﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:30.000
والصلاة والسلام على ارفع صوتك ارفع صوتك شوي قال المؤلف رحمه الله ولوالديه ولجميع المسلمين والله هو ما صدق عليه  لا    او فيما  اول  ولو بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر

2
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على

3
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد تقدم لنا في المجلس السابق جملة مختصرة عن هذا الكتاب وكيف حصل تسلسل هذا الكتاب وان هذا الكتاب مختصر من متن الشيخ خليل رحمه الله تعالى

4
00:03:20.000 --> 00:04:00.000
وبينا ما يتعلق بمتن مختصر قليل ومن اين اخذ هذا المتن وتكلمنا عن تكوين مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والامهات الاربع عند المالكية وان ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى جمع هذه الامهات في كتاب اسمه النوادر

5
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
والزيادات. وتكلمنا وبينا ما اول متن في مذهب الامام مالك رحمه الله تعال ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه منهجه في تأليف هذا المتن وانه اشتمل على اربعة امور وذكرنا

6
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
ايضا جملة مقتصرة من حياة المؤلف وترجمته نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يغفر له وان يرحمه. وان يغفر لنا معه انه ولي ذلك والقادر عليه بدأنا في كتاب الطهارة وفي بيان الطهارة واقسامها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وذكرنا

7
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
مناسبة بدء العلماء رحمهم الله تعالى بكتاب الطهارة. وان التحلية قبل التقية وان اكد اركان الاسلام هي الصلاة. الطهارة هي مفتاح الصلاة ولا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولان التحلية كما تقدمت تقنية

8
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
تكون قبل التحلية فالمسلم يتخلى من الاذى ثم بعد ذلك يتحلى بالوقوف بل بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث. طهارة في اللغة هي

9
00:06:00.000 --> 00:06:36.550
والنزاهة عن الاقذار. والطهارة عند الفقهاء تختلف عن الطهارة في الشرع. فالطهارة في الشرع تشمل الطهارتين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة المعنوية هي تطهير تطهير القلب من الشرك وهو السائل الشرك

10
00:06:36.550 --> 00:07:06.550
من البدع والشرك الاصغر تطهير القلب من امراضه. كالغرور والعجب والخيل والفخر ازدراء الناس افتقارهم الى اخره. هذه هي الطهارة المعنوية وهذه لا تعنى هنا. القسم الثاني الطهارة الحسية وهي التي

11
00:07:06.550 --> 00:07:36.550
يعنيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهي التي بوب لها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله باب في بيان الطهارة واقسامها واحكامها طهارة الحسية عرفها المؤلف قال صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث. قول المؤلف رحمه الله تعالى صفة

12
00:07:36.550 --> 00:08:08.900
يعني ان الطهارة ليست عينا. وانما هي وصف من الاوصاف. اذا تحلى بها المسلم  تمكن من ان يأتي بما يمنعه الحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر. فقوله صفة بمعنى انها امر معنوي ليس

13
00:08:08.900 --> 00:08:40.750
حسيا ليست حسيا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقوله حكمية يعني حكم الشارع قول حكميه يعني حكم الشارع ان هذه الطهارة بها ما منعه الحدث فمثلا الحدث الاصغر يمنع من فعل الصلاة

14
00:08:41.150 --> 00:09:12.700
اذا تطهر المسلم واتصف بهذه الطهارة فانه يفعل الصلاة التي يمنعها ماذا؟ الحدث فقوله حكمية يعني حكم الشارع بان المسلم اذا اتصف بهذه الصفة فانه يفعل ما منعه الحدث الحدث الاصغر ماذا يمنع الحدث الاصغر

15
00:09:12.950 --> 00:09:40.800
يمنع من اي شيء من الصلاة يمنع من مس المصحف اذا اتصفت بالطهارة فانك تصلي وانك تمس المصحف الى اخره. الحدث الاكبر ايضا يمنع من الصلاة يمنع ايضا من الطواف كما سيأتينا ان شاء الله. هل من شروط صحة الطواف

16
00:09:41.050 --> 00:10:11.050
الطهارة او لا الى اخره. المهم على القول بان الحدث مانع من الطواف فاذا تطهر واتصف بهذه الصفة فانه يفعل ما منعه الحدث الاكبر قول المؤلف رحمه الله تعالى صفة هو في الحقيقة ان الطهارة

17
00:10:11.050 --> 00:10:43.600
قد تكون صفة وقد تكون فعلا  المعنى الذي يقوم بالبدن من رفع الحدث هذا صفة كما ذكر المؤلف وفعل التطهر الوضوء والغسل وازالة الخبث هذا ماذا؟ فعل. فالصحيح في ذلك

18
00:10:43.650 --> 00:11:02.800
ان الطهارة قد تكون صفة كما ذكر المؤلف وقد تكون يعني قد تكون معنى يقوم بالبدن وقد تكون الطهارة ماذا؟ قد تكون فعلا. فمثلا التوظأ هذا فعل. الغسل فعل الى

19
00:11:02.800 --> 00:11:39.700
اخره وقول المؤلف يستباح بها ما منعه الحدث الحدث صفة تقديرية تقوم بالبدن او احد اعضاء الوضوء او نقول بان الحدث معنى يقوم بالبدن او باعضاء الوضوء الحدث معنى او كما اه اه عرفها المالكية بان الحدث صفة تقديرية تقوم

20
00:11:39.700 --> 00:12:02.000
او باعضاء الوضوء. اذا كان الحدث اكبر فان الحدث يقوم بالبدن. اذا كان الحدث اصغر فان الحدث يقوم باعضاء الوضوء والمؤلف رحمه الله تعالى قال لك في تعريف الطهارة يستباح بها ما منعه الحدث

21
00:12:02.200 --> 00:12:36.750
او حكم الخبث او حكم الخبث. الخبث هي النجاسة. والنجاسة عين مستقذرة شرعا النجاسة عين مستقدرة شرعا كالبول والغائط والدم المسفوح وسيأتينا ان شاء الله في الفصل الاول من هذا الباب ما يتعلق بالاعيان الطاهرة والاعيان النجسة. فيقول لك الطهارة

22
00:12:36.750 --> 00:12:59.050
صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث او حكم الخبث حكم الخبث اذا كان على الصلاة يعني حكم الشرع اذا وجد الخبث على الثوب؟ ما الحكم ها يصلي او لا يصلي؟ لا يصلي

23
00:12:59.450 --> 00:13:25.700
فالطهارة تستبيح بالطهارة ما منعك منه الحدث الحدث ما الذي يمنع منه ها يمنع من الصلاة اذا تطهرت استبحت الصلاة التي منعك منها الحدث كذلك ايضا الخبث ما الذي يمنع منه الخبث النجاسة؟ ما الذي تمنع منه

24
00:13:26.000 --> 00:13:56.000
ها تمنع من الصلاة. اذا تطهرت من الخبث  فعلت ما يمنعك منه الخبث وهو الصلاة. وعلى هذا نقول بان الطهارة على كلام المؤلف اخذ من كلام المؤلف ان الطهارة تشمل شيئين. الاول

25
00:13:56.100 --> 00:14:24.600
ها ايوة رفع الحدث. والثاني إزالة الخبث. وعلى هذا فعرف الحنابلة الطهارة نقول بان الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. هنا كما قال المؤلف رحمه الله الطهارة صفة حكمية تستبيح بها ما منعه الحدث او حكم الخبث

26
00:14:24.750 --> 00:14:45.950
يعني ما منعك منه الحدث او ما منعك منه الخبث الطهارة على كلام المؤلف رحمه الله تعالى تشتمل امرين. الامر الاول رفع الحدث وعرفنا الحدث. والامر الثاني ماذا زوال الخبث والخبث هو النجاسة

27
00:14:46.000 --> 00:15:13.100
والنجاسة صفة او عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا اه تمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له ازالة الخبث. قال رحمه الله  ويرفع بالمطلق. يعني بالماء المطلق مالكية يقسمون الماء الى ثلاث اقسام

28
00:15:13.200 --> 00:15:47.150
الاسم الاول الماء المطلق وهو ما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني القسم الثاني الطاهر المكروه القسم الثالث الطاهر غير المكروه. القسم الرابع قسم الرابع الماء النجس. الماء النجس

29
00:15:47.300 --> 00:16:28.200
فهم يقسمون الماء الى اقسام القسم اول الماء المطلق وهو الاصل في المياه القسم الثاني القسم الثاني الماء الطاهر. نعم القسم الثاني الماء الطاهر. وآآ القسم الثالث الماء النجس احسن الماء المطلق الماء المطلق

30
00:16:28.200 --> 00:16:58.200
يقسمونه ايضا الى قسمين مكروه وغير مكروه. فاقول تقسيم الماء القسم الاول الماء المطلق. وهذا الماء المطلق قد يكون مكروها وقد يكون غير مكروه. والقسم الثالث الثاني الماء الطاهر والقسم الثالث الماء النجس. وسيأتينا ان شاء الله عز وجل. والماء المطلق

31
00:16:58.200 --> 00:17:23.450
هو ما يعبر عنه بالماء الطهور. قال لك المؤلف رحمه الله ويرفع بالمطلق. يعني بالماء المطلق. وهو ثم عرف الماء المطلق مقال لك وهو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد

32
00:17:24.000 --> 00:17:46.650
وان جمع من ندم او ذاب بعد جموده الماء المطلق الماء الطهور عرفه المؤلف رحمه الله قال ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد هذا الماء المطلق وهذا الماء هو الذي يرفع الحدث

33
00:17:46.900 --> 00:18:19.400
ويزيل الخبث ولا يكره الا اذا طرأ عليه ما يقتضي الكراهة كما سيأتينا ان شاء الله والماء المطلق هو الاصل في المياه. سواء نزل من السماء او نبع من الارض الاصل في المياه انها طهور. ترفع الحدث وتزيل الخبث

34
00:18:19.400 --> 00:18:51.400
قال لك المؤلف وان جمع من ندم الندى هو الساقط على اوراق الشجر. قطرات الماء الساقطة على اوراق الشجر. لو جمعت هذه القطرات الساقطة على اوراق الشجر فان هذا ماء مطلق او ما يسمى باي شيء

35
00:18:51.450 --> 00:19:16.350
الطهور. قال لك وان جمع من ندم او ذاب بعد جموده ثلج ثم ذاب فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه ماء مطلق طهور. يرفع الحدث تزيل الخبث. قال لك ما لم يتغير لونا او طعما او ريحا

36
00:19:16.900 --> 00:19:45.000
بما يفارقه غالبا من طاهر او نجس في هذه الجملة بين المؤلف رحمه الله تعالى قسمين من اقسام الماء. القسم الاول الطاهر الذي لا يرفع الحدث. والقسم الثاني النجس. وقال لك الذي يرفع الحدث ما هو

37
00:19:45.000 --> 00:20:13.650
ها هو الطهور. وعبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله الماء المطلق بانه ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد. قال لك حتى الماء المطلق لو جمع من ندم او ذاب بعد جموده فهو ماء مطلق. طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث

38
00:20:14.600 --> 00:20:38.850
هذا الماء متى يخرج الى كونه لا يرفع الحدث قال لك اذا تغير لونه او تغير طعمه او تغير ريحه بما يفارقه غالبا يعني يفارق الماء غالبا الغالب انه يفارق الماء

39
00:20:38.900 --> 00:21:11.100
مثل اللبن الحليب العسل لو تغير الماء باللبن او تغير بالحليب او تغير بالمداد بالحبر او تغير بالعسل ها  هل هذا ماء مطلق ها انتقل عن كونه ماء مطلقا الى كونه ماذا؟ ماء طاهرا. لا يرفع الحدث

40
00:21:11.500 --> 00:21:34.750
قال لك اذا تغير لونه او طعمه او ريحه مما يفارقه غالبا الغالب انه لا يلازم الماء يفارق الماء مثل اللبن الغالب انه مفارق للماء. العسل الغالب انه مفارق للماء

41
00:21:35.000 --> 00:21:59.850
الوداد الغالب انه مفارق للماء وقوله بما يفارقه يخرج من لا يفارقه ما لا يفارقه لو تغير الماء بشيء لا يفارقه ها هل ينتقل عن الماء المطلق؟ هل يكون طاهرا؟ لا يكون طاهرا

42
00:22:00.350 --> 00:22:26.750
لابد اذا تغير ها ان يتغير باي شيء بماء يفارق الماء غالبا اذا كان لا لا يفارقه غالبا مثل ورق الشجر الغالب ان اوراق الشجر تسقط في الماء مثل التبن التبن يسقط في الماء تغير الماء بورق الشجر

43
00:22:27.000 --> 00:22:56.450
تغير بالتبن تغير بما يتولد فيه من السمك والدود. هل ينتقل عن كونه ماء مطلقا او لا ينتقل  لا ينتقل فنفهم هذا القيد نقول اذا فارقه اذا كان يفارقه غالبا اللبن الحليب وتغير به تغير طعمه لونه رائحته هذا نسميه ماذا

44
00:22:56.450 --> 00:23:22.450
ها نسميه طاهرا. هذا القسم الثاني  القسم الثالث او نجس اذا تغير بالنجاسة هذا نسميه ماذا ماء النجسة فاصبحت المياه ثلاثة. القسم الاول الماء المطلق وهو الطهور وهو قال لك ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد

45
00:23:23.350 --> 00:23:50.450
القسم الثاني الماء الطاهر وما هو الماء الطاهر الماء الطاهر هو الذي تغير رائحته او طعمه او لونه بشيء يفارقه غالبا وقوله يفارقه غالبا يخرج ها الشيء الذي لا يفارق في الغالب وش مثل

46
00:23:51.150 --> 00:24:14.050
ها مثل اوراق الشجر مثل التبن مثل المتولد فيها السمك ها ابياتينا مثل التراب الى اخره مثل الملح المائي هذه كلها لا تفارقه في الغالب   فهذا لا يخرج عن كونه ماذا

47
00:24:14.350 --> 00:24:45.950
ها طهورا احسنت هذا هو الماء المطلق فنفهم الماء الطاهر وهو الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بما يفارق الماء غالبا كعسل  مداد وحليب ولبن وقول المؤلف بما يفارقه غالبا يخرج

48
00:24:46.000 --> 00:25:07.250
ما لا يفارق الماء في الغالب فهذا لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا يرفع الحدث ويزيل الخبث لا يخرجه عن كونه طهورا كما مثلنا كورق الشجر وكالسمك ايضا كما قال شيخ الارض الى اخره

49
00:25:07.550 --> 00:25:28.150
وسيأتي بيان ذلك. القسم الثالث او نجس اذا تغير طعمه او رائحته بنجاسة فهو الماء النجس الخلاصة ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام ماء مطلق وهو الطهور وهو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد

50
00:25:28.600 --> 00:25:50.950
ماء طاهر وهو ما تغير طعمه او رائحته او او لونه بما يفارق الماء غالبا المتغير باللبن مثلا ماء نجس ما هو الماء النجس؟ ها ما تغير طعمه او رائحته او لونه بنجاسة

51
00:25:51.050 --> 00:26:25.550
نعم هنا قال لك المؤلف من طاهر او نجس او نجس كما نتغير بالبول او بالدم المسفوح مخالط او ملاصق يعني سواء كان التغير غيره تغير ممازجة مازجه جبت لبن ووضعته فيه ما زجه الان تغير ها هل يسمى الان ماء مطلقا هذا

52
00:26:26.150 --> 00:26:48.150
ما يسمى سواء كان عن مخالطة ممازجة مثل اللبن مثل مسحوق الكافور لو وضعته في سحقته في مثل المداد الحبر تغير هذا لا يسمى ماء مطلقا لا يسمى طهورا قال لك

53
00:26:48.200 --> 00:27:13.950
مخالط او ملاصق ايضا تغير عن مجاورة ليس عن ممازجة ولهذا قال لك المؤلف ملاصق وش مثاله مثل الدهن جئت بدهن ووضعته على الماء وتغير به الماء هذا الماء ماذا نسميه

54
00:27:14.100 --> 00:27:36.700
ها تغير طعمه رائحته ماذا نسميه؟ طاهرا. نسميه ماء طاهرا. فقال لك اذا تغير الماء بما يفارقه في الغالب تغير لونه او طعمه او رائحته بما يفارقه في الغالب. سواء كان التغير عن ممازجة

55
00:27:37.000 --> 00:27:55.600
او عن مجاورة فهذا كله نسميه ماذا؟ طاهرا نسميه طاهر ما دام انه تغير بما يفارق الماء غالبا كما ذكرنا انه اذا تغير بما لا يفارق الماء غالبا هو ملازم للماء

56
00:27:56.100 --> 00:28:14.650
هل يخرجه عن كونه ماء مطلقا؟ لا يخرجه احسنت لا يخرج عن كونه طهورا هنا استثنى المؤلف لما قرر هذا الكلام استثنى المؤلف رحمه الله تعالى عدة اشياء. يتغير بها الماء

57
00:28:15.800 --> 00:28:43.950
يتغير بها الماء ومع ذلك يبقى الماء ماء مطلقا يرفع الحدث ويزيل الخبث يبقى الماء ماء طهورا. يرفع الحدث ويزيل الخبث واضح الان بعد ان بين المؤلف اقسام الماء الماء المطلق ما هو الماء المطلق؟ ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد

58
00:28:44.250 --> 00:29:04.800
الماء الطاهر ما تغير طعمه او او ريحه او لونه بما يفارق الماء في الغالب الماء النجس ما هو ما تغير طعمه او رائحته او لونه بالنجاسة انتهينا هنا ذكر المؤلف رحمه الله

59
00:29:05.300 --> 00:29:31.050
ان الماء المطلق قد يتغير بعدة اشياء ومع ذلك فانه يبقى مطلقا يرفع الحدث ويزيل الخبث ذكر عدة اشياء سنقرأها. الاول قال لك لا مجاور هذا الثاني هذا الاول اذا تغير بمجاورة ميته. هذا الماء

60
00:29:31.400 --> 00:30:04.900
وهنا ميتة الميتة لها رائحة  تغيرت رائحة الماء بسبب هذه الرائحة النتنة من الميتة. تغيرت رائحة الماء بمجاورة الميتة ما حكم هذا الماء؟ ها؟ ماء مطلق طهور قال لك ما تغير بمجاورة الميتة هذا ماء طهور

61
00:30:05.400 --> 00:30:30.400
هذا واحد وهذا ايضا مذهب الامام احمد رحمه الله. الثاني قال لك لا ان تغير بمقر او ممر من اجزاء الارض هذا الامر الثاني الامر الثاني اذا تغير بمقره تغير بمقره

62
00:30:30.950 --> 00:30:59.000
فانه ماء ماذا؟ ماء مطلق لا يظر لان هذا يلازم الماء غالبا. كما تقدم المؤلف اشترط قال لك بما يفارقه غالبا هذا يلازم الماء غالبا عندنا عندنا غدير هذا الغدير تغير بمقره تغير

63
00:30:59.000 --> 00:31:32.350
آآ هو بالتراب تغير بالتراب. مثال اخر عندنا اناء من نحاس  هذا الاناء فيهما تغير سبب الاناء بمقره عندنا سقة من جلد فيه ماء تغير به. ها؟ ما الحكم هنا؟ انه

64
00:31:32.350 --> 00:32:00.150
مطلق طهور هذا واحد ثاني قال لك او ممر من اجزاء الارض كمقرة وملح  هذا الثالث اذا تغير بشيء من اجزاء الارض المغرة المجرة هي الطين الاحمر الاحمر فاذا تغير بهذا الطين الاحمر فانه لا يظر

65
00:32:00.850 --> 00:32:27.500
وعلى هذا لو اتيت بتراب ووظعته في الماء وتغير الماء اصبح اصفر ها طهورة وليس طهورا ها طهور مطلق اذا فتحت الصنبور قبل ذلك لو دخلت غديرا وحركت رجليك في الغدير اصبح لونه اصفر. ها

66
00:32:27.550 --> 00:32:52.800
طهورة وليس طهورا طهور. لان هذا كله من اجزاء الارض كذلك ايضا لو فتحت الصنبور وجدت اصفر  هذا طهور اوليس طهورا؟ نقول طهور فهذا التغير لا يظر. وهذا باتفاق الائمة. لان لان الماء هو كما ذكر المؤلف

67
00:32:52.800 --> 00:33:20.250
اجزاء الارض هذي تلازم الماء. هذي ملازمة للماء. وثانيا ان التراب او الارض هي احد الطهورين الصعيد هو احد الطهورين. فلا يظر. قال لك وملح اذا تغير بالملح الملح يستخرج قد يستخرج من الارض وقد يستخرج من الجبال

68
00:33:20.250 --> 00:33:43.550
فاذا تغير بالملح فانه لا يظر. هذا كم هذا كمغرة وملح. الملح قد يستخرج من الارض. هناك ارض تسمى بارظ الملح. تحفر حفرة وتضع فيها الماء ثم تأتي بعد فترة واذا هذا الماء اصبح ملحا

69
00:33:43.950 --> 00:34:07.350
اذا تغير الماء بهذا الملح ما الحكم هنا يسلبه الطهورية او يبقى ماء مطلقا يبقى ماء مطلقا. نعم. وهذا كما هو مذهب الامام مالك ايضا هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى

70
00:34:07.850 --> 00:34:26.750
وكذلك ايضا هو مذهب احمد الشافعي ما دام ان الملح مائي. الشافعية والحنابلة يفرقون بين الملح المائي والمعدني هنا الملح المائي لا يسلبه الطهورية. الملح المائي هو الذي اصله الماء المعدني يسلبه الطهورية وهو الذي استخرج من الجبال

71
00:34:26.750 --> 00:34:56.050
قال لك او بما طرح منها ولو قصدا هذا كم الامر تم الامر الثالث الامر الثالث مما يستثنى. استثنى قال لك المجاور اذا تغير بالمجاورة هذا لا يسلبه لا الطهورية لا ينقله عن الماء المطلق. ثانيا اذا تغير من مقره. ثالثا اذا تغير

72
00:34:56.050 --> 00:35:13.000
بممره من اجزاء الارض او بما طرح منها الظمير يعود الى ما تقدم اجزاء الارض. لو جبت تراب ووظعته في في الماء هذا ما يظر. هذا الامر الرابع ولو قصدا. الخامس قال لك

73
00:35:13.200 --> 00:35:33.750
او بمتولد منه اذا تولد في الماء هذا الماء تولد فيه سمك او طحلب او دود هذه المياه قد يتولد فيها اسماك يتولد فيها طحلب يتولد فيها اه دود ونحو ذلك

74
00:35:34.000 --> 00:35:57.400
غيرت الماء هل ينتقل عن كونه مطلقا او لا؟ قال لك ما ينتقل. لا يزال طهورا يرفع الحدث ويزيل الخبث الخامس السادس او بطول مكث تغير باي شيء بطول مكثه ما يضره. وهذا باتفاق الائمة ويسمى يسمى بالماء الاجل

75
00:35:57.600 --> 00:36:21.350
مكث هذا الماء فترة فترة وجئنا واذا طعمه متغير من طول المكث. فهذا طهور ماء مطلق على ما ذكر المؤلف يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال لك او بدابغ طاهر كقطران كقطران

76
00:36:22.550 --> 00:36:50.250
نعم هذا الأمر السابع اذا تغير بالمادة التي يدبغ بها كالقطران اذا تغير بالمادة التي يدبق بها المادة التي يدبغ بها كالقطران والقطران هذه مادة سوداء قطران هذه مادة سوداء تستخرج

77
00:36:50.400 --> 00:37:27.500
من الخشب او الفحم بالتقدير وتستخدم في علاج الابل وتستخدم ايضا بطلاء الخشب والحديد من الصدأ والخشب من عدم التآكل. ويدبغ بها. المهم هذه اذا تغير الماء بمادة الدبغ تغير الماء بمادة الدبغ. عندنا جلد

78
00:37:27.650 --> 00:37:52.650
ودبغناه وضعنا هذا الجلد وضعنا فيه ماء ثم تغير بهذه المادة التي دبغ بها ها ما الحكم هنا ماء ماذا؟ ماء مطلق. ماء مطلق هذه السادسة قال لك او بما يأسر الاحتراز منه كتبن او ورق شجر

79
00:37:53.050 --> 00:38:11.700
يعسر الاحتراز منه لو عندنا ماء تساقط فيه اوراق اشجار او تبن او نحو ذلك يأسر وتغير الماء ما الحكم هنا؟ نقول بانه ماء مطلق طهور. هذا الامر السابع او الثامن

80
00:38:11.850 --> 00:38:36.900
الثامن هذا الامر الثامن. الامر التاسع قال لك ولا ان خفت تغير بالة سقي من حبل او وعاء هذا الامر الثامن التاسع يعني اذا تغير الماء تغيرا خفيفا بالة السقي كالحبل

81
00:38:36.950 --> 00:39:02.550
الذي تعلق به الدلع هذا دلو نغمس الدلو في الماء هذا الدلو له حبال اذا رفعنا الماء اه اه هذه الحبال نحتاجها لرفع الدلو الماء تغير بهذه الحبال ها الماء تغير خفيف

82
00:39:02.650 --> 00:39:26.100
ولا ان تغير بالة سقي من حبل او وعاء تغير الماء بهذا الدلو. قد يكون الدلو من جلد الحبال تغير الماء بهذه الحبال ها هل يظر او لا يظر؟ الماء لا يزال ماذا؟ لا يزال مطلقا. فالامر التاسع قال لك

83
00:39:26.500 --> 00:39:48.400
ان تغير تغيرا خفيفا بالة السقي تغير تغير خفيف بالة السقي او الوعاء الذي يستقى به. هذا يقول لك لا يظر المؤلف. ويبقى الماء مطلقا قال لك التاسع او العاشر

84
00:39:48.450 --> 00:40:13.850
العاشر قال لك او تغير باثر بخور او تغير باثر بخور تغير باثر بخور. كيف ذلك؟ هذا الاناء بخر وخر البخور بالطيب وذهب الدخان. بقي اثر البخور في الاناء وضعنا الماء

85
00:40:14.150 --> 00:40:42.800
فتغير الماء باثر البخور يعني هذا الاناء بخرناه هذا الاناء طهرناه بقي اثر البخور وضعنا الماء وضعنا الماء في هذا الاناء تغير لوجود اثر البخور. ها؟ وش يقول لك مؤلف يبقى الماء ماذا

86
00:40:42.950 --> 00:41:16.150
يبقى الماء مطلقا قال لك العاشر او قطران كجرمه كجرمه او قطران كجرمه ان نبس ان رسب تغير بالقطران هذا العاشر او او الحادي عشر العاشر الحادي عشر يعني هذا القطران تهنى به الاناء

87
00:41:16.300 --> 00:41:38.150
تهنئ به الاناء سهلا من غير دبغ هنا دهنا الان احتجنا ندهن الاناء بالقطران ثم تغير ثم تغير الان توجد اواني مدهونة بالقطران وتغير الماء بسبب هذا القطران قال لك هذا لا يظر

88
00:41:38.200 --> 00:42:04.000
قال لك ان رسب كجرمه ان رسب هذا الثاني عشر لو رسب القطران في الاناء هذا القطيران رسب في الاناء واستقر في قاع الاناء ثم تغير الماء في هذا القطيران قال لك هذا

89
00:42:04.050 --> 00:42:33.150
لا ينقله عن اسم الماء المطلق. الثالث عشر قال لك او شك في مغيره هل يضر شك عندنا ماء تغير وشككنا ما الذي غيره ما الذي غيره هل الذي غيره مما ينقله عن الماء المطلق او لا ينقله عن الماء المطلق

90
00:42:33.300 --> 00:43:00.200
وش مثال الذي ينقله عن الماء المطلق ها ها؟ ما هو مثال الذي ينقله عن الماء المطلق احسنت كالحليب والعسل الذي لا ينقل عن الماء المطلق اوراق الشجر. عندنا ماء شككنا في الذي غيره. هل الذي غيره الحليب كما ذكرتم؟ او الذي غيره اوراق الشجر

91
00:43:00.200 --> 00:43:20.450
قال لك لا يظر ما دام نشك لان الاصل ماذا ان الاصل ماذا؟ ان الاصل ان الماء طهور. ان الاصل ان الماء طهور. هذا الثالث عشر الرابع عشر  او في ماء جعل في الفم. هذا الرابع عشر

92
00:43:20.650 --> 00:43:38.400
ما جعل في الفم ثم بعد ذلك شك هل تغير بالريق او لم يتغير بالريق؟ نقول الاصل انه ماء مطلق. لا يضر. يبقى على انه ماء مطلق قال لك او في ماء جعل في الفم هل تغير

93
00:43:38.750 --> 00:43:57.350
هذا نقول الاصل اذا وضعت الماء في الفم ثم شققت هل تغير بالريق او لم يتغير بالريق نقول الاصل انه ماذا؟ ها؟ انه ماء مطلق. هذا لا يضر قال لك او فيما خلط هذا الخامس عشر

94
00:43:58.250 --> 00:44:23.750
قال او فيما خلط بموافق هل يغير لو خالف؟ كتحققه على الارجح وحكمه حكم وحكمه كمغيره او فيما خلط بموافق يعني اذا شككنا في الماء المخلوط بما يوافق الماء لاوصافه

95
00:44:24.600 --> 00:44:49.350
اذا شككنا في ماء خلط الماء بما يوافق الماء باوصافه عندنا ماء وهذا الماء خلطناه باشياء توافق الماء باوصافه ثم حصل شك هل حصل تغير للماء او لم يحصل تغير للماء

96
00:44:49.800 --> 00:45:09.900
مثال ذلك نعم مثال ذلك مثل الرياحين التي ليست لها رائحة الرياحين التي ليست لها رائحة. اتينا بهذه الرائحين التي ليست لها رائحة هي توافق الماء الان هذا ريحان ليس له رائحة يوافق الماء

97
00:45:09.950 --> 00:45:35.450
باوصافه خلطناه بالماء ثم شككنا هل تغير الماء بهذا المخالط او لم يتغير ها ما الحكم هنا نقول انه يبقى على ماذا؟ على انه ماذا؟ ماء مطلق يبقى. قال كتحققه على الارجح

98
00:45:37.050 --> 00:46:01.250
يقول لك هذا تشبيه في عدم الظرر يعني ان المخلوط بما يوافق الماء لا يظر ولو جزمنا اقول لك المخلوط بما يوافق الماء لا يظر ولو جزمنا بانه لو خلط بمخالف

99
00:46:02.150 --> 00:46:31.750
يغيره واضح؟ فيقول لك هنا الان اذا خلط الماء بما يوافق الماء في اوصافه هل يظر او لا يظر؟ قال لك ما يظر ومثلنا لهذا قال لك حتى  يقول لك لا يظر كتحققه على الارجح. يعني لو ان المخلوط يقول لك المخلوط بما يوافق الماء

100
00:46:31.750 --> 00:46:56.050
لا يضر حتى ولو جزمنا لو جزمنا ها انه بهذا الخلط لو كان يخالف الملأ غيره لا يضر واضح يقول هذا تأكيد تأكيد انه اذا خلط الماء بما يوافقه في اوصافه

101
00:46:56.200 --> 00:47:19.150
لا يظر حتى يقول لك على الارجح ولا انه لا يظر ان المخلوط بما يوافق الماء في اوصافه لا يظر ولو جزمنا يعني الما يكون قليل والمخلوط يكون كثير. لو كان يخالف الماء

102
00:47:20.000 --> 00:47:41.150
في صفاته لغيره. نقول بانه لا يظر ما دام ان الخلط بما يوافق صفات الماء واضح؟ طيب هذا قال لك وحكمه كمغيره حكمه كمغيره يعني كما تقدم ان الماء اذا خلط

103
00:47:41.300 --> 00:48:01.550
بما يفارقه غالبا ان خلط بماء طاهر يكون ماذا؟ ان خلط بشيء طاهر يكون ماذا؟ يكون طاهرا. وان خلط بنجس فانه يكون نجسا يعني يقول لك حكمه كمغيره هذا الماء المطلق الذي خلط

104
00:48:01.700 --> 00:48:22.700
بشيء يفارقه غالبا هذا حكمه حكم مغيره. ان خلط بماء طاهر اه خلط بشيء طاهر كلبن فانه يكون ماذا يكون طاهرا. وان خلط بنجس فانه يكون ماذا؟ يكون نجسا. قال رحمه الله

105
00:48:23.150 --> 00:48:46.500
وكره ماء يسير استعمل في حدث الخلاصة المؤلف رحمه الله قال لك ان الاصل في الماء انه ماذا؟ ها انه طهور وان الماء المطلق هو الذي يرفع الحدث. والمطلق هو الذي

106
00:48:46.600 --> 00:49:09.100
ينطبق عليه اسم الماء بلا قيد ذكر الماء الطاهر. وذكر الماء النجس. واستثنى خمس عشرة مسألة يحصل فيها التغير ومع ذلك نقول بانه ها ماء ماذا؟ ماء طهور مطلق يرفع الحدث

107
00:49:09.100 --> 00:49:34.200
ويزيل الخبث وسبق ان ذكرنا ان الماء المطلق قد يكون مكروها وقد يكون غير مكروه. المتقدم هذا ما هو بمكروه هنا شرع الان في في الماء المطلق المكروه الماء الطهور المكروه. الماء الطهور المكروه. قال لك

108
00:49:34.850 --> 00:50:04.150
وكره ماء يسير استعمل في حدث الماء الطهور او المطلق المكروه قال لك واحد له صور. السورة الاولى ماء يسير  استعمل في رفع حدث استعمل في رفع حدث. وش صفته هو المتساقط. من الاعضاء. عندك

109
00:50:04.150 --> 00:50:28.600
ايسير استعملته في رفع حدث غسلت به وجهك غسلت به يديك هذا المتساقط اذا جمع هذا ماء مطلق او مكروه يكره ان تستعمله في رفع الحدث او نعم انت استعمله في رفع الحدث اما في ازالة الخبث لا يكره ولهذا قال لك في حدث

110
00:50:29.150 --> 00:50:58.250
نعم استعمل في حدث  الصورة الاولى من الطهور المكروه ها الماء المستعمل في اي شيء ها في الحدث الماء وما هو الماء المستعمل الماء المتساقط عن الاعضاء. فاذا توضأ ثم غسل يديه او غسل وجهه

111
00:50:58.550 --> 00:51:20.600
وتساقط الماء فان هذا الماء ماء طهور لكنه مكروه. يكره استعماله في رفع الحدث لكن اه في ازالة الخبث يقولون لا يكره قال اوحلت به نجاسة ولم تغيره. هذه الصورة الثانية. ها هذا حكمه ماذا

112
00:51:20.950 --> 00:51:42.150
ها طهور مكروه. وقعت فيه نجاسة لكن لم تغيره قال لك او ولغ فيه كلب هذه السورة الثالثة ولغ فيه كلب الكلب المشهور مذهب الامام مالك كما سيأتينا الكلب طاهر

113
00:51:42.900 --> 00:52:02.900
المالكية هم اوسع الناس فيما يتعلق بطهارة الاعيان. فيرون ان الكلب طاهر وان الخنزير طاهر الى اخره وان سبائع البهائم كلها طاهرة. فقال لك الكلب اذا ولغ في الاناء فهذا مكروه لكنه يرفع الحدث

114
00:52:03.350 --> 00:52:23.350
وهذا يظهر والله اعلم ان الرأي الثاني وهو قول اكثر اهل العلم انه ينجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا. فقال طهور فخلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

115
00:52:23.350 --> 00:52:42.350
وذلك يبنونه على اصلهم ان الكلب عين ماذا؟ عين طاهرة. ان الكلب عين طاهرة ان سباع البهائم انها اعيان طاهرة كما سيأتينا في الفصل هذا. المهم الصورة الثانية قال لك

116
00:52:42.400 --> 00:53:06.300
او ولغ فيه كلب قال لك ومشمس بقطر حار هذه الصورة الثالثة الماء الذي سخن بالشمس وقال بقطر يعني اه بلاد بلاد حارة مثل بلاد الحجاز  فقال لك الذي سخن

117
00:53:06.400 --> 00:53:28.550
الشمس في البلاد الحارة هذا حكمه ماذا؟ حكمه مكروه والمسخن بالشمس هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الاول انه مكروه وهذا قول اكثر يعني هو مذهب ابي حنيفة ومالك كما ذكر المؤلف والشافعي

118
00:53:29.250 --> 00:53:49.250
واستدلوا على هذا بانه ورد عن عمر ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه النهي عن الوضوء بالمسخن بالشمس وهي ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه ويقولون بانه ايضا طبيا انه يورث البرص البرص. والرأي الثاني رأي الامام احمد

119
00:53:49.250 --> 00:54:09.250
رحمه الله ان المسخن للشمس انه لا يضر. وانه لا يكره لان الاصل عدم الكراهة والكراهة حكم شرعي يفتقر الى الدليل الشرعي. المهم المسخن للشمس على المذهب مذهب الامام مالك رحمه الله

120
00:54:09.250 --> 00:54:38.500
انه ماذا؟ ها انه مكروه. اذا كان آآ بقطر حار. كما ذكر المؤلف يعني في بلاد حارة كبلاد الحجاز  كاغتسال براكد هذه الصورة كم الخامسة يعني يكره ان يغتسل بالماء الراكد. يكره ان يغتسل بالماء الراكد. لكن يستثنون من ذلك

121
00:54:38.850 --> 00:55:05.700
الماء الراكد الذي استبحر. الماء الراكد الذي استبحر او كان له مادة. فالاقسام ثلاثة ماء مستبحر كالغدير هذا لا يكره ان تغتسل به ماء له مادة يعني  له مادة يخرج منه الماء

122
00:55:06.350 --> 00:55:30.700
يعني آآ آآ مثل النهر يخرج منه الماء يذهب الماء ويأتي غيره او مثل البئر له مادة يذهب ويخرج هذا يقولون لا يكره القسم الثالث القسم الثالث ما عدا ذلك قال لك المؤلف رحمه الله بانه يكره ان تغتسل في الماء الراكد

123
00:55:30.700 --> 00:55:50.700
ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الراكد وهو جنب. نهى عنه نهى والحكمة في ذلك تقديره على الناس. والرأي الثاني انه يحرم يعني الكراهة هي قول اكثر

124
00:55:50.700 --> 00:56:10.700
الفقهاء. الرأي الثاني انه يحرم ان يبتسم. لان لان الاصل في الماء الاصل في النهي ماذا؟ الكراهة الاصل في النهاية الكرام. المهم الصورة الخامسة من الماء المطلق او الطهور المكروه

125
00:56:12.200 --> 00:56:38.650
ان يغتسل بالماء الراكد. قال لك وراكد مات فيه بري ذو نفس سائلة. هذي السورة السادسة. ها طهور مكروه او مطلق مكروه. ماذا راكد مات فيه بري يعني حيوان بري. ذو نفس سائلة

126
00:56:38.700 --> 00:57:01.550
يعني اذا قتل يخرج منه دم يسيل وعلى هذا لو مات فيه بحري لو مات فيه بحري يكره او لا يكره لا يكره  ثانيا لو مات فيه بري لكن ليست له نفس سائلة

127
00:57:01.900 --> 00:57:27.600
ها وش مثاله الذي ليس له نفس سائلة؟ ها؟ ها؟ الجراد. العقرب. الفراش اتت ماتت فيه هذا لا يكره. هذا لا يكره قال لك ولو كان له مادة. يعني اذا ماتت في هذا الماء الراكد اذا مات فيه بري له نفس سائلة قال لك ولو كان له

128
00:57:27.600 --> 00:57:50.350
ومادة. اشمعنى له مادة يعني ايوة يتبدل الماء مثل البئر. البئر له مادة تأخذ الماء ثم يأتي. تأخذ ثم يأتي. فيقول لك يكره اذا مات فيه حيوان يكره اذا مات فيه حيوان بري له نفس سائلة ان كان

129
00:57:50.350 --> 00:58:14.500
لا يكره ان كان آآ ليس له نفس سائلة هذا لا يكره لان الذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر. والبحري طاهر. قال وندب نزح لظن زوال الفضلات يقول لك هذا الذي مات به حيوان بري

130
00:58:14.950 --> 00:58:33.450
له نفس سائلة يندب ان ينزح منه. يعني ان يؤخذ منه ان يؤخذ منه شيء من الماء حتى يظن ان الفضلات من هذا الحيوان قد زالت يعني هذا الحيوان قد يكون خرج منه فضلات

131
00:58:33.600 --> 00:59:02.650
فينزح منه مش قادر النزع قدر النزح يختلف باختلاف كثرة الماء وقلته. وباختلاف كبر الحيوان وصغره فقال لك يندب انه ينزح من هذا الماء الراكد الذي سقط فيه هذا الحيوان البري الذي له نفس سائلة حتى يظن انه تنظف الماء من فضلات هذا

132
00:59:02.650 --> 00:59:28.950
حيوان الراكد. وقدر النزف يختلف. باختلاف كبر الحيوان وصغره. وكذلك ايضا اختلف باختلاف كبر الحيوان وصغره وكثرة الماء وقلته. قال لك لا ان اخرج حيا هذا مستثنى مما تقدم يعني لو انه

133
00:59:29.300 --> 00:59:48.800
هذا الحيوان البري الذي سقط في هذا الماء الراكد اخرجناه وهو حي خرجناه وهو حي فيقول لك لا يكره الماء ولا ينزح. او وقع ميتا ايضا هذا الحيوان ما وقع حيا ثم مات وانما وقع

134
00:59:48.800 --> 01:00:17.050
ميتا فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يكره ولا ينزح لكن اذا وقع ميتا ان تغير بالنجاسة فانه ان تغير الماء بهذا الميت النجس فانه يكون نجسا ان لم يتغير فانه لا يكون نجسا. قال رحمه الله ولو زال فاصبح

135
01:00:17.050 --> 01:00:38.850
الطهور المكروه له كم من سورة؟ ها كم ذكرنا؟ ست سور عام ستة صور قال لك ولو زال تغير متنجس بغير القاء طاهر فيه لم يطهر. يعني عندنا ماء متنجس طهر بنفسه

136
01:00:38.900 --> 01:01:01.500
طهر بنفسه ما وضعنا فيه شيئا يطهره كماء يطهره هل يطهر او لا يطهر؟ اذا طهر بنفسه قال لك المؤلف رحمه الله لا يطهر وهذا قول ابن القاسم رحمه الله تعالى والقول الثاني قول ابن وهب انه يطهر وهو الصوم. الخلاصة في هذه المسألة هذا الكلام

137
01:01:01.500 --> 01:01:21.500
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اقسام المياه الخلاصة في ذلك ان المؤلف ذكر ان الماء كم من قسم ها ثلاثة اقسام القسم الاول الماء المطلق وهو وهو الطهور كما تقدم وذكر تعريفا

138
01:01:21.500 --> 01:01:43.750
القسم الثاني الماء الطاهر. ما هو الماء الطاهر هو الذي تغير طعمه او رائحته او او لونه بما يفارق الماء غالبا. القسم الثالث الماء النجس وهو الذي يتغير بالنجل تغير طعمه ورائحته ولونه بالنجاسة. استثنى المؤلف كم من صورة

139
01:01:43.950 --> 01:02:03.950
لا ستة عشرة خمسة عشرة مسألة فيها تغير لكنها لكن الماء لا لا يزال الو ها لا يزال مطلقا. لا يزال مطلقا. ثم بعد ذلك قسم المؤلف رحمه الله الماء المطلق هو الماء الطهور

140
01:02:03.950 --> 01:02:23.950
الى مكروه وعداء غير مكروه. غير مكروه هذا هو الاصل. والمكروه كم له من سورة؟ له ست سور. هذه خلاصة كلام المؤلف رحمه والخلاصة ان نقول الصواب في ذلك ان الماء ينقسم الى قسمين يعني تقسيم الماء ثلاث اقسام كما اشار اليه

141
01:02:23.950 --> 01:03:03.950
المؤلف هذا قول الجمهور ان الماء ينقسم ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. الرأي الثاني ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. طهور ونجس. ان شاء الله بعد الاذان نكمل  الله اكبر

142
01:03:03.950 --> 01:05:23.950
الله  لا اله الا الله  وان محمدا رسول الله حياك الله اكبر      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خلاصة العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الماء الى ثلاث اقسام وهذا ما عليه

143
01:05:23.950 --> 01:05:43.950
اكثر اهل العلم كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى طهور وطاهر ونجس ويستدلون على هذا بادلة من ادلتهم حديث ابي هريرة في السنن ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم

144
01:05:43.950 --> 01:06:03.950
يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا توضأ بماء البحر. فكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر

145
01:06:03.950 --> 01:06:33.950
لكونه متغيرا هذا يدلك على انه يوجد ماء طاهر لكنه لا ارفع الحدث. وهذا هو الطاهر. وكذلك ايضا استدلوا على هذا بحديث ابي هريرة في مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا نهى النبي وسلم عن

146
01:06:33.950 --> 01:06:53.950
رمز هذا يدل على ان الماء اذا غمست فيه اليد لا يكون مطهرا. وما تقدم لنا من حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الراكد وهو جنب

147
01:06:53.950 --> 01:07:13.950
هذا قالوا على هذا الدليل على انه يدل على انه مطهر على انه لا يكون مطهرا. اذا اغتسلت به. هكذا تمسك الجمهور. الرأي الثاني ان الماء طهور. يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا هو الاصل الا

148
01:07:13.950 --> 01:07:41.800
في حالتين الحالة الاولى اذا تغير بنجاسة كما ذكر المؤلف او تغير بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. بحيث انه لا يسمى لا يسمى ماء عند الاطلاق. انما يسمى شاهي او يسمى ماء ورد. او

149
01:07:41.800 --> 01:08:01.800
هذا هو الصواب. ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بانه ماذا

150
01:08:01.800 --> 01:08:29.650
انه طهور الا اذا غيرته النجاسة فالاجماع. قائم على انه نجس واما ما استدل به الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمس الرجل يده او يغتسل في الماء الدائم ونحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء وانما تكلم النبي

151
01:08:29.650 --> 01:08:49.650
صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الفعل. عن الغمس وعن الاغتسال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن حكم ما. فالماء يبقى على اصل حكمه وهو انه يرفع الحدث ويزيل الخبث. واما سؤال الصحابة

152
01:08:49.650 --> 01:09:09.650
الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان البحر انه طهور واستدلالهم هذا بالمفهوم يعارضه المنطوقات الاخرى. الخلاصة في ذلك ان الماء ينقسم الى قسمين. القسم الاول طهور

153
01:09:09.650 --> 01:09:37.050
والطهور هو الباقي على خلقته. الطهور هو الباقي على خلقته. الذي لم يتغير ينقله عن اسم الماء المطلق كما ذكر المؤلف او بنجس القسم الثاني ماذا؟ نجس وهو ما تغير طعمه او رائحته او لونه بنجاسة. فعندنا طهور او

154
01:09:37.050 --> 01:10:00.400
او نجس. ما هو الطهور؟ الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق او نجاسة او بنجس. القسم الثاني النجس وهو ما تغير طوء لعن طعمه

155
01:10:00.400 --> 01:10:30.400
او لونه رائحته بنجاسة وهذا دليله كما تقدم حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذه الصور التي ذكرها المؤلف ترجع الى ماذا

156
01:10:30.400 --> 01:10:50.400
فالذي تغير بمقره او ممره او تغير بالملح او نحو ذلك هذه التغيرات هذه كلها مات واكثر على الماء ما دام انها لم تنقل الماء عن عن اسم الماء المطلق. فما دام انها لم تنقل عن

157
01:10:50.400 --> 01:11:10.400
المال مطلق او استعمل في رفع الحدث او نحو ذلك. هذه كلها الاصل في المياه انها ماذا؟ انها طهور. الا اذا تغير بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. بحيث انه عند الاطلاق لا نسميه ماء. او تغير بنجاسة. نعم

158
01:11:10.400 --> 01:12:40.400
والشعب ومرارة  بركة بركة بركة. في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاعيان الطاهرة والاعيان النجسة. عدد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاعيان الطاهرة. ويا ليت المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على الاعيان النجسة

159
01:12:40.400 --> 01:13:03.650
لان الاصل في الاعيان حتى عند المالكية. الاصل في الاعيان ماذا؟ الطهارة الاصل في الاعياد الطهارة. كل عين الاصل في الطهارة فكونه يعدد الاعيان الطاهرة هذا لا يمكن الحصر. لكن عندنا قاعدة وهي

160
01:13:03.800 --> 01:13:33.800
ان الاصل في الاعيان الطهارة. كل عين الاصل فيها ماذا؟ الطهارة. ويدل لذلك ان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وهذا يشمل كل الموجودة في الارض وقال الله سبحانه وتعالى والارض وضعها للانام وهذا

161
01:13:33.800 --> 01:14:03.800
ذكره الله عز وجل على سبيل الامتنان. وهذا يقتضي ان تكون طاهرة مباحة كل ما في على الارض من التراب والرمل والحجارة والاشجار وغير ذلك الاصل في كل الاعيان انها طاهرة. وايضا من

162
01:14:03.800 --> 01:14:23.800
ادلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس. وايضا يدل لذلك ما ثبت في البخاري

163
01:14:23.800 --> 01:14:43.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته. فالخلاصة ان ان الاصل في سائر الاعياد الطهارة. لكن نحتاج الى ان نذكر الاشياء

164
01:14:43.800 --> 01:15:03.800
نجسة لان لان الاعيان النجسة هي التي تخالف الاصل تخالف القاعدة. والمؤلف رحمه الله عدد جملة من الاعيان الطاهرة وانما الحامل على المؤلف هو هذه الاعيان التي ذكرها توافق الاصل

165
01:15:03.800 --> 01:15:23.800
لكن يذكرها لوجود خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ثم ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الاعيان النجسة. وسيأتينا ان شاء الله نحن سنقرأ كلام المؤلف رحمه الله. لكننا ان شاء الله في الاسبوع القادم في المجلس

166
01:15:23.800 --> 01:15:48.400
القادم سنذكر جملة من الظوابط التي تحصر اشياء النجسة. اما ما يتعلق بالاعيان الطاهرة فهذه هذا هو الاصل. كل عين. الاصل فيه كل عين من العيان اصل انها طاهرة. فقال لك المؤلف في تعداد الاعياد الطاهرة قال

167
01:15:48.400 --> 01:16:15.050
بدأ بالطاهرة لانها موافقة للاصل قال لك الطاهر واحد الحي الحيوان الحي كل الحيوانات على المذهب مذهب الامام مالك رحمه الله جميع الحيوانات جميع الطيور يرون انها طاهرة. حتى الكلب حتى الخنزير. حتى

168
01:16:15.050 --> 01:16:45.050
كالكلب حتى الخنزير. يرون انها طاهرة. وعلى هذا اه الادمي سيذكره المؤلف رحمه الله لكن الاسد والذئب الثعلب اه سائر الطيور هذي كلها يرون انها طاهرة. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان

169
01:16:45.050 --> 01:17:15.050
سباع البهائم وسباع الطير طاهرة هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. كذلك ايضا مذهب الشافعي واستدلوا على هذا بما رواه الشافعي والبيهقي من حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بما افظلت الحمر

170
01:17:15.050 --> 01:17:35.050
رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء بما افطلت الحمر وبما افظلت السباع. بما افظلت انظر وبما افطرت السباع. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. وايضا ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

171
01:17:35.050 --> 01:18:05.050
ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح اخرجه ابو عبيد انه سئل عن الذي تلده السباع. فقال ان الماء لا ينجسه شيء وهذا يدل على ما ذهب اليه المالكية على طهارة السباع الحيوانات

172
01:18:05.050 --> 01:18:25.050
المأكول اللحم هذا ظاهر لكن غير المأكول لحم هذا يدلك على طهارتها. الرأي الثاني رأي الامام احمد وابي حنيفة ان سباع البهائم نجسة. واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بحيث ابي قتادة

173
01:18:25.050 --> 01:18:45.050
رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر انها ليست بنجس انها من الطوافين فيفهم من الحديث يفهم من الحديث ان الهر ليس من

174
01:18:45.050 --> 01:19:05.050
اجلس لانه طواف. وان غير الطواف انه نجس. هذا مقتضى ما يفهم للحديث اقرب والله اعلم اقرب والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفة وان سباع البهائم نجسة ودليله ظاهر

175
01:19:05.050 --> 01:19:25.050
الحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن سيأتينا ان شاء الله ما المراد بالنجاسة؟ سيأتيه بيان ذلك باذن الله عز وجل. الخلاصة ان على مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى

176
01:19:25.050 --> 01:19:45.050
ان كل الحيوانات طاهرة. لا يستثنى من ذلك شيء. كل الطيور طاهرة لا يسمى من ذلك حتى الكلب وحتى الخنزير هذه طاهرة. والاقرب في ذلك ان يقال ما اولا ما يؤكل لحمه

177
01:19:45.050 --> 01:20:25.050
هذا طاهر. واحد. ثانيا ما يشق التحرز عنه. لكثرة تطوافه مثل الحمار والبغل والفأرة والهرة ما يشق ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه هذا نقول بانه طاهر. وش معنى طهارة الحمار والفأرة يعني عرقه طاهر. شعره طاهر ريقه طاهر. دمعه طاهر

178
01:20:25.050 --> 01:20:55.050
سؤره بقية طعامه وشرابه طاهر. اما ما يتعلق بلبنه بمنيه ببوله بروثه بدمه بلحمه هذا كله نجس. الخلاصة في ذلك اولا نقول ما يؤكل لحمه طاهر. ثانيا ما يشق التحرز عن هذا

179
01:20:55.050 --> 01:21:15.050
من غير المأكول هذا نقول بانه طاهر. اما ما عدا ذلك من الحيوانات فنقول بانه نجس وهذا هو القسم هنا قال مؤلف الطاهر الحي وعرقه كل الحيوانات الحية كلها طاهرة عرق

180
01:21:15.050 --> 01:21:46.050
وهو طاهر ودمعه طاهر ومخاطه ولعابه وبيضه. هذه كلها طاهرة. قال الا المذر يعني الا المذر يعني البيض الفاسد هذا نجس. وما خرج بعد موته  ما خرج بعد موته هذا يقول لك ما خرج بعد موته من بيض او لعاب او دمع هذا يقول لك بانه نجس

181
01:21:46.050 --> 01:22:16.050
فاصبح عندنا كل الحيوانات طاهرة ما دام انها حية ويشمل ذلك عرقها ودمعها ولعابها وبيضها استثنى شيئين المذر وما خرج بعد موته. الثاني من الاشياء الطاهرة قال لك وبلغم. والبلغم هو ما يخرج من الصدر. او من الدماغ يشبه المخاط. هذا طاهر

182
01:22:16.050 --> 01:22:41.100
ثالثا من الطاهر من الطاهرات قال لك صفراء الصفرا هذا ماء اصفر يخرج من المعدة هذا طاهر. رابعا قال لك الميت ميت الادمي هذا طاهر. الرابع ميت حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

183
01:22:41.100 --> 01:23:06.850
ان المؤمن لا يجوز. وسواء كان مسلما او كان كافرا. رابعا قال وما لا دم له هذا طاهر. هذا الخامس. خامس ما لا نفس له سائلة مثل ها النحل والعقرب والبق والفراش هذه كلها

184
01:23:06.850 --> 01:23:34.600
قال لك والبحر هذا السادس الحيوان البحري. هذا قال لك طاهر قال لك وما ذكي من غير محرم الاكل. وش مثاله؟ ذكي من غير محرم الاكل ايش مثاله؟ ها؟ البقرة الشاة الابل هذه طاهرة. ان شاء الله نكمل الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا