﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
بكتابه الجامع الصحيح باب الطيب بعد رمي الجمال والحلق قبل الافاضة. قال حدثنا علي ابن الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدالرحمن بن القاسم انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيدي هاتين حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف وبسطت يديها. بسم الله الرحمن

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب باب الطيب يعني بعد رمي الجبال

5
00:01:22.050 --> 00:01:52.050
والحلق بعد رمي الجمار باب الطيب اه باب الطيب. بعد رمي الجمار قبل الافاضة. باب رمي الجمار باب الطيب بعد بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة يعني ان المحرم يبقى على احرامه اذا كان حاجا الى ان

6
00:01:52.050 --> 00:02:22.050
يرمي الجمرة ويحلق رأسه. وبعد ذلك يتحلل التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء كاينة للنساء. وقبل الافاضة يعني انه اذا فعل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي ايها الحلق والطواف فانه يحصل التحلل الاول. واذا حصل الثالث فانه يتحلل التحلل الكامل

7
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
يحل معه كل شيء حتى ينساه. معنى ذلك ان الانسان يمكن في يوم العيد ان يتحلل التحلل الكامل له كل شيء حتى النساء. يحل له كل شيء حتى النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام رمى

8
00:02:42.050 --> 00:03:02.050
ثم نحر ثم حلق وتحلل بعد ذلك. لان عائشة طيبته بعد الرمي والحلق. واما النحر هذا ما له علاقة بالتحلل. النحر لا علاقة له بالتحلل. التحلل يكون بامور ثلاثة. الرمي

9
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
الحلق والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي. هذا هو الذي يكون بالتحلل الاول والثاني. فاذا فعل اثنين من ثلاثة حصلت الاول. واذا فعل الثلاثة كلها حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء

10
00:03:22.050 --> 00:03:42.050
وقلت ان النحر لا علاقة له بالتحلل لان الحجاج لا ينحرون كلهم. كلهم لا ينحرون. لان المفرد لا نحرى عليه وانما النحر واجب على القارن والمتمتع. النحر عليهما واجب. وان

11
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
المفرد لا نحر عليه ولا يجب عليه هدي. واذا الذي يلزم الحجاج جميعا هذه الثلاثة الرمي والحلق والطواف بعده لمن كان لمن لمن كان عليه سعي. بمعنى انه يعني لم يسعى مع طواف القدوم فانه يسعى مع طواف الافاضة. واما المتمتع

12
00:04:02.050 --> 00:04:32.050
انه يسعى بعد طواف الافاضة ولابد لان عمرته فيها طواف وسعي وحجه في طواف وسعي. وعلى هذا فان البخاري رحمه الله عقد الترجمة بالتحلل الاول وذلك انها ان عاش بعدما رمى وحلق. بعدما رمى وحلق. وقبل ان يطوف بالبيت. وقبل ان يطوف ثم ذكر

13
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
حديث عائشة الذي اخبرت عن تطييبها للرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم واذا حل قبل ان يطوف قالت قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين

14
00:04:52.050 --> 00:05:22.050
حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف وبسطت يديها. تقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين. يعني هذا فيه التأكيد. والتأكد وانها منها ذلك وانها متحققة يعني لذلك وكلمة بيدي هاتين يعني هذا يفيد الظبط

15
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
وضبطها لما حصل منها وانه بيديها هاتين طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك ان انه اعطته طيبا فتطيب به او اعطت احدا يطيبه وانما هي التي باشرت الطيب. باشرت التطييب

16
00:05:42.050 --> 00:06:12.050
الرسول صلى الله عليه وسلم بيديها وسط يديها وقالت هاتين بيدي هاتين يعني هذا يفيد تحقق ذلك منها وانها باشرت ذلك بنفسها وانها طيبته لاحرامه حين حين احل حين حين احرم يعني حين اراد الاحرام. لان لان التطييب لا يكون الا قبل الاحرام. فاذا قوله حين احرم

17
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
حين اراد الاحرام وليس معنى ذلك انه بدأ الاحرام لانه بدأ الاحرام لا يجوز. لا يجوز استعمال الطيب ولا يجوز التطيب بعد الاحرام ولكنه يجوز قبل الاحرام. يجوز الطيب قبل الاحرام. قالت حين احرم اي اراد الاحرام

18
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
وليس المقصود بذلك انه عندما حصل من الاحرام فيكون بعده لان المحرم لا يتطيب. وممنوع من الطيب. وهذه من محظورات الاحرام اذا دخل في الاحرام حرم عليه امور كانت حلالا عليه قبل ذلك. ومنها الطيب وآآ تقريب الاظفار واخذ الشعر

19
00:06:52.050 --> 00:07:22.050
ويعني آآ آآ كذلك آآ المباشرة والجماع غير ذلك امور كانت حلال تحرم عليه بالاحرام. وقيل للاحرام احراما لانه يحرم بوجوده وبحصوله امور كانت حلالا قبل ذلك. الاحرام نية النسك ونية الدخول فيه. قبل ان ينوي ويدخل يحل له

20
00:07:22.050 --> 00:07:42.050
هذه الامور التي منع منها بالاحرام. وبعد ما دخل في الاحرام حرمت عليه. ومنها الطين. فاذا قولها يعني حين احرم حين اراد الاحرام حين اراد الاحرام. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قموا الى الصلاة اي اردتم القيام الى الصلاة

21
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
اردتم القيام الى الصلاة. فاذا قرأ القرآن فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اي اردت قراءة القرآن. اذا اردت قراءة القرآن. اذا قوله وحينها حل حين احرم اي حين اراد الاحرام. اما قوله حين حل اي حصل منه الاحلال. ووجد منه الاحلال

22
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
الذي هو فعل اثنين من ثلاثة. التي هي الرمي والحلق. ولو قدم واخر فان ذلك جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد ايش عدة اسئلة فيها تقديم وتأخير؟ وفي كل ذلك يقول لا حرج فما سئل عن شيء قدم ولو خير

23
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
يومئذ اي في ذلك اليوم اللي هي يوم العيد الا قال لا حرج. فاذا قوله وحين حين احل اي تم الاحلال وحصل من الاحلال بان رمى وحلق وبذلك تحلل التحلل الاول. لكن لو قدم الطواف غيره

24
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
فانه يعني يكون باثنين من ثلاثة. لان العلماء قالوا اثنين من ثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب حيث رمى وحلق وطاف ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر لقال لا حرج. من اجل ذلك قال العلماء اثنين من ثلاثة. لان

25
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
والتأخير سائر والرسول تحلل بعدين اثنين الرمي والحلق. فاذا حصل منه يعني يعني الطواف والحلق يعني اه فانه يتحلل ويبقى عليه الرمي. او رمى وطاف يعني رمى وطاف يتحلل ويبقى عليه

26
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
فاذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل. فاذا قوله حين احل اي حين تم الاحلال. ولم ويبقى عليه الا ان يطوف طواف الافاضة. بمعنى انه فعل اثنين ولم يبقى عليه الا الثالث فحصل التحلل الاول

27
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
وتطييب تطيب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحرامه قبل ان يحرم يعني طيبت رأسه وشعره وصار الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قالت كأني انظر الى وبيص المسك على

28
00:10:02.050 --> 00:10:32.050
صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لان هذا حصل قبل الاحرام. واستدامته سائغة. واما فانها لا تطيب. ولا يطيبها الانسان. لا يعني واذا جاء عليها الطيب فانه يغسل وانما الطيب يكون على الرأس وعلى اللحية وعلى يعني جسد الانسان فانه يستديمه. يجوز له استدامته

29
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
لا يغسله اذا اراد ان يحرم بل يتطيب ويطيب رأسه ولحيته ويحرم والطيب عليه باق. وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فالانسان

30
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
اذا كان محرما يجوز ان يستديم الطيب اللي قبل الاحرام. لكن لا يجوز له ان يبتدي الطيب وهو محرم في الاستدامة ما لا يجوز في في الابتداء. اذا قوله عن شك اني انظر الى هو بيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني هذا

31
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
مما يعني استدامه وكان موجودا قبل الاحرام. وكان موجودا قبل الاحرام. اما بعد الاحرام فلا يجوز التطيب واذا وجد فان عليه ان يغسله. فان عليه ان يغسله. لانه وجد بدأ الاحرام. اما اذا وجد قبل الاحرام وعلى الرأس

32
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
وعن جسدي فله ان يستديمه. فله ان يستديمه وان يستمر عليه. ثم ان قول عائشة رضي الله عنها كنت وطيب رسول الله هنا قال طيبت يعني جاء في بعض الاحاديث بعض الروايات في الصحيحين كنت

33
00:11:52.050 --> 00:12:02.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف هذا البيت. كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان

34
00:12:02.050 --> 00:12:32.050
يطوف البيت واستدل بهذا على ان كان تأتي بعدم الاستمرار. الاصل ان كان تأتي للاستمرار كان كان كذا وكان كذا يعني انه صفة له. يعني معناه ان هذا شيء مستمر. لكنها قد تأتي بعدم الاستمرار كما في هذا الحديث. كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه

35
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
طلع محرم ولحله قبل ان ينقذه في البيت لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج الا حجة واحدة وما يعني حصل منه يعني هذا الذي ذكر عائشة في حال الاحلال الا مرة واحدة. وقد قال في وقد جاء فيها كنت وكنت اطيبه لاحلاله قبل قبل

36
00:12:52.050 --> 00:13:12.050
البيت فهي مرة واحدة التي حصل فيها هذا التطييب ومع ذلك عبر عنها بكان. فان الاصل في كان انها الاستمرار يعني كان كذا وكان كذا يعني ان هذا شيء مستمر. كان رحيما وكان كريما وكان لطيفا. هذا استمرار. صفة مستمرة

37
00:13:12.050 --> 00:13:32.050
لكن هذا الذي في الحديث انما هي مرة واحدة وقد عبر عنه بكلمة بكلمة كان وقد عبر عنه بكلمة نعم والطيب هو الذي حصل ولكنه يحل معه لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الاظفار

38
00:13:32.050 --> 00:13:52.050
شارب ونتف العبط وغير ذلك من الاشياء التي كان منع الانسان في حال احرامه. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله هو ابن مديني عن سفيان وابن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم ابن

39
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
ابن محمد ابن ابي بكر. عن ابيه. عن ابيه ابو القاسم ابن محمد. وقاله وكان ايش؟ وكان افضل اهل زمانه نعم. كان افضل اهل زمانه هذه ترجع الى عبدالرحمن. ترجع الى عبدالرحمن. ابن ابن قاسم

40
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
وسفيان ابن عيينة قالها فيه لانه قال في آآ في في ترجمته في تهذيب التهذيب يعني قال سفيان عيينة يعني في ترجمة عبدالرحمن وكان افضل اهل زمانه. وكان افضل اهل زمانه. اذا كلمة يعني

41
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
كان اهل زمانه يعني انما قالها سفيان ابن عيينة هو الذي قالها في عبدالرحمن القاسم. واما القاسم ابن محمد فذكر في تهذيب التهذيب في ترجمته ان ايوب السخطياني قال ما رأيت ما رأيت افضل منه. ما رأيت خيرا منه وما رأيت افضل

42
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
الذي هو القاسم محمد. واما كان يعني افضل اهل زمانه. فهذه آآ ذكرها الحافظ ابن حجر في او ذكر في تأثير التعذيب ولا ادري هل هي من تهذيب التهذيب او من من اصل تهذيب الكمال او مما اضافه

43
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
لان تهذيب التهذيب الحافظ من حجر ينقل كلاما او يختصر كلام المجزي في تأديب الكمال. ثم يضيف اليه كلاما لا يوجد فيه علامته قوله قلت يعني اذا قال كان يذكر اشياء كثيرة ثم يقول قلت

44
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
ما بعد قلت وهذا من اضافة الحافظ ابن حجر الى تهذيب الكمال. بعدها ما بعد قلت هو من كلام الحجر ومن زياداته على تهذيب الكمال. تهذيب الكمال للمزي. تهريب اه اه تهذيب الكمال

45
00:15:52.050 --> 00:16:12.050
اه اه المقدسي ولكن تهذيب تهذيب الكمال. تهذيب تهذيب الكمال هو للمزي فالحافظ ابن حجر يلخص كلام المسجد في تهذيب تهذيب الكمال ويضيف اليه اضافات آآ تبدأ من قوله قلت

46
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
فذكر في ترجمته في تأديب التعذيب ان انه ان سفيان ابن عيينة قال لعبدالرحمن القاسم ما رأيت آآ كان خير اهل زمانه وكان افضل اهل زمانه وذكر في ترجمة القاسم محمد ان ايوب السخفياني

47
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
قال ما رأيته افضل منه او ما رأيت خيرا منه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع. قال حدثنا مسدد قال سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا

48
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
انه خفف عن الحائض. ثم ذكر طواف الوداع. وطواف الوداع يؤتى به اذا اراد الانسان مغادرة مكة بعد عندما يريد مغادرة مكة بعد الحج يكون اخر شيء يعمله هو طواف الوداع. يطوف به سبعة اشواط يودع فيها البيت

49
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
ثم يخرج الى الجهة الذي يريد. الى الجهة التي يريد سواء بلده او غير بلده. اذا كان دخل فلا يخرج من مكة الا وقد ودع البيت. بسبعة اشواط ويقال له طواف الوداع

50
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
واورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الناس ان يكون اخر احدهم البيت يعني الا انه خفف عن الحائض فقوله امر الناس الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي اذا قال امرنا او انهينا

51
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
الامر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله امر الا انه خفف يعني معناه الذي حصل منه الامر والذي حصل منه التخفيف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما رسول الله عليه وسلم اذا قال امرت بكذا او انهيت عن كذا فالان

52
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
له هو الله عز وجل. امرت ان اسجد على سبعة اعظم. على سبعة اعضاء. الذي امر الذي امره رسول الله هو الله الامر للرسول هو الله. والامر للصحابة هو رسول الله. مبلغا عن الله. لان السنة وحي من الله

53
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عليه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالسنة هي وحي من الله والقرآن من الله الا من القرآن متعبد بتلاوته ومتعبد بالعمل به. واما السنة فهو متعبد بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها

54
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
كل وكل من الكتاب والسنة هي من الله. يعني يعني اتى بهما جبريل الى رسول الله من الله عز وجل ولهذا جاء في حديث او في بعض الاحاديث ان الرسول عليه السلام قال يغفر للشهيد كل شيء. ثم انه اعاد

55
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
وقال الا الدين. سارني به جبريل انبا. يعني جاءت جبريل وساره باستثناء الدين يعني معناه ان السنة من من الله عز وجل. لان جبريل جاء باستثناء الدين. وهو الذي جاء في الاول وجاء في الاستثناء. يعني في

56
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
اذا السنة من الله كما ان القرآن من الله. قال اذا قال صحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا الامر هو هو رسول الله. واذا قال الرسول امرت بكذا ونهي عن كذا فالامر هو الله. ثم ان قوله

57
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
امر الناس وخفف يدل على وجوب طواف الوداع. لان في امر وفي تخفيف. يعني معناه من لم يأمن ما ما سوى الحائض ومثلها النفساء ما سواهما يجب عليه طواف الوداع. لا

58
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
خودنا البيت الا وقد ودع وان خرج غير مودع يجب عليه ذنب. وان خرج غير مودع يجب عليه دم. لانه واجب واجبات الحج. فذكر ذكر الامر وذكر التخفيف يدل على الوجوب. امرنا الا انه خفف عن الحال

59
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
فهذا يدل على وجوبه. نعم. قال حدثنا مسدد ابن مشرد عن سفيان عمل عن عن ابن طاووس سفيان هو؟ ابن عيينة نعم عن عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس نعم

60
00:20:52.050 --> 00:21:12.050
قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به

61
00:21:12.050 --> 00:21:32.050
معه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم ذكر هذا الحديث عن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصل

62
00:21:32.050 --> 00:21:52.050
يعني بعد ان انصرف من منى ورقد رقدة ثم قام وركب الى البيت. يعني ليطوف طواف الوداع هذا وجه ايراد الحديث في طواف الوداع. ركب الى البيت يعني يطوف طواف الوداع. فالرسول عليه

63
00:21:52.050 --> 00:22:22.050
السلام يعني تأخر في منى الى اليوم الثالث عشر. وبعد ان زالت الشمس ارتحل من منزله متجها الى الجمرة. فرماها في طريقه لمحصن. ولما انهى الرمية واصل السيرة حتى ينزل المحصب وصلى الظهر. وصلى الظهر. يعني معناها ان الرسول عليه الصلاة

64
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
وتنام يعني خرج من المحصب بعد الزوال من من منى بعد الزوال وبعد ان رمى الجمرة. والرسول كان لا الجمار الا بعد الزوال. ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرميها بعد الزوال. ثم يذهب الى مسجد الخير ويصلي بالناس الظهر. وفي اليوم

65
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
اتناشر ارتحل من منزله متجها الى الجمرة. ورماها في طريقه الى المحصب. فرمى الجمرات واستمر حتى نزل محصن وهو الذي البطحاء التي تقع بين مكة ومنى. وصلى فيه الظهر ركعتين. وصلى

66
00:23:02.050 --> 00:23:32.050
وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد ثم قام في اخر الليل واتجه الى مكة ليطوف طواف الوداع. قال ثم ركب مكة فطاف. يعني طاف طواف الوداع. نعم قال حدثنا اصبغ بن الفرج نعم. عن ابن وهب. عبدالله بن وهب. عن عمرو بن الحارث. نعم. عن قتادة عن

67
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
انس نعم. تابعه الليث عن خالد. خالد بن يزيد. الجمحي. نعم. عن سعيد عن سعيد بن ابي هلال؟ سعيد بن ابي عروبة سعيد بن ابي عروة عن قتادة؟ نعم. نعم. سعيد بن ابي عروضة. نعم. عن قتادة عن انس. نعم

68
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
قال رحمه الله تعالى باب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي

69
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
الله عنها حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احابستنا هي قالوا انها قد قال فلا اذا. ثم ذكر باب المرأة اذا حاضت بعدما افاضت. يعني اذا طاف الطواف الافاضة

70
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
الحين يعني بعد ذلك فانه يكون امامها طواف الوداع ولكنه يسقط عن الحائط مر في حديث ابن عباس الا انه خفف عن الحائط. خفف والحديث هذا عن عن عائشة قالت نعم هذا عن عائشة

71
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
لان الحديث الاول عن ابن عباس قال الا انه خفف عن الحائض. يعني انها تطوف انها تخرج بدون طواف الوداع. يسقط عنها طواف خفف عنها اي انه يسقط عنها طواف الوداع. يعني اما اذا كان ما طاف طافه افاضة فهذه هي التي ينحبس الناس من اجلها

72
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
او تبقى هي مع محرمها حتى تطهر وتطوف طواف الافاضة. او يمكنها ان تسافر اذا كان يعني تسافر وترجع. ولكنها تبقى على يعني لا يجامعها زوجها ولا يقربها زوجها حتى ترجع وتطوف طواف الافاضة. حتى ترجع

73
00:25:32.050 --> 00:26:02.050
تطوف طواف الافاضة. يعني فاذا عائشة اخبرته النبي صلى الله عليه وسلم انها صفية حاضت فقال احابستنا هي؟ وكان يظن انها ما طاف طواف الافاضة. حابستنا هي قيل انها قد افاضت يوم النحر قال فلا اذا يعني معناه فليس هناك حبس بسببها ما دام انها طاف طواف

74
00:26:02.050 --> 00:26:22.050
طواف الوداع يسقط عنه. طواف الوداع يسقط عنها. ودل على ان طواف الافاضة لا بد منه وانه ركن من اركان الحج اثم واما طواف الوداع فانه واجب يسقط عن الحيض والنفساء. واجب على على كل الحجاج الا

75
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
الحيوان والنفساء فانهما فانه يسقط عنهما. لانه مر الى انه خف عن الحائض والنفساء. وهنا قال فلا اذا يعني في الحبس يعني ليس في حبس بسبب بسبب الحيض لان الحيض لان طواف الوداع يسقط عن الحائض

76
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
طواف الوداع يسقط عن الحائض. اه اعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت قال فلا اذا. وفي هذا دليل على ان الرسول

77
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
لا يعلم الغيب لان لو كان يعلم الغيب لكان عرف ان صبية طافت يوم النحر. لكنه ما كان يعلم بها لا يعلم الغيب الا الله لا يعلم غيبا الا الله. ويطلع الله عز وجل من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. وقد اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كثير من الغيوب

78
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
ولكنه لم يطلع على كل الغيوب. فعلم الغيب على الاطلاق هو من خصائص الله عز وجل. لا يعلمه الا الله عز وجل علم الغيب عن الاطلاق. يعني ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعرف ان

79
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
ان صفية قد حاضر اطافت يوم النحر. ولكنه قال حابستنا هي ظنا منه انها انه آآ يعني جاءها يعني قبل ذلك وانها بقي عليها طواف الافاضة. وانه سيكون بذلك الانحباس بسببها. فلما اخبر

80
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
بانها قد افاضت يوم النحر مع امهات المؤمنين اللاتي افضن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذن في ذلك اليوم قال فلا اذا يعني اذا لا حبس. وجاء فيه بعض الروايات انثري. بعض الناس انفر انفروا يعني

81
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
آآ لا يحصل الانحباس بسبب الحائض التي ما بقي عليها الا طواف الوداع. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن ما لك؟ عن ما لك؟ نعم. عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة

82
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب وعن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد

83
00:29:02.050 --> 00:29:32.050
قال اذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا ام سليم. فذكر فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. ثم ذكر يعني حديث بقالة في عن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس. نفس الباب؟ نعم. نعم. يعني ان اهل المدينة هي بعض اهل المدينة سألوا

84
00:29:32.050 --> 00:29:52.050
وابن عباس يعني عن المرأة التي لم يلقى عليها الا طواف الوداع. فاخبر بانها تنفر. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد يعني زيد ابن ثابت وزيد ابن ثابت يعني كان جاء عنه انه يعني عليها

85
00:29:52.050 --> 00:30:12.050
يعني انها عليها ان عليها ان تبقى حتى تطوف ولكنه بعدما عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رخص بصفية فرجع عن ذلك القول الذي كان يقوله فصار يعني مثل ما مثل ما جاء مثل ما قال ابن عباس

86
00:30:12.050 --> 00:30:32.050
مثل قول ابن عباس وكان في اول الامر يعني جاء عنه انها تبقى حتى تطهر ولكنه بعدما عرف الحديث في ذلك رجع عنه وصار يقول بهذا القول الذي قاله ابن عباس وهو مبني على آآ ما

87
00:30:32.050 --> 00:30:52.050
على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل عن حماد ابن زيد عن ايوب ابن ابي تميمة الصحفياني عن عكرمة عن ابن عباس عن ام سليم. نعم

88
00:30:52.050 --> 00:31:12.050
قال رواه خالد هو عن ابن عباس وعن ابن سليم. نعم. اي نعم. رواه خالد وقتادة عن اكلهما. رواه خالد وقتادة عن عكرمة. خالد حذاء. اه. خادم مهران الحدا وقتادة ابن دعامة عن عكرمة. نعم. قال حدثنا مسلم قال

89
00:31:12.050 --> 00:31:32.050
حدثنا اهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:31:32.050 --> 00:31:52.050
رخص لهن. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش؟ رخص للحائض ان قال رخص الحاضر ان تنفر اذا طاف اذا افاضت. يعني في الوداع. وهذا مثل قوله في الاول

91
00:31:52.050 --> 00:32:12.050
الناس لانه خفف عن الحائض. الا انه خفف عن الحائض. وبعد ذلك قال وعن ابن عمر قال ابن عمر يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ثم ان ابن عمر رضي الله عنه كان يقول انها لا تنفذ حتى تطوف

92
00:32:12.050 --> 00:32:32.050
مثل الذي لم تتطاول الافاضة. وبعد ذلك يعني رجع عن قوله بعد ما يعني عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهن يعني للحيض ام ينفرن بدون طواف؟ بدون طواف الوداع. نعم

93
00:32:32.050 --> 00:33:02.050
قال حدثنا مسلم نعم. عن وهيب ابن خالد عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن ابن وابن عمر. نعم. نعم. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم

94
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من

95
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع بحج وعمرة؟ غيري قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم. فاهلي بعمرة وموعدك

96
00:33:42.050 --> 00:34:02.050
مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن الى التنعيم فهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق انك لحابستنا اما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى قال فلا بأس انفري

97
00:34:02.050 --> 00:34:22.050
فلقيته مصعدا على اهل مكة وانا منهبطة او انا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها

98
00:34:22.050 --> 00:34:42.050
قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج. وكان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من هم ومنهم القارنون ومنهم المفردون. ومنهم من ساق الهدي ومنهم من يسوق الهدي. فالذين ساقوا الهدي من القارنين

99
00:34:42.050 --> 00:35:02.050
يبقون على احرامهم الى يوم العيد. والذين ساقوا الهدي من المعتمرين يعني يعني يدخلون الحج على العمرة ويبقون على في احرامهم الى يوم العيد. حيث يبلغ الهدي محله لان الهدي لا ينحر الا يوم العيد

100
00:35:02.050 --> 00:35:32.050
لا ينحر الهدي الا يوم العيد. واما الذين لم يسوقوا هديا وهم المعتمرون او القارنون والمفردون الذين لم يسوقوا غدا ولكنهم امروا بفسخ العمرة. فهؤلاء طافوا وسعوا وتحللوا طافوا وسعوا وتحللوا. لانهم كانوا معتمرين وقد انتهت العمرة. وقد قصروا كما جاء في بعض

101
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
والاحاديث انه قصروا لانه لم يبقى على الحج الا خمس ايام. او ستة ايام على يوم العيد. ولا ينبت الشعر في هذه المدة فكان فعله والتقصير ولهذا فان الافضل كما عرفنا ان الافظل هو الحلق مطلقا. الا في حالة واحدة

102
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
التقصير يكون اولى حيث يكون الحج قريبا. فعند الانتهاء من العمرة والحج قريبا لا ينبت الشعر في خلال المدة الاولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد. على الاشكال فلما قدمنا

103
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحلا وكان معه الهدي. فطاف من كان معه من نساء واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني واصحابه الذين ساقوا الهدي طافوا وسعوا وبقوا على احرامهم. لان لان

104
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
قال له لا يكون لي يوم العيد حيث يبلغ الهدي محله. واما الذين ليس معهم هدي سواء كانوا قارنين او مفردين فحولوا لعمرة ومن كان محرما بعمرة من الاصل كامهات المؤمنين ومنهن عائشة فانهن تحللن. الا ان عائشة حصل لها الحيض

105
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
قبل ان تصل الى مكة ولم تتمكن حتى يعني جاء الحج وحتى يجي يوم عرفة وهي لم تطهر فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من مكة الى منى امرها بان تدخل الحج عن عمرة. وتصير بذلك قارنة. لان

106
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
عمرها حرمت بها من المدينة والحجة احرمت به من مكة عند ذهابهم الى منى فصارت بذلك قارنة العمرة من ذي الحليفة الاحرام بها وادخلت عليها الحج. لانها ما تركت العمرة. ما تركت العمرة وان

107
00:37:32.050 --> 00:37:52.050
تركت اعمالها والا فانها الاحرام بها مستمر. وادخلت عليها الحج فصارت قارنة. قال ايش قال بعد ذلك قال الرحاء فحاضت فيها فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النثر قالت يا

108
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
رسول الله كل اصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. يعني عائشة رضي الله عنها لما نسكوا

109
00:38:12.050 --> 00:38:42.050
ويعني الى الحصبة اي المحصب بعدما رموا الجمار نزلوا في المحصب ليلة الرابع عشر قالت يا رسول الله يعني الناس ينطلقون بحج بحج وعمرة وامطروا بحج قال اما يعني فقال لها اما طفتي؟ يعني حين قدمنا قالت لا قالت لا. قال فامر اخاها عبدالرحمن ان يذهب

110
00:38:42.050 --> 00:39:02.050
بها الى تنعيم وان تأتي بعمرة بعد ذلك يعني آآ عمرة مستقلة يكون فيها طواف وسعي. لانها قالت الناس يرجعون بطواف بطوافين وسعيين وانا ارجع بطواف واحد وتسعين واحد. كما هو شأن القارنين. القارنين ما عندهم طواف واحد

111
00:39:02.050 --> 00:39:32.050
وهو للحج والعمرة لان اعمالهما مقترنة. فالطواف الافاضة للحج والعمرة والسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الافاضة او بعد طواف القدوم هو للحج والعمرة. هو للحج والعمرة. يعني آآ صلى الله عليه وسلم امرها واخبرها بانها طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها. ولكنها ارادت ان يحصل لها مثل ما حصل

112
00:39:32.050 --> 00:39:52.050
المعتمرين الذين ما حصل لهم مانع فطافوا وسعوا العمرة وطافوا وسعوا للحج. فارسل معها اخاه عبد الرحمن الى واحرمت نعم احرمته ايش؟ قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمرة وموعدك وكان كذا وكذا

113
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
فخرجت مع عبدالرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى انك حابستنا اما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انثري. فلقيته مصعدا على اهل مكة وانا منهبطة او

114
00:40:12.050 --> 00:40:32.050
وانا مصعدة وهو منهبط. آآ قولها يعني انها لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مسعدة وهو وهو وهو منهبط او العكس. لانها شك حصلت شك الراوي. هل قالت هي مصعدة وهو منهبط او العكس

115
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
والاقرب ان تكون هي مسعدة وهو منهبط. لانه هو جاء من المحصب وهي رايحة في طريقها المحصن فيعني يكون هو المنهبط. لان يعني مكة هي اسفل فيها نزول. الذي يأتي للحرم يأتي الى الى نزول

116
00:40:52.050 --> 00:41:22.050
والذي هدمه يكون في صعود. فيكون الاقرب او الارجح مما حصل فيه الشك انها انها انه منهبط وهي مسعدة. لانها هي ذاهبة الى جاز الابطح. وهو نازل من الابطح متجه الى مكة. نعم. قال حدثنا ابو النعمان عن ابي يعني

117
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
صبية قالت وحاضت صفية بنت حيي فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ حلقى انك لحابستنا اما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس انفري. يعني قال ايش اعطوك ايش يوم النحر؟ وحاضت صفية بنت حيي

118
00:41:42.050 --> 00:42:02.050
فقال عقر حلقى انك لحابستنا. اما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. اما طفت يوم النحر؟ قالت بلى انها طاء ها انت قال اذا انثري لان طواف الوداع لا لا يلزم الحائض ولا النفساء مثلها

119
00:42:02.050 --> 00:42:22.050
فقال يعني انثري يعني بدون طواف. لان طواف الوداع يسقط عنها. نعم. قال حدثنا ابو النعمان عن عن ابي عوانة ابو النعمان محمد الفضل وابو عوانة الوظاح ابن عبد الله الاشكري عن منصور ابن المعتمر عن ابراهيم ابن

120
00:42:22.050 --> 00:42:42.050
ابن يزيد ابن قيس النخعي. عن الاسود النخعي. عن عائشة. نعم. قال وقال مسدد قلت لا قلت لا يعني في آآ يعني آآ ذاك اللي قال آآ يعني اتركسي قال فلان الاول قال ما كنت

121
00:42:42.050 --> 00:43:02.050
بالبيت ليالي منى؟ قلت لا. كيف كيف؟ في بعض لا هذا في الاول يعني عندما دخلوا مكة اما كنت طفتي؟ حين قدمنا مكة في الحديث؟ قلت لا. لا الحديث الذي الذي

122
00:43:02.050 --> 00:43:32.050
قال قالت كل اصحابك يرجع بحج وعمرة؟ غيري. قال ما كنت وفي بالبيت ليالي قدمنا. نعم. ليالي قدمنا. ايوا. نعم. قلت لا. قلت لا. نعم. بعض الروايات روايات البخاري قلت بلى قلت بلى؟ نعم. يعني كان على انها ما طابت

123
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
يعني انه يرجع للنفي. ما ما طافت بلى يعني ما طفت. نعم. وقال مسدد قلت لا نعم. قلت لا يعني ان ان بدل بلى. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. نعم

124
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
قال رحمه الله تعالى باب من صلى العصر يوم النثر بالابطح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق ابن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز الرفيع قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه قلت اخبرني بشيء

125
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
ان عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال او طاحت افعل كما يفعل امراؤك. ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه انه سأله عبد العزيز بن رفيع

126
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
نعم. قال اخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى صلى ظهرا يوم التروية قال بمنى. يعني انه صلى الله عليه وسلم خرج من الابطح وارتحل من الابطح وجاء الى منى

127
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
صلى فيها الظهر وصلى فيها الظهر. وكذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر. كلها في منى. وخرج من من منى من منى الى الى عرفات بعد طلوع الشمس اتجه الى عرفات بعد طلوع الشمس والصلوات صلاها في في في منى

128
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
الخمس واولها صلاة الظهر. نعم. والسؤال الثاني. فاين صلى العصر يوم النفر واين صلى العصر يوم النفر؟ يعني اللي هو يوم النفر الثاني الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بالابطح او بالبطحاء

