﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
وان محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا في الدرس السابق ان ذكرنا ما يتعلق بالورق النقدي ما هي حقيقة

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
تتعلق وجوب الزكاة فيه. هل تجب الزكاة فيه او لا تجب؟ وكذلك ايضا ما يتعلق بنصابه؟ وهل هو مقدر بالذهب؟ او بالفضة؟ او وبالاحظ للفقراء من الذهب والفضة الى اخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن كيفية زكاة

4
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
الرواتب الشهرية وذكرنا ان المستفاد اثناء الحول لا يخلو من ثلاث امور الامر الاول ان يكون نتاج ماء ماء او ربح تجارة فهذا حوله حول اصله بالاتفاق. الامر الثاني الا يكون يحتاج

5
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
ان ولا ربح تجارة لكنه من غير جنس المال. الذي عنده فهذا حوله ليس حول اصله وانما يعتبر له حول مستقل بالاتفاق الثالث ان يكون ليس ربح تجارة ولا نتاج شائمة لكنه من

6
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
جنس المال الذي عنده فهذا موضع الخلاف ويدخل في ذلك ما يتعلق بالرواتب شهريا آآ درس ان شاء الله اليوم سنتعرض لزكاة مكافأة زكاة مكافأة نهاية الخدمة وايضا سنتعرض لزكاة الاموال

7
00:03:00.100 --> 00:03:40.100
المحرمة ثم بعد ذلك ايضا سنتعرض زكاة السندات ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة الاموال العامة كالزكاة التي تكون في بيت المال وتختص بها الدولة وكذلك ايضا وكذلك نعم كالمال الذي يكون في بيت مال المسلمين هل فيه زكاة او ليس فيه

8
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
كذلك ايضا ما يوجد اليوم من كثير من الجهات الخيرية كمكاتب الدعوة وجمعيات البر وما لديها من اموال. فهل هذه الجهات الخيرية التي ونحوها هل عليها زكاة في الاموال؟ التي عندها او نقول بانه لا زكاة

9
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
فيها الى اخره سنتعرض له باذن الله. وكذلك ايضا ما يتعلق بزكاة الاسهم اسهم الشركات وخلاف المتأخرين في زكاة الاسهم الشركات ومدى وكيفية تلبية مثل هذه الاسهم عندنا المسألة الاولى وهي زكاة مكافأة نهاية الخدمة

10
00:04:40.100 --> 00:05:20.100
مكافأة نهاية الخدمة آآ قبل ان نبين نهاية الخدمة نقدم ببعض المسائل المسألة الاولى تعريف هذه المكافأة والمسألة الثانية تكييف هذه المكافأة يعني ما هو التكييف الشرعي لهذه المكافأة المسألة الثالثة آآ

11
00:05:20.100 --> 00:06:00.100
خصائص وسمات هذه المكافأة والمسألة الرابعة زكاة هذه المكافأة وكيفيته الموظف سواء كان موظفا في مؤسسات الدولة او كان موظفا في الشركات الاخرى غير التابعة للدولة اذا انتهى من عمله سواء كان ذلك في الشركات الاخرى

12
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
غير التابعة للدولة اذا انتهى من عمله سواء كان ذلك عن طريق الاستقالة او كان ذلك عن طريق التقاعد او كان ذلك بسبب الوفاة. المهم انهى خدمته لدى هذه المؤسسة الحكومية او

13
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
شركة فانه يستحق مبلغا من المال. وهذا المبلغ الذي يستحقه مقداره وشروطه لا يعنينا هذا انما يعنينا هذا المبلغ الذي اخذه الان وصرفته له الدولة او صرفته له الشركة. هل تجب فيه الزكاة؟ هذا هو الذي يعنينا. هل

14
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
المهم انه تحصل على مبلغ من المال فقد يتحصل مثلا على خمسين الف في نهاية الخدمة وقد يتحصل على مئة الف الى اخره حسب الشروط والظوابط التي وضعت لهذه المكافأة

15
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
فهذه المكافأة التي استحقها الموظف بعد نهاية خدمته وتركه لهذه الوظيفة هل تجب فيها الزكاة مباشرة؟ او نقول الان تملكها بحقها فيستأنف فيها حولا. فان اكلها قبل الحول لا زكاة عليه. وان حال عليها الحول وجبت

16
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
عليه الزكاة كسائر امواله. المسألة الاولى تعريف هذه المسألة الاولى هذه المكافأة مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة هي حق ما لي اوجبه ولي الامر بشروط محددة حق المال اوجبه ولي الامر

17
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
امر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف. عند انتهاء خدمته نقول تعريف مكافأة نهاية الخدمة هي حق المال اوجبه ولي الامر بشروط محددة على رد العمل لصالح الموظف عند نهاية خدمته

18
00:08:50.100 --> 00:09:30.100
الموظف كما اشرنا سواء كان موظفا ضمن مواد اخرى فانه يستحق هذا الحق المالي عند تركه العمل سواء كان سبب الترك هي الاستقالة او التقاعد او الوفاة. المسألة هي خصائص هذه المكافأة وسماتها الانظمة المنظمة لهذه

19
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
لهذه المكافأة جعلت لها سمات وخصائص. السمة الاولى ان هذه المكافأة امر واجب فرضه ولي الامر ولي الامر على رب العمل لصالح نقول الخصيصة الاولى انها امر واجب فرضه ولي الامر

20
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
على رب العمل لصالح الموظف ولا يخضع في فرضه ولا صفته الى ارادة طرفه في العقد يعني هذا امر واجب جعله ولي الامر. على هذه المؤسسة التي اشبع لها الموظف لصالح الموظف فاذا انتهى الموظف فان هذه المؤسسة او الشركة يجب ان تدفع لهذا الموظف

21
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
كذا وكذا من المال. آآ ثانيا قصيصة الدانية ان مقدار مك اسأت نهاية الخدمة يتحدث بناء على سبب انتهاء خدمته ويتحدد بناء على سبب انتهاء خدمته ومدة الخدمة ومقدار الراتب الاخير

22
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
يعني هذه المكافأة تتحدث قلة وكثرة بسبب اه اه ينبني على اه سبب ترك الموظف لهذه الوظيفة. وكذلك ايضا راتب الموظف الاخير له اثر في كثرة هذه المكافأة او قلتها. كذلك ايضا مدة

23
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
امل الموظف في هذه الوظيفة له اثر في في اه كثرة هذه المكافأة او قلتها. الخصيصة الثالثة وهذه مهمة جدا ولها اثر في زكاة هذه المكافأة ان وقت استحقاق الموظف للمكافأة عند نهاية خدمته. فلا يحق له

24
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
ان يطالب بها قبل انتهاء خدمته. يقول الخصيصة الثالثة لخصائص مكافأة نهاية الخدمة. ان وقت استحقاق الموظف لهذه المكافأة عند نهاية خدمته. وقبل ذلك لا يحق له ان يطالب هذه المكافأة قبل انتهاء الخدمة. كما انه ايضا لا يجوز له ان يتنازل عنها. لا يستحقها الا عند

25
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
نهاية الخدمة الخصيصة الرابعة ان هذه المكافأة يستحيل الموظف عند حياته. نعمل ان هذه المكافأة يستحقها المورث اذا انتهت خدمته اثناء حياته. اما اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة. فيستحق المكافأة من يعوق

26
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
كلهم الموظف دون التقيد بقواعد الارث الشرعي. وهذه ايضا لها اثر في بيان كيفية زكاة هذه المكافأة. نقول الخصيصة الرابعة لهذه مكافأة ان هذه المكافأة يستحقها الموظف اثناء حياته يعني اذا انتهى اذا انتهت

27
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
اثناء حياته. اما اذا كانت نهاية الخدمة بسبب الوفاة يستحقها من يعولهم هذا الموظف اثناء حياته دون التقيد بقواعد الارث الشرعية بمعنى ان الذين لا يعولهم الموظف لا يستحقون شيئا من هذه المكافأة ولو كانوا ولو كانوا وارثين. الخصيصة الاخيرة ان هذه

28
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
في المكافأة يحق لرب العمل ان يحرم منها الموظف في بعظ الحالات كما لو ارتكب بعظ الاخطاء الى اخره الى اخره وهذه ليس لها اثر في موضوعنا الزكاة. المسألة الثالثة التكييف

29
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
شرع لمكافأة نهاية الخدمة. ما هو تكييفها الشرعي؟ فاختلف المتأخرون في ذلك على القول الاول قالوا بانها اجرة مؤجلة ويستدلون على ذلك اثناء تعاقدهم مع هذا الموظف يلاحظ قدر هذه المكافأة وكذلك ايضا قدر الراتب الى اخره

30
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
مما يدل على انها اجرة مؤجلة. القول الاول يقولون بانها اجرة مؤجلة. ويستدلون على ذلك او يعللون بان رب العمل سواء كانت مؤسسة حكومية او كانت شركة يلاحظ عند تعاقدهم

31
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
هذا الموظف ما يتعلق بهذه المكافأة وشروطها وكذلك ايضا مقدار الراتب الذي سيؤثر في هذه الى اخره. الرأي الثاني انها تأمين مخاطر انتهاء العقد. الرأي الثاني ان هذه المكافأة تأمين

32
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
قيل من مخاطر انتهاء العقد. واستلوا على ذلك قالوا بان هذه المكافأة فيها خصائص التأمين فيها مؤمن ومؤمن عليه وقسط التأمين ونتيجة الرأي الثاني يقولون بانها تأمين من مخاطب انتهاء العقد

33
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
لان الموظف الان اذا انتهى عقده يحتاج الى شيء من المال هذه المكافأة الى اخره فقالوا بانها تأمين وقالوا بان خصائص تأمين موجود فيها. مؤمن ومؤمن عليه. وكذلك ايضا قسط التأمين وكذلك ايضا اه

34
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
نتيجة والثمرة الى اخره. القول آآ الثالث القول آآ الثالث القول الثالث قالوا بانها تبرع او التزام بالتبرع. القول الثالث انها التزام بالتبرع. القول الرابع اه الاخير انه حق ما لي اوجبته الدولة للموظف. انه حق ما لي اوجبته الدولة للموظف

35
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
استدلوا على ذلك قالوا بان من حق الامام الاعظم ان ينشئ بعض الحقوق والواجبات على الرعية للمصلحة. على الرعية وللرعية للمصلحة. القول الاخير قالوا بانها حق المال اوجبته الدولة للموظف وعلتهم في ذلك قالوا بان الامام الاعظم له ان ينشئ بعض الحقوق

