وما يتنازل عنه اه معناه ان هذا يراد ان يخلص من رقه فهي ذلك او من اثره وذلك بان يبغض لمن آآ هو يعني بعودته فمن هو من نصيبه مال يكون في مقابل الفداء قالت عن مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المدخر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة. فقال اقتلوه. قال ابو داوود ابن خطره اسمه عبدالله وكان ابو برزه وكان ابو برزة الاسلمي قتله النهاردة بنعود حديثنا في مكة عام الفتح وعلى رأسه المظهر ان آآ فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكث بغير اخوان. يعني من غير اقرار وذلك انه على رأسه المغفر. ومحرم لا يغطي رأسه. انما ايضا فيه دليل على الرخي بالاسباب مع ان ذلك لا ينافي التوكل. صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. وقد اخذ بالسبب الذي اصول السهام اليه صلى الله عليه وسلم اه فلما فلما ولما نزعه فلما نزعه يعني انتهى يعني اه انقطع نفسه عنوة وقيل له وكان ممن اهدر ذنبه اهدر دمه ولكن يعني الى على هذا الوفد وعلى هذه الهيئة واخواننا المتعلقة معناه انه قرب من الكعبة والتصق بها وتعلق باسكالها يعني يريد الامان يعني اذا كان محاطا بالله سبحانه وتعالى وفي الحديث دليل على كسوة الكعبة. والله انها كانت الجاهلية. واقره في الاسلام ويدل على كتوة الكعبة وكسوة العذرة كسوة الفجر لا يجوز ان تفك الفجر لما جاء به النص في هذه النص وان الحجرة فلم يأتي شيء يدله على ذلك فكسوتها قال حدثنا القعنبي عن ابي عبدالله بن مالك عن ما لك بناء دار الهجرة المحدث الفقيه والامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذهب اهل السنة. الفكر النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة التي هو السؤال لان السؤال يعني غير محدد فمن اجله هي الجبهة التي قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الفتنة هل في شهاب؟ هل شهاب هو محمد ابن مسلم من عبود الله من شهاب؟ عن ابن مالك رضي الله عنه خاتم رسول الله صلى الله معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التي هي اعلى الاسانيد عند ابي داوود رحمه الله قال هل في هذا دليل على جواز التعلق باستار الكعبة انا ما في دليل على ان هذا طالب الامان. يقولون ان هذا الخطأ متعلق باذكار الكعبة هذا لا يكون حجة اه متعلقة بالخطل وهو طالب العلماء يعني معناه من شدة يعني رغبة في الامان انه لصق بالكعبة وتعلق بافكارهم كما انه لا يجوز ان يستلم منها الا الحجر الاسود والسليماني اما ما عداها فانه لا ركين الشاميين ولا الجدران التي بينهم. اللهم الا الملتزم الذي ورد فيه آآ بعض الاحاديث من العلماء من صححها ومنهم من آآ ضعفها قال رحمه الله تعالى باب في قتل الاسير صبرا. قال حدثنا علي ابن ابن الحسين الرطبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن عمرو بن مرة عن ابراهيم قال او هذا المحاك بن القيس ان يستعمل مسروقا فقال له عمارة ابن عقبة اتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان في انفسنا موثوق الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اراد قتل ابيك قال من الاستدية؟ قال النار فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ابو داوود باب ثقة الله فيه طبعا هو ان يعني يحدث او يمسك ثم يقتل القتل صبرا يكون بحبك آآ يعني من كان حيا ونفسه حتى يقتل الانسان او حيوان وكذلك حبس البهائم حتى تموت ايضا هو من القتل صبرا اه اورد ابي داوود حديث اه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذلك في قصة اراد ان يستعمل مشروبا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد قتل ابيه. نعم. يولده امارة ابن عقبة. امارة ابن عقبة معي لان اراد ان يستعمل مشروقا وقال له عمر ابن عقبة ثم اراد ابا حاتم الضعيف وكان اميرا لي كان لا يستعمل محروقا يعني في عمل من الاعمال فقدح فيه آآ اه قتلة عثمان المفروض يعني بان قال فيه يعني قولا يعني آآ مقابل ما قاله فيه فقال حدثني ان ان والدك لما اريد قتله قال ما الذي منهم عمر وهذا فقال له منام فانا رضيت لك ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قابله قدح فيه وهذا قدح فيه قدح فيه وما يدري عن صحة قضية وسوق وكونه يعني اتهم فيه قصة قول رضي الله عنه في حق عقبة هو ثابت واما فيما يتعلق بصحته هذا من الابتلاء؟ الذين منهم يعني اذا قتلتني من يقول اي الذين هم عمارة واخوان. فقالوا لهم الناس وكلها في تفسير فمن العلماء من قال ان لهم الضياع يعني معناه انهم يعني لهم بسبب ومنهم من قال غير ذلك وهو ان المقصود انه هو له النار انه هو له النار ويعني آآ واشار الى ان الى ان ايها ومعلوم ان ابناء المشركين وابناء الكفار اه حكمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا عليه يعني اذا ماتوا وهم صغارا فانهم يمتحنون يوم القيامة. والله اعلم بما كانوا عاملين. لكن اه من اه اه كبر منهم واسلم واه فيختلف حكمه ولكن يعني هذا مع كونه مسلما يعني قابله مسروق لان قال فيه من قال ولكن الامر محرم ان يكون مقصود هو آآ ابوه ابوهم وليس الذين آآ اسلموا من اولاده قال حدثنا عن ابن الحسين الرقمي. علي بن الحسين الرقي هو صدوق الى ابو داوود. صديق صحيح ابو داوود. ابن عبد الله ابن جعفر الركي. عن عبد الله بن جعفر الرقي وهو عن عبيد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عمرو وهو عن عمر ابن مرة عن ابراهيم عن ابراهيم ابن اليزيد ابن قيس النفوق من الدعوة ثقة اخذوا اصحابك بالفقه رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رحمه الله تعالى باب في قتل الاسير بالنبل. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن بشير عبد الله بن الاشد عن ابن فعلي قال غدونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد واتي باربعة اعلاج من العدو فامر بهم فقتلوا صبرا. قال ابو داوود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا. فبلغ ذلك ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم ينهى عن اكل الصبر وهو الذي نفسي بيده لو كان الدجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فاعتق اربع رقاب وما اورد ابو داوود حديث باب في قتل الاسير بالنبل. باب في قتل الاسير بالنبي. بابن في قتل الاسير بالنبل يعني آآ ما حكمه هو انه يقبل من الريح وباي وسيلة. يعني اه تكون اه يحصل بها القتل. الاوسيق او غير ذلك حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن سعدي قضونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد واتي باربعة اعلاج من العدو فامر بهم فقتلوا قبرا اوتي عبدالرحمن بن الوليد واوتي باربعة اعداد من العدو والافلاج قيل هم الكفار يعني من العجم وقيل يعني غير ذلك فامر بقتلهم صبرا يعني كونه يعني يعني ينتصرون يعني آآ كما سبق وفي قال ابن عوف قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا وهذا محل الشاهد ان في بعض الروايات قال يعني فبلغ ذلك ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن اكل الصبر وقال السابقة يعني الى ذلك سائق ولعل هذا يعني كان قبل او انه يعني ليس يعني القتل الذي الى ومعلوم ان هذا اذا لم يكن عن طريق المقابلة اما اذا كان بالطريقة التي قتل بها اين ذلك سائر وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في ماذا ان التنفيذ لا يجوز ولكن من مثل يجوز ان يمثل نفسه قال ابو ايوب رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها يعني او باي شيء يعني يرزقها في الحال. قد يكون يعني ما يكون في تعذيب لها. لانها تعذب بالقتل وبلغ ذلك عبدالرحمن بن خالد بن الوليد فاعتق اربع رقاب. فاعتق اربع رقاب يعني قتلهم قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور. عن عبد الله بن وهب. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ايضا بن عبدالله عن ابي ايوب. عن ابي ايوب وهو قال عنه قول ابي ايوب لا نطمن على غير الصبر الاول ثم قتل في يوسف العظم مرنا بالنبي وربما اصيب وربما زرع ثم بعد ذلك يسأل تأديبا امسك القفل يعني هذا هو اذا قتلته فاحسن قتله فليحب احدكم سفرته لانه في شيء محبوب او بيطبق ينهى سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصدقة وعاينه الله تعالى باب في المن على الاسير بغير فداء. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن الف ان ثمانين رجلا من اهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فاخذهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سلما فاعتقه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانزل الله عز وجل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة الى اخر الاية وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه له رسالة في هذا الموضوع تبعت منا اربع رسائل هي تتعلق بالنصف من شعبان وليلة وفي المولد النبوي الرؤيا او الوصية التي يزعمها احمد خادم ابو داوود باب للرمي على الاسير بغير فداء. باب ثمانية على الاسير من غير فداء. يعني هذه ليست تراجم المتعلقة باحسان الاسرى. الاسرى المراد حديثا في قتلهم ورد في احاديث عند ورد احاديث مني عليهم وكل ذلك ثابت الامر يرجع الى الامام ما الذي يرى فيه مصلحة من هذه الامور فانه يفعله وبذلك يكون التوفيق لنا هذه الاحاديث. هذا ثبت وهذا ثبت وهذا ثبت واذا نرجع الى عمر الى الامام وان انه يفعل ما ترى فيها مصلحة من القتل او الاكل او المن اه بدون فداء او مني معه فداء اه نزل عليه ثمانون رجلا من جبال الثدي يريدون قتله صلى الله عليه وسلم فاخذه من سلمة سلمة او سلما وسلما كان معناه اثر اثرهم ثم انهم من عليهم ان يصل منه شيئا فانزل الله الاية وهو الذي عنهم. فالله تعالى ايديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكنوا مما ارادوه من قتله وايضا كسر ايديهم عنهم يعني فلم يقتلوه بعد ان ظفروا به. فالحديث يعني شاهدوا للترجمة هو بها من الاشير من غير فداء قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن سعيد عن رباعيات عند ابي داوود قال هزنا محمد بن يحيى بن ثالث قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لاسارة بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لاطلقتهم له رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غد لو كان مطعم ابن عبيد تخيل وكلمني في هؤلاء النتنى اي شفع فيهم يعني اطلقت سراحهم من اجله ومن اجل شفاعته وهذا يعني يدل على آآ المنبه من غير فداء. لانه قال لو كان انا اطلقتهم لهم يعني وقبلت شفاعة هذا هو الذي امن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل يعمل على عهده وجواره ومنع ومن الحاق الاذى به. فمن اجل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يعني في حقه لان فقد احسن اليه فهو سيقبل شفاعته لو شفع فيهم. وهذا فيه فهي للعمل الذي قام به المصحف الحديث وهو الذي يقول فيه الشاعر ولو ان نجدا اخرج الدهر ولو ان نجدا اخرج الدهر واحدا من الناس ابقى مد في الدهر مطعما وكان احد ليبقى بسبب النجم وبسبب العمل المجيد الذي حصل منه وبقي الذي آآ امن الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من الكفار عند قدومه صلى الله عليه ولو ان مجدا اخرج الدهر واحدا من الناس في شواهد النحو في الظمير على متأخر. يعني يكون الظمير مرجع فانما عاد الى متأخر والاصل ان الظمير يرجع الى متقدم. وهنا اظهر جاء ومرجعه متأخر. ابغى مده الدهر والعلم. يعني مد مطعم المطعمة اه جاء الظمير متقدما على مرجعه بخلاف الاصل وكان الضمير يعود الى المتقدم وهنا عاد الى متعصب قال حدثنا محمد ابن يحيى بن ثالث محمد ابن يحيى ابن رجب عن عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصناعية معمر ابن راشد المطعم وهذا هو الذي كان من اسباب اتنانه ان انه سمع من يقرأ في السور قال فساد قلبي ان يطير باب قلبي ان يقيه عندما جاء خلقوا من شيء وقال كاد قلبي ان يطيع انزل الله عليه الاسلام ودخل في الاسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان من اسباب دخوله سماعه في القرآن الاخوان مع ما جاء في هذا يعني ما هو آآ آآ يعني في شيء فيه اعتراض على القدر فان من هذا يقول لو انه حصل كذا وكذا لكان كذا وكذا يعني ان هذا لا شخص لو كان حيا ثم آآ يعني آآ في اليمن يعني في هؤلاء الفتنة انا قبلت شفاعتي يعني ما في يتعلق الاعتراض على القدر او ما الى ذلك. كان كذا وكذا. لو اني فعلت لكان كذا وكذا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هل هو الانتحار؟ واما هذا اخبار منه بانه لو كان حيا ثم كلمني بهؤلاء اعطيتهم فهذا تنهي. وكان الذي آآ سبق مني كله امامي لما جعلتها عمرة وهذا موكر مني بينما اصرارا على انه امر لو كان قد حصل لكان كذا وكذا قال رحمه الله تعالى باب في فداء الاسير بالمال قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو نوح. قال اخبرنا عثيمة ابن عمار قال حدثنا سمات الحنفي قال حدثني ابن عباس رضي الله قال حدثني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر فاخذ يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم الفداء انزل الله عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسره كقوله لمسكم فيما اخذتم من الفداء ثم احل لهم الله الغنائم قال ابو داوود سميك احمد بن حنبل يسأل عن اسم ابي لوط فقال ايش تصنع باسمي؟ اسمه شنيع. قال ابو داوود اسم ابي والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. ثم اخرج ابو داوود باب في الاخير. فداء الاسير بالماء اذا شرب المال اي ان اه من الاحيان المتعلقة بالاخير يعني يسأل او اه يؤثر في كعبة او يمن عليه بدون فداء او يمن عليه بمال يعني في مقابل مال يطلق الصراحة بينه وبين يعني غيره بان يكون اسير عند الكفار فيطلق في مقابله الاخير من الكفار على المسلمين. هذا عن طريق المفادات. المفادات يكون بالمال وبغير المال تكون في المقابلة وتكون بالمال وهنا الترجمة في مفادات بالمال. انه يدفع مقدار من المال يطلق سراحه ويصلى سبيله في مقابل المال الذي دفعه. وقد عرفنا ان الامر يرجع بذلك الى الامام. وما يرى فيه مصلحة وله ان يمن بالفداء وله ان يمن بغير بغير فداء والفداء اما ان يكون او بالمفادات يعني شخص مقابل شخص اتناقشه مقابل اطلاق شخص مم على كل المفاجآت تكون بشيء فيه مصلحة وفيه فائدة للمسلمين لما سأل ايه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان انه لما كان عام بدر واخذ نعم انت لما كان يوم بدر فاخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء انزل الله عز وجل. لانه اذا ما كان ينفذ انزل الله عز وجل ما كان النبي وكان هذا يعني خلاف ما اشار به عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة في اخذ الفداء واشار عليه عمر عدم اخذ الفداء فنزل اهل القرآن مطابقا لما طناه عمر ولما اشار به عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه والحاصل ان الحديث يدل على اخي الفداء الاسرى في معاذ منهم نعم ثم احل له الله الغنائم. ثم احل الله لهم الغنائم. احل الله لهم الغنائم آآ سواء كانت من المال او من او بعد ذلك آآ آآ لهم ان آآ يأخذوا كما قال الله عز وجل واما فداء وهذا كما حدثنا احمد بن محمد بن حنبل كما ان العبيد لو بقوا ولم يمنع عليهم في مقابل مال ثم هم اسرى وهم مساقون وهم مال اذا يعني اشترى ان يصلى سبيلهم في مقابل مال يبذلونه ويبذل في مقابلهم فان ذلك لا بأس به ولكن المنع كان في اول الامر وبعد ذلك وحلت الغنائم والله عز وجل قال حتى اذا اقمتموهم تشد الوثائق واما من بعده واما فداء عندنا محمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام فقيه بنحدث احد اصحاب المراتب الاربعة المشهورة والسنة والحديث اخرجه عن ابي نوح عن ابي نوح وعبد الرحمن بن غزوان في البخاري وابو داود العشا اخرج حديثا تعليقا مسلما في البخاري تعليقا مسلما اصحاب السنن انسمات الحنفي سمات الوليد؟ نعم. الحنفي وهو صديقا؟ ليس به. وهو ليس فيه لباس ولا معنى صدوق. اخرج له؟ الطبيب الادب مخرج مسلم واصحابه. البخاري ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب اذا عم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد سبع معروفين صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنهم وحديثه عند اصحاب كثير الفتن قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل يسأل عن اسم ابي نوح وقال ايش اصنع باسمي؟ اسمه شنيع. آآ قال قال نعم؟ ابو داوود. قال ابو داوود سمعته احمد ابن حنبل يسأل عن اسم ابي فقير وانما موصوف بانه شريعة اسمه بموصوف بانه شنيع. ليس المقصود به شنيع ان فلوسهم. والمقصود بذلك الوقت هذا الذي آآ الذي يعلق في البهائم ويعني يؤذيها ويمتص آآ سيكون يعني صغيرا ثم يعني يضخم ويكبر يعني قد علق بها ونشب بها فقال اسمه شنيع يعني شيء ما هو طيب لانه شديد الاذى الا انه يعلق بها وهو صغير جدا. ينمو وهو متعلق بها حتى يصير يعني مثل الانملة واخونا كلمة ايش؟ لغة عربية الحديث عن الصحيح وهذا امر يرجعون اليهم فيما يتعلق بالشر اما ما يتعلق بالخير فانه قد في هذا الحديث يعني آآ عريس يكون عنده فرد ليس فيه خير. اما اذا كان في خير هي اختصار اي شيء هي افتخار لاي شيء اي شيء آآ افتخاره ايش قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن ابي العنبث عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه هنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل فداء اهل الجاهلية يوم بدر اربعمئة روى ابا داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء اهل الجاهلية يوم بدر يوم بدر آآ يعني يعني معناه ان ان ان فيه مفاجآت وان الفداء من الف واربع مئة والاذان يعني صحح الحديث ولكنه رأى فهو بالتحديد وبالتقديم. والثالث وفادهم بماله. انه فاداهم بماله ضعفه من اجل تقدير. والا فان المال يعني قد ثبت. من اوجه مختلفة ولكن قال ابن عبد الرحمن ابن مبارك العيشي مبارك العيشي النسائي المفرد واصحاب السنة. شعبة شعبة العمدة وهو مقبول عن ابي الشعتان عن ابي الشعثان هو جابر بن زيد قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد عن ابيه عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما بعث اهل مكة في فدائي اسراهم بعثت زينب رضي الله عنها في فداء ابي العاص بمال وبعثت فيه قلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها ادخلتها بها على ابي العاص. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقة شديدة وقال ان رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها عليها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذ علي او وعده ان يصلي سبيل زينب اليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زيد ابن حارثة رضي الله عنه ورجلا من الانصار فقال كونوا كونا لبطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى اتأتيا بها؟ حديث عائشة رضي الله عنها ان انصار قريش لما ارسلوا للفداء وكان وكان ممن الذين اسروا ابو العاص وهو الربيع لزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت في فناء زوجها وكان بذلك لها كانت عليها من امها خديجة لما ادخلت على ابا العاص فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى لها رقة شديدة. تذكر يعني آآ يعني آآ زواجها وكونها تلك القلادة لامها خديجة وكونها يعني اه تأثرت من اه سبيل او اثر زوجها وتريد خلاصه كل انسان مرق لها وقال لو تركتم لها اي رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها لها اثيرة هذي زوجها. ردوا عليها الذي لها. فردوا عليها الذي لها. الذي دفعته للقلادة اجاب الى ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يعني اذا يعني آآ وكان النبي صلى الله عليه وسلم انشرط عليها وطلب منه ووعده بان يفي بالذي طلب له وهو ان يرسل جهنم الى المدينة ها وهو وادي يعني في مكة فقال فاذا يعني يكون معها صاحبي لها وهذا يدل على جواز سفر المرأة من غير محرم يعني اذا كانت مأمونة اذا كانت هناك ضرورة الى ذلك وهنا الضرورة موجودة وذلك انها كانت عندي مكة مع تسار ووجودها ان كان كافرا واراد يعني وطلع منه ان يرسلها وقد ارسلها دل على انه اذا حصل ظرورة والمرأة ممكن ان تكون مع رفقة امينة ولا تتوسع في ذلك المرأة من غير محرم بحجة هذا الذي قد حصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة عن هذا اه الذي حصل هو من قبيلة اه وشغل النساء بدون محرم هو من الامور التي جاءت الشريعة بقوله صلى الله عليه وسلم واليوم الاخر ان تسافر الا مع اصول ذلك صيانة للمرأة انها تتعرض لما لا تحمل عقلاه عليها طبعا حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي. عبد الله بن محمد النفيري فقه اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني ابن عباس عن يحيى ابن عباس ابن عبد الله بن الزبير وهو ثقة البخاري في بلد القراءة عن ابيه عباد عن ابيه عباد عن عائشة عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ذكرها المنحاق عن سحر العباد هذا الحديث الذي نعاني ثابت الجلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المحل الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما اراد ان يجعل هؤلاء يعني عتقاء وليس آآ على النظر ولكن آآ يعني نقول يعني عن الشيء الذي يكون البارحة يكون آآ لكن لعل الدرس استمر الى انتهينا فلا ندخل مثل هذا السؤال اه الجواب ان انه ليس هناك شيء ولا يوم شعبان ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الرسول صلى الله عليه وسلم آآ التي هي مكذوبة وهي كلمة واضحة يسمى هذه الرسائل الاربع التحذير من البدع من هذه الرسائل الاربع مطبوعة تحت عنوان التحذير للبدع خلاصة هذه الرسالة انه لم شيء فيما يتعلق بنفس الحالة لا ليلته ولا يومه بيبقى ايه؟ رضي الله عنه. يقول الاخ الا يستمع ان يكون اعتبر زينب مع زيد ابن حارثة قبل ادخال التبني. فيكون بذلك نروح عمل لها اه ما هي عن قضية من اجل وليست بالتبني واذا كان الاحتفال قائم ولكن بالضرورة هي كما هو معلوم آآ الى اذا كانت آآ مضطرة الى سفر بدون محرم او مع رفقة مأمونة وهو اضطرارا لكي تكون يعني تصاب وتنفرك منه ولكن اصل اتفاقا على ما هو عليه وانما الا مع ذي محرم يبقى لازم يكمل شعبان في اداء التعبير قال لها دخل في قضية البدعة في العادات. لا فيما يتعلق بالكبار ولا فيما يتعلق بالكبار يؤخذ بها والبدع تحذر سواء كانت من صغار او كبار الصغار يرددون ويعني ينشؤون هذا اتباع السنن واذا اراد طالب هنا ان يأتي بزوجته الى هنا ولا يستطيع ان يسافر ليأخذها انتاج قلة المال هل يجوز للزوجة ان تسافر بدون محرم؟ ويدخل في الضرورة ويرفع ايدينا؟ لا لا ليس هذا من هذا الحديث ليس هذا من هذا القبيح يعني هذه المرأة تلقى عند اهلها او هو اذا تمكن يذهب او يذهب الى الفور ويجد عندها فترة فيرجع واما ان يقال كل امرأة تقول انها في حلب ثم لا يبقى للحديث آآ آآ ثم لا يبقى للحديث عمل باحد لا يعمل بالحج كل شيء يوسف ليه تصيب الارض؟ هل يشمل يشمل؟ يشمل السمك فان في ثلج عروة الصلاة صحيحة وهو محرم يعني محرم عليه الكيد قد يريح له القيام آآ الذي يبدو انها يعني هو لا بأس به الفتوى الذي يعيش في الذي يعيشه في البر ولهذا ننعم قص الشجر آآ يعني آآ يعني قطع الحشيش يعني اللي هو آآ آآ من ذاك الرطب ولعل من حكمة ذلك ان يكون آآ الصيف الذي يدخل الحرم يعني يكون عنده آآ يعني آآ قوته وعنده ورأي الجماعة بحيث يكون امنا عند حقوقه وعنده رزقه قال حدثنا احمد ابن ابي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحسن قال اخبرنا الليث ابن سحر عن ابن شهاب قال وذكر عروة بن الزبير ان مروان والمحور بن مكرمة رضي الله عنه اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه هذه وسلم قال حين جاءه وفد هواجنا مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معي من ترون. واحب الي اصدقه واختار مكتبي وام المال فقالوا وقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاثنى على الله. ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم. فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يسيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا قد قيدنا ذلك لهم يا رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا لا ندري من اذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاء امركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فاخبروا انهم قد طيبوا واذنوا سيدي بنان في كتاب الاسير بالمال اه تلقى مرت هذه الترجمة ابو داوود احذر عدة احاديث في الرواية مثلا ومعه مروان بن الحسن ويعبر على النسوة رضي الله تعالى عنه ان ان وفد زواجا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عليه ولكنه لا يرد عليهم كل شيء هناك شيء يخصه وهناك شيء يخص غيره وان كلا قد اخذ مصيبة فقال عليه الصلاة والسلام معي يا من ترد؟ الذي معي والذي وتنازل عنه تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الذين عند الذي عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام في الناس وذكرهم فيهم وقال ان جاءوا زائلين فاني رأيت ان ارد عليهم سبيلا ومن اراد منهم ان يغير ان تسمح نفسه فيتنازل بدون مقابل لن تسمح في بلادك واراد ان يلقي على حقه ولا يزاد عن حقه نحن سنعوضه عنه في اول ما يفيه الله معناها ومن كان متمسكا بحقه فانه يؤخذ ويرد ولكنه يعوض عنه من اول ما يحيئ من اول ما يحصل لنا من البيت لان الاصوات ولكن ارجعوا حتى يرفع الينا امركم يعني للاسف والمرجع لكل جماعة ها ينفردون بجماعتهم كل رؤوسهم ينفرد بالجماعة ثم يأخذ آآ رأيهم في ذلك ويعرف من سبح ومن لم من وفق ولا من ذلك جاء العرفاء بعد ان اجتمعوا بمرؤوسيهم واخبروه بانهم طيبوا وانه يعني قد يعني وافقوا اتنازلوا عن حقهم لما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عروة ابن الزبير ان مروان بن محرمة رواه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معي من تروي واحب الحديث الي اصدقه فاختاروا ان تبعوا الى الموت. يعني ما عندهم فروع يعني الذي آآ يخصني هو الذي هو نصيبي من الثدي متنازلا عنه ولكن الذي عند غيره اراد ان فرد اليه صلى الله عليه وسلم كان اقول لكم فيما اقول واعدكم اخي فيما اعد به. نعم فقالوا اذا كان للصيام اذا كان هناك يعني آآ واحد من اثنين وان الاثنين لا يحصلان له فانهم يختارونه الاولاد يرجعون اليهم ولا يقومون زلطاء ولا يكونون فهذا هو الذي فضلوه وتركوا ترك المال في سبيل الحصول على السرير ان يضيفوا النساء والذرية فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاثنى على الله ثم قال اما بعد اخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ذلك صحيحا العمل يسمع عن حقه بدون مقابل ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل ومن كان في ذلك ولكن هذا الذي لم يتنزل نعطيه بدله من اول ما يأتيه الله علينا فقال الناس والطيبن ذلك له يا رسول الله وكان الاجتماع يعني آآ اجتماع كبير وخرجت الاسواق يا رسول الله وهذا لا يعرف من وافقه الى انه قد تكون اصواتهم من وافق ومن لم يوافق سياسي. ما قال شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقف على الحقيقة بالنسبة لكل فرد قال انا لا نعرف نطيب ومن المقيم ولا ترجعوا حتى يرفع اليها امركم خرفائكم. وهذا فيه دليل على اتخاذ الخلفاء والرؤساء على افراد الجيش وافادوا هذه بحيث عن كل جماعة يقولون لهم مرجع يرجعون اليه. ثم هؤلاء المراجع يقيمون مرجعهم الامير او امير الجيش يكون مرجع للجميع ولكن الواسطة بينه وبين سائر الناس هؤلاء الرؤساء الذين هم العرفاء والذين يعرفون من تحتهم ومن تحت آآ رئاستهم فيأتون باخبارهم ويبلغونهم الامور التي يحتاجون الى تبليغها هؤلاء يقال نحن عرفاء. نعم قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا لا ندري من اجل منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم ورجع الناس فكلمهم ضعفاؤهم فاخبروا انهم قد طيبوا واذنوا لا لمعناه ان كلهم كلهم قد وافقوا وتبين ان الجماعة قد وفقوا على ما اراده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم قد سمحوا يعني بدون مقابل. بدون مقاول. نعم قال فجسد جسم ابن ابي مريم حدثنا احمد آآ ابن مريم وهو احمد ابن سعد ابن ابي مريم ابو داود النسائي عن انه آآ سعيد ابن ابي مريم سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم انا ليس محمد المسلم قال ويسر عوف ابن الزبير ان مروان عروة ابن الزبير ابن العوام وابن الحكم قال عنه ولا يساهم في الحديث ولكن هو صحابي شيخ منتشلا بسبب من اجل مروان لا وجناهم اعلان العقدة ليست عليه وانما هي على آآ وهو الصحابي الذي آآ يرمي ذلك واما رواية من قبول المرسل لانه ليس باصحابه يقول الحديث حسن فيه اعد للناس من عريف والعريف في النار الجزء الصحيحة ثلاثة ولا جابيا ولا عريفا المقصود بهذا انه يعني يدل على ذلك حتى يخبرهم عرفات او حتى آآ حتى بامركم اذا كان يعني آآ في غير حق او يعني في ظلم او في يعني امر غير فائق اما اذا كان في امر فائق يدل عليه قال فدلنا موسى واسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ردوا عليهم نساءهم وابناءهم فمن مسك بشيء من هذا البيت فان له به علينا فرائض من اول شيء يسيئه الله علينا ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم من بعير فاخذ وبرة من سنامه ثم قال يا ايها الناس انه ليس لي من هذا شيء ولا هذا ورفع اصبعيه الا الخمس والخمس مردود عليكم فادوا الخياطة والمخيط وقام رجل في يده كبة من شعر فقال اخذت هذه لاصلح بها برزعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال اما اذا بلغت ما ارى فلا ارى بلي فيها ونبذها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في هذه القصة آآ رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في ان يرد اليه من قبلهم وان قال من مسك يعني من تمسك بحقه ولم يعني يطيب ولم يسمح بطيل نفس الناس فان يعني نعوضه بست فرائض يعني بست فرائض مما يأتيه الله علينا والفرائض هي الابل. لانها قيل انها كانت الاصل في فرائض صدقة وانها تؤخذ فريضة صدقة. واطلق على الاذن لانها فرائض وان كانت ليست يعني من قبيل الصدقة ومن قبيل ما يتعلق بباب الصدقة ولكنه اطلق عليها ذلك انه يعني بها اعبد هذا يريد ان يعوض آآ جنايه يعني لان الذي ترده السر وليس المال لان المال اه لم اه لم يستأذنوا في ارجاءه. فالرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين السبل. فكان حديث فكأنه سيعوضهم يعني بعوض سواء كان يعطيه سري او ما قبل ذلك او يعطيه بالفراز من الفرائض فان له به علينا ست فرائض من اول شيء يسيئه الله علينا ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير هذا وبركة من سنامه ثم دنا من بعير ثم اخذ وبرة من سنامه وجعلها ورفعها قال ليس لي من هذه الا ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع اصبعيه الا القيود ليس من شيء ولا هذا ورفعه رأوه بينهما الوزرا هذا في قطعة على صنم البعير هذا هو الذي يعني من المغانم رددها عليهم ايضا هذا الذي هو لي آآ ينفق النبي صلى الله عليه وسلم على اهله منه والباقي يجعله في في مصالح المسلمين يجعله في مصالح متنزلة عدد الجهاد وغير ذلك. وهذا ما نقوله فمردود عليكم صلى الله عليه وسلم وانما يأخذ منه حاجته وحاجة اهله فقد جاء في الحديث وجعل رزقه تحت لرمحي وقوت اهله والباقي والباقي مردود عليكم اي باقي حاجته وحاجة اهله ومردود على المسلمين ومكفوف في مصالح المسلمين. فادوا الشياط والمحيط فادوا الشياط والمحيط. الى الخياط كل شيء صلى كان شيئا قليلا. ولا يأخذ الانسان شيئا لا يستحقه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذه الابرة لا يعني ليس له منها الا الخبز ولا يستحق بالخلف فانتم ادوا الخياطة والنخلط لان هذه كلها من الغنائم وكلها من الخير وهي على من آآ شرع انفسنا عليهم. الخياطة الى المحيط وقام رجل في يده كفرة من كأس فقال اخذت هذه لاصلح بها برزعة لي وقال صلى الله عليه وسلم اما من كان لي ولبني عبد المطلب فهو له. فقال اما اذا بلغت ما ارى فلا ارى بلي فيها ونبذها. ثم قام عليه واخذ شدة من شهر ويعني اخذها من الغنيمة فقال انه فاراد ان يصلح لي فبزرعته والبردعة هي التي تجعل تحت تحت يعني لان الرحل يكون من الخشب وهذه تكون يعني لينة تكون بين جلد البعير وبين الخشب الذي هو الرأس الذي يكون عليه الرأس فيعني يعني يعني يلامس جلد البعير هذا شيء لين. ثم يكون الخشب فوقه. الذي فرحته اذا راح المكون من خشب ومن شيء لين تحت الخشب. هو الذي يلامس جلد البعير. نصلح هذه البرقعة التي التي هي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي حقا وهم كثيرون وملتحقون بذلك فقال الرجل انا اذ بلغت ما ما ارى فلا اراد به هذا من مسألة وصلت الى هذا وان كلا له ثلث نصيب وان كل يعني يطالب بحقه يجب ان نوصل اليه وهذه تكون من جملة الغنائم وتقسم فيها يقسم غيرها فلا اراد لها ثم رماها ان نتزاور معها وقال لا اراد بها ما دام الامر كذلك. ما دام الامر بلى الى ان يكون هذا الامر وانها كل له فيها نصيب فلا اراد لي فيها لا حاجة به قال حدثنا موسى ابن اسماعيل نعم هذه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو صديقنا رجله البخاري في القراءة عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل احد العبادلة في اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه واخرجه قال رحمه الله تعالى باب في الامام يقيم عند الظهور على العدو بعرفته قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا هارون قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن ابي طلحة رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا غلب على قوم اقام بالعرصة ثلاثا قال ابن المثنى اذا اذا غلب قوما احب ان يقيم بعرفتهم ثلاثا انا ارجع بغروب باب في اقامة الامام اقيموا عند الظهور على العدو بعاقته. باب في الهنا لقينا عند الظهور على العدو في عرفتهم. يعني الجيش الامام ومعه الجيش الامام ومعه الجيش الذي انتصر على آآ اعدائهم فانه عند ظهورهم عليهم ليبقى وينزل في عرصتهم والعرصة هي الاماكن الواسعة التي ليس فيها بنيان التي هي حول البنيان وهي فكان عليه الصلاة والسلام يعني اذا اذا غلب على قوم وانتصر عليهم آآ بقي في عرصتهم ثلاثا وجلوسه ثلاثة ايام في العصا يستريح الجيش وان يقتله شيئا من الاخر لا يكون هناك قتال ثم بعد ذلك مواصلة للسير فان هذا القوم يرتاحون ويستجمون يعني في مدة ثلاث ايام مدة ثلاثة ايام يقتلون فيها الارتياح بعد ذلك القتال الذي قد حصل آآ حديث اولى او اية ابو داوود حديث ابو طلحة وهو زيد ابن سهل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتصر على قوم او ظهر على في عصرتهم ثلاثا او قال احد الرواة احب ان يبقى في ثلاثا قال حدثنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو شيخنا خالد بالفتية عن معاذ ابن معاذ عن معاذ ابن معاذ العنبرية محدثنا هارون ابن عبد الله ثم قال حاء وهي تحول من كتاب الى هارون ابن عبدالله وهو الفنان البردازي ونسبته الى بغداد سعيد اه ابن ابي ابن ابي عروضة هو فقهة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذي طلحة وهو فضل سهل رضي الله تعالى عنه ووجود ام انس ابن مالك ام كليب وحديث واصحابه ابو داوود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث. لانه ليس من قديم حديث سعيد. لانه تغير سنة خمس واربعين ولم يخرج هذا الحديث الا باثرة. قال ابو داوود يقال اني ركيع حمل عنه في تغيره. ثم اراد كلاما كان يحيى بن سعيد بن الخطاب كان يطعن في هذا الحديث. ويقول سعيد بن ابي عروبة ان ابي عروبة تغير في ان شيعا ممن روى عنه عندي في اخر امره. ولكن الحديث صحيح وثابت. وقد رواه البخاري شيء صحيح. نعم وفي كيف علاقته بالاسنان يا رب انا بالنسبة لي شيء ليس من من الرواة وهذا من الحديث في البخاري في الصحيح آآ هو هو سعيد ابن ابي عروضة خلق ميم اثنين واربعين او مئة وخمسة واربعين ووجهه العراقي في النكت على ابن الصلاح ورواية الروح عنه لهذا الحديث عند البخاري ثلاث الاف وخمسة وستين. كما ذكر متابعة معاذ والحديث من حيث الجملة عند مسلم الفين وثمان مئة وخمسة وسبعين. من رواية روسي كذلك وفي قليل يحيى فقال له نظر واما رواية وكيع عنه فلا يضرها ذلك لقول وكيع لما اعترضه ابن معين قائلا تحدث عن سعيد ابن ابي عروبة وانما سمعت منه في الاختلاط فقال له وكيع رأيتني حدثت عنه الا بحديث مستوئ عن اهل الصلاة في النوع الثاني والستين ولا بأس رحمه الله تعالى باب في التفريق بين السبي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد ابن عبدالرحمن عن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي رضي الله عنه انه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك ورد البيع قال ابو داوود ميمون لم يدرك ميمون ولم يدرك عليا قتل في الجماد وجماجم سنة ثلاث وثمانين قال ابو داوود والحرة سنة ثلاث وستين وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين يعني فيما اذا كانوا متقاربين وقرابات اذا كبارا لا يفرق بينهم ولا بأس بذلك واما اذا كان يعني صغير وكبير الى ان تكون امرأة اذن لها صغير او اخت ولها اخ صغير وبحاجة اليها حضانتها ورعايتها يعني تحتاج الى رعاية فانه لا يفرق بين بين بين هذا بينما تفريط وجودي فيما اذا كان شباه اذا كانوا كبارا يجوز تفريق بينهم وعلى هذا فتفريق بين السبي في تفصيل كما ان التفريط بالبيع ايضا فيه تسهيل اذا كان كبارا او الذين يباعون اعتبارهم مملوكين كبار فانه يفرق بينهم في البيع لا يفرق بينهم في السرير بان يعطى هذا لواحد وهذا لواحد. لان يكون كل واحد في جهة. واما اذا كان احدهما كبير وهو اه يرعى الصريح وصعود حاجة اليه الى حضانته والى رعايته ولا يقوم بنفسه فانه لا يفرق وانما يكونوا مع بعض هذا بالنسبة ولا بالنسبة للبيع. وارد ابي داوود حديث علي. نعم. حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه فرق بين امرأة وولدها؟ بين جارية؟ بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع انه فرط جارية ولدها اي في البيع الانباء هذي على حدى وهذي على حدى فنهاه رسول الله ورد البيع لانه لابد من بقائهما مع بعض الصغير بحاجة الى الجميع الاذن بحاجة الى امه. اما اذا كان ليس بحاجة امه بان يكون كبير وعمره كبيرة وكل منه بنفسه ولا مانع ان يستفيق بينهم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة اسحاق عن عبد السلام ابن حرب عن عبد السلام ابن يزيد ابن عبد الرحمن ان يزيده عبد الرحمن يخطئ كثيرا ايه حكم من علي؟ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين وهذا الخلفاء الراشدين اخذ مناقد الجنة والحديث ان فيها انقطاع بين اذا بشديد فعلوا ولكن في شواهد. وهو صحيح لشاهده لم يدرك عليا اتلى بالجناد والجماد سنة ثلاث وثمانين. ميمون لم يدرك عليا بالزناجم ثلاث وثمانين ثم ذكر بعد ذلك بمناسبة ذكر آآ الجماجم وقتل يعني ابن شديد وقتل اما المثل يعني بالمناسبة فانه لا علاقة لذكر المحرم وذكر قتل ابن جبير في الحديث اليك الطفل علي يعني اذا كان اذا كان عمر خطير يتفنوا قال مات قبل البيئة سنة ثلاث وثمانين وقعت جنازل ولكن لم يدركه بمعنى انه ادرك يعني معنى هذا انه يكون عمره كثير مناسبة التفريق ووقف الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة الشواهد التي ذكروها ايه ايه في جامع الترمذي من حديث ابي ايوب الانصاري. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين احبته فيه يوم القيامة قال الترمذي حسن غريب واخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وليس كما قاله فان في اسناده ولم يخرج ولم يخرج له في الصحيحين. وقال احمد في احاديثه من الكير. وقال البخاري فيه نظر. ولفظ الترمذي فيه من فرق بين والدته وولدنا ومن فرق بين الجارية وولدها قال رحمه الله تعالى باب باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. قال حدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا هاشم بن القاصي قال عكريما قال حدثني اياس بن سلمة قال حدثني الابي رضي الله عنه انه قال خرجنا مع ابي بكر رضي الله عنه وامره علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فغزونا فزاره فشللنا الغارة ثم نظرت الى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء رميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم الى ابي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها خشع ادم معها بنت لها من احسن العرب فمثلني ابو بكر لابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي يا سلمة هب لي للمرأة فقلت والله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى اذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه اله وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله ابوك فقلت يا رسول الله والله ما كتبت لها ثوبا وهي لك وبعث بها الى اهل مكة وفي ايديهم اسرى وفادهم بتلك المرأة. ابو داوود باب الرخصة في يفرق بين البالغين يفرقوا بينهم يعني بين القريب وقريبه وقد اورد ابو ذر عنه انه قال خرجنا في مع البصر وابو بكر اميره لانه جاء الى جماعة عنق من الناس وهم جماعة من الناس قام بسهمه فوقع بينه وبين فقاموا فاتى به له ابو بكر وكان فيهم امرأة ولها جارية هنا احسن العرب. لها ابنة من احسن العرب ومن اجملهم يعني اعطاها اياه وتمثيلا يعني اعطاؤه لشيء اه قبل طفله غنيمة من اجل جهد قام به ومن اجل يعني عمل فتميز به كان السلف اياها فصارت من نصيبه. فلما بلغ المدينة جاء من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ هبادك الجارية فقال انني اه انها اعجبتني وانا ما كشفت لها فكرة. لانها ما جامعها ولا حصلنا في التصاحف بها. ثم بعد ذلك لقي هو قال واياها لله عدو يعني معناها رغبة شديدة فيها وكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يفادي بها اتى كان عند الكفار فاعطاه اياها قال انني ما كتبت لها سترا يا رسول الله فارسلها يعني في مقابل اسرى عند المشركين آآ كل سن الاثر في مقابل هذه الجارية. وما حدش شاهد من من الترجمة هو ان انه فرق بين المرأة وبين ابنتها لانهم لانهما مدركتان لانهما كبيرتان. معنى هذا ان ان كبير يكون في البالغين وفي في الانتظار وما بين الكبير والصغير فانه لا يفرق بينهم كما مرة تقدم السهرة وسنمنا الغارة شننا الغارة يعني انهم شنوا عليهم الغارة احاطوا بهم من جميع الجهات غاروا عليهم في غيابهم من جهات مختلفة ثم نظرت الى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا. انطم من الناس يعني جماعة من الناس العنق هم الجماعة فرن بسنه فوقع بينه وبين جبل وهم جماعة فيهم نساء وذرية فقاموا اتى بهم نسوقهم لان معناه بن سليم لا والله انه يرمي بين الجبل وبينهم فان كان يريد ان يخوفهم لانه كان يريد ان يستسلمون وان هناك اذا ما رماهم يريد قال فيهم امرأة من فزار وعليها من الم. يعني اذا يقال يقول الاخ ما معنى لله ابوك؟ يعني كان يعني آآ ترويض له عبارة يعني يعني يستعملونها في التحريض على الشيء قال حدثنا هارون ابن عبد الله عن هاشم القاسم هارون ابن عبد الله ورويته هاشم القاسم العكرمة؟ عكرمة بن خالد وهو صدوق يا طويل العمر عن ايات بن سلمة عن الياس بن سلمة بن اكوع رضي الله عنه وحديث قال رحمه الله تعالى باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني ابن ابي زائدة عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما لابن عمر ابق الى العدو فظهر عليه المسلمون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى ابن عمر ولم يقسم يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة آآ يصيبه يصيبه العدو للمسلمين ثم يدركه صاحبه غنيمة يعني معنى هذا ان الكفار اذا كانوا اخذوا شيئا العدو اخذوا شيئا لاحد المسلمين ثم بعد ذلك غفر بهم المسلمون واخذوا ما معهم من اموال وكان من بينها ذلك الذي اخذوه من ذلك المسلم فان ذلك لا يقسم ولا يسمى الغنيمة وانما يرد جعل صاحبه الذي يملكه يرجع الى صاحبه فالذي يملكه. لان هذا ملك لاحد من المسلمين. وقد اخذه العدو ثم ذكر بالعدو اموالهم ومن جملتها هذا الذي بايديهم لاحد المسلمين فانه لا يكون من الغنيمة فانما يعطى لصاحبه الذي اخذ منه يعطى لصاحبه الذي اخذ منه. وقد اورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله عنه قال عنهما انه كان له عبد ابقى الى الامام المشركين وانهم اذا ما كفروا بهم آآ