129
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
ومثلها الظهر يعني سبق ان مر في الحديث انه صلى يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم ركب الى بطواف طواف الوداع. يعني حتى الظهر صلاها. لانه صلى الظهر والعصر. وكما قلنا

130
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
فانه ارتحل يعني قبل ان تزول الشمس او عند زوال الشمس ومر بالجمرات ورماها وهو متجه الى الابطح وواصل السير حتى نزل وصلى الظهر. فاذا صلاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها بالابطح. ورقد

131
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
والفجر صلاها بمكة وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام بعدما طاف طواف الوداع صلى الفجر بالناس ثم خرج عليه الصلاة والسلام اتجه الى المدينة عليه الصلاة والسلام. فاذا آآ العصر صلاها في الابطع بل صلى الظهر قبلها فالابطع. نعم

132
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
قال حدثنا محمد بن المثنى عن اسحاق بن يوسف. نعم. عن سفيان الثوري عن عبد العزيز الرفيع عن انس بن مالك نعم. قال حدثنا عبدالمتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال

133
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
عمرو بن الحارث ان قتادة حدث عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. ثم ذكر هذا الحديث عن انس

134
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
ومثل ما تقدم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد ثم ركب الى البيت وطاف به اي طواف الوداع وصلى بالناس الصبح وقد مر ان ان ان ام سلمة ان ام سلمة كانت يعني شاكية

135
00:47:32.050 --> 00:47:52.050
فامرها ان تطوف من وراء الناس. قالت فطوفت وراء الناس وهو يقرأ في الطور. يعني يصلي بنا في الصبح وهو يقرأ سورة الطور والحديث سبق ان مر واذا فالرسول عليه الصلاة والسلام ركب يعني بعدما استيقظ من نومه واتجه الى

136
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
مكة وطاف طواف الوداع وصلى بالناس الصبح ثم خرج متجها الى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبد المتعال بن طالب. نعم. عن ابن وهب. نعم. عن عمرو ابن الحارث. نعم. عن قتادة عن انس. نعم

137
00:48:12.050 --> 00:48:32.050
قال رحمه الله تعالى باب المحصب. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه واله وسلم ليكون اسمح لخروجه تعني

138
00:48:32.050 --> 00:49:02.050
الاوضح كما قال المحصن. يعني هل هل المبيت فيه والبقى فيه يعني قبل الحج وبعده انه يعني من مناسك الحج ومن شعائر الحج. فاخبر عن عائشة انها قالت انما كان لانه اسمح لخروجه. يعني اتفق له انه كان اسمح لخروجه. يعني حين جاء يعني

139
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
من اجل ان ينتقل الى منها وبعد انتقاله من منى اليه فيكون اسمح لخروجه واسمح لذهابه الى منى واسمح لخروجه وهو اقرب مكان لي منها نزل فيه الرسول وسلم واستراح وبات تلك الليلة وصلى فيه اربع صلوات ثم نزل الى مكة

140
00:49:22.050 --> 00:49:42.050
وطه وخرج عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكير. عن سفيان الثوري عن هشام عن ابيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو

141
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ابن عباس. نعم. كما ذكر حديث ابن عباس انه قال ليس التعصيب بشيء. يعني بشيء من المناسك

142
00:50:02.050 --> 00:50:22.050
ليس بشيء من المناسك يعني مطلوب من الانسان انه يعني يعني يبقى فيه يعني سواء قبل الحج او بعده وانما لانه كان اشنح انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما هو منزل نزله رسول الله اتفاقا. يعني

143
00:50:22.050 --> 00:50:42.050
ما كان مقصود انه مسكوا مناسك ان الناس ينزلون بالامطار. قبل الحج او بعده. فيعني عن عائشة وعن ابن عباس انهم قالوا انه ليس من المناسك وانما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اسمح بطريقه واسمح لخروجه. نعم

144
00:50:42.050 --> 00:51:02.050
قال حدثنا علي ابن عبد الله عن سفيان عن عمرو سفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس عطاء ابن قال رحمه الله تعالى باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي

145
00:51:02.050 --> 00:51:22.050
اذا رجع من مكة قال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نهاكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم

146
00:51:22.050 --> 00:51:42.050
المسلمين اجمعين امين. وجاءت اسئلة ما الصارف؟ ان طواف الوداع صرفناه في العمرة من الوجوب الاحباب في الحج قلنا واجب. الحج لان الاحاديث اللي وردت في الحج. الاحاديث اللي وردت في الوداع وتخفيفها عن الحائض. كلها جاءت في الحج

147
00:51:42.050 --> 00:52:02.050
واما العمرة ما جاء فيها شيء. لم يأتي فيها شيء مثل ما جاء في الحج. وانما هذه اموره كلها جاءت في الحج. وانما في شيء في العمرة فاذا يستحب الانسان والاولى للانسان ان ان يودع لكن لا يلزمه ذلك ولو خرج غير مودع ما نقول عليه

148
00:52:02.050 --> 00:52:32.050
واما الحاجة لو خرج غير مودع نقول عليه دم. يقول ما الحكم لو تركت الحذاء في الخارج؟ ثم لم تجده فاخذت غيره. ليس للانسان ان يأخذ حذاء يعني بدل حذاءه الذي لم يجده بانك لما اخذ حذاءه قمة غلطا واما عمدا

149
00:52:32.050 --> 00:52:52.050
حذاء فاذا اخذ حذاء غيرك يخرج ولا يجد حذاءك. يخرج ولا يجد حذاءه. فيصير يعني مثلك. فانت اذا وقع هناك لا تخضع حذية الناس. لكن اذا كان هناك اشياء يعني آآ مرمية يعني اشياء مرمية وليس

