قتلهم ورد في احاديث عند ورد احاديث مني عليهم وكل ذلك ثابت الامر يرجع الى الامام

40
00:17:17.050 --> 00:17:32.200
ما الذي يرى فيه مصلحة من هذه الامور فانه يفعله وبذلك يكون التوفيق لنا هذه الاحاديث. هذا ثبت وهذا ثبت وهذا ثبت واذا نرجع الى عمر الى الامام وان انه يفعل ما

41
00:17:32.200 --> 00:17:59.500
ترى فيها مصلحة من القتل او الاكل او المن اه بدون فداء او مني معه فداء اه نزل عليه ثمانون رجلا من جبال الثدي يريدون قتله صلى الله عليه وسلم فاخذه من سلمة سلمة او سلما وسلما كان معناه اثر اثرهم ثم انهم من عليهم

42
00:17:59.500 --> 00:18:20.400
ان يصل منه شيئا فانزل الله الاية وهو الذي عنهم. فالله تعالى ايديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكنوا مما ارادوه من قتله وايضا كسر ايديهم عنهم يعني فلم يقتلوه

43
00:18:20.400 --> 00:19:02.050
بعد ان ظفروا به. فالحديث يعني شاهدوا للترجمة هو بها من الاشير من غير فداء قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن سعيد عن رباعيات عند ابي داوود قال هزنا محمد بن يحيى بن ثالث قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه. رضي الله عنه ان النبي

44
00:19:02.050 --> 00:19:26.000
صلى الله عليه واله وسلم قال لاسارة بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لاطلقتهم له رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غد لو كان مطعم ابن عبيد تخيل وكلمني في هؤلاء النتنى

45
00:19:26.000 --> 00:19:56.900
اي شفع فيهم يعني اطلقت سراحهم من اجله ومن اجل شفاعته  وهذا يعني يدل على آآ المنبه من غير فداء. لانه قال لو كان انا اطلقتهم لهم يعني وقبلت شفاعة هذا هو الذي امن النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:19:56.900 --> 00:20:25.150
فنزل يعمل على عهده وجواره ومنع ومن الحاق الاذى به. فمن اجل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يعني في حقه لان فقد احسن اليه فهو سيقبل شفاعته لو شفع فيهم. وهذا فيه فهي للعمل الذي قام به المصحف الحديث

47
00:20:25.900 --> 00:20:45.900
وهو الذي يقول فيه الشاعر ولو ان نجدا اخرج الدهر ولو ان نجدا اخرج الدهر واحدا من الناس ابقى مد في الدهر مطعما وكان احد ليبقى بسبب النجم وبسبب العمل المجيد الذي حصل منه وبقي

48
00:20:45.900 --> 00:21:15.900
الذي آآ امن الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من الكفار عند قدومه صلى الله عليه ولو ان مجدا اخرج الدهر واحدا من الناس في شواهد النحو في الظمير على متأخر. يعني يكون الظمير مرجع فانما عاد الى متأخر والاصل ان الظمير يرجع الى متقدم. وهنا

49
00:21:15.900 --> 00:21:44.950
اظهر جاء ومرجعه متأخر. ابغى مده الدهر والعلم. يعني مد مطعم المطعمة اه جاء الظمير متقدما على مرجعه بخلاف الاصل وكان الضمير يعود الى المتقدم وهنا عاد الى متعصب   قال حدثنا محمد ابن يحيى بن ثالث

50
00:21:45.000 --> 00:22:25.100
محمد ابن يحيى ابن رجب عن عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصناعية معمر ابن راشد المطعم وهذا هو الذي كان من اسباب اتنانه ان انه سمع من يقرأ في السور قال فساد قلبي ان يطير

51
00:22:25.100 --> 00:22:43.300
باب قلبي ان يقيه عندما جاء خلقوا من شيء وقال كاد قلبي ان يطيع انزل الله عليه الاسلام ودخل في الاسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان من اسباب دخوله سماعه في القرآن

52
00:22:44.250 --> 00:23:04.050
الاخوان مع ما جاء في هذا يعني ما هو آآ آآ يعني في شيء فيه اعتراض على القدر فان من هذا يقول لو انه حصل كذا وكذا لكان كذا وكذا

53
00:23:04.050 --> 00:23:24.050
يعني ان هذا لا شخص لو كان حيا ثم آآ يعني آآ في اليمن يعني في هؤلاء الفتنة انا قبلت شفاعتي يعني ما في يتعلق الاعتراض على القدر او ما الى ذلك. كان كذا وكذا. لو اني فعلت لكان كذا وكذا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا

54
00:23:24.050 --> 00:24:04.550
هل هو الانتحار؟ واما هذا اخبار منه بانه لو كان حيا ثم كلمني بهؤلاء اعطيتهم    فهذا تنهي. وكان الذي آآ سبق مني كله امامي لما جعلتها عمرة وهذا موكر مني بينما اصرارا على انه امر لو كان قد حصل لكان كذا وكذا

55
00:24:07.650 --> 00:24:22.050
قال رحمه الله تعالى باب في فداء الاسير بالمال قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو نوح. قال اخبرنا عثيمة ابن عمار قال حدثنا سمات الحنفي قال حدثني ابن عباس رضي الله

56
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
قال حدثني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر فاخذ يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم الفداء انزل الله عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسره كقوله لمسكم فيما اخذتم من الفداء ثم احل لهم الله الغنائم

57
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
قال ابو داوود سميك احمد بن حنبل يسأل عن اسم ابي لوط فقال ايش تصنع باسمي؟ اسمه شنيع. قال ابو داوود اسم ابي والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. ثم اخرج ابو داوود باب في الاخير. فداء الاسير بالماء

58
00:25:02.050 --> 00:25:19.050
اذا شرب المال اي ان اه من الاحيان المتعلقة بالاخير يعني يسأل او اه يؤثر في كعبة او يمن عليه بدون فداء او يمن عليه بمال يعني في مقابل مال يطلق

59
00:25:19.050 --> 00:25:48.550
الصراحة بينه وبين يعني غيره بان يكون اسير عند الكفار فيطلق في مقابله الاخير من الكفار على المسلمين. هذا عن طريق المفادات. المفادات يكون بالمال وبغير المال تكون في المقابلة وتكون بالمال وهنا الترجمة في مفادات بالمال. انه يدفع مقدار من المال

60
00:25:48.600 --> 00:26:08.600
يطلق سراحه ويصلى سبيله في مقابل المال الذي دفعه. وقد عرفنا ان الامر يرجع بذلك الى الامام. وما يرى فيه مصلحة وله ان يمن بالفداء وله ان يمن بغير بغير فداء والفداء اما ان يكون

61
00:26:08.600 --> 00:26:42.300
او بالمفادات يعني شخص مقابل شخص اتناقشه مقابل اطلاق شخص  مم على كل المفاجآت تكون بشيء فيه مصلحة وفيه فائدة للمسلمين لما سأل ايه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان انه لما كان عام بدر واخذ نعم

62
00:26:42.300 --> 00:27:04.250
انت لما كان يوم بدر فاخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء انزل الله عز وجل. لانه اذا ما كان ينفذ انزل الله عز وجل ما كان النبي  وكان هذا يعني خلاف ما اشار به عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة في اخذ الفداء واشار عليه عمر

63
00:27:04.250 --> 00:27:22.650
عدم اخذ الفداء فنزل اهل القرآن مطابقا لما طناه عمر ولما اشار به عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه والحاصل ان الحديث يدل على اخي الفداء الاسرى في معاذ منهم نعم

64
00:27:26.250 --> 00:27:46.250
ثم احل له الله الغنائم. ثم احل الله لهم الغنائم. احل الله لهم الغنائم آآ سواء كانت من المال او من او بعد ذلك آآ آآ لهم ان آآ يأخذوا

65
00:27:46.250 --> 00:28:15.400
كما قال الله عز وجل واما فداء وهذا كما حدثنا احمد بن محمد بن حنبل كما ان العبيد لو بقوا ولم يمنع عليهم في مقابل مال ثم هم اسرى وهم مساقون وهم مال

66
00:28:15.400 --> 00:28:35.400
اذا يعني اشترى ان يصلى سبيلهم في مقابل مال يبذلونه ويبذل في مقابلهم فان ذلك لا بأس به ولكن المنع كان في اول الامر وبعد ذلك وحلت الغنائم والله عز وجل قال حتى اذا اقمتموهم

67
00:28:35.400 --> 00:29:00.150
تشد الوثائق واما من بعده واما فداء عندنا محمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام فقيه بنحدث احد اصحاب المراتب الاربعة المشهورة والسنة والحديث اخرجه عن ابي نوح عن ابي نوح وعبد الرحمن بن غزوان

68
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
في البخاري وابو داود العشا اخرج حديثا تعليقا مسلما في البخاري تعليقا مسلما اصحاب السنن انسمات الحنفي سمات الوليد؟ نعم. الحنفي وهو صديقا؟ ليس به. وهو ليس فيه لباس ولا معنى صدوق. اخرج له؟ الطبيب الادب مخرج مسلم واصحابه. البخاري

69
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب اذا عم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد سبع معروفين صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنهم

70
00:29:40.150 --> 00:30:00.850
وحديثه عند اصحاب كثير الفتن قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل يسأل عن اسم ابي نوح وقال ايش اصنع باسمي؟ اسمه شنيع. آآ قال قال نعم؟ ابو داوود. قال ابو داوود سمعته احمد ابن حنبل يسأل عن اسم ابي

71
00:30:00.850 --> 00:30:40.850
فقير وانما موصوف بانه شريعة اسمه بموصوف بانه شنيع. ليس المقصود به شنيع ان فلوسهم. والمقصود بذلك الوقت هذا الذي آآ الذي يعلق في البهائم ويعني يؤذيها ويمتص آآ سيكون يعني صغيرا ثم يعني يضخم ويكبر يعني قد علق بها ونشب بها

72
00:30:40.850 --> 00:31:07.850
فقال اسمه شنيع يعني شيء ما هو طيب لانه شديد الاذى  الا انه يعلق بها وهو صغير جدا. ينمو وهو متعلق بها حتى يصير يعني مثل الانملة واخونا كلمة ايش؟ لغة عربية

73
00:31:09.650 --> 00:31:30.950
هي اختصار اي شيء هي افتخار لاي شيء اي شيء آآ افتخاره ايش قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن ابي العنبث عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه

74
00:31:30.950 --> 00:31:49.400
هنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل فداء اهل الجاهلية يوم بدر اربعمئة روى ابا داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء اهل الجاهلية يوم بدر يوم بدر

75
00:31:49.400 --> 00:32:13.300
آآ يعني يعني معناه ان ان ان فيه مفاجآت وان الفداء من الف واربع مئة  والاذان يعني صحح الحديث ولكنه رأى فهو بالتحديد وبالتقديم. والثالث وفادهم بماله. انه فاداهم بماله

76
00:32:13.300 --> 00:33:08.150
ضعفه من اجل تقدير. والا فان المال يعني قد ثبت. من اوجه مختلفة ولكن  قال ابن عبد الرحمن ابن مبارك العيشي مبارك العيشي النسائي المفرد واصحاب السنة. شعبة شعبة العمدة وهو مقبول عن ابي الشعتان عن ابي الشعثان هو جابر بن زيد

77
00:33:08.150 --> 00:33:20.650
قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد عن ابيه عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله

78
00:33:20.650 --> 00:33:40.650
عنها انها قالت لما بعث اهل مكة في فدائي اسراهم بعثت زينب رضي الله عنها في فداء ابي العاص بمال وبعثت فيه قلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها ادخلتها بها على ابي العاص. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:33:40.650 --> 00:34:03.100
رفقة شديدة وقال ان رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها عليها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذ علي او وعده ان يصلي سبيل زينب اليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زيد ابن

80
00:34:03.100 --> 00:34:23.100
حارثة رضي الله عنه ورجلا من الانصار فقال كونوا كونا لبطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى اتأتيا بها؟ حديث عائشة رضي الله عنها ان انصار قريش لما ارسلوا للفداء

81
00:34:23.100 --> 00:34:44.800
وكان وكان ممن الذين اسروا ابو العاص وهو الربيع لزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت في فناء زوجها وكان بذلك لها كانت عليها من امها خديجة لما ادخلت على ابا العاص

82
00:34:45.650 --> 00:35:05.650
فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى لها رقة شديدة. تذكر يعني آآ يعني آآ زواجها وكونها تلك القلادة لامها خديجة وكونها يعني اه تأثرت من اه سبيل او اثر زوجها

83
00:35:05.650 --> 00:35:25.650
وتريد خلاصه كل انسان مرق لها وقال لو تركتم لها اي رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها لها اثيرة هذي زوجها. ردوا عليها الذي لها. فردوا عليها الذي لها. الذي دفعته للقلادة

84
00:35:25.650 --> 00:35:45.650
اجاب الى ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يعني اذا يعني آآ وكان النبي صلى الله عليه وسلم انشرط عليها وطلب منه ووعده بان يفي بالذي طلب له وهو ان يرسل جهنم

85
00:35:45.650 --> 00:36:20.550
الى المدينة  ها وهو وادي يعني في مكة فقال فاذا يعني يكون معها صاحبي لها وهذا يدل على جواز سفر المرأة من غير محرم يعني اذا كانت مأمونة اذا كانت هناك ضرورة الى ذلك

86
00:36:20.700 --> 00:36:42.650
وهنا الضرورة موجودة وذلك انها كانت عندي مكة مع تسار ووجودها ان كان كافرا واراد يعني وطلع منه ان يرسلها وقد ارسلها دل على انه اذا حصل ظرورة والمرأة ممكن ان تكون مع رفقة امينة

87
00:36:42.850 --> 00:37:01.500
ولا تتوسع في ذلك المرأة من غير محرم بحجة هذا الذي قد حصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة  عن هذا اه الذي حصل هو من قبيلة اه

88
00:37:02.150 --> 00:37:21.200
وشغل النساء بدون محرم هو من الامور التي جاءت الشريعة بقوله صلى الله عليه وسلم واليوم الاخر ان تسافر الا مع اصول ذلك صيانة للمرأة انها تتعرض لما لا تحمل عقلاه

89
00:37:21.500 --> 00:37:47.650
عليها  طبعا حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي. عبد الله بن محمد النفيري فقه اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني ابن عباس عن يحيى ابن عباس ابن

90
00:37:47.650 --> 00:38:07.950
عبد الله بن الزبير وهو ثقة البخاري في بلد القراءة عن ابيه عباد عن ابيه عباد عن عائشة عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ذكرها  المنحاق عن سحر العباد

91
00:38:09.050 --> 00:39:02.150
آآ   على النظر ولكن آآ يعني نقول يعني عن الشيء الذي يكون البارحة يكون آآ لكن لعل الدرس استمر الى انتهينا فلا ندخل مثل هذا السؤال اه الجواب ان انه ليس هناك شيء ولا يوم شعبان ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء

92
00:39:02.150 --> 00:39:22.150
وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه له رسالة في هذا الموضوع تبعت منا اربع رسائل هي تتعلق بالنصف من شعبان وليلة وفي المولد النبوي الرؤيا او الوصية التي يزعمها احمد خادم

93
00:39:22.150 --> 00:39:42.150
الرسول صلى الله عليه وسلم آآ التي هي مكذوبة وهي كلمة واضحة يسمى هذه الرسائل الاربع التحذير من البدع من هذه الرسائل الاربع مطبوعة تحت عنوان التحذير للبدع خلاصة هذه الرسالة انه لم

94
00:39:42.150 --> 00:39:58.200
شيء فيما يتعلق بنفس الحالة لا ليلته ولا يومه بيبقى ايه؟ رضي الله عنه. يقول الاخ الا يستمع ان يكون اعتبر زينب مع زيد ابن حارثة قبل ادخال التبني. فيكون بذلك

95
00:39:59.050 --> 00:40:37.350
نروح عمل لها اه ما هي عن قضية من اجل وليست بالتبني واذا كان الاحتفال قائم ولكن بالضرورة هي كما هو معلوم آآ الى اذا كانت آآ مضطرة الى سفر بدون محرم او

96
00:40:37.350 --> 00:41:01.100
مع رفقة مأمونة وهو اضطرارا لكي تكون يعني تصاب وتنفرك منه ولكن اصل اتفاقا على ما هو عليه وانما الا مع ذي محرم يبقى لازم يكمل شعبان في اداء التعبير

97
00:41:01.250 --> 00:41:21.250
قال لها دخل في قضية البدعة في العادات. لا فيما يتعلق بالكبار ولا فيما يتعلق بالكبار يؤخذ بها والبدع تحذر سواء كانت من صغار او كبار الصغار يرددون ويعني ينشؤون

98
00:41:21.250 --> 00:41:43.150
هذا اتباع السنن واذا اراد طالب هنا ان يأتي بزوجته الى هنا ولا يستطيع ان يسافر ليأخذها انتاج قلة المال هل يجوز للزوجة ان تسافر بدون محرم؟ ويدخل في الضرورة ويرفع ايدينا؟ لا لا ليس هذا من هذا الحديث

99
00:41:43.550 --> 00:42:06.150
ليس هذا من هذا القبيح يعني هذه المرأة تلقى عند اهلها او هو اذا تمكن يذهب او يذهب الى الفور ويجد عندها فترة فيرجع واما ان يقال كل امرأة تقول انها في حلب ثم لا يبقى للحديث آآ

100
00:42:06.150 --> 00:42:38.350
آآ ثم لا يبقى للحديث عمل باحد لا يعمل بالحج كل شيء يوسف ليه تصيب الارض؟ هل يشمل يشمل؟ يشمل السمك فان في ثلج عروة الصلاة صحيحة   وهو محرم يعني محرم عليه الكيد قد يريح له القيام

101
00:42:38.500 --> 00:43:03.850
آآ الذي يبدو انها يعني هو لا بأس به الفتوى الذي يعيش في الذي يعيشه في البر ولهذا ننعم قص الشجر آآ يعني آآ يعني قطع الحشيش يعني اللي هو آآ آآ من ذاك الرطب

102
00:43:03.900 --> 00:43:27.000
ولعل من حكمة ذلك ان يكون آآ الصيف الذي يدخل الحرم يعني يكون عنده آآ يعني آآ قوته وعنده ورأي الجماعة بحيث يكون امنا عند حقوقه وعنده رزقه قال حدثنا احمد ابن ابي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحسن

103
00:43:27.100 --> 00:43:43.250
قال اخبرنا الليث ابن سحر عن ابن شهاب قال وذكر عروة بن الزبير ان مروان والمحور بن مكرمة رضي الله عنه اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه هذه وسلم قال حين جاءه وفد هواجنا مسلمين

104
00:43:43.300 --> 00:44:07.550
فسألوه ان يرد اليهم اموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معي من ترون. واحب الي اصدقه واختار مكتبي وام المال فقالوا وقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاثنى على الله. ثم قال اما بعد

105
00:44:07.600 --> 00:44:24.650
فان اخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم. فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يسيء الله علينا فليفعل

106
00:44:24.900 --> 00:44:40.450
فقال الناس قد طيبنا قد قيدنا ذلك لهم يا رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا لا ندري من اذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاء

107
00:44:40.450 --> 00:45:19.300
امركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فاخبروا انهم قد طيبوا واذنوا  سيدي بنان في كتاب الاسير بالمال اه تلقى مرت هذه الترجمة ابو داوود احذر عدة احاديث  في الرواية مثلا ومعه مروان بن الحسن

108
00:45:19.650 --> 00:45:52.650
ويعبر على النسوة رضي الله تعالى عنه ان ان وفد زواجا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عليه ولكنه لا يرد عليهم كل شيء

109
00:45:53.050 --> 00:46:20.500
هناك شيء يخصه وهناك شيء يخص غيره وان كلا قد اخذ مصيبة فقال عليه الصلاة والسلام معي يا من ترد؟ الذي معي والذي وتنازل عنه تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:46:22.000 --> 00:46:47.000
واما الذين عند الذي عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام في الناس وذكرهم فيهم وقال ان جاءوا زائلين فاني رأيت ان ارد عليهم سبيلا ومن اراد منهم ان يغير ان تسمح نفسه فيتنازل بدون مقابل

111
00:46:47.250 --> 00:47:16.350
لن تسمح في بلادك واراد ان يلقي على حقه ولا يزاد عن حقه نحن سنعوضه عنه في اول ما يفيه الله معناها ومن كان متمسكا بحقه فانه يؤخذ ويرد ولكنه يعوض عنه من اول ما يحيئ من اول ما يحصل لنا من البيت

112
00:47:16.700 --> 00:47:52.450
لان الاصوات ولكن ارجعوا حتى يرفع الينا امركم يعني للاسف والمرجع لكل جماعة ها ينفردون بجماعتهم كل رؤوسهم ينفرد بالجماعة ثم يأخذ آآ رأيهم في ذلك ويعرف من سبح ومن لم

113
00:47:52.500 --> 00:48:16.400
من وفق ولا من ذلك جاء العرفاء بعد ان اجتمعوا بمرؤوسيهم واخبروه بانهم طيبوا وانه يعني قد يعني وافقوا  اتنازلوا عن حقهم لما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم

114
00:48:17.100 --> 00:48:40.300
عروة ابن الزبير ان مروان بن محرمة رواه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معي من تروي

115
00:48:40.500 --> 00:49:03.250
واحب الحديث الي اصدقه فاختاروا ان تبعوا الى الموت. يعني ما عندهم فروع يعني الذي آآ يخصني هو الذي هو نصيبي من الثدي متنازلا عنه ولكن الذي عند غيره اراد ان

116
00:49:03.250 --> 00:49:34.750
فرد اليه صلى الله عليه وسلم كان اقول لكم فيما اقول واعدكم اخي فيما اعد به. نعم فقالوا اذا كان للصيام اذا كان هناك يعني آآ واحد من اثنين وان الاثنين لا يحصلان له فانهم يختارونه

117
00:49:34.750 --> 00:50:03.000
الاولاد يرجعون اليهم ولا يقومون زلطاء ولا يكونون فهذا هو الذي فضلوه وتركوا ترك المال في سبيل الحصول على السرير ان يضيفوا النساء والذرية   فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاثنى على الله ثم قال اما بعد

118
00:50:03.100 --> 00:50:29.650
اخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ذلك صحيحا العمل يسمع عن حقه بدون مقابل  ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل

119
00:50:29.750 --> 00:51:01.500
ومن كان في ذلك ولكن هذا الذي لم يتنزل نعطيه بدله من اول ما يأتيه الله علينا  فقال الناس والطيبن ذلك له يا رسول الله وكان الاجتماع يعني آآ اجتماع كبير وخرجت الاسواق يا رسول الله وهذا لا يعرف من وافقه

120
00:51:01.500 --> 00:51:16.350
الى انه قد تكون اصواتهم من وافق ومن لم يوافق سياسي. ما قال شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقف على الحقيقة بالنسبة لكل فرد قال انا لا نعرف نطيب ومن المقيم

121
00:51:16.400 --> 00:51:36.400
ولا ترجعوا حتى يرفع اليها امركم خرفائكم. وهذا فيه دليل على اتخاذ الخلفاء والرؤساء على افراد الجيش وافادوا هذه بحيث عن كل جماعة يقولون لهم مرجع يرجعون اليه. ثم هؤلاء المراجع يقيمون مرجعهم

122
00:51:36.400 --> 00:52:04.800
الامير او امير الجيش يكون مرجع للجميع ولكن الواسطة بينه وبين سائر الناس هؤلاء الرؤساء الذين هم العرفاء والذين يعرفون من تحتهم ومن تحت آآ رئاستهم فيأتون باخبارهم ويبلغونهم الامور التي يحتاجون الى تبليغها هؤلاء يقال نحن عرفاء. نعم

123
00:52:05.750 --> 00:52:21.400
قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا لا ندري من اجل منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم ورجع الناس فكلمهم ضعفاؤهم فاخبروا انهم قد طيبوا واذنوا

124
00:52:21.450 --> 00:52:36.550
لا لمعناه ان كلهم كلهم قد وافقوا وتبين ان الجماعة قد وفقوا على ما اراده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم قد سمحوا يعني بدون مقابل. بدون مقاول. نعم

125
00:52:36.850 --> 00:52:59.900
قال فجسد جسم ابن ابي مريم حدثنا احمد آآ ابن مريم وهو احمد ابن سعد ابن ابي مريم ابو داود النسائي عن انه آآ سعيد ابن ابي مريم سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم انا ليس

126
00:52:59.900 --> 00:53:52.500
محمد المسلم قال ويسر عوف ابن الزبير ان مروان عروة ابن الزبير ابن العوام وابن الحكم قال عنه ولا يساهم في الحديث ولكن هو صحابي شيخ منتشلا بسبب من اجل

127
00:53:52.600 --> 00:54:43.300
مروان لا وجناهم اعلان العقدة ليست عليه وانما هي على آآ وهو الصحابي الذي آآ يرمي ذلك واما رواية من قبول المرسل لانه ليس باصحابه    يقول الحديث حسن فيه اعد للناس من عريف والعريف في النار

128
00:54:44.100 --> 00:55:24.750
الحديث عن الصحيح  وهذا امر يرجعون اليهم فيما يتعلق بالشر اما ما يتعلق بالخير فانه قد في هذا الحديث يعني آآ عريس يكون عنده فرد ليس فيه خير. اما اذا كان في خير

129
00:55:24.750 --> 00:55:56.400
هذا الحديث الذي نعاني ثابت الجلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المحل الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما اراد ان يجعل هؤلاء يعني عتقاء وليس

130
00:55:56.400 --> 00:56:32.850
وما يتنازل عنه اه معناه ان هذا يراد ان يخلص من رقه فهي ذلك او من اثره وذلك بان يبغض لمن آآ هو يعني بعودته فمن هو من نصيبه مال يكون في مقابل الفداء

131
00:56:37.450 --> 00:57:21.900
الجزء الصحيحة ثلاثة ولا جابيا ولا عريفا المقصود بهذا انه يعني يدل على ذلك حتى يخبرهم عرفات او حتى آآ حتى بامركم  اذا كان يعني آآ في غير حق او يعني في ظلم او في يعني امر غير فائق اما اذا كان في امر فائق

132
00:57:21.900 --> 00:57:49.350
يدل عليه قال فدلنا موسى واسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ردوا عليهم نساءهم وابناءهم فمن مسك بشيء من هذا البيت فان له به علينا

133
00:57:49.350 --> 00:58:09.350
فرائض من اول شيء يسيئه الله علينا ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم من بعير فاخذ وبرة من سنامه ثم قال يا ايها الناس انه ليس لي من هذا شيء ولا هذا ورفع اصبعيه الا الخمس والخمس مردود عليكم

134
00:58:09.350 --> 00:58:32.550
فادوا الخياطة والمخيط وقام رجل في يده كبة من شعر فقال اخذت هذه لاصلح بها برزعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال اما اذا بلغت ما ارى فلا ارى بلي فيها ونبذها

135
00:58:32.550 --> 00:58:52.550
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في هذه القصة آآ رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في ان يرد اليه من قبلهم وان قال من مسك يعني من تمسك بحقه ولم يعني يطيب

136
00:58:52.550 --> 00:59:12.550
ولم يسمح بطيل نفس الناس فان يعني نعوضه بست فرائض يعني بست فرائض مما يأتيه الله علينا والفرائض هي الابل. لانها قيل انها كانت الاصل في فرائض صدقة وانها تؤخذ فريضة صدقة. واطلق على

137
00:59:12.550 --> 00:59:32.550
الاذن لانها فرائض وان كانت ليست يعني من قبيل الصدقة ومن قبيل ما يتعلق بباب الصدقة ولكنه اطلق عليها ذلك انه يعني بها اعبد هذا يريد ان يعوض آآ جنايه يعني لان الذي ترده السر وليس المال لان المال

138
00:59:32.550 --> 00:59:52.550
اه لم اه لم يستأذنوا في ارجاءه. فالرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين السبل. فكان حديث فكأنه سيعوضهم يعني بعوض سواء كان يعطيه سري او ما قبل ذلك

139
00:59:52.550 --> 01:00:21.550
او يعطيه بالفراز من الفرائض  فان له به علينا ست فرائض من اول شيء يسيئه الله علينا ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير هذا وبركة من سنامه ثم دنا من بعير ثم اخذ وبرة من سنامه وجعلها ورفعها قال ليس لي من هذه الا

140
01:00:21.550 --> 01:00:41.550
ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع اصبعيه الا القيود ليس من شيء ولا هذا ورفعه رأوه بينهما الوزرا هذا في قطعة على صنم البعير هذا هو الذي يعني من المغانم

