﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله باب من اشعر وخلد بذي الحليفة ثم احرم. وقال نافع كان ابن عمر

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
رضي الله عنهما اذا اهدى من المدينة خلده واشعره بزي الحليفة يطعن في شق سنامه الايمن ووجهها قبل القبلة باردة. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
معمر عن الزهر العروة ابن الجبير عن ابن مكرمة ومروان قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بضع عشرة مائة في بضع عشرة مائة من مائة من اصحابي. حتى اذا كانوا بذي الحليفة

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
خلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة. وقال حدثنا ابو نعيم قال ما حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فصلت قلائد بذل النبي صلى الله عليه

5
00:01:22.150 --> 00:01:52.150
وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها وما حرم عليه شيء كان احل له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ترجمة البخاري رحمه الله

6
00:01:52.150 --> 00:02:32.150
هذه تتعلق ببعض احكام الهدي وهي اشعاره وتقليده والاشعار والطعن لصفحة السنام بشفرة حتى يسيل الدم ثم وقلائد هي ما يفتن ويجعل في العنق وهذه علامات على الهدي. علامات على الهدي يعرف بها الهدي

7
00:02:32.150 --> 00:03:02.150
فالرسول عليه الصلاة والسلام قلد الهدي واشعره ثم احرق وكان عليه الصلاة والسلام يحصل منه هذا ثم يثابر بالهدي معه. وفي بعض الاحيان يبعث بالهدي وهو مقيم في المدينة. الحديث الاول

8
00:03:02.150 --> 00:03:32.150
احرم بعمرة وذلك في عام الحديبية فانه اشعر الهدي وآآ احرم بعمرة والحديث الثاني حديث عائشة انها قتلت من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقلدها ثم لم يحرم عليه شيء

9
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
لم يحرم عليه شيء كان حلالا له. يعني في هذه الفترة التي كان الهدي فيها ارسل لم يمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان حراما عليه كان حلالا له. بل بمعنى هذا ان الانسان اذا ارسل الحذي لا يكون

10
00:03:52.150 --> 00:04:12.150
محرما فلا يمتنع مما يمتنع منه المحرم. وانما الذي يمتنع هو من كان محرما وسافر مع ومعه هديه اما اذا بعث بالهدي وارسله الى مكة ليذبح ويتقرب به ويتقرب به الى الله عز وجل وهو باق

11
00:04:12.150 --> 00:04:32.150
لبلده لم يسافر فانه لا يحرم عليه ما كان حلالا له بسبب دعسه ان تجده. وان الذي يحرم عليه هو الذي يحرم الذي يحرم ويذهب بالهدي معه هذا هو الذي يحصل يحرم عليه

12
00:04:32.150 --> 00:05:02.150
اه امور محظورة في الاحرام معروفة. فاذا ارسال الهدي مع بقاء المهدي في بلده دل عليه الحديث الثاني وذكر تقليدي الهدي القلائل واشعاره هو شق صفحة سنامه حتى يسيل الدم حتى

13
00:05:02.150 --> 00:05:22.150
تكون علامة على انه غبي ايضا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقال ان هذا من المثنى لان الذي نهى عن المبنى هو الذي جاء عنه هذا الاشعار وهو الذي فعل هذا الاشعار. وفيه مصلحة كبيرة وهي

14
00:05:22.150 --> 00:05:42.150
كونها علامة على الهدي. حتى يعرف المتيقين ان هذا هدي وان من رآه قال الا ان هذا هدي سنتابعه واذا كان يعني في الحرم يعني يعلم ان هذا الهدي فيتحرى

15
00:05:42.150 --> 00:06:12.150
ان يصل اليه شيء من لحمه وفوائده. وهو ايضا من جنس الختان والعلاج بالكي والحجامة. لان الحي كما هو معلوم فيه شيء من الضرر ولكنه جاءت الشريعة بجوازه والتداوي به ولكنه يكون اخر الدواء

16
00:06:12.150 --> 00:06:42.150
ولا يحرص عليك وانما يبحث عن الادعية التي يريدونها فاذا لم يبقى الا فانه يحصل التداوي به. وكذلك الختان فانه يقطع هذه الغرفة التي على رأس الذكر وصبية اذنابها ولكن في ذلك فائدة وفي ذلك مصلحة. فاذا الاشعار هو من هذا القبيل. ولا يقال انه من قبيل المثلى. فلا يجوز

17
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
لان الذي نهى عن مثله هو الذي شرع هذا وهو الذي فعل هذا وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك يعني كان ابن عمر في اثر ابن عمر انه كان يشق في قطعة التنام يجعلها باركة متجهة الى القبلة

