قال حدثنا محمد بالمصلى قال حدثنا ابن الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت بعدما امسيت اجرته واعطاه لفقره شيئا من اللحم في هذه الحالة لا بأس. لانه لم يعطي جدارا وانما اعطى صدقة قال باب يتصدق بجنود الهدي. وقال حتى تنام تصدق؟ قال حدثنا يحيى عن ابن قال قال الامام البخاري رحمه الله باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. وقال حدث محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ان رضي الله عنه انه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على الاذن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني وقسمت جنانها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي دينا عن علي رضي الله عنه انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على ولا ابقي عليها شيئا في اجارتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب لا يعطي اجرته منها. واورد صاحبه هذا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. الذي فيه قيامه بالنيابق عن النبي عليه الصلاة والسلام في توزيع تحمي هديه عليه الصلاة والسلام وان النبي عليه الصلاة والسلام امره بان يوزع لحمها وان ثم امره وامره بان يتصدق بجلالها وجلودها وكذلك ايضا لا يعطي شيئا في جدارتها بمعنى انه يعطي من يتولى جذرها او جدارتها اجرته منها من اللحم او غير اللحم. وانما تعطى الجزارة من شيء اخر. خارج هذا الهدي الذي تقرب به الى الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا ان يكون الهدي كله ان قرب به الى الله عز وجل فلا يقول جزءا منه معاوضة وفي مقابل عمل وانما يكون كله لله سبحانه وتعالى لا يعطي منه شيئا اجرة والاجرة مما كما يعطيها من خارج الهدي. من الوقود او غيرها. من الاموال من التي تتمول ومحل شاهد يقول الترجمة هو ما جاء في اخره من انه لا يعطي شيئا في جدارتها يعني لا يعطي الجزار اجرته منها. لكنه لو كان فقيرا واتفق معه على الجدارة. وعلى مقدار الاجرة واعطاه اجرته وبعد ما فرغ اعطاه لفقره من غير مواطرة ومن غير اه فالتسامح وانما اتفق معه على الاجرة ولم يكن بينه وبينه شيء على انه باذن الله حينما سبق معه على الهجرة لانه يجدر ويجر ويعطيه الاجرة مقداره هكذا ثم بعد ما فرغ امرني الحسن ابن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي زدنا اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على وان يقسم اذنه كلها وذنوبها وجلالها ولا يعطي في ادارتها شيئا. وهذه الترجمة تتعلق واورد الحديث الذي مر بالمترجمة التي قبلها ولكنه اورده من طريق اخر من اجل به على صدقة الجلال وان النبي عليه الصلاة والسلام امر عليا رضي الله تعالى عنه يتصدق بلحمها وجلالها وجلودها ويعطي الجزار شيئا منها اجرته فوجدت الحديث الذي قبل هذا الا انه اورده الاكتماله على الدلالة على ما ترجم له. وهذه البخاري انه يأتي بالحديث الواحد في مواضع متعددة وفي تراجم مختلفة ليستدل به على كل جزئية يترجم لها ولكن كما عرفنا من طريقته انه لا يكرر الحديث باسناده ومتنه وانما اذا كرر يكون هناك فائدة جديدة بالاسناد او المسح او فيهما جميعا لا يوجد في صحيح البخاري مما كرر السند هو متنه مع كثرة المكررات فيه كما حقق ذلك العلماء الا مقدار عشرين حديث اذا تقريبا هي التي فيها التكرار بالاسناد والمثل. ويفعل البخاري رحمه الله هذا من اذا ضاق عليك المخرج وان ما وجد لك مخارج وما تعددت طرقه واحتاج الى ان يستدل به على مسألة مسائل فعند ذلك لنضطر الى ان يورده باسناده ومتنه الحاجة التي احتاج اليها من الابتدال به على مسألة معينة ولم يتمكن من الحصول عليه من قوة طرق اخرى ليريده من بعض تلك الطرق. قال باب متصدق ايوة وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثنا قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فامرني بلحومها فقدمتها ثم امرني بجلالها فقتلتها وهذه الترجمة ايضا تتعلق الجلال لان الترجمة التي قولها الجنود وتصدق بجلود وهذه تصدق بالجنان. حديث علي رضي الله عنه اتى في هذه التراجم الثلاث. الاولى. وترجمت الثانية. بانه لا بانه يتصدق بالجلوس الثالثة بانه يتطبق بالجيلان. والحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه اشتمل على هذه الامور الثلاثة ومن اجل ذلك اورده البخاري في هذه التراجم الثلاث كما اورده في طرف اخرى. وذلك على الدلالة على كل من هذه المسائل الثلاث. قول الجزار لا يعطى اجرته منها وكون وكونه بالجنود وكونه يتصدق بالجيلان. و في هذا الحديث وكذلك في حديث جامع الطويل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام ان ودنه مئة وقد جاء في حديث جابر الطويل ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر منها ثلاثة وستين بيده الشريفة واناب عليا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في نحر الباقي وفيه ايضا انه امره بان يأخذ من كل بدنتهن قطعة من اللحم وطبخت ثم اكل من لحمها وشرب من ورقها. وما هذا هذه القطع التي اخذت من كل جذور تصدق به علي رضي الله تعالى عنه. لانه امر من كل بدنة قطعة من اللحم. فهذه مئة قطعة التي هي من مئة بدنة فاخذ الحضور من لحمها وشرب من مرقها. والتصدي انما كان في الذي وراء هذه القطعة او هذه القطعة التي قبحت للرسول صلى الله عليه وسلم. فالهدن التي اهداها رسول الله عليه الصلاة والسلام مئة. وقد مر ببعض الروايات انها سبع. وان الذي نحره طبعا وفي حديث جابر انه نحر ثلاثا وستين. ويمكن ان يكون يعني معناها انه هدئ بصبر وانه بعد ذلك اتى بذبح الغاطي يكون بذكر السبع لكونه بها وذكر الثواب في الستين لقوله باشر نحرها بيده عليه الصلاة والسلام قال بابراهيم مكان البسط الا تشرك به شيئا والقائمين بالحج يأتون رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل بدء عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وكلوا منها واطعموا الماء والبثور. ثم ليقضوا وليوفوا نجورهم وليتفوقوا من بيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله من هو خير له يا ربي هذا باب ما ما يأكل من الدبل وما يتصدق. وقال الحبوب والله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يقبل من جزاء الصيد والنذر ومما مما سوى ذلك وقال ومطعم من المتعة. وقال حدثنا قال حدثنا ويحيى عن ابن البريد قال حدثنا عمار انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه يقول انا لا نأكل ثلاث منى فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا فاصمنا وتزودنا. قمت باقام اقال حتى الى المدينة؟ قال لا. وقال حدثنا قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدث ابني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج حتى اذا بلونا ثم افتت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا قام بالبيت ثم يحج. قالت عائشة الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن قال يحيى وذكرت هذا الحديث للقاسم. وقال اثبت بالحديث على وجهي هذه الترجمة وهي التي ذكر فيها هذا الاية او الايات المبذولة بقوله ويبوأنا لابراهيم والقائمين وركع السجود يشهدوا ومنها واصل ذلك الفقير ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم اتى بعدها بباب وبما يأكل ويتصدق من لحوم البدر احاديث في بعض ذكر بقى قبل ما يأكل ويتفضل. وفي اصغر النسخ بحرف الباب والاتيان بالعقد. يعني وما يعقل ما بقول الله عز وجل ثم بعدما فرغ من الاية قالوا وما يأكل ويتصدق من يقوم وما يأكل ويتصدق من لحوم البدل. فاكثر النسق في صحيح البخاري بدون ذكر وفي بعضها بذكر الباب على انه يكون هناك بابه اسباب صيغت تحته الاية تحته اثار واحاديث. والاولى عدم ذكر الباب لان الترجمة المعقودة للاكل والتصدق من الهدي والاية على الاكل والتصدق واحاديث اشتملت على الاكل وكذلك التصدق فالآية فالباب واحد والترجمة واحدة ولهذا اكثر النسق على عدم نكر الباب وبدل الباب ذكر واو العاطفة ما بقول الله عز وجل واذ بونني لابراهيم كذلك وما يأكل من عقلك ويعني يعني وباب ما يأكل ويتصدق من لحوم البدن ومحل من الاية قول الله عز وجل وكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فان الله عز وجل ارشد الى ان يؤذن من لحوم البدن الهدي وان يتصدق ففي اكل يتصدق اكل منها وتصده. ولحوم الهدايا التي يهديها الانسان وكذلك الضحايا يمثل منها ويتصدق. اما اللحوم التي تجد او الذبائح التي تجب على الانسان ارتكاب محظور بفدية او نذر او غير ذلك هذه لا تتصدق لا يأكل منها وانما يتصدق بها كلها. ولهذا رحمه الله بعضنا اثار. الترجمة مبين انه ليس كل ذبيحة تذبح في مكة انه يؤكل منها ويتصدق بل من الذبائح ما يتصدق به كله. يجب ذلك الذي يحصل عن محظور من محظورات الاحرام وصومه يعني يقتل منه الجلال بشيء فيجب عليه ليبيا فهذا لا يكون منه. فهذا لا يأكل منه. وانما الذي يقول الاكل يكون من الهدي. الذي يتقرب من الله عز وجل ولهذا ان الهدي الذي يذبحه المتنطع والقارن هذا ليس هذا ليس بسبب ارتكاب محظور وليس فدية وليس جبر بشيء وانما هو فكر لنا عز وجل لهذا فان دماء الهدايا التي هي للتمتع نصرا هذه هي طب وشوف لله عز وجل فيأكل الإنسان منها. ويجد جبرا لنفسه ولخلل لأن الذي يكون للجبر لا ينقل منه الانسان الذي آآ محظورا يعني يخل بواجب بمعنى انه لا يحرمنا ان يقهر ويحرم من هل يجب عليه به؟ لكن لا يأكله منه. لا يأكل منه لانه في مقابل نقص فلل يجبره. واما يوم التمتع والقراءة فهذا دم شكر لله عز وجل. ولهذا يقال هو دم شكران وليس دم جبران هو ده ابو شكرها وليس دم شكرها يعني ليس جبرا لنقص لان الجبر للنقص لا يقتل منه ولكن هذا شكر لله عز وجل وتقرب من الله عز وجل بهذه الانجاب وبهذه النتيجة التي هي الذبيحة كما يتقرب الى الله عز وجل بالضحايا يتقرب اليه عز وجل بالهدي الذي يهديه اذا كان قارنا او آآ متمتعا فان ولكن له ان يأكل منه ويتصدق قال وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يؤخذ من جزاء الصيد والنسل نطلب ممن هو ذلك. لا يؤمن بالجزاء الصيني والنمر خوفا للناس هو ذلك. المقصود من هذا ان ما كان آآ جزاء او عقوبة مالية يعني يقوم بها الانسان لارتكابه محظور او لحصول خلل. فان هذا لا يظر منه. واما الشيء الذي يهديه من الله عز وجل ما يكون بسبب اخلاص. هذا يقبل منه. اذا لا يؤكل من النذر الذي التزم به الانسان وفر من الله عز وجل هذا كله فقراء ومساكين سوى ذلك الذي هو الهدي هدي القراءة وهدي التمتع فهذا هو الذي يؤكل منه وقال عطاء ويصعب من المتعة. وقال عسى ان يأكلوا من المتعة يعني بدون يأكلوا من المتعة يعني من ذوي التمتع وقد عرفنا ان التمتع يشمل القرآن والتذكر. وان قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحب فيه جلالة من على وجوب وجوب الهدي على القارن وعلى المتنكع. لان التمتع يطلق عليه لان القران ايش؟ يطلق عليه اسم التمتع بالمعنى العام. وقد وقد مر انه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع مع ذلك هو قارئ ليس ليس متمتعا بالمعنى الشرعي اللي هو مقاضي ولكنه قول الله عز وجل ليش ما من احرم بعمرة مستقلة؟ ثم احرم بالحج الى يوم القيامة ويشمل من احرم في عمرة وحج قارنا بينهما. لان بالمعنى العام يشمل التمتع الذي هو احد اقسام ويشمل ايضا الايران بمعنى المعنى العام للتمتع قال يأكل المتعة ويتصدق. قال حتى السلام المسدس. قال حدثنا يحيى عن ابن جري قال حدثنا عطاء مستمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم مسلمنا فوق ثلاثين منها. كنا نغفل. ترخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. قلت لاقال اقال حتى كنا المدينة؟ قال لا. وقال كان خالد بن مطلب قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى قال حدث ابني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ثقيلة ذي الكعبة ولا نرى الا الحدث حتى اذا ترون ثمة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هديك اذا قام بالليل ثم يحج. قالت عائشة رضي الله عنها ونزل علينا يوم النحر بلحم بقر. وقلت ما هذا؟ وقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث وقالت بالحبيب على وجهي البخاري رحمه الله حديثين الريف الاول حديث جابر الذي فيه انهم كانوا ان الا في ايام منى الثلاثة. يعني لا يأكل منه اشعر مما يحتاجون اليه في هذه الايام الثلاثة. ثم بعد ذلك رخص له. بان يأكلوا ويتزوجوا. يعني قبل ذلك يأكلون لو يتصدقون ثم رخص لهم بان يأكلوا فيتزوجوا. يعني لا يكون الامر مقصورا على ايام منى الثلاثة بل يباح لهم عن يدخروا وان يتزودوا معهم شيئا يقولونه بعد ذلك في الطريق وهذا من الذي نطق لان الاول الذي هو الاقتصار على الابن في الايام الثلاثة ليست وجاء بعده ان الذي فيه الاباحة بان يأكلوا بالسلامة وزيادة على السلامة. وان يتزوجن. لانهم قبل ذلك بان يقتصروا على ان يأكلوا ولا يتزوجوا. ثم مع ذلك بان يأكلوا وان يتزوجوا. وان يدخروا معهم شيء من اللحم يزيد عن المدة التي كان كسر الحل لهم وهي ايام منى حتى لا الحمد لله كنا ننام كنا لا نأكل فوق ثلاث رخص لنا يعني فوق ثلاث كنا لنا ثم على الثلاثة فاذا كان نسخ الاول الذي هو موسيقى وحل محله اباحة الزيادة على التذاكر. وفي هذا هنشاهد من هذا الاكل من الهدي. لانهم يعني كانوا يأكلون في اكثر من ثلاث ايام فدل هذا على ان المهدي يأكل من هديه ويتصدق لانه لانه منع كان من اجل الصدقة. وانه يعني حتى يكفر المتصدق به. ثم بعد ذلك لهم بان يأكلوا اكثر من بلدهم او يتزودوا لما زاد عن الصلاة. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه يعني لما لما حجت وحج غيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم النحر بلحم وقيل ما هذا مع هذا قال وقيل ذبح المسلم عن نسائه البطل وهذا شيء جيء به الى من اجل هذا على ان المهدي يأكل من حديثه يأكل من هديه قال باب الذبح قبل الحلق وكان حدثنا محمد بن عبدالله بن خوية قال حدثناه الشيخ قال اخبرنا مغفور عن عصاه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلف قبل ان يسبح ونحوه وقال الله وقال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر العبد العزيز ابن الاصائل عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل لم ارمي قال ما تركت قال خلقت قبل ان ازود قال ما خرجت قال ذبحت قبل ان ارمي قال ما تركت وقال عبد الرحيم الراسي عن ابن خسيم قال اخبرني اخاه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن قصيم عن اخاه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اراه ان حدثنا ابن قصيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حماد عن زيد بن سعد وعباد بن منصور عن اخاء الجابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب الذبح قبل الحلق. باب الذبح قبل الحلق اه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء من عام مزدلفة الى منى فعل ايه يوم النحر اربعة اعمال اول شيء بدأ به انه رمى الجمرة جمرة العقبة. ثم نحر هديا ثم خلق رأسه ثم دخل نزل الى مكة فطاف طواف الافاضة هذه امور اربعة لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. ورتبها هذا الترتيب. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا ناس يسألونه لم يحصل منهم الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. قدموا اخروا في هذه الاربعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء الا قال لا حرام. يعني هذا السؤال الذي حصل منهم سببه صار فيه مخالفة للذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الترفيه. فهم لما رأوا ان الذي فعلوه هؤلاء السائلين الذين سألوا رأوا ان فعلهم لا يتفق مع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان جوابه عليه الصلاة والسلام انه ما سأل عن شيء قسم ولا اخرج قبل حرس. وقد اورد البخاري رحمه الله الحديث مختصر بانه قدم الذبح قبل الذبح قبل الحج الذبح قبل الحرب يعني هذا هذا هو والاسئلة في مخالفة هذا الفعل. لان الذبح قبل الحلق هذا هو السنة. التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنه حصل اشياء تخالف هذا الذئب فمن وسلم بين انه لا حرج بان يقدم ويؤخر لكن الذبح تقديمه على الاقل هذا هو اللي دفعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم عمن حفظ قبل ان يذبح ونحوه. عن من حلق قبل ان لان سبب السؤال ان فيه مخالفة للذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ذبح قبل ان لما سأله هذا السائل وقال انني حلقت قبل ان اذبح. يعني وفعلي مخالف لفعلي وليس متفق مع فعلك لا حرج في قوله حلق قبل ان يذبحه. لكن الترتيب كما رتب ولو قدم واخر في هذه الاعمال فانه لا بأس لا بأس بذلك على سبيل الاختيار ولو على سبيل الاختيار يكون الانسان يعني يقدم واحد منها مو نسيان او جهل مع العلم يمكن ان يفعل هذا. لكن الترتيب كما رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي. يوم ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف طواف الافاضة وان قدم بعض هذه الاعمال على بعض فانه لا بأس البخاري رحمه الله ذكر الحديث مختصرا لانه قال سئل عمن حلق قبل ان ينحر ونحوه ونحوي هذه فيها لانه فيه الصواب قبل الرمي او او الحلق قبل قبل النحر او قبل النحر او النحر الرمي كل هذه ما قدم واخر فيها لا بأس به ولا ان الافضل والاولى قد ترك ما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كلمة ذكرها بعض العلماء حتى قل حب الترتيب الذي رسله الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كلمة رامحة لان الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق. والطاء للطواف. وترتيب الاعمال الاربعة بترتيب الحروف الاربعة في هذه الكلمة الواحدة لان الانسان يعني قد يلتفت عليه هل هذا قبل هذا وهذا قبل لكن اذا حفظ هذه الكلمة؟ اذا حفظ هذه الكلمة فان كل حرف منها يرمز لاول عمل من الاعمال الاربعة التي هي الرمي والنحر والحرق والقوام حق الرمي والنون وهي مرتبة هذه الحروف التي بهذه الكلمة هذا هو الفعل هو الاولى الذي فعله رسول الله صلى الله ولكن التقديم والتعقيد الاعمال الاربعة لا بأس به لان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا اخف الا ثمان البخاري رحمه الله حديث ابن عباس امر لعدة طرق لحصول الاختلاف في من الرواة بين كون الصحابي فيه ابن عباس وكونه جابر. وكون التابع فيه عطاء وكون سعيد ابن جبير ولكن تقديمه للطريق التي فيها رواية عطاء عن ابن عباس يعني على ترجيع هذه الرواية. وان الصحابي هو ابن عباس. وان التابعي الذي رواه هذا هو عطاء. يعني فتلك الرواية مقدمة على الروايات الاخرى التي فيها ذكر الصحابي رضي الله عنه وكون التابعي في بعض الروايات سعيد للجهود قال حدثنا محمد ابن المصلى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وانه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج قال حلقتك ان انحر قال لا حرج. اي نعم. وهذه هي طريق اوردها الامام البخاري رحمه الله مؤيدة في الطريق الاولى التي فيها ان صحابي بن عباس في الرواية التي حصل في هذا خلاف من هو جابر او ابن عباس اتى بهذه الرواية وبهذه الطريقة الاخرى التي يعني باسناد اخر وهي متفقة مع الرواية الاولى التي حصل فيها وقتنا الصحابي هل هو ابن عباس او جابر؟ وهو دال على ما دل عليه الحديث الاول فهو مؤيد للرواية التي قدمها من ان الصحابي في الرواية فيها انما هو ابن عباس آآ هذا الاثنان او هذا الطريق او هذا الحديث الذي اورده عن ابن عباس من هذا الطريق يؤيد ما قدمه البخاري. وفيه ان لان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما سئل انه قال رميته بعد ما امسيت. رميته بعد ان امسيت. يعني يوم العيد وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى فهذا الرجل الذي جاء يسأل ما ما رمى في الوقت الذي رمى فيه الرسول ما رمى في وقت الصباح لان الصباح ينتهي بالزواج. وبعد الزوال يأتي المساء. بعد الزوال يأتي الرواح او فهذا الرجل لم يكن رمي في وقت الصباح كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأل فقال لا حرج على ان الرمي في الصباح او في المساء كل ذلك لا يعتذر الرمي في الصباح في المساء لا بأس به لانهم يحبونه ماتوا اذا عن شيء قدم ولا اخر لان هذا لان هذا فيه تأخير في الزمن هذه شيء على شيء لان في بعض الروايات تقديم شيء على شيء. يعني نحى حلقا على رمي حرص على نحر ولكن هنا تأخير في الزمن عن الوقت الذي فعل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرمي. النبي صلى الله عليه وبعض اصحابه رمى في المساء فلما لم يكن فعلهم مطابقا بفعله على الارض من احد الزمن سألوه فاجيبه بانه لا حاجة. ولهذا ماتوا ولاة الا قال لا حول قال حدثنا قال اخبرني ابي الكعبة عن بيت ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال امنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فقال احد؟ قلت نعم قال بما اهله قلت لبيك باجلال فاجلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال احسنت انطلق بالبيت وبالصفا والمروة وبالمروة. ثم اتيتم امرأة من نساء بني قيس اخذت رأسي ثم عمر رضي الله عنه. فذكرته له؟ فقال ان نأخذ كتاب الله انه يأمرنا بالتمام وان نأكل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم حتى بلغ الهدي محله. ياه هذا هذا الحديث حديث ابي الموسى الاشعري رضي الله عنه سبق ان مر كان ابو موسى رضي الله عنه جاء من اليمن واهل اهلا وكذلك علي رضي الله عنه جاء من اليمن واهل بهلال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علي يمنعه هدي وابو ثالثا فامر عليا بان يبقى على احرامه امر ابا موسى بان يتحول الى عمرة وان يكون ونصيحة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر الذين معهم هدي ان يبقوا على احرامهم. والذين معهم اليت معهم هدي ان يصحوا احرامهم ولما كان كل من هذين صحابي ينزل اليه علي وابي موسى رضي الله عنهما جاء من اليمن واهلنا به لن يكون قالوا لبيك بما اهل به رسول الله. لانهم ما يعرفون ايش النسك الذي يدخل به الرسول فدخلوا على الاسلام وعلى عدم التعيين ولكنه بما يوافق فعل رسول الله عليه الصلاة فلما قدموا وكان علي معه هذه امره بان يبقى. ويكون قارئ. الذي كان قارئ ليكون هو قارئ لكن ابا موسى هل النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مقارن ولكن ليس معه هدي والذي امرهم بان يتحول الى عمرة وان يكون متمتعا فبعد. رضي الله عنه. ولهذا وائمة اليوم الثاني اهل بالحج لان الذين كانوا متمتعين اهلوا في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة ثم انطلقوا جميعا يلبون بالحج متوجهين الى منى عن ابو بكر رضي الله عنه قال تمتع لان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لما عرفنا امر ان من لم يكن له هدي انه ان كان قارنا او مفردا ان يحل بعد ان يطوف ويسعى ويكون متمتعا. وابو موسى حتى لا يرون هذا حين لعداوتهم بالعداوة التي يجدونها في قلوبهم له عليه الصلاة والسلام ومنهم من بقي فيحتفل ان يكون معاوية ممن بقي وانه غفر له. حيث كان يخفي اسلامه بتلك الفترة امانة جمعة وهادي امر ان يذهب ويطوف ويسعى. يعني ما يتحلل. ثم اهلنا في الحج بعد ذلك يعني فصار فصار متمتعا قال الرسول وكنت ابقي بها الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه يفتي بالتمتع وان من كان قائلا او مفردا وليس معه هدي انه يتحول الى عمرة. يكون فعله مطابقا لهذا الفعل الذي فعله ابن موسى بتوجيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اني انا بصق احرامه من القران الى العمرة وصار فكان يصيبه الى زمن عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني كان يرى ان الناس يصبر ترددهم على البيت. ولهذا يرى انه يحصل الافراط. لان الانسان اذا جاء مفردا معناه جاء بحج. فيحتاج الى ان يأتي في اثناء السنة. معتمرا. لكن الانسان اذا جاء جاء الى الى مكة في زمن الحج فاحرم بعمرة متمتعا بهي الحج ما في حاجة في وقت اخر من الزمن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فكان فكان ابو موسى يفتي بهذا الذي ارسله اليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي فعله ابو موسى بناء على النبي على امر النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان متمسكا. وعمر رضي الله عنه وارضاه قال ان نأخذ بكتاب الله عز وجل فان الله تعالى يأمر بالسماء ويواكبوا الحج والعمرة لله اذا دخل في الحج كامل الحج. اذا دخل في الحج فهو يكمل الحج. وان نأخذ بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام بقي على احرامه لكن الامر الواضح الذي لا اشكال فيه انما لم يكن معه هدية فانه فان السنة في حقه ان يصلح الى عمرة وان يكون متمتعا وبعض العلماء قال ان هذا الامر انما هو خاص بدم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال ان هذا للابد صحيح لان فراق بن مالك بن جعشة قال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا ام للابد؟ قال من لابد هذه السنة بل هذا حكم المستقبل. هذا حكم انما هو في المستقبل ايه الكلام ده؟ قال باب من جدد رأسه عند الاحرام لكن هناك هناك شيء وهو ان البخاري رحمه الله له طريقة وهي انه احيانا يورد الحديث وليس مشتملا على ما يطابق الترجمة. وذلك لانه يأتي ببعض طرق الحديث التي ما اوردها هنا ما يطابق الترجمة ويمكن ان يكون هذا من هذا القبيل وانه جاء في بعض طرق الحديث ما يطابق الترجمة قول عمر نعم نعم لم يحرمنا الا لم يحن حتى بلغ الحزن حله قبل يعني ينحره وانه صلى انما حلق بعد النحر ففيه تقديم النحر على الحق. يعني من ناحية الترجمة. وانا باب من جدد رأسه عند الاحرام وحلق. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلف انت من عمرتك قال فلا احض حتى انحر. ايه نعم قال باب من لم رأسه عند الاحرام وهلك. بعض من لبن رأسه عند الاخوان وحلق يعني حلقة بعد ذلك عند الفراغ من المسك ليس معنى ذلك ان الحلقة عند الاحرام وعند التلبيس وانما هو في النهاية وقد اجار البخاري رحمه الله بهذا الى يعني ان بعض العلماء بعض العلماء قال بان الذي يلبي برأسه يتعين على الحق ولا ولا يقصر. ولا يحصلون التقصير ليس هناك دليل واضح يعني يدل على هذا وحلق في النهاية جمع يعني عندما رمى الجمرة فهذه حلقة عليه الصلاة والسلام. لكن لو تعين الحل لانه عليه الصلاة والسلام شرع الحلق والتقصير ولكنه بين ان الحق اعظم من التطبيق. فعل افضل. الذي هو الحق يعني حلق في النهاية. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه بعد النحر وعلى ابواب الحق والتقدير عند الاسلام. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة. قال قال نافع ابن عمر رضي الله عنهما يقول خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وقال حدثنا ان قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المخلصين. قالوا والمفسرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمفصلين يا الله قال والمقصرين وقال الليل اتتني نافع رحم الله المحلقين مرة او مرتين قال وقال والله حدثني دافع وقال في الرابعة والمفصلين. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد ثم اغسل الوضوء قال حدثنا عمر بن القحقا عن ابي قرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اللهم اغفر للمخلصين قالوا للمفسرين قال اللهم اغفر للمخلصين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثة قال وللمقصرين وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا اسماء عن نافع ان عبد الله قال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفائدة من اصحابه وقصر بعضهم وقال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن الحسن ابن مسلم عن قارون عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه ثم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصحف. هذه الترجمة تتعلق يعني عندما يحل من العمرة او من الحج فانه يقصر لشعب سنة او يحلق شعره كله. وقد ورد البخاري رحمه الله عدة احاديث. بدأ بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته ثم اتى بالاحاديث التي فيها الدعوة للمحلقين ثلاث مرات او مرتين وللمقصرين مرة ثم اتى بعد ذلك بالحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم. ثم بالحديث معاوية الذي حديث ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهما الذي فيه انه قصر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدلنا على على الحق وعلى التقصير. الحديث الاول ما ظلوا الله على الحق. وان مثلا حلقة في حجته هو الحديث الاخير حديث معاوية على انه قصر النبي صلى الله عليه وسلم قصر وان معاوية قصر له يعني رأسه قبل ذلك فيها الدعوة للمحلقين والمقصرين ففيه مشروعية الحق والتقصير ولكن الافضل من التقصير والحديث الاخر الذي فيه ان طائفة من اصحابه حلقوا وطائفة منهم قصروا. فاذا هذه هذا يدلنا على يعني في الحلق والتقصير وان اي واحد منهما يحصل به الكناية ولكن الحلق افضل لماذا؟ لان النبي كلما فعله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولانه دعا لاهله وكرر الدعاء لهم ودعا للمقصرين مرة واحدة بل ان هذا على تقديم الحوط على التقدير والسر في هذا ان العرب كانوا يتجملون للشعر شعر الرأس وكانوا يحرصون عليه. وكان منهم من يقصر حتى القي على هذا الذي يعتبره زينة وجمالا. ولكن الذي يحلق الرأس ويزيل الشعر من اصله معناه انه يتجرد من هذه الزينة. وهذا الشيء الذي نميل اليه نفسه يتركه لله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات لانهم ازالوا هذا الشيء الذي تحبه نفوسهم من اجل الى الله سبحانه وتعالى واقل منهم الذين اخذوا ازالوا اطراف الشعر وابحوا بطولهم حيث حصل منهم الامتثال لحصول تقصير من بعض الرأس وابقوا على شيء من الذي يعتبرونه اقول لهم فاولئك اكمل منهم وافضل منهم لانهم امتثلوا فالحلق وفعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي فيه الدعوة لهم. وتكرار الدعوة لهم لانهم فعلوا شيئا اكمل وافضل مما فعله غيرهم. لكن الاحاديث كما عرفناكم دلنا على انها ولكن الحلقة عفوا لفعله على القلق ولدعائه للمحلقين اكثر مما دعا به المطهرين اما الحديث الاخير حديث معاوية الذي فيه انه وفرسان بن مسقط فان ليس بحجته عليه الصلاة والسلام وانما كان في بعض عمره عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عملت القضية وهي التي بسند السابعة بعد حدودها بسنة وكذلك عمرو بن عرانه وعمرته التي مع حجته. وعمرة من الحديدة التي ما وصل فيها الى البيت وانها رجع فيها من الحديبية. فابي عمر العلماء ومعاوية رضي الله عنه معروف انه اصلا عام الفتح وعمرت القضية قبل عام الفصل. لكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على انه كان يخطئ اسلاما قبل الفتح خوفا من ابويه القضية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة واصحابه خرجوا حتى لا يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كثير منهم حرج. وفيهم من كان راقيا لانه كما مر بنا في الحديث انهم كانوا ينظرون ويقول له اقدم عليكم قبره ثم يضرب. وكان وكانوا في جهة الشمال امرهم بان يربطوا في الاسواق الثلاثة حتى يروهم القوة. وانهم اقوياء. وين الركنين؟ عليك ان تكون الكعبة هم امرهم بان يمشوا ابقاء عليهم وشفقة عليه. فكثير من اهل مكة خرجوا من مكة قال ان هذا في عمره في القضية ومنهم من قال ان هذا في حجته ولكنه تأخر عنه الحلاق فبدأ معاوية ويحكمه تقصير فجاء الحلاق فحلق فجاء الحلاق فحلق للرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فاذا وسلم حلق في حجته وهذا الذي حصل من معاوية اما ان يكون في بعض العمر وهي في عمرة ابن عرانة او في عمرة القضية ارى ان هذا كان في الحج ولكنه بدأ بالتقصير فجاء الحنان وحصل من هو الحلق الذي حصل به التمام والجمال طبعا هذا كما هو معلوم فيه رواية بالمعنى. بعض الرواة يعني يروي بمعنى وكما هو معلوم الدعاء بالرحمة والدعاء بالمغفرة يعني وكل هذا دعاء لهم والذي حصل من رسول واحد ولكن ارى انه جاء عنه هذا وجاء عن هذا وكل غور ما بلغ لكن النتيجة معروفة وهي تفضيل الحوض على التفصيل. حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة ظاهرتي في محنفهم اكثر من مرة ودعا لمقصرين مرة واحدة. قال ثواب المتمتع بعد وقال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا قبي بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرني علي ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا والمصطفى والمروة ثم يحل ويحلق او يقصرها وهذه الترجمة وهي المتمتع بعد العمرة من كونه يقصر ارضي بعدها هذا الحديث الذي فيه ان الاسلام يعني او الحلق والمسألة فيها التقسيم التي سبق ان اشرت اليه ان كان طوله الى مكة فمعتمرا قبول الحج. فهذا اولى تقصير. ليبقى شعر يحلق بعد الحج. لان الحج قريب ليس بين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الاصحابه وبين يوم النحر الا ستة ايام ولهذا البخاري رحمه الله اتى بالتقصير عند ما ذكر الحلق عند عند العمرة يعني اذا فرضنا العمرة وهذا محمول على ما اذا كان في زمن قريب من الحج. اما اذا كان الزمن الحج ويمكن للشعر ينبض في هذه الفترة التي بين الفراغ من العمرة وبين الحج فان الحق افضل لان الحلق يكون والبخاري الترجمة فقط وذكر الحديث الذي فيه الحلق كما عرفنا بالنسبة للسنة. والوقت الذي كانوا قدموا فيه مكة كان قليلة من الحج وليس بينه وبين تلك الايام فالحق الحق في ذلك التقسيم اولى من الحق قال باب الزيارة يوم النحر. وقال ابو الصدور عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم اخبر النبي صلى الله عليه عليه وسلم الزيارة الى الليل. ويذكر ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى. وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عنان عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال انه صاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي من يعني يوما نعم ورفعه عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله وقال حدثنا يحيى ابن قصير قال حدثنا الليل المعمل ابن ربيعة عن الاعارة قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت حددنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل ومن اهله فقلت يا رسول الله انها حائط قال قال حائطتنا قالوا يا رسول الله قال اخرجوا وتذكروا عن القاسم وعروته والاكود عن عائشة رضي الله عنها اخافت القضية يوم النحر هذه القادمة هي الزيارة يوم النحر يعني المفروض بذلك النزول الى مكة بطواف