36
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
والواجبات لصالح الرعية وعلى الرعية اذا كان هناك رعية وعلى الرعية اذا كان هناك مصلحة وهذا القول الاخير انه حق مالي اوجبته الدولة للموظف هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. المسألة الاخيرة المسألة الاخيرة وهي زكاة مكافأة نهاية الخدمة. كيف تكون

37
00:17:50.100 --> 00:18:20.100
اذا اذا انهى الموظف الان وظيفته بسبب الاستقالة او بسبب التقاعد او بسبب الوفاة فاخذ هذه هذه المكافأة آآ من يعولهم آآ الموظف آآ فكيف هذه المكافأة. تقول من خلال ما تقدم ومن خلال ما ذكرنا من خصائص

38
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
هذه المكافأة وتكليفها الشرعي يتبين لنا ان يتبين لنا ان الموظف يمتلك هذه المكافأة بعد نهاية خدمته وقبضه لهذه المكافأة فاذا انتهت خدمته وقبض هذه المكافأة او قبضها من يعولهم نقول

39
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
الان ابتدأ عليها حول الزكاة. اما حين القبض فانه لا زكاة فيها. الا اذا قلنا على الرأي الاول على الرأي اول اذا قلنا بانها اجرة مؤجلة فاذا قبظها يزكيها مباشرة. اما اذا قلنا على الرأي

40
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
الاخير وهو الذي رجحناه وان حق المال توجبه الدولة للموظف او انها التزام بالتبرع الى اخره يقول على هذين الرأيين آآ نقول بان الموظف اذا قبض بعد نهاية خدمته فانه يستأنف بها حولا مستقلا. فان اكلها قبل الحوض فلا زكاة فيها. وان حال عليها الحول

41
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
وهي عنده آآ فان فيها الزكاة ويرجح هذا القول ويعبده ان المصدر يعني يرجح هذا القول و يعضده كما اه السلف نشرنا الى شيء من خصائص اه هذه المكافأة ايضا يرجحه اولا ان المفطر لهذه المكافأة بين وقت

42
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
وان الموظف لا يستحقها الا عند نهاية خدمته. فالان ملكها. اما قبل ذلك فانه لا يستحقها ولا يجوز له ان يتنازل عنها. ولا يجوز له ان ان يتصرف فيها. للشراء ونحو ذلك

43
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
الذي الذي اه اه نظم هذه المكافأة بين وقت استحقاق الموظف في هذه المكافأة وانه يستحق وعند نهاية خدمته فدل على انه ملكها الان. واذا كان كذلك فلا تجب فيها الزكاة الا بعد

44
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
ان ان يحول عليها الحول. كذلك ايضا مما يؤيد ذلك ما سلف نشرنا اليه. ان الموظف لا يملك الا السبب فيها. هذه لا يملك ان يشتري فيها. فمثلا لو كان يستحق عند نهاية خدمته مبلغ مئة الف ريال. لا يملك ان يشتري فيه. لا يملك ان يتنازل

45
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
نزل عنها الى اخره مما يدل على انه لا يملكها الا عند نهاية خدمته وحينئذ تدخل في ملكه اذا دخلت في ملكه اه يحتاج الى ان يحول عليها الحوض. كذلك ايضا مما

46
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
كذلك ايضا مما يؤيد ذلك ثالثا آآ ان الموظف لو كان سبب ترك في وظيفته هو الوفاة. فانه لا يستحق. هذه المكافأة وانما يستحقها من يعولهم هذا كذلك ايضا مما يؤيد ذلك رابعا ان هذه المكافأة غير مستقرة فقد يحرمها

47
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
الموظف حسب الشروط والانظمة التي سنت هذه المكافآت. فقد يكون عند الموظف اخطأ الى اخره. آآ آآ تقتضي ان يحرم من هذه المكافأة مكافأة نهاية خدمة آآ مكافأة نهاية الخدمة

48
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
خلاصة ذلك يترجح لنا ان هذه المكافآت التي يقبضها الموظفون سواء كانوا تابعين بمؤسسات الشركات الاخرى ان هذه المكافآت لا تجب فيها الزكاة الا بعد ان يحول عليها الحول فان استهلكوها قبل الحول فانه لا زكاة فيها. المسألة الثانية في درس هذا اليوم ما يتعلق بزكاة

49
00:22:50.100 --> 00:23:30.100
المال المحرم. آآ آآ بسبب وجود آآ كثير من الاموال المحرمة في ايدي الناس بسبب وجود الان بعض المعاملات التي تخالف الشرع الى اخره يكثر سؤال الناس عن زكاة الاموال المحرمة؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ او لا تجب فيها الزكاة الى اخره؟ آآ

50
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
عندنا في هذه المسألة ثلاث مسائل تعريف المال المحرم والمسألة الثانية آآ بيان قسمي المال المحرم والمسألة الثالثة زكاة المال المحرم بقسمين. المسألة الاولى وهي تعريف المال المحرم يقول بان المال المحرم هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه

51
00:24:00.100 --> 00:24:30.100
المال المحرم هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به المسألة الثانية قسم قسم المال المحرم قسم المال المحرم المال المحرم ينقسم الى قسمين. القسم الاول محرم لذاته. والقسم الثاني محرم

52
00:24:30.100 --> 00:25:00.100
المحرم لذاته هو المحرم لذاته هو الذي ذاته وعينه محرمة محرم لذاته هو الذي ذاته وعينه محرمة. مثل الخمر الخمر ذاته وعينه محرمة الدخان ذاته وعينه محرمة الخنزير الى اخره. هذه الاشياء ذاتها وعينها محرمة

53
00:25:00.100 --> 00:25:30.100
القسم الثاني محرم لكسبه. وهو المال الذي ذاته مباحة. ليش محرما لكن طرأ عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع. في في الكسب نقول القسم الثاني محرم لكسب والمحرم لكسبه هو الذي

54
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
ذاته مباحة لكن طرأ عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع في وجوه الاغتسال. مثال ذلك هذه الدراهم الريالات الى اخره هذه ذاتها وعينها مباحة لكن قد يطرح عليها التحريم فتكون جاءت من جهة محرمة مثلا او مثلا بيع المحرمات الى

55
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
فهذه هذا نسميه محرم لكسبه او مثلا عن طريق الرشوة الى اخره هذا نسميه محرم فتلخص لنا ان المال المحرم ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين القسم الاول محرم لكسبه لعينه والقسم الثاني محرم

56
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
في كسبه وعرفنا كلا من القسمين. القسم الاول ما كان محرما لذاته يعني ان انه لا نقول هذه هي المسألة الثالثة الزكاة في الاموال المحرمة. الزكاة في الاموال المحرمة اختلف باختلاف هذين القسمين فعندنا القسم الاول زكاة القسم الاول وهي زكاة

57
00:27:00.100 --> 00:27:30.100
المال المحرم لعينه وذاته فهذا باتفاق الفقهاء انه لا تجب فيه الزكاة باتفاق الفقهاء انه لا تجب فيه زكاة. ولنفرض ان صاحب بقالة يبيع في بقالته مواد غذائية. ويبيع دخان يعني يبيع دخانا الدخان بالف ريال نقول هذا الدخان ما فيه زكاة يخرج

58
00:27:30.100 --> 00:28:00.100
الزكاة عن الاموال المباحة شرعا. اما الدخان هذا فانه لا يجوز فانه لا تجب فيه الزكاة. ومثل ذلك ايضا لو كان الزكام الدكان كله يبيع الدخان او يبيع ها الشيشة نعم نعم شلون

59
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
ونعم او مثلا يبيع الاغاني الى اخره فنقول هذا لا زكاة فيه. نقول هذا لا زكاة فيه. فعندنا القسم الاول اذا كان اذا كان محرما لذاته وعينه الى اخره نقول هذا باتفاق الفقهاء انه لا زكاة فيه

60
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
والدليل على هذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ثم آآ وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين

61
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر نشأة اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فالى يستجاب لذلك. ان بعد ان يستجاب لهذا. فهذا الرجل

62
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
استجمع صفات اجابة الدعاء. مسافر واطال المسير واشعدت رأسه مرت قدماه ومد يديه الى السماء اشعثت رأسه واخضرت قدماه ومد يديه الى السماء لكن ردت يداه خائبتين. لانه جعل بينه وبين رحمة الله عز وجل مانعا باكل الحرام

63
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
طعام ولبس حرام الى اخره. فالله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا. هذا ما يتعلق بزكاة القسم الاول وهي الاموال المحرمة لعينها وذاتها. فنقول هذه لا زكاة فيها. وايضا نعلم

64
00:29:50.100 --> 00:30:20.100
ان ان عدم اجابة زكاة ليس تبليضا ليس تخفيفا وانما هو تغليظ عليه فردا تبليط من باب التغليط على باب الرد لفعله وان مثل امواله هذه اذا كانت اه الله عز وجل لا يذيبه عليها ولا يجره عليها ولا يقبلها الى اه منه. ففي هذا اه زجر له ورد

65
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
في ان يترك مثل هذا العمل لانه ماذا تساوي الدنيا؟ اذا كان اذا كنا نقول له لا نريد اموالك لا تريد صدقتك. صدقتك هذه لا نريدها. فنقول الزكاة هنا غير واجبة. القسم الثاني الزكاة

66
00:30:40.100 --> 00:31:10.100
في الاموال المحرمة لكسبها. وكما اشرنا لهذا ان هذه الاموال هي اصلها مباحة. لكن طرأ فيها التحريم لمخالفة الشرع في وجوه الابتسامة. كما لو كان هذا المال اقتنى مثلا اكتسب مثلا عشرة الاف ريال عن طريق الرشوة طريق الربا او اكتسبه عن طريق بيع المحرمات بيع الدخان نحو ذلك من

67
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
المحرمة فهل فيه الزكاة او ليس فيه الزكاة؟ هذا اختلف فيه المتأخرون. اختلف فيه المتأخرون هل فيه في الزكاة او ليس فيه الزكاة. الرأي الاول عدم وجوب الزكاة في هذا المال. فهذه الاموال المحرمة سواء

68
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
من الربا او من الرشوة او من ميسر او غير ذلك ان الزكاة غير واجبة فيها. وهذا ما عليه عامة المتقدمين. وكذلك ايضا هو قول اكثر الفقهاء المعاصرين. اكثر الفقهاء المعاصرين

69
00:31:50.100 --> 00:32:20.100
على ان هذه الاموال المحرمة لكسبها انه لا زكاة فيها واستدلوا على ذلك بما تقدم بما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

70
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
وكذلك ايضا قالوا بان الزكاة لا تجب الا فيما يملكه المسلم الزكاة لا تجب الا فيما يملكه المسلم وهذا المال لا يملكه المسلم لانه يجب عليه ان يتخلص منه. يعني يجب هذا المال المحرم يجب عليه ان يتخلص منه

71
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
في طرق التخلص التي ذكرها العلماء رحمهم الله القول الثاني القول الثاني ان الزكاة واجبة في هذا المال المحرم واستدل على ذلك دلوا على ذلك قالوا بان هذه الاموال محرمة المحرم واستدلوا على ذلك دلوا على ذلك قالوا بان هذه الاموال

72
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
المحرمة لو اعطي الناس من اخذ الزكاة عليها لتسايع الناس في هذه المكاتب المحرمة فنأخذ منها الزكاة يقولون انه لو اعطي الناس من هذه الزكاة نعم من هذه لو اعفي الناس من زكاة هذه الاموال المحرمة لتتايع الناس في هذه آآ

73
00:33:40.100 --> 00:34:10.100
المكاسب المحرمة فنوجب عليهم نعم نوجب عليهم الزكاة. توجب عليهم الزكاة وهذا الجواب عنه سهل. يقول اولا هذا غير مسلس. وثانيا ثانيا ان عدم اخذ ليس من باب التخفيف وانما هو من باب الزجر والى ترك مثل هذا العمل

74
00:34:10.100 --> 00:34:40.100
آآ ايضا قالوا بان الزكاة تجب في الحلي المحرم الحلي المحرم ينص العلماء على ان الزكاة واجبة فيه. مثال ذلك لو كان عندنا ذهب على صورة تمثال هذا التمثال محرم ولا يجوز. ومع ذلك العلماء رحمهم الله ينصون على وجوب الزكاة فيه. فنقول هذا

75
00:34:40.100 --> 00:35:10.100
فرق بين هذا التمثال وبين هذه الاموال المكتسبة هذا التمثال الصورة المحرمة لا تجب فيه. ولهذا تجب الزكاة في عينه يعني في الذهب الموجود فقط. دون اعتبار للصورة المحرمة. هذا التمثال وهو في هذه الصورة

76
00:35:10.100 --> 00:35:40.100
المحرمة تساوي الف ريال. فاننا لا نعتبر الصورة المحرمة نلغي الصورة المحرمة. ونعتبره كانه لم ونقدره موزونا. واما الصورة المحرمة فهذه الفقهاء ينصون على انها آآ لا تجب لا تجب فيها الزكاة وان المحرم شرعا كالمعدوم حسا. وحينئذ يتلخص لنا ايضا ان

77
00:35:40.100 --> 00:36:10.100
القسم الثاني وهي الاموال المحرمة بسبب الكسب آآ انه ايضا لا تجب فيها الزكاة المسألة الثالثة قبل ان ندخل في زكاة الاسهم والسندات آآ زكاة الاموال العامة زكاة الاموال العامة المسألة الثالثة قبل ان ندخل في

78
00:36:10.100 --> 00:36:50.100
اسهم مستندات آآ زكاة الاموال العامة زكاة الاموال العامة وزكاة الاموال العامة هذه تشمل اه الزكوات لتشمل الاموال التابعة لبيت مال المسلمين. وكذلك ايضا الاموال التابعة للجهات خيرية جمعية تحفيظ القرآن وكذلك ايضا جمعية البر

79
00:36:50.100 --> 00:37:20.100
كذلك ايضا آآ المكاتب التعاونية للدعوة وغير ذلك من الجهات الخيرية فهذه الجهات ونحوها التي آآ يكون عندها شيء ذلك ايضا الاوقاف التي تكون على جهات عامة مثلا هذا الرجل وقف هذا المال مئة الف ريال على جهة عامة لطلاب

80
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
للفقراء لكي يشترى به مسجد الى اخره وحال عليه الحوض. هل تجيب به الزكاة ولا تجب فيه الزكاة؟ وكذلك ايضا الاموال قال الموصى بها في جهات عامة الى اخره هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة الى اخره

81
00:37:40.100 --> 00:38:20.100
المال نعم آآ هذه اسئلة اه تحتها اه مسألتان هذه المسألة تحتها مسألتان المسألة الاولى المسألة الاولى تعريف المال العام. ما هو المال العام؟ والمسألة الثانية اه المسألة الثالثة اذا استثمرت هذه الاموال العامة فهل فيها زكاة اوليس فيها زكاة

82
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
ولنفرض ان الدولة في في هذه الاموال العامة استثمرتها في البيع والشراء او ان هذه الجمعية استثمرت هذه الاموال في البيع والشراء واصبحت عروظ تجارة يباع ويشترى فيها هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها

83
00:38:40.100 --> 00:39:10.100
الزكاة الى اخره. فنقول المسألة الاولى يعني المسألة الاولى تعريف المال العام المال العام هو المال المرصد للنفع العقلي هو المال المرصد للنفع العام نقول هو المال المرصد للنفع العام دون ان يقول

84
00:39:10.100 --> 00:39:40.100
مملوكا لشخص معين او جهة معينة. نقول المال العام هو المال المرفد للنفع العام دون ان يكون مملوكا لشخص معين. يعني دون ان يكون مملوكا لشخص معين. يعني هذا نعم هذا التعريف المسألة الثانية اما المسألة التالية آآ

85
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
مبنى وجوب الزحام او عدم الوجوب. نقول هذه المسألة هل تجب زكاة المال العام او لا تجب ينبغي على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من ان من شروط وجوب الزكاة

86
00:40:00.100 --> 00:40:40.100
ان يكون المال مملوكا ملكا تاما لمعين نقول العلماء يشترطون لوجوب الزكاة ان يكون المال الذي تجب فيه الزكاة مملوكا ملكا تاما لمعين. ودليل ذلك دليل ذلك والملك العام يعني هم يقولون ان يكون ملكا تاما والملك التام كما

87
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
فسره كثير من العلماء القدرة يعني الملك من التصرف فيه. في الحال وفي المآل. ملك الرقم والقدرة على التصرف فيه في الحال وفي المآل. فنقول من الشروط من شروط وجوب الزكاة ان يكون

88
00:41:00.100 --> 00:41:30.100
المال مملوكا ملكا تاما لمعين. وما معنى الملك التام؟ ملك التام القدرة على التصرف فيه. اما القدرة على التصرف فيه. في الحال او في المآل ملك الرقبة والقدرة اكثر فيه في الحال وفي المال. وما هو الدليل على هذا الشرط؟ ما هو الدليل على انه يشترط

89
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
ان يكون المال مملوكا ملكا تاما لمعين. نقول الدليل على ذلك اولا قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. وصل طهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فقال الله عز وجل خذ من اموالهم. فاضاف الاموال اليهم

90
00:42:00.100 --> 00:42:30.100
مما يدل على ملكهم لهذه الاموال واختصاصهم بالتطرف فيها مما يدل على انهم يملكون هذه الاموال وانهم يختصون بالتصرف فيها. فدل ذلك على انه مشترط لوجوب الزكاة ان يكون مالكا لها ملكا تاما وان يكون

91
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
كذلك ايضا الدليل الثاني دلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما

92
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهما جابوك بذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم

93
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
وترد على فقراءه. الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم. فدل ذلك على اشتراط الملة الشام لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف اظاف المال اظاف المال اليهم

94
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
الدين الثالث قالوا بان الزكاة تمليك واذا كانت الزكاة الزكاة تمليك الفقير والتمليك لابد ان يكون من مين؟ من مالك. الزكاة تمليك. واذا كانت الزكاة تمليكا فلابد ان يكون من مالك من مالك لهذا المال فاذا لم يكن هذا المال له مالك لم تجب فيه

95
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
نعم لم تجد فيه الزكاة وكذلك ايضا قالوا ان من حكم الزكاة شكر الله عز وجل على نعمة المال. وهذا لا يكون الا من اي شيء من المالك. من حكم الزكاة شكر الله عز وجل على نعمة

96
00:44:20.100 --> 00:44:50.100
قال وهذا لا يكون الا من المالك. بعد ان قررنا اشتراط هذا الشرط وانه يشترط لوجوب الزكاة تشترط لوجوب الزكاة آآ ان ان يكون المال ما لك يملك ملكا تاما الى اخره نستطيع ان نفهم ان هذه الاموال

97
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
عامة التي ليس لها مالك معين التي ليس لها مالك معين انه لا تجب فيها انه لا فيها الزكاة الاموال التي تكون في بيت المال ويحول عليها الخول هذه لا تجب فيها الزكاة وكذلك ايضا الاموال

98
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
التي تقول لجمعيات البر ويحول عليها الحول او جمعيات تحفيظ القرآن او لمكاتب الدعوة وغير ذلك من الجهات نقول هذه لا زكاة فيها لانها او لانها ليس لها ما لك معين ومثل ذلك ايضا

99
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
اموال الموقوفة على جهات عامة كالموقوف على طلبة العلم او على بناء مساجد او مسجد او موصى في مثل هذه الامور نقول هذه لا زكاة نعم لا زكاة فيها ها

100
00:45:50.100 --> 00:46:20.100
آآ وايضا نعم استثمرت هذه الاموال وسيأتينا ان شاء الله ان شاء الله ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة هل يجوز؟ او لا يجوز؟ يعني لو ان هذه الاموال الجهة التي عندها هذه الاموال استثمرتها للبيع والشراء والمضاربة لكي تنمي هذه الاموات. فهل تجب فيها الزكاة

101
00:46:20.100 --> 00:46:50.100
او نقول لا تجب فيه الزكاة. وسبق ان قررنا انه لا تجب فيه الزكاة. لكن اختلف المتأخرون في فيما اذا استثمرت هذه الاموال بالبيع والشراء فهل هذا العمل يوجب الزكاة او نقول لا يوجب الزكاة او نقول لا يوجب الزكاة. اختلفوا

102
00:46:50.100 --> 00:47:20.100
ان في ذلك على رأيين الرأي الاول انما الرأي الاول ان الزكاة تجب اذا استثمر تجب فيها الزكاة. فاذا بيع واشتري بها هي لما كانت مرصدة وحال عليها لكن لما حركت بالبيع والشراء والمضاربة الى اخره تجد فيها نعم تجب فيها الزكاة

103
00:47:20.100 --> 00:47:50.100
وهذا ان اول قول اول قال به بعض المتأخرين اخذ به قانون الزكاة السوداني القول الثاني انه لا تجب فيها ام انه لا تجب فيها الزكاة وهذا ما عليه اكثر المتأخرين زكاة المعاصرة في الاثرية الندوة الثالثة عشرة

104
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
قضايا الزكاة المعاصرة في اه الكويت لانه لا زكاة فيها هذا القول انه لا زكاة فيها؟ نعم هذا هو الاقرب لكل منهم دليل الذين قالوا بانه بانه تجب فيها الزكاة

105
00:48:10.100 --> 00:48:40.100
اه على هذا بادلة وقالوا بان اه ليس المال اولا قبل ان تستثمر لا زكاة فيها لان مصرف بيت المال يختلف عن مصرف الزكاة اما الان بيع واشتري فاصبحت اموال زكوية والذين قالوا بانه لا تجب فيها الزكاة بما تقدم من انه يشترط لوجوب

106
00:48:40.100 --> 00:49:10.100
زكاة ان تكون مملوكة ملكا تاما زكاة ان تكون ملكا تاما لمعين. وكونه عمل بها الان هذا لا يخرجها عن ان تكون غير مملوكة. وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب وعلى هذا نقول هذه

107
00:49:10.100 --> 00:49:40.100
الاموال وان فجر فيها ان اتجر فيها وعمل بها الى اخره نقول بانه لا زكاة فيها ويترتب على هذا يتفرع على هذا الشركات الاستثمارية التي تملكها الدول. الدول يقول لها شركات ملك لها فنقول هذه الشركات التي تملكها الدول هذه لا زكاة للرياض كذلك ايضا يترتب على هذا

108
00:49:40.100 --> 00:50:10.100
اه الشركات التي تملك الدولة اسهما فيها الشركات الاستثمارية وتملك الدولة اسهما فيها نصيب الدولة من هذه الاسهم لا زكاة فيها. اه عندنا ايضا ما يتعلق تقضي زكاة الاسهم والسندات. نبدأ السندات ثم نعلم

109
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
ان بقي فضلا من الوقت احملن والا ان شاء الله غدا باذن الله آآ السندات سبق ان عرفناها في آآ دورة الثالثة عندما تكلمنا عن المسائل المعاصرة فيما يتعلق في

110
00:50:30.100 --> 00:51:00.100
الاموال اه السندات هي عبارة عن صكوك رأت هي عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول او بعض الشركات تمثل قرضا عليها تلتزم بسداده في زمن محدد وبفوائد ثابتة. نقول السندات

111
00:51:00.100 --> 00:51:30.100
مستندات هي عبارة عن صكوك عبارة عن صكوك تفطرها بعض الدول او بعض الشركات آآ تمثل قرضا عليها تمثل قرضا عليها تلتزم سداده وتلتزم بسداد هذا القرظ الذي عليه زمن طوال مثال ذلك شركة حاجة الى

112
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
اموات اما ان هذه الشركة ستخسر فهي بحاجة الى اموال لكي تتلافى هذه الخسارة او ان هذه الشركة تريد ان تنمي استثماراتها. فتقوم باصدار مثل هذه السندات. تطلب من الناس الاموال

113
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
مثلا الف ريال عشرة الاف ريال تعطيه السند. وان هذا يريد منها عشرة الاف ريال بفائدة. هذي تسمى ماذا يسمى السندات. فهذه السندات اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل فيها الزكاة والهدم وفيها الزكاة

114
00:52:10.100 --> 00:52:40.100
فهمنا ان السندات هي عبارة عن صكوك تفطرها بعض الدول او بعض الشركات وهي تمثل قرضا يعني تمثل قرضا عليها لحامل هذا السند تلتزم بسداده في مدة محددة وبفوائت. في فوائد ولا شك ان هذه السندات محرمة ولا تجوز. لانها من الربا فهي

115
00:52:40.100 --> 00:53:10.100
قرض في سائدة فهي داخلة في الربا المحرم. لكن بقينا في اه هل تجب فيها الزكاة؟ او نقول بان الزكاة لا تجب بهذه اه السندات الى اخره. عند بحث وجوب الزكاة في هذه السندات لا بد ان نبحث مسألتين المسألة الاولى هل

116
00:53:10.100 --> 00:53:40.100
تجب الزكاة في الديون؟ او نقول بان الزكاة لا تجب في الدين. لان هذه السندات عبارة عن ديون شروط على هذه الدولة او على هذه الشركة. والمسألة والمسألة التالية هل تجب الزكاة في المال المحرم؟ او لا تجب الزكاة في المال المحرم؟ وهذه المسألة سلف

117
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
البحث فيها وانتهينا الى ان الاموال المحرمة سواء كانت محرمة لكسبها او لعينها انه لا لا زكاة فيها. لكن بقينا عندما نريد ان نخلص او ان نفهم آآ هل تجب الزكاة

118
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
هذه السندات او لا تجب الزكاة فيها لابد ان نبحث هل تجب الزكاة في الدين او لا يجب الزكاة في الدين؟ العلماء رحمهم الله يقسمون الدين الى ثلاث اقسام. دين على مليء باذل ودين على

119
00:54:20.100 --> 00:54:50.100
اه معسر او مماطل ودين مؤجل. نعم. الاقسام ثلاثة دين على مليء باذل. وزين على معسر اخر ودين ديون مؤجلة ديون مؤجلة فهذا ثلاث اقسام فنحتاج الى ان نستعرض كلام العلماء رحمهم الله في كل قسم من هذه الاقسام ولو على سبيل على سبيل اجمال كي نرتب

120
00:54:50.100 --> 00:55:20.100
على هذه المسألة ما يتعلق بزكاة السندات. فعندنا القسم الاول وهي الديون التي تكون على مليء بادل. يعني غني غير مماطل. غني غير مماطل هل تجب الزكاة في هذه الديون؟ او نقول لا تجب الزكاة في هذه الزيون الى اخره. هذه اختلفت

121
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
فيها العلماء رحمهم الله ام اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاث اراء على ثلاث اراء الرأي الاول الاول انه تجب فيها الزكاة. وهامة لمذهب الشافعية مذهب الحنابلة ان هذه الاموال تجد

122
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
فيها الزكاة التي تكون على على مليء باب على مليء بعده تجد فيه الزكاة هذا قول اكثر العلم رحمهم الله لكن الشافعية اسد من الحنابلة الشافعية يقولون يجب ان نزكي كل سنة ولو لم يصبر. الحنابلة يقولون لا

123
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
يا صاحب الدين اللي لك الدين اما تزكي كل سنة وهذا افضل او تزكي بعد ان تقبض المال عن كل السنوات عن كل السنوات ولو طلبنا ان المال جلس من سنتين فانت اذا قبضت وتزكي عن سنتين او تزكي كل سنة بسنتين اما الشافعية

124
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
فهم يقولون آآ يجب ان تزكي كل في سنتين. اما الشافعية فهم يقولون آآ يجب ان لك كل سنة بسنتها وان لم تقبض المال. هذا الرأي الاول وجوب الزكاة. ملخصه وجوب

125
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
لكن هل يجب كل سنة بسنتها؟ او انه يؤخر حتى يسقط هذا موضع الخلاف بين الرائعين الى اخره والامر سهل واحتلوا على ذلك قالوا بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل ذلك قبل ذلك احتلوا بعمر العمومات والذين في اموالهم

126
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
حق معلوم وهذه مع الدين مال ما حد يقول لك بانه ليس مالك. ولا يصح ان تبرئ منه وان تتنازل ان تبيع هذا الدين اذ الى اخره بشروط العين والمال الديني. وكذلك ايضا اه

127
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
بقول الله عز وجل خذ من امواله. صدق ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اموالهم الى اخره. فهذه قال لا شك انها اموال ولا احد يقول بان الدين ليس مالا فيدخل تحت هذه العمومات وكذلك ايضا هذا وارد

128
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة عثمان ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عن الجميع وكذلك ايضا علي وعائشة وارد عن جلد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرأي الثاني اما الرأي الثاني

129
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
مذهب المالكية يقولون يجب ان يزكى سنة واحدة فقط. نعم بعد ان يفطر سنة واحدة فقط والرأي الثالث مذهب الظاهرية انه لا والرأي الثالث مذهب الظاهري انه لا زكاة فيه قالوا لان هذا وارد عن عائشة

130
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
رضي الله تعالى عنها والصواب في هذه المسألة يعني الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه آآ اكثر اهل العلم من وجوب وكما ذكرنا هو الذي تدل له العمومات وايضا الوارد عن الصحابة اكثر الصحابة كعثمان وابن عمر وجابر

131
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
وعائشة وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. هذا فيما يتعلق فتلخص لنا ان القسم الاول وهو ما يتعلق بالديون التي تكون على مليء باب انه تجب فيها تجب فيها الزكاة

132
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
طيب القسم الثاني الدين الذي يكون على معسر. نعم ولا على ان نؤخر الناس يمكن ان نخبث الاخوان ان شاء الله غدا باذن الله نكمل عن نفسي زكاة الاسهم مستندات الله اعلم. عن نفسي زكاة الاسهم مستندات الله اعلم

133
00:59:20.100 --> 01:00:00.100
يقول هل قال احد من العلماء بان الراتب الشهري ليس فيه مكان ما اعرف احد قال به من اهل العلم وكما ذكرت ان ان اللجنة الدائمة ذكرت فتوى اللجنة الدائمة

134
01:00:00.100 --> 01:00:30.100
آآ الدعوة والارشاد آآ ما يتعلق زكاة الراتب الشهري الى اخره يقول ذكرت لو ان رجل شهري محرم ثم ملك بالارث في شهر جماد الثانية اقل من النصاب فقلت فيها الزكاة مع انك ترجح قول الجمهور بان حول المالك الذي يستفاد به ليس بالتجارة السائمة

135
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
لا يضن ويكون حولا مستقلا. لا هو بالنسبة اذا كان عنده نصاب في محرم ثم ملك اقل من نصاب في شهر رمضان عن طريق الهبة مثلا عن طريق الهبة. فهذا

136
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
له حول وهذا له حول. وليس المعنى ان نكون اقل من نصاب انه لا تجد فيه الزكاة. لا. لانه هو يملك العلماء يقولون بالنسبة للقاص يظن لكن بالنسبة للحول ما دام انه ليس ربح تجارة ولا يوجد شائمة

137
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
انه لا يظام في الحوض. يعني اذا كان الرب تجارة يظم في الحول وفي النفاق. ربح تجارة ولا تجتائمة النصاب يضم تجد فيه ما دام انه مالك نصاب تجد الجسد لكن في الحول يكون له حول مستقيم

138
01:01:31.250 --> 01:01:33.700