18
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
هذا فعل ابن عمر ليس بشرط. يا شيخ هو الاولى لكن ممكن بشرط الحزن والبصر وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حق

19
00:07:22.150 --> 00:07:42.150
رضي الله عنهم انها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس صلوا ولم تحنوا الانفة؟ قال اني تبت رأسي وقلدت هدمي فلا اطيل حتى اطل من الحد. فلا احل

20
00:07:42.150 --> 00:08:02.150
فلا احل حتى احل من الحج. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا. قال حدثنا ابن شهاب عن عروة. وان عمر عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زهدوا من المدينة

21
00:08:02.150 --> 00:08:32.150
فارسلوا ثم لا شيئا مما يجتنبه المسلم. هذه ترجمة ما يتعلق بقتل القلائد حديثين حديث حفصة وفيه ذكر التقليد وليس فيه ذكر الذكر وفيه حديث عائشة وفيه مثل الفتن ليه؟ ومعلوم ان القلائد يسبقها البتر يعني وجود القلادة

22
00:08:32.150 --> 00:08:52.150
يسبق ذلك الفتن وان يسأل ويهيأ. وعائشة رضي الله عنها تخبر بانها كانت تمثل قلائدها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها ثم يقلدها على القتل والسلام وان يقلدوا هديه تلك القلائد ويجعلها في رقاب

23
00:08:52.150 --> 00:09:12.150
بها ويبقى في المدينة ويرسلها. ثم لا يحرم عليه شيئا كان حلالا له. يعني معنى هذا انه لا يمتنع. من الاشياء مباح له بسبب انه ارسل الهدي. لانه فرق بين من يحرم ويسوق الهدي. وبين من

24
00:09:12.150 --> 00:09:32.150
في بلده ويرسل الهدي لان الذي يرسل الهدي لا يكون حراما لا يكون محرما واما الذي يسوق الهدي وهو دخل في النسك وهذا حرام عليه باحرامه امور جاءت شريعة ببيانها فاذا هذه

25
00:09:32.150 --> 00:10:02.150
على اتخاذ القلائد وقتلها و تقليد الهدي اياها ويقول بذلك انه يقوم علامة على ان هذا هدي لان الهدي والاشعار يعني التقليد والاشعار هذه من علامات الهدي التي يترتب عليها فوائد وهي انها لو ظلت من وجدها يعرف

26
00:10:02.150 --> 00:10:22.150
لان هذه الى مكة يرسلها الى مكة ما دام علينا هذه العلامات فهو لا يحفظها وانما اذا كان ذاهبا الى متى يذهب بنا؟ واذا رأى احد ذاهب الى مكة يرسلها معك. لان هذه علامة اروح الى الكعبة. امرت له

27
00:10:22.150 --> 00:10:52.150
او موجهة الى البيت العتيق ثم ايضا الفقراء اذا رأوها علم عرفوا بهذه العلامة بان هذا ممكن ان يقوله فيتحرون يتبعون ويحصل لهم نصيب من ذلك وفيه مواقف وكذلك الاشعار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان محرما

28
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
في حجة الوداع في القرآن كما عرفنا. ولهذا لما ارشد الناس الى ان يتحللوا من حجهم وقرانهم الى الى العمرة وامتثل الناس امر رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه قالت حصناه كان الناس حلو وانت لم تحلم

29
00:11:12.150 --> 00:11:42.150
ما كان الناس حلوا على اني لبسته شعري وقلدته هدي فلا احلم ولا احلم حتى حتى يوم العيد. قال باب وهو البخاري رحمه الله ذكر ان التقليد او حكم القلائد للابل والبقر

30
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
لم يذكروا الغنم وهي تقلد لانه افرجها بباب خاص. يعني افرض تقليدها ببابا خاص يخصها ليس معنى ذلك ان انه لما ذكر اهل الترجمة ان الغنم لا تقلد وانها وان التقليد حكم يخص الابل والبقر بل هو ايضا يشمل

31
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
الغنم ولكن البخاري رحمه الله افرز الغنم بترجمة خاصة. يعني تقليد الغنم اخرجه بتربية خاصة فلم يجعله مع هذه واذا فليس فلا يفهم من ذكره والبقر ان الغنم لا تقلد لانه اتى

32
00:12:22.150 --> 00:12:52.150
ففي حديث لانه اتى بني يدل على تقليدها بترجمة تخصها وهي تقليد الغنم قال عروة على المنور رضي الله عنه انه قال خلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرمه بالعمرة. وقال حدثنا عبدالله بن مسلمة قال

33
00:12:52.150 --> 00:13:12.150
تحدثنا عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتقلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وخلدها او خلفتها. ثم معك بها الى البيت واقام في المدينة

34
00:13:12.150 --> 00:13:42.150
فما حرم عليه شرك كان له حل. وهذا يتعلق بالاشعار. بالنسبة للهدن وان النبي عليه الصلاة اشعرها وقلدها وبقي في المدينة لم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسببه بعده بهذا الهدي بما البيت. فاذا فيه مشروعية الاشعار. وانه

35
00:13:42.150 --> 00:14:12.150
من السنة وليس من المثلى. وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه. عليه الصلاة والسلام وانه ارسلها وبقي في المدينة فدل ذلك على مشروعية هذا يمكن ان يشعر بان الفائدة من اشعاره وتقليده من الميقات

36
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
هي نفس الفائدة التي يعني في اثناء الطريق لانه لو ظل بعد ان اشتراه من اثناء الطريق الحكمة التي من اجلها حصول الاشعار وحصول التقليد هي اه كونه يعرف بانه غبي. وهذه مطلوبة

37
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
سواء كان في اثناء الطريق او في اول الطريق الذي هو من الميقات. وهذا باب من قلد من قلد الخلائق بيده وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو

38
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
ان عمرو عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينكر

39
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فسدت فرائض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابيه

40
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
ولم يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى نكر الهم قال بعض من ان الخلائق بيده. بعض من قلد الخلائق بيده. يعني من قلد الهدي القلائد بيده. ثم عرض فيه

41
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
عائشة التي فيها الذي فيها انها فتنة القلائد وان النبي عليه السلام قلدها بيده. يعني البسها وجعلوا قلائد في في رقابها فعل ذلك بيده ولم يفعله احد بامره. وقوله بيده

42
00:16:12.150 --> 00:16:32.150
يعني فيه بيان مباشرة في ذلك بنفسه. وانه بقي في المدينة. بعد ان بعث بها في هذا ايضا اضافة بيان وهو انه بعث بها مع ابي بكر مع ابيها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وذلك في حجة الصديق

43
00:16:32.150 --> 00:17:02.150
تاسعة بحجة الصديق رضي الله عنه في التاسعة ارجو من معه هديا الى البيت وقلده بيده عليه الصلاة والسلام طيب المحل الشاهد من هذا بيده وانه عرف بدء التقليد بان ذلك فعله بنفسه ومع ذلك لم يحصل لم لم

44
00:17:02.150 --> 00:17:22.150
عليه شيء كان حلالا له من ذلك الوقت الى ان جاء يوم النحر بل الامور التي هي حلال اللهو ولا يمتنع منها بسبب كونه قلد الهدي وبعث به الى البيت

45
00:17:22.150 --> 00:17:42.150
قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان من بعث بالهدي فانه يبقى او يمتنع عن الاشياء التي كان منها محرم لكن عائشة رضي الله عنها وارضاها بينت ان الامر على خلاف ما جاء عن ابن عباس وقد يأتي الامر كما قال

46
00:17:42.150 --> 00:18:02.150
ثم حكت ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام من ارساله بالهدي وتقليده اياه قال نعم ابو بكر الصديق في كتاب التاسع وهي عام حجة الصديق رضي الله عنه. وانه بقي في المدينة ولم يمتنع من شيء كان حلال له

47
00:18:02.150 --> 00:18:22.150
وهي تحكي ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ادرى من غيرها في ذلك قال لنا هذا على انه لا يمتنع من ارسل الهدي الى البيت من الامور التي كانت على لله وان من بعث

48
00:18:22.150 --> 00:18:42.150
بل هذه ليست كمن احرم وثاق الهدي. قال باب التغريب تقديم الغنم. وقال حدثنا ما اقول عوف؟ قال حدثنا الاعمى عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدى النبي صلى الله

49
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
عليه وسلم مرة غنما وقال حق ثناء ابو النعمان قال حق ثناء عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حق سيدنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت منذ الخلائق بالنبي صلى الله عليه وسلم

50
00:19:02.150 --> 00:19:22.150
ويوجد غنم ويكون في اهله حلالا. وقال حق سماء ابو النعمان قال حق سماء حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وقال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن

51
00:19:22.150 --> 00:19:42.150
إبراهيم عن الاجود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت افسد خلائف الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها ثم يمسك حلالا. وقال حدثنا ابو نعيم قال حقك ناقصك لي. عن عامل عن مشروب

52
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
رضي الله عنها انها قالت وسموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القبائل قبل ان يحرم. وهذه ما تتعلق بتقليد الغنم فانه ذكر الابل والبقر وهنا هذه الترجمة تنصح تختص بتقليد الغنم

53
00:20:02.150 --> 00:20:22.150
وقد جاء في بعضها بعض هذه الاحاديث التي وردت في هذه الترجمة التنفيص على تقليد الغنم. وفي بعضها انه اهدى مرة غنما وكان ومحل الشاهد من هذا انه لما كان من هديه انه يقلد الهدي وان من الهدي ما هو غنم فاذا هو يقلد

54
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
كما يقلد سائر الهدي سواء كان ابلا او بقرا او غنما. ولكنه جاء التنفيذ على اريد الغنم ببعض هذه الاحاديث التي جاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وان للظلم اهدى الغنم وقلدها

55
00:20:42.150 --> 00:21:12.150
وبقيت بالمدينة حلالا لم يحرم عليه شيء بسبب الهدي الذي قلده هو بعد به الى البيت فاذا التقليد يكون للابن والبقر ويكون للغنم ايضا كما جاء في هذه الاحاديث قال باب الخلائز من العلم. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ. قال حدث

56
00:21:12.150 --> 00:21:42.150
ابن عون على القاضي عن ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت من اذن كان عندي وهذه الترجمة فيها بيان نوع الخلائق نوع القلادة. وانها من العهن والفصوف. ومن وان عائشة رضي الله عنها كانت تفسد هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من عفن كان

57
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
عندها يعني من فوق يعني كان عندها بهذا بيان ان تقليدها يكون من العثم كما يكون من غيره لكن جاء عن بعض العلماء ان القلائل تكون من النبات او مما سمكوا في الارض والبخاري رحمه الله ذكر هذه

58
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
ترجمة ان الامر لا يخص بشيء معين بل يقوم ايضا من الاثم لان الحديث ورد في هذا انه من العلم والوصول. ولا يختص التقليد بنوع معين. بل يكون من النبات

59
00:22:22.150 --> 00:22:52.150
مما تنبت في الارض التي تفتن من النبات وكذلك ايضا يكون من السوق قال باب تقليد النعل. وقال حدثنا محمد قال ما اكن اعلم وعنكم اعلى. عن معمل ابن يحيى ابن ابي تسديد عن يكرمك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

60
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بدنه قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راتبها يفاجر النبي صلى الله عليه وسلم. والنعم في عنقها. تابعه محمد بن

61
00:23:12.150 --> 00:23:32.150
وقال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي ابن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بتقليد النعش. وهو

62
00:23:32.150 --> 00:24:02.150
ان يجعل نعل للقلادة. وهي علامة على الهدي. اليوم في ان يكون التقليد من غير نهر. ويمكن ان يكون بنعل او ان يكون نعال نعل او نعلان. يجعلانه في معلقان بالقلادة وهي علامة من علامات الهدي

63
00:24:02.150 --> 00:24:32.150
وهذا الرجل الذي كان يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدن. فركبها فرآه ولنعرف في رقبتها يعني انه معلق في القلادة. التي في رقبتها اقرها وقر هذا الرجل على هذا التقليد الذي فيه النعل وهي علامة من علامات الهدي ومتونها

64
00:24:32.150 --> 00:25:02.150
ان يجعل في القلادة نعل معلق او نعلان معلقان في القلادة وما علامة على انها هدي. وقيل ان وجه ذكر النعال وكونه يحفظ بها التقليد لان كلا مننا الابن التي تركب ومن النعال

65
00:25:02.150 --> 00:25:32.150
يشتركان في انهما مردوبان. فالنعل تستخدم وتتقى بها يتقى بها الشوك. الحصى ويلتقى بها الرمضة كما ان الذي يركب البعير يتقي هذه الامور. يكون هذا علامة على الهدي ويجمع بين النعل وبين البعير او البدن التي تقلد

66
00:25:32.150 --> 00:25:52.150
اه جامع وهو ان ان النعل يحصل به الوقاية من ما يصير على الارض من شوك ورملة وحصى وما الى ذلك. وكذلك الابل ايضا ركوبها يحفر بها الوقاية مما يحصل

67
00:25:52.150 --> 00:26:22.150
على الارض من هذه الامور. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسب من الهلال الا موضع السلام. واذا نحرها نزع بلالها مخافة انفسها الدم ثم يتصدق بها وقال حدثنا قبيصا قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نبيح المجاهد

68
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن ابي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلها عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال

69
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق من خلال الكتب التي نحرت وبذنوبها هذه الترجمة تتعلق بالدلالة الهدي. جلال الهدن. واوردة تحت ذلك هذا الاثر عن ابن عمر

70
00:27:02.150 --> 00:27:22.150
الله عنه وانه كان يجلد الهدي ويشق منه مقدار السنام بحيث يظهر وانما يفعل هذا حتى تظهر قفحة السنان التي فيها الاشعار. لان الاشعار علامة في السنام على الهدي. فاذا

71
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
فيشق من الجبال مقدار ما يظهر الثناء. حتى تظهر العلامة التي هي ايضا من علامات الهدي. وكذلك الجنان ايضا يعني هو علامة هذه وفيه ايضا يعني وقاية الدابة ووقاية للهدي

72
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
حديث علي رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام امره بان يتصدق بجلال الهدي الذي هداه الرسول صلى الله عليه وسلم وجنودها يعني يتصدقوا باجلتها وبجنودها وابن عمر رضي الله عنه كان يتصدق بجلالها

73
00:28:02.150 --> 00:28:32.150
وكان يلقي الجلال عليها حتى تنحر. فاذا نحرت نزعه حتى لا يتلوث بالدم. ثم يتصدق بالجلال بالجنود وتصدق بالجنوب في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها وقال حدثنا

74
00:28:32.150 --> 00:28:52.150
إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما الحج عام حجة حرورية في عهد في عهد الزبير رضي الله عنهما فقيل

75
00:28:52.150 --> 00:29:12.150
ان الناس زائل بينهم قتال ونخاف ان فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع فما صنعت؟ اشهدكم اني اوجبت عمرة حتى كان في الظاهر ما شأن الحج والعمرة

76
00:29:12.150 --> 00:29:32.150
الا واحد يشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة. واهدى هديا مقلدا. اشتراه حتى قدم في البيت وفي الصباح ولم يزد على ذلك ولم يحرم من شيء حرم منه حتى يوم النحر. فحلق

77
00:29:32.150 --> 00:29:52.150
ورأى ان قد قضى ثوابه الحج والعمرة بطوافه الاول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هذه الترجمة وشراء الهدي من الطريق وتقليده اه اورد فيها حديث ابن عمر الذي مر

78
00:29:52.150 --> 00:30:12.150
مرارا اورده البخاري رحمه الله في عدة مواضع. ولكنه اورده هنا من اجل شراء الهدي وتقليده. وشراء الهدي مرة من الطريق في ترجمة ولكن الشيء الجديد هنا ذكر التقليد يعني كونه يعني شرى الهدي وقلده

79
00:30:12.150 --> 00:30:32.150
هو اتى به من اجل اضافة التقليد. يعني من الطريق وقلده. فاذا تقليد يكون كما يكون في بداية القرية ويكون في اثناء الطريق والهدي كما يشترى او كما يساق من اول الطريق ايضا يمكن ان يساق من اثناء الطريق

80
00:30:32.150 --> 00:30:52.150
وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد مر هذا الحديث وان هذا في زمن مزيل الحجاج وانهم وان ابنه عبد الله قال انه يخشى ان يكون هناك فتنة وان حصل شيء

81
00:30:52.150 --> 00:31:12.150
افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عام القليبية. في عام الحديبية. ما احرم ابن عمرة ثم احرم بالحج وقل ما كان عمرك يوجد الى واحد ثم اشترى هديا من الطريق وقلده ثم دخل البيت

82
00:31:12.150 --> 00:31:42.150
وطاب وسعى وبقي على احرامه ثم بعد ذلك اتى بالحج للحج حلق رأسه ونحر هديه يوم العيد وطاف طوافا واحدا الذي دخل منه في يوم العيد حيث لم يقف غيره ومطوف القلوب

83
00:31:42.150 --> 00:32:12.150
بالحج من اهل الجمر لان طواف القدوم هو سنة من سنن الحج لمن قدم مكة قبل الحج ولكن طواف الفرض الذي لا بد منه هو الذي يكون بعد الحج وهو طواف الافاضة الذي جاء ذكر الغفران

84
00:32:12.150 --> 00:32:32.150
على طواف الافاضة. الطواف الذي قاله يوم العيد لم يكن طوافا اخر. من اجل انه كان قارئ الذي حصل منه في يوم النحر. يعني القارئ ليس عليه رقم واحد وسبعين واحد

85
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
متوافق اليوم هذا هو من المستحبات. ولهذا يمكن ان لا يأتي به كما لو جاء متأخرا هذا الى عرفة رأسا فانه ليس عنده طواف قدوم. وانما الطواف المتعين الذي لابد منه في حق الحجاج وهو طواف الافاضة

86
00:32:52.150 --> 00:33:12.150
الذي يكون بعد الافاضة من عرفة من عرفة مزدلفة. والذي امر الله تعالى بركن بالقرآن. والذي هو الركن من اركان الحج. ولكن قاله مفرد يكفيه طواف واحد وشيء واحد عن حجه وعمرته فيه طواف واحد وكعب واحد عن حجه

87
00:33:12.150 --> 00:33:42.150
وعمرته وذكر الحرورية هنا آآ ابن رضي الله تعالى عنه الذي حصل في ذنوب متأخرة وليس في زمن الحرة والذي حصل في نهاية عهد يزيد ابن معاوية رضي الله عنه ما تولى الا بعد

88
00:33:42.150 --> 00:34:12.150
تولى بعد ذلك مجيء الحجاج انما جاء حصل بعد ذلك بفترة ما يمكن ان يقال كما قال الحافظ ابن حجر ان انه قيل للحجاج اطلق عليه بانه يشابه الحرورية او انهما قصتان قصة التي حصلت في زمن مبكر وليس فيها

89
00:34:12.150 --> 00:34:42.150
البلاد والقصة التي حصلت مع الحجاج والاحاديث جاءت متعددة كلها ان ذلك حصل في عام مجيء الحجاج بامر عبد الملك بن مروان ليه؟ لسان بن الزبير. قال شباب ذبح الرجل

90
00:34:42.150 --> 00:35:02.150
نسائه من غير امرهم. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد العمرة ابن عبد الرحمن انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها انها تقول حربنا مع رسول الله

91
00:35:02.150 --> 00:35:22.150
صلى الله عليه وسلم بخرج بخيل من لا نرى الا الحج. ولما دعونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا قام وانتهى. واقام وسعى بين الصفا والمروة ان يحج

92
00:35:22.150 --> 00:35:42.150
قال امر قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه وهبي اذا طاف وسعى بين الصحوة بين الصفا والمروة ان يحج. قالت فقتل علينا يوم النحر

93
00:35:42.150 --> 00:36:02.150
قم لنهر بقر فكل ما هذا؟ قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرته وقال اخص بالحديث على وجهي. وهذه الترجمة تتعلق بنحر البقر. ازين

94
00:36:02.150 --> 00:36:22.150
الرجل البصر عن نسائه من غير امرهن ثم عرض فيه قصة عائشة رضي الله عنها وارضاها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وانه في يوم النحر جيء بدحر البقر فقالت ما هذا

95
00:36:22.150 --> 00:37:02.150
قال البخاري رحمه الله صدج من هذا ان ان فعل الرسوم لم يكن بامرهن وانه فعل من غير علم بذلك وهوى محتمل. واحسن ان يكون عندهن علم لان البقر ولكنه لما دخل عليه النبي هذا اللحم لا يعرفنا. يعني هل هو يتعلق بهن ولا يتعلق بغيرهن؟ الى ما هذا فقال واخبرها

96
00:37:02.150 --> 00:37:32.150
لان هذا آآ من يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسائه وانه لحم مطر وهذه على نهر البقر على ذبح البقر ودل ذلك ايضا على ان انه يمكن ان يذبح الرجل بغير علم لاهله

97
00:37:32.150 --> 00:38:12.150
ان الهدي يمدح عنهن من غير علمهن وهذا محتمل ولكنه ليس بذلك من يقول هكذا او غنبة الاشتراك لا يكون الا لان ذكر الاشتراك جاء فيه احاديث تبين ان الاشتراك في

98
00:38:12.150 --> 00:38:42.150
وابو بكرة للفراغ بالبقرة عن الشخص الواحد ولكن ما يجوز عن ذلك لا من الابن ولا من قال النبي صلى الله عليه وسلم بهما وقال حدثنا ابراهيم انه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا

99
00:38:42.150 --> 00:39:02.150
عبدالله بن عمر عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه كان ينحر في المنحر قال وحب الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس ابن عياض

100
00:39:02.150 --> 00:39:22.150
قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه كل من اخر الليل حتى يدخل فيه منحر النبي صلى الله عليه وسلم. مع حجاج فيهم الحر والنمور

101
00:39:22.150 --> 00:39:32.150
قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى. باب النحر بالمنحر النبي صلى الله عليه وسلم من هنا. وعرض فيه فعل ابن عمر رضي الله عنه

102
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
وانه كان ينحر من منحر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه قريب من مسجد الصيد. قريب من الجمر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر في ذلك المكان قال انحرف ها هنا ومن هنا كلها منحة ومنها

103
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
ومن حق الامر في ذلك واجب. لكن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على تتبع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان يذهب الى المكان الذي نحر به الرسول. وهذه الترجمة

104
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
انما يطابقها زال ابن عمر رضي الله عنه. لكن هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لم يشتر يكثر الناس عليه وانما حصل انه سبق له ان ذبح في هذا المكان. وليس في هذا المكان قصيطة بمعنى ان الذبح في هذا المكان له ميزة

105
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
ارفض الى انه يمدح به لميزة وانما يذبح منها ولو في مكان معين لانه لا يذبح في اماكن فلما ذبح في هذا المكان ارشد عليه السلام ان كل مكان منى هو مكان للذبح قال

106
00:40:52.150 --> 00:41:22.150
ها هنا ومنها كلها ملحق. ومنها كلها منحة عمر رضي الله عنه كان يبعث بها في اخر الليل مع مكياج فيهم الحر يعني حتى تكون في منحر وفي منحر الرسول صلى الله عليه وسلم كانه يريد ان يفعل يعني كما فعل رسول الله عليه

107
00:41:22.150 --> 00:41:42.150
والسلام حيث يرمي الجمرة ثم يذبح الفجر. هذا باب من نحر بيده. وقال حدثنا سحر بن بكتار قال حدثنا غنيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس. وذكر الحديث قال ونحرا

108
00:41:42.150 --> 00:42:22.150
النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة سبعة وضحى بالمدينة كبشين املحين مختصرة انا ارى بيده الحبيب بيده وضحى بكبشين املحين مختصر يعني هذا الحديث مختصر. ولهذا الحديث مختصر ليس

109
00:42:22.150 --> 00:42:42.150
يعني على طوله بالامانة وانما تمام ويأتي في مكان اخر ولكنه اورده هنا من اجل الاستشهاد على مباشرة وهذا ليس بمتعين. الانسان له ان يذبح بيده كما فعله رسول الله. فله ان يريد. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل

110
00:42:42.150 --> 00:43:12.150
وانام لانه لاحظ بيده اسما من الهدي واناب عليا في نحر قسم اخر والانابة صحيحة والمباشرة صحيحة. فاذا باشر فهو عمل صحيح واذا انابه عمل صحيح والمباشرة ليست بلازمة. المباشرة ليست بلادنا. وليس كل احد يتمسك من غيرنا

111
00:43:12.150 --> 00:43:32.150
حتى يباشر ولكن المباشرة صحيحة وانابة صحيحة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث انه نحر سبعة وجاء عنه في حديث جابر الطويل انه نحر ثلاثا وستين بيده. واناب عليا فيما بقي

112
00:43:32.150 --> 00:44:02.150
يقول يعني هو في بعض هذه القرية وهي قضية النحر باليد هذا باب نحر الابل مقيدا وقال دفن عبد الله بن مسلبة قال حدثنا يزيد بن البريد عن يونس عن رأيت ابن عمر رضي الله عنه

113
00:44:02.150 --> 00:44:32.150
ما اتى على رجل قد انام بدنته ينحرها قال فهتها قواما مفوضة سنة محمد صلى الله عليه وقال شعبة النور اخبرني فيها. وهذه الترجمة تتعلق بنحر الابل هذا باب نهر الابل مقيدة. باب نهر الابل مقيدة. يعني هذا فيه بيان كيفية السنة بيان السنة في

114
00:44:32.150 --> 00:45:02.150
كيف تنحر الابل؟ هل تنحر في بركة؟ او تنحر روح هي الواقفة وبين انها تنحر وهي واقفة مقيدة يعني معقولة اليد اليسرى معقولة اليد على اليسرى قائمة على ثلاثة على ثلاث على رجلين ويد هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما جاء ابن عمر رضي الله عنه

115
00:45:02.150 --> 00:45:22.150
الى رجل ينحر بدنته وقد اناقها فقال ابعثها. ابعثها مقيدة. سنة ابي القاضي. يعني هذا الفعل الذي هو نحره الذي ارشد اليه وهو ان يبعثها يعني يديرها. يجعلها تثور من الارض وتقف. ويقيدها

116
00:45:22.150 --> 00:45:42.150
بان يأخذ يعقل يدها اليسرى القاسم صلى الله عليه وسلم وارشد الى بيان وفي هذا بيان الارشاد الى السنن ولو كان العمل الاخر مباح ليس بحرام. يمكن ان تذبح وهو ذلك. ويجوز ان تذبح وهي باردة

117
00:45:42.150 --> 00:46:12.150
ولكن في الاسلام وان كان من قبيل المندوبات والفعل الاخر جائز وسائق الا انه يرشد اليه وان كان العمل الذي يعمله يحصل به ويصح ويزيد وليس بحرام ولكن الموافقة السنة ولو كان الفعل الاخر ليس محرما وليس ممنوعا هو الذي ينبغي

118
00:46:12.150 --> 00:46:42.150
سنبحث ولهذا قال ابعثها يعني اثرها قياما مقيدة خدمة ابي القاسم صلى الله عليه قال باب نهر قائما وقال ابن عمر رضي الله عنهما وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال حدث

119
00:46:42.150 --> 00:47:02.150
ما لا حدث له غيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعة. والعثرة في الحليمة ركعتين. وبات بها فلما اصبح رجل

120
00:47:02.150 --> 00:47:32.150
راحلة وجعل يهلل ويسبح. فلما علا على بهما جميعا. فلما دخل فامرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة سبعة مدن قياما ضحى بالمسكين كبشين املحين اقرنين. وهذه الترجمة تتعلق بنحو الابل قائمة. لان الاولى فيها ذكر الفقيه

121
00:47:32.150 --> 00:48:02.150
وهنا فيها ذكر القيام. مقيدة هنا وهناك لجنة التقييم وهنا ذكر كونها قائمة. والبخاري رحمه الله يفرق الاحاديث على التراجم ليستدل على كل نقطة في الحديث بطريق من الطرق التي يسوقها للحديث الواحد. وهو اولا اورد الحديث الذي فيه المقيدة

122
00:48:02.150 --> 00:48:22.150
وهي كذلك قائمة وهنا في التنصيح على انها قائمة. ووردوا فيه هذا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بابنه وهو قائم وهي قائمة حيث نحرها. واشار الى حديث ابن عمر الذي تقدم في الباب الذي قبله. اي وقال سنة

123
00:48:22.150 --> 00:48:42.150
قال الله عز وجل لان ذاك الحديث يشتمل على تقييد الذي هو عقل يدها اليسرى ويشتمل ايضا القيام فاشار اليه هنا بانه ذكره في الباب الاول. واورد حديث اخر الذي فيه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم

124
00:48:42.150 --> 00:49:02.150
والذي اشار اليه ابن عمر في قوله سنة ابو القاسم لان كل من فعل ذلك وهي قائمة حيث نحرها بيده فهذا الذي يقوله الشيخ ابو القاسم يشير بها الى هذا الحديث الذي فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نحر الابل وهي قائمة. فدلنا هذا على ان السنة في نحر الابل

125
00:49:02.150 --> 00:49:32.150
طبعا كانت يعني في الهدي والاضحية ان تكون قائمة معقولة اليد واليسرى قال حدثنا مصدق قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة ام انس بن مالك رضوان الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة اربعة والعصر ذي ركعتين

126
00:49:32.150 --> 00:50:12.150
وعن ايوب عن رجل امامة رضي الله عنه انه قال ثم بات حتى اصبح ولما ثم ثم ركب راحلته حتى استوت به البيضاء وحجه. وهذه  وفي حديث انس رضي الله عنه قال فيه

127
00:50:12.150 --> 00:50:32.150
اه بيان شيء من ما تقدم في الحديث الذي قبله في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه صلى الظهر في المدينة في اربعة ثم خرج منها متجها الى مكة ونزل بالحليفة وصلى لها عقبت عليه انقطع لانه شرعها في الثغر

128
00:50:32.150 --> 00:50:52.150
شرها بالسفر فبدأ ثم بعد ذلك من الغد احرم عليه الصلاة والسلام ونبدأ بالحج والعمرة وقد جاء في بعض الروايات انه احرم بالحج ثم هل بالحج والعمرة معا؟ قارنا عليه

129
00:50:52.150 --> 00:51:35.500
صلى الله عليه وسلم لكن نحن نشاهد وما جاء في الحديث الاول الذي فيه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل بيده وهي قائمة    طيب طيب