141
01:00:41.550 --> 01:01:01.550
رددها عليهم ايضا هذا الذي هو لي آآ ينفق النبي صلى الله عليه وسلم على اهله منه والباقي يجعله في في مصالح المسلمين يجعله في مصالح متنزلة عدد الجهاد وغير ذلك. وهذا ما نقوله فمردود عليكم

142
01:01:01.550 --> 01:01:30.100
صلى الله عليه وسلم وانما يأخذ منه حاجته وحاجة اهله فقد جاء في الحديث وجعل رزقه تحت لرمحي وقوت اهله والباقي والباقي مردود عليكم اي باقي حاجته وحاجة اهله ومردود على المسلمين ومكفوف في مصالح المسلمين. فادوا الشياط والمحيط فادوا الشياط والمحيط. الى الخياط

143
01:01:30.100 --> 01:01:58.350
كل شيء صلى كان شيئا قليلا. ولا يأخذ الانسان شيئا لا يستحقه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذه الابرة لا يعني ليس له منها الا الخبز ولا يستحق بالخلف فانتم ادوا الخياطة والنخلط لان هذه كلها من الغنائم وكلها من الخير وهي

144
01:01:58.350 --> 01:02:22.900
على من آآ شرع انفسنا عليهم. الخياطة الى المحيط وقام رجل في يده كفرة من كأس فقال اخذت هذه لاصلح بها برزعة لي وقال صلى الله عليه وسلم اما من كان لي ولبني عبد المطلب فهو له. فقال اما اذا بلغت ما ارى فلا ارى بلي فيها ونبذها. ثم

145
01:02:22.900 --> 01:02:51.300
قام عليه واخذ شدة من شهر ويعني اخذها من الغنيمة فقال انه فاراد ان يصلح لي فبزرعته والبردعة هي التي تجعل تحت تحت يعني لان الرحل يكون من الخشب وهذه تكون يعني لينة تكون بين جلد البعير وبين الخشب الذي هو الرأس الذي يكون عليه الرأس

146
01:02:51.300 --> 01:03:11.750
فيعني يعني يعني يلامس جلد البعير هذا شيء لين. ثم يكون الخشب فوقه. الذي فرحته اذا راح المكون من خشب ومن شيء لين تحت الخشب. هو الذي يلامس جلد البعير. نصلح هذه البرقعة التي التي هي

147
01:03:11.750 --> 01:03:44.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي حقا وهم كثيرون وملتحقون بذلك فقال الرجل انا اذ بلغت ما ما ارى فلا اراد به هذا من مسألة وصلت الى هذا وان كلا له ثلث نصيب وان كل يعني يطالب بحقه

148
01:03:44.500 --> 01:04:05.300
يجب ان نوصل اليه وهذه تكون من جملة الغنائم وتقسم فيها يقسم غيرها فلا اراد لها ثم رماها ان نتزاور معها وقال لا اراد بها ما دام الامر كذلك. ما دام الامر بلى الى ان يكون هذا الامر وانها كل له فيها نصيب

149
01:04:05.800 --> 01:04:50.400
فلا اراد لي فيها لا حاجة به  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل نعم هذه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو صديقنا رجله البخاري في القراءة عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل احد العبادلة في اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه واخرجه

150
01:04:50.400 --> 01:05:14.750
قال رحمه الله تعالى باب في الامام يقيم عند الظهور على العدو بعرفته قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا هارون قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس

151
01:05:14.750 --> 01:05:30.900
عن ابي طلحة رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا غلب على قوم اقام بالعرصة ثلاثا قال ابن المثنى اذا اذا غلب قوما احب ان يقيم بعرفتهم ثلاثا

152
01:05:31.400 --> 01:05:55.300
انا ارجع بغروب باب في اقامة الامام اقيموا عند الظهور على العدو بعاقته. باب في الهنا لقينا عند الظهور على العدو في عرفتهم. يعني الجيش الامام ومعه الجيش الامام ومعه الجيش الذي انتصر على آآ اعدائهم فانه عند ظهورهم

153
01:05:55.300 --> 01:06:23.250
عليهم ليبقى وينزل في عرصتهم والعرصة هي الاماكن الواسعة التي ليس فيها بنيان التي هي حول البنيان وهي فكان عليه الصلاة والسلام يعني اذا اذا غلب على قوم وانتصر عليهم آآ بقي في عرصتهم ثلاثا

154
01:06:23.300 --> 01:06:43.300
وجلوسه ثلاثة ايام في العصا يستريح الجيش وان يقتله شيئا من الاخر لا يكون هناك قتال ثم بعد ذلك مواصلة للسير فان هذا القوم يرتاحون ويستجمون يعني في مدة ثلاث ايام مدة ثلاثة ايام يقتلون

155
01:06:43.300 --> 01:07:03.350
فيها الارتياح بعد ذلك القتال الذي قد حصل  آآ حديث اولى او اية ابو داوود حديث ابو طلحة وهو زيد ابن سهل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتصر على قوم او ظهر على

156
01:07:03.350 --> 01:07:25.800
في عصرتهم ثلاثا او قال احد الرواة احب ان يبقى في ثلاثا قال حدثنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو شيخنا خالد بالفتية عن معاذ ابن معاذ عن معاذ ابن معاذ العنبرية

157
01:07:25.800 --> 01:07:55.800
محدثنا هارون ابن عبد الله ثم قال حاء وهي تحول من كتاب الى هارون ابن عبدالله وهو الفنان البردازي ونسبته الى بغداد سعيد اه ابن ابي ابن ابي عروضة هو فقهة

158
01:07:55.800 --> 01:08:15.400
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذي طلحة وهو فضل سهل رضي الله تعالى عنه ووجود ام انس ابن مالك ام كليب وحديث واصحابه

159
01:08:15.800 --> 01:08:35.800
ابو داوود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث. لانه ليس من قديم حديث سعيد. لانه تغير سنة خمس واربعين ولم يخرج هذا الحديث الا باثرة. قال ابو داوود يقال اني ركيع حمل عنه في تغيره. ثم اراد كلاما

160
01:08:35.800 --> 01:09:00.550
كان يحيى بن سعيد بن الخطاب كان يطعن في هذا الحديث. ويقول سعيد بن ابي عروبة ان ابي عروبة تغير في ان شيعا ممن روى عنه عندي في اخر امره. ولكن الحديث صحيح وثابت. وقد رواه البخاري

161
01:09:04.000 --> 01:10:10.400
شيء صحيح. نعم وفي كيف علاقته بالاسنان يا رب    انا بالنسبة لي شيء ليس من من الرواة وهذا من الحديث في البخاري في الصحيح آآ هو هو  سعيد ابن ابي عروضة خلق ميم اثنين واربعين او مئة وخمسة واربعين

162
01:10:10.600 --> 01:10:26.400
ووجهه العراقي في النكت على ابن الصلاح ورواية الروح عنه لهذا الحديث عند البخاري ثلاث الاف وخمسة وستين. كما ذكر متابعة معاذ والحديث من حيث الجملة عند مسلم الفين وثمان مئة وخمسة وسبعين. من رواية روسي كذلك وفي

163
01:10:26.400 --> 01:10:39.200
قليل يحيى فقال له نظر واما رواية وكيع عنه فلا يضرها ذلك لقول وكيع لما اعترضه ابن معين قائلا تحدث عن سعيد ابن ابي عروبة وانما سمعت منه في الاختلاط

164
01:10:39.200 --> 01:11:09.850
فقال له وكيع رأيتني حدثت عنه الا بحديث مستوئ عن اهل الصلاة في النوع الثاني والستين    ولا بأس  رحمه الله تعالى باب في التفريق بين السبي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد ابن

165
01:11:09.850 --> 01:11:29.850
عبدالرحمن عن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي رضي الله عنه انه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك ورد البيع قال ابو داوود ميمون لم يدرك ميمون ولم يدرك عليا قتل في الجماد وجماجم سنة ثلاث وثمانين

166
01:11:29.850 --> 01:12:03.950
قال ابو داوود والحرة سنة ثلاث وستين وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين يعني فيما اذا كانوا متقاربين وقرابات اذا كبارا لا يفرق بينهم ولا بأس بذلك واما اذا كان يعني صغير وكبير الى ان تكون امرأة اذن لها صغير او اخت ولها اخ صغير

167
01:12:03.950 --> 01:12:28.150
وبحاجة اليها حضانتها ورعايتها يعني تحتاج الى رعاية فانه لا يفرق بين بين بين هذا بينما تفريط وجودي فيما اذا كان شباه اذا كانوا كبارا يجوز تفريق بينهم وعلى هذا فتفريق بين السبي في تفصيل

168
01:12:28.550 --> 01:12:48.550
كما ان التفريط بالبيع ايضا فيه تسهيل اذا كان كبارا او الذين يباعون اعتبارهم مملوكين كبار فانه يفرق بينهم في البيع لا يفرق بينهم في السرير بان يعطى هذا لواحد وهذا لواحد. لان يكون كل واحد في جهة. واما اذا كان احدهما كبير

169
01:12:48.550 --> 01:13:08.550
وهو اه يرعى الصريح وصعود حاجة اليه الى حضانته والى رعايته ولا يقوم بنفسه فانه لا يفرق وانما يكونوا مع بعض هذا بالنسبة ولا بالنسبة للبيع. وارد ابي داوود حديث علي. نعم. حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه

170
01:13:08.550 --> 01:13:28.550
انه فرق بين امرأة وولدها؟ بين جارية؟ بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع انه فرط جارية ولدها اي في البيع الانباء هذي على حدى وهذي على حدى فنهاه رسول الله ورد البيع لانه لابد من بقائهما مع بعض

171
01:13:28.550 --> 01:13:47.500
الصغير بحاجة الى الجميع الاذن بحاجة الى امه. اما اذا كان ليس بحاجة امه بان يكون كبير وعمره كبيرة وكل منه بنفسه ولا مانع ان يستفيق بينهم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة

172
01:13:47.550 --> 01:14:42.900
اسحاق  عن عبد السلام ابن حرب عن عبد السلام ابن يزيد ابن عبد الرحمن ان يزيده عبد الرحمن يخطئ كثيرا ايه حكم   من علي؟ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين وهذا الخلفاء الراشدين اخذ مناقد الجنة والحديث ان فيها انقطاع بين

173
01:14:42.900 --> 01:15:15.350
اذا بشديد فعلوا ولكن في شواهد. وهو صحيح لشاهده لم يدرك عليا اتلى بالجناد والجماد سنة ثلاث وثمانين. ميمون لم يدرك عليا بالزناجم ثلاث وثمانين ثم ذكر بعد ذلك بمناسبة ذكر آآ الجماجم وقتل يعني ابن شديد

174
01:15:15.650 --> 01:16:33.750
وقتل اما المثل يعني بالمناسبة فانه لا علاقة لذكر المحرم وذكر قتل ابن جبير في الحديث اليك الطفل علي يعني اذا كان اذا كان عمر خطير يتفنوا    قال مات قبل البيئة سنة ثلاث وثمانين وقعت جنازل

175
01:16:34.050 --> 01:17:03.700
ولكن لم يدركه بمعنى انه ادرك يعني معنى هذا انه يكون عمره كثير مناسبة التفريق ووقف الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة الشواهد التي ذكروها

176
01:17:06.100 --> 01:18:05.200
ايه ايه في جامع الترمذي من حديث ابي ايوب الانصاري. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين احبته فيه يوم القيامة قال الترمذي حسن غريب واخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وليس كما قاله فان في اسناده

177
01:18:05.200 --> 01:18:22.750
ولم يخرج ولم يخرج له في الصحيحين. وقال احمد في احاديثه من الكير. وقال البخاري فيه نظر. ولفظ الترمذي فيه من فرق بين والدته وولدنا  ومن فرق بين الجارية وولدها

178
01:18:25.400 --> 01:18:46.150
قال رحمه الله تعالى باب باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. قال حدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا هاشم بن القاصي قال عكريما قال حدثني اياس بن سلمة قال حدثني الابي رضي الله عنه انه قال

179
01:18:47.150 --> 01:19:10.500
خرجنا مع ابي بكر رضي الله عنه وامره علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فغزونا فزاره فشللنا الغارة ثم نظرت الى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء رميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم الى ابي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها خشع

180
01:19:10.500 --> 01:19:33.900
ادم معها بنت لها من احسن العرب فمثلني ابو بكر لابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي يا سلمة هب لي للمرأة فقلت والله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى اذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه

181
01:19:33.900 --> 01:19:53.900
اله وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله ابوك فقلت يا رسول الله والله ما كتبت لها ثوبا وهي لك وبعث بها الى اهل مكة وفي ايديهم اسرى وفادهم بتلك المرأة. ابو داوود باب الرخصة في

182
01:19:53.900 --> 01:20:23.150
يفرق بين البالغين يفرقوا بينهم يعني بين القريب وقريبه وقد اورد ابو ذر عنه انه قال خرجنا في مع البصر وابو بكر اميره لانه جاء الى جماعة عنق من الناس وهم جماعة من الناس قام بسهمه فوقع بينه وبين فقاموا فاتى به

183
01:20:23.150 --> 01:20:43.150
له ابو بكر وكان فيهم امرأة ولها جارية هنا احسن العرب. لها ابنة من احسن العرب ومن اجملهم يعني اعطاها اياه وتمثيلا يعني اعطاؤه لشيء اه قبل طفله غنيمة من اجل جهد قام به ومن اجل يعني عمل

184
01:20:43.150 --> 01:21:03.150
فتميز به كان السلف اياها فصارت من نصيبه. فلما بلغ المدينة جاء من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ هبادك الجارية فقال انني اه انها اعجبتني وانا ما كشفت لها فكرة. لانها ما جامعها ولا حصلنا في التصاحف بها. ثم بعد ذلك لقي هو قال

185
01:21:03.150 --> 01:21:25.900
واياها لله عدو يعني معناها رغبة شديدة فيها وكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يفادي بها اتى كان عند الكفار فاعطاه اياها قال انني ما كتبت لها سترا يا رسول الله فارسلها يعني في مقابل اسرى

186
01:21:25.900 --> 01:21:45.900
عند المشركين آآ كل سن الاثر في مقابل هذه الجارية. وما حدش شاهد من من الترجمة هو ان انه فرق بين المرأة وبين ابنتها لانهم لانهما مدركتان لانهما كبيرتان. معنى هذا ان ان كبير يكون في البالغين وفي

187
01:21:45.900 --> 01:22:08.400
في الانتظار وما بين الكبير والصغير فانه لا يفرق بينهم كما مرة تقدم السهرة وسنمنا الغارة شننا الغارة يعني انهم شنوا عليهم الغارة احاطوا بهم من جميع الجهات غاروا عليهم في غيابهم من

188
01:22:08.400 --> 01:22:32.550
جهات مختلفة  ثم نظرت الى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا. انطم من الناس يعني جماعة من الناس العنق هم الجماعة فرن بسنه فوقع بينه وبين جبل وهم جماعة فيهم نساء وذرية فقاموا اتى بهم نسوقهم لان معناه بن سليم

189
01:22:32.550 --> 01:23:04.450
لا والله انه يرمي بين الجبل وبينهم فان كان يريد ان يخوفهم لانه كان يريد ان يستسلمون وان هناك اذا ما رماهم يريد قال فيهم امرأة من فزار وعليها من الم. يعني اذا

190
01:23:04.550 --> 01:23:42.850
يقال  يقول الاخ ما معنى لله ابوك؟ يعني كان يعني آآ ترويض له عبارة يعني يعني يستعملونها في التحريض على الشيء  قال حدثنا هارون ابن عبد الله عن هاشم القاسم

191
01:23:43.800 --> 01:24:09.300
هارون ابن عبد الله ورويته هاشم القاسم العكرمة؟ عكرمة بن خالد وهو صدوق يا طويل العمر عن ايات بن سلمة عن الياس بن سلمة بن اكوع رضي الله عنه وحديث

192
01:24:10.900 --> 01:24:30.900
قال رحمه الله تعالى باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني ابن ابي زائدة عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما لابن عمر ابق الى العدو فظهر عليه المسلمون

193
01:24:30.900 --> 01:24:56.800
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى ابن عمر ولم يقسم يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة آآ يصيبه يصيبه العدو للمسلمين ثم يدركه صاحبه غنيمة

194
01:24:56.800 --> 01:25:16.800
يعني معنى هذا ان الكفار اذا كانوا اخذوا شيئا العدو اخذوا شيئا لاحد المسلمين ثم بعد ذلك غفر بهم المسلمون واخذوا ما معهم من اموال وكان من بينها ذلك الذي اخذوه من ذلك المسلم فان ذلك لا يقسم ولا يسمى الغنيمة وانما يرد

195
01:25:16.800 --> 01:25:46.800
جعل صاحبه الذي يملكه يرجع الى صاحبه فالذي يملكه. لان هذا ملك لاحد من المسلمين. وقد اخذه العدو ثم ذكر بالعدو اموالهم ومن جملتها هذا الذي بايديهم لاحد المسلمين فانه لا يكون من الغنيمة فانما يعطى لصاحبه الذي اخذ منه يعطى لصاحبه الذي اخذ منه. وقد اورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله عنه

196
01:25:46.800 --> 01:25:56.800
قال عنهما انه كان له عبد ابقى الى الامام المشركين وانهم اذا ما كفروا بهم آآ