هذا فعل ابن عمر ليس بشرط. يا شيخ هو الاولى لكن ممكن بشرط الحزن والبصر وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حق رضي الله عنهم انها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس صلوا ولم تحنوا الانفة؟ قال اني تبت رأسي وقلدت هدمي فلا اطيل حتى اطل من الحد. فلا احل فالرسول عليه الصلاة والسلام قلد الهدي واشعره ثم احرق وكان عليه الصلاة والسلام يحصل منه هذا ثم يثابر بالهدي معه. وفي بعض الاحيان يبعث بالهدي وهو مقيم في المدينة. الحديث الاول على طواف الافاضة. الطواف الذي قاله يوم العيد لم يكن طوافا اخر. من اجل انه كان قارئ الذي حصل منه في يوم النحر. يعني القارئ ليس عليه رقم واحد وسبعين واحد وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله باب من اشعر وخلد بذي الحليفة ثم احرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اهدى من المدينة خلده واشعره بزي الحليفة يطعن في شق سنامه الايمن ووجهها قبل القبلة باردة. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا معمر عن الزهر العروة ابن الجبير عن ابن مكرمة ومروان قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بضع عشرة مائة في بضع عشرة مائة من مائة من اصحابي. حتى اذا كانوا بذي الحليفة خلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة. وقال حدثنا ابو نعيم قال ما حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فصلت قلائد بذل النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها وما حرم عليه شيء كان احل له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ترجمة البخاري رحمه الله هذه تتعلق ببعض احكام الهدي وهي اشعاره وتقليده والاشعار والطعن لصفحة السنام بشفرة حتى يسيل الدم ثم وقلائد هي ما يفتن ويجعل في العنق وهذه علامات على الهدي. علامات على الهدي يعرف بها الهدي احرم بعمرة وذلك في عام الحديبية فانه اشعر الهدي وآآ احرم بعمرة والحديث الثاني حديث عائشة انها قتلت من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقلدها ثم لم يحرم عليه شيء لم يحرم عليه شيء كان حلالا له. يعني في هذه الفترة التي كان الهدي فيها ارسل لم يمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان حراما عليه كان حلالا له. بل بمعنى هذا ان الانسان اذا ارسل الحذي لا يكون محرما فلا يمتنع مما يمتنع منه المحرم. وانما الذي يمتنع هو من كان محرما وسافر مع ومعه هديه اما اذا بعث بالهدي وارسله الى مكة ليذبح ويتقرب به ويتقرب به الى الله عز وجل وهو باق لبلده لم يسافر فانه لا يحرم عليه ما كان حلالا له بسبب دعسه ان تجده. وان الذي يحرم عليه هو الذي يحرم الذي يحرم ويذهب بالهدي معه هذا هو الذي يحصل يحرم عليه اه امور محظورة في الاحرام معروفة. فاذا ارسال الهدي مع بقاء المهدي في بلده دل عليه الحديث الثاني وذكر تقليدي الهدي القلائل واشعاره هو شق صفحة سنامه حتى يسيل الدم حتى تكون علامة على انه غبي ايضا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقال ان هذا من المثنى لان الذي نهى عن المبنى هو الذي جاء عنه هذا الاشعار وهو الذي فعل هذا الاشعار. وفيه مصلحة كبيرة وهي كونها علامة على الهدي. حتى يعرف المتيقين ان هذا هدي وان من رآه قال الا ان هذا هدي سنتابعه واذا كان يعني في الحرم يعني يعلم ان هذا الهدي فيتحرى ان يصل اليه شيء من لحمه وفوائده. وهو ايضا من جنس الختان والعلاج بالكي والحجامة. لان الحي كما هو معلوم فيه شيء من الضرر ولكنه جاءت الشريعة بجوازه والتداوي به ولكنه يكون اخر الدواء ولا يحرص عليك وانما يبحث عن الادعية التي يريدونها فاذا لم يبقى الا فانه يحصل التداوي به. وكذلك الختان فانه يقطع هذه الغرفة التي على رأس الذكر وصبية اذنابها ولكن في ذلك فائدة وفي ذلك مصلحة. فاذا الاشعار هو من هذا القبيل. ولا يقال انه من قبيل المثلى. فلا يجوز لان الذي نهى عن مثله هو الذي شرع هذا وهو الذي فعل هذا وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك يعني كان ابن عمر في اثر ابن عمر انه كان يشق في قطعة التنام يجعلها باركة متجهة الى القبلة فلا احل حتى احل من الحج. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا. قال حدثنا ابن شهاب عن عروة. وان عمر عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زهدوا من المدينة فارسلوا ثم لا شيئا مما يجتنبه المسلم. هذه ترجمة ما يتعلق بقتل القلائد حديثين حديث حفصة وفيه ذكر التقليد وليس فيه ذكر الذكر وفيه حديث عائشة وفيه مثل الفتن ليه؟ ومعلوم ان القلائد يسبقها البتر يعني وجود القلادة يسبق ذلك الفتن وان يسأل ويهيأ. وعائشة رضي الله عنها تخبر بانها كانت تمثل قلائدها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها ثم يقلدها على القتل والسلام وان يقلدوا هديه تلك القلائد ويجعلها في رقاب بها ويبقى في المدينة ويرسلها. ثم لا يحرم عليه شيئا كان حلالا له. يعني معنى هذا انه لا يمتنع. من الاشياء مباح له بسبب انه ارسل الهدي. لانه فرق بين من يحرم ويسوق الهدي. وبين من في بلده ويرسل الهدي لان الذي يرسل الهدي لا يكون حراما لا يكون محرما واما الذي يسوق الهدي وهو دخل في النسك وهذا حرام عليه باحرامه امور جاءت شريعة ببيانها فاذا هذه على اتخاذ القلائد وقتلها و تقليد الهدي اياها ويقول بذلك انه يقوم علامة على ان هذا هدي لان الهدي والاشعار يعني التقليد والاشعار هذه من علامات الهدي التي يترتب عليها فوائد وهي انها لو ظلت من وجدها يعرف لان هذه الى مكة يرسلها الى مكة ما دام علينا هذه العلامات فهو لا يحفظها وانما اذا كان ذاهبا الى متى يذهب بنا؟ واذا رأى احد ذاهب الى مكة يرسلها معك. لان هذه علامة اروح الى الكعبة. امرت له او موجهة الى البيت العتيق ثم ايضا الفقراء اذا رأوها علم عرفوا بهذه العلامة بان هذا ممكن ان يقوله فيتحرون يتبعون ويحصل لهم نصيب من ذلك وفيه مواقف وكذلك الاشعار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان محرما في حجة الوداع في القرآن كما عرفنا. ولهذا لما ارشد الناس الى ان يتحللوا من حجهم وقرانهم الى الى العمرة وامتثل الناس امر رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه قالت حصناه كان الناس حلو وانت لم تحلم ما كان الناس حلوا على اني لبسته شعري وقلدته هدي فلا احلم ولا احلم حتى حتى يوم العيد. قال باب وهو البخاري رحمه الله ذكر ان التقليد او حكم القلائد للابل والبقر لم يذكروا الغنم وهي تقلد لانه افرجها بباب خاص. يعني افرض تقليدها ببابا خاص يخصها ليس معنى ذلك ان انه لما ذكر اهل الترجمة ان الغنم لا تقلد وانها وان التقليد حكم يخص الابل والبقر بل هو ايضا يشمل الغنم ولكن البخاري رحمه الله افرز الغنم بترجمة خاصة. يعني تقليد الغنم اخرجه بتربية خاصة فلم يجعله مع هذه واذا فليس فلا يفهم من ذكره والبقر ان الغنم لا تقلد لانه اتى ففي حديث لانه اتى بني يدل على تقليدها بترجمة تخصها وهي تقليد الغنم قال عروة على المنور رضي الله عنه انه قال خلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرمه بالعمرة. وقال حدثنا عبدالله بن مسلمة قال تحدثنا عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتقلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وخلدها او خلفتها. ثم معك بها الى البيت واقام في المدينة فما حرم عليه شرك كان له حل. وهذا يتعلق بالاشعار. بالنسبة للهدن وان النبي عليه الصلاة اشعرها وقلدها وبقي في المدينة لم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسببه بعده بهذا الهدي بما البيت. فاذا فيه مشروعية الاشعار. وانه من السنة وليس من المثلى. وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه. عليه الصلاة والسلام وانه ارسلها وبقي في المدينة فدل ذلك على مشروعية هذا يمكن ان يشعر بان الفائدة من اشعاره وتقليده من الميقات هي نفس الفائدة التي يعني في اثناء الطريق لانه لو ظل بعد ان اشتراه من اثناء الطريق الحكمة التي من اجلها حصول الاشعار وحصول التقليد هي اه كونه يعرف بانه غبي. وهذه مطلوبة سواء كان في اثناء الطريق او في اول الطريق الذي هو من الميقات. وهذا باب من قلد من قلد الخلائق بيده وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو ان عمرو عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينكر قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فسدت فرائض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابيه ولم يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى نكر الهم قال بعض من ان الخلائق بيده. بعض من قلد الخلائق بيده. يعني من قلد الهدي القلائد بيده. ثم عرض فيه عائشة التي فيها الذي فيها انها فتنة القلائد وان النبي عليه السلام قلدها بيده. يعني البسها وجعلوا قلائد في في رقابها فعل ذلك بيده ولم يفعله احد بامره. وقوله بيده يعني فيه بيان مباشرة في ذلك بنفسه. وانه بقي في المدينة. بعد ان بعث بها في هذا ايضا اضافة بيان وهو انه بعث بها مع ابي بكر مع ابيها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وذلك في حجة الصديق تاسعة بحجة الصديق رضي الله عنه في التاسعة ارجو من معه هديا الى البيت وقلده بيده عليه الصلاة والسلام طيب المحل الشاهد من هذا بيده وانه عرف بدء التقليد بان ذلك فعله بنفسه ومع ذلك لم يحصل لم لم عليه شيء كان حلالا له من ذلك الوقت الى ان جاء يوم النحر بل الامور التي هي حلال اللهو ولا يمتنع منها بسبب كونه قلد الهدي وبعث به الى البيت قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان من بعث بالهدي فانه يبقى او يمتنع عن الاشياء التي كان منها محرم لكن عائشة رضي الله عنها وارضاها بينت ان الامر على خلاف ما جاء عن ابن عباس وقد يأتي الامر كما قال ثم حكت ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام من ارساله بالهدي وتقليده اياه قال نعم ابو بكر الصديق في كتاب التاسع وهي عام حجة الصديق رضي الله عنه. وانه بقي في المدينة ولم يمتنع من شيء كان حلال له وهي تحكي ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ادرى من غيرها في ذلك قال لنا هذا على انه لا يمتنع من ارسل الهدي الى البيت من الامور التي كانت على لله وان من بعث بل هذه ليست كمن احرم وثاق الهدي. قال باب التغريب تقديم الغنم. وقال حدثنا ما اقول عوف؟ قال حدثنا الاعمى عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وقال حق ثناء ابو النعمان قال حق ثناء عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حق سيدنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت منذ الخلائق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويوجد غنم ويكون في اهله حلالا. وقال حق سماء ابو النعمان قال حق سماء حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وقال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاجود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت افسد خلائف الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها ثم يمسك حلالا. وقال حدثنا ابو نعيم قال حقك ناقصك لي. عن عامل عن مشروب رضي الله عنها انها قالت وسموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القبائل قبل ان يحرم. وهذه ما تتعلق بتقليد الغنم فانه ذكر الابل والبقر وهنا هذه الترجمة تنصح تختص بتقليد الغنم وقد جاء في بعضها بعض هذه الاحاديث التي وردت في هذه الترجمة التنفيص على تقليد الغنم. وفي بعضها انه اهدى مرة غنما وكان ومحل الشاهد من هذا انه لما كان من هديه انه يقلد الهدي وان من الهدي ما هو غنم فاذا هو يقلد كما يقلد سائر الهدي سواء كان ابلا او بقرا او غنما. ولكنه جاء التنفيذ على اريد الغنم ببعض هذه الاحاديث التي جاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وان للظلم اهدى الغنم وقلدها وبقيت بالمدينة حلالا لم يحرم عليه شيء بسبب الهدي الذي قلده هو بعد به الى البيت فاذا التقليد يكون للابن والبقر ويكون للغنم ايضا كما جاء في هذه الاحاديث قال باب الخلائز من العلم. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ. قال حدث ابن عون على القاضي عن ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت من اذن كان عندي وهذه الترجمة فيها بيان نوع الخلائق نوع القلادة. وانها من العهن والفصوف. ومن وان عائشة رضي الله عنها كانت تفسد هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من عفن كان عندها يعني من فوق يعني كان عندها بهذا بيان ان تقليدها يكون من العثم كما يكون من غيره لكن جاء عن بعض العلماء ان القلائل تكون من النبات او مما سمكوا في الارض والبخاري رحمه الله ذكر هذه ترجمة ان الامر لا يخص بشيء معين بل يقوم ايضا من الاثم لان الحديث ورد في هذا انه من العلم والوصول. ولا يختص التقليد بنوع معين. بل يكون من النبات مما تنبت في الارض التي تفتن من النبات وكذلك ايضا يكون من السوق قال باب تقليد النعل. وقال حدثنا محمد قال ما اكن اعلم وعنكم اعلى. عن معمل ابن يحيى ابن ابي تسديد عن يكرمك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بدنه قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راتبها يفاجر النبي صلى الله عليه وسلم. والنعم في عنقها. تابعه محمد بن وقال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي ابن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بتقليد النعش. وهو ان يجعل نعل للقلادة. وهي علامة على الهدي. اليوم في ان يكون التقليد من غير نهر. ويمكن ان يكون بنعل او ان يكون نعال نعل او نعلان. يجعلانه في معلقان بالقلادة وهي علامة من علامات الهدي وهذا الرجل الذي كان يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدن. فركبها فرآه ولنعرف في رقبتها يعني انه معلق في القلادة. التي في رقبتها اقرها وقر هذا الرجل على هذا التقليد الذي فيه النعل وهي علامة من علامات الهدي ومتونها ان يجعل في القلادة نعل معلق او نعلان معلقان في القلادة وما علامة على انها هدي. وقيل ان وجه ذكر النعال وكونه يحفظ بها التقليد لان كلا مننا الابن التي تركب ومن النعال يشتركان في انهما مردوبان. فالنعل تستخدم وتتقى بها يتقى بها الشوك. الحصى ويلتقى بها الرمضة كما ان الذي يركب البعير يتقي هذه الامور. يكون هذا علامة على الهدي ويجمع بين النعل وبين البعير او البدن التي تقلد اه جامع وهو ان ان النعل يحصل به الوقاية من ما يصير على الارض من شوك ورملة وحصى وما الى ذلك. وكذلك الابل ايضا ركوبها يحفر بها الوقاية مما يحصل على الارض من هذه الامور. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسب من الهلال الا موضع السلام. واذا نحرها نزع بلالها مخافة انفسها الدم ثم يتصدق بها وقال حدثنا قبيصا قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نبيح المجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن ابي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلها عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق من خلال الكتب التي نحرت وبذنوبها هذه الترجمة تتعلق بالدلالة الهدي. جلال الهدن. واوردة تحت ذلك هذا الاثر عن ابن عمر الله عنه وانه كان يجلد الهدي ويشق منه مقدار السنام بحيث يظهر وانما يفعل هذا حتى تظهر قفحة السنان التي فيها الاشعار. لان الاشعار علامة في السنام على الهدي. فاذا فيشق من الجبال مقدار ما يظهر الثناء. حتى تظهر العلامة التي هي ايضا من علامات الهدي. وكذلك الجنان ايضا يعني هو علامة هذه وفيه ايضا يعني وقاية الدابة ووقاية للهدي حديث علي رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام امره بان يتصدق بجلال الهدي الذي هداه الرسول صلى الله عليه وسلم وجنودها يعني يتصدقوا باجلتها وبجنودها وابن عمر رضي الله عنه كان يتصدق بجلالها وكان يلقي الجلال عليها حتى تنحر. فاذا نحرت نزعه حتى لا يتلوث بالدم. ثم يتصدق بالجلال بالجنود وتصدق بالجنوب في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها وقال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما الحج عام حجة حرورية في عهد في عهد الزبير رضي الله عنهما فقيل ان الناس زائل بينهم قتال ونخاف ان فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع فما صنعت؟ اشهدكم اني اوجبت عمرة حتى كان في الظاهر ما شأن الحج والعمرة الا واحد يشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة. واهدى هديا مقلدا. اشتراه حتى قدم في البيت وفي الصباح ولم يزد على ذلك ولم يحرم من شيء حرم منه حتى يوم النحر. فحلق ورأى ان قد قضى ثوابه الحج والعمرة بطوافه الاول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هذه الترجمة وشراء الهدي من الطريق وتقليده اه اورد فيها حديث ابن عمر الذي مر مرارا اورده البخاري رحمه الله في عدة مواضع. ولكنه اورده هنا من اجل شراء الهدي وتقليده. وشراء الهدي مرة من الطريق في ترجمة ولكن الشيء الجديد هنا ذكر التقليد يعني كونه يعني شرى الهدي وقلده هو اتى به من اجل اضافة التقليد. يعني من الطريق وقلده. فاذا تقليد يكون كما يكون في بداية القرية ويكون في اثناء الطريق والهدي كما يشترى او كما يساق من اول الطريق ايضا يمكن ان يساق من اثناء الطريق وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد مر هذا الحديث وان هذا في زمن مزيل الحجاج وانهم وان ابنه عبد الله قال انه يخشى ان يكون هناك فتنة وان حصل شيء افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عام القليبية. في عام الحديبية. ما احرم ابن عمرة ثم احرم بالحج وقل ما كان عمرك يوجد الى واحد ثم اشترى هديا من الطريق وقلده ثم دخل البيت وطاب وسعى وبقي على احرامه ثم بعد ذلك اتى بالحج للحج حلق رأسه ونحر هديه يوم العيد وطاف طوافا واحدا الذي دخل منه في يوم العيد حيث لم يقف غيره ومطوف القلوب بالحج من اهل الجمر لان طواف القدوم هو سنة من سنن الحج لمن قدم مكة قبل الحج ولكن طواف الفرض الذي لا بد منه هو الذي يكون بعد الحج وهو طواف الافاضة الذي جاء ذكر الغفران متوافق اليوم هذا هو من المستحبات. ولهذا يمكن ان لا يأتي به كما لو جاء متأخرا هذا الى عرفة رأسا فانه ليس عنده طواف قدوم. وانما الطواف المتعين الذي لابد منه في حق الحجاج وهو طواف الافاضة الذي يكون بعد الافاضة من عرفة من عرفة مزدلفة. والذي امر الله تعالى بركن بالقرآن. والذي هو الركن من اركان الحج. ولكن قاله مفرد يكفيه طواف واحد وشيء واحد عن حجه وعمرته فيه طواف واحد وكعب واحد عن حجه وعمرته وذكر الحرورية هنا آآ ابن رضي الله تعالى عنه الذي حصل في ذنوب متأخرة وليس في زمن الحرة والذي حصل في نهاية عهد يزيد ابن معاوية رضي الله عنه ما تولى الا بعد تولى بعد ذلك مجيء الحجاج انما جاء حصل بعد ذلك بفترة ما يمكن ان يقال كما قال الحافظ ابن حجر ان انه قيل للحجاج اطلق عليه بانه يشابه الحرورية او انهما قصتان قصة التي حصلت في زمن مبكر وليس فيها البلاد والقصة التي حصلت مع الحجاج والاحاديث جاءت متعددة كلها ان ذلك حصل في عام مجيء الحجاج بامر عبد الملك بن مروان ليه؟ لسان بن الزبير. قال شباب ذبح الرجل نسائه من غير امرهم. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد العمرة ابن عبد الرحمن انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها انها تقول حربنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرج بخيل من لا نرى الا الحج. ولما دعونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا قام وانتهى. واقام وسعى بين الصفا والمروة ان يحج قال امر قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه وهبي اذا طاف وسعى بين الصحوة بين الصفا والمروة ان يحج. قالت فقتل علينا يوم النحر قم لنهر بقر فكل ما هذا؟ قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرته وقال اخص بالحديث على وجهي. وهذه الترجمة تتعلق بنحر البقر. ازين الرجل البصر عن نسائه من غير امرهن ثم عرض فيه قصة عائشة رضي الله عنها وارضاها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وانه في يوم النحر جيء بدحر البقر فقالت ما هذا قال البخاري رحمه الله صدج من هذا ان ان فعل الرسوم لم يكن بامرهن وانه فعل من غير علم بذلك وهوى محتمل. واحسن ان يكون عندهن علم لان البقر ولكنه لما دخل عليه النبي هذا اللحم لا يعرفنا. يعني هل هو يتعلق بهن ولا يتعلق بغيرهن؟ الى ما هذا فقال واخبرها لان هذا آآ من يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسائه وانه لحم مطر وهذه على نهر البقر على ذبح البقر ودل ذلك ايضا على ان انه يمكن ان يذبح الرجل بغير علم لاهله ان الهدي يمدح عنهن من غير علمهن وهذا محتمل ولكنه ليس بذلك من يقول هكذا او غنبة الاشتراك لا يكون الا لان ذكر الاشتراك جاء فيه احاديث تبين ان الاشتراك في وابو بكرة للفراغ بالبقرة عن الشخص الواحد ولكن ما يجوز عن ذلك لا من الابن ولا من قال النبي صلى الله عليه وسلم بهما وقال حدثنا ابراهيم انه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبدالله بن عمر عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه كان ينحر في المنحر قال وحب الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس ابن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه كل من اخر الليل حتى يدخل فيه منحر النبي صلى الله عليه وسلم. مع حجاج فيهم الحر والنمور قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى. باب النحر بالمنحر النبي صلى الله عليه وسلم من هنا. وعرض فيه فعل ابن عمر رضي الله عنه وانه كان ينحر من منحر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه قريب من مسجد الصيد. قريب من الجمر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر في ذلك المكان قال انحرف ها هنا ومن هنا كلها منحة ومنها ومن حق الامر في ذلك واجب. لكن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على تتبع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان يذهب الى المكان الذي نحر به الرسول. وهذه الترجمة انما يطابقها زال ابن عمر رضي الله عنه. لكن هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لم يشتر يكثر الناس عليه وانما حصل انه سبق له ان ذبح في هذا المكان. وليس في هذا المكان قصيطة بمعنى ان الذبح في هذا المكان له ميزة ارفض الى انه يمدح به لميزة وانما يذبح منها ولو في مكان معين لانه لا يذبح في اماكن فلما ذبح في هذا المكان ارشد عليه السلام ان كل مكان منى هو مكان للذبح قال ها هنا ومنها كلها ملحق. ومنها كلها منحة عمر رضي الله عنه كان يبعث بها في اخر الليل مع مكياج فيهم الحر يعني حتى تكون في منحر وفي منحر الرسول صلى الله عليه وسلم كانه يريد ان يفعل يعني كما فعل رسول الله عليه والسلام حيث يرمي الجمرة ثم يذبح الفجر. هذا باب من نحر بيده. وقال حدثنا سحر بن بكتار قال حدثنا غنيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس. وذكر الحديث قال ونحرا النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة سبعة وضحى بالمدينة كبشين املحين مختصرة انا ارى بيده الحبيب بيده وضحى بكبشين املحين مختصر يعني هذا الحديث مختصر. ولهذا الحديث مختصر ليس يعني على طوله بالامانة وانما تمام ويأتي في مكان اخر ولكنه اورده هنا من اجل الاستشهاد على مباشرة وهذا ليس بمتعين. الانسان له ان يذبح بيده كما فعله رسول الله. فله ان يريد. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل وانام لانه لاحظ بيده اسما من الهدي واناب عليا في نحر قسم اخر والانابة صحيحة والمباشرة صحيحة. فاذا باشر فهو عمل صحيح واذا انابه عمل صحيح والمباشرة ليست بلازمة. المباشرة ليست بلادنا. وليس كل احد يتمسك من غيرنا حتى يباشر ولكن المباشرة صحيحة وانابة صحيحة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث انه نحر سبعة وجاء عنه في حديث جابر الطويل انه نحر ثلاثا وستين بيده. واناب عليا فيما بقي يقول يعني هو في بعض هذه القرية وهي قضية النحر باليد هذا باب نحر الابل مقيدا وقال دفن عبد الله بن مسلبة قال حدثنا يزيد بن البريد عن يونس عن رأيت ابن عمر رضي الله عنه ما اتى على رجل قد انام بدنته ينحرها قال فهتها قواما مفوضة سنة محمد صلى الله عليه وقال شعبة النور اخبرني فيها. وهذه الترجمة تتعلق بنحر الابل هذا باب نهر الابل مقيدة. باب نهر الابل مقيدة. يعني هذا فيه بيان كيفية السنة بيان السنة في كيف تنحر الابل؟ هل تنحر في بركة؟ او تنحر روح هي الواقفة وبين انها تنحر وهي واقفة مقيدة يعني معقولة اليد اليسرى معقولة اليد على اليسرى قائمة على ثلاثة على ثلاث على رجلين ويد هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما جاء ابن عمر رضي الله عنه الى رجل ينحر بدنته وقد اناقها فقال ابعثها. ابعثها مقيدة. سنة ابي القاضي. يعني هذا الفعل الذي هو نحره الذي ارشد اليه وهو ان يبعثها يعني يديرها. يجعلها تثور من الارض وتقف. ويقيدها بان يأخذ يعقل يدها اليسرى القاسم صلى الله عليه وسلم وارشد الى بيان وفي هذا بيان الارشاد الى السنن ولو كان العمل الاخر مباح ليس بحرام. يمكن ان تذبح وهو ذلك. ويجوز ان تذبح وهي باردة ولكن في الاسلام وان كان من قبيل المندوبات والفعل الاخر جائز وسائق الا انه يرشد اليه وان كان العمل الذي يعمله يحصل به ويصح ويزيد وليس بحرام ولكن الموافقة السنة ولو كان الفعل الاخر ليس محرما وليس ممنوعا هو الذي ينبغي سنبحث ولهذا قال ابعثها يعني اثرها قياما مقيدة خدمة ابي القاسم صلى الله عليه قال باب نهر قائما وقال ابن عمر رضي الله عنهما وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال حدث ما لا حدث له غيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعة. والعثرة في الحليمة ركعتين. وبات بها فلما اصبح رجل راحلة وجعل يهلل ويسبح. فلما علا على بهما جميعا. فلما دخل فامرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة سبعة مدن قياما ضحى بالمسكين كبشين املحين اقرنين. وهذه الترجمة تتعلق بنحو الابل قائمة. لان الاولى فيها ذكر الفقيه وهنا فيها ذكر القيام. مقيدة هنا وهناك لجنة التقييم وهنا ذكر كونها قائمة. والبخاري رحمه الله يفرق الاحاديث على التراجم ليستدل على كل نقطة في الحديث بطريق من الطرق التي يسوقها للحديث الواحد. وهو اولا اورد الحديث الذي فيه المقيدة وهي كذلك قائمة وهنا في التنصيح على انها قائمة. ووردوا فيه هذا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بابنه وهو قائم وهي قائمة حيث نحرها. واشار الى حديث ابن عمر الذي تقدم في الباب الذي قبله. اي وقال سنة قال الله عز وجل لان ذاك الحديث يشتمل على تقييد الذي هو عقل يدها اليسرى ويشتمل ايضا القيام فاشار اليه هنا بانه ذكره في الباب الاول. واورد حديث اخر الذي فيه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي اشار اليه ابن عمر في قوله سنة ابو القاسم لان كل من فعل ذلك وهي قائمة حيث نحرها بيده فهذا الذي يقوله الشيخ ابو القاسم يشير بها الى هذا الحديث الذي فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نحر الابل وهي قائمة. فدلنا هذا على ان السنة في نحر الابل طبعا كانت يعني في الهدي والاضحية ان تكون قائمة معقولة اليد واليسرى قال حدثنا مصدق قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة ام انس بن مالك رضوان الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة اربعة والعصر ذي ركعتين وعن ايوب عن رجل امامة رضي الله عنه انه قال ثم بات حتى اصبح ولما ثم ثم ركب راحلته حتى استوت به البيضاء وحجه. وهذه وفي حديث انس رضي الله عنه قال فيه اه بيان شيء من ما تقدم في الحديث الذي قبله في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه صلى الظهر في المدينة في اربعة ثم خرج منها متجها الى مكة ونزل بالحليفة وصلى لها عقبت عليه انقطع لانه شرعها في الثغر شرها بالسفر فبدأ ثم بعد ذلك من الغد احرم عليه الصلاة والسلام ونبدأ بالحج والعمرة وقد جاء في بعض الروايات انه احرم بالحج ثم هل بالحج والعمرة معا؟ قارنا عليه صلى الله عليه وسلم لكن نحن نشاهد وما جاء في الحديث الاول الذي فيه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل بيده وهي قائمة طيب طيب