150
00:52:52.050 --> 00:53:12.050
وفي طريقها الى ان تذهب لاتلافها او لوضعها في النفايات فانت خذ منها اذا كانت اشياء مرمية اقول اذا فقد الانسان حذاءه ولم يجده في مكانه فلا يجوز له ان يأخذ ان يأخذ حذاء بدلا

151
00:53:12.050 --> 00:53:32.050
حذائه من الصناديق التي توضع فيها الاحذية. فقد يكون الذي اخذه متعمدا وقد يكون مخطئا وقد يرجع وقد يرجعه ليتبين له انه اخذه خطأ يرجعه فيضعه في مكانه. فلو رجع

152
00:53:32.050 --> 00:53:52.050
اليه مرة اخرى يعني يبحث عنه في المكان الذي وضعه فيه قد يجده لان صاحبه اخطأ وارجعه فليس له ان يأخذ حذاء غيره ولكنه اذا وجد احذية يعني مرمية وفي طريقها الى انها تذهب

153
00:53:52.050 --> 00:54:12.050
للنفايات فله ان يأخذ منها الشيء الذي يعني يوصله الى يعني المكان يعني حتى يعني يحصل نعلن او يأتي او يأتي بنعل. اما كونه يأخذ شيء اه وظع في مكان معين. وقد اه

154
00:54:12.050 --> 00:54:34.300
فقد حذاءه لا يأخذ حذاء غيره. اذا حصلت الاساءة من غيره اليه فلا يسيء هو الى غيره  يقول الاخ حتى لو كان نفس النوع فالغالب انه اشتبهت عليه فاخذها. والله اذا كان اذا كنا في

155
00:54:34.300 --> 00:54:54.300
مكان واحد يعني وفي اه موضوعاتهم في مكان واحد. وظعه في نفس المكان الذي الذي هو فيه وهو مشابه له تماما يعني هذا قد يغلب على الظن انه يعني آآ حين انه اخذ حذاءه فمثل هذا لو اخذه والامر في ذلك سهل لكن كون

156
00:54:54.300 --> 00:55:14.300
يجده في مكان اخر غير المكان الذي وضع فيه حذاءه فهذا يعني قد يكون هذا يعني لا لا ليس ليس غلطا وانما وضعه هو في مكان وداء. وهذا وضعه في مكان. يسأل يقول هل يجوز لبس شنطة

157
00:55:14.300 --> 00:55:34.300
طوق لبس الاحرام؟ نعم الحقيبة التي يكون فيها النقود ويكون فيها اغراض الانسان يعني لا بأس بها يعني ولو كان محيطة لان لبس المخيط الممنوع منه هو الذي يلبس على الهيئة التي يلبس عليها اللباس كالقميص والفنايل والسراويل

158
00:55:34.300 --> 00:55:54.300
واما يعني شنطة او حزام يكون فيه النقود فهذا كله لا بأس به ولو كان مخيطا. لان المقصود بالخياطة ليس هو مجرد خيط وشيء مخيط لان مقصود المخيط على هيئة يلبس عليها اما لو كان مخيطا وليس

159
00:55:54.300 --> 00:56:14.300
على هيئة مثل ان يكون الرداء قطعتين من القماش حاط احداهما بالاخرى فصار في خياطة في الوسط هذا ما يؤثر يقول عندما اسافر الى البلد في الاجازة الصيفية واجلس مع

160
00:56:14.300 --> 00:56:35.050
والدي آآ فاذا حان وقت الرجوع الى الجامعة يبكيان. فهل بترك لهما اكون عاقا لهما اذا كان فيه من يكفيه من يكفيك في القيام عليهما وهم ليسوا بحاجة اليك وانما لانه يعني

161
00:56:35.050 --> 00:56:55.050
لديهما من يقوم بخدمتهما فليس عليك وليس هذا عقوق. هذا من شأن الرحمة. يعني من الوالد فانه يعني يبكي يعني متأثرا ويشق عليه الفراق. ولكنه بعد ذلك يهون عليه الامر. يعني فلحظة الفراق ونحن

162
00:56:55.050 --> 00:57:15.050
فقد يحصل يعني شيء من ذلك لكن اذا كان ليس محتاجا اليك فلا يضرك. وان كان محتاجا اليك فابقى هما او ائتي من يقوم مقامك اذا كنت تستطيع ذلك. ها. يقول اه يسأل عن

163
00:57:15.050 --> 00:57:35.050
هل يعذر بالجهل في امور العقيدة؟ آآ امور العقيدة فيها اشياء واضحة واشياء خفية. اشياء واضحة واشيا خفية يعني بعض مسائل العقيدة لا يعرفها الا الا بعض اهل العلم. ما كل العلما يعرفون لان بعض

164
00:57:35.050 --> 00:57:55.050
صفات يعني يعني قد اه احد يعرف دليل عليها واحد لا يعرف دليل. يعني ليس الكل يعرف الادلة ويعرف الصفات وما الادلة التي دلت عليها الناس يتفاوتون في هذا. قد يعرف بعض العلماء ان هذه الصفة ثابتة لله لقول الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

165
00:57:55.050 --> 00:58:15.050
وغيره لا يعلم ذلك. وغيره لا يعلم ذلك. فمثل هذا الذي يعني ما بلغه الدليل وهو معذور. واما الامور الواضحة التي لا اشكال فيها فلا يعذر في هذا الجهل مثل سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. من يسب الله ويسب الرسول يقال انه يعذر بالجهل اي جهل يعذر؟ الله

166
00:58:15.050 --> 00:58:24.500
والرسول صلى الله عليه وسلم يسب؟ نعم. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت